حمق ودراسَة
اليكو ردك راود كال
أ سر مو 2 ش
دَوَلِهَ قطر
طبعة خاصة
بونارة اللوورقاف والشؤّورنت الإسلامية
دولة قوطلر
الطا الأو 2
سه -15.كم
تيهت -فتسن سرت 12/6366
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 )009611( -
البريد الألكتروني : 6[/66113.861.1 )16821121
203-_ - 2 9
ال ال ا لت ل اد ان
الك
كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم .
ءاه
+« 2 0 يما 0
نا
9 ل
لسسسسة 00 <زت
باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها
الدم ما يكون حيضاً وما لا يكون'
قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: إذا بلغت المرأة مبلغ النساء
ولم تحضء. فرأت الدم أول ما رأته يوماء ثم انقطع عنها ثمانية أيام. ثم
رأت الدم يوماء وهو تمام العشرة» ثم انقطع. فهذا في قول أبي يوسف
حيض كله. وقال محمد: لا يكون هذا حيضاً؛ لأن ما بين الدمين من الطهر
اد 7" ود الدميق يا نهد لبدو كفيافي. .ولو كان الامانة أكترينها
بينهما من الطهر أو مثله كان ذلك حيضاً كله؛ لأن المرأة الحائتض لا ترى
الدم سائلاً أبداًء ينقطع الدم يوماً وتراه يومأء وينقطع يومين وتراه يومين.
وينقطع ثلاثة أيام وتراه بعد ذلك. فذلك دم واحد وإن كان بين ذلك أيام
لا ترى فيها دمأ إذا كان الذفاك: اككن ينها نينهما' مث الطهن أو مثله. وأقل ما
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة لاغيوها وفك العتمنا ذكو: السهلة بود كناءها سواه
0) ق ل ل ل له
(9) ق: أكثر من الطهر.
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بيكون: الحيضن. فلذنة 3 ولبالبهاف لا وتقفن من :ذلك قفا » بواكثر الحيفن
عشرة أيام ولياليهاء لا يزيد على ذلك شيئا. فإن''' رأت المرأة الدم يومين
ولاق يراق القطم دللكة ل 0ك و للك بع حتى يكون ما بين أول الدم
وآخره ثلاثة أيام ولياليهاء لا ينقص من ذلك شيء. ألا ترى أن الدم لو زاد
على عشرة أيام ولياليها ساعةً كانت تلك الساعة استحاضة» فكذلك”)
النقصان» إذا نقص الدم من ثلاثة أيام ا م لم يكن ذلك حيضاً؛
لآن الأثر جاء أن أدنى الحيض ثلاثة وأكثره عشرة”“. فمن جعل أقل من
يي يي ٠ فهذا لا يستقيم.
والآمر فيه كما وصفت لك.
وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته فمد
بها الدم ثلاثة أشهر فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: حيضها من أول ما رأت
الدم عشرة أيام . فإذا“مفيتة افعيداة وتوضأت حل وفت صلاة . وضنت
عشرين يوماء فإذا مضت /1١/41و] عشرون يوما تركت الصلاة عشرة أيام
ثم اغتسلت» فكان هذا حالها حتى ينقطع الدم؛ لأنها تجعل حيضها أكثر
الحيض ؛ لآنه لم 6 لها أيام معروفة فتجعل 0 أيامها المعروفة.
إنما جعلنا طهرها عشرين يوماً وقد يكون الطهر أقل من ذلك لأنا أخذنا في
ذلك بالأمر الظاهر المعروفت من أمر النساء؟؛ ؟ لأن الغالتة هر التوياء 8
الخيضن أن 0-6 عيض "ب الااترى ونال تارك يوتعالن. عا
د
على التي "7 تحيض من العلة ثلاث قروه» فأن لم تكن تحيض من كب أ
)١( م: فات. (0) م: وكذلك.
(*) روي من وجوه كثيرة مرفوعاً وموقوفاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 4 وسنن
الدارقطني, 51١ _ لل اا .571١94 وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية
للزيلعي» 4١1947 1941/١ ومجمع الزوائد للهيثمي» ١/80؟؛ رالضايه لآب دن
0/0 - 486 وإعلاء السنن لظفر العثماني» .1417/١ 0
629 2 ق: من ثلاث. )هه( م ق: لم بك
(9) ق: حيضا. (0) ق - في.
00 م: حيظه ؛ ق: خيضة. 69 م: على الذي.
كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. .
صغر جعل عليها ثلاثة أشهر”''» فججعل مكان كل حيضة شهر. وهذا الغالب
1 1 1 1 . ار
من أمور التساء. وادتى ما يكون بين الخيضتين من اليد ا ا
ليله لأ ينقس.. قينا مكلذ نوالا كثيرا> ناذا نهى رات ديق نيه :فق الطهين
5 : لا ا اك : 5 ا
ير يوادي ووو يد لديا لان
4(2) .)26
وإدا بلغت المرأة مبلغ التسساغ ولم تحص 536 فرأت الدم أول ما وان
توا ثم انقطع عنها تسعة أيام. ورأته كرفا : ثم انقطع»ء » فإن أب يوسف
فال هه أيام من ذلك. حيضء اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة
استحاضة» تغتسل وتقضيى ما زاد على التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر من
الصلاة. وإن كانت صامت شيئاً من شهر رمضان في التسعة الأيام التي رأت
فيها الطهر قضتها؛ لأنها كانت في ذلك حائضا باليوم الحادي عشر الذي
9 فيه الدم. ولو لم فى الام فى البوم التطادى عقر لمريك اقني انين
ذلك صضيضا: وقال محمد: يي ا و 0
ب الحادي عشر لم يكن حيضاًء فلا تكون” التسعة الأيام التي رأ
فيها الطهر يه بالدم الذي زات في اليوم الحادي عشرء وذلك الدم 9
بحيض. ولا يكون اليوم الأول أنضيا لتك لأنها إنما رأت الدم 58
)١( يقول تعالى: «وَالمطلْقدَتُ يربص بأنفسهنّ تَلَنَهَ وروَءِ# (سورة البقرة» .)5١8/1 ويقول
تعالى: ورنن ب دن الكهض + بن يلك إن أب مدن سَكَنَهُ أَنْهْرٍ ولي كر
يصن (سورة الطلاق» 4/10).
(؟) م: خمسة عشر.
(6) م: خمسة عشر.
62 م: خمسة عشر.
(0) ك فهذان الدمان ليسا بحيض جميعاً لأن الحيضتين لا يكون بينهما من الطهر أقل من
خمس عشرة ليلة» صح ه.
ولع توي 0 اي
(60) ق: يكون. 50 دنا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ادا ؛ ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. ظ
أرأيتم التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر أتكون"'' حيضاً إن لم تر
الدم'* في اليوم الحادي عشر؟ قالوا: لا تكون'" تلك الأيام ولا اليوء
/[1/1ىظ] الذي قبله حيضاً. قيل لهم: فإنما تكون””*' تلك التسعة الأيام التي
رأت فيها الطهر حيضاً واليوم الذي قبلها بالدم الذي رأته في اليوم الحادي
عشر؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فذلك الدم أحيض هرم؟ قالوا: لا. قيل”*)
لهم : فكيف صَيّرَ دم ليس" ' بحيض غيرّه من أيام الطهر حيضاًء وهو نفسه
ليسن” بحي والحكم فيه عندكم أنه طهرء فكيف يجعل الطهرُ غيرَه
حيضا”''. وقد بلغنا عن النبي كلكٍ أن امرأة استحيضتء» فسئل رسول الله ككل
عن ذلك فقال: «ليس ذلك بحيضء. وإنما هو دم م عرق)” 1 فقد جعل
رسول الله عَيلِلِ دم الاستحاضة غير دم الحيض» وجعل ذلك بمنزلة العِرْق
يسيل منه الدم. وإنما ذلك بمنزلة الرعاف وغيره من الدم يسيل من اليد
إلا أن مخرجه ومخرج دم الحيض من موضع واحدء» وحكمه مختلف.
دم الحيض فيْترَك'' له الصلاة» وإن صامت فيه أعادت صيامهاء وأما ده
الإتععات لسك كحكم دم الرعاف» تتوضأ منه لوقت كل صلاة”""2,
وتصلي ويأتيها زوجها وتصومء وهي فيه بمنزلة الطاهرة. فكل كل حكمٌ على
المرأة أنها فيه بمنزلة الطاهرة فليس يَجعل ذلك غيره من أيام الطهر حيضا.
أرأيتم امرأة ألما راف الدم ونه 117 ف القطل هنا تبي ناه
(1) داق ايكون (6) م- الدم.
(0) ق: لا يكون. ظ (8:) ق: يكون.
(0) م: قلت. ظ (5) م: لم.
7ع( 8 برعو شود لزنن يشيفر بالك نهد معدم أ لزني اوكيك بيعدل ليع 1
ا
(4) رواه الإمام او حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. انظر :
جامع المسانيد للخوارزمي». .577/١ والحديث في صحيح البخاري» الحيض» 8؛
وصحيح مسلم. الحيض » 17
(9):ق: “قبدزلء
)١( : تتوضأ منه لكل وقت صلاة.
كتاب الحيض - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم. .
أيكون" حيضا؟ قالوا: ل. قيل لهم : ا ب ل
الفرج أتكون”'' بذلك حائضاً في التسعة الأيام التي طهرت فيها؟ قالوا:
قيل لهم: فالدم الذي سال من الفرج في اليوم الحادي عشر أحيض 9
قالوا: لا. قيل لهم: فاستحاضة هو؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فحكمه كحكم
الرعاف في الصيام والصلاة وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قيل لهم: فكيف جعل
ذلك اليومٌ الأيامَ التسعة التي كانت المرأة فيها طاهراً حيضاً“'. وحكمه
عليها غير حكم الحيض. هل رأيتم دما ليس بحيض يجعل غيره حيضاً. ليس
هذا بشيء. إنما الحيض إذا كان الدمان كلاهما حيضاً في أول ذلك وآخره.
وإن كان بينهما طهرٌ أيامٌ مثلّها أو أقل جعلنا ذلك كله حيضاً وإن لم تر فيه
الدم”*؛ لأن المرأة الحائض لا ترى الدم سائلاً /11١/88و] أبداء يسيل مرة
وينقطع مرة. فإذا كان أول دمها حيضاً وآخره حيضاً كانت الأيام كلها حيضاً.
وإذا كان أول الدم حيضاً وآخره اليتشتحافية الأول لبس ميقن اده
ليس بحيض لم يكن بينهما حيض أبداً. وكذلك إن كان أوله ليس بحيض
وآخره حيضاً لم تكن" تلك الأيام التى لم تر فيها الدم حيضاً
وإذا :تلعف" اله الاسية. الساء برقم تعض "اه اقراك. لدم وما
واحداء ثم انقطع ثمانية أيامء ثم رأته ثلاثة أيامء ثم انقطع. فإن قياس
قول أبي يوسف في ذلك: إن اليوم الأول والثمانية الطهرّ واليومٌ العاشر
الذي رأت فيه الدم حيض كلهء واليومان الحاديى عشر والثاني عشر الذي
رك يا" الدم فهي فيهما مستحاضة. وقال محمد: الأيام الثلاثة
الأواخر حيض؛ 0 موص >ذللقة. اموحافنة ون كاف اولي براك
الدم انه وها ثم انقطع الدم تسعة أيام كال العشرة. ثم أت الدم
: تكون. (0) ق: أيكون.
)010( م
(6) م: حيظا. ظ (1)5 .م .هن الأيام وغير ذلك.
)0( م6 وأوله 69 ق: لم بكة:
(0) م: ولم تحيض. (0) ك ق: فيها.
1
0
كتاب الأصل للإمام الشيباني -
حر ٠ كبلببجججججججججمبب يبيب
ثلاثة أيام مستقبلة» ثم انقطعء فإن قياس قول أبي يوسف في ذلك أن
اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة الأيام التي رأت فيها الطهر
حيض كلهء والثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم استحاضة» تغتسل عند
مضى العشرة» وتتوضاً لكل وقت صلاة وتصلى. وأما فى قول محمد فإن
الأذف الفلقة الفى .يراك فيها اللام احيرا عن الحيقن». كيم ايها" لعن
والصيامء واليوم الأول الذي رأت ف 3 استحاضةء تصوم فيه"
وتصلي ويأتيها زوجها.
وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحضء فرأت الدم أول ما رأته
ثلاثة أيام . ثم انقطع عنها سبعة أيام كمال العشرة» ثم رأته اليوم الحادي
عشرء ثم انقطع. فإن أبا يوسف قال في هذا”'': الثلاثة الأولى”" والسبعة
التي رأت فيها فيها الطهر حيض كله. واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم
استحاضة. وأما في فول محمد التلاف. الأول التي رأت فيها الدم حيض»
وما سوى ذلك استحاضة كله؛ لأن الدم” 5 الذي رأته في اليوم الحادي
عشر دم استحاضة. فلا تجعل 2*7 تلك السبعة الأيام التي رأت فيها الطهر
خيديا: ولو كانت المرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام» ثم انقطع
خمسة أيام. ثم رأته يومين» ثم انقطع. فإن قول أبي يوسف: إن الأيام
الأول /[8/1ظ] والخمسة الأيام التي رأت فيها الطهر واليوم العاشر الذي
رأت فيه الدم حيض كله.ء واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم
استحاضةء تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها. فكذلك قول محمد في هذا
أيضاً؛ لأن اليوم العاشر رأت فيه دماء فكان ذلك الدم حيضاًء فيصير
الطهر الذي قبله"'' حيضاً.
3 3
)غ2 فيه. م 2 م + في.
(5) ك ق: الأول. (4) م - الدم.
)2 ق: يجعل. 69 ق: قيله.
كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة. . . 0
باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من
المرأة التى لم تكن"''' لها أيام معروفة
وقال محمد بن الحسن : إدا بلغت المرأة مبلغ الكنبناء ولم تنحض » ثم
استمر بها الدم. فرأت يوماً دما ويوماً طهرأء حتى أتى عليها ثلاثة أشهرء
ثم انقطع عنهاء فإن أبا يوسف قال: عشرة أيام من أول دمها حيض.
00 052
وعشرون طهر .
وواحد وعشرون طهرء وتسع حيض وواحد وعشرون طهرء ولا يكون اليوم
العاشر حيضاً؛ لأنها رأت فيه الطهرء ولم يكن في اليوم الذي بعده حيض
تو سراعء(2) 00 ظ ١
فيصير ه حيضا.
امبو كانت عشرة من أول ما رأت الم 00 وعشرة
عيضا وعشرولن ل عيرة عيضا ل اه ا
يوسف. وأما في قول محمد فعشرة أيام وق أول دمها حيضء واثنان
وعشرولن وها طهر» وستة أيام نعل ذلك حيض ١» واثنان وعشرولد يوما طهر »
و عسشرة أيام حيض » وما بقى طهر.
ولو كانت رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهرا حتى أتت عليها ثلاثة
أشهرء كان في قول ى يبوسهف عشرة أيام حيضاً وعشرون طهراء» وعشرة
أيام حيضاً وعشرون طهراًء وعشرة أيام حيضاً وعشرون طهرأ؛ وفي قول
وقال محمد: تسعة أيام من أول ما ين الدم حيض »
ولو رأت أربعة أيام دماً وأربعة أيام طهراً كان هذا في قول أبي يوسف
عاتزة حيصا وعشرون طيرا حص يآتى'"* على الثلاثة الأشهير»:وفن فول
محمد عشرة من أول ما رأت الدع حيضن واقان وعشرود يونا طهر » وأربعة
36 يكن عط
619 م: من أول مات. 629 ك ط: فنصيره ؟ 3 ره فيصير. ه
)00( فب وعشرة نضا وعشرون طهرا. 0--ك: تن اتات
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حيض وثمانية وعشرون طهرء وأربعة حيض» وما بقى طهر.
ولو كاتيفبرات 6511و الحمية وم وحعنة طير اء:وعميمة ده
وحمينة (طهرا» حت أتيةه علبها ثلاثة أشهر» كافك عشيرة من أول ما رأت
الدم في قول أبي يوسف كد خيس وعشرون طهراًء وعشرة حيضاً
وعشرون طهرأء وعشرة حيضاً'' وعشرون طهراً. وأما في قول محمد
فخمسة حيض وخمسة وعشرون طهرء لم حيض وخمسة وعشرون
طهرء وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهرا'"'. حتى تأتي”*' عليها الثلاثة
الأشهر: وكيف تكون الخمسة التي لم تر فيها الدم حيضاً وهي لم تر بعدها
في اليوم الحادي عشر إلا دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة طهر؟ فكيف
يكون ما لم ترا“ فيه دما حيضاً وهي لم تر”"” بعد حيضاً؟
فإن كانت أول ما رأت الدم رأت ستة أيام دما وستة طهرأء وستة أيام
دما وستة طهراء وستة دمأ وستة طهراًء حتى أتى ذلك على ثلاثة أشهرء
كان مره من أول ما رأت الدم فيه حيضاً وما لم تر'" في الدم في قول
أبي يوسف» وعشرون” طهرء وعشرة حيض» وعشرون طهر. وأما"'' فى ٍ
قول محمد فستة أيام من أول ما رأت الدم حيضء وثلاثون طهرء وستة
حيض» وثمانية عشر يوما طهرء وستة أيام حيضء» وما بقي طهر؛ لأنها
حين لم تر الدم في أيامها المعروفة الأوّل في الحيضة الثانية ورأت الطهر
أيامها كلها لم يكن ذلك حيضاًء ٠ فصارت الست التي رأت فيها الدم بعد
أيامها التي طهرتها في الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. [
)١( كذا في جميع النسخ. وهو صحيح. لكن غيره في ط إلى «عشرة» واحتج لذلك في
الهامش بما لا يفيد. وهو خطأ. ومعنى العبارة: ... كانت عشرة أيام ابتداء من أول
ما رأت الدم خمسة أيام حيضاً في قول أبي يوسف. .
(0) ق: طهر. ظ
(9) م - وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر.
(5) .م ق: حتى يأتى. (5) م: لمير.
)00 م - ثر. 300( م: : لم ير.
000 مع الح : عشرول. والتصحيح مستفاد من ب. والكافي, ١/و.
)00( م ق: فأما.
كتاب الحيض - باب المرأة يكون حيضها معروفاً فيزيد أو ينقص يه ظ
باب المرأة يكون حيضها معروفا فيزيد أو ينقص
قال :مشجة نز الحشية : إذا كانك المراة عيضن قن اول كل تبه
خمسة أيام حيضاً معروفاء فحاضت مرة أربعة أيام في أوك الشهوة ثم انقطع
الدم خمسة أيام» ثم حاضت يوما بعد ذلك تمام العشرة» فهذا حيض كله
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. /
وإن رأت الدم ثلاثة أيام في أول الشهرء ثم انقطع تسعة أيام» ثم 7
يوماً واحداً أو يومين أو ثلاثة أيام» فإن الحيض الثلاثئة الأيام الأول» وما
سوئى ذلك استحاضة في قول محمد. ؤكال انق يوشفه: 0 من أول
الشدهين عيضن : الأيام الثلاثة الآول التي رأت فيها الدم.
ويومين"'' من أيام طهرهاء وما سوى ذلك استحاضة. وقال محمد: وكيف
يكون اليومان اللذان رأت فيهما الطهر حيضا وهي لم تر بعدهما دما يكون
حيضاً؟ إنما رأت دمأ يكون استحاضة» فذلك الدم لا يجعل الطهر حيضا.
فإن كان حيضها من أول الشهر خمسة أيامء فرأت الدم ثلاثة أيامء
ثم احم حويية أيام» ثم رأت الدم ثلاثة أيام» ثم انقطع. فإن التحبضن
وقال انق بوستعة: خمسة من أول الشف : الغلاثة الأيام القن رأت فيها الدمء
ونونان بعد-ذلك حيضن ' كله فإ كانت صضامت :فى :يتك البوميين :من امر
واجب عليها فلتقضه؛ لآن الخمسة من أول الشهن كانيك أيام حيضهاء فهي
حيفن كلها .ؤكال: كين 00 التوفاة اللدان”؟؟ 'طهورت فبهما خيضاء
لآنها لم : معدهها” 98 قا يكون 2" اراس لو ٍ 02 الدم في هذه
الأيام الئلائة الأواخر أكان”' يكون ذانك اليومان حيضاً؟ قال: لاء إنما
)١( م: يومين. ظ (0) م - كان.
(6) م: لا تكون. (5) ق: الذان.
60 جميع جميع النسخ 00 والتصحيح من ط. 6 م حيضها.
69 كك م: كان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذانك اليومان حيض إذا رأت في هذه الأيام الفلقنة”"" الأزاشر ذماء 'قال:
أرأيت هذا اليوم في هذه الأيام الثلاثة أحيض هو؟”' قال:”"' لا. قال:
وتصلي فيه وتصوم ويأتيها زوجها لأنها فيه بمنزلة الطاهر؟ قال”*':
قال: فكيف نار" هذا الدع وهر غير سيفن ورنين الو أن قيهن" نما
حيضا؟ ليبيق. .قدا بشيء» وليس يكون اليومان خيضا الأ.آن ترق تعندهما
ذماء فيكون خرضا:
ولق أن افواة كان 505 من أول الشهر خمسة أيام» فرأت في أول
الشهر يوقا أو يومين هنا : ثم ذأ اليوم العاشر واليوم الحادي عشر دمأء
نم انقطع الدم بعد ذلك» قال محمد: لا يكون شيء من هذا الدم حيضا؛
لأن الدم الثاني استحاضة» فكأنه طهر. ولم تر" الدم في أول الشهر في
أيام حيضها إلا يومأ أو يومين» فلا يكون ذلك حيضاً؛ لأن الحيض لا
يكون أقل من ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: خمس من أول الشهر حيضء ما
وات فيه الدم وما لم تر فيه. ولو كانت رأت اليوم العاشر واليوم الحادي
عشر واليوم الثاني عشر دمأء راتت في أول"الشهر دمأ توما أو يومينء
فإن”*' محمداً /[940/1] قال في ذلك: ما رأت”' فيه الدم في أول الشهر
استحاضة» تقضي 00 ويجزيها صومها إن كانت صامتء» وهذه الأيام
الثلاثة ئة الأأخر 00 ' إن كان بينها وبين الدم الذي يحدث بعد هذا خمس
عشرة ليلة طهر؛ لأن هذا حيض منتقل. وقال أبو يوسف: هذه الأيام
الأ 0 الثلائة استحاضة» وخمسة أيام من أول الشهر حيض وإن لم
تكن.رات الدم فرق :ذلك في افك الشهر إلا ساعة من نهار. وقال محمد:
)١( ق: الثلاثة الأيام. (؟) ك _هو.
(9) ك ق: قالوا. (5) جميع النسخ وط: قالوا.
(0) ك: نصير؛ م: يصر؛ ق: تصير. (5) م: لم ير فيها.
(0) م: ولم ير. (8) م: قال.
)0( م - رأت.
(١٠)ق + منتقل وقال أبو يوسف هذه الأيام الآخرة الثلاثة استحاضة حيض.
(١١)ك ق: الآخرة.
من المرأة. . .
كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الطهر والحيض
كيف يكون الطهر حيضاً بساعة من نهار رأت"'' فيه الدم» والدم المعروف
الذي. يشبه الحيض ليس بحيض؟ ينبغى لمن قال هذا أن يقول: لو أن هذه
الوراء افيف '؟ على هذا عشرين بس مق عمرهاة اترى فى أو الختهر اندم
ساعة من نهارء ثم ينقطع. ثم تراه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر
والرابع عشر حتى”" تراه خمسة أيام» فكانت ترى الدم هكذا في كل شهر
أول الشهر ساعةء وخمسة أيام على هذه الصفة» لكان الحيض في قوله
الخمسة الأولى من الشهر التى رأت فيها الطهر”*' إلا ساعة حيضء» وهذه
الخمسة الأيام التي رأت فيها الدم طهراً كلهاء تصوم فيها وتصلي"” ويأتيها
زوجها. ليس هذا بشيءء والأمر على ما وصفت. ظ
باب ما يختلف فيه الطهر والحيض
من المرأة التى لها أيام معروفة
وقال محمد بن الحسر : لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول
الشهن فن كل شهر» معروف ذلك فرأت فى أول ادير ونا 5 52
ظهراء حتى تراه على ذلك أكقن م عشرة أيام . كانت الخمسة الأولى
ولو وات فى أول 0 من التتهر طهرأ. والثانى وما والثالث طهراً
والرابع قينا حتى تثرآأه أكش تمي عشرة أيام , فإن قول محمد فى دل إن
اليوم الأول من الشهر ليس بحيضء» وثلاثة أيام بعد اليوم الأول حيضء. وما
سوى ذلك استحاضة. وأما فى قول أبى يوسف فاليوم الأول ليس بحيض»
والأربعة الأيام''' الباقية حيض كلها.
010( م: رات 6 8 كسك
إفرة ع ع 62 م الظهر.
(5) م - وتصلي. (5) م: أيام.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كان /1[١/40ظ] حيضها خمسة أيام من أول الشهرء فرأت
أول يوم حيضأء والثاني طهراًء والثالث حيضاًء والرابع طهراًء
والخامس حيضاء والسادس طهراًء والسابع حيضاًء والثامن طهر"
والتاسع ا : والعاشر طهراء 7 ثم انقطع الدمى كان الحيض تسعة أيام
فق أول :الشهوه:. :ونا .سوق . ذلك 0 قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمكد. ٠
ولو كانت رأت الطهر أول يوم”'' من الشهرء والثاني حيضاًء والثالث
طهراء والرابع حيضا :والخامس طيراً لاديس يف والسابع طهراء
والثامن حيضاء والتاسع طهراء والعاشر حيضاًء ثم انقطع الدم» فإن تسعة
من : ذلك حيض 0" والطهرٌ من ذلك اليوم الأول؛ ا لم تر فيه د في
9 اب حنيفة وأبي يوسف ومحمك.
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أزل الشهرة غرات الدم قبل
س الشهر يوماء ويوماً طهراً. ويوماً حيضاء حتى تمت لها عشرة أيام لم
8 على ذلك شيئاء فاليوم الذي تقدم""' قبل أول الشهر استحاضةء وأما
العشنرة التي هي أول الشهر'" فإن تسعة أيام منها حيضء» وهو اليوم الأول
والثمانية الأيام التي بعدهاء واليوم العاشر الذي”'' لم تر”*' فيه دماً وما بعد
ذلك طهر كلهة. ولو كانث .ورأت اليوم الحادي عشر أيضأ دمأ ثم انقطع الدم
عنها فإن فول مججةه في ذللكا: إن ثلاثة أيام من ذلك حيضء وهو اليوم
الغالث الذي 5 فيه الدم واليوم الرابع الذي لم تر فيه دما واليوم الخامس
الذي كين فيه الدم. وما سوى ذلك استحاضة؛ لأن اليوم الأول الذي
0ق لين (؟) ق: ويوم.
(9) ق + والحيض. (:) ق: لا.
)0( م: لم دف )03 م: يقدم.
070) ماق استحاضة وأما العشرة التي هي أول الشهر؛ صح ق ه.
)م2 م + الذي. )00( م: لم ره
(١6)1ق: تن
كتاب الحيض - باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة. . . ل
رأت فيه الدم لم 0-6 07 ا وكان ابيا فين" فلننا كان ذلك
الدم غير حيض كان اليوم” 5 الذي بعذله الذي لم كر فيه الدم ظهرا تنقيا
وهو من أيام”* أقرائه'”'. ثم رأت الدم اليوم الثالث» وهو اليوم الثاني من
أي دعي 3 01 0 ارات اليوم الرابع 0 وهو اليوم
وا 0 ' اليوم حو 0 اليوفين
شيف ؛ لي 8 حيض » ورأت في اليوم السادس طهرأء
وهو اليوم الخامس من أيام حيضهاء ولم شر بعذه دم حيض » فذلك اليوم لا
يكون حيضأء /[١/91و] فكان حيضها اليوم الثاني من أيام حيضهاء واليوم
الثالث والرابع وما سوى ذلك ينا قبله ونعلة استحاضة. وأما في قول أن
يوسف فالخمسة الأيام التي كانت تجلسها”''' فيما مضى من أول الشهر
حيض كلهاء والأيام التي قبلها التي رأت فيها الدم وما بعدها استحاضة
كلها. وقال محمد: كيف يكون اليوم الأول الذي من أيام حيضها حيضا ولم
تراقية يننا ؟ بوإنها رات ادم فى عو كان قتلهه ولي يكن لان 71
حيضا”"'' وهي لم تر قبله”''2 حيضاً؟ ليس هذا بشيء؛ وليس الحيض إلا
الدم الذي يكون حيضاًء والطهر الذي بين الدمين اللذين يكونان حيضاء
)0( م: لم تكن فيه.
(0) ق- لأن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم لم يكن دمه حيضاً وكان استحاضة.
(*) م: الدم.
0 م - أيام.
(0) م: أقرانها.
(56) ك- ثم رأت الدم اليوم الثالث وهو اليوم الثاني من أيام أقرائها. صح ه؛ م: أقرانها.
(0) م: أقرانها. (6) ق: هو.
(9) ط + ذلك. (١٠)م ق: تحبسها.
)١١( ق: اليوم. )١5( م - حيضاً
(1) م: فبه.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام
معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر
فالمتحمنه عن السسين .ون أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في
لمن كل شهر من 0 ار معروف ذلك». فرأت يا أيام قبل
هذه الخمسة الأيام» ورأت الطهر أيامها المعروفة» ورأت بعد ذلك الدم يوماً
أو يومين أو ثلاثة» فإن محمداً قال: الخمسة الأيام الأول حيض» وما سوى
ذلك استحاضة. وفي قول أبي يوسف الحيض الخمس التي رأت فيها الطهرء
والخمس الأول" التي رأت فيها الدم واليومان الآخران اللذان رأت فيهما9"
0 استحاضة. قال محمد: وكيف تكون”'' الأيام التي لب”*' تر”"" فيها الدم
حيضأء والأيام التي رأت فيها الدم طهراً؟ ريع لو تعف على هذا ضترية
ل در اد برط ونا شير ل ا إنما يكون
الطهر حيضاً إذا كان قبله دم يكون حيضاً وبعده دم يكون حيضاً. فأما ما
سوى ذلك من الأيام التي لم تر" فيها الدم فلا يكون حيضاً.
- أن 0 كان حصه 500 0 3 أول أ ص تنفد
ف من أيام 0 58 50 /91ظ] ثلاثة أيام من و 9 مويو
طهرا. 2 راك دتعت :ذلك ثلكثة أيام دما ٍ جد فاق مسهدا قال في
الدم 0 الأول. ثم وآ ثلاثة أيام من أيام حيضها 0 ثم 0
. الدم» فإن محمداً قال: الخمسة الأيام الأول التي رأت فيها الدم حيض
)١( ق أول. 1ك قف الول
() جميع النسخ: فيها. (8) ق: يكون.
(6) ق- لم. (5) م: لمير.
0 118 لم يرن + (0) م - أيام.
(9) ق: الخمسة.
كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 0
كلهاء وما سوى ذلك استحاضة؛ لأن الأيام الكيية الأول :لها كانق نضا
كان ما بعدها من أيامها استحاضة» ولو لم أجعل الأيام الأول حيضاً لم
تكن أيامها حيضاًء فلا بد من أن أجعل الأيام الأول حيضاً. فإذا جعلت
الأول حيضاً كان ما بعدها من أيامها استحاضة"''؛ لأنها لم تر فيها ثلاثة
أيام دماً. فإذا لم'"' تر فيها ثلاثة أيام دماً فذلك حيض منتقل؛ لأن أقل من
ثلاثة أيام من الدم أكون عضا :
سياس يد ساب 0 0
ثلائة أياء ا ثم أت الطهر يومين » ثم ا بعل ذلك ثلاثة أيام 8 7
ذلك كله ثاكلة عنين يرجا فهى مستحاضة في ذلك في الأول وفي الآخر إلا
الثلاثة ا 0 رأت 6 ّ شي بام 0 خاصة. ا لو رأت لدم
اي سي لم رات جا ةا ار كاف 1لرك كله
تنه ع ووم فجميع ذلك استحاضة إلا الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم
في أيام حيضهاء فإن ذلك حيضء. وما سوى ذلك استحاضة. وهذا كله قول
محمد. وفى قول أبى يوسف أيامها الخمسة التى كانت“تجلس فيها فيما ممُضى
هى الحيض » رأت فيها الدم أم لم تره في ذلك كله.
د جل
باب انتقال الحيض عن أيامها
ظ قال معحمل . لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر ثلاثة أيام . معروف
الأول حيضاً فإذا 55 الأول 0 كان ما 50 من 0 استحاضة
30( ق - لم. فر م. الظهر.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك لهاء فتقدم حيضها قبل أول الشهر لحيل عشون دوعا وطهرت أيام
حيضهاء. ٠ فلم با" يس إن قيامى اقول اي حصيفة في
ذلق"" أن الأحعد عشر يونا استحافة كليا ةر ] الآ أن فادها الدم
في مثل تلك الحال أحد عشر يوماً أخرى. فإن عاودها الدم كانت ثلاثة أيام
من الأيام الأول أولها حيض» وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر يوماً الآخرة من
أولها حيض» وما سوى ذلك استحاضة. وأما في قول محمد فثلاثة أياه!*)
الأحن فشر وما الأو هد أولها حفن عاودها الدم أو لم يعاودها. فإن
عاودها الدم أيضاً كذلك فثلاثة أيام””2 من أولها حيض؛ لأن أيامها لما طهرت
ا 0 فصار حيضها ثلاثة أيام من هذه
الأيام أولهاء وما سوى ذلك استحاضة. ولا يكون حيضها أكثر من ثلاثة أيام ؛
لأنه حيضها المعروف. إلا أن ذلك تحول”"' عن موضعه. ألا ترى أن امرأة لو
كان حيضها” خمسة أيام في أول الشهرء فحملت فحملت» فوضعت لعشر بقين من
الشهرء وذلك أول ما حبلت”"'» فمد”''' بها الدم سبعين يوماًء ثم انقطع
كانت أربعون يوم من ذلك افا وخمسة وعشرون طهراء وخمسة حيض»
لا يريده(١" ؤ في الحيض على خمسة أيام؛ لأن حيضها كان خمسا. فقد تغير
عن موضعه. ولا يغيره'"'' عن الخمس إلى العشر ولا إلى غيرهاء ولا يغير
طهرها أيضاً عن حالهء فكذلك الوجه الأول.
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول الشهوره فحاضتهاء
مد بها الدم حتى أكملت”''' الشهرء ثم انقطع الدم أيام حيضها الأول 8
كانت تجلس الخمسة الأيام. ثم مد بها الدم كذلك. فإن يدنلا قال:
010( م: فإن لم نواه ظ (؟5) ق: فيه.
(0) فى + الا. (54) جميع النسخ : الأيام.
0( م: الأيام. 69 م: علمتا.
370( م ق: يحول. 639 م - حيضها.
(9) ق: ما حلت. (١٠)م ق: فمر.
(١١)أي لا يزيدها محمد بن الحسن. أي لا يحكم بزيادتها .
(6١)ك: ولا تغيره. (3)اق : أكلوف:
كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 0 ظ
خمسة أيام من الأيام التي رأت فيها الدم بعد أيامها التي طهرتها''' حيضء.
وما سوق ذلك استحاضة » حتى تجيء "ا كذنلك مرة أخرى 0 ىاه
تزال”" خمسة أيام بعد أيامها المعروفة التي طهرتها حيض» وما سوى ذلك
ليبس بحيض من الأيام التي رأت فيها الدم والخمسة الأيام التي طهرت فيها.
و تكونا - الأيا واي لبرت فيها حيضاً وهي لم بجا وتاك في
الى اهرك ننها فى لدو دإن قائكد كذالك رين بيد أ اثلانين بي
فما رأت فيه الدم فهو طهر فى قياس قول أبى يوسف. تصوم فيه وتصلي
1 : . 1 :
ويأتيها /1١/47ظ] زوجهاء والخمسة الأيام التي لم تر فيها الدم هي فيها
حائض لا تصوه "ا فيها ولا تصلي ولا يأتيها زوجها.
ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهرء فتقدم حيضها
خمسة أيام. وطهرت أيامهاء فإن هذا في قول محمد حيضء» وأيامها طهر.
فإن رأت في الحيضة الثانية الدم الخمسة الأيام التي تكدفيك حر اناضهنا الأول
وزيادة يوم آخر كانت مستحاضة في"' الأيام الخمسة المتقدمة وفي اليوم
المتأخر عن أيام حيضها الأول» وكان أيام حيضها من ذلك هي الآيام الأول
الج كانت تقعد. ولو كانت رأت الدم في الخمسة الأيام المتقدمة مرتين»
وطهرت أيامها المعروفة وما بعدهاء ثم إنها بعد ذلك رأت الدم الخمسة الأيام
المتقدمة والخمسة الأيام التي كانت ترى فيها الدم فيما مضى وزيادة يوم آخرء
فإن الحيض من ذلك الخمسة الأيام المتقدمة. وما سوزى ذلك استحاضة > لآن
الدم عاودها في تلك الأيام مرتين» وكانت أيام حيضها طاهرا مرتين» فانتقل
حيضها من أيامها الأول إلى هذه الخمسة الأيام المتقدمة.
ولو 81 ا كان سيا يي ااه من أول الكتهر فى كل شه
فانقطع الدم عنها شهراً لم تر فيه دما في أيام حيضها ولا في غيرهاء فلما
(9) م: فلا يزال. (:) ق: يكون.
0( م: ولا نصوم. 69 م: هي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان الشهر الثاني رأت الدم قبل أيام حيضها بخمسة أيام وأيام حيضها
الخمسة وزيادة يوم» فرأت الدم أحد عشر يومأء فإن أيامها الخمسة التي
بت حم اله ا وما سوى ذلك مما تقدم أو تأخر
استحاضة. ولو أنها طهرت أيام حيضها المعروفة مرتين» فلم تر فيها ولا في
غيرها دما. فانقطع الدم عنها شهرين» ثم رأت الدم قبل أيامها المعروفة
بخمسة أيام. ورأته أيامها المعروفة الخمسة أيضاء ورأته زيادة يوم» فرأته
أحد عشو اه كانت نميه أيام من أول هذه الأيام حيضاء وما سوى
ذلك استحاضة؛ لأنها إذا طهرت أيام ا مقي كد ل د الأيام
من أن تكون حيضهاء فأيام حيضها أول خمسة أيام ترى”'' فيها الدم» وما
سوى ذلك استحاضة. ألا ترى أنها لو حبلت ثم وضعت فأرضعت فلم ت.”"
حيضها في رضاعها كله حتى فطمتء ثم رأت الدم فمد بها أشهراً. أن
خمسة /[١/97و] أيام اول هنااءرات سد وف سعورى داك
استحاضة» حتى يمر بها تمام شهر من”" حين رأت الدم» ثم تكون97©)
خمسة أيام 0 فيكون كذلك أبداً. وهو حيضٍ منتقل عن الأول»
فكما تنقله برؤية الدم في غيره مرتين فكذلك تنقله”'' برؤية الدم من أن
يكون حيضا”'' بالطهر”” فيه مرتين» رأت الدم في غيره أو لم تر. ولكنه لا
شق أن تركو عتمي وين كمه كان ولكنه ينتقل من موضع إلى موضع؛
لأن الحيض يرفعه الحبل ويرفعه الرضاع 00 الريح. ثم يذهب الذي رفعه
فيعود. فإذا عاد كان حيضها من يوم 0000 ان ولم تنتظر بها الأيام التي
كانت تجلسها. وإنما عاد الحيض الذي كان» فهو على الخمسة أبدأ حتى
ايك يلي النقما مرتين بصحة. فيكون 0 تحول عن الخمسة ل
)1١( ق: تر. (0) م: فلم ير.
(9) م ز: شهرين. (4) فى: ثم يكون.
(0) م: حيضها. (5) م: نقله.
(0) ق: خيضا. 00 م: للطهر.
(9) م: تعود. (١٠)م: حتى يزيد.
(١١)ك: هذا.
كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى 03
إلى غيرها. فإذا لم تزد على الخمسة فإنما عاد في غير الأيام التي كانت
تجلسها؛ لأن الذي منعها من الحيض الحبل والرضاع والمرض والريح» ثم
ذهب عنها في غير وقتها التى كانت تجلس» ل يي ل ل
ذهب في غير وقتها على ما كان عليه من عدد هذه الأيام والطهر.
ولو أن .امرأة لان عدي قدة ازاز من كل ختين كن أرق الشهرء
فطهرت أيامها الخمسة» ورأت الدم خمسة بعدهاء ثم انقطع الدم» فإنها في
هذه الخمسة حائضء» ولم ينتقل حيضها إليها بعد. فإن عاد الشهر الثاني
طهر الخمسة الأول التي كانت تحيض فيها وخمستها هذه التي حاضتها
في الشهر الأول» ثم 00 '" الدم أشهراء فإن خمسة أيام من أول ما رأت
هذا الدم الآخر حيضء وما سوى ذلك استحاضة حتى يتم لها شهر من
رأت الدم الآخرء م تكون جائق عتييا » :تكون "انها انها ند
طهرت في أيامها الأول مرتين» فصارت ليست لها بأيام» ولم تر الدم في
أيامها الثانية مرتين فيكون حيضا"" انتقل إليهاء فأيامها خمسة أيام من أول
يوم من دمها هذا الأخير*“. وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف
خمسة أيام من أول الشهرء فطهرت تلك الخمسة الأيام مرة» فلم تر فيها
دماء ثم رأت بعدها /97/1[1ظ] أحد عشر يوما حيضأء جعلنا خمسة أيام من
هذه الأيام حيضهاء وما سوى ذلك استحاضة. فإذا طهرت أيامها الخمسة في
الشهر الثاني أيضاًء ثم رأت أحد عشر يوماً دما» كان حيضها خمسة 0
من أول هذا الدم» وقد انتقل حيضها من الخمسة الأيام الأولى'" الو
ليست لها بأيام حيض. فان مد بها الدم بعد ذلك شهرأء فرأت الدم تلك
الخمسة الأيام التي كانت تجلس وفي غيرهاء فخمسة أيام من أول الأحد
عشر يوماً التى. حاضتها فى تلك المرتين حيض+ وما سوئ ذلك استحاضة :
إذا زوريف فى خلينها"" القى: كانيه تخيقى انمسق فرفر ناد اال ال
)١( قى: مدها. (0) ق: فتكون.
هرة م: حيضها. (25)--2 .فق الآخر.
(4) ك ق - أيام. 590 كدق الأول
كتاب الأصل للإمام الشيباني
دم فاسنك انتقلةت أو لون 68 جائز. خمسة أيام من 0 الفاسد الذي الققلية
إليه من أولها حيض » وما سوى ذلك استحاضة.
ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول الشهر من أول كل شهرء
فحاضت أربعة أيام من أول الشهرء ثم طهرت خمسة عشر يوماًء ثم رأت
الدم أحد عشر يومأء فصار ذلك كمال الشهرء ثم طهرت أيامها الأربعة»
فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر يوماً التي رأت فيها الدم حيض» وما
سوى ذلك استحاضة. ولو كانت لم تطهر أيامها الأربعة» ولكنها رأت فيها
الدم مع الأحد عشر يوماً الأول» أو رأت في ثلاثة أيام منهاء فالأيام التي
رأت فيها الدم في أيام حيضها هذه الأربعة الآخرة حيض» وما سوى ذلك
مما رأت فيه الدم من الأحد عشر يوماً المتقدمة استحاضة. ولو كانت رأت
الدم في اليومين الأولين من الأربعة الأيام أيام حيضها الآخرة أو في اليومين
الآخرين لم يكن ذلك حيضاًء وكانت أربعة أيام من أول الأحد عشر الأول
هي الحيض» وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. وأما في قول اين
يوسف فإذا رأت الدم ة فى الجوافين الآخرين من الأربعة الأيام الآخرة أيام
حيضهاء ورأت الطهر في اليومين الأولين منهاء فالأربعة كلها حيضء» وما
سوى ذلك استحاضة.
ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول كل شهرء فرأت
أربعة أيام من أول الشهرء ثم مد بها الدم حتى مر الشهرء ثم انقطع”" أيامَ
حيضها ويعد ذلك. فهذه مستحاضة فيما زاد على الأربعة الأيام الأول؛ 1
الدم كان 1107 /1/و] ولم نك ننه ووس أيام حيضها طهر خمسة
عسل ما فكان ذلك دمأ فاسداًء وكانت استحاضة كلها. فإن طهرت أيامها
هذه الأربعة الثانية» ثم رأت الدم بعد ذلك فمَدَ بها'"' أحد عشر يوماًء فإن
أربعة أيام من هذه الأحد عشر يوم حيض» وما سوى ذلك استحاضة في
قول محمد؛ لأن أيامها المعروفة لما طهرت فيها كانت أربعة أيام منها من
الدم الذي رأته بعدها حيضاً. وفي قول أبي يوسف أيامها الأربعة التي طهرت
)21 أي الدم. 62 ق: فمدها؟؛ ط + الدم.
كتاب الحيض - باب انتقال الحيض عن أيامها التى كانت تجلس فيما مضى د
فيها فلم تر فيها دماً هي أيام'' الحيضء» وما سوى ذلك استحاضة..
ولو أن امرأة كان حيضها أول الشهر ثلاثة أيام من كل شهرء فرأت
الدم يومين» وانقطع يوم”". فلم تزل”" كذلكء» فإن محمداً قال: خمسة
أيام من كل شهر حيضء. وما سوى ذلك استحاضة؛ لأني لو لم أجعل
اليومين الرابع والخامس حيضاً لم يكن ما قبلهما حيضاً. فأجعلهما وما قبلهما
حيضاً؛ لأنها حين لم تر في أيامها من الدم ما يكون حيضاً ولم ينتقل إلى
أيام مثلّها يكون”*' حيضاً فصار الدمان لا يكون أحدهما حيضاً إلا بصاحبه
جعلناهما جميعاً حيضاًء وجعلنا ما سواهما من الدم غير حيض. فكان
حيضها خمسة أيام في أول كل شهر: اليومين الأولين» واليوم الذي رأت
فيه الطهرء واليومين اللذين رأت فيهما الدم بع والبخامضن. :ول .رأث
يومين فر أول الشهر حيضا + ويوما :طهراء ثم فك ا" “' الدم هرا كانت
ثلاثة أيام من أول الشهر غير حيض: الثلاثة الأيام التي كانت تقعد. وثلاثة
أيام بعدها من الدم''' الثاني حيض؛ لأنها حين لم تر في أيامها الى كانت
06 "عق اللي كرون سيا 00
دون الدم الذي قبله» كان هذا عضا مكان الحيض الأول» فكان ثلاثة ئة أيام
من أول الدم الثاني حيضاء وما سوى ذلك استحاضة. وهذا قول محمد. ولو
أنها رأت في أول الشهر يوم حيضاً ويوماً طهراء ثم رأت ثلاثة أيام دماء ثم
)١( ق: يا
ههه ا وقال المحقق الأفغاني : ساقط من الأصول ولا بد منه. لكن معنى
الزيادة التي زادها مفهوم من قول المؤلف: فلم تزل كذلك»ه أي رأت الدم يومين 2
والطهر يوماً ثم رأت الدم يومين والطهر يوماً وهكذا إلى آخر الشهر؛ ويفهم ذلك من
قول المؤلف أيضا في آخر المسألة: واليومين اللذين رأت فيهما الدم الرابع والخامس.
وقال الحاكم: وإن كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهر فرأت يومين دما ويوماً
طهراً ويومين دما ويوماً طهراً شهرا فخمسة أيام من أول شهر حيض في قول محمد.
انظر: الكافي» ٠/١ "و.
6 رودل (:) ك: تكون.
(6) ق: مدها. () ط: من اليوم. ولعله خطأ مطبعي.
(0) قى: يقعد.
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
انقطع. كان ذلك كله حيضاً. فإن مد بها الدم كانت ثلاثة أيام من أول الدم
الثاني واليوم الرابع والخامس"'*. والذي وصفتٌ لك في المسألة الأولى لَما
كِ 00 الثلاثة الأيام الأول حيضاً إلا بهما لم يكونا حيضاً إلا بما
قبلهماء /[454/1ظ] فكانا هما والأيام الثلاثة الأول حيضا كله.
ولو كانت أيامها أربعة أيام من أول الشهرء فرأت ثلاثة أيام دماء ثم
طهرت 3 أو يومين» ثم زاك دما فمد بها الدم أكتن جم كر ة أيام,
فثلاثة أيام من أول ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد.
0 34
باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري
أي أيامها كانت أيام حيضها
ل و ل ل ل
فاضي ويف 17 ا 1م بين القرءين جميعاًء ونسيت أيام أقرائها”' في
عدد الأيام 56 الذي 8 تجيض فيه» فإنها تمضي 6 امن 8
وظنها في ذلك؛ لأن أكبر''' الرأي يجوز فى الصلاة المفروضة إذا دخل فيها
الفتلكء ود" الوعموى «فكد لاك عدا افإؤا لم كن لنها فى تللق راف فإنها: ل
تمسك عن الصلاة ولا عن صومء وتغتسل لكل صلاة» ولا يأتيها زوجها؛
لأنا نخشى أن يطأها وهي حائض. دح الع يعت تحير رميات من الضيام
فخدوين مون آنا لآ ندري كم كانت أيامها. فآمرها بالثقة أن لا تدع ع
)١( أي كانت هذه الأيام حيضاً. 0 6ك
0 م: فاستحيطت؛ ق: فاستحضت.
(4:) طبّقت بين القرءين أي جمعت بينهما إما مِن تطبيق الراكع لما فيه من جمع الأصابع
ري أو من طابّقَ الفرسٌ في جريه إذا وضع رجليه موضع يديه. انظر: المغرب
للمطرزي. «(طبق» .
(5) م: قراتها. (5) ك ق: على أكثر.
(0): تك اق أكقرد
كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها
من الصلاة ؟؛ ها أن تصلي وهي لا تدري أحائض هي أم طاهر أحب إلينا
من أن تترك الصلاة في شبهة. وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر؛
لأنها لا تذكر أيام قروتها'''. وقد علمنا أنه''' ثلاثة أيام من شهر رمضان لا
ا 0 ا 2 ا 5.
ريه فيها الصوم. واتغنكق”* في السبعة ايضاء دهي تعيلك عسرهة ايام ؛ لان
الحائض تعيد الصومء ولا تعيد الصلاة. فإذا أفطرت”*' فلتعد في شوال
5 ا 0 ع ار اء
عشرين يوما؛ لأنها إن صامت في شوال العشرة الآولى ' سوى يوم الفطر
أو الوسطى أو الأخرى"'' فلعلها فيه حائض 2 فإن دهغيت تصوم في الشههر
الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال» ا
لها أن تصوم عشرين يوما في شوال.
وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثاً فنسيت أيامها فهى فى الصلاة على ما
. خمساً أو سبعاً أعادت من الصيام كما وصفتٌُ لك الضعغف على أيام أقرائها.
فان قالم قال 9 عق أقر اق اقل قادة شالبه فين امرك أن تفعيل: لكل
صلاة ؟؛ فيل لهم: 50 حاء عن /[١/95و] على سس ل طالب وابن 3 عباس
رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران المستحاضة أداتسييل لكل هاؤة؟.
وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه كان يأمرها لاتحم ين القور والعصر.
لتكت ان الت اليس شيا التصاى جد اللو والعمييه ثم تؤخر المغرب
فتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. اتتصل للفجر عسل وتعسير هذا
)١( ق: قرتها. 0 3545 أن
(9) ق: ويشك. (4) م: فإذا فطرت.
(0) ك: الأول. (5) جميع النسخ: او الا رد
(0) م: ووائق.
(4) الآثار لأبي يوسف. ه8"؛ والمصنف لعبدالرزاق؛ ١/708؟ والمصنف لابن أبي شيبة»
4١1/١ وشرح معاني الآثار للطحاوي. .44/١
(9) رواه الإمامان أبو يوسفف ومحمد عن الإمام أض حنيفة عن حماد عن إبراهيم انظر :
الآثار لأبي يوسف. 7"8؛ والآثار لمحمدء 18. وانظر: المصنف لعبدالرزاق.
١/”؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .١١9/١
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عزون داكي "اتيت نسيت أيام أقرائها'"' ولم يكن لها في ذلك رأي؛ لأنا قد
لم 1ن على رين ا دالت واه عباس وإبراهيم النخعي قد علموا أن
المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها من الغد ولا من اليوم الثاني
حتى تعودا " عليها أيامها أو يجيء''' من ذلك ما يعلم أنه حيض. فإن كان
علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيو”” النخعي قالوا ذلك في
الميتسافة الكن علينرا انها لست باقن نزلف» عرض 7" أنجيقال يها
أفكل انم 1ر7" اجيف يهو رالا إن لعي لكل اا
ين كان حيض المرأة ثلاث ثلاث فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في
العشر الأواخر من الشهن بعغد. العشروة» ولكنها لا تدري أي العشر كانت
ترى» ولا رأي لها في ذلك» فإنها بعد العشرين 6 أكل صلاة وتصلي.
فإذا جاوزت ثلاثة أيام اغتسلت لكل صلاة حتى يتم "لها عسو من أول
العشريخ ) فإذا تم الثنهو :اعتسلك0 ل وها ينا الك لكل اانا سباي اال
على العشرين. وكذلك هي في العشرة'''' الأولى والوسطى إذا كانت تذكر
أنها كانت فى كو تمتها على ها ذكرنا.
و[ذا3"1؟ كآن فرقغا آريعا عن العشن الأوانو قوري 2197 يعن ايت
فإنها تصلي أربعة أيام» تتوضأً لكل صلاة» ثم تغتسل لكل صلاة”*'' إلى
مام العقرة. وكزلاق الكمس.
فأما إذا كان قرؤها ستة فإنها تتوضأ لكل صلاة أربعة أيام» وتمسك
عن الصلاة يومين؛ لأنا قد استيقنا أن اليومين حيض؛ لأن اليومين مع الأربع
)١( فى: للذي. (6) م: أقرانها.
(©) م ق: حتى يعود. (4) ق: ويجيء.
)0( ق: وإبرهيم. 69 م: أجزى. '
(0) م: فلم ندري. (40) ق: أن يغتسل.
(9) ق: وإذا. )١( ق: تتم.
(١١1)ق: في العشر. | (١١)ك: وإن.
16)ق: لاا يدري. (4١)م - ثم تغتسل لكل صلاة.
كتاب الحيض باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها
الأول ييه ومع الأربع الأواخر 1 فقد استيقنا أن اليومين حيضض؛ ثم
تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى تمام العشر.
وإذا كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدري كم كان
أيام حيضهاء فإذا جاوزت عشرين 58 توضأت 0 صلاة حتى تان على
سبعة وقشرة وما فإذا تم سبعة وعشرون نوفا أسشكة عن الصلاة ثلاثة
أيام؛ لأنا قد عرفنا أن هذه الأيام حيض. فإذا تم الفااف: مهادت دا
واحداً ثم توضأت حتى تنتهي إلى أيامها /[١/45ظ] هذه الثلاثة"'' أيضاً.
وعلى هذا ما وصفت لك في اليد :"> الوق :والوسفي زه انض قاقر أنها
20 )
كانت تغتسل في آخر العشرة”" الأولى أو الوسطى
وإذا كانت تذكر أنها كانه ترف الثم إذاجاوزت عشرين يوماء .ولا
تدري كم كان أيام أقرائهاء أمرناها أن تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام» ثم
تغتسل لكل صلاة وتصلي. أخذنا لها بالثقة في الصلاة. فإنها أن تصلي في
حال الشك خير لها من أن تدع الصلاة في حال“ الشكء لعلها طاهر.
وتعيد الصيام في هذه العشرة الأيام كلها. وإذا جاوزت هذه العشرة التي
كانث: تر فيها :امت عشزة 5 ليس عليها إلا عشرة أيام.
وإدا كانيثت أيامها 0067 اء ارق نكن أ العشر الأواخر هي فإنها
تعبلين : إذا جاوزت العشو دن ثللانة أيام , 650 لكل ضئلاة 6 و تهعسيتك أربعة
أيام عن الصلاة. ولا تتوضا ولا تغتسل )ع ثم تغتسل يعد ذلك لكل صلاة.
وإذا كان قرؤها ثمانية أيام صلت بعد العشرين يومين تتوضاً لكل وقت
صلاة. وأمسكت عن الصلاة نيرثة أيام . واعتويلتة يومين لكل ا ار
فإدا كان آنامها 'شبعة :فلك روما وين العشترية تتوضا لكل صلاة”*',
(1) :اق الثليث: (6) م: في العشر.
(00) ق: العشر. 40 وق رو الوط
)0( ف + أيام. 69 م: تسعة.
0) ق - لكل صلاة.
(4) م + فإذا كان أيامها تسعة صلت يوماً بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وال ثمأنية أيام . ثم اصعييية نوها لكل صلاة. وكذلك هى فئ
الشرة*"" الأولى. .والوسطى إذا كانت تشقن أنها: كادث 'تترقى فيها:
وإذا كانك '" تستيقق. أنها كانت ترق الدم يعدما كادف تضى م
شو يوما من الشهرة.ولا تتاري”* كم كانت ترى:: فكذلك تصتم. 'تصلي
لوذه 5 + 1 5 3 7 260
ثلا نه ايام تتوضأ لكل صلاةء وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة .
وإذا كان عليها صلوات فائتة ولا تدري متى كان حيضها وهي
مستحاضة » ووو سبي ا ا ا
0 ل ل ا ا 7
اللحة عقر لك لعفي لا يكون اكت م عفد ل ا
5 الأول في لسر الأولى أو في اليوم 0 عشر. فإن 7 15-7
)0 60
كان من نحو ذا.
و ا ل ل و
تذكر ” أوله و 1 ف امد ل و و ا لي تي
وصلت» و ارا و0 لآانها لا تذكر أكان ذلك
اليوم أول حيضها أو آخره أو التاسع أو الثامن. فأخذنا لها بالثقة؛ لأنها قبل ذلك
إما أن تكون حائضاً أو طاهراًء فإن كانت طاهراً فلا غسل عليهاء وإن”"'2 كانت
حائضاً فلا صلاة عليها. وأما الصوم فإذا انسلخ شهر رمضان صامت عشرة أيام.
)١( ق: أمسكت. ظ (165 م2 فق العشر.
(9) ك شيعت أنها كانت تحبعن "نتيا :وإذا كاذك صح ه.
(4:) قى: يدري.
(8) انظ للشرح # المتستوظ للحي 0#
() قى: من القوايت. )/10غ( فق - ثم.
(4) ق: يستطيع. (9) م ز: ثم يعيد.
(١٠)ق: وكذلك. (١١)م: ولا يذكر.
(10)م ق: أو آخره. )١1( م: فإن.
كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها
وإذا كاقق تذكن انها كانكت: ترق الده في لحن العتتر'" الأولى فين
50 جان الماذ ةا جه على قارو سنت لك. وأما الصوم فإنها
تعيد الصوم بعدما يمضي”'' عشرون”" من الشهر الداخل؛ لأنها إن صامت
العشرة الأولى من الشهر لم تدر لعلها أن تكون فيها حائضاء وإن صامت
العشرة الوسطى فكذلك أيضاً. وإن كان عليها صوم شهرين متتابعين صامت
شهرين متتابعين وشهراً أيضاً مع ذلك؛ لأنا أخذنا لها بالثقة» فقلنا: أيامها
غشر عشو.فغليها عشرون يروما هإذا امك الشهر الغالثك فتك..عرفتا أنه قد
تم فونه لآن الحيض لا يكون في الشهر” اكك مره شير أيام.
وإذا كان قرؤها خمسة أيام فرأت الدم يومين في أول أيامهاء ثم انقطع
عنها فرأت الطهر”' خمسة أيام. ثم رأت الدمء فإن انقطع الدم في تمام
العشر فإنه حيض كله: اليومان إلى العشرة» وإن جاوزت العشرة"2 بيوم
فالدم الأخير هو الحيض؛ لأنها لم تر" الدم في أيام حيضها ثلاثة أيام. فإن
مد بها الدم الأخير بعدما تجاوزت أربعة أيام إلى تمام العقيزة4 ان خون
العشرة فوق خمسة أيام وزاد على العشرة» فخمسة أيام من ذلك من أوله
حيض» وما سوى ذلك استحاضة.
فإذا كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو آخره.
دكا 0ه ل ل ل
ولا 3 كم كان حيضها ولا راي لها في ذلك. ولا يدخل شهر في
شهرء فإنها تؤمر”' إذا رأت غرة الشهر أن تتوضأ ثلاثة أيام لكل صلاة» ثم
تغتسل سبعة 0 ل صلاة تمام العشرة» ثم تتوضا بعد ا لكل 2
حتى تتم العشرة ©ء ثم تغتسل لتمام الشهر مرة واحدة. فهذا دابها؛ لانا قد
)١( م: العشر. (0) ك م ج: تمضي.
6 الا عشرة. وفي هامش كك : صوابه عشرون. وهو 22 ويدل عليه
ا
(4) ق: في شهر. ( (5) م: الظهر.
(5) ق: العشر. 0) ق: لم تري.
(4) م: ولا يدري. (9) م: يوم.
.ظ”٠/١ وعبارة الحاكم: ثم تتوضاأً إلى آخر الشهر. انظر: الكافي» )٠١(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كروي سس 111 ااا 11
علمنا أن الحيض كان في كل شهر مرة» ولا"'' يكون الحيض أكثر من
عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام» وقد استيقنا أن العشرة الوسطى لا تكون
فيهن حائضاً؛ لأن حيضها في أول العشرة الأولى أو في /1[١/47ظ] آخر
العشرة الآخرة. فإن جاءت بعد العشرة الأولى”'' من الشهر تستفتي فإن كانت
قد اغتسلت يوم العاشر فذاك. وإلا أمرناها أن تغتسل وتعيد ما تركت من
الصلاة وبعد” ' ثلاثة أيام من غرة الشهر.
وإن كانت تعرف أنها كانت ترى الدم عشرة أيام من الشهر لا تدري
في أول الشهر أو آخرهء فإنها تصلي من الغرة عشرة أيام كل صلاة تتوضأء
فإذا تم عشرة أيام اغتسلت» ثم تتوضأ وتصلي إلى تمام الشهر كل صلاة
توشيوف لم تغتسل غسلا عند تمام الشهرء فذلك دأبها؛ لأنها إن كانت في
أول الشهر حائضاً فليس عليها صلاة ولا صوم. فأخذنا لها بالئقة في
الصلاة. فلما تم عشرة أيام لوقاف ]نكم لأا سينا ان كوت
حائضاء وقد استيقنا أنها في العشرة الوسطى ليست بحائض. وفي العشرة
الأراس إنكافت تحط اثلا ااه علبيا دولا صومء فأخذنا لها بالثقة. فلما
تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل؛ لأن الغسل في آخر الشهر لا بد منه؛
لأنها لا بد" أن تكون”' في العشرة الأولى حائضاً أو العشرة الأواخر. وإذا
قضت صوم شهر رمضان فإنها تقضي العشرة الوسطى من الشهر الثاني.
وإذا كافك أرامها متييية من أول الشهر أو آخره فإنها تتوضاً لكل
صلاة من أول الشهرء ثم تغتسل لتمام اليوم الخامس من العشرة» ثم تتوضاً
لكل ضلذة حي "18 القتهر الول لي وتعيد صلاة خمسة أيام
بعدما تمضي خمسة أيام من أول العشرة”*' الأولى.
62
)١( ك: فلا.
9 م + أو في آخر العشرة الآخرة فإن جاءت بعد العشرة (١
فر م: وتعد. 90 لا ترئ:
(09:-3: بعسنينا ان يكون: (5) م: لا تدر.
(0) ى: أن يكون. (0) ى: تتم.
كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها .
وإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم عشرين من الشهر وأيامها
م ا ل 1 د 30
حخمسة © فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تتم عه عسي نيمات ثم
تمسك عن الصلاة ذلك اليوم. وتغتسل أربعة أيام لكل صلاةء وتقواضا بعد
ذلك. ظ
وإذا كان لها أيام معلومة من كل شهرء فانقطع عنها الدم زماناء 30
مضت أيامها المعلومة مرتين ع أو أكثر من ذلك لا ترى فيها دمأء ثم عاودها
وقد نسيت أيامهاء فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام أول ما ترى الدم» ثم
اسل بعد الاك ل انا سين لا خا لبقي ل زرا ال ناد
عشرين يومأء فذلك دأبها. وإذا جاءت تستفتي بعدما رأت الدم عشرة أيام أو
عشرين يوماً أو شهرا”'”*»: فإن كانت اغتسلت بعد الثلاث فقد أصابت ولا
شيء عليهاء وإن لم تكن”" اغتسلت /91/11و] فعليها أن تغتسل وتعيد
590 التي زادت على الثلاثة الأيام الأولى.
فإن علمت أن عدة أيامها كانت ثلاثاً أو خمساً أو عشراً فهي في أول
ما ترى الدم حائض بعدد تلك الأيام بعد أن ات 0 الدم عنها كما
وصفت لك. وهو أول حيضها وأيامها.
وإذا سيت المستحافة أيامها قله دز فى. أي الشهر كانت تحيض»
ولا رأي لها في ذلك». ولكنها مستيقنة بالطهر ثلاثة أيام: اليوم العاشر واليوم
العشرين واليوم الثلاثين» فإنها في أول العشرة الأولى تصلي ثلاثة أيام
تتوضأ. ثم لمحل بعد ذلك ستة أيام كل صلاة» وتصلي اليوم العاشر كل
صلاة بوضوء والحادي عشر والثاني” ضكر و القالي 3 حك اسيل
البوم الرابع عشر إلى تمام تسعة عشر لكل صلاة وتصلي» ثم تصلي بوضوء
لكل صلاة يوم عشرين وأحد وعشرين واثنين وعشرين''' وثلاث وعشرين.
وتغتسل يوم رابع وعشرين إلى تمام تسع وعشرين لكل صلاة» ثم تصلي
)010( م: حتى يتم. ٠ 6 م ق : أو اكه
(0) ق: يكن. (4:) ك ق: ثاني.
(6) ك ق: الثالث. (1) ق - واثنين وعشرين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كحورج الكككتتتةةتتتتطتطط 1 شا
يوم الثلاثين كل صلاة بوضوء. فإن كانت صامت هذه الأيام فعليها إعادة
صيام تسعة أيام. ولا تدري ي أي التسع من الشهر هي. فلتصم ثمانية عشر
يوماً. وما صلت من الفوائت في التسع الأولى من العشرة"'' الأولى والثانية
والثالثة"'' أعادته يوم العاشر أو يوم العشرين أو يوم الثلاثين. ولا يقربها
زوجها إلا في الأيام الثلاثة التي أيقنت فيهن بالطهر.
وإذا كانت مستيقنة أنها كانت تحيض ثلاث" '' في العشر الأواخر من
الشسيرم .ولأ تدر إذا :مضق شهزون "هن الدهن أن إذاترقو 7" دلا من
الشهرء فإنها تصلي بوضوء حتى تأتي عدن العشرين امن الصسير». وبصي
أيضاً ثلاثة أيام كل صلاة بوضوءء وتغتسل غسلا واحداء ثم تصلي بعد
ذلك كل صلاة بوضوء"'' أربعة أيام» ثم تصلي أيضاً ثلاثة أيام كل صلاة
بوضوء'"'» وتغتسل في آخر الشهر.
وإذا كانت أيامها ثلاثاً من العشر الأواخر فى وسط العشرين الثلاث
الأول والثشلاث اأراخي نإكها بعك المشيريق قيلي تلذنة أيام كل قيلذة
بوضوء؛ لأآنها مستيقنة بالطهر فيهن. وأما واوا ورين دوي اا ات
0 بوضوء لكل عاك وتدع الصلاة ة يوم خامس وسادس وعشرين؛ لآنها
مستيقنة بالحيض /1١//9ظ] فيهما. ثم تعخمل يوم سابع وإعشرين لكل
صلاة؛ لأنها إذا كانت يوم رابع وعشرين حائضاً فقد تم لها ثلاثة أيام» فلا فلا
بد لها من الغسل. وإن كانت طاهراً فهذا اليوم من أيامها ولم يجزها ذلك
الغسل. فأخذنا بالثقة في هذا اليوم كما أخذنا في الأربع وعشرين. فهي
تصلي هذا ايوم السابع 5507 وتغتسل ذ فيه لكل صلاةء وتصلي بعد ذلك
بوضوء حتى تأتي على أيامها هذه.
ك4 ا اشر 020000 «52) م: والثالث'
(6) م: تحيض لما. 2 (4:) ق: عشرين.
(ه0) ق + إذا.
(1) ق + وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ذلك كل صلاة بوضوء.
69 و ع ايب ا لني ا ني
أيضا نالا نة أيام كل صلاة بوضوء» ده ص. ش
كتاب الحيض - باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها
وإذا كان للمرأة أيام معروفة في كل شهرء فانقطع عنها الدم زماناً
حتى ظيورك اباي التن. كانت ا مر نعو ف أكثر رد ذلك لا تر
فيها الدم ولا في غيرهاء ثم رأت الدم بعد ذلك» فهذه الأيام التي رأت فيها
الدم هي من أيام حيضهاء ولا تبالي متى ما رأت الدم. فإن مد به"" الدم
حتى تجاوز العشرة وقد كانت تعلم أن أيامها فيما مضى خمسة في كل
شهرء فإن خمسة من أول ما رأت الدم حيض» وما سوى ذلك استحاضة»
إلا أن تعود”“ تلك الخمسة من الشهر الداخل» فتجعل أيامها التي تجلس
في هذا الدم بعدد الايام ا تجلس فيما وو وطهرها لك
الطهر الذي كان يكون. إلا أن ذلك إن كان تقدم عن أول الكسهد أو اخره
أو وسطه فلا نبالى.
ولو علمنا أن طهرها بين الحيضتين عشرون ليلة» ثم انقطع الدم زمانا
ثم عاودهاء كان طهرها عشرين ليلة بين االحيف ”0 كما ل يكون»
وكان حيضها مثل ما كان يكون وإن كان قد تقدم عن وقته أو تأخر.
فإن هى نسيت أيامها التى كانت تجلس فيما مضىء وقد مد بها
الدم» وكانت فيما مضى تحيض في كل شهر مرةء ولا تدري كم كان أيام
حيضهاء فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم» ثم تغتسل بعد
ذلك لكل صلاة وتصلي حتى كمال العشر”""'. ثم تتوضاً لكل صلاة
وتصلي حتى ترجع الأيام الثلائة التى كانت تركت فيها الصلاة» فتصنء'*ا
مثل ذلك. 000
6 26 26
)١( ق - أيامها. (؟) ق - تحيض.
(9) ق: مدها. (4) ى: أن يعود.
)0() ق - عشرون ليلة ثم انقطع الدم زمانا ثم عاودها كان طهرها عشرين ليلة بين
الحيضتين.
(5) ق - كان. 0) فى: العشرة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر
الذي يكون أكثر من الدم في العشر''' أول
ما ترى الدم وفي أيام أقرائها المعروفة
/1/و] وقال محمد بن الحسن في امرأة أول ما رأت الدم ركه
نوفا ثم طهرت ثمانية أيام . ثم وأثة توما ثم طهرت» فإن في هلا فوليك:
أما أحدهما فإن هذا حكن وهو و الذي رَوَى من 0 أبي - حنيفة الأول؛
الحسن. ومن 8 هلا حيضا 0 عليه قول فبيح : امرأة أول ما وح لد
رأث و ثم رأت الطهر ثمانية أيام . ثم وات الدم خمسهة أيام ثم طهرت»
أن اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليوم العاشر حيض كله. والأربعة
الأيام التي رأت فيها الدم هو الطهرء فإن رأت الدم في كل شهر هكذا
حتى ار بها عشرينٍ سنة كان أحيضها الأول والثمانية الا الطهر
ولحكن 6 الأول لق رأت فيه 2 ليس بحيض » والخمسة 5
الآخرة التي رأت فيها الدم هي الحيض.
امرأة أول ما رات الدم يد ثم انقطع يومين» ثم رأته 25
م انق يومين 3 ثلاثة أو د ل يسطهم هذا 0 0 رأت
رأت ّ يومين في 0 لم يكن عم فإذا 5-0 في م.م ثلاثة لة أياء
)١( ق + يكون أكثر من الدم في العشر. (5) هت في
(00ف: بسكن رمك (5:) ق: مدها.
)0( ق - الدم.
(1) انظر استعمال المؤلف لهذه الكلمة في المسألة السابقة.
(0) م ق - يومين ثم رأته يوماً : ثم انقطع يومين أو ثلاثة أو نحوه؛ صح ق ه.
(8) ك: لم يكون.
كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر 22
فون سشيض وق الوا ايكون إذا تراتة: بودن متفرقين”'' حيضاً؛ “أن لومي
اللذين رأت فيهما الدم لو لم يكن غيرهما لم يكونا حيضاًء فكيف يكونان
بالطهر الذي بينهما حيضاً؟ وقال محمد: لا يعجبني هذا القول أيضأء ولا
كن هنا انفضا حيضاً؛ لآن الطهر أكثر من الحيض. وقال بعضهم: إذا كان
دمان في العشر بينهما ثلاثة أيام طهراً فليس ذلك بدم واحدء فإن كانت رأت
أن الدمين ثلاثة أيام فصاعداً فهو الحيض». وان كاشكا :تراه أقل من ثلاثة
باحو عي ساي رار لو أن امرأة رأت الدم 0
ثم انقطع ستة أيام, ثم رأته يوماً : ثم انقطع. لم يكن ذلك حيضاء وا
9 يوماً دمأ أول ما رأت الدم '' ثم رأت ثلاثة أيام دما لم يكن -
من ذلك إلا الثلاثة الأيام الآخرة» وكان ما سوى ذلك ليس بحيض» وهذا
أحسن من القولين /1١/94ظ] الأولين» ويدخل فيه بعض القبح”". ولو أن
امرأة رأت الدم يومينه ثم طهرت ثلاثة أيام , ثم زات الدم يومين » لم يكن
هذا في قوله حيضاء وارم الى :شير دتري لوبي دن
حيضة يومين ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تراه”' يومين» فهذا قبيح.
وقال محمد بن الحسن: أحسن الأقاويل عندنا أن كل امرأة رأت الدم
أول ما رأته فرأت وا ثم رانك طهرا ثم رأت دماء فإن كان بين الدمين
من الطهر أقل من ثلاثة أيام فذلك حيض كله» وإن كانت رأت بين الدمين
طهراً ثلاثة أيام فصاعداً أنظر إلى الدم وإلى الطهر الذي في العشرء فإن كان
الطهر أكثر لم يكن ذلك بحيض» وإن كان ما رأت فيه الدم أكثر فإن ذلك
حيض كله. وإن كان الطهر الذي بين الدمين أكثر من الدمين جميعاً فهو
أبعنا بحيظن 5ل" .رودق ذللك: أهراة ات الدم [رأته] يوماً ثم انقطع
() ق: مفرقين.
)٠( قال الأفغاني : كذا في الأصول؛ ويعلم رم سياق المسألة أن قوله «ثم رأت ثلاثة باذ
طهرا» أو نحوه ساقط منهاء والله أعلم. انظر: طء .555/١ لكن هذه الزيادة مفهومة
من السياق» لأن المسائل التي قبلها تدل عليهاء فليس هناك سقط فيما نرى.
(9) م: الفتح. (4) م: ولو مكث.
(5) قى: ثم راه.
(5) هذا إذا كان الطهر الذي بين الدمين أقل من ثلاثة أيام كما سيتضح من الأمثلة .
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الدم يومين» ثم رأته يوماً ثم طهرتء فهذا حيض كله؛ لأن الطهر بين
الدمين إذا لم يكن ثلاثة أيام فليس بطهرء وكأنه دم كله إذا كان الدمان
: صحيحين ولم يكن وانخك مهما انايو
ولق أن اه هيراك الدم يوماء ورأت الطهر ثلاثة أيام» ثم رأت الدم
توما ثم طهرت فلم تر دمأء لم يكن هذا بحيض؛ لآن ما رأت فيه الدم
أقل من الطهر الذي بينهماء ٠ فليس ذلك بدم حيض. ولو كانت رأت الدم
يومين» والطهر ثلاثة أيام» والدم يومين» ثم طهرت فلم تر دمأء كان هذا
حيضاً كله؛ ١ اين اكت مما يديه من الور وإنما يؤخذ فى هذا
بالاسسحسان ويما عليه أمر التساء. ٠
وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف ستة أيام» فرأت يوماً دما
وأربعة أيام طهراء ويوما دمأ فهذا فى القول الأول حيض كله دفي مم
الأقاويل ليس بحيض. فإن رأت 00 وثلاثة أيام طهراء ويومين” ' دماء
0 حيض كله في الأقاويل كلهاء إلا في قول واحدء من قال: إذا كان
بين *؟ الدمين :طهو ائلانة آنا لى يك 7" الفاة دما والعداء (فإته رقو التنين
شيء من هذا حيضا. وقال محمد بن الحسن: هذا حسن؛ لأن الطهر والدم
سواءء فهو حيض كله. وهذا أحسن الأقاويل كلها وأشبهها بأمر الحيض وما
عليه السناء:
وقال محمد في امرأة كان حيضها أربعة أيام» فرأت يومين دما
وأربعة /1١/44و] أيام طهراء ويومين دما ثم طهرت: إن هذا ليس بحيض.
ولو كانت رأت هي دمأء وثلاثة أيام طهراًء ويومين دمأ ثم طهرت. كان
هذا حيضاً كله؛ لأنها رأت الدم أكثر من الطهر. ولو أنها رأت يوماً دما م
رأت يومين طهرأء ثم رأت يوما دمأء ثم رأت يومين طهراء ثم رأت يوماً
دمأ ثم طهرت فتم طهرهاء كان هذا حيضاً كله وإن كان الطهر أكثر من
)1١( ك : ق: بفأسله. والتصحيح من ج. (؟) ق: أو يومين.
(*) ق + كله. (5:) ق: من.
كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر ظ
الدم؛ لآن كل دم من هذه الدماء لم يكن بيئله وبين صاحبه طهر ثلاثة أيام .
فهذا كأنه دم كله
ولو أن امرأة كان حيضها تسعة أيام» فرأت يوماً دمآء وثلاثة أيام
طهراء وما 0 وثلانة أيام طهراء توما كنا ثم طهرت فتم بها الطهر.
فهذا2'0 كله ليس بحيض؛ لأن الطهر كان أكثر من الدم» وكان بين كل دمين
طهر ثلاثة أيام.
ولو رأت يومين ذا وثلانة أيام طهرأء ويومين ا وثلانة أيام
طهرأء ويومين ا وثلانة أيام طهراء وتوفا ذماء ثم طهرت فمد بها
الطهر» كان حيضها من ذلك سبعة أيام من أول ذلك؛ لأنها رأت الدم بعد
السبعة الأيام بعدما مضت العشرة» فليس ديك بحيض » وإنما ذلك
استحاضة. فدم الاستحاضة لا تجعل”" الطهر حيضاً؛ لأن رسول الله كَل
قال في المستحاضة: «ليس ذلك بحيضء. إنما ذلك 7" فإذا جعله
رسول الله علد عرقا 2 يكن 7 العرق إلا بمنزلة الرعاف» ولم يجعل
الوعافه وده الغر ف الطوى اند حيفا : إنها تكرن "© الأيام الف لا
و يِ و
ترى فيها الدم حيضاً إذا كانت بين الدمين كلاهما حيض.
وقال محمد في افرّأة أول:قا:رات الدم أنه نر ثم انقطع أربعة
أيام» ثم وال وو ثم انقطع 0 ثم والشيرناء ثم انقطع ريغا #-«فلبئين
شيء من هذا بحيض؛ لأنها لم تر الدم في العشر إلا يومين» وطهرها أكثر
من دمهاء فليس شيء من ذلك بحيض.
وإن كانت رأت الدم ثلا ثلاثاء والطهر ثلاثاء والدم لذن 4 :والظين نلؤاناء
فأيامها تسعة أيام من أول ذلك؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهرء
. فالدمان اللذان في العشر وما بينهما حيضء وما سوى ذلك ليس بحيض.
وإذا رأيت الدم يومين » والطهر ثأدائة أيام , والدم يومين » والطهر ثلاث
)١( ق: فإن هذا. (0) ك ق: لا يجعل.
() والحديث تقدم قريباً. (4) ق: يكون.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ثم مد بها /[١/49ظ] هكذاء فسبعة' أيام من أول ذلك حيض؛ لأن
الدمين اللذين في السبع أكثر مما بينهما من الطهر”” .
ولو رأت الدم يومأء والطهر أربعاًء والدم يومين» والطهر أربعاأء ثم
مد بها الطهرء لم يكن هذا بحيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أقل من
الطهر الذي بيئهما.
ولو رأت الدم الا انه يومين © والطهر ايعان والدم يومين »©
والطهر أديعاء لم مل بها هكذاء» فالحيض ثمان من اول ما رأت ذلك ؛؟ لآن
الدمين مثل الطهر الذي”" بينهماء فذلك حيض كله.
وقال محمد في امرأة كان حيضها خمساً في أول كل شهرء فرأت
الدم يومين في أول أيام حيضهاء انم انقطع عنها الدم. فرأت الطهر خمسة
أيام» ثم رأت الدم كمال العشرء ثم انقطع: فذلك حيض كله؛ لأنها رأت
الدم في العشر مثل ما بين الدمين من الطهرء فذلك حيض كله. ولو كان
5 مد بها حتى 0-7 العشرء فرأته يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشوء
ثم انقطع. فحيضها هذه الخمسة الأيام الآخرة التي رأت فيها الدم» واليومان
الأولان والخمسة الطهر التي بعدهما””' ليس شيء من ذلك بحيض”*؟. فإن
جاوز الدم بعد العشر ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر من ذلك. فخمسة") أيام
من أول الدم الآخر حيضء وما سوى ذلك استحاضة من اليومين الأولين
والأيام الآخرة؛ لأن أيامها خمسة أيام. فلا تتحول””" عن الخمسة أيام وإن
كانت قد تحولت عن موضعها الأول.
وقال 0 ا في امرأة أول مأ رأت الدم ان ره ا ويومين
0 .ق: +١تشعة: 6 م: من الدم.
إفرة 00
)0( جميع النسخ : بعدها. والتصحيح من ط.
(5) جميع النسخ: ليس بشيء من ذلك حيض. وانظر: ١/94و» 95و.
)03 م: بخمسة. (90') ق: يتحول.
(4) ق - محمد
كتاب الحيض - باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر
تلبت _ 117777 لت
طهرأء ويوماً دماً ويومين طهراًء ويوماً دماً ويومين طهرا''» حتى مد بها
هكذا يا ثم طهرت: فإن عشرة ة أيام من أول ذلك حيضء وما سوى
ذلك امجتحافة: ولى رات يوفيق :دما ويوما 'ظهراً:.ويونين ها :ويوما طيرا
انها هكدا شهدا : ثم طهرت. فإن عشرة ة أيام من أول ذلك حيض» وما
سوى ذلك استحاذ 5
وقال محمد في امرأة كان أيامها خمسة أيام في أول الشهرء فرأت
يوماً دما وثلاثة أيام طهراء ويوماً دمأ ثم مد بها الم حتى بلغت العشر ولم
تجاوزها: فإن هذا كله حيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر.
فإن جاز بها" الدم العشر تصفينا إلى اشر :اشير ٠ فالأربعة الأيام”*' الأول
ليس بحيض»ء له أيام بعد ذلك حيض» وما سوى ذلك استحاضة.
وقال محمد في امرأة كان أيامها أربعة أيام. فرأت يوماً دمأء ويومين
طهراًء ويوماً دماء ثم انقطع الدم: إن ذلك حيض كله. فإن كانت أيامها
سبعة أيام . /[1,]ض فرأت الدم يومين» ثم انقطع سبعة أيام» ثم رأته
يومين» ثم انقطع» فليس شيء من هذا بحيض؛ لأن ما بين الدمين من
الطهر أكثر من الدمين جميعا.
وقال محمد بن الحسن في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل
شهرء فرأت الحيض يوماء ثم رأت الطهر ثلاثة أيام» ثم رأت الدم يوماء
ثم انقطع: فليس هذا بحيض؛ لأن الدم أقل من الطهر. فإن رأت الدم بعد
ذلك أيضا عتى :يلحت العشره الا ٠ فالعشر كله حيض من أوله إلى
آخره. فإن زادت على العشر يوما ثم انقطعء فخمسة أيام من أول دمها هذا
الآخر حيض”*“'» وهو اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع» وما
. م- ويومين طهراً. )١(
(؟) م- ولو رأت يومين دما ويوماً طهراً ويومين دما ويوماً طهراً فمد بها هكذا شهرا ثم
طهرت فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة.
(9) م: فإن حارها؛ ط: فإن. جاوز بها.
(4) م: أيام. (5) ك م: الحيض.
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة. ولا يكون ما قبل هذه الخمسة الأيام
حيضاً؛ لأنا إن جعلنا ذلك حيضاً جعلنا هذه استحاضة. وإنما مثل هذا مثل
امرأة كان أيام حيضها خمسة أيام من أول كل شهرء فتقدم حيضها يومين»
ثم رأت الدم أيام حيضهاء فإن انقطع الدم فذلك كله حيضء فإن زادت
على العشر نوما كانت أيام أقرائها الخمس المعروفة عيضا وما سوى ذلك
مما قبله وبعده استحاضة» فكذلك اليوم الأول الذي رأته في المسألة الأولى
لما جاوز الدم العشر. فإن جعلنا اليوم حيضاً لم نجد بد"'' من أن نجعل
الطهر الثلاثة الأيام التي بعده حيضاء فإن جعلناها حيضا واليوم الخامس
صار ما بعد ذلك استحاضةء فإذا صار ما بعد ذلك استحاضة ضة لم تكن د
الخمسة الأيام الأولى حيضاً؛ لأنها رأت الدم فيها أقل مما رأت الطهرء فلا
يكوق :ذلك بخيضاء فنجعل”' خمسة أيام من أول ما رأت الدم الثاني
حيضأء ونجعل”*' ما سوى ذلك استحاضة.
وقال أبو يوسف في هذا كله: الخمسة الأيام الأول التي كانت أيام
حيضها هي الحيض وإن كانت لم تر فيها””“ الدم إلا ساعة من أولهاء وما
سوى ذلك استحاضة.
وقال محمد في امرأة كان حيضها في أول كل شهر عشرة أيام
فحاضتهاء ثم طهرت عشرين يومأء ثم طهرت عشرها التي كانت تجلس
فيهاء ثم مد بها الدم بعد ذلك أشهراً: فإن عشراً من أول ما رأت الدم
حيض» تغتسل بعدهاء وتتوضا ٠١/1[/ ظ] لكل صلاة. وتصلي خمسة
شن وما فيكون خمسة أيام من آخر هذه الأيام من أيامها الأولى التي
كانت تجلس فيما مضىء» ولا تحتسب بها من حيضهاء وتكون خمسة أيام
من أيام أقرائها الأول حيضاً. وما سوى ذلك استحاضة؛ لأنها رأت في
أيامها الأول دمأ خمسة أيام بعد خمسة عشر يوماًء فجعلناها استحاضة.
)1( م: يدا. )ىق لم 0-5
(9) ك: فتجعل. (:) ك: وتجعل.
(6) ك فيهاء صح ه.
كتاب الحيض - باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا يكون لها وقت معروف 6 ظ
وكذلك لو رأت دما”'' ثلاثة أيام”'' بعد تمام خمسة عشر يوماً من الوقت
الذي جعلناه حيضا لها. فإن رأته يومين في أيام حيضها الأول بعد تمام
خمسة عشر يوماً لم تكن" أيامها الأولى أيام حيضهاء وكانت أيامها الآخرة
العشرة الثانية هي أيام حيضها. وهذه امرأة قد انتقل حيضها إلى العشرة
الثانية» فإن مد بها الدم فأيامها التي تدع فيها الصلاة عشرها الثاني.
36 36
باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولا
يكون لها وقت معروف حتى يطأها زوجها
قال محمد بن الحسن: لو أن امرأة كان حيضها في أول كل شهر
سبعة أيام» فحاضت ستة أيام» ثم انقطع دمهاء فإنها تنتظر حتى تخاف فوت
الصلاة» فإذا خافت فوت الصلاة اغتسلت وصلت. ولا أحب لزوجها أن
يقربها حتى يأتي عليها أيامها التي كانت تجلس””*؟. آخذ له في ذلك بالثقة.
رك تحسفها خمسة أيام في أول كل نهر فيعاضيت
خمسة أيامء ثم انقطع دمهاء فإنها تؤخر غسلها مخافة أن يعاودها الدم حتى
تخاف””*' فوت الصلاة أدنى الصلوات منها. فإذا جاوز ذلك وبقي عليها
مقدار ما تغتسل وتصلي فلتغتسل». وتصلي"'' ويأتيها زوجهاء ولا بأس
بذلك. ولا ينتظر زوجها تمام العشرة. 0
ولو أن امرأة لم تكن تحيض فيما مضى فأول ما رأت الدم رأته خمسة
أيام» ثم انقطعء فإنها تنتظر إلى آخر الوقت أدنى مواقيت الصلاة منهاء ثم
تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا بأس بذلكء وليس عليه أن ينتظر
)١( كد ق: رأت فيها. (0) ق: يام.
(90) ق: لم يكن. (85) ط + فيها.
(6) ق: يخاف. ظ (0) م - فلتغتسل وتصلي.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر 1 بلللللااااا
/[1١٠و] إلى آخر العشر؛ لأن هذه لم يكن لها أيام معروفة فقصرت
عنها. إنما أحب لزوجها أن لا يطأها إذا كانت لها أيام معروفة فقصرت
عنها. فكذلك لا أحب لها أن تزوج إن كان هذا آخر عدتها'' من طلاق
زوج كان لها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس. وهي إن
تزوجت فالنكاح جائز إن لم يعاودها الدم. وإن تزوجت فأحب لزوجها الذي
تزوجها أن لا يقربها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس فيها.
وكذلك الجارية الى تمعرىئ' '" حيقة لا أعع: للذى '” يشغريي”” أن
يقربها حتى تأتي على آخر أيامها التي كانت تجلس فيها.
وكذلك النفساء إذا انقطع دمها وكانت تجلس فيما مضى ثلاثين يوم
في كل نفاس. فجلست خمسة وعشرين يوماء ثم انقطع الدمء فإني امرها
أن تؤخر غسلها حتى يكون آخر وقت الصلاة التي طهرت فيهاء ثم تغتسل
وتصليء ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى تأتي”” عليها أيامها التي كانت
تجلس فيما مضىء. وهي ثلاثون يوماً. وإن كانت تجلس فيما مضى خمسة
وعشرين يوماً فجلستها ثم انقطع الدمء فلتؤخر'' الغسل حتى آخر وقت
صلاة تأتيهاء ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. وكذلك إن كانت أول ما
ولدت فانقطع دمها في ثلاثين يوماً فإنها تؤخر الغسل إلى آخر وقت
الصلاة» ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجهاء ولا تنتظر الأربعين. إنما
أحب”" للزوج”" أن ينتظر إذا طهرت في أقل من أيامها التي كانت تجلس
فيما مضى.
4ع 3 3
(54) م: يستبريها. (0) ك: حتع .لأتن»
كتاب الحيض - باب النفاس والوقت فى ذلك
قال محمد بن الحسن: إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يوماً أو يومين
أو ثلاثة أيام, فلتتتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمهاء ثم
تغتسل وتصلي» ولا تدع الصلاة وهي طاهرء فإن هذا لا ينبغي. وتصدق 1
طلقها زوجها خين: ولت فن القاضاع العذة فن. أريعةا وستمسية يوه وززيادة ما
نالك ون ل 2 01 تع لقا 111 العاف ]من فاليي بوتي فير
يوم طهراأً وثلاثة حيضاًء وخمسة عشر يوما”'' طهراً وثلاثة حيضاً.
غلك : يونا لير ادو ثلانة ا ععدي !“وز للك | عن وخيسي ن روما ترما قالنت
لسن ولي كمد وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا
يصدقها في العلة ذ في أقل من خمسة وثمانين فوها إذا طلقها حين ولدت؛
لأنه كان 'يقول” إذا 000 الدم في الأربعين. فإق كان بين الدفيخ قليل أو
كقي. فهو الفاين كلدو يو كاك تقول انف ل 2 في انقضاء العدة ة فى أقل
فن ورد فجعلنا ذلك على عتمي ونوا 7 الو اوقا أ بوت ١
أصدق التي تطلق حين تضع في أقل من خمسة وستين يوماً؛ لأني أجعل
نفاسها أكثر من الحيض. فأجعل النفاس أحد عشر يوماًء وأجعل العدة أربعة
وخمسين؛ لأن النفاس لا يكون نفاساً ولا تصدق عليه في أقل من أحد
عشر يوماً أكثر من الحيض. وهو”*' يقول: إن انقطع الدم عن النفساء”” في
اقل فو اعد عن يونا عملت وطيلت. هذا فضي الفول الأو ”ف كانت
تغتسل وتصلي في أقل من أحد عشر يوماً؛ لأنها تكون طاهرً”' في أقل من
أحد عشر يومأء فينبغى أن تصدق فى ذلك على العدة. فليس القول فى هذا
لأ كرك واجد» اوعى كيد قل فيه ا#الكا دهن "الاين دكن ١ الج :بعاد لاف
)1١( ق: يوم.
6 ك - وخمسة عشر يوم طهراً وثلائة حيضاً وخمسة عشر يوماً طهراً وثلاثة حيضاً. صح
ه.
(0) م ق: وثلاثين. 150 او
(2)5 :قن النفامن: () م ق: طاهر.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أربعة وحمسين يوما؛ أن أقل الطهر خمسة عسشر موا اقل د
أيام.
وقال محمد: كل دمين كانا فى النفاس بينهما أقل من خمسة عشر
يوم فذلك دم واحدء رهن شائين كلد وات كان مني اكد عو امي عر
يوماً فالأول نفاس» والآخر حيض. ومن ذلك لو أن امرأة وضعت فرأت
الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام» ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً أو أربعة عشر
يوماًء ثم رأت الدم كان هذا نفاساً كله. ولو أنها رأت الدم أول ما ولدت
توما أو يومين ا الدم خمسة عشر يوماء ثم رأت الدم بعد
ذلك يوماً أو يومين'''» فإن الأول نفاسء» والآخر ليس بنفاس ولا حيض»
توضا وتصلى؟ لآندها بيك الدميى أكقر «مم تخمسة عش يوما طهراء: فهذا
الدم الثاني دم غير الدم الأول. وليس الدم الثاني حيضاً؛ لأنه أقل من ثلاثة
أيام. ولو كانت رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوماً ثلاثة أيام أو أكثر فهذا
حيض . /[١/7١٠و] وقال أبو حنيفة: إذا عاودها الدم في الأربعين فهو
نفاس وإن كان بين الدمين خمسة عشر يوماً طهر. فهذا قبيح. ينبغي في قوله
زر اكدنوه دما تخي عش يرما ظهرا ويوما كنا وحعية عن 3 ظهرا
ويوماً دماً أن يكون هذا نفاساً كله. وهذا قبيح. ولكنا نقول: اليوم الأول
نفاس» وما سوى ذلك ليس بنفاس ولا حيض.
فإن “قال قال كيك حكنت" نين سن النفامن. الطهر مفمسة عشر
يوماً ولم تُصَيّرْه”*“ ثلاثة أيام كما صيرته في الحيض؟ قيل له"”': لا يشبه
النفاس الحيض؛ لأن الحيض لأقله غاية ولأكثره غاية» وأقل الحيض
ثلاثة أيام» فجعلنا أقل الطهر الذي يكون بين الدمين ثلاثة أيام. فإن كان
الدمان"" أقل من ثلاثة أيام لم" يكن ذلك حيضاً والطهر أكثر منه.
)١( م- ثم انقطع الدم خمسة عشر يوماً ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين.
(0) م- عشر. (0) م: ضرب.
620 م26 ولم يضره. 2 (60) ق- له.
(7) ق_- الدمان. (0) م ق: ولم.
كتاب الحيض - باب النفاس والوقت في ذلك ظ 00
فكيف"'' تكون'”" خمسة أيام حيضاً وأكثرها لم تر فيه دماً؟ هذا ما لا
تكون» ٠و امنا «التمامن فلسسى اله غاية فى قليله فنجعل”" الطهر القليل مثل
القايى '** القليا 4 لأف القائن. كوت سافةة: لوقيف" المرأة ثم رأت
5 0 5 5
الدم ساعة ثم انقطع ثم وَأَت الطهر كانت تللق الشاعة: نشاميا #فلها
رأينا النفاس لا وقت له في قليله”" [وَآكانت أيام النفاس أكثر م أيام
الحيض»ء وقال حق حنليمة : إذا عاودها الدم 5 الأربعين الاين بين
الدمين قليل أو كثير كان ذلك نفاساً كلهء فاستحسنا أحسن ذلك كله.
فقلنا'؟: إن كان بين الدمين في الأربعين أقل من خمسة عشر يوما
نفاس والثاني ليس بنفاس؛ لأن أبا حنيفة وجميع أصحابنا قد أجمعوا
على أن الدمين في الحيض الذي بينهما طهر خمسة عشر يوما دمان
مختلفان وليسا بدم واحد. فلما قالوا ذلك في الحيض قلنا نحن في
النفاس”''' أحسن ما عندنا فيه. وإنه ليدخل في قولنا أيضاً''' شي
فبيح » د أن امرأة نفست يوما ثم طهرت أومية عشي .نوماء ثم
زات الدم وما يت كان ذلك نقاسا 0-6 او أنضا 2-7 ولخن
فإن لم نقل بهذا 9 فلا ند أن “نفك على شى ةم من
ذلك معروف.
فإ قال قات 2935 ]نكا مشر يوماء: انما أفوى هذا من اريعة عش
0 2 23 وقيفت: (0) ك: يكون.
فر م: فيحصل. ددع م + النفاس.
000( م: ولو وضعت. 030 م + ثم رأت الدم ا ل
0) ك ق: في قلته. 4 مانس
(١١)ق: أيضا في قولنا. (0١)ك: هو ولو.
(١)ق: أن تقف. (85١)ق + يكون.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
راونا : 2 يقول قائل"'': يكون بين الدفيرة طهر عشرة أيام فيكون دمين
متفرقين» فلا بد من أن يأتى على هذا ببرهان. فأحسن ما هاهنا في هذا أن
كل دمين من النفاس ليس بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فهو نفاس كله.
وكل دمين بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فصاعدا فالأول نفاس». والثاني
وتصليء. وإن رأت المرأة بعد الطهر خمسة عشر يوما دما فرأته ثلاثة أيام
عندنا 52 هذاء وغل هذا جميع هذا الوجه ا
1 20 978
السعي يد ا 0 ا ا
يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا حتى تغتسل”" .
محمد عن مالك بن. أنس قال: أخبرنى عبدالله بن أبى بكر عن
212 عن عن زيك بن ل أن بلغها أن نساء يدعولن بالمصابيح ف
جوت الور تيل 20 إلى" اللطهرن :لكا قناعي 17 4للق ميدن
تقول ها كان لفيا و ا
خرن سيد غو دسف غقنة الجا 5377 قاف النهانة 7 قال:
)١( ط + كيف. ظ 18-0059 يق سليهان بن يشان:
() رواه الإمام محمد أيضاً في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمدء
"7/١ والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» 45.
(1)4 1 عن اميه 0083 كالم آنه
000 كك م: فينظرون.
7ع( ك م ق - إلى. والتصحيح من ج ر والموطأ. انظر مصادر 5
00 م: تعب. (9) ق: ويقول.
(١٠)ق: يصعن.
)١١( رواه الإمام محمد أيضا في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمدء
/0". والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» 48. وعلقه
البخاري. انظر: صحيح البخاري» الحيضء 15.
)م ق: اليتامي. )١1( ك: التهامة؛ م: التامة.
كتاب الحيض - باب حيض النصرانية
أخبرني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمئن بن عوف قال:
الث أم حبيبة زوج النبي كَل عن المستحاضة» فقالت: تدع الصلاة أيام
ااء عد 00 ا 0010
أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاة وتصلي”'' .
قال: أخبرنا"'' محمد عن مالك بن أنس قال: أخبرني علقمة عن أمه
فبولاة انيه رو ج النبي كَل أنها" قالت: كن التساء يبعفن إلى عائشة
ال 7 ين ا تمن التحيقية : التقول: :لا تعيعلة
جتن ريز :الف" البيفاءه ترير" يذلاك الج ا
/[٠٠ظ] باب حيض النصرانية
قال محمد: امرأة نصرانية حاضت وانقطع عنها الدم» ثم أسلمت قبل
أن تغتسل ولم يذهب"''' وقت الصلاة» وكان زوجها طلقهاء هل له أن
.)١( رواه المؤلف بنفس إسناده فى الآثارء .١18 وروي قريباً من ذلك من طرق أخرى.
التترةة «مصيخ البشارق + الرضوةه 115 :وسدن. ابى ذاؤة» الظهارة»: 4117 سكن
الترمذي». الطهارةء» 47.
)لاق عدا ١ (9) م - أنها.
(:) الدُّرَجَة جمع الدَّرْجَ وعاء صغير تدخر فيه المرأة طيبها وأداتها. انظر: لسان العرب
لس منظورء (درج ا ٠
)0( 0 النسخ : وفيها. والتصحيح من مصادر التخريج. .
(1) الكرْسُّف هو القطن. انظر: المغرب للمطرزي» «كرسف».
(0) جميع النسخ: فيها. والتصحيح من مصادر التخريج.
(4) م ق: الفضة. 3 بر
)٠١( رواه الإمام محمد أيضا في الموطأ عن الإمام مالك. انظر: الموطأ برواية محمدء
”١ والرواية موجودة كذلك فى رواية يحيى. انظر: الموطأء الطهارة» /91. وعلقه
البخاري. انظر: صحيح البخاري» الحيض» .١4 وفي نسخة ك هذه الزيادة: هذا آخر
كتاب الحيض يتلوه باب حيض النصرانية إن شاء الله تعالى ولله الحمد والمنة. وفى
شيخ 32 والحمد: برت العالمون وماق لكان هيدنا تحط روالنا ومح احم .
(١)ق: تذهب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يراجعها؟ فإن قلتم: لاء لأن طهرها كان انقطاع الدم. وانقطاع الدم من
النصرانية طهرء فما تقول في نصرانية انقطع عنها الدم وزوجها مسلم ثم إنها
أسلمت هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ فإن قلتم: لا يطأهاء فهي"''
قد صارت طاهراً بانقطاع الدم وقد ذهب لحو ؛ فإن”" قلتم: يطأهاء فهل
تفن د القرآن هذله؟ وهل يستقيم أن تصير" هذه طاهرا الجسم الدم وهي
ل ويحل لزوجها أن يطأهاء فإذا أسلمت عادت حائضاً لا يحل لزوجها
أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤها”'' له حلالاً قبل أن تسلم؟'' فمن أين
يحرمه الإسلام؟ وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم
تجد الماء فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأهاء ثم إنها قدرت على
الماء ووجب عليها أن تغتسل» وقد كان وطؤه”"' حلالاً قبل أن تجد الماء؟
فكيف يَحْرُمْ ذلك بعدما وطئها؟ وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها؟ أرأيت
النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضان» وعليها من الليل
قدر ما تغسل بعض جسلها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء. فأسلمت قبل
الصبحء. فقد حَفِظت عندي في هذا أن صومها تام» فإن غسلت بعض
جسدها نهاراً أتقضي صوم ذلك اليوم؟ لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع
الدم» ولم يكن طهرها الغسل. فهل كان لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث
انقطع الدم” وهي نصرانية قبل أن تغتسل؟ فإن قلت: لا يطأهاء فما فصل
ما بين الصوم والوطء في هذا؟ قال: انقطاع دم النصرانية طهرهاء يطأها
زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل. وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها”"!
علبها بعد لطا الدم في الحيضة الثالثة. والمتيممة إذا صلت بتيممها حل
لزوجها أن يطأهاء ولكنها /[١/5١٠و] تقرأ القرآن ما لم تجد الماءء فإذا
تيممت وصلت ووجدت الماء وجب عليها الغسل» فلا تقرأ القرآن حتى
)١( جميع النسخ وط: وهي. (6) ق: وإن.
(0) ق: يقرأ. (5) قى: أن يصير.
(640) ق: وطها. 69 م: أن يسلم.
68 ق: وطها. م2 - الدم.
(9) ط + بعد الإسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها.
كتاب الحيض باب حيض النصرانية
----220 ل 112222222222 0 لكت
0 لأنها أكون حي عخا لا عن المرأة الكنب ب" بظاهاة: يو كذلك
التصيوانية :اذا انقطع عنها الدم ثم أسلمت لم تقرأ القران حت كنتيي 4 أن
الحيض قد انقطع. ألا ترى أن الغسل عليها واجب» وكل امرأة كان الغسل
عليها واجباً من الحيض أو جنابة لم تقرأ حتى تغتسل.
امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت البياض خالصاء
ولكنها تخاف معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة
فتكون2"0 من ذلك فى سعة؟ وما وقت العشاء في هذه الحال؟ وما حالها إذا
طهرت في وفت 15 صلاة ولكنها تخاف 1 معاودة [الدم]؟” 5
يكون”" هذا في التي طهرت في أول الليل: إلى أ حية تسعها أن تؤخر
الغسل؟ أرأيت إن عجلت الغسل في وقت العشاء لأنه يشتد عليها الطهر في
نصف الليل أو ثلثه فعجلت الغسل وصلت ونامت هل يستحب ذلك لها؟
أرأيت إن فعلت ذلك ونامت ثم انتبهت ا وهي طاهر كما نامت» غير
أنها لا تدري لعل دمها قد عاودها في , لات ولعل الحيض
قد عاودها وهي نائمة» وذلك في أيام حيضها أو فى العشرة» أتكتفي هذه
بالغسل الذي اغتسلت قبل و اقرف نيه ان يت الخال :ليذ القبك
الذي دخلها؟ قال: أحَبُ إلي لهذه أن تدع الصلاة والغسل حتى يبقى من
نصف الليل الأول ما تقدر على أن تغتسل وتصلي قبل أن يمضي. النصف
الأول من الليل» وإن هي عجلت الغسل وصلت أجزأهاء وإن كانت نامت
فاستيقظت وهي على طهر فهي على الأول حتى تعلم'”' أنها رأت دما بعد
الفي 5
)١( مق: فيكون. (9) الزيادة من ط.
(6) ك: تكون. 4 3ك" الوم
(0) م: حتى يعلم.
2 باب الحيض ل العالمين ويتلوه كتا عد 0-0 باب
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
ها
/[8غ١٠ظ] بتَم أمَر
3 كتاب الزكاة 2 4
حدثنا زياد بن عبدالرحمئن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن
قال: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس في أربع من الإبل السائمة
صدقة. فإذا' كانيع هيا فننيا كناة إلى تسع. فإذا كانت عشرا ففيها فباتان
إلى أربع عشرة. . فإذا كانت عخمسة عشر.ففيها ثلاث شياه إلى تسع 'عشرة.
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. 0 ا فيا
وعشرين ففيها ابنة مَخَاض"'' إلى خمس وثلاثين. فإذا زادت””2 واحدة ففيها
نت لنون"* إلى تحمين وأرنعيق : قإذا :راوك”؟ بوالكدة قفيهنا جو(" إلى
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(0) المخاض النُوق الحوامل. ويقال لولدها إذا استكمل سنة ودخل فى الثانية وكانت أ
بنت مخاضء» وإن كان ذكراً فهو ابن مخاضص؛ لأن أمه لحقت بالمخاض من النوق.
ظ انظر: المغرب. «مخض».
فر م: رأت.
(5) بنت اللبون هي الأنثى من ولد الإبل التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة» والذكر
ابن اللبون. انظر: المغرب. «لبن».
(5) م: رات.
(5) الحقة من الإبل هي الأنثى التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. انظر:
المغرسفاء «حقق».
كتاب الزكاة
سثين.٠ فإدا رادت واحدة ففيها 1 0 الع حمس وسبعين.٠ فإذا زادت
واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين
وماق ب اذا رافك على :قشترين تورفانة: والعوة آى ضيه" أن ثالانا أن اريعا
للبين فى الزيادة شيء. فإذا كانت خمساً وعشرين”'' ومائة ففي الخمس
شاة”؟'» وفي العشرين ومائة”' حقتان إلى تسع وعشرين ومائة. فإذا كانت
ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان إلى أربع وثلاثين ومائة. فإذا كانت خمسا
وثلائين ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى تسع وثلاثين ومائة. فإذا كانت
أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى أربع وأرفغيه توماثة: فإذا كانت
خمساً وأربعين ومائة ففيها حقتان وابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة. فإذا
كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق. أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن
التعية دوقن الى سية عو كما ضة الراهتم تلك" افإذا و ادكاعان
الخمسين ومائة شيعا فاستقبل. الفريضة كما استقبلتها حين زادت على المائة
ولعتو 177 افا :زاك ريا فكنس فى أرق تدع حصي تباجتسا
ففيها شاة وثلاث حقاق إلى تسع. فإذا كانت عشرا ففيها شاتان وثلاث حقاق
ال اسم عشرة. فإذا بلغت /[١/5١٠و] خمس عشرة ففيها ثلاث شياه
وثلاث حقاق إلى تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة مع ثلاث
حقاق إلى أربع ور فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض مع
الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الزيادة خمسا عب وحن ا ل
ففيها ابنة لبون مع ثلاث حقاق ين خمس وأربعين. فإذا زادت واحدة
)١( الجذعة من الإبل ما دخلت السنة الخامسة. انظر: المغرب» «جذع؛.
(0): كدق او لضفه 0< 3 وعشرون:
(5) م: سبيآه. (0) ق: والمائة.
(5) رواه الومام محمد في الآثان عن إبواعو خ عيداه بن مسعود. انظر: الآثار له» 61.
500 يوسف عن إبراهيم. انظر: الآثار لأبي يوسفء. .45/١ وقد روي بعضه
مرفوعاً عن ايو رضي الله عنه. انظر : 2 البخاري» الزكاة» 54؟؛ وسنن أبى داود»
الزكاة» 5. وروي كذلك عن ابن عمر مرفوعاً. انظر: سنن الترمذي» الزكاة» 4.
(0 223 ورعسوين + (6) ق - فإذا كانت ستا وثلاثين.
(9) ق: وإلى.
اطتحشفه اطاط الست
ففيها حقة مع الثلاث حقاق إلى أن تبلغ الخمسين. فإذا زادت الإبل على
المائتين شيئا فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على الخمسين ومائة.
ع
قلت: أرأيت الإبل إذا وجبت فيها صدقة: فلم يوجد ذلك الواجب
عليهاء ٠ فوجدت 0 أفضل فق أو وق الا ان 0
غلبيا: وإن فنك اديت 2 منها ورددت عل ” ما يفضل فيمته دراهم.
رن قت اخدت دونها وأخذت الفضل دراهم. 0
الذي وجب
قلت: أرأيت المُضلان”" والبقر”؟؟ العَجَاجيل”” والغنم الَُملان0©
كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: قا لأنه لا يؤخذ في صدقة
الغنم إلا النَّنِي'"' فصاعداًء ولا يؤخذ” في صدقة الإبل والبقر©© إلا ما
رسفت لل 11 من السن أو قيمتهء وليس هذا مثل ذلك في قول أبي حنيفة
وميد وقال انو نوس ا أنا فأرى أن يؤخذ من الحملان الصدقة
قدر الواجب منهاء لا يؤخذ منها مُسِئّة'"'' إلا أن تكون”"' فيها مُسِنَة
)١( ق: فيه.
() ق: وردت عليه.
(0) الفضلان جمع المفصيل. وهو من فْصّل الرضيع عن أمه فصلا وفصّالآء وأكثر ما
يستعمل في أولاد الإبل. 0 المغرب. «فصل»؛ ولسان العرب. «فصل».
62 م ق: والبقره.
6 العجاجيل - جمع العجل بمعنى ولد البقرة. وهو العجؤل والأنثى ع عِجلة وعِسَّؤلة. انظر :
لسان 0 «عجل» .
(5) الحْمْلان جمع الحَمّلء وهو ولد الضأن. انظر: المغرب» «حمل».
(0) التَنِيَ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» «ثني».
(6) ق: يوجد.
(9) ق: البقر والإيل.
(١٠)لم 0 صدقة البقر قبل هذاء وسيذكر ذلك في باب صدقة البقر ريا
-م)1١(
(15)الشسة ع من السّنْء فالمقصود بها في الدواب أن تنبت السن التي بها يصير
صاحبها مسن أ كبيرا و أول :ذلك خروج التّنايا. انظر : المغرب» «ثني».
)١( ق: أن يكون.
كتاب الزكاة 7
فيأخذهاء ولا تؤخذ الحُمْلان»ء وكذلك العَجَاجيل والمُصّلان.
ع
قلت: أرأيت الإبل تكون"'' بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها
ميف قال الأ قلف : فإن كان شيعا قال د اس نبي "تيس قلق انإن
كنض ١ قال علتهما السدنة على كا رواجم سينا ناه إلى أل تلد
تسع عشر. فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعا
وعشرين. فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ
تسعاً وثلائين. فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما أربع شياه إلى أن
تبلغ تسعاً وأربعين. فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهما بنت مخاض
إلى أن تبلغ سبعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون إلى
أن تبلغ تسعين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما"' حقة إلى أن تبلغ
مائة وعشرين. فإذا زادت اثنتين /1١/5١٠ظ] فعلى كل واحد منهما جذعة
إلى أن تبلغ ماله ومسي فإذا أزالقت اتفيق 'فعلن اكل :واخين متها" يننا
لون إل أن تبلغ مائة وثمانين. فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما
حقتان إلى أن تبلغ مائتين وأربعين. ثم تستقبل””' الفريضة.
قلت: أرأيت الرجل تكون”' له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل
عليه من ننه اله نت ناذا سما النورق"؟ فاخيو أن غلة.دينا
وخلفة له أرقت نه ذللف كلوط ؟ كال11: لعو فلع تان قال للتصدق”:
إنما أصبت هذه الإبل منذ أشهر ولم يِّتِمّ لها“ عندي حول» وحلف له
)١( ق: يكون.
(؟) م: فيهما. (
0 م - بنت لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما.
(5) م جذعة إلى أن تبلغ مائة وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما.
(0) مق: ثم يستقبل.
(0) ق: يكون.
(0) أي عامل الصدقة.
(0) كاج رق: ولم يترلها؛ م: ولم يتركها؛ ط: ولم يزكها. وقال الأفغاني: لعل
الصواب «ولم يحل عليها». ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد استعمل المؤلف نفس
| العبارة فيما يأتى في باب صدقة الغنم» وباك ضندتة البقره انظ :19/17 11و
كتاب الأصل للإمام الشيباني
على ذلك. أيقبل منه"'' ويكف عنب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال
سيدق ا كه ده الوبل لي وحلف على ذلك.». أيقبل منه ويكف
عنه ؟ قال : : بعم. فلرك:: نات 0 قال ل دقة قل أُدييت زكاة هذه الإبل
لين مصدق غيرك. وجاء نيوا * "بوغيلف اله فال دولك وقل كان عليهم
مصدق غيره في تلك السنة. أيقبل ته ذلك :ويكفب غتته؟ :قال بعم. قلت:
أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال: قد أغظيت
زكاتها المساكين» أيقنا .ذلك مثه. ويكفت عته؟ قال .. قليت: فلم صدقته
فيما ذكرت لك سوئى هذا ولم 0 8 هذا؟ قال: لأن صدقة الإبل
إنما تدفع إلى السّعاة الذين عليهم. فلو قبا 0 السعاة من الناس قولهم هذا:
قد أعطيتها المساكين» ٠ لم تؤخذ صدقة من أحد.
تك أراوقه البقم «الدى لل يكت والسجدرة لقاو أن العدة
الماذوث له في التجارة وعليه دين» هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا
كاك له إبن؟ قال لذ اقلت "لم قال الأن الصاذة. لا مجه عل المافير
ولا على المعتوه المجنون. فكذلك لم تجب"' عليهما الزكاة. وأما العبد
المأذون له في التجارة الى عله وي بانلذ مجلاف اي قلت: وكذلك
المكاتب؟ قال: نعم. قلت : :أرابيكه العيد: الماذون: له في التجارة إذا لم يكن
عليهيق؟ قال .هذا تضير”"" إبله المولاف وتكون” عليه فيها الزكاة.
فلي أرابت الرجل يكون له الوبل التي 00 في مثلها الزكاة. إذا
يسدر اودر الو سي إبللا دا أو وهبت له وهي
)١( ق أيقيل منه؛ صح ه. (9؟) م: المصدق.
(©) م: براءة. 62 ق + ولم تصدقه.
(6) م: قيل. (0) ق: لم يجب.
(/10) ك اق ضير (60) ك ق: ويكون.
(9) ك: يجب. (١)م ق - تمام.
(0)م: واشتراها.
كتاب الزكاة ظ
تجب”" في مثلها الزكاة وورث غنم" '' أو اشتراها أو وهبت ا
لَه غنم فأصاب إبلا على فااوضفت للق أيزكنها معها؟ قال 'لا.. قلت:
لم؟ قال: لأن هذا مخالف للمال الذي عنده. فعلى هذا إذا حال عليها
الحول من يوم استفادها الزكاة. قلت: أرأيت الرجل إذا حال الحول على
إبله التي كانت عنده» ثم أصاب بعد ذلك إبلاء أيزكيها مكانه؟ قال: لا
ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على إبله الأولى زكى التي أفاد معها
:قلت: أرأيت الرجل تكون. له الإبل بالكوفة أو تخصر هن الأمضان أو
بمدينة من المدائن يعلمها ع عليها ١ أ د لفيا وق 2 يسرب ألبانها ولا
9 بضنب. إنانا كافك ان ادجوراء 60 -
يانه 0 وكيئف إن كان هذا كله في غير مصرء وكانت في ال
فى السوادء فكان يعمل عليها ها ويعلفها" ويستقي عليها؟ قال: ليس فى شيء
52000700 صدذقة.
ميعفيل: فال : حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن من حدثه عن علي بن
أبى طالب أنه قال: ليس فى الإبل العوامل والحوامل صدقة”"''.
نلف رابع الرسن كرون لد الالل السا 07 ذكور كلها هل فيها
صدقة؟ قال: نعم.
)١( فى: لا يجب. (؟) م: عنها؛ ق: عثما.
() جميع النسخ وط: أو يعمل. 62 0 أو يعلقها.
(0) م: يعلقها.
(5) م: : يعمل. واعتمل يعنى عمل بنفسه. انظر: لسان 56 «عمل)2.
(0) م: ويعلقها.
(8) البرية أي البادية والصحراء» انظر: المغرب» «برر»؛ والقاموس المحيطء. «برر».
(9) م: ويعلقها.
75 الآثار اس يوسفء /ا4؛ وسئن 5 داود د فرعوانظ : الست الرايةة )٠١(
.105/١ والدراية لابن حجرء
(0 السائمة هي البهائم التي سل رعق 7ت 52 في الأهل. وعن الكرخي: هي الراعية
إذا كانت تكتفي بالرعي أو كان الأغلب من شأنها الرعي. انظر: المغرب» (سوم).
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلت آرابت» الرعل حكون الودالان "4 افإذا ا وقات 1
اي الصدقة باعها قبل ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهمء يريد بذلك -
الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول عليها الحول وهي
عنده. قلت: فإن باع الإبل بإبل قبل أن تجب”*' عليه فيها صدقة يريد
نلك" القران :من الضلاقة؟ قال ليى ”77> عليه منوقة حت تيدر التعوال
علق اابقى""" الى جقية بهذا والناسع:الارلسوائة قنك نان معان
ينوي الفرار من الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة حتى يحول" الحول على
ما في يديه. ظ
قلت: أرأيت الرجل تكون"' له إبل ثم يصيب الدراهم قبل أن يحول
الحول على إبله بيوم؛ ثم زكى الإبل» ثم يبيعها بالدراهم» فتجب الزكاة في
الدراهم التي أصاب قبل أن يبيع”' '' الإبل» أيزكي معها ثمن الإبل ولم يحل
عليه منذ يوم باع الإبل؟7١0) قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد باع الإبل»
فو كر 77 تلت الديذة اجات 15 اريف رك مال بواجا موتين فى علدا
فلبين. تنك له أن دير كن هالا واحدا فى روطة بواحدة مركن فال أ جد
ل أي 0140 ل لعا (15) قويافة 5 د لح لق 525
عليه الزكاة وزكى ثمن الطعام معه؛ لأنه لو مكث /1١/7١٠ظ] الطعام عنده
عشر سنين لم يزكه. ولو مكثت الإبل عنده زكاهاء فلذلك اختلفا. وقال أبو
يوست نرق أن رك الم ال 07 مع ماله كما يزكي ثمن الطعاه”""©؛
لأنه قد صار دراهم كله وصار ل وإجذا. وهذا قول محمد.
)01( - السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل.
1 جل م جل بل
() م: أن يجب. (6) ق: عليه.
(4) .م ق: أن يجب. (5) م: بها.
(5) ك ليس» صح ه. ل
00 م - صدقة حتى يحول. صح ه. () ق: يكون.
)٠١( ق: أن يتبع. (001) الكربة ]دل
(0)ق: زكوه. (1) م: أنفانيا.
(4١)م: لو ادعى. )١6( ك: طعام.
)١5( م: من الوبل. )١0( م: من الطعام.
كتاب الزكاة
قلت: أرأيت رجلا يُقتل أبوه فيُقضَى على قاتله بالدية مائة من الإبل»
أو كاتّبَ ين" على مالة بق لابه اتى :راخد الادل العى تدورادية أيه أن
الإبل التى أخذ من مكاتبة عبده”" وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذهاء
أيزكيها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لم تكن سائمة. قلت: فإذا مكثت
عنده حولاً منذ يوم قبضها وهي سائمة أيزكيها؟ قال: نعم. قلت : فإن لم
تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها؟ قال: ليس”؟ عليه فيها زكاة”' .
قليف أرافت الهراة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا
تقبضها"'" إلا بعد حول أتزكيها؟”"' قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست
بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأغياتها وهي سائمة ثم قبضتهاا*ا
بعد حول أتزكيها؟ قال: نعم. قلق «وكذلك: إن كانت :إبلا اوعفرا أ خنها؟
قال: نعم. رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك: لا زكاة عليها. وأبو
يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول.
فلع آرايف: الرسا كرون" له الال السائية نأراد أن يستعملها
ويعلفها”''' فلم يفعل ذلك حتى حال عليها'''' الحول؟ قال: عليه الزكاة.
قلت: وكذلك إن أراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟
قال: نعمء عليه الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له عشر من الوبل لا وركيها 3 ما
عليه؟ قال: عليه”'' فى السنة الأولى شاتان» وفى السنة الثانية شاة. قلت :
لم؟ قال: لأنها قد نقصت من العشر. قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس
)١( مق: أو كانت عنده. (؟) م: ابنه
(96) ق: عنله. (5) “طات لسن
(5) م- قلت فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها قال ليس عليه فيها زكاة.
(5) م: فلا يقيضها. 0) ق: أيزكيها.
(8) م: ثم قبضها. (9) م ق: يكون.
(١1)م: ويعلقها. - (١١)م: عليه
(١)م ق: سنين. 7 )١7( ق - عليه.
ظ 35 كتاب الأصل للإمام الشيباني .
وعشرون من الإبل فلم يزكهاا”” سنتين كبو“ ماعيه؟ قال عله فى لبد
فلك رانك الرجل يكون 0 ' أربع وعشرود فُصيلا ' وناقةً”*' : 5
00 قال : نعم. قلت : أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة
شتراها للتجارة أعليه زكاة السناكيية أو زكاة التجارة؟ قال : عليه زكاة التجارة.
ص ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم.
قلت: أرأيت /7/11١٠و] الرجل تكون له الإبل وشريكه فيها صبي
00 فلم : وكذلك لو كان شريكه فيها مجنوثا أو معتوها أو
فلك أراييت: التي 58 له الابل :فيغلت غليها العدو أو
يغصبها'" إياه رجل فيمسكها سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو
001 المسلمون فيردونها عليه» أيزكيها لما مضى من ذلك وقد أخذها
عياف اقلق ل ؟ قال: أما ما كان في يدث" العدر فلم يكن ند
له؛ لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهمء ولو باعوها لم يأخذوها إلا
بالثمن» وكان بيعه جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن" يأخذها
من الغاصب. وليس الغصب بمنزلة الدين الذي يقر له به» فيأخذه به إذا
شاءء فيزكي لما مضى. ظ
(١)-.ق: يركيها. لام شتير
(9) قى - له. (54) م: ومايه.
)0( الْنِيّ من الإبل الذي أثتن أي ألقى ثنيّته» وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في
السادسة. انظز: المغرب» «ثنى
)١( ق: يكون. (0) م: أو بعضها؛ قى: أو يغصها.
(4) ق: أو يصيبونها. (0) ق: فى يدي.
(١٠)م: فلم تكن. ْ
(١١)ق + يأخذوها إلا بالثمن وكان بيعه جائزا وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليها أن.
كتاب الزكاة
لتب _-_ب_ب07070ا7ا7707 1 5 ات
قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل فإذا كان قبل الحول
بشهر هلكت منها واحدةء ثم تحول"'' الحول عليها بعد هلاك الواحدة» هل
عليه صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول
عليها الحول أو تُتِجَ'' بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول» فحال
عليها الحول”" وعدتها كاملة» فهل عليه الزكاة؟ قال: نعمء عليه الزكاة
فيها؛ لأن الحول حال عليها وهي خمسة كما كانت وعدتها تامة. قلت:
ارابك إن سكت عل يومأ ثم هلك منها واحدة. تمكدت: اجن عفر تدهرا
أو عشرة أشهر إلا يوم ناقصة؛ ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي
تامة» أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما ملك ما تجب”*' فيه الزكاة أياما
مز البينة :وها ين اذلف نم كن يطلرف وا قيعي" افيد الر كات قالاة” إذا
ملك ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون""'' في إبله العمياء أو العجفاء”'' أو العرجاء
هل يحسب ذلك عليه في العد؟ قال: نعم. ظ
قلت: أرأيت الرجل” تجب في إبله الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر
ثم يقول: ليس عندي شيء. هل المموق إن ال صدقتها من المشتري
وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيارء إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي
فجلافكها . توإن عاط ادل مما في يدي المشتري. / ظ] قلت: أرأيت
)١( ق: ثم يحول.
(1) ننج الناقة إذا وَلِيَ نِتَاجَها حتى وضعت فهو ناتج. وهو للبهائم كالقابلة للنساءء ونتجت
ولد بالبناء للمفعول أي وَلّدت. انظر: المغرب» "نتج».
(9) م- أو نتج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول فحال عليها الحول» صح ه.
(4) ى: ما يجب. ظ
(6) ق: ما يجب.
() ق: يكون.
0) العَجَّف هو ذهاب السّمّن والهُزال» وقد عَجف بالكسر وعَبجُف بالضمء فهو أَعججف
وعجفء. والأنثى عجفاء. انظر: لسان العرب» «عجف».
(6) ق + يكون.
(9) ق + عليه.
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
كك" «او امات
إن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدَ أيأخذ مما في يدي
المشتري؟ قال: ما أستحسن 00
قلت: أرأيت الرجل تجب""' في إبله الصدقة فتَنْقُىُ"'' كلها بعد الحول
هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن استهلكها رجل فذهب
بها؟ قال: نعم. قلت: فإن تَمْقَ بعضها وبقي بعض وهي أربعون من الإبل»
وكان الذي هلك منها عشرون» وبقي عشرون؟ قال: عليه الصدقة في هذه
العشرين أربع من الغنم» وليس عليه فيما مات وهلك شيء؛ لأنه لم
يستهلكها"" هو. قلت: أرأيت إن كان حبسها بعدما وجب فيها الزكاة حتى
يع" قا نتراو قرات 8 الجاتيا لمعيه زناه فال لأ
“قلت: ارات الرجل تكون”' له الإبل فيعجل زكاتها أو يعطي منها
0 '' ويعجل ذلك. حل يسع تيا بق رون الله حاتي 1 97اك, لضن
يسعه هذا كله.
قلف :اراك الوا تون 7 الو لادلا 52006 والبقن العم
والخيل قد اشتراها للتجارة» أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي
سائمة في البَرّيَّة ترعى وقد اشتراها للتجارة؟ قال”"2: يزكيها زكاة التجارة.
فللبت: فإن كانت أربعين شاة وهي لا تساوي مائتي درهم وليس له مال
غيرهاء أو خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي
درهم”'"2: أو ثلاثين”'" من البقر وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها
زكاة؛ لأنها للتجارة. قلت: فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر
أو لياه من الإبل وليس من هذا شيء إلا وا" مائتيى درهم. وهو
() ق: يجب.
(6) تَمّقت الدابة تفوقاً أي: ماتت. انظر: القاموس المحيطء «نفق».
فرة ق: لم تستهلكها. (4) مق: حتى مات.
(8)”:ق+«:ضامتا: (5) ق: يكون.
(90) ق: ستين. (6) ق: يكون.
69 م: وقال. (١)م: د
(1) ق: وثلاثين. )١١( جميع النسخ : أو أربع.
)١6( م: له يساوي.
كتاب الزكاة 7
للتجا رهم تحال غلزها" دول وه كناك 8 نقال نر كبها:
قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعله"''
سائمة» فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراهاء وليس له مال غيرهاء وإنما
له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة
منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة» فإذا حال
الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم.
قلت * أرأيست نصارى بنى 5 هل يؤخذ من أن منهم من إبله
صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: من كانت له
]9١8/1[/ أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت”" خمساً فعليه
شاتان» تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم
عنه ضاعف عليهم الصدقة”*“. قلت: فكيف تضاعف”'' عليهم الصدقة؟
قال: ينظر إلى إبل أحدهمء فإذا كان مما تجب"'' فيها الزكاة إذا كانت
ا 0 مضاعمقة. 0 وكذلك ل 0 يي
فيه الدكاة 0 لل فلي ا شىء؟ قال : 0 0 فيه. 95
فال أيأخز() نع قنينا؟ قال لان اقلت ::فمن كان :متهيو ضعيرا أو كبيرا له
() ق: فيعجلها.
030( بنو تَعْلِب قوم من العرب نضارئ طالبهم عمر رصي الله عنه بالجزية» فأبواء عوجر
على أن يعطوا الصدقة مضاعفة. فْرَضوا. انظر: المغرب». «غلب».
(9) م: نت.
(:) الآثار لأبي يوسفء. ١4؛ والمصنف لعبدالرزاق» 40/6؛ والمصنف لابن أبي شيبة»
تصنت الرانة 485717 بوالووانة لايم هه 3511 .
(6) ق: يضاعف. () ق: يجب.
(0) ق: البقر والغنم. (6) ق: يجب.
(9) ق: أنأخذ.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جد ”كاب بي ل تي
إن «وعلبة درم كت : معط نين لها" الأو '* ون كين 1 قال لذ اخن ونه قينا
قلت: والإبل تكون"''' للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل؟
قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه وتكون”' له الإبل تضاعف””*' عليه
الصدقة؟ قال: لا.. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَغْلِبٍ صالحهم عمر بن
الخطاب رضي الله عنه على هذاء فمواليهم”' لا يكو يكونون أعظم عندي حرمة
وو وال المدني: اللي يمدق عيدو اراي نأخذ'"' منه الخراج»
م ةا موالي بني تغلب أن 5-0 عن رسن الخرا 23
وعلى أرضهم احور أموالهم فلا يؤخذ منها شيء تكون""'' بمنزلة أموال
أهل الذمة. قلت: أرأيت ما أخذ من أموال بني تغلب أتقسمها في فقرائهه؟
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست صدقة.» إنما هي بمنزلة الخراج” '"',
فهي للمسلمين ترفع إلى بيت مالهم.
قلت: أرأيت المسلم يمر على العاشر بإبل وهي ثمن مال كثير
فيقول: ليتق شيء من هذا للتجارة. ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف
عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: فالحربي؟ قال:
أما الحربي فإنه إدا مر بسيء مما ذكرت فوم وأخل منه العشر.
قلت : أواست قوماً من الخوار”*' ظهروا على فوم من المسلمين من
اهل العدل فاأخذلوا زكاة الوبل. ثم ظهر عليهم ام واهل العدل» أإيحسبون
لهم تلك الصدقة؟ قال تعد اقلى: بولم؟ قال لأنهم لم يمهوهم متهي:
فليك! وكيف ينبغي أن يصنع بصدقة الإبل؟ قال: ينبغي أن يقسم
)١( م: أيأخذ؛ ق: أنأخذ. (؟) ق: يكون.
(6) ق: ويكون. 50
(6) م: هواليهم. (5) م ق: عنله.
(0) م: يأخل. (48) ك ق: فليس.
(9) ق: يترك. (١٠)ك: أن نوضع.
)1١( م: الجراح. (19) 3 يكون:
كتاب الزكاة
صدقة /1١/8١٠ظ] كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى
غيرها.
قلت: أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه الغنم
للتجارة فيقول: علي دين يحيط بقيمتهاء ويحلف على ذلك» أيكف عنه
ويصدقه؟ قال: 0 يصدقه ويكف عنه. قلت: أرأيت المصدق إذا جاء إلى
الوا اعد سن تعدقة عنيه تال علي دين د بحيط بقيمتهاء هل عليه شيء؟
قال: لاء اساي اند مده قلت : رت الطب ين ب علب اا
إبل أو ء اا ادي اوس مرا عر موود بون لا. قلت:
ولم؟ و نحطي مو نيا" شع على الكبير.
فلك آرايت الرجل يكون في عسكر الخوار "ا ولا 3 زكاة
إبله أو بقره أو غنمه سنة أو سنتين» ثم يتوب أهل البغي وهو مقيم معهمء
هل يؤخذ هو وأصحابه بزكاة ما مضى من السنين؟ قال: لا. قلت: ولم؟
1 ٍ ع 1 () ء 5 1 5 | 2
قال : لانهم لم تكن احكامنا تجري عليهم في عسكرهم. قلت: فهل
عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا زكاة لما مضى؟ قال: نعم. قلت :
بالمال أيأخذ منه الصدقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو مر بالإبل؟ قال:
نعم.
قلت: أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون سنين» وقد
عامنوا أن الكاة : حجري علجهم كما حجري كديع الماك فصدقوا ذلك
وعرفوه في أموالهم وإبلهم وبقرهم وأغنامهم فلم يؤدوها سئين © ثم خرجوا
5 : ع ا .5 (602)
إلين دار الوسلام بإيلهم وخرهم وعنمهم وأموالهم. هل بو حدول لمأ مصى
)1١( ق: ونما. )0( م: الجوارح.
(90) ق: يؤذي. (4) مق: لم يكن.
(4) ك: هل يؤخذوا لماضي؛ م: هل يؤخذوا لما مضى؛ ج راق: هل يؤخذ الماضي
ط: هل يوؤخذوا الماضي. وقال الأفغاني في الحاشية: كذاء. والصواب لوضدون
ولعل الصواب ما. القناة:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ح ١ اباب 77--_-_-_-_-_-_ب00707!<)؟)؟ا7 د
مق الستين: بشىء مق ,ذلك ؟ "قال + :لا قلت :ولم؟ قال لآن: الحكم لج يكن
. يجري عليهم. قلت: فعليهم أن يؤدوها فيما بينهم وبين الله تعالى؟ قال:
نعم.
فلك أرانت رجلا له إدل <فأتاة المضندق واخذ :ضلاقة إيل ")فقا
للمصدق: قد أديت صدقة هذه الإبل إلى مصدق غيرك» وجاءه ببراءة
وحلف له على ذلك» وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنةء فقبل منه
وكف عنهء وأتى على ذلك سنين؛ ثم اطلع”'' المصدق على ذلك أنه
باطل» فأخبره الرجل بذلك». هل يأخذ المصدق منه صدقة تلك السنين؟
قال: نعم. قلت: فإن لم يعلم المصدق”" بذلك /9/1[1١٠و] أيؤديها هو إلى
المساكين؟ قال : نعم.
قال محمد: قال أبو حنيفة: ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة
مدقة::فإذا كاتك”" أرسين: شناة شساكمة ففيينا شاة بلغنا: ذلك من
رسول الله يل - إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين.
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. فإذا زادت على ثلاثمائة شاة
فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ماتة. فإذا بلغت الزيادة مائة كان فيها شاة
مع الثلاث؛ لأن الغنم إذا كثرت كان في كل ماتة شاة””2 شاة"' .
قلت: أرأيت الغنم أيتخست عليهم في العدد الصغيرة؟ قال : 1 نعم.
010( م: إبل. (؟١) ق: ثم طلع.
إفوة م: : المتصدق. 62 م0 و كان.
)2( م0 في كل شاة مائة.
69 م شأة. ورد نحوه مرفوعا. انظر: الخراج 2 يوسف. ١م _ ىه وصحيح
البخاري. الزكاة» 478 وسكن 2 داود» الزكاة. 6 وسئكن الترمذي. الزكاة. .
كتاب الزكاة باب صدقة الغنم
كعم سس تك لون 10 1
قلت: أرأيت الغنم ما ا لآ يؤخذ في الصدقة منها؟ قال: لا تؤخذ
ارصن ولا الأكيلة ولا الملخف” '؟ ولا فحل الغنم. قال محمد: حدثنا بذلك
أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب”*. ة فلقة وما لزتق ؟ قال العى اتربو
ولدها. قلت: وما الأكيلة؟ قال: التي تُسَمّن للأكل. قلت: فما الماخض؟
قال: التي في بطنها ولد. قلت: فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة”' من
الغنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال ل وعد فى العيدفة إلذ التي
فصاعداًء ولا تؤخد هرمة ولا ذات 5" قلت: أرأيت الغنم الخملان كلها
ل لا كلمع لم؟ قال: م يد
0 الى فصاعدا. وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحُمْلان" “وول سر
فى صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته» وليس هذا
مثل ذلك. ظ
قلت: أرأيت الرجلين يكون بينهما أربعون شاة هل فيها صدقة؟ قال:
لاءاقلت:: فإن كان بينهما تسع وسبعون شاة هل فيها صدقة؟ قال: 3
قلت: فثمانون؟ قال: نعم» على كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ أغنامهما
مائتين وأربعين شاة. فإذا زادت شاتين فعلى كل واحد منهما شاتان إلى أن
)١( فسر هذه الألفاظ المؤلف.
(؟) محمد قال: ا حدثنا عطاء بن السائب عن الحسن عن عمر بن
الخطاب . انظر: الآثار لهء /57. وانظر: الآثار لأبي يوسفء. 485 والموطأء
الزكاة.» 57,؟ والمصنف لعبدالرزاق» 1/5١1١؛ والمصنف لابن أب شيبة» ”7578/7؟؛
ونصب الراية» 506/5
(9) الجذع من البهائم قبل الثني» إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة». ومن البقر
والشاء في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الأزهري: الجذع من المعز
لحخة ) ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابى : الإجذاع وقت وليس بسن»
فالعنَاق تُجذِع لسنة» وريما أجذعت قبل تمامها تهنا فتسمن فيسرع إجذاعهاء
والضأن إذا كان ابن شابين أجذع 0-0 اشهين إلى سبعة وإذا كان ابن هرمين أجذع
لثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» «جذع».
(5) تقدم قريباً.
() لم أجد من أسنده.
60 كتاب الأصل للإمام الشيباني
تبلغ أغنامهما أربعماثة شاة. فإذا"'' زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما ثلاث
شياه إلى أن تبلغ أغنامهما ستماتة. فما زادت على الستمائة /1١9/1١٠ظ]
فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الغنم ثمانماثة. فإذا بلغتها الغنم فعلى كل
واحد منهما أربع شيأه. قلية: فإدا زادت؟ قال : لبون في الزيادة شيء حنى
تبلغ ألفا.
قلت: أرأيت الرجل تكون”'' له" " الغنم وعليه دين يحيط بقيمتها هل
عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاءه المصدق فأخبره أن عليه دينا
وحلف له أيقبل ذلك”*' منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: |
أصبت هذه الغنم منذ قريب ولم يتم لها عندي حول منذ أصبتهاء وحلف له
غلئى. ذلك أيقبل منه ويكفا عنه؟ قال: نعم. قليت: أرابيث: إن قال
للمصدق: قد أديت زكاة هذه الغنم إلى مصدق غيرك» وجاءه ببراءة وحلف
له على ذلك. وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنةء أيقبل منه
ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أعطيت زكاتها
للمساكين» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: فلم صدقته فيما سوى
هذا مما ذكرت لك ولم تصدفه في هذا؟ قال: لآن صدقة الغذم إنما تدفع
إلى السعاة الذين عليهم. 7 407 السعاة من الناس قولهم: قد أعطيناها
المشاكيقةء لم تؤخذ صلقة أبدا.
فلك آرامت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون
له في التجارة وعليه دين» هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له
غنم؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا
على المعتوه ولا على المجنونء. فكذلك لا تجب الزكاة عليهم». فأما العبد
الذي عليه دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئاً. قلت: فالعبد الذي لا دين
عليه؟ قال: هذا يصير ماله لمولاهء وتكون فيه الزكاة.
() م: فإن. (1)5:.ق2 نيكون.
فرة م - له. (9) لاي ذلك صح ه.
0( م: قيل.
كتاب الزكاة باب صدقة الغنم 3
قلت: أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة» إذا
كان قبل الحول بيوم ورث إبلآء أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة.
ارهاس يه كال : نعم. قلت: وو كان لمي اي بي اي
الزكاق» وورث إبلاً» أو اشتراها أو وهبت لهء أو كانت له إبل فأصاب غنما
على ما وصفت لكء أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟"'' قال: لأن هذا
مخالف للمال الذي عنده»ء وعلى هذا إذا حال عليه الحول من يوم قبضها
أو ملكها الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة.
ظ قلت: /1١/١١١و] أرأيت الرجل 0 له 0 بالكوفة» أو بمصر من
الأمضانة أو بمدينة من المدائن. ا يسرب ألبانهاء أو 7 في
تكله وانقميين“مرة, البانها : ا اي ع أ
هذا كله في البَرَيّة أو ذ في السواد وكان يعلفها؟ قال: ليس في شيء مما
وصمهت صدقة.
ءِِِ
قلت: أرأيت”* الرجل تكون له الغنم السائمة ذُكُورَة'' كلها هل فيها
صدقة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل تكون له الغنم فإذا خاف أن تجب فيها صدقة
باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟
قال: ليس عليه شيء حتى يحول عليه اله وهي عنده. قلت: فإن باع
ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة؟
قال: ليس”” عليه شيءء وهذا والباب الأول سواء.
فلك أرأيت المرأة تروج على غلم 00 في مثلها 1
)١( ك ق: ولم. ظ ه60 م يعلقها.
(0) م: ويعلقها. (6104م + او يان أكان.
)0( 00
و4 : ذكور. ذُكُورَة جمع ذَكر. انظر: القاموس المحيطء «ذكر».
00 9 0 020 و لسن:
, كتاب الأصل للإمام الشيباني
لتقي لا عد 1 ا أتزكيها؟”” قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها
ليست بسائمة. قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم بعينها وهي سائمة تجب
في مثلها الزكاةء فلا تقبضها9؟) إلا بعد حول. أتزكيها؟””' قال: نعم. وقال
أبنو -خنيفة بعل ذلك لا 0 قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال الحول
غليها"" لو اطلقها قبل أذ يدعل ]206 قال تركن المزأة تعنف: ذللف كله
قلت: ل قال: لأنه في فلكها وو 55 يد الزكاة. قلت:
وكذلك لو تزوجها على بقر أو إبل سائمة» ثم دفعها إليهاء وحال الحول
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو تزوجها
على عبد ودفعه إليهاء فجاء يوم الفطر وهو عنده'"“. ثم طلقها قبل أن
يدخل بهاء فعليها الزكاة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد عند”"'؟ الزوجء
ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء ٠ فليس عليها الفطر ولا عليه؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك لو كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة» فتزوجها
عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لودع إلبها تصنها انها زليه وقد
حال عليها الحول؟ قال: إن كان فى مثل ما أخذت تجب م الزكاة
زكتهاء وإلا فلا زكاة عليها. وأما الزوج فلا زكاة عليه. وهذا قول أبي حنيفة
الأول. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: /1١/١١٠ظ] لا زكاة عليها فيما قنضت.
قلت: فما ترى فى رجل له ماثتا نزخم وعليه مثلها دين 5 » وله
0 أو عفن من الإبل. أو ثلاثون من البقرء هل عليه
زكاة؟ قال: ١ نعم. فلك : لم؟ قال: لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن
ا ةي ا ليه قال: ليس عليه زكاة في شيء من .
)١( ق: تقضيها. (0) ق: حوا.
(9) م: أيزكيها. () ق: تقضيها.
(0) م: أيزكيها. 2 (5) م: لا يزكيها.
(0) ق: عليها الحول. (6) ق- بها.
(0) ق: ووجب. )٠١( كك ق: فيه.
(١١)م: عبدها. (6١)م: عبد.
كتاب الزكاة باب صدقة الغنم ظ
التي زه ااا لاست 0101٠ لك
ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن عليه فضل دين وليس عنده به وفاء من
الدراهم. قل ارات اد له ارتعون شاة سائمة وماتتا درهم وعليه مائتا
درهم دين هل عليه زكاة؟ قال: نعم عليه زكاة الغنم. وتبطل عنه زكاة
< الدراهم. قلت: فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه. والغنم تساوي مائتى
درهمء يزكي أيهما شاءء ويترك الأخرى. وترى ذلك يجزيه؟"'؟ قال : 596
قلت: وكذلك لو كانت له خمس من الإبل مكان الدراهم. وهي تساوي
مانتى ' دررهه 4« بيرك أيهما شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا جاء المصدق فأخبره
بما عليه من الدين وبما"' له؟ قال: يصدق المصدق الإبل.
فلكاة: أرايتة:» الوجل كوو عله سرون ووانة كنا اياتب تبان هليه
سنتان لا يزكيها؟ قال: عليه زكاة سنتين» في كل سنة شاة. قلت : أرانك إن
كانت: إخدى. واعشرين :ومائة دان فلو وكير سنتين؟ قال: عليه في السنة
الأولى شاتان» وعليه في السنة الثانية شاة. 6 فإن كانكه اربعية ادا
قال علية فق الثنة الأوق قا ولسن عليه فن :اليفة الأخرف :شن ؟. لانها
قلت: أرأيت الرجل تكون”*' له الغنم السائمة اشتراها للتجارة أعليه
كان الننائمة أو كا التجارة” قال8 خلية زكاة التشارةه لنزقها ال رركي
قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم. قلت: أرأيت الرجل 2 له الغنم
وشريكه فيها صبي هل عليه فيها صدقة؟ قال: نعمء عليه الزكاة فى حصتهءٍ
وليس على الصبي شيء. قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها معتوهاً أو رجلا
عليه دين أو مكاتبه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك: لو 'كان نيتهما إل أو ينقر؟
قال : نعم. ظ
قلت : أرأيت الرجل تكون له الغنم 0 عليها العدو. أو يغصبها
0010 م: يحويه. (؟') ق: وما.
(0) مق: يزكيها. (4) ى: يكون.
(60) ق: ثم تركي. 0 (5) ق: يكون.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
اللي 0 سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصبء أو يصيبها
المسلمون فيردونها عليهء أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا.
قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن"" له؛ /11/١١1١و]
لأن العدو لو أسلم عليها كانت لهء ولو باعها لم يأخذه”*' إلا بالثمن وكان
بيعهم”' جائزاً. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه» وليس هذا بمنزلة
الدب 90) الذى 0 5 م فيزكيه لما عقن نخدا تأده
قلت: أرأيت الرجل تكون""'' له الغنم وهي أربعون شاة» فإذا كان قبل
الحول هلكت منها واحدة””'''» فحال الحول بعد هلاك الواحدة» هل
علي "صوق "فال [آ فلك آرامك إن أضنان وانعدة كلها فيل :أن
يخول الحول عليها:» أو ولد يعضوين واحدة قل أن يوول”'" الحول»: :فحال
الحول عليها وعدتها كاملة. أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما
تجب فيه الزكاة أياما من السنة» وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه
الزكاة؟ قال: أما ما''' ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص
ذلك
قلت : أرأيت الرجل 0 في عنمه العمياء أو العرجاء أو الْعَجماء
أتحسب”*'' عليه'''' في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا 0 بين مجتمع. ما هو؟ قال: يكون
)١( م - رجل. (؟) ق: فيمكث.
(3015 ع :اولي يكو (5) م: فلم يأخذها.
)0( ف - بيعهم. (5) م الدين.
30( م: يقرر. © م به.
(9) ق: يكون. (١)م: واحد.
(١١)ق + شيء. (0١)م: أن يتحول.
)١( ق -ماء (5١)ق: يكون.
)١6( ك: أيحسب. )١5( ق - عليه.
(0١)ك: لا نفرق.
كتاب الزكاة باب صدقة الغنم
تطغ )| لد <اااااااااا 7710 كت
للرجل مائة وعشرون”" شاة ففيها شاة”'' واحدة» فإن فرقها المصدق فجعلها
أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه. قلت: أرأيت قولك: لا يجمع بين متفرق».
ما هو؟ قال: الرجلان يكون بينهما أربعون”"' شاة» فإن جمعها كانت فيها
شاة» ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن فيها شيء. قلت: فلو كانا شريكين
متفاوضين لم يجمع”' بين أغنامهما؟ قال: نعمء لا يجمع””' بينهما.
قلت: أرأيت الرجل تجب"'' في غنمه الصدقة» فيبيعها صاحبها
والمصدق ينظر إليه» ثم يقول: ليس عندي شيء» هل يأخذ صدقتها من
المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار» إن شاء أخذ البائع حتى
نؤدئ صذفعها»- وإن قناة اخذ هما فى يدي" المقدرى.: فلع: فإن كان
المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بَعْدَ أيأخذ مما في يدي
المتقرى 7" الها امعسين ذلك ْ
قلت: أرأيت الرجل تجب”' في غنمه الصدقة» ثم تَنْمْنقُ كلها بعد
الحول» هل عليه فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: ولم وقد حال عليها الحول
وديف قينا سيف قال لاني 37 اوركف وتو لاو افلم وكذالك إن
استهلكها رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن تَمْقَ بعضها وبقي بعضها
وهي أربعون من الغنمء نام تللظ ] فكان لدم سلك حنها عسوو
وبقي عشرون؟ قال: فعليه الصدقة في هذه العشرين» عليه فيها نصف شاةء
(0) ق: وعشرين. (؟) ق- شاأة.
()ا ق4 أرعي ”* (1)4 80 لم اتجمع:
)0( م: لا نجمع . (5) ق: يجب.
10 ك1 في يد ظ
() ك قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أيأخذ مما في يدي
المشتري.
(0) ق: يجب.
(١٠)ق: لارها.
(1) مَوَنَت الدواب أي كثر فيها الموت. انظر: لسان العرب» «موت».
(0١)م ق: عشرين.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وليس عليه فيما مات وهلك شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكه(
هو. قلت: أرأيت إن كان حيسها بعدما وجب فيها الزكاة حتى ماتتء أما
تراه ضامناً لها لما ماتت”' منها بحبسه إياها؟ قال: لا.
#0 00
قلت: أرأيت” * الرجل يكون له أربعون من الغنمء فيعجل زكاتها قبل
الحولء أو يعطيى منها زكاة سنين ويعجل ذلك». هل يسعه ذلك فيما بينه
وبين الله تعالى؟ قال: نعمء يسعه هذا كله. بلغنا نحو من”*» ذلك عن
ل سا ه01 ش
عٍِ
رسول الله
قلت: أرأيت الرجل تكون"'' له الغنم اشتراها للتجارة» أيزكيها زكاة
النائمة "إى < كاة العحاو وهي سائمة في البَرَيّة ترعى 9 وقد اشتراها
للقهانة؟*5" قال ور يها وكاة الفغارة قلت فإن 0 أريعسن كالبولة
تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها؟ قال: ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها
3 1مة 1 ديه (4)
للتجار “قلخ فإن كانت ثلاثيه" الح ري مر كران اريت
60 " 0
من الإبل. وليسن شيء من هذه إلا 0 مائتي د وصي
ش للتجارة. فحال عليها الحول وهى كذلك؟ قال : تزكيها زكأة التجارة. قلت :
أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارة» فيبدو له فيجعلها سائمة» فيحول
غلبيها""" الحول:ونيين: له ماله غررساء «ورته تعدلها مد حك امزير بج أعلله
)١( م: لا يستهلكها. 0 (©4::2-«ق”: الماا.مات:
9): دق ب اراس | (5) ق + من.
(( عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي يَكلكِ في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَء
فرخص له فى ذلك. انظر: سنن أبى داودء الزكاة» ”“”؛ وسنن الترمذيء الزكاةء
1 وانظرة امهف لين ابن شين : 5 والسنن الكبرى للبيهقي» 5/١١١؛
ومجمع الزوائد للهيشمي . ا بوتلشمى الشير لكر مي ا
(0) ق: يكون.
3272( م: يرعى. ظ
(4) م + أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها
للتجارة.
(9) ق: ماثتين. ض (١٠)8ك + عليه
)1١( ك: إلا يساوي. (17)ك ق: عليه.
كتاب الزكاة باب صدقة الغنم 02
زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها؟ قال: لا. قلت: فإن كان إنما
فر بها من الزكاة؟ قال: فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها
زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة.
قلت: أرأيت نصارى''' بني تَغْلِبِ هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم
شيء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: يضاعف عليهم الصدقة
إذا كاتا هما تحى؟"* افيها الركاة لو كانت ليست » فنو اا
الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الآدل لقو والسواهيي ؟ "قال ل
فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب”” فيه الزكاة لو كانت" 0
دير تاي 001 نعم) ليس فيه شيء. قلت: فمن لم يكن منهم له
مال أتأخذ منه شيئا؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له غنم وعليه دين
عط 111 قو ]اعمال أناحة نه قم قال :ل( اعنبيو” "بوي" قلت
فالغنم تكون للمرأة منهم عليها مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: فالعبد
يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت:
لم؟ قال: لأن بني تَعْلِبٍِ صالحهم عمر بن الخطاب. فصالحهم على هذاء
فمواليهم لا يكونون”") 2 عر عدو سدور الى لين قال 37
الل تن قية النصراني 0 منه الخراج”5"©, 5570
)١( ق: نصرابي. ظ )7ق لحن
(0) ق: فيؤخط.
62 مها الركاة زى كافك السدته ويف
(60) ق: يجب.
(5) ك م: ولو كانت. والتصحيح من ج ر ط.
(0) ق - فمن كان منهم ل و احا وي
صحاها | ظ
(6) ك ق - شيئا.
(9) م: لا تكون.
)٠١( ط: فإن. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ.
0م ق: فيأخذ.
(؟1) م: الجراح.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 أن رد ع ا .+ (8) 02م
ياد يوضع على رؤوسهم ره وعلى ارضهم واهمل
- 59 5 5 5" ره
كثيرة فيقول 0 لينتوح شىء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك أيقبل
منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي [والتَّعْلبي]؟”*' قال :
فأخذوا زكاة أغنامهم. ثم ظهر عليهم الإمام بعل ذلك وأهل العدل»
5|1٠٠ 9 . 5 22006 .+ مده واس . . 1
فلت : وكيف ينبغي للومام أن يصنع بصدقة الغنم؟ قال : ينبغي للإمام
أن يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم. ولا يخرجها”'' من تلك البلاد إلين
غيرها.
للتجارة» فيقول: علي دين يحيط بقيمتهاء ويحلف على ذلك» أيكف”"' عنه
ويقبل منه ذلك ويصدق؟ قال: نعم يكع عد قلق ارابك إذا سضاء
المصدق باخل صدقة غنمهء فقال: على دين يحيط بقيمتهاء وحلف على
ذلك ؟ “قال الآ ياحل. هن بشيثا. فلك ارايت المي النضراى مسن تخلين
هل يؤخذ من غنمه الصدقة مضاعفا”*'؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه
)١( م: الجراح. (6) ك ق: أرضيهم.
(00:-لك قد نهف (5) ك ق - له. ظ
(4) الزيادة من ط اعتماداً على الكافي. وعبارة الكافي: والتغلبي والذمي سواء في المرور
علق العاشر. انظ 1/ الال
(5) ق: الجوارج. 60 ق: يخرها.
(8) 2ك كيه 7 (9) ق: مضاعف.
كتاب الزكاة باب صدقة البقر 717
فلصةة: اراعت الرجل يموت وقل وجبت فى غنمه وإبله وبقره
منهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها خرجت من ملك الذي كانت له
وصارت لغيره.
036 36
/[8؟1ظ] باب صدقة البقر
قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ليس فيما
دون ثلاثين بقرة صدقة. فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تُبيع”'' أو تبيعة إلى
5 إحث وه َ ّ وا وو من(" 3 ل ا ء
تسع وثلاثين. فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِئْة" 3 بلغنا عن رسول الله َليِق نحو
للى2) ء'
3 :
فما زاد على الأربعين فإن الزيادة بحساب ذلك في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف كنك أما نحن. فترق أن لا يوخذ 558 زاد على الأربعين
شيء حتى تبلغ”* البقر ستين. فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين.
فإذا كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين. فإذا بلغت
ثمانين ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعا وثمانين. فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة
)١( التبيع هو الذي له سنة من أولاد البقرء سمي تبيعاً لأنه يتبع أمه بَعْدٌ. انظر: المغرب»
ااتبيع) . ٠
هم المسنة هي التي لها سنتان من أولاد البقرء سميت بذلك لخروج سنها. انظر:
المغرب». ااثنى ١ سكن 1 +
() وصله الإمام في الموطأ بروايته فقال: أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس عن طاوس
أن رسول الله له بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة
فيغا زف كل أر عبن يعة "الظر الميوطا مزوانة“فعمية )8/7 :انظ : الحوطاء
الزكاة» 5؟؛ والخراج لأبي يوسفء ”8؛ وسئن أبي داودء الزكاةء» 05؛ وسئن
الترمذيء. الزكاة.» 5؛؟ ونصب الراية» 47/7 7.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
تبعة إلى أن تبلغ تسعاً وتسعين. فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان.
قلت: أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء؟
قال : نعم.
0-1 أوان 0 إذا وجب ا شي الم برد ذلك الشيء الذي
وجب عليها فيها 5 بن أفضل منه أو دونه؟ قال: ا قيمة 0 ذلك
الشيء الذي 0 ا فإن كفت احزك أفضل منها ورددت عليه قيمة
الفضل دراهو *'. وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته””' دراهم.
قلت: أرأيت البقر العجاجيل كلها والحُمْلان والفُضْلان9' هل فيها
صدقة؟ قال: لا. قلت”"': لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل
والغنم إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته» وليس هذا مثل ذلك؛» ولا
يؤخذ في صدقة الغنم إلا التَنِنَ” فصاعداً
قلت: أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل
فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت ستين؟ قال: على كل واحد منهما
تببع أو تبيعة إلى أن تبلغ تسعاً وسبعين. فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد
منهما مسنة. فما زاد فبحساب ذلك. وهذا قول أبي”'' حنيفة. وأما في قول
5 يوسف ومحمد فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين.
فلت /[١1310و] راسف الرضيل تكون 5 له اهيل البيناتية:
الدكور"7 كايا بخن قبي مين 3ن لخ قلت كان كاتف قاف
ودكُورة"'' يطلب نسلها؟ قال: ففي كل فرس دينارء وإن شئت قومتها
)١( ق: فيؤخذ. ظ (0) م: نأخذ.
(90) ق: فيه 620 م: ورددت عليه الفضل قيمته دراهم.
(9) م: قيمة. (1) تقدم تفسير هذه الألفاظ.
68 قَْ 0 63 تقدم تفسيره
(9) ق: أبو. (١٠)ق: يكون.
)١١( الذكورة جمع الذّكر. انظر: القاموس المحيط. «ذكر».
(١١)م: إناث أو ذكورة.
كتاب الزكاة باب صدقة البقر :
دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسفف ومحمد: لا نرى في الخيل صدقة؛ ل كم
رسول الله كلٍ أنه قال: «عفوت لأمتى عن صدقة الخيل والرقيق»"'“. إلا أن
في الرفيق صدقة الفطرء وهو قول محمد.
قلت: أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل تكون”'"' له البقر تجب في مثلها الصدقة وعليه
دين يحيط بقيمتها هل عليه 000 صدقة؟ قال: لا. قلت: فإذا جاء
المصيدق فأهبرة: أن هليه بويا بوحلكف فلن ذلك ل" أرقي هه ويكت»بعنه؟
قال: نعم. قلت: فإن قال: إنما أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها
قلت: أرأيت إن قال للمصدق: قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق غيرك,
وجاءه ببراءة وحلف لَه على ذلك» وفل كان عليهم مصدق غيره في تلك
السنة» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد أعطيت
زكاتها المساكب٠ 0 أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت : لم صدقته فيما
سبوئ. هذا هما ذكرت: لك لك ولم تصدفه في هذا؟ قال: لآن الصدقة إنما تدفع
إلى السّعاة #عاهمة فإن قبل" السّعاة من الناس قولهم هذا «أعطيناها
المساكين»”"©» لم تؤخذ'* صدقة أبداً.
)١( الموطأء الزكاةء /ا؛ والخراج لأبي يوسفاء 47 84؛ وسئن ابن ماجة» الزكاة.
4١80 »4 وسئن أبي داودء الزكاة.» 6 ١١؛ وسنن الترمذيء الزكاة؛ ؟؛ وسنن
النشاتي: الزكاة» 18. وقال الإمام محمد: أخبرنا خثيم بن عراك بن مالك قال:
سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول: «ليس على
المرء المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة». انظر: الآثار لهء 00؛ والموطأً برواية
محمدء .١6١/5 وانظر للتفصيل: نصب الرايةء» 85/5"؛ والدراية لابن حجرء
0١ ؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١59/5
(0) ق: يكون. ظ (9) ق - فيها.
610 م - له. (0) ك: المسلمين؛ ق: للمساكين.
(5) م ق: فإن قيل. (0) م: للمساكين.
(6) ق: لم يؤخذ.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلك آرانتف اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون
له فى التعارة عليه ديق قل على" أحن هن به لاه سدقة إذا كانت قار
بحب تن كلها فحداقة؟ قال لله املق ل 4 قال لأنا الفتضن والمتهره إل
يجب عليهما الصلاة» فكذلك لا يجب عليهما الزكاة. وأما العبد المأذون له
فى القع 0 الذي عليه دين والمكاتب فيه لأ بملكان قينا قلت أرافف
595 0
عليه فيه الزكاة.
فلك : أر ابت الرل كول" له الس الى تيه تر قله العاف اذا
كاذ كين الجرل عو ورت يقرا نار اسعرساك ١811 أظ] أن ورعيت له
وهي سائمة» أيزكيها مع بقره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له بقر لا تجب
فى مثلها الزكاة أو تجب» وورث إبلاً وغنماًء أو اشتراهاء أو وهبت له أو
أصاب على ما وصفت لكء أيزكيها معها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن
هذا مخالف للمال الذي عنده. وعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم
قبضها الزكاة. قلت: أرايت الرجل إذا حال الحول على بقره التى كانت
غنذه ثم أضاح يقرا يعد ذلك'"": أيزكبينا مكاف؟ قال ل 5 إذا
وجبت الزكاة ثانية على”) بقره الأولى زكى بقره التي أفاد معها.
فلنت؟ أراية: الوحن كرون" هن البق العياكية: ذكورة كلها هر
فيها'*" صدقة؟ قال: نعم.
قلت أرايت الرجل تكون له البقر: التى عيضي ف نقلي لكا فإذا
خاف أن تجب عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو غنم أو دراهم.
يريك بذلك الفرار من الصدقة؟ قال: لعن عليه شىء حتى يحول الحول
() ق - على.
(؟) ق + عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة.
(9) م يكن. (4:) ق: تكون.
(5) ق: بعد ذلك بقرا. () ق- على.
(/7.لك: يكون. (6) م: فيه.
كتاب الزكاة باب صدقة البقر
عليها وهي عنده. قلت: أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم»
الأول سواء.
قلت: أرأيت"" المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانهاء فلا
تقبضها”" إلا بعد حولء أتزكيها؟”" قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها ليست
بسائمة. قلت: فإن كانت تزوجت عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها”*
بعد كول ان كيا؟"*" قال عم فلك ا بوكزللك لو كانت إبلا أو غهما؟ قال
نعم. رجع أنى تعقيقة بعل :ذلك .وقال: الا ركاة عليهاء قلق أرايتالمراة
تزوج على مائة من البقر بعينهاء فيحول عليها الحول وهي في يد" الزوجء
ل يطلقها قبل الدخول بها" » على من زكاة هذه البقر؟ قال: يدفع النصف
إلى المرأة» وعليها" فيها الزكاة في قوله الأول”"“. وأما في قوله الآخر فلا
زكاة عليها. وليس على الزوج زكاة في الفضنفية : اللخري قل ل ؟ قال لان
المراة كن عاك غلنها: الحوله: وه املف التق اكات ووحيك "7 عايهاانيه
الزكاة» والزوج إنما وجب له نصف ذلك بعدما طلقهاء فلا تجب(٠'" عليه
فيها الزكاة؛ لأنه لم يحل عليها ا يكل ملكي فت وكذلكف لق
كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان دفعها إلى امرأته وحال
([/2, الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: على المرأة
زكاة نصفها. قلت: لم؟ قال: لأنها كانت في دلكنا دوق 117 علبي فيها
الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليها.
وحال عليه”*'' الحول» ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم» عليها
5ق اواك (؟) ك: فلا يقبضها.
(5)< ق أيز كيهاء ظ (84) م: ثم قبضها.
(5) م: أيزكيها. () ك: في يدي.
60 ك ق: قبل أن يدخل بها. (8) م: عليها.
69 م: الأولى. (١٠)ق: ووجب.
(١١)ق: يجب. (0١)م - الحول.
(١1)ق: ووجا. )١5( م - عليها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
زكاة تصق ذلك قلهة أرايت ل تدوبهيا على .غيدة ,زوقي"" التواه افضاء
.يوم الفطر وهو عندها'''. ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة
الفطر. قلت: فإن كان العبد 1 الزوج. ثم طلقها قبل أن كن بها؟
قال ليسغل الرجل .ولا على المرأة زكاة القطر قلت .وكذلف إن مانت
الحم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة» فتزوجها عليهاء ثم طلقها قبل
لأ عه دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعمه لا
كاة عليها في قوله الآخر. وأما في قوله الأول فإن كانت”؟» أخذت مثل ما
تجب”” فيه الزكاة زكتها"». وأما الزوج فلا زكاة عليه.
قلت : آرابث الرجل تكوة له البق السنافية" "4 'فأراف نسي
0 ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث ستتيد”*'2 لا يزكيها؟
قال: عليه في السنة الأولى مسنة» وعليه في السنة سوه أو تسعة
قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. فلك: أرانة الرجل
ا ا توطايقرة لسك ا 0 ل ياكيها؟ فان: عليه في
السئة الأولى تبيع هه وليس عليه في الثانية شيء؛ لأنها قد نقصت من
الثلانين.
قليت: آرابة فم 07 له لسسع وعشرولن عجل وبمرة مسنة أو
)010( م: دفعه 000 م: عبدها.
(9) م: عيك. ( (0) م: وإن كانت.
(6) ق: يجب. 000 م: زكيها.
0) ق السائمة (6) ق: أن تستعملها.
() م: ويعلقها. -)1٠١( جمع الجخ وط:
(0)ق: يكون. ع ملك
() جميع النسخ وط : سنين. دق عكرة
كتاب الزكاة باب صدقة البقر 7 آ
قلف اراك الرسل ه7131" اللعائية أو العو اميى الدكرا
للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة؟ قال: عليه زكاة التجارةء يقوّمها
ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم.
قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه
فيها صبي» وهي ثمانون بقرة؟ قال: على الرجل في حصته مسنة» وليس
علق الضبن فى محفيقه شوم قليت: وكذلك إن كان شويكه :فيها بعحزها أو
رجلا عليه دين؟ قال: نعم. /1١5/1١١ظ] قلت: وكذلك إن كان شريكه فيها
مكاتباً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كانت" بينهما إبل أو غنم؟ قال:
نعم
نلك أراية الع > تكوة له القن تنكل الغدوة أودتخضية إناها رودل
فيمكث سنين» ثم يأخذها صاحبها من الغاصب, أو يصيبها المسلمون
فيردونها عليهء أيزكيها لما مضى من السنين وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا.
قلت: لم؟ قال: أما ما"" كان في يدا*' العدو فلم تكن”' له؛ لأن العدو
لو أسلموا عليها كانت لهم""'. ولو باعوها جاز بيعهم ولم يأخذها هذا إلا
بالشمن”"". وأما الغاصب فإنه لم يقدر عليه»ء وليس هذا بمنزلة الذي يقر له
به فيزكيه لما مضى بعدما أخذه.
قلت: أرأيت الرجل تكون له'* ثلاثون بقرة» فإذا كان قبل الحول
بشهر هلكت منها واحدة» ثم يحول عليها بعد الواحدة الحول. هل عليها
ضدقة فيها انق ؟ قال لا.قلتك: أرايت إن أضيات والحدة:مثلها قبل أن
ب جنا اده ان ست مين ادو قل امبر ناهر يهان
الحول”" عليها وهي تامة كما كانت. أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: وإنما ملك
)١( م: البقرة. (5) ك: إن كان:
فو م فى - ما. (205ك ق: في يدي.
(0) ك م: فلم يكن. (5) م: له.
“4 آم وكان بيعهم جائزا. (6) ق - له.
(قانبوية الخرل:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
007 "في الوكاة: إنافا .هق الس وتنا + بين ذلك لم يكن يملك ما
0066 فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره”" لم أنظر
إلى ما نقص فيما بين ذلك.
تلبق :ارايت المع كون 7 ف قرف الحماء أن التاف :ان الشحعاء
أيحسب ذلك في العدد؟ قال: تعم. '
قلت: أرأيت قولك: لا يجمع”' بين متفرق» كيف هو؟ قال: هو
الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة» فإن جمعها المصدق كان عليها مسنةء
فإن" ذرنها الى بكي عليه فيه ملك أر ايف قولافي الا فرق" بز
مجتمع؟ قال: الرجل تكون”' له أربعون بقرة» ففيها مسنةء فإن فرقها لم
كه فيها شيء. قلت: فإن كانا ا و5 لم يجمع””' بينهما؟ قال:
نعم.
قلت: أرأيت الرجل تجب"''' في بقره الصدقة» فيبيعها والمصدق
ينظر إليها تباعء ثم يقول: 0 عندي شيء». أيكون للمصدق أن يأخذ
9 ببببب00 1
البائتع حتى يؤدي صدقتهاء وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن
كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في
يذ اليندرى) قال : لا أستحسن 1 000 ل" ولكن تظيعنة البائع ذكاتها:
قلت: /1[١/5١١و] أرأيت الرجل : تجب”*'' في بقره صدقة ثم
(1)1 ©ق5 نا حب (5):ق: ما يجتب.
(9) م: أو آخره. (5) ق: يكون.
(0) م: لا نجمع. ظ (5) ك ق: وإن.
(0) م: لا نفرق. 2 () م ق: يكون.
90 أي شريكين- تبركة مفاواضة: )٠١( م: لم نجمع.
(0)ق: يجب. (١١)ك ق: ما أستحسن.
11 لدي ولك (١1)ق: يجب .
كتاب الزكاة باب صدقة البقر ظ
الك تك 10 0
توك" كلها بعد" الحول: :هل هليه افيا ,سدفة؟ قال لا اقلق رو كدذلك الو
ظ سباك رجل فذهب بها؟ قال: نعم. قلت: فإن مَوّنَت''' بعضها وبقي
بعض وهى أربعون من البقرء وكان الذي هلك منها عشرون”"' وبقي
0010 قال: عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنةء وليس عليه
فيما مات وهلك شيء. قلت : ولم؟ قال: لأنه لم يستهلكها هو. قلت: فإن
كان متها هو «يعدما وعقبن :فيا الزكاة عق موتك وزهلكة:- أما ثراه: ضاقنا
لها ناف نيا يذلاف © #السيات قال
قلت: أرأيت الرجل تكون : أربعون بقرة» فيعجل زكاتها قبل
الحول؛ فيعطي منها زكاة سنتين”” "مهل تسعة ذلك فيما بينة :وندن. الله
تعالى؟ قال: نعم» يسعه هذا كله. وقد بلغنا عن رسول الله كلهِ أنه تعجل'"'
ا 0
من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين © .
معام ا 0 حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن
موسى بن طلحة قال: أت" "ضور بين الكملات يهال انقعيمة بين الممامين ؟
فبقي منه بقية» فشاور القوم فيه» فقال بعضهم: قد أعطيت كل ذي حق
حقهء فأمسك هذه الباقية لنائبة"؟ إن كانت. قال: وعلي في القوم
وناك “كي قال عسي ها تقول يا أب الحي 277 ققال غلى ١ تقال
القوم. قال: فقال عمر: لتقولن'"'؟. قال: فقال له علي: لم تجعل يقينك
شكأًء وتجعل علمك جهلا؟ فقال له عمر: لتخرجن مما قلت. قال: فقال
له علي: أما تذكر حيو “بره ودرا :8 يله ساعياًء فأتيت العباس فلم
)0( ك م ق ط: سنين. والتصحيح من ج. (5) ق: يعجل.
372( م سنين. والتصحيح من ج ر؛ وانظر: المصنف لابن عن شيبة» ”//ا/ا7.
(4) م: أوتي. (9) م: لثانية؛ قى: النايبة.
)٠١( ك + قال. (١١)ك قى + قال.
(١١)م: ليقولن: 6 )ق: حيث.
22> 06ل كتاب الأصل للإمام الشيباني
يعطك. ا 0 0 د اللبضت” في
5 ل لكا فاعتذرت إليه 5 م قا : «أما علدت 5 عم الرجل
صِنْو أبيهء إنا كنا احتجنا إلى مالء» فتَسَلَْفْنا من باو صدقة ا
فقلنا: قد صلينا معك الظهر والعصر. فقال: «مال أتانى فقسمته.» فبقيت منه
فضلة. فكنت9) فى ذلك حتى وجدت لها موضعاً). فقال عمر: صدفت»
وال الأفكتوق انك الأول بوالاجرة "كي قال40 ا مقتعي بذنك لمان اقاضات
طلحة ثمانمائة درهه”” . ظ
)000 م فاستغثت.
0 :ظ:2 افمكنت.
(5) م ط: فقال عمر وبذلك وأنا بي لم أحاربك بها؛ ج ر: فقال عمر وبذلك وأتاني لم
أخاقيلة بها. وفي ك وق الكلمات مهملة. ولم أهتد إلى قراءته ومعناه. وكذلك قال
الأفغاني. وقد صححنا ذلك من مسند أحمدء ومسند أبي يعلى. انظر الحاشية التالية.
(4) روي نحو ذلك. فعن علي رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
للناس: ما ترون في فصل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس: يا أمير المؤمنين» قد
تكلناك عن أملك وضيعتاءه وتجارتك: فهو لك. فقال لي : ما تقول أنث؟ فقلت: قد
أشاروا عليك. فقال لي: قل. فقلت: لم تجعل يقينك ظناً؟ فقال: لتخرجن مما قلت.
فقلت: أجل والله لأخرجن منه. أتذكر حين بعثك نبى الله َللِ ساعياًء فأتيت
“العيافن. مع عبد النطلي. وح :أله عله قمضدك» عبد قات فكان اويكها قل م فقا ا
انطلق معي إلى النبي ككل فوجدناء خائراء فرجعناء ثم غدونا عليه» فوجدناه طيب
النفس. فأخبرته بالذي صنع. فقال لك: «أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه». وذكرنا
له الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني»
فقال: (إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد بقى عندي من الصدقة ديناران» فكان الذي
رأيتماه من خثوري له. وأتيتماني اليوم وقد وجٌّهتهماء فذاك الذي رأيتما من طيب
نفسى». فقال عمر رضى الله عنه: صدقت. والله لأشكرن لك الأولى والآخرة. انظر:
06 احمداة: 454/1 مسن أ عل 1414/1 بون على .رين الله عند أن. العناسن
سأل النبي كَلهِ في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلّء فرخض له في ذلك. انظر: سئن أبي
داود. الزكاة 5"؛ وسئن الترمذي,. الزكاة. لا"”. وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي.
وتلشيضن الحبين الأ عر 15
كتاب الزكاة باب صدقة البقر 77
قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها
للتجارة» وهي سائمة /1[١/5١١ظ] ترعى في البَرَيّة» أيزكيها زكاة السائمة أو
زكاة التجارة؟ قال: بل يزكيها زكاة التجارة. قلت: فإن كانت له عشرون
٠. . 2 5 : 5 . 200 8
بعره ا من الخيل»ء ولنسّق اد ا يساوي مائتي
درهم2) وهي لجار فحال 0 الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها زكاة
التجارة. قلت: أرأيت7" الرجل يشتري البقرة للتجارة» ثم يبدو له فيجعلها
سائمةء ثم 00 عليه(4) العو لهو لمن لذ نال شيرف 1 سنا بحعلها
منافينة «يويقة: أكنير قال 4 تعليف وه" 7 السساقنة إذا عقيف سنةدة حعلها
سائمة. قلت: فإن كان إثما فر بها من الكاة فإذا خال عليها الحول مَند
يوم" جعلها سائمة زكاها؟ قال: نعم.
فليت”23 أرانت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره
2 قال: تغم: قلت: ومن جواميسهم؟ قال: تعه.. قلت وكيف توعخز/*ا
منهم صدقاتهم؟ قال: تضاعف'' عليهم الصدقة» ينظر إلى بقر أحدهم
وجو لجيه : فإذا كانه وين نعف كيه الفلاقة لو كانك اللي 3 نمنيها
الصدقة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والغنم؟ قال: نعم. قلت: فالخيل
كم سائمة لودجل مكهم ماحد ا لان
المسلم إذا وجب فيها الصدقة مضاعفة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لأحدهم
بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم أفليس عليه فيها شيء؟ قال:
ال ل ل و
لا. قلت: فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط بماله أيأخذ منه
)١( ط: أو عشرون. 0 ااا
1:30 أرأيعنب , 104 قب غلها.
(0) ى: ذكوة. )23 ك - يوم. صح ه.
(0) ق + وكيف يؤخل منهم. (4) مق: يؤخذ.
(9) ق: يضاعف. 2 (١٠)ق: فيؤخذ.
(١١)ق: يكون. :0١9( تاحذ.
5 اسل > بحل (#١)ك: أتأ
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تيا؟ قال راوز" عنم فيا لبك كلقي كوت للمر ا 0
ما على الرجل منهم؟ قال: نعم. قلت: والعبد يعتقونه منهم لوا ل
البقر أو الجواميس تضاعف”'' عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟”*2 قال
لآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على هذاء فمواليهم لا يكونون
أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين» فإن المسلم يعتق عبده النصراني
ولجدين الراء أرليس نترك موالي بني تغلب حتى يوضع”© على
رؤوسهم الخراج”" وعلى أَرَضِيهم وأهملٌ أموالهيم فلإ تاخذة منه "نينا
بمنزلة موالي”؟ أهل الذمة؟
قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي
ثمن مال كثيرء فيقول: ليس شيء من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك»
أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ]9١١7/1[/ الإبل والغنم
والطعام؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم. قلت: فالحربي؟
قال: لاء أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوّم فأخذ منه العشر.
قلت: أرأيت قوم من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا
زكاة بقرهمء. ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل». أيحسبون لهم تلك
الصدقة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم لم يمنعوهم من الخوارج.
فلك: فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة البقر؟ قال: ينبغي أن تقسم
صدقة كل بلاد في فقرائهم» ولا تخرج'''' من تلك البلاد إلى غيرها.
20)
قلت : اناشع رجلا يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه»
ولي 16 المصدق وهي في أيدي الورثة» أيأخذ صدقتها منهم؟ قال: لا.
249 لاحن 0ح فكول:
(5) م: الجراح. () ك: حتى نوضع.
(0) م: الجراح. () ق: يأخذ منها.
)09( م: موال. (١٠)ق: أن يقسم.
)م ق: يخرج. > 100 امح
كتاب الزكاة باب زكاة المال ١ ظ
قلت: ولم؟ قال: لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له فصارت لغيره.
فلت 'أرابية: التضوات عن مقن تغلنة بر علئ العافس بومعة البق
حارف لنت ل على تيون فيد 1 كيال: سملتي ها اذلقكة كت عدا
ويف" نال تع ».سيدق رركت كن اقلضة: أرايت: إذاجناء المضيدة
يأخذ صدقة بقره أو جواميسه. فقال: علي دين يحيط بقيمتهاء هل عليه فيها
كن ؟ اكاك اليا حك مد تعيا تق قنك :* أر ايت الم ات ريني دلت له
الام اولتقو بوالكقي وهو تفيراتي» قل عليه الشيلاقاة مظاغنة؟ قال الا.
قلت: ولم؟ قال: لأنه صغيرء وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب.
ج85 852 ماد
ري 08# حت
باب ركاة المال
فلك أرانف ليجل العانض. يكو له المال تعن" فى هدله الركاة
ذا كان قبل المحول بوه ار وي" التعاو يار شرع فخال النحول
ل حييه :: أدز كيهيهنا تعونفا) قال: نعم. قلت: -فإن كان. المال: الذي
استفاد ميراثاً ورثه» أو 20 وهبت لهء أو صدقة تصدق بها عليه» أو ربحا
*«
ربحه » ا وصية أوصى بها له أيزكيها معه؟ قال : نعم.
قلت: أرأيت التاجر تصيبه"' في ماله الآفات» ثم يحول عليه الحول.
وقد زادها له في سعر غلاءٌ أو غير ذلك فارتفع في يديه. فيزكيه» فهل يُخَط
عنه من الزكاة شيء لما أصابته من الآفات؟ قال: يقوم ماله كله /[7/1١١ظ]
يوم حال عليه الحول» فيزكيه بقيمته يومئذء لا ينظر إلى ما كان من نقصات
فيه من قبل تلك الافات ولا من زيادة.
010 ق: وتصدقه. 6 يجسا.
0 ق + أو. (4) ق: عليهما الحول.
000( م: أو وهيه. (5) ق: التاخر يصيبه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان
: م الشيباني
فلع أرايك التاجر يكون له المال. ويكون عليه المال» كيف يصنع
إذا حال عليه الحول؟ قال: يقوم كل مال للتجارة وكل مال عليه فإن كان
المالان سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاة. وإن كان
ماله أكتر سما غلية :مو الدية. بجنت تي درهم فصاعداء أو معشتريرة قفالا هرد
ذهب فصاعداء زكى هذا الفضل الذي فضل عما عليه من الدين. قلت: فإذا
كان له ألف درهم دين لا يقدر عليهاء وما فى يديه فهو كفاف بما عليه؟
قال: ليس عليه فى الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف. قلت: فإذا أخذها
نغد اسقين 1 قال:: يركيها للبدة الأول مها وعفووة ذيهنا » فيدة ذ كاه
الالقي وير كىن الل القانية الفا عي مخوينية :وعترتري: فلك :نان قرالتك
0 111 اخ الم : 21 5
عليه سرد ارت لاو سه الما كاماد ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة
التي ركى: ابذا كذلك حت تنقضن :من مائتي درهم؟ قال : نعم.
وليس في أقل من مائتي درهم زكاة ولا صدقة. فإذا بلغت مائثتى تي درهم
لاي ري مي ا وما زاد على المائتين فليس في
الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين وَوقنما: فإذا بلغت مائتي درم وأربعين درعما
في الماثتين 030
يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين شىء فبحساب ذلك. لي بلغنا
ف ل 0509 ١
خمسة دراهم»ء وفي الأربعين درهم. ل بلغنا عن
0 وبه كان يأخذ 0 حنيمة. وقال أبو
46 فى 00 ك م : ففي المائتي. والتصحيح من ج ر.
(6) ك قى: كذلك.
(:) أما النصاب ومقدار الزكاة فقد روي مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» الزكاق, ؟, 88؛
وصحيح مسلمء الزكاة» .١ وانظر: الدراية لابن حجرء ١//ا50. وروي عن الحسن قال :
كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهم. انظر: المصنف
لابن أبن شيبة-765/9..وانظن: تضت الرايةء- 751//7 4 :والدرانة لأبرن حجر 6/1١
(5) ك ق: كذلك.
69 روي في آخر حديث على: فما زاد فبحساب ذلك. انظر: سنن أبي داود» الزكاة.» 0.
وض علو ترارق عن موقوقا اتتلةو. انان للقت لقبة زفق 1 43د و البقروات
ل أبن شي ان اذه ار
كتاب الزكاة باب زكاة المال الل
فلك ارايت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتر كزراه حتة تانق أو
كراعم وفى يديه المتاع قد اه شتراه بغير ما اشترى به الرقيق» كيف يزكيه
غدده رامن. البحول» أيقوم ذلك كله دراهم أو دنانير ثم يزكيه؟ قال : أي ذلك
ما فعل أجزأ عنه.
قلت: أرأيت الرجل تكون له مثاقيل ذهب أربعة أو خمسة تساوي مائة
درهمء وله مائة درهم أخرى» كم يحول عليه الحول. أي كينها يا
قال : نعم» يزكيهما 0000 وهذا قول أبي تحدرفة:..وقال: أنو: موت اما انا
فلست أرى عليه فى شيء من هذا /[1//1١1١و] زكاة حتى تبلغ الدراهم مائة
درهمء والذهب عشرة مثاقيل. وهو قول محمد.
قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم» فيمكث أشهراء ثم يُنْفِقُ
منها مائة درهمء أو تَهْلِك”'' مائة درهمء فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب
مائة درهم». فحال عليها الحول وهي مائتا درهم؟ قال: يزكيها. قلت: ولم؟
قال: لأن” هذا مثل رجل اشترى جارية للتجارة بمائتي درهم قبل الحول»
وذلك قيمتهاء ثم إنها اعورّت فصارت قيمتها مائة درهمء وغلا" ' الرقيق.
فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم. أو ولتفيعولدا يساوي مائة درهمء أو
زادت فى جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهمء فحال عليها الحول
وهي تساوي مائتي درهمء فعليه أن يزكيها.
قلت: أرأيت الرجل تكون له مائة درهمء فإذا كان قبل الحول أصاب
مائة درهم الخد أو ألفاً أعليه أن يزكي؟ قال: لاء» حتى يحول عليه
الحول من يوم كانت مائتي درهم فصاعدا.
وليس في أقل من عشرين مثقالاً ذهباً صدقة. فإذا كانت عشرين مثقالاً
ذهيا ونخال ابيا التفول «ولني ©“ تضنات قال دسم ملقي للق عن
)١( م ق: أو يهلك. ظ (0) ق- لأن.
(0) كا قى: أو غلا. (4) ك ق: ففيها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وسعول اله 015 اراق هلي العقدرية منقالا «قها قلسي نافن. الزياةة ل
حتى تبلغ الزيادة أربعة”'' مثاقيل. فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عُشْر مثقال
مع نصف المثقال الذي في العشرين. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف
ومحمد: ما زاد على العشرين مثقالا وعلى المائتين من الفضة فبحساب
ذلك.
وما كان من الدنانير والدراهم والفقنة تثرا مكسيورا أن خلا مصوعا أو
عانة ان أو شيئأ مَصُدغ](؟) من ذلك في إناء أو منطقة أو دراهم
مضروبة أو دنانير ففي هذا كله الزكاة إذا كان الذهب يبلغ عشرين مثقالاء
والفضة تبلغ ماتتي درهمء وحال عليه الحول منذ يوم ملكه.
قلت: أرأيت الرجل يكون له عشر”" مثاقيل تَبْر ذهب أو دنانير”"!
مضروبة» ومائة درهم أو وزنها تبر فضة. هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعم.
قلت :وكذلكة إن كان"له«تهسة عشي متثقالا ذهو وحفمسون كرهماء أو
كان”"' له مائة وخمسون درهماً وخمس مثاقيل ذهباً؟ قال: نعم. قلت: فهل
في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولاء /1/1[1١١ظ] فإذا
مكث عند صاحبه حولا وجب 7ن فيه الزركاة؟ [ قال : نعم ]ء ولا زكأة
في المال حتى يحول عليه الحول وهو عند صاحبه من يوم أصابه.
محمد عن أبى يوسف قال: حدثنا الحسن بن محمد عن أبى إسحاق
عن الحارث عن علي فو أبى طالب عن رسول الله كَلِِْ أنه قال: «لا زكاة
في المال حتى يبلغ مائتي درهم. فإذا بلغ مائتى درهم وحال عليه الحول
)١( سنن ابن ماجةء الزكاة,» 5؛ وسئن أبي داودء الزكاةء 0. وانظر: نصب الراية
للزيلعي. 11/١ ".
(0) ك م: أربع. (9) الزيادة من ط؛ والكافيى. ١/؟1و.
(5) ك: مصنوعا. 60 م ق: عشرة. |
000 جميع النسخ : وذهب ودنانير؟؛ ط: وذهب أو دنانير.
زلا( كك م: وكان. والتصحيح من ج ر.
)08( م - عليه.
كتاب الزكاة باب زكاة المال دعم
ففيه خمسة دراهم. وليس فى الذهب زكاة حتى يبلغ”" عشرين مثقالاء فإذا
بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول قفيه نصف دينار»”'" . وبهذا يأخزا "ا أبو
حتيفة وأبو يوسف ومعحمكد.
فليتة: أرايت الرجل يقرض ٠ الرجل مائتى 0 0 غيرهاء
فى هذه العشرين” ' زكاة؟ قال: لا. قلت: فإن انفقها ا
أخرى هل عليه فيها زكاة؟ قال: نعمء عليه في العشرين الأولى وفي هذه
العشرين الأخرى درهم. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد قبض منها أربعين درهما.
, فإن قبض منها عشرين اشرق هل عليه فيها شيء؟ قال: لاغ ليبس
في شيء يقبض منها بعد هذه الأربعين شيء حتى يتم أربعين أخرى. وهو
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه في كل شيء يقبضه -
درهما فما فوقه أن يزكيه. وهو قول محمذد.
كليك ارامت الج :درت مائتي درهم») وهي دين على رجلء» ولا
مال له غيرهاء فيحول عليها الحول» ثم يقبض منها أربعين درهماء هل
عليه فيها زكاة؟ قال: لاء حتى يقبضها كلها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقع
في يله الا 0 درهم. فلمك إرافكف الرجل يؤاجر 0 0 بمائتيى درهم
الخال له شرشا السك ع م يأخد من 0 درهماً. هل عليه
فيها زكاة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: حتى يأخذ المائتين كلها إذا لم يكن
له مال غيرها. قلت: أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيُقضى
عليه بقيمته» وقد كان لغير التجارة. وهي مائتا درهمء وليس لصاحبها مال
غيرهاء فيحول عليها الحول» ثم باحك ينها أرثغيئة رهما أيركيها ؟ نال :
)1١( ق: تبلخ.
00 5-6 داود» الزكاة. 0. وفي معناه أحاديث ألحخرئ: انظر: نصب الراية للزيلعي».
قل 507,
(6) م: نأخذ. )2 قات العشيوو:
(0) ق - قلت. (5) م ق: المائتي.
(0) ك: أيؤاجر. (4) م ق: عنله.
تاب الا مام الشيباز
> كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا قلت ولم؟ قال: .حعى ياحذها كلها فلت ارايت الرجل إن باع
.د مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة» فباعه بمائتي درهم وليس له
مال غيرهاء ثم أخذ منها اد درهمأء /1١/4١١و] وقد حال عليها
الحولء أيزكيها؟ قال : 7 نعو قلت :من أبن افعرفا؟. قال : 0 هذا كان في
يديه للتجارة» فإن جع إليه منها أربعون درهما زكاه'' . والأشياء التي
ذكرت لغير التجارة» ومنها ما لم يكن في يده قط. وهو قول أبي 0
وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ذلك كله سواءء إذا أخذ من ذلك شيئا
درهماً أو أكثر زكاه. وهو قول محمد.
قلت: أرأيت رجلاً كانت له ألف درهمء فلما جنال علبي" البحوال
شترى بها متاعا للتجارة. فهلك المتاع؟ قال: لا زكاة عليه. قلت: فإن كان
اشترى بها خادماً للخدمة وغنماً سائمة فهلكت؟ قال: يزكي الألف كلها.
قلت: ولم؟ قال: لأنه قد صرفها في غير ما كانت فيه.
قلت: أرأيت المرأة ا على ألف درهم». فيحول عليها الحول» ثم :
تأخذ''' منها أربعين درهماًء أتزكيها؟”” قال: لا تزكيها''' حتى تقبض' ١
ماك تتين ويحول الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الأخير. وأما في
قول أبي بوساته ومتحفا ئها برعوي اي 1 1
قلة: أراييك الرجل يكاتب 50 على ألف درهم. أو يعتق نصف
عبده فيسعى في نصف قيمته» وهي ألف درهم ليس له مال غيرهاء فيأخذ
منها مائتى درهم بعد حول. أيزكيها؟ قال: لاء حتى تمكث”'' المائتان عنده
خو ل قلت: ولم؟ قال: لأنه مال مكاتبه» ين عبده10١) لبس لين
)١( م: شيء. ١(؟) لك ق: زكاها.
(5) ك م: عليه ظ (5) ك م ق: ثم يأخذ.
70) ق: يقبض. (48) ق: يزكيها.
(9) ق: يمكث. )01١( ك م ودين.
200 وعمدله؟ م وعنده؛ ق: عثله. والتصحيح من ج رء.
كتاب الزكاة باب زكاة المال آ
كنا يكون على غيزفه ولا فال له غيرةة: :ولا حال فى ينيف قلف وكدلات»
عند ييه ووو رخا اذا عق رتك الصاته بنرا العيه: عسوو 81/117 قال
نعم. قلت: فإن كان شريكه موسراً فضمنه القاضي نصف القيمة» فأخذ منها
مائتي درهم بعد حولء أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا دين
ليس على عبده منه شيء. قلت: فإن أخذ منها أربعين درهما أيزكيها؟ قال:
لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يكن في يده للتجارة» ولأنه لم يكن أصل
الوَرق عنده.
1 قليف ارايرق الرجل التاجر له ألف درهم». وعليه ألف درهم. وله دار
وخادم ولا يطلب بهما التجارة» وداره تساوي عتيزة الان دان اكت ابركي
ما عنده؟ قال: لا. قلت: ولم وعنده وفاء لدينه وفضل؟ قال: لأن الدار
والخادم ليسا للتجارة. قلت”'*: أرأيت لو تصدق”" عليه في هذه الحال ألم
يكن موضعا للصدقة؟ قال: بلى. قلت: /1١/4١١ظ] فكيف تجب الزكاة
على رجل والصدقة له حلال؟”*' قال: لأنه مُعْدِم» ولأنه ليس في يديه
فضل. قلت أرانت رجلا له مسكن وخادم يساويان عشرة الآاف درهم.
وعليه دين خمسة ألاف دره””. وله ألف درهم. أيحل له أن يقبض
الصدقة؟ قال : نعم.
فحيه ضن أ :روشق ' قال ,حدتنا غاليه نه« صبيدال !"عن الحمين دن
آلى اليتق التصيرى: اتفال إن العوددة كادف دل لوفو ضاحب
عنة الاقي جل نينا آنا :شفمة "5 كيني ذلك فاليه يكون له البدار
والخادم والكراع والسلاح» وكانوا ينهون عن بيع يورا
)1١( م: يسعى. : (9): قي قلة:
(9) ك: إن تصدق. ظ
6 ك ق + قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال؛ قى + تصدق عليه في هذه الحال ألم
يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال.
02( م فق - درهم.
(5) ك م ق: بن عبدالله.
() نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبة» ؟/507.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم أنه قال: إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم.
كلك 27 جهو غلك الدكاة إذا "كات هده امد ل :
قلت: أرأيت الرجل تكون”" له عشرة آلاف درهمء وعليه مثلهاء وهو
يتقلب فيها ثم لا يزكي ما عنله. وهو ماله يشتري به ويبيع وهو يملكه.
ولو أعتق عبداً قد اشتراه بذلك المال جاز عتقهء ولو تزوج به امرأة جاز
ذلك له؟ قال: نعمء هو جائز له”*"'. ولا زكاة عليه. قلت: ولم؟ قال: لأن
عليه ديناً مثله. ولآنه 00 له :العيدقة أن بأخذهاء ولا يجور أن تحل له
الصدقة وتجب"'' عليه الزكاة. ولو كان تجب الزكاة على الذي عليه الدين
لزكى المال الواحد في اليوم الواحد ثلاث مرات. وذلك أن العبد يشتري
العبد بألف وقيمته ذلك نسيئة» فتجب”" الزكاة في مالهء فيزكيه مع ماله.
يبيعه من آخر بنسيئة» فتجب””'' الزكاة في ماله بعدما اشتراهء فيزكيه مع
''. أيزكيه مع مالهء فيزكي عبداً واحداً ومالا
وإنما الزكاة على صاحب الدين الذي هو لهء وعليه أن يزكيه إذا خرج.
كذلك جاء الأثر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. [
ماله. كم يببعه بعذما اشتراه
وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن أبن سيرين عن على
رضى الله عنه أنه قال فى الرجل يكون له الدين فيقبضه: إنه يزكيه لما
ون ١ ظ
مصى .
000 م ق: ولذلك.
(؟) نحو ذلك في المصنف لابن أبي شيبة» ؟/407.
(6) ق: يكون. (5 م فبدالة
00( م ق: يحل. (5) ق: ويجب.
0) ق: فيجب. :ناشعف
(9) م فيزكيه مع ماله ثم يبيعه بعدما اشتراه.
(١1)م: يفتح.
1 الأآثار لمحمدء 05؛ والحجة لهء ١/١!5؛ والآثار لأبى يوسفء. 88؛ والمصنف
لابن أبي شيبة» ؟/840". 1
كتاب الزكاة باب زكاة المال 2
لاسا مانن 0
قلكية أرابيةة الرجل, العاجر .يكون: لها امال الكقين ويا متفرقا علن
الناس» منهم المَلِيء الذي يعلم أن ماله في ثقة وأنه سيقضيه"'' إياه» ومنهم
المفلسء ما القول في ذلك؟ قال: إذا خرج ماله أو شيء منه يبلغ أربعين
ذوهيا زكاه. قلت: فإن زكاه وهو دين كله /[١/9١١و] أيجزيه ذلك؟ قال:
نعم» وقد أحسن هذا وأخذ بالفضل. قلت: فإن زكى لسنتين”'' أيجزيه
ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان نظر إلى من كان مليئًا فزكى ما عليه» ومن
كان مفلساً وقف عليه حتى يخرجء فيزكيه؟ قال: هذا حسن» كل شيء
عجل زكاته من ذلك فانما هو فضل أخذ به» وكل شيء أخره حتى يخرج
فيزكيه فهو يجزيهء وليس عليه إلا ذلك.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يشتري الدار ليسكنهاء أو العبد أو الخادم
ليخدمه أو يسلّمه”" في الغلة» أو الدابة ليركبها”*'. أو الطعام رزقاً لأهله.
أو الثياب كسوة لأهلهء أو المتاع ليتجمل به في بيته» أو الانية يتجمل بها
الرجل في بيته» وقيمة كل واحد مما ذكرت لك ألف أو أكثرء فحال عليه
الحول» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مال ليس
للتحارة قوع فقة قلك::'فإن 'اشعزق لؤلوًا يعججل دنه أهلة أو حعوهر ا جد
به أهله ريك به التجارة» وهو يساوي مالا عظيماًء فحال الحول على
مالهء أيزكيه مع ماله؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه ليس للتجارة.
شيء من العروض والجوهر واللؤلوٌ زكأة لك ما كان للتجارة. فإن كان
مر “ل 1ه) 5 فى ا 030
للتجارة فوم فزكي من كل مائتي درهم خمسة دراهم 1
0 أ تسلمة: إل غيره حتى يعمل عنده ويكتسهء وقفل تكون الكلمة (يستعمله» أو
(يستغله) .
030 الأقان: لمحمدء *6؛ وَالاثاد دفن يوسففا» 848 والمصنتئف لعبدالرزاق». 1/1
والمضلفة لانن أب شبيية 6 1/8/7
" ديمس كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة» والآنية من النحاس
ليتجمل"'' بها في بيته ويستعملهاء هل عليه في شيء من هذا زكاة؟ قال:
لآ اقليق: ارابيقه الرخا, متعرى شنا هما روطتت لون هذا للعيفارة
ويبدو له فيجعله لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكنى أو النفقة أو
الخدمة أو الكسوة» فيحول الحول على مالهء أيزكيه مع ماله؟ قال: لا.
قلت: ولم وقد كان أصله للتجارة؟ قال: لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف
فجعله لما ذكرت. قلت: أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشيء
مما وصفت لك من التجمل» ثم بدا له بعد أشهر أن يجعله للتجارة.
فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله للتجارة» أيزكيه مع ماله؟ قال: لا يزكيه
مع ماله؛ لأنه على ما جعله عليه» فلا يكون للتجارة حتى يبيعه. قلت: وما
اله إذا :توق مه العجه معل' "قل #ذللقه. أو السكتن: أن الخو
1 ]او اللثون "اوليك" ؟ عه اندكاة الهنه إلنة 7 نرة 1" اراق أن
يجعله بعد ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة فيه بالنية”'''؟ قال”*2: لأنه حين
اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ذلك أبدا حتى
يبيعه» وليست النية التي نواها للتجارة بشيء؛ لأن أصله كان لغير التجارة.
قلت: وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهو
يساوي”'' مالا عظيماً؟ قال: نعم» وإن كان يساوي مالا عظيماً. قلت:
وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت
الرجل يشتري العبد للتجارة» فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي
درهم. وليس له مال غيره» هل عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه
60 م ق: فيتجمل. (؟) ق: حعليه.
ف اللبوس هو ما يُلبس. انظر: لسان العرب. «لبس».
(5) م: أيطلب.
(5) جميع النسخ وط: لهذا الدين. وظن المحقق الأفغاني أن في العبارة سقطاء لكن يظهر
أن الواقع هو التحريف فقطء وقد صححناه بما يفهم من السياق.
(5) لك ق: وإذا. (0) ق: النية (مهملة).
(0) لك ق قال. (69) ق: وهي تساوي.
كتاب الزكاة باب العاشر
فيه صدقة الفطر؟ قال*- لا. :قلت * 5 قال: لأنه للتجارة» فلا ت 0
فيه صدقة غيرها.
[باب العاشر]""
قلق أرابظ الرسل يمر على العاشن بالمال يدراه أن يواتن اقل من
مائتي درهم أو أقل من عشرين مثقالاً ذهب» فيقول: ليس لي مال غيرهاء
بأل هه تسا قلت: وكذلك إن مر بها ذمى؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن
فصاعداً أو عشرين مثقالاً فصاعداً فمر بها رجل مسلم على العاشرء فقال:
إنما أصبت هذه منذ أشهر ولم يحل عليها الحول بعدء وحلف على ذلك»
أيقبل منه ذلك”*2 ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك الخري ؟ قال: لاء أما الحربى فإذا مر على العاشر ومعه ماثتا
درق أو عفرود ' مثقالاً ذهب فإنه لغ متها العشرد قلت : أرأيت الذمي
لفك إذا هر يها كن اذ 1 قال اس ظ
قلت: أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالمتاع أو الطعام أو
من هذا للتجارة» ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم.
00 1 ق: ولم. | 69 ق: يجا.
() من ط أخذاً من الحاكم. انظر: الكافي» ١/17”ظ.
(4) ق - ذلك.
0( م + درهما؛ ق: أو عشرين.
ا كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحربى فإدا مر بششىء مما دكت أخذ منه العشر: /[1١1١و] قلت: اران
0 وكذاء وهو يحيط بهذا المال الذي معى وهذا المتاع. ويحلف على
ذلك». أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك الحربي؟ قال: لاء أما الحربى فإنه إذا مر بشىء مما ذكرت
فإنه يعشرء ولا يقبل قوله: إن عليه دينا يحيط بما معه.
تللكت أراجة المكا نين بالباله لفقي عزني «العافين ااه دن
ل ا
قلبت: أرآنت الرخل :يهز ببالمال الكفين على العاف 47 فر ل :هذه
بضاعة لفلان» أيقبل قوله على ذلك ويكف”*' عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت
مال اليتيم يمر به وصيه”” على العاشر ويتّجر”"' فيهء فيقول: إنه ليتيم في
حجري2. ويحلف على ذلك». أيقبل و ك7 ان نعم.
ع
٠
كلك أرامة الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه
ده ر. (6) 5 2م (6) كن 9 0 : ٠ : .
فزوق 7 أو وو ليكون أقل لقيمته”"'"'» فيتهمه العاشر ويظن أنه
)١( ق:: كد.
(7)- العشوق جمع العْشْر. وجمع العُشُور لأنه أراد عُشْر أنواع مختلفة من المال» والله أعلم.
فر م - الرجل يمر بالمال الكثير على العاشرء صح ه.
620 كّ: وتكف. )ه20 ق: وصته.
(0) لك ق: يتجر. (0) ك: وتكف.
كذلك في ط. ومروى منسوب 9 مرو». وهناك مدينتان في خراسان تسميان مرو.
وقيل: الثياب المَرُوِيّة» منسوبة إلى بلد بالعراق على شط الفرات. انظر: المغرب».
((مروا. ظ
6 وقال المطرزي : ثوب هَرَّوي بالتحريك. ومؤزوي بالسكون». منسوب إلى هرَاة ومَرْوء
قريتان معروفتان بخراسان. وعن واه زاده: هما على شط الفرات» ولم نسمع ذلك
لغيره. وفي الأشكال : سِوى هَرَاةٍ خراسان هراةً أخرى وهي بنواحي اضطخْر من بلاد
فارس. انظر: المغرب» «هرو).
0م: القيمة.
كتاب الزكاة 3 باب العاشر 8
قوهي”''. فإن فتحه أضر بمتاعه وكسرهء أيقبل قوله على ذلك وات 7
ويأخذ .من الضدقة"" غلى. ما يقول؟ قال: نعم.
قلع أرابة الوه العائعر يمير على العاشر ترود أن باحك ننه
الضدقة » :فقول قد أحذها متى«غاشر. غبرك كذ » :ويخلفه على ذلك»: ايقبل
منه قوله ويطلب منه البراءة من ذلك العاشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك
الذمي؟ قال: نعم. قلت: ولا يأخذ من هؤلاء صدقة تلك السنة» وكل عاشر
يمر به وحلف له على ذلك وجاء*'' بالبراءة أينبغي له أن يقبل قوله ويكف
عنه؟ قال: لعم. قلت: أرأيت الرجل التسنرانن مر تن تغلب يمر على
العاشر بالمال للتجارة» أو غنم أو إبل أو بقر أو غير ذلك» أهو: بمنزلة
قلت: أرأيت الحربى يمر على العاشر بمال فيأخذ منه العاشر العشرء
ثم يعود الحربي. فيدخل دار الحرب» ثم يخرج في ذلك الشهر ومعه ذلك
المال» أيعشره أيضاً ثانية؟ قال: نعم. قلت: أفيعشره في السنة إذا كان هكذا
مرتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: إذا دخل
أرفى الحرب: مقط ناا كان" أدق» :فدخل نعي ل تسرئ”"" غلية أحكاء
المسلمين. قلت: أرأيت إن لم يدخل أرض الحرب ومر عليه الحربي الثانية
بعدما عشرة تلك السنة /[7/1١ظ] أيعشره الثانية؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال: لأنه في دار الإسلام نعد* .وتجرى عليه أحكاء '" المسلميق: قلت:
وكذلك إن مر.على عاشر غيره فجاءه بالبراءة التي كتب بها العاشر الأول؟
قال: تعم. ظ
قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يمر على العاشر برقيق أو متاع.
فيقول: ليس هذا للتجارة» أو يقول:”'' علي دين» أو يقول: إنما أصبت
)١( ثوب فوهى». منسوب إلى قوهستان» مدينة من مدن فارس. انظر: المغربء «قوه».
1ك م وتدليه (5) م + قال.
(:) ق: وجاه. (6) ق: لا يجري.
() ك: ويجري عليه حكم. (0) ق: ويقول.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذا منذ أشهر؟ قال: لا يلتفت إلى قولهء ويأخذ منه العشر.
فلك آرابيت؟ إن كان اهن الضعرب ياحدون من تهان اللمسلميية
الخمس؟ قال: إذن يؤخذ من تجارهم الخمس. قلت: فإن كان أهل الحرب
يأخذون من تجار المسلمين ربع العشر؟ قال: إذن يؤخذ من الحربي ربع
العشر. قلت: فإنما يأخذ ما يأخذ أصحابه من تجار المسلمين؟ قال: نعم
قلت: فإن لم يك 07 يعلم كم يأخذ أصحابه من المسلمين؟”'' قال: إذن
يؤخذ منه العشرء بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطات”)
قلت : إل كان مع الحربي رفيق فَال: هم أولادي وأمهات أولادي,
أيوْ خل عشرهم! 0 لاء ولكن يكف عنه إذا قال ذلك.
قلت: أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول: هذه بضاعة لرجل
نسلم أى لنصراني» ويحلف على ذلك. أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم.
كلق أرامقة العبد حصن :بعال تقو لله ,يعيهر افيد اتوبكل نه الفينة 923 قال لا
قلت: فإن كان مولاه حاضراً أخذت منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد
لبر ائيا ومولاه مسلم أو كان العبد مسلماً ومولاه نصراني فإنما ننظر إلى
المولى. فإن كان وسلما شاهدا أخد منه زكاة المسلمين. 2 كان نصرانيا
شاهدا أخذ منه مثل ما يؤخذ من الذمي؟ قال: نعم. قلت: وإن كان المولى
غائبا لم يؤخذ منه شيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يمر ومعه مال
مضاربة أتؤخذ”*' منه الصدقة؟ قال: لا يؤخذ منه شىء. قلت: وكذلك
الأجير يمر بمال أستاذم؟ قال: نعم. قلت: ودكراهنا مثل صاحب
البضاعة؟ قال: نعم. قلت: وتزكيه”' بربع العشر إن كان مسلماًء وإن كان
69 دك صح ه.
(؟) ك: يأخذ من أصحابه المسلمين؛ م ق: يأخذ من أصحاب المسلمين. .
ف وصله الإمام محمد في الحجةء. 057/١ 010. وانظر: الآثار لأبي يوسف. 40؛
والمصنف لعبدالرزاق» ١٠/770؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ؟/517. وانظر: نصب
(4) قى: أيؤخذ. (0) كا قى: أفيزكيه.
كتاب الزكاة باب العاشر 2
نصرانياً فنصف العشر؟ قال: نعمء إذا كان حاضرا.
مثقال ذهب وقد حال عليها الحول. فقال: لست أريد بها التجارة؟ قال:
يأخذ منه /[١1/١75١و] الزكاةء ولا يلتفت إلى قوله. قلت: والذهب والفضة
تبراً كان أو :مصوغاً أيأخذ منه الزكاة؟ قال: نعم. تريك 0 ول يقي هذا
تنه زادف لجل يشر علي العام رمع معددير اتيش إسهه
فقول .هله براءة الى من عاق كذ وكذا» مر .بها وجل كان هذا المال عه
مضاربية » أترى له أن يقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال
له: احلفء. فأبى أن يحلف وادعى هذا؟ قال: يا توخذ منه الزكاةء ولا
بلتفيته إل ادعائه7") إذا لم يحلف.
قلت: أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر فعشر.
أيحسب من زكاته؟ فال اي اقلكية فان سر على عاش المسلسية وافل
العدل فأتى بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له؟”*' قال: لا.
قلت" :نإن علق «غلبها؟ :قال ":بؤإن حلت علبها قلت : ل؟ :قال لأن هذا
لا يجزئ عنه من زكاة ماله.
فل : أرأيت الرجل ب* يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك؟
قال ..لا. قلة: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو
ب عنندا فخ زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن ١ بن عمارة'”' : عن الحكم
عن إبراهيم أنه قال : لا يعطى من زكاة في حج ولا في غيره” "ارول تشب
010( م قلت. (0) ك فق: إذا.
(9) ق: إلى دعايه. (5:) ق- له.
)0( ل م بن عبادة.
() ك ق: ولا غيره. ولعلها تحريف «ولا في عمرة».
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
له دين الحيت» ولا يعتق منه رقبة تامة. ولا يعطى في رقبة» ولا في كفن
ميت. ولا في بناء مسجدء ولا يعطى منها يهودي ولا نصراني ولا
مجوسي ٠» اه أنه فعده بخاص تتفل كقيها ».ضارا متقطي ان لا
بان أن يعين: مكانا" "١ مرويهةا واخد ابو يق بوارو :يوست توسحيل». بهذا
الحديث.
قلت:. أرأيت رجلا فض دب وجل نحن محرم "من زكاته بأمترة
أيجزيه ذلك من زكاة ماله؟ قال: نعم.
قلت اراينقه الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله» فيعطي
قيمتها حنطة أو تمرأ أو شعيراً أو شيئاً مما يكال أو يوزن أو ثياباً'” أو غير
ذلك» أيجزيه ذلك من زكاة؟ قال: نعم.
فلك : ارايت الرجل يعطي المكاتب من زكاته أيجزيه؟ قال: نعم.
قلت: فإن عجز المكاتب؟ قال: يجزيه ما كان أعطاه من زكاة ماله.
قلت: أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيؤخذ منه العشر ثم يخرج
فيمر على عاشر المسلمين /1١/١؟7١ظ] أيحصس7؟؟ له ذلك؟ قال: لا.
قلت: أرأيت قوماً من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا
زكاة أموالهم وزكاة إبلهم وبقرهم وغنمهم”*»؛ ثم ظهر عليهم الإمام وأهل
العدل. أيحسبون لهم تلك الصدقة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم لم
يمنعوهم منهم. قلت: وكذلك إن أخذوا صدقات إبلهم وبقرهم وغنمهم؟
قال: نعم. قلت: فهل يجزئ ما أخذ الخوارج منه من الصدقة فيما بينه
وبين الله تعالى؟ قال: لا. قلت: أرأيت الإمام كيف ينبغي له أن يصنع
'بصدقاتهم؟ قال: يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم» ولا يخرجها من تلك
البلاد إلى غيرها.
.5١ .5١7/؟ بعضه في المصنف لعبدالرزاق» 5/؟7١١؛ والمصنف لابن أبى شيبة» )١(
١ أي مُنْقَل بالدين. انظر: لسان العربء «غرم». )0
() م: أو نباتا.
(5) ك م: أتحسب.
(0) كلك قّ: وغنمهم وبقرهم ؛ م + وبقرهم.
كتاب الزكاة - باب العاشر __ ظ
فلت ارات الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه
وينوي أن يكون من زكاة مالهء» هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: فعليه أن
يزكي ذلك الدين مع ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه. قلت :
أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.
تلك أرأنت الرجل. يغطى الرضل"' الا مضارية قري "'* فيه
0ل ا وزكاة الربح؟ قال: على رب المال
زكاة المال وحصته من الربح» وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا
وضل :إليه:إن كان يتجب: فى مثله الرزكاة».-وإن كان لأ يكب فى معله”** الركاة
دلنين لهال عره: قلتي علي فيد تند :قلف ب إن كاف لناال اغين ذللقا؟
000 |
تتقد أرايك» الريها: رن ”17 لد :لمان فإذا حال عليه التحرن سلف
بعضه بعذما وجب عليه فيه الزكاة. اع أن يزكيه كله أو ترك ما بقى
عنده من المال؟ قال: ليس عليه أن يزكى ما هلك. وعليه أن يزكي ما في
بيذه» ولا يرق ما هلك منه. قلت: وكذلك إن 5 بعضه أو غصبه منه
إنسان فذهب به؟ قال: نعم.
فلبةه:” أرأيت المرأة من أهل الحرب ثمر على العاشر بمال للتجارة
أبعقوها؟ قال تعب قلع: وكدلك الصبى من أهل الحرق”" بير ةا
عمه ومعه مال'''' للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي؟ قال: نعمء
)010( م - يعطي الرجل. (١؟) فى: فيربيح.
(9) م يكون. ظ (605 40 فى مدل
(6) ١ق :تكون: (3) ق: أغلية
(0) ق: إن شرق. ظ
(4) م- تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل
العخراضة:.
(9) م + العاشر.
(١٠)ك - للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه
مال» صح ه.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني '
يوحذ"'* منه الزكاق. قلت فإن كان آهل 'الحرت له ياخدوة من الضييان إذا
دخلوا إليهم من المسلمين؟ قال: إذن"'' لا يؤخذ من الصبي الحربي شيء.
ويعرف أنه مكاتب أيعشره؟ قال: نعم. قلت: فإن كان أهل /[١/؟1١1١و]
الحرب”” لا يعشرون مكاتب المسلم إذا دخل عليهم؟ قال: إذن لا يؤخذ
قلعة: أرأيبت: المرأة مق أهل الذمة كور”*؟ غلى العاشر بالمال؟ قال"
باحذفقها تضفه العتد. "فلك ارانية المر اه المسلعة قر على العاشو
بالمال؟ قال: يؤخدذ منها ربع العشر كما يؤخذ من الرجل المسلم ر
العشرء وهي في الزكاة بمنزلة الرجل.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء
والخيار والسفرجل والعنب والتين قل اشترآه للتجارة. وهو يساوي مائتي
درهم أيعشره؟ قال: لا. قلت: ولم وهو للتجارة؟ قال: لأنه لا يبقى. قلت:
وكذلك الذمي إذا مر بشيء من ذلك على العاشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك
الحربي إذا مر بشيء”* مما ذكرت لك لم يؤخذ منه شيء؟ قال: نعم. وهو
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: وأما"' أنا فأرى أن يؤخذ من ذلك كله.
وهو قول محمد.
بخنازير ل أة ا وهي 5006 مائتي درهم اوع اكد
أيعشرها العاشر؟ قال: أما الخنازير فلا يعشرهاء وأما الخمر فيأخذ نصف
)١( ق: تؤخذ. (0) م- إذن.
)١( ك ق: أما
كتاب الزكاة باب العاشر 5
الو ا قال : حدثنا كت 1 ١
600
قلت: وإذا'' مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم
55 و وأخذ عشر”" قيمة الخمر منه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت
الرجل الفسلم تمر ينها وهى له أيعشرع؟”*' قال لا
قلت: أزادت 0-6 كانت 00 ماتتا د رهم قويكت هرا ووهبها
لرجل ودفعها إليه» ثم رجع فيها الواهب بعد" “ولك بيوم» فحال الحول
عليها من يوم ملكهاء. ٠ هل عليه فيها زكاة؟ قال: لاء حتى يحول عليها
الحول من يوم" رجع فيها. قلت: ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من
يوم ملكها؟ قال: :لآنها قد خرجت من ملكه. فلن أرأيت إن ردها عليه
الموهوب له قبل أن يحول الحول عليهاء ٠ ثم حال الحول عليها عنده أهو
ياه 0 قال: نعم. قلت: أرأيت إن مكثت"'' عند الموهوب له سنة
فلم .يرك" '' حتى رجع فيها الواهب ومعيا عا عن انها قال: ليس
وا و1177 زكاة. قلت: ولم؟ قال: لأن الزكاة
كانت وجبت على الموهوب له" في الدراهه”*''» فلما أخذها منه الواهب
1 يكن عليه فيها زكاة؛ لأن الواهب أخذها. ولا يكون على الواهب فيها
شيء ؛ لأنها لم تكن”"'' له بمال حين رجع فيها.
(1) "الآثان لأبى يوست 283 والتخراك -لأبي -يوسق:: .14:
(5) ق: فإذا. () م عشر.
(4:) ك ق + له. (0) ق: كاتب عبله.
() م ق: على مائتي درهم. (0) ق - بعد.
(8) ق - ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم.
(9) م: إن مكث. (١٠)ق: يزكيها.
(١١)ق: على أحد. (11)م: منها.
)م - له. (5١)ك م: في الدرهم.
(6١)ق: لم بك
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فليك 1 إراست الرجل تخرج أرضه حنطة كثيرة وهي من أرض العشرء
فيبيعها قبل أن يؤدي17) عشرهاء فيجىء صاحب العشر والطعام عند المشتري
وليس عند البائع منه شيء. هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر
بعشر الثمن؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يعبخ أرضا وفيها زرع قد أدرك رفي من أرض
العشرء على من عشرهاء على المشتري أو على البائع؟ قال: عشر الزرع
)أ اع د ان : ل 0 5 :
حصد؟ قال: على المشتري. قلت: أرايت إن باع الزرع وهو قصيل
ين 00 كا ا 9 3 0 ّ ءُُ 6 0-0-6 6و١1. ٠
فقصله ”© المشتري ايكون على البائع العشر في الثمن؟ قال : نعم. قلت :
ارايت إن باع الزرع وهو بَقْل بعد. ثم أذن البائع للمشتري أن يتركه”” في
أرضهء فتركه"' حتى استحصدء على من العشر؟ قال: على المشتري.
قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي حصده”''". قلت: وكذلك كل شَىء من
الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه قبل”” أن يبلغ في أول ما
ال ع سس وا ل ١ ل ل 1 د
أطلع 4 لم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع . اتكون زكاته على
المشتري؟ قال: نعم. ظ
فلت آرايت» الربحل .يشدرف الأرفن من أرفن العتقر للتضارة اليزوعهاء
200 م - يؤدي») صح ه.
(5) المقصود بالبقل هنا أنه أخضر لما يدرك. انظر: المغرب» «بقل».
0 القصل قطم الشوء: :ومته المضيل» وهو الشعير بكر أخضر لعلقة الدوات» والفقهاء
يسمون الزرع قبل إدراكه قَصِيلاء وهو مجاز. انظر: المغربء «قصل».
200 م: يقصله. 00000 6 م: أن يزكه.
(9) م: فيزكه. (0) م: حصد.
(4) ق: قيل. ظ
(9) م: ما طلع. وأطلَعَ نبت الأرض أي خرجء وأطلَعَ النخل أي خرج طَلْعُه. انظر:
المغرب» ا(طلع» .
(15)ع 61ت ركه (١١)ك ق: أيكون.
كتاب الزكاة باب العاشر
أغلية ركاتها د أو د ان 52 0 عليه زكاتها 0
مي الى سقف عد !ركاف م ل ال لاا عون ليق
1 ا 5 2032
الخراج؟ قال: حعوء ولا تكون عليه انلز كاة ولا يجتمع عليه خراج
وزكاة» ولا خراج وعشرء ولا زكاة وعشر.
فلبكة اام الرجل د 2 يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف
يصنع؟ قال: يقومها فيزكي قيمتها.
فلتت ' أرافك الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقل أدرك
زرعها فوجب فيها العشرء أيؤخذ منها العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال:
لآنها /3177/11] قد ضارت لغيرة كما كانت له:
قلت: أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رَطَبّة ““ وهي
تقطع في كل أربعين ليلة مرة» أيؤخذ العشر منها كلما قطعت؟ قال: نعم.
قلق آرابت الرضل يشمو الآرفن ين أرفن العشى فيررعها بطيها
17 أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم. قلت: فإن زرع فيها بطيخاً أو
كبا" أو ققكء أن قتية ذلك؟ قال * توعد :معي العقير أبضاء :قال ابو
يوسف ومحمد: لعا ب ل ب
لحن للم ها لبون له تمر ياف
قلت: أرأيت العنب”" يبيعه صاحب الأرض عنباًء وربما باعه عصيراء
وربما باعه بأكثر من قيمته»ء وربما باعه بأقل من ذلك؟ قال: يؤخذ من
الثمن عشره إن باعه عصيراً أو باعه عنباء بأقل من قيمته كان أو أكثرء إذا
(01: اك قفالا اصع بعد 10 مر لسار
(*) ك ق: يكون.
(4) الرطبة نوع من علف الدواب. وتطلق أيضاً على الخضر مثل البطيخ والخيار
والباذنجان. والجمع رطاب. انظر: المغرب» «رطب».
(0) م: أو يقطعه؛ م ق + سنة. ."أو جار
(0) م: ثمر. (48) م: العشر.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
| .اع غ(١) خ حر ا ف (9) يرو
لم يكن شيئا حابى فيه فاحشا حتى يعرف ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يكون .له المال فإذا حال عليه الحول هلك نصفه
بعدما وجب فيه الزكاةء أعليه أن يزكيه كله أو يزكى ما بقى؟ قال: با 4)
تكن ها بد :وبين عليه انأبير كن ها شللك قلت جوكدلاك؟' إن :سر ف «عانة
اف الا ان فلهب به؟ قال: نعم.
0 عد با رياب دبي ا
عليه زكاة ما مضى؟ فال :0 فليق: ولم؟ قال: لأنه فد كان يجحلهء
وللذن بهذا ممدرلةالدروي الى سقو بيه
فلك : ارابك - اتزوج الرجل على ألفي درهم بعينهاء فيحول
الحول عليها وهي في يد" الزوج»ء ثم يطلقها”' قبل أن يدخل بهاء على
من زكاة هذه الألفين؟ قال: يدفع اي إلى المرأةء وعليها فيه الزكاةء
وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر. قلت: ولم؟ قال: لأن المرأة قد
حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت. ووجبت عليها فيه الزكاة»
والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقهاء فلا يجب عليه فيه زكاة؛
ده لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه. وهذا قول أبي حنيفة الأول. وقال
/[١177١ظ] انو حبيفة يعند ذلك لسن على ولخت متيما كا قلت:
وكذلك إن كانت بغير أعيانها؟ قال: نعم. قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال
عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تزكي المرأة المال كله.
60 م16 شيء. | 62 م: حانا.
)0( م. فيكابره. 69 م: : يكائره؛ 6 فتمكت سئة يكافره.
(/ا( قال المطرزي : كافْرَني حقي : جححذه. ومنه قول عامر: إذا أقر عند القاضي بشيء ثم
كافن. وأما قول محمد رحمه أللّه : «رجل له على آخر دين فكافره به سئين سنين»» فكاثة
ضمُنه معنى المماطلة فعذاه تعديته. انظر: المغرب. «كفر).
(0) ق: في يدي. (9) م: ثم طلقها.
كتاب الزكاة باب العاشر
---977”#33/3-3000-2ت3<ا<ااا 17722222 11
قلت: ولم؟ قال: لأنه كان في ملكها 00 عَلبينا فية الزكاة قلت
وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال
عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لاء أما هذا فليس عليها إلا
زكاة ما بقى. قلت: ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو
عندها'"» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فعليها زكاة الفطر؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان العبد عند”” الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها** فليس
عليه وكا الفط بولا غليها؟ قال تعب فلك بوكذلك: إن كاف الإبل الخدم
والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها عليهاء ثم طلقها قبل أن يدخل
بهاء ثم دفع إليها نصفهاء أتزكيها”*' وقد حال عليها الحول؟ قال: إن كان
في مثل ما أخذت”؟ تجب فيه”" الزكاة زكتها'”؟. وإلا فلا زكاة عليهاء وأما
الزوج فلا زكاة عليه. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: لا زكاة على ويد
منهما.
قلت أرأية الرجل تكون له مائتا درهم وعليه مثلهاء وله أربعون شاة
سائمة أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقرء هل عليه زكاة فيها؟ قال:
نعم ؛ لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن كان عليه دين مائتا درهم
وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من ذلك؛ لأن عليه فضل
فذق تند عن قله «وفاء قن الدراهتي ذلك أزايف الرجل تكرو"” له
أربعون شاة سائمة ومائتا درهمء. وعليه مائتا دره''") دين» هل عليه زكاة؟
قال: نعمء يزكي الغنمء وتبطل عنه زكاة الدراهم. قلت: فإن لم يأته
المصدق وكان ذلك إليه» والغنم تساوي مائتي درهم» يزكي انيها شاع
)0غ( م. وحل. ش 6 م عبدها.
(8) م: عبد.
(5) ق + ثم دفع إليها نصفها أيزكيها وقد حال عليها الحول.
(0) مق: أيزكيها. . () م: ما أحدث.
(90) ق: فيها. (4) م: زكيها.
(9) ق: على أحد. (١٠)ق: يكون.
(١١)ق - وعليه مائتا درهم.
0 6 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ويترك الآخر و ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت خمس من
الإبل مكان الدراهي'") وهي تساوي مائتي درهم زكى أيهما شاء؟ قال: نعم.
قلت: فإذا جاء المصدق فأخيره بما عليه من الدين وبما له؟ /[١5/1؟١و]
قال: يزكي المصدق الإبل. ظ
تلك أرايث الرجل يكون في عسكر الخوارج» فلا يؤدي زكاة ماله
سنة أو سنتين» ثم يتوب أهل البغي وهو معهم. هل يؤخذ بزكاة”" ماله لما
مضى أو أحد"" من أصحابه؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم تكن
أحكام0؟؟ تجري عليهم فيه. قلت: فهل عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن
يؤدوا الزكاة لما مضى؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل من أهل البغي
يبعثونه رسولاً إلى أهل العدل فيمر على العاشر بالمال أيأخذ منه الزكاة؟
قال : نعم. للك كو 02 المسلم؟ قال: نعم.
فليت: ١ ارايت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون بها سنين وقد
علهرا: أن الزكاة عليهم وصدقوا بذلك وعرفوا كيف هيء فلم يؤدوها سنين»
ثم خرجوا إلى دار الإسلام بأموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهه'''. هل يؤخذ
منهم لما مضى ”ا شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الحكم لم يكن
يجري عليهم. ولكن عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوه.
فلك : آرايك خلا مخ المسلمين مر .على عات يمال فكعفة: إياف
حتى اختلف عليه كذلك سنين يتّجر به لا يؤدي زكاته. ولا يعلم به العاشرء
ثم إن العاشر اطلع عليه وأخبره الرجل أنه اختلف به عليه منذ سنين يتّجر
. به» أيؤخذ منه لما مضى تلك السنين؟ قال: نعم. قلت: وكذلك صاحب
الإبل والبقر والغنم”" إذا أتاه المصدق وكانت قصته على ما وصفت لك؟
'قال: نعم. قلت: وكذلك صاحب الأرض لها عشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟
قال: لأن الحكم يجري على هؤلاء.
)000 م: الدرهم. 00 م: زكاأة.
فر م. أو أل 1 62 م: احكاميا.
ظ )0( م: تاعل: (51) ق وبفرهم.
32( م - مضى. (4) ق: والغنم والبقر.
كتاب الزكاة باب العاشر ظ
اتبتبتتن بت ااا 11ت
قلت: أرأيت شريكين متفاوضين لهما مال» فلما حال عليه الحول
أدى كل واحد منهما زكاة المال بغير أمر صاحبه؟ قال: يضمن كل واحد
منهما ما أدى عن صاحبه لصاحبه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يأمره بذلك.
قلت: فإن كان كل واحد منهما قد أمر صاحبه إذا حال الحول أن يؤدي
ذلك» فأديا جميعاً معا؟ قال: يضمن كل واحد منهما حصة صاحبه مما
أدى. قلت: فإن أدى أحدهما قبل صاحبه؟ قال: يضمن الآخر ما أدى
/1/ 1 1اظ] عن صاحبه» ولا يضمن الأول ما أدى. قلت: ويجزئ عنهما
صدقتهما(؟ الأول؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزئ عنهما في المسألة الأولى؟
قال: يجزئ كل واحد منهما ما أدى عن نفسه. ويضمن ما أدى عن صاحبه
لصاحبه. قلت: ولم فنك الأهر ها أد وفك دق يامو صاحبه ولم يعلم
أنه قد أدى الصدقة؟ قال: لأنه أمره أن يؤدي الزكاة» وإنما أدى غير الزكاة.
هذا قول 5 حنيفة. وقال اس .توشقفت: : وأما أنا فلا أرئ عليه مانا . وهو
قول محمكد.
فليث : أرات عاذ أودع رجلا مالا فجحذده سئين » ثم رده عليه هل
عليه زكاة ما مضى؟ قال: ليس عليه زكاة فيما مضى.
قلت: أرأيت رجلاً دفن مالا في أرض له أو في بعض بيوته فخفي
عليه موضعه حتى مضى كذلك سنين» ثم وجده بَعْدَه هل عليه زكاة ما
مضى؟ قال: ليس عليه فيما دفن في الأرض فخفي عليه زكاة» ولكن عليه
زكاة فيما دفن في بيوته. فلت : فما الفرق بين ما في أرضه وما في بيوته؟
قال: لأن ما في الأرض لا يشبه ما في بيوته؛ لآن الي ان
صندوقه» فإذا علم أنه قد دفنه فهو في يله.
فلم أرأيت رجلا سقط منه مال في مفازة ثم وجده بعد سنين» أو
من ذلك زكاة لما مضى من السئين؟ قال : لاء ليس عليه زكاة لما مضى.
)١( ك: صلدلقة؟؛ ق: صلقته. (0) لك ق: بما.
629 م0 كان.
. كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الدهب والفضة والركاز والمعدن
والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغيره''
0 أرأيت معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد إذا
فيه - رادي 5 والمكابت 0 وأ 00 والمرأة فأصابوا
قال "مستعيوك: سيدا سق حنيفة 1و] عن واه عن سرامم عن
النبي د أنه قال: «العحماء جبار. والقليب حبار والمعدن ا وفي
الركاز الخمس)”” .
محمد قال: : حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: 7 في
العلا الي 0
قلت: فإن كان المعدن فى أرض العشر وأرض الجبل أهو سواء؟
قال: نعم هو سواء.
قرخ أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوماًء فيجىء آخر
يف
من الغد فيعمل في ذلك المكان فيصيب منه المالء فيقول الأول: أنا أحق
)١( ق: وغير ذلك. وقد ذكر المؤلف آثارا عديدة متعلقة بأخذ الخمس من الركاز والمعدن
فى كتاب الصرف. باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين. انظر: ١//791او 2
ا ْ 1
(5):-خبان أي هدزة: يقال :.ذهن:ويةه ازا وف -الأحادية أن تفلت التسية المجماة
فتصيب في انفلاتها إنسانا أو شيئا فجرحها هدرء وكذلك البئر القديمة التي ليست
ملك أحد يسقط فيها إنسان فيهلك فدمه هدرء. والمعدن إذا انهار على حافره فقتله
فدمه هدر. انظر: لسان العرب. «جبر». والقليب هو البئرء وقيل: البثئر القديمة.
انظر: لسان العرب». «قلب».
(0) الآثار لمحمدء ١٠٠؟؛ والحجة له. ١/لا"5. وانظر: الموطأء العقول. ؟١؟ والآثار
لابو يوسفاء 488؛ وصحيح البخاريء الزكاة» 57؛ وسنن النسائيء الزكاقء 8؟؛
وجامع المسانيد للخوارزمي.ء ؟/187.
(:) الآثار لأبي يوسف. 84.
كتاب الزكاة باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . 0
'به» لمن يكون ذلك المال؟ قال: يخمس» وما بقى بعد الخمس فهو للذي
عمل فيه بعد ذلك أخير 010
96 537
قلت: أرأيت الياقوت والرُمُوُد والفيروزج”"' يوجد في المعدن أو في
الجبال هل في شيء منه خمس أو عشر؟ قال: لاء ليس فيه خمس ولا
عشر. فلينهة: ولم؟ قال: لآنه حجارة. قلست ولو كان في شيء من هذا
57 1
لكان في الكخل والرْرْنِيخ وَالمَعْرَة وَالور ة والحصىء وهذا كله حجارة.
وليس في الحجارة شيء.
قلت : أراك الزئبق إدا ا في معذنه هل فيه شيء؟ قال : نعم )
مما يعرف أنه قديم فيحفره''' فيخرجه من أرض الفلاة؟ قال: فيه الخمس»
3 بقي 0 دنه تعاء 0 النمي 25 أنه قال: «في الركاز
)١( م: آخرا.
(0) م: في العشر.
(0) الفيروزج ضَرْبٍ من الأصباغ. انظر: لسان العرب» «فيروزج».
(:) المغرة طين أحمر يستعمل في الصبغ. انظر: القاموس المحيط. «مغر».
(60) ك: إذا أصاب؛ ق: إذا أصبت.
(5) م: فيحقره. 00
(0) تقدم قريباً. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .457/١
كتاب الأصل للإمام الشيبا
15> : يباني
3
ذمياً أو عبداً أو امرأةٌ أو صبياً؟ قال: هو كذلك أيضاًء يؤخذ منه الخمس.
وما بقى فهو له. قلت: أرأيت الرجل يجد الركاز فى دار الرجل فيتصادقان
حجيها الف ركازة كاله هو لدف ولف رفية الدارة فيه 111/111
الخمس. قلت: أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر الدار من صاحبها أو
استغارها؟ قال: وإن كان فهو لصاحب الدان.. قلت فإن”'؟ اشتراها منه :وجل
تود :اندها ركازا فاقوا مها آنه كاز قال « فى الرية الداك الأول سينا
قلت: فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر؟ قال: فالركاز للذي
كان له الأصل. يخمسء. وما بقي فهو له. قلت: وكذلك الركاز يوجد في
أرض رجل؟ قال: نعم»ء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قياس الأثر عن
على بن أبى طالب رضى الله عنه”''. وقال أبو يوسف: أما أنا فأراه للذي
الم لم ل 3
فلت : أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان "قفد :ركازا فن ذاو
رجل منهم؟ قال * برده علية:: فلت : فإن واعدوالي لكر قال : فهو له
يو عو ووو لوس مويف بي ين
يُوجف عليها"" المسلمون ولم 0 5 الإسلام فك ار 56
)١( ك + كان. ظ
(؟) وصل هذا الأثر الإمام محمد في كتاب الصرفء فقال: وحدثنا [أبو يوسف] عن
إلى دير جرير فوقعت منه ثُلَمَةء فإذا يُسْتوقَة أو جرة فيها أربعة آلاف مثقال. فأتيت بها
عليا رضي الله عنهء فقال: أربعة أخماسها لك» والخمس الباقي اقسمه بين فقراء
أهلك. ووصله الإمام محمد أيضاأ في الحجة. 2444/١ فقال: أخبرنا قيس بن الربيع
الأسدي عن عبدالله بن بشر. .. وانظر: السئن الكبرى للبيهقى» 905/5١؛ ونصب الراية
للويلفي 11151
69 وف البعير أو الفرس عَدَا وَجِيفاً وهو ضرب سروح من التيعنية 11 ف صاحبه .
إيجافاً وقوله: «(وما أوجف المسلمون عليه» أي أعملوا خيلهم أو تت
تحصيله. انظر: المغرب. «وجف»؛ ولسان العرب» «وجف).
كتاب الزكاة - باب الذهب والفضة والركاز والمعدن
الساتيون "© وتعوينان اقيق وهنا اخدرنباد كنف آزايت«الزيعن السلتة أن
الع اه المعان أو في أرضه؟ قال : هو لهء وليس فيه خمس.
وقد 00 أبي حنيفة. ”| أبي”" يوسهف 0 اللا د
من المعدن؟ قال: يؤخذ منه كله. قلت: ولم؟ قال: ”7 ليس لهم مما ًَ
ا تر فلك فإن عمل في المبعدن بإذن الإمام؟ قال: يخمس ما
أصاب» ا ل د
نلق أرأفك الرقفل كو له اليه 9ك ريه 77 ا وتصسيه من
فيدلها عل عطيية ا فود قال إن كاي ا الخراج فليس فيه
شيء » وإن كان في أرض العشر ففيه العشر. لغنا عن رسول اله نحو
ذللى” ,
كلض اراك الرول يكون في أرضه العين يخرج منها القِير'”ا
والتّقْط"'' والملح وأرضه”''' أرض خراج ما عليه؟ قال: عليه خراج أرضهء
)١( م- ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون.
(؟) ق- وقول.
(؟) ق: ناض
(5) ق: النخل.
(4) العَسّالة أي شُورَة النحل» وهو موضع العسل. انظر: القاموس المحيطء «شورء
عسل»2.
(7)5:ق5 كن الأرمن
300 وفيلة الإناء: فكعت قاد ران كرون قوديات: الكترر اذى الخلاياة بحت قال محمد عزن
أبي يوسف عن عبدالله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله يَِ في النحل
العشق. :وانظر: القضتك' لابن أبئ شيبة): 01/98 ؛ وسين: أن :داوق الزكاة 11 ؛
وسئن الترمذيء الزكاة» 4؛ وسنئن النسائى» الزكاة» 9؟؛ ونصب الراية للزيلعي»
اراح ادو الدوارة لك ير 0 ْ
(8):القير بالكسر :والقار: شىء. اسورد تطلننية السفن والابل أو نهنا الزفتك» انظر:
النافوس :لظ ا
(9) التُّفْط والئَفْط معروف يستعمل للاإيقاد. انظر: العين» «نفط»؛ ولسان العرب» «نفط».
)٠١( م: أو أرضه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
مر ا ار ا الي
عليه أنغنا ا اله فلث: ولم؟ قال لانينا لمضيكه 1010 ا ]هد
الثمار: ظ
9
قله ارابيف الرضم مجه الركاز أفى الميع را أو مهفن
المعدن 00 فيه المال» وعليه دين لتو مما أصاب» هل يخمس 0
أصاب من الركاز والمعدن؟ قال: نعه”” . ال 7
مثل الزكاة؟ قال: لا إنما هو مغنم.
قلت: أرأيت الرجل يتقبّل ا المكان من المعدن من السلطان لاخر
فيه أجراء.» فيخرجون منه أغوالا لمن تكون تلك الأموال؟ قال: للمستأحر
الذي استأجرهم». ويخمس كله. وما بقي فهو له. قلت: فإن جاء قوم بغير
أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالا؟ قال: يخمس ما
ابابو اوه وأماانها"* رقن كين لفو ولبيى للز 537 تفلل عمو ذللقه قي
قلف أرايف الرمد كرون 77 لهالا رضي ين ارش لعشي “لعف ليها
الل والقصب الفارسي 0 أو غيره هل فيه عشر؟ قال: لا لوسر فيه
3241 فها أرقن (0) ق: في الصخرا.
(9) م: ويعمل. (5) م: فقبضت.
(5) م + قال نعم. (5) ق: بعد.
(0) م ق - مانعا؛ صح ق فوق السطر. ئ <
(6) قال المطرزي: وقبّالة الأرض: أن يتقبّلها إنسان فَيُقَبّلها الإمام» أي يعطيها إياه مزارعة
أو مساقاة» وذلك في الأرض الموات أو أرض الصلح. كما كان رسول الله يُقَبِل خيبر
من أهلها. وسميت شركة التقبّل من تقبّل العمل. انظر: المغرب» «قبل». وقال
الفيومي: وتقبّلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقدء والقّبالة بالفتح اسم المكتوب من
ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. قال الزمخشري: كل من تقبّل
بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاباً فالكتاب الذي يكتب هو القّبالة بالفتح» والعمل
قبالة بالكسر لأنه صناعة. انظر: المصباح المنير» «قبل».
69 م ما. ()م - للذي» صح ه.
:3)١0( تكون.
)١١( الطرفاء شجرة من أشجار الصحراءء وقد يأكلها الإبل. انظر: لسان العرب» «طرف».
() القَصَب الفارسي هو نوع من القصب يُتَحَذْ منه الأقلام. انظر: المغرب» «قصب».
كتاب الزكاة باب الذهب والفضة والركاز والمعدن
مثل 6 0 قال: نعم.
للك أوابيت: بواجي 19 و التق لوتقنينا وال طات :17 القن نتن :ذلك
تله 62 (5) 6
والكثير هل فيه العشر؟ قال : نعم» كل شيء من ذلك تسقيه اليه أو
بن © حب 2107 .. (/ا) ع ه م 2 5 (9) ء
سُقِيَ سَيْحا'' ففيه العشرء وكل شيء'"' يُسْقَى بِغَرْبٍ دالب أو
له ففيه نصف العشر. بلغنا عن سول اللّه عل بحو من : 0
قلت "رايت الزيكة"" ابوااعض إذا كانف فى أرضى العقر؟ كانه
قلظ وكذنك ارعش نادو الور و الور ها تي قلخا وكذلك
)١( السَّمَر من أشجار الصحراءء الواحدة: سَمُرَة. انظر: المغرب» اسمر
() الرياحين جمع ريحان. وهو نبات معروف» أو كل ما طاب ريحه من النبات» وعند
الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآس. وهي شجرة ورقها عطر.
انظر: المغرب» ار روح».
9) ذكر المطرزي عن بعض الفقهاء أن البقول غير الرّطاب» فالبقول مثل الرَاث ونحو
ذلك» والرّطاب هو المَثاء والبطيخ والباذنجان. أما عند أهل اللغة فالرطاب هي نوع من
العلف. انظر: المغرب. «رطب». والبقول قد تقدم تفسيرها.
(58) ق: يسقيه. ظ
(0) ك: الماء.
() ساح الماء سَيْحاً أي: جرى على وجه الأرض» ومنه ما سُقِيَ سَيْحااء يعني ماء
الأنهار والأودية. انظر: المغرب. «اسيح»
(0) ق + وكل شىء.
(4) م: بغرف. 50 الدلو العظيم المصنوع من جلد ثور. انظر: المغرب» اغرب».
(9) الدالية جذّع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يستقى بها. انظر: المغرب» «دلب».
)٠١( السانية البعير يُسَئَى عليه» أ لمتفى .فين البتره ويقال للعْدب مع أدواته ببنانية أيضاً.
انظر: المغرب. «سئنو).
)1١١( الخراج لأبي يوسف. 54؛ وصحيح البخاري» الزكاة» 505؛ وصحيح مسلم, الزكاةء
/؛ وسنن أبي داودء الزكاة» ؟١؟؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» .414/١
() الوسمَة بكسر السين وسكونهء شجرة ورقها حبانب انظر: المغرب» «وسم
(©) قال المطرزي: الورس هو صبغ أصفرء وقيل: نبت طيب الرائحة» وفي )لقوق
الووزس شيء أحمر يشبه سحيق الزعفران» وهو مجلوب من اليمن» ويقال: إنه ينحت
من أشجاره. انظر: المغرب» «ورس».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تبه الشكر 1 قال" نعي فاليك الله راكذا شو بين 1 تال 11 لاله القن بو يتن
يحطب. قلق: والحنطة والشعير والامنث» والذرة والسمسم والارز وخجميع
اللحرويم اننيد المعدر كن برهن فول أن مسكة بو انر ابن مومهم ومني 1
يكون في شيء من هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسقء, والوسق ستون
صاعاء مما يكون له ثمرة باقية» فأما الخضر فلا عشر فيها.
قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه.
عشر؟ قال: نعم. قلت: فإذا قال: على دين» وحلف على ذلك» أيقبل منه
قوله ويكف عنه؟ قال: لا يقبل قوله. وعليه العشر /[١/7١1١ظ] وإن كان
عليه دين.
الصبي والمجنون المغلوب؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن العشر بمنزلة
الخراج في هذه المنزلة.
قلت: أرأيت رجلا له أرض يؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال:
قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها على من
عنوها قال على ره الارفى دوسي كلى المسشاجن م 2
محمد عن ابي يوسف قال : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم نحواً من هذا”"' .
فلت : فلو آجرها بمائة درهم واحرحيك الأرض أربعين 5 كان
عليه إريعة أكوار؟ قال: نعم. قلت: فإن منحها إياه مِنْحَة على من عشرها؟
قال: على الذي زرعها. قلت: ولم؟ قال: لأن صاحبها لم يأخذ لها أجراً.
)١( ط + قال نعم.
(؟) ك + أو ذلك؛ ق نحوا من هذا.
(*) الكرّ مكيال لأهل العراق»ء وجمعه أكْرَارء فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقَاً كل وَسْق ستون
صاعاء وفى تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر : المغربس»ء اخرر):
كتاب الزكاة باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . ظ
لماجي ا 1ل
فلضاة” آرايت الرحل المسلو يشترق :من الكافر رف من أرض الخراج
ا عليه العشر؟ قال: لاء ولكن عليه الخراج. قلت: أرأيت الكافر
شترى من المسلم أرضأ من أرض العشر أيكون عليه فيه العشر أو الخراج؟
قال: يكون عليه الخراج. قلت: فإن أخذها مسلم بالشفعة؟ قال: فهو جائزء
وغلى المسلم الحشر:. قلت فإذا باع المسلم. أرضاً من" أرض العشن .من كافر
وهو بالخيار أو الكافر بالخيار فيهاء أو يبيعها"'' بيعاً فاسداً فيردها الكافر
عليه» ما عليه”'' في هذا كله؟ قال: عليه العشر. قلت: فلم جعلت على
الكافر الخراج إذا اشتراها؟ قال: لأنه لا يكون على الكافر عشرء إنما هي
بمنزلة دار كانت”" لكافر فليس عليه فيها شيء» فإذا جعلهاا”' بستاناً كان
عليه فيها الخراج. قلت: والعشر لا يجب على أرض يؤدي صاحبها الخراج
ولا على رجل يؤدي في أرضه أجرأ؟ قال: نعمء وهذا قول أبي حنيفة.
قلت: أرأيت: رجلا نصرانياً من بني تغلب له أرض من أرض العشر
اشتراها من رجل مسلم ما عليه فيها؟ قال: يضاعف عليه فيها العشر» فإن
كانك كنيف أر اير “رن الماك عليه رقيهي! اللحليل إن كانت درت
و7" أن :ذالكة: أن لتائية: فعلية فويا عكري اميف اوقا فنيف عليه كنا
ضاعفت في أموالهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن باعها من مسلم أو أسلم
عليها؟ قال: /[177/1١و] عليها العشر مضاعفاً. قلت: أرأيت العبد النصراني
يعتقه النصراني من بني تغلب فيشتري أرضاً من أرض العشر؟ قال: عليه
فيها الخراج» ولا يُتَزّك منزلة مولاه. قلت: لم؟ قال: لأن مولاه لا يكون
في هذا أعظم حرمة من مولى المسلم'"' إذا أعتقه وهو نصراني» ولو أن
رجلاً أعتق عبداً له نصرانياً كان على”* عبده الخراج”*'» وإن اشترى أرضاً
من أرض العشر كان عليه الخراج» وإن كان له إبل أو غنم أو بقر فليس
(9): اك أو شقى. (0) م: بغرف. ظ
648 م: من موالي المسلمين. (6) ق- على.
(9) م - الخراج.
ظ 3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليه فيها شىء. وكذلك العبد النصرانى إذا أعتقه النصرانى من بنى تغلب.
قلف أرانكة ما كان قن ارضن العسر اين ضيه الدريد از ماه
فيها عشر؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما هو قصب؟ قال: لأنه بمنزلة الريحان.
فلك اراك أرضن عقر الى واو كو ان ها ان "ا
أيدي العرب بالبادية وأرض الحجاز من أرض العرب بِالبَرّيَة فهي من أرض
العفيه ونا كان قن رضن اواك تيجا لا رعق الما ف تياد ريط
واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشرء وما كان من ذلك يبلغه الماء
فهو أرض الخراج.
قلت: أرأيت قوماً من أهل الحرب أسلموا في دارهم”" أيكون أرضهم
من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم اسلهوا عليهاء ولم
يمتح المسلمون بلادهم فيكون فيئاء فأرضهم من أرض العشر.
2 00 د 2 0 ام ادن وساب
قلت:: فكل أرض تكون فى الجهدة” والحجاز وتهامة والبرية
٠ 5 5-8 5 ٠ 1 20
نم راي ار "“تجعريا" ون رضن العقير :تان :الع 00
يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد أديته» وحلف على ذلكء. أيقبل منه
ويكف عنه؟ قال: لاء ولكن يأخذ منه العشر. قلت: لم؟ قال: لأن هذا
مما يأخذ السلطان» وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم.
010( قَصَبِ الدويكة ضات من القصَب متقارب العقّد 2 0ظ شظايا كثيرةء وأنبوبه مملوء من
مثل سج العنكبوت» وفي مضغه حرّافة» ومسحوقه عطر إل الصفرة والبياض. انظر :
المغربف» «قصب»).
(59) ق: في دراهم. (5) ق: يكون في العم
)0( ق: أيجعلها. 69 م ق: وائما.
00 .عاق - أرض: )"اق »عله
69 م العاشر.
كتاب الزكاة باب الذهب والفضة والركاز والمعدن
فلي أوامة وه أعطى عدن ارقي وزكاته وزكاة إبله وبامره وعنمه
صنفاً واحداً من المساكين والفقراءء أيسعه”'؟ ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟
قال: نعم. ظ
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن
شقيق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أني بصدقة» فبعث بها إلى
أهل بيت وعد
محمد عن أبي يوسف قال : حدثنا الحسن بن عمارة / 7 1ظ] عن
الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الل مطفيي لل
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن د بن عمارة 0 عن المنهال بن
0
اللو او وي 00
ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال : نعم. ظ
ع
قلت: أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله
تعالى؟ قال: نعمء ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان
تخل وشسرة. كما لذ يخريه زكاة ماله قبل أن يكس قلت أرايت إن لم
0 1 56 5 0 - 5 1 )6( 5.
0 من ارضه مدو 2 وفل أعطى زكاتهاء أو إن اأعطى زكاتها عن
0 ددن سس الذي أعطى زكاته؟ قال: لد 0 وإن كان زد
الأركن اقلا بام افيه '" عتترة فيزن اننيدرك يعد أ" ' يخرج لسنته
تللك6 ولا يجزى أن يعجل لسنين؛ لآنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم
)١( ك: يسعه.
(؟) م: واحده. وانظر: الخراج 5 يوسفاء 88. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال :
إذا أعطيتم فأغنواء يعني من الصدقة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 401/6.
(*) الخراج لأبي يوسفء. 88. (5) الخراج لأبي يوسف. 88.
(0) ق: لم يجرج. 6 م: عن صيف.
0) ك: ان تعجل. (48) ق: واأكن.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لاء فأما إذا يا و نص فإنه ا ذلكء» ولا يجزيه للنخل
فلي أفبعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء؟ قفال: : نعم. قلت: فإن
أعطى منها أخاه أو أخته أو ذا رحه' محرم من رضاع أو نسب أجزاه
ذلك؟ قال: نعم”' ما خلا الوالد والولد”؟2 والأم» فإنه لا يعطيهم من زكاة
ماله ولا من.عشر أرضه. قلت أرآأيت: إن أغظى .زكاة ماله أمه أو أباه أو
ولده أو ولد ولده أو امرأته هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه؟
قال: لا. قلت: فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه”' أو ابنته
أو ابنة ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده؟ قال: لا يعطي أحداً
من هؤلاء من زكاة ماله. قلت: فإن أعطاهم؟ قال: لا يجزيه من زكاته ولا
من عشر أرضه. قلت: فهل يجزي من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم
المحرم إذا كانوا محتاجين؟ قال: + نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه قال + لا يعطي
من الزكاة وفيا .ولا تضيراننا ولا يجوميا ولا يعطي الرجل امرأته. 5
18 المرأة زوجها من زكاتها؛ لأنه يجبر على أن ينفق عليها"”". و
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن تعطي) 0
زوجها من زكاتها؛ لأنها /[١/78١و] لا تجبر على أن تنفق عليه. قال:
وكذلك بلغنا عن النبي يَل*'. قلت: فإن أعطى منها غنيا”''' وهو لا
2200 م إذاما أعطاها. () ك: أو ذوي رحم.
فر 0 00 ا أو أنته أو ذوي رحم محرم من رضاع ادلب اعراء
(5) ك ق: الولد و (5) م - أو من قبل أبيه.
(1) ق: يعطي.
(0) تقدم قريباً بسنده. وبعضه في المصنف لعبدالرزاق» 7/4١١؛ والمصنف لابن أبي
شيبة». 4017/9.
(4) ق: يعطى.
(9) صحيح البخاري. الزكاة» 44؛ وصحيح مسلمء الزكاة» 45؛ ونصب الراية للزيلعي:
0
(١٠)ق: عنا.
كتاب الزكاة باب الذهب والفضة والركاز والمعدن. . . <
ألللتْتْتاتاااااااب7ج7لاااالالالالااااا7 137
يعلم؟ قال: يجزيه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد إذا سأله فأعطاه. وقال أبو
يوسف: لا يجزيه إذا علم بعد ذلك. قلت: فإن أعطى أحداً"'' من جميع
هؤلاء الذين”'' ذكرت لك وهو لا يعرفه وإنما سأله فأعطاه؟ قال: يجزيه في
ذلك كله إلا :فى عندة إن أفقة إن سديره أن كات أو أم ولدهء فإن هؤلاء
مالهء» فلا يجزيه. قلت: ولم لا يجزيه إن أعطى أحدا من هؤلاء وهو لا
يعلم؟ قال: لأن هؤلاء كلهم مالهء فلذلك”* لا يجزي.
- إرايف الرجل يعطى الرجل من الزكاة وله دار أو مسكن وخادم
هل يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد ذلك؟ قال: نعم. بلغنا عن إبراهيم أنه
قال : يعطى من الزكاة من له دار وخادم”” .
قلت: وهل يعطي الرجل من زكاته رجلا واحداً مائتي درهم وليس له
عيال؟ قال : أكره له ذللك قلت : فإن أعطاه مائتي درهم وهو محتاج أيجزيه
ذلك من زكاته؟ قال: نعمء يجزيهء وأكره له أن يبلغ به مائتين إذا لم يكن
له عيال أو لم يكن عليه دين. ظ
قلت: أرأيت الرجل يسأله"' الرجل الغني وهو لا يعلم ما هو فيعطيه
من الزكاة» أو يسأله الرجل من أهل الحرب فيعطيه وهو لا يعلمء ثم
عله”"' به بعد ذلك» هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. وهو
0
قلق أرائف الوخل من أهل الكوفة التمال يتجر افيه قفن 137 نه
الزكاة أيعطيها بالكوفة أو ببلد غيرها؟ قال: بل يعطيها بالكوفة» وأكره له أن
يعطيها تقر الكردة ذلك وكدللف كل رواج فو أغا راذع ولي *" عليه
)١( م أحداء صح ه. (0). م: الذي.
(6) ك م ق: أو مدبرته أو مكاتبته. وسقطت العبارة من نسختي ج ر. والتصحيح من طء
ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ.
(:) ق: فكذلك. (0) تقدم تخريجه.
5 سل 60 م: فعلم.
(46) ق: فيحل. (9) م: حلب.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا 1 ا ا 0 )0
الزكاة شي بلد يعطيها اهل بلاده؟ قال : جسم فلاك: فإِن اعطاها ميركم
متعمدا لذلك خرج بها حتى أعطاها أو بعث بها؟ قال: يجزيهء وأكره له
ذال ظ
قلت : :: أرأيت ل يكون له المال 0 عنه فيحتاج أبحل له 7
'قال: لاء حتى يرجع إليه
قلنت: أرايت الرجل يكون له على الرجل الدين فيتصدق به
/[١/18١7١ظ] عليه ويحسب ذلك من زكاته أيجزيه ذلك من زكاته؟ قال: لا.
قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه منه بعد. قلت: فإن تصدق به على آخر
وأمره أن يقبضه منه فقبضهء أيجزيه من زكاته ويحسب له؟ قال: نعم. قلت :
أرأيت الرجل يتصدق عن الرجل”'' بدراهم من زكاة ماله ولم يأمره ثم علم
بعد ذلك فرضي به؟ قال: لا يجزيه من زكاته. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم
يأمره بذلك. قلت: فإن أمره بذلك فتصدق به بعدما أمره أيجزيه. من زكاته؟
قال : نعم.
قلت : “أراية الرجل يكون له عند الرجل طعام فيحول عليه الحول».
وهو للتجارة وليس له مال غيرهء» وهو يساوي مائتي درهمء فمكث بعد
ذلك او فأخذه صاحبه وهو يساوي مائة درهم» وهو مائثتا قَمد9)
حنطة؟ قال: يعطى منه خمسة أففِرّة زكاته. قلت: فإن كان إنما يساوي
خمسة أَففرَة اليوم درهمين وتضيفا؟ قال : وإن كان؟ لآنه ربع عشره. قلت :
أرأيت الرجل إن أكل الطعام ولم يزكهء ثم جاءك يستفتيك» وإنما قيمته يوم
أخذه وأكله مائة درهمء ماذا عليه؟ قال: عليه خمسة دراهم. قلت: ولم؟
قال ليه حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم. وهذا قول أبي حنيفة.
)21 كك م ق: غيرهما؛ طَ: غيرها. وسقطت العبارة من ج و
0ق : علن الرجل:
ف القفيز ثمانية مكاكيك . والمكواة صاع ونصف. انظر : المغرب» ا(فقمزء كررة. فالقفيز
إذن اثنا عشر صاعاً.
كتاب الزكاة باب العشر فى الخلايا . 777
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا
الطعام من روفي 0 ويحلف على ذلك» أيقبل منه ويكف عنه؟ قال : دعم .
9
2
باب العشر في الخلاي'"'
سول آله عله فى الفهز *" العقر”*' .قال ويلغنا عن شمر يخ التخطات أن
أقواماً كانت لهم خلايا في الجاهلية» فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمرء
نقالر 2577 اعيي 11117 .فكي إلى مره افكني "5 البةظور ون الخطات
9 الله عنه أن احمه لهم. وخذل نهم العف 19 قليف اوها الي"
فلت أرأيت إذا كان لرجل نحل" في أرض .من"''* أرض العرب
000( أي : أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع .
00( الخلايا جمع الخليّة وهي بيت النحل التي تَعسْل فيه. لل المغرس» «خلو).
(7) قى: 5 في النخل.
62 تقدم تخريجه.
02( ك ما ط: فقال. ان دجن ويمكن أن يقال «فقال» أي الأميره» لكنه بعيد.
وقد سقطت العبارة ف وه
(5) ق: احميه. ظ
9/0( م: انا ؟؛ ق: النا.
(60) ق - فكتب.
(9) المصنف لعبدالرزاق. 57/5؛ وسنن أبى داود»ء الزكاة» 7١؛ وسنئن الترمذي» الزكاة»
4 وسنن النسائي» الزكاة» 59. ١
(١0)م ق: النخل. وهذا مجاز عن. بيوت النحل.
(0)م: نخل.
(١١)ق أرض من.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مما يكون فيه العشر /11/11١و] هل يكون فيما استخرج من عسلها العشر؟
قال : لعم.
قلكة" أرايكة إن كان العدل كاد أو كد "١ أبس افية: الحثين انييها
كان :من ذلك قال : نعم في قول 5 حنيفة. وقال محمد: ليس فيما دون
حمسة أوسق" من العسا عش
قلنت: اراحف النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض
خراج هل يكون فيه عشر؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن كان في أرض ذمي؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ
نو ذلك؟ :قال غشراك:. قلت : أرايعه إن كاق :ذلك" فى أرضن: لمكاتت قد
اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون في ذلك عشر؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك إن كانت أرض صبي أو معتوه مغلوب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان هذا في أرض رجل من المسلمين وهي من
اوضق العشر وعليه دين كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك؟ قال: نعم.
قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة؛ ألا ترى أن الرجل إذا كانت
له ارضى فخ أرضن: العقي ,عله ورد كن 77 كان اقليه العقر فيا اد عدت
الأرضء فكذلك”*' هذا.
قلت أفرأيت”** إن كان ذلك العسل فى أرض .من أرضن العشر فكان
يكون ذلك في السنة مرتين أو ثلاثاًء هل يؤخذ"'' عشر ذلك كله؟ قال:
نعم.
تلك أفرابف:الهغز إذ كانك دفن المعيال: اوا.فى, أرفن لدف لاحن
أرض فلاة» فأصاب رجل من المسلمين شيئاً من عسلهاء هل يكون فيه
)١( ق: قليل أو كثير. (0؟) م: ذلك إن كان.
() م هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الزكاة
ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير.
(4؛) م: وكذلك. (0) م: ارايت
)203 م0+ عليه.
كتاب الزكاة باب عشر الأرض
عشر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا في أرضه نحل والأرض من أرض
العشر» وصاحب الأرض لا يعلم»ء فجاء رجل فأصاب ذلكء. ما القول في
ذلك كله؟ قال: ذلك كله لصاحب الأرضء» وفيه العشرء ولا يكون للذي
أصابه منه شيء. قلت: ولم؟ قال: لأنه في أرضهء فما كان فيها من شيء
فهو لصاحبها. قلت: وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك؟ قال: وإن.
فل أرأيت بعاد دخل أرض الحرب بأمان تأضات”؟'" تيا من :ذلك
في جبالها فأخرجه إلى دار الإسلام» هل يجب عليه في ذلك عشر؟ قال:
لا :قلف : ولم؟ قال لآنه أضابه اف أرفى:الخري. اقلق إرانيف عيضا من
المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئاً من ذلك. هل يحل
ع 5 اه لح عن 0-1 0١ 2 5
كما يقسم سائر المغانم؟”" قال: نعم.
قال: بلغنا عن النبى ككلِِ أنه قال: «العشر فيما سقت السماء أو سُقَىَ
متها ونه _ , الئ؛ فيما سقى ا
لكي أر ا نحت زا مسقي بد الكل او وها اهو يي ل الت ”7 ال
نعم وفيه نصف العشر. وكل أرض من أرض العشر سقته السماء أو سقِيَ
قيس] فقيه اللعشرة :ركان كت د سنن دن ذلك ودالية” أو مياقة أو “جره :ننه
:. ه || 0 1 ٠
محمد عن 5 حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن فئ: كل شبىء أخرجت
(1)اق” امات 2 000 نه قينا
(6) م: الغنم؛ ق: المغنم. [ (5) تقدم تخريجه قريباً.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأرض العشر ونصف الل ظ
3 2 419 3 5 5 5
ارض من ارض العرب”" ما لم يوجف المسلمون عليهاء وكل ارض من
أرض الجبال مما استخرجه الرجل مما لا يبلغه الماء من الأنهار العظام من
نحو الفرات ونحوها من الأنهار””'» فأما ما استخرج*' من ذلك مما لا
يبلغه الماء ففيها العشرء وأما ما سوى ذلك من أرض الجبل والسواد مما
أَوْجَفَ المسلمون عليها ففيها الخراج.
أن يؤدي عشرهء فجاء صاحب العشر والطعام عند المشتري» هل للمصدق
أن يأخذ من المشتري عشر الطعام وهو قائم بعينه في يده؟ قال: نعم إن
شاء. قلت: فهل يرجع المشتري على البائع بعشر الثمن؟ قال: نعم. قلت :
وإن شاء المصدق أخذ من البائع وترك المشتري؟ قال: نعم.
قلت: أايت بصدلة 3 بع أي اد وفيها ا
قال: عشر 0ه على البائع. 0 لم؟ قال: لأن البائع باعه بعدما وجب
فيها العشر. قلت: أرأيت إن باعها والزرع بَقْل على من العشر» عشر الزرع
إذا ما حصد؟ قال: على المشتري. قلت ولم؟ قال : لأنه باعه قبل أن
يبلغ. قلت: أرأيت: إن باع الزرع وهو قَصِيا 17 فقصله المشتري أيكون على
البائع العشر في المن؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن البائع قد أخذ له
55 سو" قبل أن يبلغ. قلت: أرأيت إن باع الزرع وهو بَقْل ثم أذن
ظ البائع للمشتري 7 يتك :ذلك في أرضه» فتركه /[١/١7١و] حتى استحصد
؛4٠ وانظر: الآثار لأبي يوسفء .448/١ الآثار لمحمدء 565؛ والحجة لهء )١(
لابن أبي شيبة» 1/1/7 7/7؛ وشرح معاني الآثار للطحادي, ذلض] 0-6
(') قى الأرض. (07):. كك الخرسة:
620 + العظام. (6) ق: ما ار
)1( تقدم تفسيره. . (0) م: وقصيله.
كتاب الزكاة باب عشر الأرض نه
تضدي عن يوز العف 9 قال على" المتكرق :لاهو الذي تفصيد:
أن يبلغ في أول ما يطلعء» ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع» ثم
يكون عشر ذلك على المشتري؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً اشترى أرضاً من أرض العشر للتجارة فزرعها أعليه
الكاة للعجارة؟'؟ أو عشر الأرض؟ قال: ليس”” عليه زكاة للتجارة» وإنما
عله غقور ها أخرهف الارقي. تلت 8 قال الأنهة 11 اتكرى: أرضا من
أرض العشر سقطت عنه الزكاةء ولا تجتمع الزكاة والعشر في أرض واحدة.
قلت: وكذلك لو اشترى 50 ض الخراج للتجارة؟ قال: نعم يكون
عليه الخراج ولا يكون عليه الزكاة فيهاء ولا يجتمع خراج وزكاة ولا زكاة
وعشر في أرض واحدة.
قلت: أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشرء وقد أدركت
ين ووجب فيها العشرء أْيوْ خذ منها الغسو؟ قال : دعم. فلت ولم
وصاحبها قد مات وصارت لغيره؟ قال: وإن. ظ
فلك رأف الرمع ا اتكوق: له الأ رن عق أرقن العشن روانيهاا زطلي 7
وهي تُمقُطع كل أربعين ليلة. أيؤخذ منها العشر كلما قطعت؟ قال: نعم في
قول أبي حنيفة. قلت: ولم؟ قال: لأن العشر في كل ما خرج منها. هذا
قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت الرجل له أرض من أرض العشر فيزرعها
ويحصد زرعها قبل أن تمضي''' ستة أشهر أيؤخذ منه العشر؟ قال: نعم.
قلت : فإن زرع فيها بقل أو بطيخاً أو خياراً أو قثاءً أو حبوباً أو نحو ذلك
أو قرعا هل يجب في شيء من هذا العشر؟ قال: نعمء يؤخذ العشر من
)١( م- العشر قال علىء صح ه. (؟) ق: للتجاه.
(0) لك ليس» صح ه. (85) م: عليها.
(5) نوع من العلف. انظر: المغربء «رطب».
() قى: أن يمضي.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
4 ا" وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أنو يوسف ومعحمد. ليبس في
2 م 00 التي ليست لها ثمرة باقية عشره»ء نحو الوَطبَة والبقول كلها والبطيخ
والقثاء وما أشبه ذلك.
قلك: أراية العنب يبيعه عنبأء وريما ا يأكدد من فيمته وربما
باعه بأقل» والأرض من أرض العشرء هل يؤخذ منه عشر الثمن إن باعه
/([71ظ] عصيراً أو عنباً بأقل من قيمته أو أكثر إذا لم يكن شيئاً حابى
جو
قلت: أرأيت الرجل يكون له النخل”*' فيصيب من غلته*؟ غلة عظيمة
ما يجب فيه؟ قال: إن كانت ا لي وإن كان ذلك
فى ارضن العتتر:فقية العثير: قلت: ولم لا يكون فيه إذا كان في أرض
الخراج؟ قال : لأنه بلغنا عن عمر أنه لم يضع في النخل'"'“ شيئاً نخل”"
السوادء قال: لا تأخذو'" من النخل9" شيئاً ولا من الشج 30 .
قلت: فكيف تقول في الأرض؟ قال: يمسح"'' أرضاً بيضاء
فيوضع "'' عليها الخراج كما يوضع على المزارع» قفيز ودرهم على كل
0 ظ
(1) م كله.
00 لح جمع خضرة»ء وهي في الأصل لون الأخضر فسُّمّيَ به» ولذا ججمع. وهي
بمعنى الخضًرّوات» بفتح الخاء لا غير. وهي الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهما أو
لبذون كالكرات#وتيجوها.. القار «االمكرب 4 الصرة.
فر م: اباعه. 2 م ط: النحل.
0( م: من عليه. 030 م ق ط: في النحل.
© م قََ ط: نحل. 00( م: لا يأخذوا.
(9) مق ط: من النحل.
5595 5- : أي: جعله تبعاً للأرض ولم يأخذ من :ة نشي التجا شاء انظ )9١(
شيبة» ”7/٠”:؛ كره":.
)١١( أي تقاس مساحة الأرض.
(١١)ق: فوضع.
كتاب الزكاة باب عشر الأرض >
قلت: أرأيت الرجل الذي تكون له الأرض وفيها عين يخرج منها
القير والنّفُط"'' والملح وأرضه من أرض الخراج ها اقلية؟ قال بعلي
خراج أرضهء وليس عليه في هذا شيء. قلت: أرأيت لو كان هذا" في
أرض عشر هل فيه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس
2
ا
قلت: أرأيت الرجل, تكون ناركن عق أرضي الفقر اتيك 7 نينا
الطَرَْاء أو القَصَب الفارسي”” أو غيره هل فيه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟
قال الآن بهن معطي قلف وكدلك "7" السقيك بوالقدون الذفن لبنين له ثمرة
مثل السَّمّر'" وشبهه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرياحين كلها والبقول
والرّطاب القليل من ذلك والكثير فيه العشر ونصف العشر؟ قال: نعم في
قول أبيى حنيفة. فلت : أرأيت الوّسِمَة هل فيها عشر إذا كانت في أرض
العشر؟ قال: نعم في قول نون حنيفة. [قلت]: وكذلك الزعفران والورد؟
قال: نعم. قلت: وكذلك قصب السكر؟ قال: نعم. قلت: ولم وهو قصب؟
قال" لاقد تيوت لذ الغتن :79" .بهذا كلة قولةابى خفيفة: وقال: انو دوست
ومحمد: ليس في شيء من هذا زكاة إلا فيما كان له ثمرة باقية» وحتى
يكوك الثمر: البافي, 0 أوسق 'فضاهدا + :والوسق تون جباعا .“فأما” الرعفران
ونحوه مما ا "نان إذا خرج منه ما يساوي خميية اوسق آادلى :ها يكون
من تبوكة الا زسية 'ففيه العشر وهو 117" و] قول و يوسف. وقال
محمد: القصب الذي يكون منه السّكر إذا كان في أرض العشر فهو بمنزلة
الزعفران. وقال محمد: ليس في الزعفران حتى يكون””"© خمسة أْئاء”1".
)١( تقدم تفسيرهما. (0) ك _هنا.
(9) ق: بتمر. (622:-20- :فقت :
(5) ق: الفاري. (5) قى: وكذا.
(0) م: الثمر. (4) ق: التمره؛ ق + كلها.
(9) قى: يوذن. (١٠)ق: تكون.
)١١( أمناء جمع مَنَا ومنَاة» وهو كيل مقداره رطلان. انظر: لسان العربس» «منن» منو».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر 77١ لاتب اااي
قلف أرأءت" الخنطة والخزة > بوالستشى بوالعيرة و الزكون والونيي
والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب فعليه العشر"'' إذا كان ف ارضن
العشر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه
عشر فيما خرج من أرضه؟ قال : نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كانت له أرض العشر هل يجب”" عليه فيها
العشر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي والمرأة والمجنون والمعتوه الذي”*)
لا يفيق؟ قال: نعمء كل هذا سواءء وفي أرضهم العشر. قلت: أرأيت إن
كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد ا هل يؤخذ منه
عشر ما 3 5 قال : لباه
قال: لا. ولا ابجيعة مشر 5-5 جنينا في ا
٠ 3 ّ 09 >5
عشر ما يخرج منها؟ قال : ل الأرض» 8 على 20511 شيء.
فلك : اران إن كان ين بحمسين درهما وأخرجت الأرض مائتى ىَّ
كان عليه عشر ذلك كله؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف
ا 5 0 ١ 0) .
ومعتحمد. العشر على ما اخرجت الاأرض» ولنين على المؤاج 5 سيء.
فلك:: ارافيق إن كان منحها إياه منّحة أو أطعمها إياه طَعْمّة' على من
)١( م: والحلية. الحلبة نَبْنَةَ لها حب أصفر يُتعالج به ويُبَيّت فيؤكل. انظر: لسان العرب»
«حلب». وذكر في كتاب العشر أن الحلبة لا عشر فيهاء لأنها من الأدوية. ولعل
المقصود أنه إذا أشغل أرضه بزراعة الحلبة فإن فيها العشر كما ذكره الحصكفىء» وإلا
فلا. انظر: الدر المختارء» 771//5.
62 م والذي. )2 م: ولا يجمع.
(5) “قعل الميناح : )“اق اكرها
(6) ق: على المواخر.
(9) الطعمة هي الرزق. انظر: المغرب» اطعم؟ .
كتاب الزكاة باب عشر الأرض ظ
عدو قال علق الذى اورفها ).لسن ,على بزفية الأرضن »فلتت
ولم؟ قال: لأنه لم يأخذ لها أجرا.
قلغة ارابك الشدك يششر من الذقن. آرضا من أرفن اللخراج أنحت
عليه فيها العشر؟ قال: لاء ولكن عليه" الخراج. وبلغنا ذلك عن عمر بن
الفقاب رق اد عقي" ...قليف رابك ذها الترى أرضا فق ارصن العشر
لفن علي بها القتية قال: لاء ولكن عليه الخراج في قول أبي حنيفة.
قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يكون على الكافر عشر. قلت: أرأيت إن جاء
رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة /1/1[1١ظ] ما عليه فيها؟ قال: عليه
العشر. قلت: ولم وقد جعلت عليه الخراج؟ قال: لأن المسلم قد أخذها
بحق قد كان وجب له فيها قبل ذلك. وقال أبو يوسف: إذا اشترى الذمي
أرقن فين أرقن العهر يحعلةه عله العثير مشاعنا كما أجعل علية فى
ول أل :وان معي ين خسف كرون على 4ن فقن برائقة على قال |
يزاد عليه. قلت: أرأيت المسلم إذا باع أرضاً من أرض العشر من ذمي 9
فيها بالخيارء أو الذمي بالخيارء أو باعها بيع فاسداً فيردها الذمي عليه؛ ما
على البائع فيها؟ قال: العشر. فلت : أرايت ذها فل تدارا له عفان أيجب
عليه فيها شيء؟ قال: نعمء عليه”*' فيها الخراج» وليس في هذا العشر.
قلت: أرأيت نصرانياً من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشترا
فق المسلج هليه انين ؟ انال ها كانه اذا كامك ادر فيها
7 ا" السماء فعليه فيها الخمسء » وإن كانت تشرب بعَذب أو دالية 0
سَانِيَة فعليه فيها العشر. قلت: وتضاعفها”'' عليهم كما تضاعف
أموالهم؟ قال : ار قلت: لم؟ قال”؟؟: لأن عمر بن الخطاب رضي 0
.٠١7/6 ك ق: ال لول (؟) المصنف لعبدالرزاق» )١(
(90) ك: على حاله. ظ (28 ب غلية,
(0) ق + عليه. 9 ق5 أو يسقيها.
(0) ق: ويضاعهها. (6) ق: يضاعف.
(9) ق- قال.
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ضاعف عليهم في أموالهي''' . قلت: أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو
أسلم هو ما عليه؟ قال: عُشران. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو
يوسف: أما أنا فأرى عليه عشراً واحدا”''؛ لأنيى أضاعف عليهم ما داموا
ذمةء فإذا امدلهوا أسقطت ذلك عنهم وكان وين على المسلمين. وهو
قول محمد. قلت: أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بني تغلب
فيشتري أرضاً من أرض العشر ما عليه فيها؟ قال: عليه فيها الخراج. ولا
ينزل فيها بمنزلة مولاه. قلت: ولم؟ قال :7107 كوة أعظم حرمة من
فولى ** المسلم لو أعتق اليك" عندا تصرانا ا
74 نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه الخراج» وإن كان له
إبل أو غنم أو بقر”” لم يكن عليه فيها شيء» فكذلك عبد التغلّبي إذا
اعتقه.
قلت: آرأيت:ما كان في أرضن: العشر من قَصبيه الذريرة”؟ هل .عله
فيه عشر؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة. /17/11و] قلت: ولم؟ قال7©:
لأنه بمنزلة الرياحين.
فلك : أرايت: رض * 1١ العقر عانعن توادق تكو ؟ قال نا كان ال
يدي العرب بالحجاز أو البَرْيّة من أرض العري فهو من أرض العشرء 3
كان :ميق أرضن: المتواة والخيل نالا ينلكة: الماء فخا وين فاحيأاة
فامت رجه 7" فيو فرن: أرقن العقر »وها كا من وللقه نا يتلقة النناء: فول
(9) ق -لا. (4) ك: توعان
)0( ب لصم (5) م له.
1:70( ق: أو بقر أو غنم. 09 تقدم تفسيره.
0( م قال. (05) هه أوصض.
(١١)ق: فاستخر خه.
كتاب الزكاة - باب عشر الأرض
وفك نلعن عه الشبون عط 5 قال : امن أحيا أرضاً مواتاً فهى 230
5-1 وتكون”'' له رقبتها؟ قال: نعم إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي
يفة: وقال. أب و يوسف: ونيحمد : إذا احياها 'فهن له أقطعه إياها الإقام أو
لم يقطعه.
فلك أرأيك قوم من أهل التحرت"" اسلهوا على ذارهني اتكون*
أرضهم من أرض العشر؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنهم أسلموا عليها.
فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب» وإنما يجب الخراج فيما أَوْجَف
عليه”*' المسلمون وافتتحوه. قلت: وكل أرض من أرض الحجاز واليمن
وتهامة وما كان فى البَرْيّة فى أيدى العرب تجعلها"'' أرض العشر لأن أهلها
اسلهو ا علهها؟ قال: نعم. 0 ظ
قلت: أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها: قد
أديته» وحلف على ذلك». أيقبل نف و ركه ضيه قال ل5 .نو لكنه: يحل دنه
العشر. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا إنما يأخذه السلطان. قلت: فإن أعطاه
دون السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم.
فلك أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك
فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: لا. ا
فليك: أراة الرجل يعطي غعشر أرضة وزكاة إبله أو بقره أو غنمه
بلغنا عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وحذيفة بن اليمان رضي الله
: وصله الإمام محمد في الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أنه مرسلا. انظر )١(
وانظر: الموطأء الأقضيةء 55؛ والخراج لأبي ."١١/8 الموطأ برواية محمدء
وصحيح البخاري. الحرث والمزارعة» 5١؛ وسنن أبي داودء الخراج» 4/١ يوسفاء
."8 لا؛ وسنن الترمذي. الأحكامء 3
(0) قى: ويكون. (6) م- من أهل الحرب؛ صح ه.
(5) ق: على دراهم أيكون. (5) ك - عليه.» صح ه.
() ق: يجعلها. 097 قاقد والمساك.»:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر فأعطى عشر
ما خرج من اراضيه أباه أو افيه أو ابنه أيجزيه ذلك فيما بينلة وبين الله تعالى؟
قال: لا. قلت: فإن أعظاة أعخاة أو أنته أو ذأ رحم محرم غير ولد أو والد
أو جد أو حجده أو ولد وولد ولد هل يجزيه ذلك؟ /7ظ] قال * بعم)
وهو في ذلك بمنزلة الزكاة.
لا ذلا ذا ذا ذلا لا
)١( ق: أيهم. (0) تقدمت هذه الروايات بأسانيد المؤلف.
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب لق
يتصدق بخمسه عير الع 0 ع 0-0 0 إن 0 عليه
قلتت أرأنت إن أصاب الرجل 0 ا الخمس منة 0 أو ام
أو حذده أو جدتنه وهم محتاجون أيجزيه؟ قال: نعم. فل ولم وهذأا له
يجزي في الزكاة ولا في عشر الأرض؟ قال: ليس هذا بمنزلة الزكاة ولا
عشت الأرقية
0 انور الوم نابت 0 قلت : 3 قال : لأن هذا
مما أوجف عليه المسلمون» وهو لجميعهم. قلت: ولا 2 الخراج فيما
0010 ق + ولمن يجب . (؟) ق: المقابلة.
02 م: والثانية. (5:) ق: يوضع.
ض كتاب الأصل للإمام الشيباني
يوضع فيه الزكاة من الفقراء والمساكين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن
التخراج ليس بمنزلة الزكاة» وإنما يوضع الخراج فيمن ذكرت لك. قلت:
أرأيت إن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت مال المسلمين من الزكاة
شيء ولا من الخمس ولا من العشرء أيعطي الإمام ذلك الفقراء والمساكين؟
قال: نعم. قلت: أرأيت ما كان في بيت المال من الزكاة ومن الخمس ما
أوجف المسلمون عليه" من العدو أو من أرض العشر فسبيل ذلك كله
واحد للفقراء والمساكين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما ذكرت مما يؤخذ من
أهل الذمة وأهل الحرب إذا مروا بأموالهم على العاشر ما سبيل ذلك المال
وفيما يوضع؟ قال: يوضع موضع الخراج.
فلقاة أزوادية: ها أخذ من أهل البادية من إبلهم وبقرهم وغنمهم في
أي شيء يوضع؟ قال: يرد /17/11و] على فقرائهم. على كل قوم ما أخذ
ااي 5
قال: يؤخذ من حواشى أموالهم فيوضع في فقرائهه'" “قلت وكذللت
جميع الزكاة يضع الإمام زكاة كل قوم على فقرائهم؟ قال: نعم. قلت:
0 الفطرة ة سبيلها سبيل الزكاة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن احتاج
غيرهم من المسلمين فوضه”؟ ' الإمام زكاة غيرهم فيهم أيسعهم ذلك؟ قال:
نعم. فلت : للب كان كلا التروقين يهم ألا أبير آلبق الا يرق :0
ذلك؟ قال: فقراء الذين أخذ ذلك منهم.
فخ :ذلك اك اا حر مر و الخطات رب ستيه اه
قلت : موا ها ومو سياه بوجوو صر
ذال و
كلبق أرابيق قول الله تعالى في كتابه : ##واعلموا أَنَما ع سْ س2 فَأنَ
)١( ق: عليه المسلمون. (؟) ك ق: من أغنامهم.
(؟») المصنف لابن أبي شيبة» //475. وهناك حديث مرفوع بمعناه. انظر: ل
البخاري» الزكاة» ١؛ وصحيح مسلمء الإيمان» 18.
0( م: لوضع.
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب 13>
خس بو ي(١) 00 1 2 . ى: 5 . اعد
ِنَّى حمس #"5'. ما بلغك في هذا؟ قال: هذا ما غنم المسلمون من العدو.
وفيما غنم العسكر من كل شيء كان خمسه لبيت المال. وما بقى فسم بين
:الذيى أضابوة بخاضة تدوز الميتلفيقة كول للر ابه 277 مه سه :1 وللفارسن
سهمان. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة
فرة
أسهم ء وللراجل سهم.
ل
قلت: أرأيت قوله تعالى: #تَأنّ يِه حمسم وَلِلسُولٍ وَلِذَى الْفرق4*.
جنير ذلك "قال لقنا عدن معطا من ابي رماع أن كان نقتو ل
خمس الله والرسول واحدء كان رسول الله كله يضعه حيث يشاء في الفقراء
والمساكين. فصار ذلك على خمسة أسهم: #تأنَ لَه حمسم وَلِلسُولٍ#. فهذا
واحدء لوَإى لق والبتنئ وَالمسكين ون التبيي©.
فلك رافك عن رسيي لازن ببس هال المسافين حدق عزي افر" قال
ا ا ا 0
والموالى والعرب فى هذا سواءء والأغنياء والفقراء فى هذا سواء. قلت:
ارامت دن كان سنا من المسلفين ول يدر" ولنين فى النيزاةة ولا بل
معاي “اقييا دي ممطاه لإمان ور ف العال لني اله لاقت
أرأيت المساكين والفقراء /1١/77١ظ] من المسلمين جميعا عربهم ومواليهم
وغير ذلك منهم أيجب له حق في بيت المال؟ قال: نعمه» يجب لهم مما
في بيت المال من الزكاة» ومن الخمس والعشرء وينبغي للإمام أن يتقي الله
في المسلمين فلا”''' يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من ذلك. قلت: ويعطي
الإمام الفقراء من ذلك ما يغنيهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل إذا كان
(45: سوزة الأنفال 41/4 الترسا:
(0) ق: وللرجل. (5:) دوام الآية السابقة.
(ه) ك + كان. ٠
(5) الآية هي دوام الآية السابقة. وللأثر انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 5/١001؟ وتفسير
الطبري» 41/٠١ وشرح معاني الآثار للطحاوي» /781.
0) ك م ق: عطاوه. رونك قدت نم لا دوت
(9) م ق: للمسلمين. (١)ك: لا؛ ق: ولا.
ش ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
محتاجاً وله عيال أيعطيه الإمام ما يغنيه وعياله؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قول الله في كتابه: لَالْمَِيإِنَ علي2©”41؛ ما يجب لهم
في بيت المال؟ قال : ال تيال رزقاً مما يَلِى : لي ويلُون. 0
ولق 557 قد ر ما يرى.
قلت: أرأيت قوله: #وَلْموَلفةَ مُلُوييُة4””". هل يجب لهم في الزكاة
شيء؟ قال: لاء وإنما كان ذلك على عهد النبي كله حين كان يتألف الناس
على الإسلام ويعطيهم من ذلك» وأما اليوم فلا.
من ذلك قدر ما 0 من العطاءء ويفرض له عطاء من بيت المالة: فأما
ما سوى ذلك فلا حق له فيه. بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حيد”"'
ولي انطلق بشيء يبيعه2» 0 أصحاب رسول أللّه د : ا يا خليفة
ل الله؟ فقال: و 022
رسو لله معي شيء” ستعين به في نمقتي. فمنعوه
تمصا سور ع قم الما دك
قلت: أرأيت الأمير إذا استعمل على الجيش قأصابوا غنائم ما يجب
ابرع دن للك 1 ادس كر عن اسل
قلبث: أرأيت أهل الذمة هل يجب لهم في بيت المال شيء؟ قال: ل
قلت : أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب" هل
يرد على فقرائهم؟ قال: لاء ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء.
قلت: وإن كانوا فقراء؟ قال: لا. قلت: فإن كان أهل الذمة من بني تغلب
أو من غيرهم ليس لهم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شيء فلا
)١( سورة التوبة» .5٠/4 (0) ق + وأما اليوم فلا
(0) انظر الآية السابقة. (5) م: ما يعينه.
(23:)6 لحي (5) مق + أريد.
(0) ق: بيعه.
(4) الطبقات الكبرى لابن سعد »١85/9# ونصب الراية للزيلعي. .
0( ف 4 أو من ع
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب ق
/[1/" و] يجب لهم شيء ولا شيء عليهم؟ قال: نعمء وإنما يوضع
الخراج على رؤوس من أهل الذمة بقدرهمء على المحترف اثنا عشر
ذوقماء..برعلى الرحل السسن الخال" متهم الوط أرطة وسكترونة افرهسماء
0 ”5 لمك 7 اتنا مة رارم و لانو أو؟" ونيم كان ذلك
شىء. بلغنا فيه غير ا
لا لا ذا ذلا لا لا
)١( م: الجمال. [ (؟) ق: المعنى (مهملة).
(©) م: المكبر. (4) قى: لا يرد.
(0) ك + كمل كتاب الزكاة يتلوه كتاب الصوم؛ م + كمل كتاب الزكاة والحمد لله رب
العالمين وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم؛ ق + كمل كتاب الزكاة
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحديث الذي
أشار إليه المؤلف موقوف من فعل عمر رضي الله عنه في السواد. وقد روي من علة
طرق. انظر: الخراج لأبي يوسفء 98, 4"اء 54١ 418 والمصنف لابن أبي شيبة»
75؛ ونصب الراية للزيلعي» 7/0 5 ؛ والاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب»
175.
| كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[؛؟اظ] ببسي ات قير اس 00
(5 كتاب الصو 8
لاا 200
أخيرنا أبو ماتيا 0 قال : 000
الحْسن إلى آخر هذا الكتابس. ثم قلت له: أزوي هلا عنك؟ قال: : بعم»
ا ا د لفقت
مجاهد أنه كان يكره أن يقول د جاء اك وذهب رمضان» 5
لبجقل: 6ن شهر رمضان». وذهب و وسظيان: قال: لا أدري لعل
رمضان اسم من أسماء الله تعالى©' .
)1١( قد ات النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(5). كاب موس يخ سلبان
(7) ف جاء.
050 تفسير الطبري» .. وروى أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي
هريرة مرفوعاً : لا تقولوا رمضان. فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر
رمضان» . أخرجه ابن عدي في الكامل. وضعفه بأبي معشر. قال البيهقي : فل روي-
كتاب الصوم 3
فلك أراميق رجلا ةا وهو لا يعلم بطلوع الفجر وقد طلع
الفجر» ٠ ثم علم بعد ذلك أنه كان أكل والفجر طالع. وذلك في رمضان؟
قال: يتم صوم يومه ذلك» وعليه قضاؤهء ولا كفارة عليه. قلت: فلم ألقيت
عنه”"2 الكفارة؟ قال: لأنه أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر. قلت: فإن أفطر
وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب؟ قال:
عليه أن سكم وى تفي النن الم ينظره بوي اله الب ولا
كفارة عليه؛ لأنه ظن أن الشمس قد غابت.
أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن
الكتطانبة يلعو للك ظ
قلت : أرأيت رجلاً أجنب في شهر رمضان ليلا فترك الغسل حتى طلع
الفجر؟ قال: يتم صومه ذلك. وليس عليه شيء. قال:. وبلغنا عن
رسول الله كلِ أنه كان يصبح جنباً من غير احتلام» ثم يصوم يومه ذلك؛
وذلك في شهر رمضان”*؟. قلت: فإن احتلم نهاراً في شهر رمضان؟ قال:
فكذلك أيضا.
- عن أبي معشر عن محمد بن كعبء وهو أشبه. بيد له
طريقين ضعيفين. انظر: الكامل لابن عدي» 0 :والسئن. الكبرى للبيهقي. ٠١6
7١٠؟ وفتح الباري لابن حجرء .١١7/5 وقد اختار بعض مشايخ المذهب الكراهة
لذلك» لكن الذي عليه عامة المشايخ عدم الكراهة. انظر: المبسوط. */00.
)1١( ق: يسحر.
(؟) ق: عليه.
() قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : و عد
وأصحابه في يوم غيم ظَنُوا أن الشمس قد غابت» قال: فطلعت الشمس» فقال عمر
ما تعرّضنا لِجَتفء نيم هذا اليوم ثم نقضي يوماً مكانه. انظر: الآثار لمحمدء 0
١ مواقظة »الاقاد 5 يوسفء 414 والختصتفت: لأبن أب :شيبية :785/1 1817 ؛
رفني الرانة للر امي 2541 1 ظ
(4:) وصله الإمام محمد في موطئهء انظر: الموطأ برواية متحية 31/89 بو انك «المرطاء
الصيام. 0 و اناد لأبي يوسفاء ١8١؟؛ وصحيح البخاري» الصومء 0
وصحيح مسلمء الصيام . ل وجامع التشاشد للخوارزمي» 44 5:58؟؛
وعقود الجواهر للزبيدي» ١ .
5 تت داع لك
| قلت: أرأيت وقلة ذرعه القىء ع وهو صائم؟ قال : الج يضره ذلك نينا
5 فإن كان هو الذي استقاء عمدا؟ قال : فعليه قضاء ذلك اليوم. ول
كفارة لاني عليد قل وقد تقيأ عمداً؟ قال: إنما الكفارة في
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه بذلك”"' .
قلت : أرأيت رجللة احتجم وهو صائم؟ قال : إن فعل ذلك لم يضره
داقات قلت: أفتكره” له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب
إلي أن لا يمعل.
قال: قال رسول الله كذ يه ا ا قال: فشكا إليه
الناس الدمء فر خص للصائم أن يحتجه”" .
9 9 6
)١( ق: ولم.
() روي عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاءء وإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. انظر:
المصنف لعبدالرزاق» 5/5١7؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 198/7. ورواه الإمام محمد
عن مالك عن نافع ابن عمر. انظر: الموطأ برواية محمدء .١195/5 وانظر: الموطأء
الصيام» /5. كما رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن إبراهيم النخعي. انظر: الآثار
لاض يوسفاء. 4١774 والآثار لمحمد» “0ه ه.
اضره م ق: شيء. 6 م: 0
(0) ك: عن؛ م - بن. () ك: |
(0) عن ثابت البناني قال: سئلٍ انم بن مالك رضي الله عنه : كنم تكرهون الحجامة
للصائم؟ قال إلا من أجل الضعغف. وزاد في رواية: على عهد النبي يإل. انظر:
صحيح البخاري» الصوم. 0 أبي داود» الصومء ."١ وروي عن أنسن أن
النبي كَل احتجم بعدما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». انظر : المعجم الأوسط
للطبراني» 8/8". ولقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» طرق كثيرة جداً. انظر: سنن ابن
ماجة » الصيام. ؟ وسنن 55 داود» الصوم. 48 وسنن الترمذي. الصوم. 5ك.
وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي. ١0/؛ ونصب الراية للزيلعي» ١/1!5؛
والدراية لابن حجرء ١/185؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء ١97/5 195.
كتاب الصوم 5
محمد عن أبي حنيفة عن أبي السوار عن أبي حاضر عن عبدالله بن
.1١) ٠.5 صلا 0 1 - )١(.
عباس أن النبي 55 احتجم وهو صائم ورم بالقاحة :
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري أن
محف برق الك ودين نون تناكف كا الامتحا يهنا ساتفان 0
فلك اراك الهرأة تطهر من حيضها في بعض النهار؟ قال: فلتدع
الأكل والشرب بقية”" يومهاء وعليها قضاء ذلك اليوم والأيام التي كانت
فيها حائضاً ؛ لآنه لا يجسن بها أن تأكل وتشرب وهي طاهرة والناس صيام.
قلت: فإن”؟؟ أكلت؟ قال: لا شيء عليها في ذلك. قلت: ولم يكون عليها
قضاء ذلك اليوم ولا يكون عليها كفارة؟ قال: لآنها قد كانت في أول النهار
مفطرة» الأكل والشرب لها حلال.
قلت: أرأيت الصائم هل يقبل أو يباشر؟ قال: نعم إذا كان يأمن على
ا 00 ِ 1 )0(
اخبرنا محمد عن أبى حنيفة عن زياد بن علاقة عن عمرو 55
ميمون عن عائشة أن رسول الله يَلِهِ كان يقبل وهو صائم''"' .
)١( الآثار لمحمدء ؟77؛ والآثار لأبى يوسف. .١١50 18١؛ وصحيح البخاري» الصوم.
؟؛ وسئن ابن ماجة». الصيام» 4١؛ وسنن أبي داودء الصومء ١7؛ وسنن الترمذي.
الصوم. ١5؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» .587/١ والقاحة موضع بين مكة والمدينة.
انظر: المغرب. «قوح).
(؟) الموطأء الصيامء ١؟؛ والموطأ برواية محمدء ؟/97١؛ والاثار لأبي يوسف. 78١؛
والمصنف لعبدالرزاق» 7/5١؟؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2 .
(0) فى: تقيه. :
(8:) ق - فإن.
(0) ى: عن عمر.
(5) الآثار لمحمدء 07؛ والآثار لأبي يوسفء. ا/ا1١؛ وصحيح البخاري» الصوم» 5؟؟
وصحيح مسلمء الصيام. 5؟ وجامع المسانيد للخوارزمي», ١ .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
النبي ود كان يصيب من وجهها وهو انم 0
قلت: أرأيت رجلا أسره العدو فالتبست عليه الشهور فلم 0 أي
شهر رمضانء فتحرى شهراً فصامه. فإذا هو شهر رمضان؟ قال”": تام جائز
عنهء وهو بمنزلة من قد علم. قلت: أرأيت إن كان قد مضى شهر رمضان
وهو لا يعلم بمضيه ولم يصمه”*'. فصام شهراً بعد شهر رمضان ينوي به
شهر رمضانء ثم علم بعد أن شهر رمضان /115/1[1ظ] قد كان مضى؟
قال: يجري 60 ضوفة قن شر ومشيان:“ فلت فإن تشرى ترا فصام
قبل شهر رمضان وقبل أن يدخل وقبل أن يجب عليه صيامه؟ قال: لا
يجزيه. قلت: فإن مضى شهر رمضان فكل شهر صامه ينوي به صيام شهر
رمضان أجزأ عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن صام شهر رمضان ينوي به تطوعاً
بصيامه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان. هل يجزي عنه من شهر رمضان؟
قال: نعم؛ لأنه صام شهر رمضانء ولا يكون شهر رمضان تطوعاً.
قلت: فلو أن رجلا أصبح صائماً في أول يوم من شهر رمضان ولا
ينوي أنه من شهر رمضان» ولا يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضانء ونوى
بصيامه تطوعأء ثم علم بعد ذلك أن يومه ذلك كان من رمضانء هل يجزي
عنه؟ قال: نعمء وليس عليه قضاء"'“ ذلك اليوم. قلت: فإن أصبح ينوي
الإفطار في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان.
«اواسوحظ ود الفديين يانه القن" إلى فيز افضيافة الديان انسفن قير
رمضان. فصامهء هل يجزي عنه؟ قال: نعم إن لم يكن أكل أو شرب قبل
أن يستبين لهء فإن كان أكل أو شرب فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه.
)١( الآثار لمحمدء 55؛ والآثار لأبي يوسف. 77١؛ والمعجم الصغير للطبراني»
١/١ ؛ وجامع المسانيد للخوارزمي. 4.
030 م: فلم يدري. فرة م: قصيامه.
(4) ق: يضمه. (0) ك م: عن.
(5) ق - قضاء. (0) ك: فبان.
كتاب الصوم 1
وإنما سقطت عنه الكفارة لأنه لم ينو أن يكون مفطراً في شهر رمضانء» إنما
نوى أن يكون مفطراً في شعبان. قلت: فإن علم أن ذلك اليوم من شهر
رمضان بعد انتصاف"''' النهار؟ قال: فليصم بقية يومه ذلك» وعليه قضاء
ذلك اليوم. قلت: فان أصبح في أول يوم ف كعر بوعيفنان متطر اف وهو
يرى أنه من شعبان» فأكل وشرب» ثم استبان له بعد ذلك أن يومه ذلك من
شهر رمضان» أيدع الطعام بيه يومه؟ قال : نعم ) وعليه قضاء ذلك اليوم.
قلت: أرأيت إن كان مسافراً في شهر رمضانء فطلع له"'' الفجر وهو
ينوي أنه مفطر”"'» ثم دخل مصره من يومه ذلك بعد الزوال ولم يأكل ولم
يشربه. هل يجزيه صيام يومه ذلك؟ قال: لا؛ لآنه أصبح مفطرا ينوي
الإفعار: قلت: فإن أكل أو شرب هل عليه كفارة؟ قال: لا؛ لأنه مفطر”*',
غير أني أستقبح له أن يأكل أو يشرب في شهر رمضان 0 والناسن
7 وهو مقيم في مصره.
قلت: أرأيت رجلا أصبح صائماً في أول يوم من شهر رمضان»
والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان» هل يجزي عنه
صوم ذلك اليوم من شهر رمضان؟”'' قال: نعمء» وقد أساء حين تقدم
جماعة الناس بالصيام. قلت: أرأيت رجلا أبصر هلال شهر رمضان وحده.
ولم يبصره أحد غيره» فرد عليه الإمام شهادته؟ قال: عليه أن يصوم ذلك
اليوم ولا يفطرء ولا ينبغي له أن يفطر وقد أبصر الهلال. قلت: فإن أفطر
هل عليه الكفارة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أفطر على شبهة لم
يكن عليه كفارة. قلت: أفيصوم والناس مفطرون؟ قال: نعم؛ لأنه لا يسعه
أن يصبح مفطراً وقد استيقن أن يومه ذلك من شهر رمضان.
)١( م: بعد انتصاب. (؟) ط: عليه.
(*) مق: مفطرا. (4) م: مفطرا.
(5) م - والناس مفطرون لا يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان هل يجزي عنه صوم
ذلك اليوم من شهر رمضان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلك أرأيت رحلا قبل امرأته وهو صائم فأنزل؟ قال: عليه أن يتم
صومه''' ذلك اليوم» وعليه قضاؤهء ولا كفارة عليهء ولا يكون على المرأة
قضاء ولا كفارة إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل. قلت: وكذلك
المرأة إذا رأت في منامها مثل ما يرى ارعل بن الحلو كان عليها مثل ما
على الرجل من الغسل. قال: نعم.
د قال : 00 ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ام سليم شسالت
لوي ع يي الوا مسو ا ود
الرجل» فقال لها «إذا 4 3 0 ما يكون منه فلتغتسل)7؟.
نلعا أرايه الرجل ياكل اد يقرت أن يفام اذانييا الضوفه قن التهر
ا له نحو من ذلك في الأكل رلب خاصة””' .
قلت : فإن تمضمض رجل فى شهر رمضان فسبقه الماء فدخل حلقه؟
قال: عليه قضاء ذلك اليوم إذا كان ذاكراً لصومهء فإن كان ناسياً لصومه فلا
شىء عليه.
)00( ك ق: صوم.
(؟) م: من الحكم.
5" الأقا حيلف انايو ناد لأبي يوسف. 5١؛ وصحيح البخاري» الغسل» ؟؟؛
وصحيح مسلمء الحيض» .١9
(5) المصادر السابقة.
(5) قال الإمام محمد: أخبرنا الربيع بين صبيح قال: حدثنا الحسن البصري قال: قال
رسول الله ككل: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم في شهر رمضان أو غير
رمضان فإن الله أطعمه وسقاهء» فليمض في صومه». انظر: الحجة على أهل المدينة»
"0/١ وانظر: صحيح البخاريء الصومء 75؛ وصحيح مسلمء الصيامء ١1١؛
ونصب الراية للزيلعي» 440/7.
عد 01
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك"'*.
قلت: أرأيت رجلا اسْبَعَطَ”' في شهر رمضان وهو صائم؟ قال: عليه
قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن اكتحل وهو صائم فوجد طعم الكُخُل في
خلقةة قال الس عله ققباء ولا كفارة فلك /[301ظ] من أن احعلنا؟
فلن خوط وتسكن اسه يوالع الا ديسل براسةة راتما "الى موحد
كد ريسةة: عدن الغبار «والتكان «مفرن سلقى قلهة أرامف وجل اد
في شهر رمضان أصابه حخضر؟*** قال: عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة
5
بدا له أن يسافر هل له أن يفطر؟ قال: لا يفطر ذلك اليوم؛ لأنه خرج من
مصره مسافراً وقد طلع له الفجر. قلت: أرأيت رجلاً أصبح صائماً تطوعاً ثم
بدا له فأفطر؟ قال: عليه يوم مكان يومه ذلك.
تلقن رج ريا امس هليه ف فين رسفيان '' يوماً فلم يُفِقْ حتى
الغد بعد الظهر؟ قال: أما اليوم الذي أغمي عليه فيه فصيامه تام وأما اليوم
الذي أفاق فيه فعليه قضاؤه. قلت : فإن أغمي عليه ليلا في شهر رمضان فلم
)١( قال الإمام. محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 0" أنه قال في الرجل معيصر
أو يستنشق وهو صائم فيسبقه الماء فيدخل حلقه» قال: يتم صومه ثم يقضي يوماً
فكانة:. قال انتحمة وين باحك إد. كان ذاكراً لصومه» فإذا كان نامسا لصومه فلا قضاء
عليه» وهو قول 9 حنيفة رضى الله عنه. انظر : الآثار لمحمدء 0857. وانظر : الآثاو
لأنى ابوسفا»- 214 بوالمتضتك لانن ابي 'ضيبةه: 1< وعق إبراهيم في الرجن
يتمضمض وهو صائم فيدخل الماء حلقه قال: إن كان للمكتوبة فليس عليه قضاءء
وإن كان تطوعاً فعليه القضاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .١765/5
(6) السّعغوط الدواء الذي يْصَتَ في الأنف» اسقط إياه. واستعط 0 نتفسة ولا يقال:
انعط فنتياً للمفعول. انظر ة المخرتة: اسعط):
(0) احتقن أي تداوى بالحُقْئَة» وهي أن يعطى المريض الدواء من أسفله. وهي معروفة
عند الأطباء. انظر: نان العوسي ا ا
(:) الحضر بالضم الاحتباس عن الغائط. انظر: المغرب» احصر).
)0( ق + وهو في أهله.
ظ ء كتاب الأصل للإمام الشيباني
يُفْقُ حتى غابت الشمس من بعد الغد؟"'' قال: أما اليوم الأول فليس عليه
قضاؤه. وأما اليوم الآخر فعليه قضاؤه. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: أما
الصلاة فعليه أن يقضيها إذا أغمي عليه يوماً وليلة» فإن كان أكثر من يوم
وليلة فلا قضاء عليه فى الصلاة.
فلشية اراد واد نلق إلى "امير اناق «قنهن ومكنان فأندل 5 :ترس
: 5 0-00 ع 00 ع الى
تام جائز . ولا قضاء عليه إلا أن يكون مس المرأة فانزل.
قال: عليه أن يتم صوم ذلك اليوم. ويقضي يوما مكانه» وعليه أن يعتق
رقبة» ا فإن لم يستطع فإطعام
ع 1 ع ع(ز”») عِِ
قلت: فكل صيام لم يذكره الله تعالى في كتابه متتابعاً فله أن يفرقه إذا
أراد أن لعي قال: نعم. [قلت:]”' وما كان في القرآن”'' متتابعاً فليس له
أن يفرق" ' إذا كان يقضيه؟ قال : : نعم. فليت : وكذلك إن أكل وشرب فى
شهر رمضان يعولا فعليه ما على من جامع من القضاء والكفارة؟ قال:
نعم. قلت: وعلى المرأة مثل ذلك إذا هي /1717/11و] طاوعته؟ قال: نعم.
2١) م: بعل الزوال. اشرة ق - لاه
2 نت 0 أبي حنيفة. والزيادة من الآثار 0 أبس يوسف » 06.,. كمأ قال
() رواه الإمام أو شك يهذا الاستات: انر الأثان لهء .١76 وانظر: جامع المسانيد
للخوارزمي. ١ . ورواآه الإمام محمد عن مالك عن الزهري عن حميد بن
عبدالرحمئن عن أبي هريرة. انظر: الموطأء الصيامء 2.78 19؛ والموطأ برواية
محمدء .١77/5 وانظر : صحيح البخاري» الصوم» ١7؛ وصحيح مسلمء الصيامء
١م/.
(5) من طء ولا بد منه. (5) م: 4خ القران:
0) م: أن يفرقه.
حت هته
للتلبللالللللللللللللللاااا 10
قلت: فإن كان غلبها"'' على نفسها فعليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها؟
قال: نعم. قلت: فإن جامعها أياماً في شهر رمضان فإنما عليه كفارة واحدة
ما لم يكفر تلك الكفارة؟ قال: نعم. قلت: فإن هو كفر تلك الكفارة ثم
غاد؟ قال فعليه كفارة أخرى أبشيا: فلك: وعذلك الأكل والشري عر
بمنزلة الجماع في كل وجه من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا جامع
امرأته فى شهر رمضان نهارا ثم حاضت في ذلك اليوم؟ قال: فعليها قضاء
ذلك اليوم» ولا كفارة عليهاء وعلى زوجها قضاء ذلك اليوم والكفارة.
قلت: فلم وضعت عن المرأة الكفارة؟ قال: لأنها حاضت في ذلك اليوم.
قلت: أرأيت رجلا أصبح صائماً في غير شهر رمضان يريد قضاء رمضان.
ثم أكل وشرب متعمداً؟ قال: قد أساءء وعليه القضاءء ولا كفارة عليه.
قلت: أرأيت رجلا مسافراً أصبح صائماً في شهر رمضان ثم أفطر؟
قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه.
محمد قال: أخبرنا اد حنيفة عن مسلم الأعور عن ا بن مالك عن
النبي كَل أنه خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضانء» فشكا إليه الناس
في بعض الطريق الجهد. فأفطر حتى أتى مكة"'".
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أنس بن مالك أن رسول الله ككل
خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان لليلتين؟" خلتاا*' من شهر
رمضانء فصام حتى إذا أتى قُدَيْدا”' شكا'' إليه الناس الجهدء فأفطر
)١( مق: عليها.”" ظ
(؟) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الاثار لهء» .١15
وانظر: مسند أحمدء .21١75/# 777 ٠70؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» .495/١
وروى الإمام محمد عن مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس نحوه.
انظر: الموطأء الصيام. ١؛ والموطأ برواية محمدء .١195/5 وانظر: صحيح
البخاري. الصومء 75؛ وصحيح مسلمء الصيامء /8.
5م لقوق الللميق” (5) م: خليا.
١ 18 ند تق ولا نيف اكد يقي لتو قار لفاوق يفكة إلى المتيقة» انطره الج سك اقددا:
(5--: :فشكا
22 كتاب الأصل للإمام الشيباني
كدند ةق ل" يرل فطرا فى الى مك "ب افاي ذلك قعلت اسه إن
ل ا ل عن إن أفطرت فقد أفطر البي و وإن سافرت في
شهر رمضان.
قلت: أرأيت رجلا كان عليه صيام أيام من شهر رمضان”" فلم يقضها
حتى دخل شهر رمضان آخرء فصام تلك الأيام التي كانت عليه من شهر
رمضان الماضي في هذا الشهر الآخر؟ قال”*': فصيامه ذلك جائز من
رمضانه هذا الداخل» ولا يكون قضاء لذلك الماضي.
قلت: أرأيت رجلا تسحر”*' في شهر رمضان فشك في الفجر طلع أم
لم يطلع؟ قال: أحب إلي إذا شك أن يدع" الأكل والشرب. /17/11١ظ]
فلي ناذا كل وهو شاك في الفجر؟ قال: صومه تام. قلت: فإذا مضى
شهر رمضان وعليه منه صيام أيام فصامه في الرمضان الآخر؟ قال: يجزيه
من هذا الثاني» ولا يجزيه من الآول.
ع م
تليك: أرايف ا أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤيته» وفيهم
رجل لم يصم معهم. حتى رأى الهلال من الغد.ء فصام أهل ذلك المصر
ثلاثين يوماًء وصام الرجل تسعة وعشرين يوماء ثم أفطروا جميعاً لرؤيته؟”
قال: ليس على الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صامه أهل مصره؛ لأنهم لم
يصوموا لرؤية الهلال» ولأنهم لا يعلمون أصابوا الصيام أم لا. وقد أخطأوا
حين صاموا لغير رؤية الهلال» إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان ثم عدوا
ثلاثين يوما ثم صاموا شهر رمضان لغير رؤية فقد أصابوا وأحسنواء وعلى
وار
مت د
00 0 أبق يوسف عن الإمام أنئ حنيفة بهذا الإسناد. انظر: الآثار لهء» .١9/4
وانظر: مسند ص حنيفة س1 نعيم» ٠75؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» .441/١
(0) ق + الماضي في هذا الشهر الآخر قال فصيامه ذلك جائز من رمضانه هذا الداخل.
(4) ق - قال. ظ (06 :33 منت
(5) ق: أن تدع. (9)::ق:- أرايث:
(60) ق: لريته.
كتاب الصوم ظ
قلت: أرأيت رجلا أتى امرأته نهاراً فيما دون الفرج فأنزل؟ قال: عليه
قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه'''؛ لأنه لم يخالطهاء وإنما الكفارة
بالمخالطة ليست بالماء. ألا ترى أنه لو خالطها ثم لم ينزل كانت عليه
الككشارة وا لتشنا و اننا انور اك كله كفارة علميا :ولا فقناء:ولة فمدل 1لا إن
يكون خالطهاء فإن خالطها فعليها الكفارة. إذا التقى الختانان وغابت الحشفة
فقد وجب الغسل عليهما جميعاً والقضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل.
محمد عن أبي حنيفة رفعه إلى النبي كَل في الغسل على المرأة ترى
في منامها 00 0 لزج 7 : ظ |
قلخا أرايت: وجل أكل اف شهر رمضان أو شرب أو جامع ناسياً فظن
أن ذلك يفسد عليه صومه». فأكل وشرب وجامع متعمدا لذلك» ما عليه؟
قال: عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. قلت: وكذلك لو تسحر
بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه» أو أفطر قبل غروب الشمس وهو
يرى أن الشمس قد غابت» فأكل بعد ذلك أو شرب متعمدا لذلك؟ قال:
نعم لا كفارة عليه؛ لأن صيامه كان فاسداء ولأنه قد وجب عليه قضاء
ذلك اليوم حين أكل قبل غروب الشمس أو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا
يعلم بطلوعه. قلت: وكذلك لو أنه أكره على طعام أو شراب في رمضان
فأكل وشرب ثم تعمد الأكل /1١/158و] والشرب والجماع بعد ذلك؟ قال:
نعمء لا كفارة عليهء وعليه قضاء ذلك اليوم. قلت: لم وضعت عنه
الكفارة؟ قال: لأن صومه قد كان فسد قبل أن يتعمد”*' لشيء من ذلك.
قلت: وكذلك لو أن امرأة استكرهها رجل فى شهر رمضان وهي صائمة»
ثم طاوعته بعد ذلك أيضاء لم كر عر" كن زان ضومها فد كان فيد
حين استكرههاء وعلى الرجل القضاء والكفارة؟ قال: نعم. [
وقال أبو حنيفة: السَّعُوط والحَُقّْئَة'' في شهر رمضان يوجبان القضاء
)١( م- ولا كفارة عليه» صح ه. (9) م: ما ترى.
(9) تقدم تخريجه. 9ق أن كتمعمد:
(0) ق: عليه. () م: والحفية.
لويم كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولا كفارة عليه. وكذلك ما أقطر فى أذنه. وكذلك كل جائفة أو آمّة داواها
ضاعيها يزيت أن سيق خض إلى اجرف و الماع فى كله :وان دارا
بدواء يابس فلا شيء عليه. وقال أبو يوسف: لا نرى عليه القضاء فى الآمة
والجائفة. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أقطر في إحليله فلا قضاء عليه. وقال
أبو يوسف: عليه القضاء. ثم إن محمداً شك ف ذلك ووقف فيه.
نلق" أرايك'" الريجن ملم فى انيع هين اشنهن :رمقينان نا عليه
قال: عليه أن يصوم بقية ذلك الشهرء وليس عليه قضاء ما مضى من الشهر
وهو كافر. 1
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه
قال في الذمي يسلم في النصف من رمضان: إنه يصوم بقيتهء ولا قضاء
عليه فيما مضى"“. قال: وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثله.
فإن أسلم غدوة في يوم من" ' شهر رمضان قبل أن يطعم فإنه يتم
صوم يومه ذلك ولا قضاء عليه.
قلت: أرأيت المرأة تكون أيام حيضها ثلاثة أيام فتحيض ثلاثة أيام ثم
تطه 7ك فتمكث طاهرا ثلاثة أيام» ثم ترى الدم في اليوم الرابع يومها ذلك
كله والغدء وقد صامت الأيام الثلاثة التي طهرت فيها من شهر رمضان. هل
يجزي عنها؟ قال: لا؛ لأنه قد كانت فيها حائضاء وقد استبان لها ذلك
حين رأت الدم في اليوم الرابع. قلت: فإن تمادى بها””' الدم ما بينها وبين
عشرة أيام فهي حائض؟ قال: نعم. قلت: فتلك الأيام التي رأت الدم
والطهر فيها لا تصوه” فيها ولا تصلي؟”'' قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان
0010 م - أرأيت» صح ه. :
(1) روي أيضا عن الحسن أنه يقضى ما مضى. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 191/4.
وروي عن قتادة أنه يصوم بقيته. ولا يقضي ما مضى. انظر للأقوال في ذلك:
المصنف لعبدالرزاق.» .١7١ ١7١/5
(9) م- من. (4) م: ثم تظهر.
(( م ق: لها. ! 050 م فق : ل يصوم.
3720( م: ولا يصلي.
كتاب الصوم
1 وي 5 , ا 5 2030 0 1 50
حيضها ثلاثة أيام فحاضتها فطهرت يوما فرأت الدم من الغد فراته يومها
/[8/1ظ] ومن الغد؟ قال: هي حائض. قلت: فإن كانت صامت ذلك
اليوم الذي طهرت فيه من رمضان أتعيد صومها؟ قال: نعم؛ لأنها حائض
بعد. ولا يكون الطهر يوماً واحداً. قلت: فإذا طهرت ثلاثة أيام ثم رأت
الدم في اليوم الرابع؟ قال: هي حائض. قلت: فإن كانت صامت في هذه
الأيام الثلاثة قضاء”'' من رمضان أيجزيها ذلك؟ قال: لا؛ لأنها حائض بعد.
قلت: فهذه بمنزلة الأولى التي لم تستكمل أيام حيضها؟ قال: نعم. قلت:
أرأيت المرأة يكون”" أيام حيضها ستة أيام» فتحيض سبعة أيام زيادة يوم
على وقت أيام حيضهاء أترى ذلك حيضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو
رأت يومين أو ثلاثة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أن تمادى بها الده”؟' حتى
)1ح دده 100 . 0
ترأه خمسة أيام بعد الستة؟ ل ل
مستحاضة. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا زادت على العشرة الأيام يوما أو أكثر
من ذلك فهى فيه مستحاضة عندنا. قلت : فكل شيء زاد على أيام حيضها ما
لم يزد"' على العشرة فهي فيه حائض؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت صامت
بعدما مضى أيام حيضها وهذه الأيام من شهر رمضادن ثم جاوز الدم العشرة
أجزاها لأنها فيه مستحاضة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يجاوز الدم العشرة
الأيام لم يجزها؟ قال: نعم؛ لأنها حائض فعليها أن تعيد الصيام. قلت:
أرأيت المرأة النفساء أول ما تلد ينقطع عنها الدم في تمام ثلاثين يومأ ثلاثة
1 5 5 ا حال (8) .. (9) سنو . .
قلت: فإن كانت صامت تلك الثلاثة الايام من شهر رمضان أجزاها؟ قال:
نعم. فلمك قر أين أخذة في الحيض العشرة وفي النفاس الأربعيء؟ قال:
)١( ق: فطرت. 22 (0) م: فصار.
(0) ق: تكون. (84) ك: الحيض.
(09) ق: يرآه. (5) ق: لم تزد.
0ق أحوى: (4) قى: أترابها.
ظ 2-8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
للأئر الذي بلغنا عن عثمان"'' بن أبي العاص الثقفي 0 رسول الله ككل
اذ قال: 0 0 وبين أربعين 0 : وبلغنا نحو من
ذلك عن رسول الله كَل أنه قال: «تقعد”"' النفساء ما بينها'' وبين أربعين
توما”7. وبلغنا عن 9 بن مالك أنه قال في اتيف 7 ثلاثة أيام أو
أربعة أيام أو مكميينة: أو جنققة القع ا ون او ال
فلت : أرأيت ونج كان عليه /[١/9١١و] صيام شهرين ناسين من
ليان أو قتل فمرض فأفطر يوماً؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن
5 صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر وهذه الأيام لا
1 أ يدا - كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصيام؛ لأنه مفطر في
هذه الأيام. وهذه الأيام لسسيت بأيام صوم. قلت: فكل صوم كان عليه من
رمضان أو كفارة يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل لله”"'' عليه فصامه”"' فى
--
هاه الأيام لم بجر 0040 عنه؟ قال: نعمء لا يجزي ذلك عنه. قلت: أرأيت
٠ 216( ٠ 1 د 2 5
)١( ك: عن عمر؛ م: عن عمرو. وكلاهما خطأ. والتصحيح من ج ر. وقال في هامش
ك: لا يعرف في الصحابة رضي الله عنهم عمر بن أبي العاص. وصوابه عثمان بن
أبى العاص الثقفى. وهو كذلك.
00( ف يقعل. ْ
(60) ك: ما بيك
(4) سنن الدارقطنى. ١/١77؛ والسئن الكبرى للبيهقى. ."51١/١
(0) ق: يقعد. ْ ْ
)2 لديا ,سديها:
(0) سنن الدارمي. الظهارة» 98. وروي نحو ذلك مرفوعاً أيضاً. انظر: سئن ابن ماجة.
الطهارة» 4؟7١؛ وسنن أبي داودء الطهارة.» 9١١؛ وستن الترمذيء» الطهارة,» 6١٠؛
00 تاد اللي" ونصب الراية للزيلغي. ١/5١7؟ والدراية لابن حجرء
- 1/١
00000 بحي قال. 2
تقدم تخريجه في كتاب الحيض. (11)قدمن: )١(
جعل الله . (1) م: فصيامه. :م)١(
(١)م: لم يجزي. )١6( ق: علنه.
كتاب الصوم
رمضان» فصام شهر رمضان ينوي به القن الشهرين المتتابعين . 000 أقضى
شهر رمضان بعد الفطر؟ قال: لا يجزي ذلك عنهء» وشهر د 9
صامه هو شهر رمضاك نفشسة » ولا يجري عنه من الكتهرن المتتابعين , وعليه
أن يستقبل الشهرين 0 المتتابعين ا"
قلت: أرأيت من كان عليه صوم ثلاثة أيام من كفارة يمين أيتابع”*)
بينهن؟ قال: نعمء بلغنا أنه””' في قراءة ابن مسعود: #فصيام ثلاثة أيام
متتابعات4"' . قلت: أرأيت الصو م" في جزاء الصيد وفي المتعة أمتتابع أو
متفرق؟ قال: إن تابع أجزاهء وإن فرّق أجزاه. قلت: وكذلك قضاء شهر
رمضان؟ قال: : نعم. “قلت : فكل شيء متتابع ا
الصيام؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يصوم شهرين متتابعين من ظهار عليه فيجامع
امرأته التي ظاهر منها بالليل؟ قال: عليه أن يستقبل الصوم؛ ؛ لأن الله تبارك
وقعاتن يفول مَصَِام ريق تاشن هو فل أن كنا 002 فليك: ارابك
إن جامعها نهاراً ناسياً لصومه؟ قال: عليه أن يستقبل الصيام مرخ أوله:. قلت:
5 ولم يفط ؟7؟ قال: لأن الله تعالى يقول: #مّن قبل أن 4 و"
يكون أهون من جماعه بالليل مفطراء ولكن عليه أن يستقبل الصيام في
)١( ك + ينوي به أحد الشهرين المتتابعين وقال أقضىي شهر رمضان بعد الفطر قال لا
يجزي ذلك عنه وشهر رمضان. ظ
(000م الشهرية:
(9)':ق# :وعلية أن ستقيل الشهرين. المنتابعيه.
62 - أيتابع ؛ صح ه.
(0) م أنه
() رويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم النخعي. انظر: المصنف
لعبدالرزاق.ء 5/8١5؛ والمصنف لابن أبوك شيبة» #/488؛ وتفسير الطبري» ل
والمستدرك للحاكمء ؟/707؛ والدراية لابن حجرء 41/7.
0) ك: الصيام.
(8) سورة المجادلة» 5/08.
(9) ق: ولم لم يفطر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذين الوجهين جميعاً؛ تاجات ودرول إسصاتن: #مّن َبَلِ أن
يَتَمَآسّا 4 . وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أب توسفة: تجوية صنو ف
ذلك ولا يستقبل. ولو جامع غيرها من نسائه بالنهار ناسنا أو بالليل ذاكراً أو
تاهما لل لاسن عا لو كلبق فلو كان عليه صيام شهرين من
رن صيام من كفارة يمين أو قضاء رمضانء. فجامع ليلا أو نهار”"
ناسنا لصومه» لم يضره وأتم ما بقى من صومه؟ قال : نعم .
فليكة: ارايت الهر ا صعب قلا عديراة وهنا نعان»- سيفن الرينها :
أتستقبل الصيام أم كيف تصنع؟ قال: إن كان”" الحيض يصيبها في كل شهر
الل ل
أخبرنا محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن الشعبى أنه قال فى المرأة
يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما: إنها تصله بالشهرين ولا
دس | (608)
00 فقلت 0 ابم تأخذ؟ قال * 1 بيحديثث ث الشعبي.
فلك أزايت لو كانت فرغعت من الشهرين وقد كانت حاضت فى كل
شهر خمسة أيام . أتصوم هذه العشرة الأيام وتصلها بالشهرين؟ قال : لعم.
الصيام؟ قال: نعم؛ لانها إذا أفطرت من غير حيض فعليها أن تستقبل
الصيام. قلنت : وهي بمنزلة الرجل في كل ها ؤكرت: للقه | لا في الحيض؟
قال : نعم.
فلك أراييك الرجل يجب عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار 2
010( م: من قبل. ظ 030 م + أو.
(0) ق - كان. (4) م: الشهرين.
(0) الآثار لأبي يوسف. .١75 (1) الآثار لأبي يوسف. .١75
5 1 (1)1 وه 5. 5 : 1 5
فيمرض منهما ' فيفطر لانه لا يستطيع أن يصوم لمرضهء أيجزيه أن يطعم
ستين مسكينا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما مرض ثلاثة أيام أو أربعة أيام
ف كفل الشتورين لسري انان تعد يعر د يطعي ولك 11 فالة
إذا كان في حال لا يستطيع فيه الصيام أجزاه الطعام.
قفلت: اراك إذا صام من ظهار أو من قتل أو من صيام واجب عليه
غير ذلك فأكل ناسياً هل يكون مفطرا؟ قال: لا؛ لأنه لو فعل هذا فى شهر
رمضان ناسياً لم يضره.
قلت: أرأيت الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام
و د : 5 0 7 (9؟) . م
عن كمفارة ظهاره» فجامع امرأة له أخرى غير التي”' ظاهر منها ليلا أو نهارا
نأسيا لصومه. هل عليه شيء؟ قال: لا» وصومه تأم.
ماي ذلك؟ قال: نعم. /[50/1١و] قلت: فلم يعد
ما يعتى 00 فسا حور ميات 0 يجريه من كل 0 ل
يجزيه وهذا لم يجعل لكل امرة متهن شين معلوم؟ قال: أستحسن ذلك
5 0 :
شهران 3 أفطر يوماًء يا ا 0 قال :
ذلك هري كلت اي ا ل 0
شهرين متتابعين ينوي عن واحدة منهن بعينهاء ثم جامع'” أخرى غير التي
(0؟) م: عن التي. () ق: عن طهارة.
640 م 0 تله 60 م-ثم صام شهرين متتابعين ثم أفطر يوماً.
69 م: ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
صام عنها ليلآء هل يفسد عليه الصيام الذي صام عنها؟ قال: لا"''؛ لأنه
متتابعين عن واحدة منهن لم يسمها 2 بعينهاء ثم جامع ثلاثا منهن بالليل»
أله أن يجعل تلك”" الشهرين عن التي لم يجامع؟ قال: نعم. قلت: فإن
60
كان ذلك الجماع”* قبل مضي الشهرين؟ قال: وإن كان. قلت: فإن صام
و ا ل ا ا ا
الباقيتين» أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجل من امرأته؛ فأبصرها في القمر وعليها
خلخال فضة»؛ فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفرء فسأل عن ذلك
رسول الله يله فأمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكف © '.
قلت: أرأيت الرجل يظاهر من امرأته أله أن يجامعها قبل أن يكفر؟
قال: لاء ليس له أن يجامعها حتى يكفرء وأكره'"'' للمرأة أن تدعه يقربها
حتى يكفر. قلت: فإن قربها قبل أن يكفر هل ترى عليه شيئا فيما صنع؟
قيال :لاه إلا أنة .هشر الله قعالى ولا يموده وكذلك هاء الأثر عن
رسول الله كَلْهِ أنه أمر الذي واقع امرأته قبل أن يكفر أن يستغفر الله تعالى .
قلت: أرأيت الرجل إذا تسحر في صوم /[١1/٠8١ظ] واجب عليه من
)١( جميع النسخ لا. وصحح في هامش ك وفي ط.
() ق: لم يسميها.
فر م ق: تيك.
(5:) ك ق: الجمع.
(9) سنن ابن ماجة»ء الطلاق» ١7؟؛ وسنن أبى داود» الطلاق. 7١؛ وسئن الترمذي»
الطلاق» 414 وستن النساتق» :الطلاق: 976 'وقن شتفحة الترمدق: وإنظو للتفصجل؟
ضبن الراية للريلعي :4911/7 والدراية لان "متفرع الى وتلشفى الحبير لاق
000
(5) م: واكر.
رمضادن أو غيره فكيلف وكان 0 رأيه ال" اببددر : والقيون ات قال:
أحب | أن . ذلك !ا أحذا له ذلك بالثقة. قلت: فعليه أن يد
يفضي نوم في 4
امير وهو يعلم أن ا لبلة؟ قال : 7 نعم.
قلت: أرأيت رجلا أصبح صائماً ينوي بها قضاء رمضانء ثم علم أنه
ليس عليه شيء من شهر رمضان» أله أن يفطر؟ قال: نعم إن شاءء ولا
يكون عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن صامه أتراه أحسن من أن يفطر؟
قال : لعم. |
قلت : أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع ثم يجد من
الهدي في اليوم الثالث أيكون صومه منتقضاً؟””' قال: نعم
قلت: فإذا أفطر ذلك اليوم هل عليه قضاؤه؟ قال: لا. فلت لم؟
قال: لآأن صومه ذلك قد انتقض. قلت: وكذلك لو صام ثلاثة أيام من
كفارة يمين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم وأيسر؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك كل صوم من ظهار أو قتل إذا وجد ما يعتق بطل صومه. وإن أفطر
لم يكن عليه قضاؤه؟ قال : + بعم.
قلت أرأيت المرأة تصبح اك تطوعاًء ثم تفطر متعمدة لذلك.» ثم
تحيض في آخر" ا ل ل كين
وقد حاضت؟ قال : لآنها بمنزلة امرأة قالت : للّه على أن أصوم هذا اليوم
لم 7 5 فيه » ٠ ليها قضاؤه. ,
)010 م: ار 68 م - أنه.
ش 9ر6 جميع النسخ وط: السحر. 62 ق - عليه.
)0( م: منقصا. 69 : + عن حماد.
60 الآثار لأبى يوسفء ”5١٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة» “//7717.
(0) ق: وآخر.. (9) ق: ولم.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلك أرابيك الرجل يصبح مفطراء ثم يبدو له أن يصوم قبل أن
ينتصف”'' النهار ولم يطعم شيئاًء أو يبدو له أن يصوم بعد زوال الشمس؟
قال: إذا كان قبل زوال الشمس وعزم على الصوم أجزاه» وإذا صام بعدما
تزول الشمس لم يجزه ولم يكن صائماً. قلت: فإن كان هذا الصيام قضاء
من رمضان أو قضاء من صيام كان عليه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه أصبح
مفطرا. قلت: فيجزيه أن يتطوع به ولا يجزيه من شيء كان عليه؟ قال:
نعم.
قلت: أرأيت إن أصبح في شهر رمضان ينوي الإفطار غير أنه لم يأكل
ولم يشرب؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم. قلت: فإن نوى الصوم قبل أن
بلع النهار؟ قال: يجزيه. قلت: لم جعلت عليه قضاء ذلك اليوم؟
قال: أرأيت مويضا لا يستطيع الصيام أصبح ينوي الإفطارء وكان ا
ذلك /1١151/1و] إلى الليل» غير أنه لم يأكل ولم يشرب لأنه لم يشعو”)
الطعام ولا الشراب» أيكون هذا صائمأ؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء.
قلت: أرأيت رجلا في أرض الحرب مر به شهر رمضان وهو لا يعلم به
ولايئري "" بضيوهه» وتوى "> الفط فيهه حي أنه ل :جد ظعابا: للا قرا
أيجزيه هذا من صيام شهر رمضان؟”" قال: لاء وهذا وذاك سواء. قلت:
أرأيت هذا الذي أصبح مغطراً إن ظن أن نيته" قد أفسدت عليه صومه
وأفتي بذلك. فأكل قبل أن ل لبقاو أو :شرت أو جامع؟ قال: عليه
القضاءء ولا كفارة عليه. قلت: لم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: للشبهة التي
دخلت. ظ
(1)". 3ق أن يعتضفي: (0؟) ق: أن يتنصف.
(©*) ق - على. «() : ق: لم يشتهي.
(6) م: أنه لا ينوي. (0) م: ويري.
0) ق - وهو لا يعلم به ولا ينوي صومه ونوى الفطر فيه غير أنه لا يجد طعاما ولا شرابا
أيجزيه هذا من صيام شهر رمضان.
(0) م: أن سنتف )6 23 أن تحضف
كتاب الصوم 7
ذهب شهر رمضان كلهء ثم أفاق. هل عليه قضاؤه؟ قال: لا؛ لأنه كان
مجنوناً ولم يفق فيه. قلت: فإن أغمي عليه فكان كذلك حتى ذهب شهر
رمق 13" نان علد قفا ون كته أي السرزنا؟: قال «المشوى قلي لبس .
عندنا بمنزلة المجنون المغلوب» إنما المغمى عليه بمنزلة المريض» فعليه
قضاء شهر رمضان. قال: أرأيت إن كان مريضاً ليس بمغمى عليه ألم يكن
عليه قضاء رمضان إذا لم يصمه؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء.
قلكه: آرايت المريضن تمرضن قبل تخول شهر رمفان: فلا بزال
مريضاً حتى ينسلخ شهر رمضان ثم يموت؟ قال: ليس عليه من قضاء شهر
رمضان شيء؛ لأنه لم يصح ولم يبرأ حتى مات. قلت: فإن صح شهرا فلم
يقض شهر رمضان حتى مات؟ قال: هذا عليه القضاء؛ لأنه مات وعليه
قضاء شهر رمضان. قلت: فإن صاء'”' عنه ابنه"" أيجزيه ذلك؟ قال: لا.
فلكة: لم؟ قال: للآثر الذي جاء عن عبدالله بن عمر وعن إبراأهيم النخعي
أنهما قالا: لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم 00 قلت :
فإن أوصى أبوه حين مات أن يقضى عنه كيف تأمر”*' أن يصنع؟ قال: يطعم
إيما
عنه مكان كل يوم نصف صاع من حنطة. قلت: فكم الصاء؟ قال: قفيز
باليحيججاجي”*. وهو ربع الهاشمي» وهو اثهانية: أرطال: قلتا: آرأيت إن صح
بعد شهر رمضان عشرة أيام ثم مات ما عليهء أترى عليه قضاء شهر
رمضان؟ قال: لاء وإنما عليه قضاء العشرة الأيام التي صح فيها. قلت:
)١( ق: ضام. (50) م -ابنه.
(0) لقول ابن عمر انظر: الموطأء الصيام » *8؛ والمصنف لعبدالرزاق» 94/١7؛ ونصب
الراية للزيلعي: ؟/47؛ والدراية لابن حجرء .587/١ ورواه الإمام أبو يوسف عن
الإمام 8 حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: الآثان له-0 وذكز الخوارزمي أن
الإمام لخدا رواه عن الإمام 5 حنيفة عن حماد عن إبراهيم» لكن لم نجد ذلك في
النسخة المطبوعة. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .414/١ وفي المصنف لابن أبي
شيبة» 78٠0/7 عن إبراهيم النخعي : لا يحج أحد عن أحد.
(4) م: يأمر.
)000( يميت إلى الحجاج بن يوسف. لأنه اتخذه على صاع عمر رضي الله عنه. انظر:
المغرب». الحجج)
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
مات. /[١51/1١ظ] فليس عليه القضاء؟ قال: نعمء ليس عليه فى ذلك
قضاء. قلت: فالمسافر إذا أقام أياماً بعد شهر رمضان ثم مات فعليه بقدر ما
أقام؟ قال: نعم» وهو بمنزلة المريض فى ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يدخل شهر رمضان وهو صحيح ثم يجن ثم يفيق
قبل رمضان عام مُقبل؟ قال: يصوم هذا الرمضان"' الذي دخل فيه ثم
يقضي ما بقي عليه من الأول. قله أرأيت الذي يجن في شهر رمضان
ولد50) يفيق حتى يمصي هذا الرمضان الذي جن فيه 00 5 آخر؟ قال :
عليه قضاء الأول. قلت: فمن أين اختلفا؟ قال: أستحسن إذا أوجبت”* عليه
ينا عفان يتضى > كل 7 انناف لبس ظلية اه ع د قليف : اقاة يتكك
عشرين سنة ثم أفاق في رمضان؟ قال: عليه أن يصوم ما بقي من هذ"
الشهر الذي أفاق فيه» وعليه قضاء ما مضى منه”" وقضاء الأول الذي كان
كلك آرايك الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان أو بعدما
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه
قال في الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان: إنه يصوم بقيته”*؟. ولا
قضاء عليه لما مضى منه. وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي”"".
قلت: فإن أسلم غدوة في يوم من شهر رمضان قبل أن يطعم؟ قال:
يتم صوم ذلك اليوم» ولا قضاء عليه. قلت: أرأيت إن أسلم في بعض
النهار أترى له أن يأكل بقية يومه ويشرب؟ قال: لا. قلت: فإن فعل فعليه
قضاء ذلك اليوم؟ قال: لا.
)١( م: هذا الزمان. (0) مق: ولا.
() م: رمضان. - (5) م: إذا أوجب.
(5) مق + وهنا. )١( ك هذاء صح ه.
(0) ق: فيه. (4) م: نفسه.
(9) تقدم الأثران أول الكتاب.
كتاب الصوم
الاك 33ت ور 11 0
قلت: أرأيت الرجل يفطر في شهر رمضان متعمدأء ثم يمرض في
ذلك اليوم مرضاً لا يستطيع معه الصوم؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم» ولا
كفارة عليه. قلت: لم؟ قال: للمرض الذي أصابه. قلت: أرأيت إن سافر
ولغ تغرض :وله يكن من نيته السفر؟ قال: عليه القضاء والكفارة؛ لأن
السفر من فعلهء فلا تبطل"؟ به الكفارة. قلت: أرأيت الرجل يصبح في شهر
رمضان صائماً ثم يسافر وقد عزم على الصومء ثم يفطر في سفره ذلك»
هل عليه مع القضاء كفارة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال : للننية الى كلق
لأنه إنما أفطر وهو مسافر. قلت: فإن كان مسافرا وقد عزم على الإفطار
/[7/1 ١و1 فقدم قبل نصف النهار أو بعده» فأكل أو شرب متعمدا لذلك»
هل عليه كفارة؟ قال: لاء ولكن عليه القضاء. قلت: فإن كان عزم على
الصوم فلما قدم استفتى فأفتي أن صومه"”' لا يجزيه وأنه عاصي» فلما رأى
ذلك أفطر؟ قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. قلت: لم؟ قال: للشبهة
التي دخلت. قلت: فإن كان صام في السفر أيجزيه؟ قال: نعم» وهو أفضل
دن أن سقطي واقي"؟ الأقطان وخصة تله آزانتوحاد اقل ناسنا في
شهر”» رمضان» ثم أكل بعد ذلك متعمداً. وظن أن ذلك قد أفسد عليه
صومه؟ قال: عليه القضاءء وليست عليه كفارة.
ع ع ال زه ا 0 وه
فلت أفتكره للرجل ان يقضي شهر رمضان في ايام العشر؟
قال: لا. ظ
قلت : أرأيت الغلام يحتلم في النصف من شهر رمضان ثم يفطر بعد
ذلك متعمداً؟ قال: عليه القضاء والكفارة فيما أفطر بعد احتلامه فى غير
اليوم الذي احتلم فيه. قلت: وكذلك الجارية إذا أفطرت بعدما حاضت؟
قال : تعم.
010 اق يبطل. (؟) ق: أن يصومه.
(6) م: وأما. [ (4) ق - شهر.
0( م أفيكره.
(1) أيام العشر أي العشر الأولى من ذي الحجة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
قلت: أرأيت الصائم أتكره'' له أن يقبل وهو صائم؟ قال: إن كان
يملك نفسه فلا بأس بذلك. قال: بلغنا عن رسول الله ككةٍ أنه" كان يقبل
(
وهو ماف * . قال محمد: أخبرنا بذلك أبو حنيقة.
كلق أرانت الرمعل: بتمصيينقى فى شه فيان “فيه الميافه
لحن لماو سلقه» وهو اتن ليوف قال ينس قن قيوفه للك و ل
لمطر ول فعاف عليه الك - فإنة: كان 5اك ا لعنورية ؟ قال علية: لتقا
ولا كفارة عليه.
قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك”؟ .
قلت: فلم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: لأنه لم يدخله جوفه على وجه
الإفطار.ء فلذلك ألقيت عنه الكفارة. قلت: أرأيت الصائم يذوق الشيء بلسانه
ولا يدخله حلقه؟ قال: لا يفطره'”' ذلك. وصومه تام. قلت: أفتكره"" له
أن يعرض نفسه لشيء من هذا؟ قال: نعم.
قليك:؟ إرانتف الصائم ينظر إلى امرأة حتى يمني أترى عليه القضاء؟
قال: لا لأنه لم يصنع شيئاً. قلت: فإن لمس أو قبل حتى يمني؟ قال:
يتم صومه ذلك اليوم» وعليه القضاءء وليست عليه كفارة» ولا يكون على
المرأة قضاء إلا أن يكون منها /1[١/57١ظ] مثل ما كان من الرجل. قلت:
فإن لمس حتى يمذي؟ قال: لا قضاء عليه ولا كفارة» لأن المذي ليس
د
دسي ,)ء.
قلبكة: "رام الصائم يحتجم؟ قال: نعم لااتضيرة ذلكه فلك
أفتكره”” له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب إلى أن لا يفعل.
)١( م: أيكره. (0) م: أن.
فر تقدم تخريجه. 1 62 تقدم تخريجه.
(60) ك: لا يفطر. 69 م: أفيكره.
)37/0( م: أفيكره.
بعل ذلك واحتجم وهو صائم محر م"
قلت : أرادت الصائم يدخل الذباب جوفه؛ أو الشيء من الطعام يكون
بين أسنانه فيدخل جوفهء هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه
وهو كاره؟ قال: لا يفطره ذلك وهو على صومه؛ لأنه ليس بطعامء ولأنه
مغلوب. ظ
قلت: أرأيت الرجل يجعل على نفسه أن يصوم شهراً أيصومه متتابعا
أو امقر 414 قال 4 [لذا: كاك نوع" نير ا مقي عي "7 فرق ادللكي إن قاد كلت :
أرأيت إن قال: لله علي أن أصوم شعبان» فلم يفعل» أترى عليه قضاءه؟”"
قال: نعم. قلت : فهل ترى عليه كفارة بمين ٠؟ قال: إن كان أراد يمينا فعليه
كفارة يمين مع القضاءء ونقضيه مققزقا إن شاع فإن؟*" كان لويرة .يمينا
فليس عليه كفارة. قلت: أرأيت إن قال: لله علي أن أصوم شعبان» فأفطر
وما أيقضي شعبان كله لأنه لم يتابع بين صومه؟ قال: لاء ولكنه يقضي
يوماً مكان يومه؛ لأنه لا يستطيع أن يصوم شعبان بعدما”» مضى. قلت:
تعلية القضاء لذلك اليوم وكفارة يمين إن كان أراد يفينا؟ قال: 0 قلت:
فإن كان قال: لله علي أن أصوم شهراً متتابعاًء بغير عينه"'» فأفطر يوما
0 عليه أن يستقبل صوم الشهر من أوله إذا لم يكن نوى شهرأ
بعينه "؛ لأنه جعل لله عليه صوم شهر متتابعاً ولم ينو شهرأً بعينه» فإذا أفطر
يوماً ولم يتابع استقبل الصوم. إن" قوف كتير] بغطه نجسل لله عليه أن
يصومه”"' متتابعاًء فأفطر فيه يوماً صام يوما مكان يومهء وعليه أن يكفر يمينه
إن كان أراد اليمين أو نواهاء فإن”''' لم يكن أراد اليمين فلا كفارة عليه
وعليه أن يقضي ما أفطر.
)غ2 تقدم. 69 م: غعف
(5) م ق: قضاوه. 4 ف وان
)20 3 + قل. 69 م: عنه.
[(©©6 م - بعينه) صح ه. () لك ق: وإن.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت الرجل يجعل لله عليه أن يصوم سنة بعينهاء وهو يفطر
يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق» فصام السنة إلا هذه الأيام لأنها ليست
0 صوم؟ قال: عليه قضاء هذه الأيام وكفارة /[١/57١و] يمين إن كان
أراد اليمين. قلت: أرأيت المرأة إذا جعلت لله عليها صوم تلك السنة وهي
ممن''' تحيض» أتقضي مكان أيام”" حيضها التي حاضت فيها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يجعل لله" عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه
فيفطر خميساً واحدا؟ قال: عليه قضاؤه وكفارة يمين إن كان أراد يميناً.
قلت: فإن أفطر خميساً آخر هل عليه فى هذه 5 الأخرى حنث؟ قال:
45 الأنه قن طفق فيه مره وك انها حدم قاذ ميحد فيه ا
قلت: أرأيت الرجل يجعل لله عليه إن قدم فلان أن يصوم ذلك اليوم
الذي يقدم فيه أَبَداً فقدم فلان ليلا؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأن فلاناً لم
يقدم ثهارا كما قال. قلت: فإن قدم فلان في يوم قد أكل فيه الرجل ؟”*)
قال: : عليه أن يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل كما جعل لله على نفسهء وأما
اليوم الذي أكل فيه فليس عليه شيء؛ لأنه أفطر قبل قدوم فلان. قلت:
وكذلك لو قدم فلان بعد الظهر ولم يطعم الرجل شيئاً في ذلك اليوم وهو
ينوي الإفطار؟ قال: نعم. قلت: فلو قدم فلان قبل أن يتتصف”” النهار ولم
يأك الوجيل كينا وهو ينوي الإفطار؟ قال: أما هذا فيصوم هذا اليوم.
ويصومه فيما يستقبل أبدأ.
قلت: أرأيت الرجل يقول: لله علي أن أصوم غدأء فيكون غد”"
الأضحىء. فلم يصمهء أيكون عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: نعمء وعليه
كفارة يمين إن كان أراد يميناً. قلت: لم أوجبت عليه قضاءه؟ قال: لأن هذا
يوم جعله لله عليه. قلت: أرأيت الرجل يصبح صائما يوم النحر متعمدا
لذلك؟ قال: ليس عليه قضاؤه إن أفطره. [قال أبو يوسف: عليه القضاءء
010( م ممن. ا 6 م أيام ؛ صخ هص.
(0) ق: أن يتنصف. (5) ك غداء صح ه.
كتاب الصوم
وهو مثل قوله: لله علي. وقال أبو حنيفة: هو مختلف. وهذا في الجامع
الصغير الكتات17) الذي يسمى الهاروني]”'' .
قلت: أرأيت المرأة تقول: لله علي أن أصوم يوم حيضيء أتجعل”"
عليها مكانه يوماً؟”** قال: لاء ولا يكون عليها شيء. وهذا مثل الرجل
يصبح في يوم قد أكل فيه ثم قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم» فليس عليه
قضاؤه. وهذا مثل امرأة حائض قالت: لله علي أن أصوم هذا اليوم» وهي
حاتض». وليس عليها قضاؤهء وهذا وذاك /[١/57١ظ] سواء في القياس.
قلت: أرأيت الصائم يكتحل بالإتمد والدؤور” الع" وغيرة؟
قال: نعمء لا يضره ذلك شيئاً. قلت: فإن وجد طعمه فى حلقه؟ قال: وإن
)١( ط: والكتاب. والصواب هو حذف الواو كما هو في جميع النسخ التي لدينا.
والمقصود بالجامع الصغير هنا هو الكتاب الذي يسمى الهاروني. وانظر الحاشية التالية.
(؟) يظهر أن ما بين المعقوفتين مزيد من قبل أحد رواة الكتاب» الجوزجاني أو ممن دونه.
والهاروني من كتب النوادر التي رويت عن الإمام محمد. ويسمونه تارة بالهاروني وتارة
بالهارونيات. انظر: المبسوط» 4١57/8 »700/١ وفتح القدير لابن الهمامء 457/5 ؛
وكشف الظنون» 1747/1. وليس المقصود به هنا الجامع الغر المبعتروقة الآن
المؤلف ذكر هذه المسألة في الجامع الصغير فقال: رجل أصبح يوم النحر صائماً ثم
أفطر فلا شيء عليه. انظر: الجامع الصغير»ء .١5” ولم يذكر في ذلك خلافاً. وقال
الحاكم: وإن أصبح قناكها يوم الفطر ثم أفطره قال: لا قضاء عليه. انظر: الكافي»
١/0'ظ. ولم يذكر في ذلك خلافاً. ومع أن السرخسي ذكر الخلاف بين الإمام 5
حنيفة وصاحبيه فنقل عن الإمام القول بعدم وجوب القضاءء وعن الصاحبين القول
بوجويه» إلا أن المرغيناني بين . أن القول بوجوب القضاء مروي عن الصاحبين في
التوافوجع انلو المتسوط) 01 0 ا"
(0) ق: أيجعل.
(4) :ف تتنيوها مكانه:
0( الذَّرِيرَة وَيْقَال: أيضا : الدرئنت نوع من الطيب» قال الزمخشري: هي فُنَات قصب
الطيب» وهو قصب يؤّتى به بها من الهند. كصب النشاب» وزاد الصغاني : وأنبوبه محشوٌ
من شيء أبيض مثل نسج العنكبوت» ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبياض. انظر:
المصباح المنير» ب
(5) الصّبر دواء مُرَ معروف. انظر: المغرب» «صبر».
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وجد طعمه في حلقه”''. فإنما طعمه مثل الدواء يذوقه فيدخل جوفه طعمه.
ظ ومثل الدهن يدهن به شاربه» ومثل الدخان ومثل الغبار يدخل طعمه فى
ولو طعن الصائم برمح حتى يصل الرمح إلى جوفه لم يكن عليه
القضاء ولا الكفارة. ظ
وإذا أده الصائم حنى صب الماء 56 حلقه والشراب فعليه القضاء »
ولا كمارة عليه. ْ |
وإذا كانت بالرجل جراحة جائفة فداواها”'' بزيت أو بسمن فخلص
ذلك إلى جوفه فعليه القضاءء ولا كفارة عليه”". ولو داواها”' بدواء يابس
لم يكن عليه القضاء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قضاء
عليه ولا كفارة في الدواء الرطب واليابس جميعاً.
فإذا صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائم فعليه القضاء ولا
كفارة عليه. وكذلك المرأة بمنزلة الرجل فى ذلك.
فلت أرايف الرجل يتاك «السيواله: ارط أو يبلّه بالماء وهو صائم؟
زال:*35 الاباسر"" *عدلك أن ستاك اول النهان: أو اخوي قال يكنا عد
قلت: أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو
الحامل تخاف على نفسها؟ قال: تفطران وتقضيان”' يوماً مكان كل
95 :0)0 )١١( ا : 2007 20)
يوم ١ 4 ولا كفارة عليهما. فلت فالشيخ الت الذي لا يطيق الصوم؟
)١( ق: في خلقه. 0 (؟) ق: فذواها.
(9) فى - عليه. 2 (5) ق: دواها.
(4) م - قال. (5) م: فلا بأس.
0 سنن أبي داودء الصوم؛ 07؟؛ وسنن الترمذي. الصوم. 9؟؛ ونصب الراية للزيلعي.
ظ :.
(6) م + أو. (9) ك م: يفطران ويقضيان.
(١1)م + يوم. (١١)م - الكبير.
كتاب الصوم باب صدقة الفطر نف
دللت.
قلت: أرأيت الصائم يأكل الطين أو الجص"'"' أ 2 عو ان
قال: لجسن عليه شسىء © وصومه تام ولا يفطره ذلك إذا كان اهيا وإن
كان ذاكراً فعليه القضاءء ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطعام. قلت: فالصائم
يمضغ العلك؟ قال: أكره له ذلك ولا يفطره. قلت: فالمرأة تمضغ لصبيها
خبزاً أو طعاماً؟ قال : إن لم تجد من ذلك بدأ فلا بأس به.
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
٠ زلاى50)
إبراهيم بذلك .
]١ 4 1[/ أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن
الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعَير”" العُذْرِي”*“ قال: خطبنا رسول الله كَل
وقال: الوا عن كل حر وعد صفير أو كبير تصف صاع من بر أو صاعا
من تمرء أو صاعاً من شعير»”".
رسول الله كللخِ أنه كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى
0010( ق: وا لجص.
(؟) المصنف لعبدالرزاق» 1//5١75؛ والمصنف لابن أبى شيبة» ؟5/1٠"7.
(9) ق: صغير.
6420 جميع النسخ وط: العدوي. وهو تحريف. والتصحيح من تقريب التهذيب لابن حجر»
(عبداللّه ع تعلبة» وثعلبة بن صعير).
0( ا داودء الزكاة.» ١؟. وانظر: نصب الراية للزيلعي. ؟* ؟؛ والدراية لابن
حجرء .114/١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
المصلى. وقال: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»"'' .
فلك ارايت المملوك من يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: مولاه. قلت:
فهل يسعه أن لا يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: ا« -قلة: أرأيت الرجل
يكون له المملوكون أيؤدي عن كل إنسان منهم نصف صاع من حنطة؟ قال :
نعم. قلت: وإن كانوا صغارا أو كبارا؟ قال: نعم. قلت: فهل يؤدي الرجل.
عن أم ولده صذقة الفطر؟ قال : نعم» وكذلك المدبر. فلم فهل عليه أن
يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل يؤدي المكاتب عن
نفسه؟ "قال: الا قلع: أرأيت عبداً قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف
قيمته هل يجب على مولاه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فهل
يجب على العبد أن يؤدي عن نفسه؟ قال: لا في قول أبيى حنيفة» وهو
ا بمنزلة المكاتب. وقال أبو يوسف ومحمدل. على العبد أن يؤدي عن
نفسه » ا الحرء 3 أعتق بعضه فقد عتق كله. فل أفرأيت الرجل
نكرت له الحسلر كون: 7 ' أو نصارى أو مجوس أو إماء هل يجب عليه
فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: لم وهم كفار؟ قال: لأن ذلك إنما
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال: إذا كان
للرجل عبد نصرانى 8 ' يؤدي عنه صدقة الفط ”0 .
كلبق أرابنت الرجل يكون له العبد وهو مجنون مغلوب لا يفيق ولا
يعقل أيجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال : نعم ء وكذلك الأمة. قلت:
أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيشتري رقيقا من رقيقهم فيخرجهم إلى
)١( روي نحو هذا. انظر: سنن الدارقطني. 4161/1 ومعرفة علوم الحديث للحاكمء
١؛ ونصب الراية للزيلعي. 5١/5 ”57. والقسم الأول منه في صحيح
البخاري. الزكاة. كا وصخح مسلمء الزكاة. 7
68 م. عبدة.
69 م ق: : يهودا.
(5) ق: ان.
(5) المصنف لعبدالرزاق» #/5؟7؛ والمصنف لابن أبي شيبةء ؟/5949.
كتاب الصوم باب صدقة الفطر
دار الإسلام هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر وهم كفار؟ فال: نعم. قلت :
فأولادهم بمنزلتهم؟ قال : نعم7. قلت: فالرجل و له أم ولد نصرأنية
أو يهودية أو مدبرة يهودية أو نصرانية هل /1[١55/1١ظ] يجب عليه فيهم
صدقة الفطر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا له أولاد كبار رجال هل يجب عليه فيهم صدقة
الفطر؟ قال: لاء ولكن يجب عليهم أن يؤدوا عن أنفسهم. قلت: فإن كان
للدي ارا اه نل عم سه اوري مو تن لا.. فلت :
فاق كان رز تن مير اهن مسي عله أن ووو ع 511 ان : نعم قلت :
ادات إن كان لوا ا مال ادي ا عنه 0 ذلك المال ا له
من ماله ا فإن 5 رانم عليه أن 000 الأب.
قلت: أفتكره”*؟ أن يؤدي الرجل صدقة الفطر عن ولده من مال ولده وهو
صغير في عاله رولا نر فك »سجن اله فرق إلا أكره لي" للق فى اقول 77 أشي
حنيفة وأبي يوسف. قاليت : فإن لم يكن للابن مال أيؤدي الأب عنه من
ماله؟ قال : 7 نعم.
قلت: فهل يجب على الرجل أن يؤدي عن امرأته أو أخيه أو أخته'"ا
أو عن ابنة ابنه أو ابن عمه أو ابن عمته أو عن خاله أو عن خالته أو عن
ذيارحم بحرم موه وتان ار كاراقي يله ادر لذ فلت وكذلك
9“
لا يؤدي عن أبويه وحجذده وجدته؟ قال :
690 م - قلت فأولادهم بمنزلتهم قال نعم.
(0) ق: يكون.
(9) م- قال لا قلت فإن كان ولده صغيرا هل يجب عليه أن يؤدي عنه.
(5) م: أفيكره.
(5) ق - له.
69 م قول.
6090 ك: وأخيه وأخته؛ ق: وأخته وأخيه.
(6) ق: وجدته وجله.
١ ش كتاب الأصل للإمام الشيباني
صدقة الفطر ا عياله؟ قال : ا
فلك ارايت الرجل يكون له الولد الصغير ولولده مملوك أيجب على
أبيه أن يؤدي عن مماليك ابنه؟ قال: لا. قلت: فيعطى عن ولده ولا يعطى
عن رقيق ولده؟ قال: نعم. تلك أرأنف: إن كان ارده مال اله أن يؤدي
عنه وعن ولده وعن رقيق ولده من مال ابنه؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة
وأبي يوسف.
فلبكا: ري يي جيم
فيدقة القطر؟ قال اله و7 .
قليك “ارايت الوصي هل يجب عليه أن يؤدي عن اليتيم صدقة الفطر
من مال اليتيم؟ 00 نعم. فلت : فهل يعطي عن مملوكه صدقة الفطر؟
قال: نعم في قول ابي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤدي عنهم
إيما
قلت * أرأيت رجلين بينهما عبيد وإماء هل يجب عليهما فيهم صدقة
الفطر؟ قال: لا؛ 60 لمن لواعة مهما عبد نام الا يجي على الرجل. في
نصف عبد صدقة الفطر.
فلك ار أيت صدقة الفطر دفعها قبل الصلاة أحب إليك أم بعدها؟
/[15/1١و] قال: أن يدفعها قبل الصلاة أحب إلي.
قلت : أرأيت الرجل أتستحب”*' له أن يأكل شيئاً قبل الخروج إلى
الم 7 ع الفطر؟ قال : دعبم.
)١( ك قلت أرأيت الرجل يكون محتاجا تحل له الصدقة هل يجب عليه صدقة الفطر
وعلى عياله قال لا صح ه.
(؟) ق: لأبيه. )1 قدت تعس
(:) ك ق: سمح
)0( م: إل الغسل.
كتاب الصوم باب صدقة الفطر
للح 6ت لز 0101 ا
قلت: أرأيت الرجل تجب عليه صدقة الفطر وهو من أهل خراسان
وننو بتالكوفة وغث.: بها إلى انخزاسان :هل تنيدي” غنه؟ قال تعو .وقد أساء
حيث بعث بها إلى خراسان وهو مقيم بالكوفة» وإنما ينبغي له أن يدفعها
حيبق تي عل قلك: ان اعت حي" "3 عت ننها اولي تضل: إلى اهن
بعث بها إليه هل يجزيه ذلك؟ قال: لاء وعليه صدقة الفطر ثانية 5 يؤديها
عت يت 4378 لأدها بيد له الديو
وكل رقيق للتجارة فليس عليه صدقة الفطرء وإنما صدقة الفطر على
ما كان لغير التجارة منهم وفيما كان للغلة والخدمة.
قلت: أرأيت الرجل تجب”* عليه صدقة الفطر"' في نفسه وعياله
فيعطيها نكا واحداً أيجزيه ذلك؟ قال: نعم؛ لآن هذا مدرلة الزكاة أعطى
مثل قيمته من الزكاة سكا واحداء أجزاه ذلك.
فلن أرأيت د يكون 060 “ولد 5 وهو صغير في عياله
وأبوهم حي أو ميت ١» هل على حده أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؟ قال: لا.
قلت: أرأيت المرأة لها زوج وولد وزوجها محتاج وهي تعول زوجها
وولدها هل عليها أن تعطي عنهم صدقة الفطر؟ قال: لا.
0 ' 5000 04) : 001 0
قلت: أرأيت الرجل يموت مماليكه يوم الفطر أيؤدي عنهم 0
0 قال: ل إذا انه لق الكاتر وم 0 فإنه يؤدي عنهم»ء ماتوا أو
وأولاده صغار ثم يموت بعضهم قبل أن يؤدىي 9 0 ا
قلت: أرأيت الرجل يموت عبده ليلة الفطر هل عليه”''؟ صدقة الفطر؟ قال:
لا؛ لأنه لم يصبح يوم الفطر حياً. قلت: ل يشتري العبد وهو
)١( ق: هل يجزي. (؟) ق: حين.
(9) م: تامة. (5:) م- عليه.
(0) ق: يجب (5) قى الفطر.
(0) م: عيده. (4) م: أبيه.
(9) ك: مملوكوه؛ ق: مملوكه. (١٠)ق + فيه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيه بالخيار ثلاثة أيام» أو البائع فيه بالخيارء فيمر يوم الفطر وهو عنده”"2 ثم
7 أو يأخذه. على من صدقة الفطرء وكيف إن كان اشتراه للتجارة؟ قال:
ن "7 امي البيع للمشتري فعلى المشتري صدقة الفطر /[١/55١ظ] وزكاة
0 إن كان الل للتجارة» وإن كان رده كان صدقته على البائع.
قلت: د إن كان البائع 00 نامض البيع فهو على المشتري. وإن
قلت: من تحل”*' له الصدقة أتجب” عليه صدقة الفطر؟ قال: لا.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
أنه قال: إذا حلت الصدقة للرجل لم تجب"' عليه صدقة الفطر”” ,
قلت: أرأيت الإمام كيف يصنع بما يأخذ من صلقة المسلمين وصدقة
الإوبل والبقر والغنم والمال وغيره مما أشبه ذلك؟ قال: يقسم صدقة كل بلاد
في لترانهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها. قلت: أرأيت الإمام ما
أخذ من أموال بني تغلب وصدقاتهم أيقسمها في فقرائهم؟ قال" : لا؛ لأنها
ليست بصدقة. إنما هي بمنزلة الخراج» فهي للمسلمين تدفع إلى بيت
مالهم. 0
قلت: أرأيت الرجل يكون له مكاتب». فيمكث سنين مكاتباً" ثم
يعجزء. هل على مولاه صدقة الفطر فيه لما مضى؟ قال: لا. قلت: أرأيت
الرجل يشتري عبداً للتجارة فكاتبه» فمكث سنين ثم عجز بعد ذلك» ثم
حال عليه الحول بعدما عجزء أيزكيه زكاة الفطر أم زكاة التجارة؟ قال: عليه
زكاة الفطر؟ لأنه قد خرج من حال التجارة حين كاتبه. قلت: أرأيت رجلا
َّ
له عبدآن أحدهما للتجارة والآخر للخدمة أَبَقَا جما فمكثا شَدَنَة ثم
220 م: عبذهة. ظ 62 1 5 إن.
(9) ق: اشتراها. (4) اق تمن بعد .
(0) ى: ل 69 ق: 00 يجبا .
(8) م: فقال. (9) ق: مكاتب.
كتاب الصوم باب صدقة الفطر 21
وجدهماء هل عليه زكاتهما فيما مضى؟ قال: لا؛ لأنهما كانا أبقين ولا
يدري ما حالهما. قلت: وكذلك لو كانا مدبرين أو أم ولد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة على العبد فيدفعه إليهاء فجاء يوم الفطر
وهو عندها'''» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء أعليها”"' زكاة الفطر؟ قال:
نعم. قلت: فإن كان العبد عند" " الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها
زكاة الفط ؟40) قال لا قلت: 327 1 يعول ذوي قرابته من ذوي
رحم محرم منه وليس فيهم ولدء أعليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال:
لا؟ ألا ترى أنه لا يؤدى عن امرأته فكيف يؤدي عن هؤلاء. قلت: أرأيت
الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم.
وليس له مال غيرهء هل عليه زكاة؟ قال: 'لا. قلت: فهل عليه صدقة
الفطر؟ قال: لا؛ /57/11١و] لأنه للتجارة» فلا تجب”' فيه صدقة الفطر.
قلت: أرأيت الرجل إن أخر صدقة الفطر حتى مضى يوم الفطر هل
يجب عليه أن يؤديها''' بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان 0 أو أكثر
م ذلك؟ “قال :و إن كان مين
قلت: أرأيت صدقة الفطر هل يعطي منها اليهودي أو النصراني أو
المجوسي؟ قال: لا يعطيها إلا المسلمين. قلت: فإن أعطى أهل الذمة هل
يجريه ذلك؟ قال : : بعم.
صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإذ أسلم ليلة الفطر هل عليه سدةة
الفطر؟؟ قال
)١( م: عبدها. (0) قى: فعليها.
(9) م: عبد.
(4) ق - قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة
٠ "الفط
(6)' زق: يحي () م: أن يؤدي؛ م + به ذلك.
0 ق - الفطر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب”'' عليه
صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن”'' كان له مائتا درهم وهي لا تغنيه ولا
تغني عياله وعليه مائتا درهم دين أتجب"" عليه صدقة الفطر؟ قال: لا.
قلثة أرأيقة الرع كر القامر والدان لسن لدان برجااخل تعن 3
عليه صدقة الفطر؟ قال: 2209 .
فلك :ارايت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة أو
سمسم أو نحو ذلك من الحبوب». كم يؤدي من ذلك صدقة الفطر؟ قال:
يؤدي من ذلك قيمة نصف صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو صاع
من ثمر.
قلت آرايةة المقنازت يشترف: عيدا للتعارة على عن تكرن”"" صنق
الفطر؟ قال: ليس على رب المال ولا على المضارب شىء؛ لأن هذا تجب
فيه الزكاة زكاة التجارة. 1
ع
قلنت:: أرادت وككلة سيت عله مودقة الفطر اكلم ووم ختى معني
الفطر واج هل 04 عليه صدقة الفطر في حال ا و بعدما
فس نال قال : الوا يجب عليه إذا أصاب مالا أن يؤدي.
هل تجب 00 و 0 ظ
قلت: أرأيت العبد الآبق هل تجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال:
اعفد فللبت: وكذلك العيك الخصب يعدي الرل ١ قال : 7 نعم. 8
وكذلك العبد المبيع بيع”''' فاسداً قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد
)١( ق: هل يجب. 030 م فإن. ظ
(6) ق: أيجب. (4) ق: هل يجب.
(5) م + قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال لا.
(0) ق: يكون. (0) ق: هل يجب.
(8) م: حياته. (9) ق: هل يجب.
(٠)م لاء (١١)ق: سعا.
كتاب الصوم باب صدقة الفطر 5
الفطرء 10 ره[ اله على لدان يد عيدفة لمر ا نعم ش
فعلى من يكون؟ قال: على المشتري. قلت: ارايت العبد ياسر 9 العدو
هل على مولاه صذدقة الفطر؟ قال: ل. قلت : آرادت العبد إذا آم شتراه مولاه
للخدمة ثم أذن له في التجارة افد نا 17712 رقت نالفي وله لتفعفال
كثير هل عليه فيه صدقة الفطر؟ قال: نعم. قلت: فهل على المولى في رقيق
العبد صدقة الفطر؟ ال فلت مرخ 95 افترق العبد وعبيده؟ قال:
1 (غ:) .
عبيده للتجارة» وعليه دين» ولو لم يكن عليه دين لم يكن عليه فيهم
صَذقة الفطر وكان عليه ضندقة التجارة: قلت: أرأيت غبداً للتجارة لا يساوي
4ه
بسئ. درهيم ولببين لمولاه مال غيرهء هل يجب على مولاه زكاة التجارة؟
قال: لا. قلت: فهل عليه زكاة الفطر؟ قال: فلت م ؟ قال من
وجهين: من قبل التجارة». ومن قبل أنه لا يجب على مولاه صدقة. قلت :
ثم يقبضه فيعتقه» على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة؟ قال: زكاة
ا ا ل ل ا ا ا
الفطر وهو لغير التجارة؟ قال: يكون على البائع؛ لأنه''؟ قد رد عليه. قلت :
فلو أعتقه المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري.
قلت: أرأيت الرجل المعتوه له رقيق وهو غنىي هل عليه في نفسه
ورقيقه زكاة الفطر؟ قال: نعمء هو في ذلك بمنزلة اليتيم في قياس قول أبي
شفة وأى «يوسفة: وقال «محيل:: لآ شو ء عله فن الفسية ولا ف وقيقة:
قلت: أرأيت الرجل الكافر له عبد مسلم هل يجب على عبده زكاة
)1١( ق: : يأمره.
(؟) عَلِقَ الرهن من باب لبو إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في التجارة وَعَلِقَتْ
رقبته بالدين»» أي استحقت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب» «غلق).
وأعلقت الرهن : أي أوجبته» فِعْلقَ للمرتهن. أي وجب له. انظر: لسان العرب»
«غلق»).
() م قال لاء صح ه. (4) م - عليه.
(6) ك ق يجب. (5) م + يكون.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الفطر أو على مولاه؟ قال: لا؛ لأن مولاه كافر لا صلاة عليه ولا زكاة.
وإنما أنظر إلى المولى في هذا. قلت: المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة
الفطر؟ قال: لا. قلت: فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة؟ قال: على رب
العبد. قلت: أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة
الفطر فيه؟ قال: على صاحب الرقبة. قلت: العبد الذي يجني الجناية عمد
أو خطأ فيها قصاض أو ليس فيها قصاص على من زكاة الفطر؟ قال: على
/1//اة١او] رب العبد. فلن أذانت فاه رهن عبدا لَه أو ا من يؤدي
عنه زكاة الفطر؟ قال: على الراهن إذا كان عنده''' وفاء بذلك الدين وفضل
مائتي درهمء فإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه صدقة الفطر.
قلت: وكم زكاة الفطر؟ قال: نصف صاع من حنطة عن كل حر أو
عبد صغير أو كبير.
قلت: أرأيت الرجل يكون بينه وبين رجل رقيق لغير التجارة أيؤدي
على كل واحد منهما صدقة الفطرء وهذا بمنزلة الغنم السائمة تكون”" بين
الرجلين؟ لأنا نرى قسمة الرقيق جائزا”". ويقسم الرقيق إذا كانوا بين
)0
ول
36 35 4
ظ باب الاعتكاف ظ
أبق التخلين. متحمة ين السيير "> قال حيدتنا أبو بكر مشيد ون عكمان
قال: حدثنا محمد بن سعدان عن الجوزجانى قال: أخبرنا محمد عن أبى
0010 م: عَبلة: 030( م - تكون.
(0) م ق: جائز.
(8) م: الرجلين؛ ك م ق + كتاب أبو بكر إلى هذا الموضع.
(9) جميع النسخ: بن الحسين. وقد ورد أول كتاب الصوم «بن الحسن».
كتاب الصوم باب الاعتكاف
3 7 0 30 ٠ ٠
عائشة رضي اله عتم أنه قالا: لا اعتكاف إلا 7
فقال عبدالله : غلعيكون امتكات 1 في 0 النعراء ؟ قال حذيفة 0
عم ) كل مسعحد له إمام ومؤدن فإنه يعتكف فيه
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن ليث ؛ بن أبي سليم عن الحكم عن
ل ات ارو سر : ليس على المعتكف
صوم إلا أن بومعه ضان ا 7
ركنا" عر بل :ةاعد قا ” له "نكا :1لا فلن اعفان ماني
وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا" الجمعة
والغائط والبول» فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغى له أن يخرج
)١( المصنف لعبدالرزاق» 55/5؛ والمصنف لابن أبي 055/7 توسدين: أبن داوق
الصوم. وانظر: نصب الراية للزيلعي. ؟547/7؛ والدراية لابن حجرء .71817/١
(0) ك: معتكفون؛ ق: معتكفين.
(9) قى - حليفة؛ صح ه.
(4:) روي بمعناه لكن بجعل ابن مسعود مكان حذيفة وحذيفة مكان ابن مسعود رضي الله
عنما 'انقلر :+ المسيفك: لعن 14311 47 بوالمطحه: لات ابن لدي 1101/1
والسئن الكبرى للبيهقي» 715/4؛ ونصب الراية للزيلعيء 4545/5 ومجمع الزوائد
للهيئمي» #/17. وروى الدارقطني من طريق إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك
عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف
فيه يصلح)». وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة. انظر: سئن الدارقطني», 0 7.
وانظر الحاشية الآتية قريبا.
(6) المصنف لابن أبي شيبة» ؟/777.
() المعجم الكبير للطبراني» 0.. وروي عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف
لعبدالرزاق» .55/5 7.
(0) ق + إلى.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
مو امواماة واعاي سيا عي ع د وليس
008 111 ١اظع . بعل الجمعة. ويلبعي 0 أن يأني الجمعة : حين 000
الشيعس تضلى: كيلا أريغا وبعدها أرينا أو تا" "يها كان فين أكل أر
شراب فإنه يكون في معتكفه.
فعلية أن يستقبل الاعتكاف إن كان اغتكافاً واجباً..وهذا قول أبن. يوسف.
وقال أبو حنيفة: إذا خرج ساعة من المسجد من غير عذر استقبل الاعتكاف.
أن ستقبل اعتكافة فى فول أبن -يوسك. :وكذلك: لق افطر .يوم كان عليه أن
يستقبل اعتكافه. وكذلك لو واقع امرأته كان عليه أن يستقبل اعتكافه.
ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف”" في مسجد
وإذا جعل الرجل على نفسه لله أن يعتكف شهراً أو ثلاثين يوم ولم
فو اشدهر ا بفعيفه: فإن الاك يزازه برع نويه الليل والنهار.
ويفتتح ذلك متى شاء.
وإذا قال الرجل: لله علي أن أعتكف شهراً بالنهارء فله أن يعتكف
بالنهار دون الليل.ء وهو بمنزلة قوله: ا فلانا تنهدرا
بالنهار”*'. فهو كما قال.
وإذا جعل الرجل 500000 تلانين يوه وله يفل :
متتابعاً: فهو متتابع "' . وإذا افتتح الرجل ذلك واعتكف فعليه الليل والنهار.
)01( م + في منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن يمكث.
(0) م: أو شيا. (490- 23 يعتكفه.
62 م - بالنهار. 6 م - لله .
(5) ق - فهو متتابع.
كتاب الصوم باب الاعتكاف
فإن ترك شيئاً من ذلك أفسد عليه اعتكافه وكان عليه أن يستقبل» وليس هذا
كالصوم؛ ألا ترى أنه لو جعل لله على نفسه أن يصوم ثلاثين يوماً ولم ينو
فكنايعا "كان لو" أن درف إناتكناف اول قوقع الل رفكو باللير::
وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف شهراً بعينه قد سماهء فذهب
ذلك الشهر قبل أن يفعل» فعليه أن يعتكف شهراً سواهء وعليه كفارة يمين
إن كان أراد يميناء فإن لم يكن أراد يمينا فليس عليه كفارة.
وإذا جعل الرجل لله على نفسه أن يعتكف شعبانء فاعتكفه إلا 6
والجذاء نلبد ان مص يريا مكانه.
وإذا جعلت المرأة لله عليها أن تعتكف شهرأء فحاضت فيهء فعليها أن
تقضي أيام حيضها وتصل بالشهر؛ لأن أيام حيضها كأنها ليل» فإن لم تصل
الأيام التي تقضي بالشهر أفسدت على نفسها اعتكافهاء وكان عليها أن
تستقبل الاعتكاف. وليس الحيض كغيره؛ لأن الحيض عذر يصيبها في كل
شهرء فإذا لم تصل الاعتكاف بالأيام التي تقضي أمرتها /1/1 ١و فأعادت.
هو وله الشهرين المساضيه 7
ال نر أن ويك ا اليه ا الى بك
فإن خرج من المسجد فقطع'" الاعتكاف فليس عليه شيء من قبل أنه لم
وجب على ابي رميتوكي د انام ني المسجد: قار كه لذللك معيرد
وإذا اعتكف الرجل وهو في المسجد ثم انهدم فهذا عذرء ولا 5
بأن يخرج إلون تمك 1ت
ولا بأس بأن يشتري المعتكف ويبيع في المسجد وأن عسي 12 كينا
بدا له من الحديث بعد أن لا يكون بمأثم. وليس في الاعتكاف صمت؛ لأنه
)١( ق - له.
(0) أي: بمنزلة صوم المرأة لشهرين متتابعين إذا حاضت خلال ذلك. وقد تقدمت هذه
السالة قرييا:
02 م: يقطع. 62 م: نتحدت.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بلغنا عن رسول الله كه أنه نهى عن الصمت"'' .
وإذا اعتكف الرجل اعتكافاً واجباً فأخرجه السلطان مكرهاً أو غير
سلطان» فإن دخل مسجداً غير. ذلك المسجد مكانه استحسنت أن يكون على
اعتكافه» وأدع القياس في ذلكء. وإن أخذ''' في عمل غير ذلك أو حبسه
حابس عن المسجد يوماً أو أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه وكان عليه
أن يستقبل اعتكافه.
وإن خرج المعتكف لغائط أو بول من المسجد فلقي غريماً له فلزمه
يوم أو أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه إذا كان واجباًء ولو حبسه”"
ساعة أو نحو ذلك لم ينتقض اعتكافه؛ أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وأما
فى قول أبى حنيفة فإن اعتكافه فاسد. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا
حر هن السمسة ساف إن اكد الك انارو لذ يول ولا حفمد لفان سيد
اعتكافه» وعليه أن يستقبل الاعتكاف. وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد
اعتكافه”؟' . وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرج أكثر من نصف يوم أفسد
اعتكافه.» وإذا خرج أقل نو ذلك لم يفسد اعتكافه.
والاعتكاف الواجب أن يقول الرجل: لله على اعتكاف كذا 006 أو
يجعل عليه ذلك إن كلم فلاناً فكلمه2 ,2 أو إن قدم فلان فقدم'') فلان7"',
5 روي من طريق الإمام أبي حنيفة عن أبي هريرة وغيره مرفوعاً. انظر : مسند أبي حنيفة
دس بعيم) لداعادة يت العسيانيند للخوارزمي. ١ . 5لا5ئ. "لاع. وروي كن
على رضي الله عنه موقوفا ومرفوعاء وكذلك زوق عن جابر رضي الله عنه مرفوعا.
ولفظه : 0 صمت بو إلى 010 ار المصنف 0 "4 م
ا 55
فرح م احد.
(9) ق: ححايسه.
(4) م- وعليه أن يستقبل الاعتكاف وكذلك إذا جامع امرأته فقد أفسد اعتكافه.
00( م وكلمه.
(0) ق - فلان.
كتاب الصوم باب الاعتكاف ء 17
أو إن مرئ قلان من هرضى كذا :وكذا فبرئ فلان مين ذلك الحترص:
والاعتكاف الذي ليس بواجب: الذي يعتكفه''' وهو ينوي شيئاً ولا يتكلم
به.
وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف يومأ اعتكف ذلك اليوم متى
شاءء وإذا أراد أن يفعل ذلك”'' دخل المسجد قبل طلوع الفجرء فإذا غربت
الشمس فقد قضى اعتكافه» وإذا دخل بعدما طلع”" الفجر فلا يجزيه من
اعتكافه؛ لأن هذا أقل /1[١/58١ظ] من يوم. وليس عليه أن يعتكف من
الليل شيئاً. ولو جعل لله عليه أن يعتكف يومين» فانم طن لدان ب
قبل غروب الشمسء فيعتكف ليلة يومه والليلة المستقبلة والغد إلى أن تغيب
الشمس. وكذلك لو جعل لله على نفسه أن يعتكف أيامأ كثيرة أو قليلة دخل
المسجد قبل غروب الشمسء» ثم اعتكف ليلته ويومه ذلك وما استقبل من
الأيام والليالي حتى يستكمل العدد. يَدخل الليل في الاعتكاف ولا يَدخل في
الصوم؛ لآنه معتكف بالليل ولا يصومه.
وإذا جعل الرجل لله على نفسه اعتكاف شهر بعينه» فإنه ينبغي له أن
يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمس» فتغيب الشمس وهو فى المسجدء
فيستقبل الشهر بأيامه ولياليه؛ لأن الليلة من الشهر وليست من اليوم.
وإذا جامع الرجل امرأته وهو في اعتكاف واجب فقد أساءء وقد أفسد
اعتكافه» وعليه أن يستقبل اعتكافه. وكذلك المرأة إذا جامعها زوجها. ولو
كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل كان ذلك بمنزلة
الجماع. وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق. وإن لم
يكن أنزل ولا أنزلت فقد أساءا جميعا فى ذلك» ولا يفسد ذلك عليهما
اعتكافهما في قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة فإن كانا خرجا من
المسجد فقد فسد اعتكافهما.
)١( ى: تعتكفه. (؟) لك ق - ذلك.
(9) م: فإذا دخل ما طلع؛ ق: بعد طلوع. (4) م: أن يعتكفف. صح ه.
' كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أوجب الرجل على نفسه اعتكافاً. ثم مات قبل أن يقضيهء فلا
يقضيه أحد عن أحد؛ لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصوم. ل
0 وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم التيخعى أنهما قالا
وللف لك ولكنه يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة لكل مسكين. وإذا
مرض الوصجل حين قال هذه المقالة فلم يزل مريضاً حتى مات فلا شيء
عليه ولا يكون عليهم أن يقضوا عنه شيئا مِن قبل أنه لم يصح.
ولو جعل رجل عليه أن يعتكف ليلة أو يوما قد أكل فيه فليس عليه
0
62
وإذا قالت المرأة: لله علي”" أن أعتكف أيام حيضيء فلا اعتكاف
وكذلك لو قال الرجل: لله علي أن أعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان
أبداء فقدم فلان ليلاء فلا اعتكاف عليه. وإن قدم نهاراً في يوم قد أكل فيه
الحالف فليس عليه أن /[9/1 ],١ يعتكف في ذلك اليوم» وعليه أن يعتكف
في كل يوم يأتي عليه مثل ذلك اليوم. رودم ا في ايوم يعد الضور كاد
مثل ذلك أيضا.
وإذا جعل الرجل على نفسه أن يعتكف شهراً قد سماهء فإذا ذلك
لون :الذي عدي وعناه قد مضىء ولا يعلم حين حلف بمضيهء فلا
شيء عليه» ولا اعتكاف عليهء وهو بمنزلة قوله: لله علي أن أعتكف أمس.
ولو أن معتكفاً في اعتكاف واجب أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما
جميعاً لزمه الإحرام مع الاعتكاف. ويقيم في اعتكافه حتى يفرغ. فإن خاف
أن يفوته الحج خرج فقضى حجته أو عمرته التي جعل سي
عليه أن يستقبل الاعتكاف.
)١( م- لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصوم ولا يصوم أحد عن أحد.
(0) تقدم تخريجه. (*) م - عليى؛ صح ه.
(5) ق: الذي قد سماه.
كتاب الصوم باب الاعتكاف
أفضل من اعتكافه في غيره. وكذلك مسجد رسول الله عد فهو أفضل من
الاعتكاف فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكل ما عظم من المساجد وكثر
أهله فهو أفضل. ومسجد الجامع أفضل مما سواه من المساجد بعد المستحد
دام ومسجد 0 الله اد إلا ها كان مثله مخ 0 مساحد الجماعة. ما
وإذا جعل الرجل لله على نفسه الاعتكاف”'' ثم رجع عن الإسلام ثم
أسلم فليس عليه اعتكاف. هدم الشرك الاعتكاف. ظ
وإذا جعل العبد على نفسه الاعتكاف أو الأمة فلمولاه أن يمنعه ذلك»
فإذا أعتقا كان عليهما أن يقضيا الاعتكاف الذي كانا أوجبا على أنفسهما.
وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف فلزوجها أن يمنعها. وأما أم
الولد والمدبرة فهما بمنزلة العبد فى ذلك. فأما المكاتب فإذا جعل على نفسه
كان معلوما :كاله غليه أذ كه لأن المولى لا يستطيع أن يحول بينه
وبين ذلك. وكذلك العبد الذي قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته.
وإذا أكل المعتكف ناسياً بالنهار فصومه تام» ويمضي على اعتكافه.
وإذا جامع” ' ناسياً بالنهار فقد أفسد اعتكافه. ولا يشبه الجماع في هذا
الموضع الأكل والشرب؛ لأن الجماع يحرم عليه بالليل كما يحرم عليه
بالنهار. ولم حر من قبل الصوم. وصار الجماع تمتزلة الخروج من
المسجد؛؟ ألا ترى أنه لو حرج ناما كان حروجه كخروجه مكمنوتة) :
فكذلك”*' الجماع. وأما /[54/1١ظ] الصوم في غير الاعتكاف إذا جامع فيه
ناسياً فإن الجماع لا يفسد الصوم كما يفسد الاعتكاف.
20 ف قن
(؟) ق: للاعتكاف.
جامع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ا ب 77777777
وإذ جعل الرجل على نفسه اعتكاف أيام معلومة إن كلم فلاتاً أو إذا
دخل دار فلان أو فعل كذا وكذاء ففعل ذلك. فعليه أن يعتكف. وليس
غذلية كنار ةنون الاعشكاقتهم .وذ قال قن يفف شام اللق دروو يلها
بكلامه. فليس عليه شيء. وإذا قال: : إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف
حهدة 0 كان دخلها وهو لا يعلم يومئذء فعليه الاعتكاف الذي أوعضة” 5
وإذا أغمي على المعتكف أياما أو أصابه لمم في اعتكاف واجب عليه
تكليه ا وصح أن يستقبل الاعتكاف. ولو تطاول به الحم وصار
معتوهاً لا يفيق فمكث ذلك سنين كان هذا والفرائض التي افترض”" الله
تعالى عليه سواء في القياس» لا يقضي ولا يكون عليه شيء» ولكنا ندع
القياس ونوجب عليه القضاء؛ لأنه إذا أحرم بالحج ثم أصابه”*“ ذلك ثم
أفاق أوجبت عليه القضاء.
وإذا جعل الأعمى أو المقعد على نفسه الاعتكاف لزمه كما يلزم
الصحيح.
وإذا جعل المريض على نفسه الاعتكاف وهو مريض لا يطيق ذلك ثم
مات قبل أن يبرأ فلا شيء عليه. وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر
فمرت عليه عشرة أيام ثم ماتء فإنه ينبغي لورثته أن يقضوا عنه شهراء
بْطعَمْ لذلك ثلاثين مسكيناًء لكل مسكين نصف صاع من حنطة» فإن أبوا أن
يفعلوا ذلك لم يجبروا على شيء منه. 00
ول باسن.يان يلشسن المعتكف» والمعتكفة :ها نذا ليما من الثيات:
ويأكلان ما بدا ليما من الطعامء ويتطيبان بما”'' .بدا لهما من الطيب",
0010 م: اوجبته. 6 م ق: إذا بري.
(9) م: افرض. (8) ق: ثم أصانه.
(0) ق: ما. (1) ق: من طيب
كتاب الصوم باب الاعتكاف
ولا بأس بأن يعتكف العبد إذا أذن له مولاه أو الأمة أو أم الولد
والجدين 9 المد رم كلك الور ا فذق لها روعتها واس لد أن نوهي
وللمولى أن يمنع رقيقه الاعتكاف» ولا مأثم عليه في ذلك» إلا أن يكون
قد أذن لهمء فإن كان قد أذن لهم فإني أكره له أن يمنعهم بعدما قد كان
أذن لهمء فإن منعهم بعد الإذن فليس عليه شيء غير أنه قد أساء''' وأثم
حين منعهم بعد الإذن.
ولا /11/١15و] بأس بأن ينام المعتكف في المسجد. ولا يفسد
الاعتكاف كلام ولا سباب ولا جدال» غير أنه لا ينبغي له أن يتعمد لشيء
من ذلك فيه مأثم. ولو نظر المعتكف إلى امرأته وأنزل لم يفسد ذلك عليه
اعتكافهء ووجب عليه الغسل. وإذا أخرج المعتكفٌ سلطانٌ في حدّ عليه أو
له» يوماً أو أكثر من نصف يومء أفسد عليه اعتكافه. ولو سكر المعتكف
ليلا لم يفسد عليه اعتكافه. ولو كان رجل معتكف في مسجد وهو .مؤذد
فصعد إلى المنارة لم نفيك ذلك عتليه” امنكافه. :ولو كان نايا المعذل”
خارجاً من المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو نسي المعتكف فخرج
من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فدخل المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه
22 / 5 :
)١( وقد قال فى المتن قبل قليل: وكذلك المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف
دلؤوكعها أن ينتعا : تلغل, المقصوة فق :أنه لبس لله أن بردم عق 1لاذنا::واحفمها
بعدما أذن لها كما قال ذلك فى حق الرقيق فى المسألة التالية. انظر: المبسوطء
م170 ١ ْ
(9): ققخ قن اشاء
() م: المبدية (الباء مهملة).
(:) وفي ط: أبي حنيفة» ولم يشر إلى اختلاف النسخ. وهو خطأ. وقد ذكر المؤلف في
هذا الباب أن خروج المعتكف ساعة مفسد للاعتكاف عند الإمام أبي حنيفة. وذكر
أيضا أن الخروج ناسيا وعامدا سواء.
3 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المسة إلى بعض أزواجه ره اي وإن غسله في سيد في إناء”"
فلا بأس به.
او ا 0 أن عائشة زوجة
6 من 0 1
أخبرنا محمد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن
وسضر ل انك نو 7 كان إذا أراد أن يعتكف أصبح في المكان الذي يريد أن
يعتكف فيه***.. قال: وبلغنا عن رسول الله كله أنه أمر 005
فضربت 1 حبك أراف أن يعتكف. فإذا قبّاب وخيام مضروبة» فقال: ١
هذا؟». قالوا: لعائشة ولحفصة ولزينب. فقال رسول الله كَكِةِ: «آلبد 37
بهن؟2. ثم ارجايت قفنت فلم يشتكف: كلك العشن» فلننا دخل شنؤال
اعتكف مكانها عشراً"'. قال”*": وبلغنا عن رسول الله يكةٍ أنه اعتكف في
العشر الوسطى من رمضانء» فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبريل عليه السلام
فقال ل إن نا تطلليي"" توراء لكان وان “قطي سوال الله كلاه اسك
() ق: في إبا.
(1) م: فيغسله. ورواه الإمام محمد بنفس الإسناد في الآثار» 15. وكذلك الإمام أبو
يوسف في الآثار» 55. وانظر: جامع المسانيد للخوارزمي» .474/١ والحديث صحيح
مشهور. انظر: صحيح البخاري» الحيض» ؟؛ وصحيح مسلمء الحيضء 68.
0 قا انق
00( صحيح البخاري» الاعتكاف. /ا؛ وصحيح مسلمء الاعتكافء 5.
(5) القبة من الخيام بيت صغير مستديرء وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب» «قبب».
(5) كدق : تردن:
(0) هذا دوام الحديث السابق» وهو حديث واحد.
(6) ق قال.
(0) ق: يطلب.
كتاب الصوم باب الاعتكاف لك
العشوية © /1/واظ] ثم قال : (إئى أرى 3 أسحد فى ماء وطين . فمن
كان اعتكف معنا فليَعْدْ إلى معتكفه». فقال أبو سعيد الخدري: فهاجت
السماء عشيته» وكاأن ين الوسععك من و5 يا فقال أن
بيغي اليقورى :نفو الدى معقه اليكو لقن ضاي ها الوفزي الئلة حدق
سعيك الخورف” .
وإذا قال الرجل: لله على أن أعتكف شهراً بالنهار دون الليل» فله أن
يعتكف بالنهار دون الليل إن شاء. وإذا قال: شهراء ونوى النهار دون الليل
فعليه النهار والليل في ذلك». وليست نيته هاهنا بشيء. وهو بمنزلة رجل
قال: لله علي أن لا أكلم فلاناً شهراًء ينوي النهار دون الليل» فعليه الليل
والنهار.
وإذا جعل الرجل لله" عليه أن يعتكف” يوم النحر ويوم الفطر
أيام”'' التشريق» فعليه أن يفطر ويعتكف أياماً مكانهاء ويكفر يمينه إذا
مضت تلك الأيام إن كان أراد بذلك يميناً. ولو اعتكف يوم النحر ويوم
عر ١ الحقران اكه دل 00 أجزاه اك وقد ابدام
00م أرق أن
(0) العريش هو السقف. انظر: لسان العرب. «عرش».
(6) الجرئلة أعطنان السخل» تإهارة. لمات العريف “اجر مار
(4) وَكَفَ البيت وكيفاً أي قَطْرَ سقفه. انظر: المغرب» «وكف».
8 انه أيه رفيولة): ظ
(5) صحيح البخاري» الاعتكاف» ١؛ وصحيح مسلمء الصيامء 7١7 -737.
0) قى- لله.
() ق + لله.
(9) ق: ويام.
آ كتاب الأصل للومام الشيباني ظ
صوم. الا خرف أله تهبى عق علوم هذه الخمسة ا لآنزن صومها
0
و
ل) لا لا لا لالا
.١55 ١78 صحيح شار الصوم. 55. 58؛ وصحيح مسلم. الصيام» )1١(
(؟) لم يتنبه الأفغاني رحمه الله إلى معنى العبارة هناء فقال: كذا في الأصول. والمؤلف
رحمه الله يعني أن صوم هذه الأيام يطلق عليه شرعاً اسم الصوم. 2 كرر المؤلف
رحمه الله ذكر هذه المسألة في أول كتاب الطلاق عند بحث مسألة وقوع الطلاق
البدعي. انظر: “/10ظ. وقال السرخسي: إن الصوم مشروع في هذه الأيامء فإن النبي
نهى عن صوم هذه الأيام» وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا
يتحقق. ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي
فيئاب عليه وبين أن يُقّدِمِ على الارتكاب فيعاقب عليه» وذلك لا يتحقق إذا لم يبق
الصوم مشروعا فيه. انظر: المبسوطء. “/45. ويوجد في نسخة ك هنا هذه الزيادة:
آخر كتاب الصيام والاعتكاف وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم
كلها ؛ وفي نسخة م: اجر كقات الصيام والاعتكاف الحمد لله وحده وصلى الله على
سيدنا محمد واآله ومحه وس جديا اله ونم الوكيل ؛ وفى نسخة ق: : آخر كتاب
الصيام والاعتكاف الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه
“تكلم ليما كتير
كتاب الصوم باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير
/[لاةاو] [سم أن اه السِم
باب في الاعتكاف و الصيام - من الجامع الكبير'"
وإذا قال. الرجل : 0000000 ولم ينو شهراً بعينه» فله
نيفكت أي شور شافه بولكن ل 0 يغاب "7" صن . اعتكافه ولا
يفرق. فإن قال: نويت أن أعتكف بالنهار دون الليل. ٠ لم تكنف"؟ نيته تلك
: معأ ؛ أن الشهر يدخل فيه الليل والنهارء والاعتكاف يجب بالليل والنهار.
فلذلك كاي سير متتابعاً.
0010
0غ(
فر
0
03
0١ 27:5
نا حول وال وضحيه وسلم تسليما كثيرا.
ق: في الصيام والاعتكاف.
هذا الباب ثابت في جميع النسخ 5 فيظهر أنه أضاف بعض الرواة هذا لاض من
. الجامع الكبير للإمام محمد تكثيراً للمسائل وتوسيعاً للكتاب. انظر: الجامع الكبير
للإمام محمدء .١5 ١5 وهناك تغيير قليل في الألفاظ بين النصين. ويوجد في هامش
نسخة كوبريلي: نوادر الصوم رواية أبي سليمان. لكن الجامع الكبير ليس من النوادر
وإنما هو من كتب ظاهر الرواية. وقد جعلنا هذا الباب كله بين معقوفتين لأنه ليس من
كتاب الأصل. وقد شرح السرخسي مسائل هذا الباب وما بعده في كناب نوادر العيوم
من المبسوطء .١55- ١١8/7”
2 أل (0) ق: تتابع .
ق: لم يكن
م كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإن قال: لله علي أن أصوم شهراء ولم ينو شهراً بعينه ولا متتابعاً.
ولا نية له؛ فإن شاء فرق بين صومهء وإن شاء وصل؛ لأن الصوم يكون
بالنهار دون الليلء فلذلك كان له أن يفرق إن شاء.
وإذا قال: لله على اعتكاف شهرء فعليه اعتكاف بصومه””2 لا بد منه؛
لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء والليل لا يكون فيه صوم.
وإذا قال: لله علي أن أعتكف يومأًء وجب عليه أن يعتكف يوما
فر" اين ودجل لجيه قبل طلوع الفجرء فيقيم فيه صائماً إلى أن
تغيب الشمسء. ولا يخرج منه إلا لغائط أو بول أو جمعة.
وإذا قال: لله علي أن أعتكف ليلتين» فعليه أن يعتكف ليلتب. 9"
بيوميهماء يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمس. ل ا
ويصبح ضاكياكء ويقيم فيه الليلة اللأخرى ويصبح صائماً معتكفا إلى الليل:
ولا يشبه قوله: لله على اعتكاف ليلةء قوله: لله على اعتكاف ليلتين؛ لآن
اللباكد :5" تهونان "" مرسوداه بالل :لا بتكن تومي 0 بالا مون أن ل
قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة» دخل 9" 0 06 اللبزن بو النياره كان
بمنزلة قوله: لله علي أن اعتكف شهراً. ولو قال: لله علي أن أعتكف
يومين» كان عليه أن يعتكف”' يومين بليلتيهماء فينبغي له إذا أراد ذلك أن
يدخل المسجد قبل غروب الشمسء فيمكث فيه يومه وليلته”" والليلة
الأخرى ويومها.
وإذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين”''' ليلة» وقال: نويت الليل دون
النهارء فليس عليه شيء؛ لأن الصيام لا يكون /[١/١0١ظ] بالليل» ولا
يكون اعتكاف إلا بصوم. وإن قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين يوماًء وقال:
)1١( ك: يصومه. (60) ق: يوم.
(9) م فعليه أن يعتكف ليلتين. (5) ق: لا اللتين.
(6) ق: يكونان. ظ 6 ك ق: بيومها؛ م: بيوميهما.
0) ق: ذخل. (4) ك ق: كان عليه اعتكاف.
(9) ك ق: ليلته ويومه. )٠١( ك: ليلتين.
كتاب الصوم باب في الاحتكاف والصيام من الجامع الكبير
نويت النهار دون الليل» فهو كما قال» وإن شاء فرق اعتكافه» وإن 0
جمع؛ لأن هذا بمنزلة الصوم.
دقان له علي أن امكنه شير برتقا علي أن يعتكف باليل".
والنهار. فإن صامه ولم كه كان عله فاك اقمكاقمع فيكت" شهر
مكانه متتابعاً”“ ويصوم فيه؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء» فلما 1
يعتكف”*' في شهر رمضان وجب عليه قضاء الاعتكاف» فلما وجب عليه
ذلك وجب عليه مع ذلك الصوم. فإن كان لم يعتكف حتى دخل شهر
رمضان من قابل فصامه واعتكفه قضاء من اعتكاف الشهر الأول لم يجزه
ذلك الشهرء وعليه أن يعتكف شهراً يصوم فيه مكان الشهر الأول؛ لأآن
الشهر الأول حين مضى وجب عليه قضاء اعتكافه بصوم» فلا يجزيه من
ذلك صوم وعب امه 2002 زللقم ول اله أفظى فهر رمضان الأول
من عذر وجب عليه قضاؤه باقتكات متتابع فإن قضاه باعتكاف متتابعاً أجزاه
ذلك؛ لأن الشهر وجب عليه صومه واعتكافه» فقضى ذلك. الا ترف أن
رجلاً لو قال: لله علي أن اعتكف رجبء, وجب عليه صومه واعتكافه» فإن
أفطره كله ثم قضاه باعتكاف أجزاه» فإن اعتكف مكانه”" شهر رمضان لم
05000 اسان الذي وجب عليه. ولو قال: لله على أن أعتكف رجب.
ذافتكق. مكاقة اقتهيز ,ونيم وذلك قبل أن يكل ,شثهر "2 ربجت أجراه. إن كاذ
صامه مع اعتكافه؛ لأنه شيء أوجبه على نفسه لله فإذا عجل قبل”''' وقته
أجزاه. ألا ترى أن رجلا لو قال: لله على صوم يوم الخميسء» فصام يوم
الأربعاء قضاء من يوم الخميس أجزاه ذلك. وهو قول أبي يوسف. وقال
محمد: أما في قولي فلست أرى ذلك يجزيه حتى يصومه بعد دخوله؛ ألا
)21 ق - شاء. 23 ق: الليل.
(90) ق: اعتكفه فيعكف. (8) ق: متتابعا مكانه.
(5) ق: لم يصم. (5) م - غير.
69 ك ق: للأول. (م4) ق: ورآه.
(9) ك ق - شهر. (١)م - قبل.
5
ترى أن رجلا لو صام شهر رمضان قبل أن يدخل لم يجزهء فكذلك”'' هذا.
وقال أبو توشفة :لق أن وعلة قال : ينه علي أن أتصدق بدرهم غدأء
فتصدق به اليوم أجزاه ذلك. فكذلك9) الصوم الذي أوجبه على نفسه.
يجزيه إذا عجله. قال محمد: وأما أنا فأرى الصدقة /1[١/57١و] يجزيه
تعجيلهاء ولا أرى تعجيل الصوم يجزيه» وإنما أقيس ما أوجب على نفسه
من ذلك بما أوجب الله تعالى عليهء فكما أن الزكاة يجزيه”" تعجيلها قبل
وقتها فكذلك”*' إذا أوجب على نفسه ضدقة فعجلها قبل وقتها أجزاه. وأما
الوم اقلا تبه متيل 11 كينا 1 مجدري عدي ونا أرجية اناد اهبنذ
الصوم. وقال أبو يوسف: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين غداً.
فصلاهما اليوم أجزاه. وقال محمد: وأما أنا فلا أرى ذلك يجزيه. بين
افترض”" الله عليه من الصلاة د قال ادق وسنت .ولق أن فل قال
جاء فلان فللّه علي أن أصوم نومك فعجل عي ذلك اليوم قبل أن 3
فلان» ثم قدم فلان بعذء فعليه أن يصوم توما ولا يجزيه صيام ذلك اليوم.
ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لآأن الأول أوجبه على نفسه بغير يمين» وهذا
إنما أوجبه على نفسه إذا قدم فلان. وإنما يجب عليه بعد قدومهء فلا يجزيه
تعجيله. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فللَه0) علي أن أصلي ركعتين.
فعجل صلاتهما قبل قدوم فلانء ثم قدم فلانء فعليه قضاؤهماء ولا يجزيه
الأوليان. وكذلك إذا قال: إذا قدم فلان فللّه0 علي أن أتصدق بدرهم.
فعجل صدقة الدرهمء. ثم قدم فلان» إن ذلك لا يجزيهء وعليه أن يتصدق
بدرهم آخر.
وإذا قال: لله على صوم شهر متتابع ». ولا ينوي شهدا بعيئله.
فعليه أن يصوم شهراً متتابعاً. فإن أفطر منه يوماً استقبل الشهر من أوله.
() ق: لم يجزيه كذلك. (0) م: فلذلك.
وي (5:) م: فلذلك.
)2 م تعجيله. 69 م: بما افرض.
(0) م: لله. (4) م - فلله.
كتاب الصوم يباب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير
فإن كان قال: لله علي أن أصوم''' شهراً متتابعأ» يعني رجب بعينه.
أو شهراً من الشهور بعينه. فعليه صوم ذلك الشهر. وإن أفطر يوما
قضى ذلك اليوم وحدهء وليس عليه أن يستقبل صوم شهر. ولكن إذا.
أرادة"2 بقوله: لله عليء يمينا كفر [عن] يمينه مع قضاء ذلك اليوم.
وإدا قال: لله علي صوم يومء. فأصبح من الغد لا ينوي صوماء
فلم تزل الشمس حتى نوى”' أن يصومه من قضاء ذلك اليوم الذي
أوجبه على نفسه. فإن ذلك لا يجزيه من قضاء ذلك اليوم حتى يعزم
عليه من الليل, ولكن 5 لض أن ينم صومه ا تطوعا ولا
يفطر. وإن أفطر فلا قضاء عليه. وإذا قال: لله علي /171ظ] صوم
غدء فأصبح من الغد وهو لا ينوي صومه» ثم نوى صومه من قضاء
ما عليه قبل الزوال» أجزاه ذل ك؟ أنه أوجب هذا اليوم بعينلة عليه. ألا
ترى أن رجلا لو أصبح في يوم من شهر رمضان لا ينوي صومهء ثم
1 60 0000 1 0 2 " 1 5 ا
توق صومه قبل الزوال» اجزاه لل ولو افطر يوما من سهر رمضات
فوجبب عليه قضاوه» فأصبح في م لا يسوي صومه» ثم وى أن
يصومه قضاء من الذي وجب عليه لم يجره ذلك. فكذلك هذا. وإذا
يصومه مما أو حكية على نفسهء» فصومه ذلك مما أوجبه على نفسهء ولا
كول -تطوعا.
من امرأته فصام شهرين متتابعين الخد هها رجب أجزاه من الظهار. وعليه
أن يقضي رجب كما أوجب على نفسه. وإن أراد يميناً لم تكن”" عليه
+ الا تهنا مخاينا إن ألظر مع هرما 'استقبل 'الشير مه أوله افإن كان قا :علي أن
(6) قى: وإن أراد. (0) م- نوى.
0( ى: اجب. ا ْ (0) ق: فيعجله.
0) م نوى. 0) ك ق: لم يكن.
[ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
كفارة يمين؛ لأنه صام رجب كما حلف. ولو أن رجلاً وجب عليه
صوم شهرين متتابعين من ظهارء فصام شهرين متتابعين"'' أحدهما
وكفنان 4 ل بوره "* ذلك يوكان دونه من :رمفان محاية' 1 وملنه
أن يستقبل صوم شهرين متتابعين. ولا يشبه شهر رمضان في هذا الوجه
ما أوجب على نفسه؛ لأن الرجل إذا أوجب على نفسه أن يصوم فكان
الريجاب من قِبَلِه كان ذلك والصوم الذي وجب بالظهار سواءء ولم
يكن أحدهما أوجب”' من صاحبه. فمن أيهما صام ذلك الشهر أجزاف
فأما شهر رمضان فإنه لا يكون أبداً إلا من شهر رمضان. ألا ترى لو
أن رجلا صامه تطوعا كان هه شتهن .ومضمان:. ونا أوحة على نفسه مما
لم يجب" عليه إلا بإيجابه على نفسه فذلك”" بمنزلة الشهرين
المتشا يفي اللي 0 وجبا بالظهار. ألا ترى أن رجلا لو قال: لله على
صوم الأبدء كان ذلك واجباً عليه. فإن ظاهر من امرأته ولم يجد ما
يعتق أجزاه أن يصوم شهويق: امتتاعين.: الا ترق لو أن رجلا وجب عليه
قضاء أيام من شهر رمضان فقضاها في شهر أوجبه على نفسه أجزاه
ذلك. وكان عليه أن يقضي مكان تلك الأيام من ذلك الشهرء
كز 7 هذاء ((و"3 ترق أن كتين عفان لذ يعدي ها زعي على
نفسه من هذا لأنه''' لو صام /157/11و] ذلك في شهر رمضان لم
000
2 35
)١( م - من ظهار فصام شهرين متتابعين. (7) ق: لم يجزيه.
(9) ق: خاضة. ظ (5) ق: اجب.
(5) م: لم يوجب. (5) ك ط: فكذلك.
0) م: الذي. . (4) م: فلذلك.
(9) ق: ألا. )٠١( ق: الأنه.
)١١( انتهى هنا الباب الذي نقل في جميع النسخ من الجامع الكين.
كتاب الصوم - مسألة من كتاب الاستحسان 5
مسألة من كتاب ا
ا مولى 9 عباس أن رسول الله ان رابو
وحده على رؤية هلال شهر رمضانء قدم المدينة فأخبرهم أنه 7 فأمرهم
رسول الله ككل أن يصوموا نا قال محمد: فهذا مما يدل على أن
شهادة الواحد في تو الدين جائزة..
ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين حرين أو رجل
وامرأتين ؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة لفطر
الناس وتركهم الصومء فذلك يجري مجرى الحكم.ء فلا يقبل فيه من
الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام.
ولا يقبل في هلال شهر © ومان كول وسلم ولا مملحيق [ذ1: داثو
0000 شهادتهم وهم ممن يتهم. فأما عبد ثقة أو امرأة مسلمة ثقة
حرة أو أمة ألمي رجل مسلم ثقة ثقة إلا أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك
جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل0©)
شهادته؟ لأن الذي يقع في القلب من ذلك!" أنه باطل. فإن كان في السماء
علة من سحاب فأخبر أنه رآه من خلال السحاب؛ أو جاء من مكان ل
(1). ك م.ق ط: 0 ج ه: كتاب التحرد؛ ر: كتاب التجرد. وكل ذلك خطأء
لأن المسألة ليست فى كتاب التحري وإنما فى كتاب الاستحسان في باب الشهادة في
آم الدينء انظر 11411و فيظهر أن :بعضن الوواة أخدالمسالة من كتات الايتخيبان
الآتي بعد كتاب التحري وظن أنها من كتاب التحري» وأدرجها هاهنا. ولم يتنبه
: 0 رحمه الله إلى ذلك.
000 لذن أبن داودء الصوم. 5١؛ وسنن الترمذي. الصومء ا؛ وسنن القافي: الصيام.
ونصب الراية للزيلعي, 2 5.
(6) م - شهر. ظ (4:) ق: لا يجوز.
(0) م-أو. ا 0 (0) ق: لم يقبل.
0) ك و ذلك
9 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فأخبر بذلك. وهو ش20 فينبغى للمسلمين أن يصوموا بشهادته.
7ع 3 3
[مسألة في القىء من كتاب المجرد(©
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء ء فخرج منه قليل
أو كثيرء أو استقاء فقاء أقل من ملء الفم. رعو فى ذلك داكن او اناين
0 » لم يفسد صومه. وكان" على صدامة: وإن تقيأ ملء فيه أو 0
وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. قال أبو عدا 0؟: يعني إذا تكلف للقيء
فإن””' كان ناسياً فلا شيء عليه. ادي ل ريه د سس ل ده
يقدر على رميه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء.
وقالٍ الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: !
ذرعه القيء ء أو أستقاء فخرج ملء الهم أو كدر ثم - إلى حلقه وهو 0
)١( كتاب المجرد للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت 7٠١5 ه) صاحب الإمام أبي
حنيفة» وقد روى فيه فقّه الإمام 5 حنيفة» ومسائلها تعد من مسائل النوادر. انظر :
الفهرست لابن النديم» 788؛ وسير أعلام النبلاء» 557/4؛ والجواهر المضية
للقرشي» ١/97١؛ وكشف الظنون. .١587/5 فوضعنا المسائل المنقولة من المجرد
بين معقوفتين. لأنها ليست من أصل الكتاب. لكنها مذكورة في جميع النسخ. فيظهر
أن أحد رواة الكتاب أدخلها في الأصل قديماً وقد يكون ذلك من صنع الجوزجاني
أو من بعده. |
(؟) ك.ق: لصيامه.
(©) ق: وإن كان.. ظ
(4:) أبو عبدالله هي كنية الإمام محمد بن شجاع الثلجي تلميذ الام اميه بن زياف
انظر: سير أعلام النبلاء» ؟١/579. أما كنية الحسن بن زياد فهي أبو علي. انظر: سير
- النبلاعء 87/4 0. ظ
)0( جميع النسخ وط: وإن.
(51) من أصحاب أبي يوسف»ء توفي عام ٠١5 ه. انظر: الجواهر المضية اللقرشي.
00 | ظ
كتاب الصوم مسألة في القيء من كتاب المجرد ظ 23
لصيامه مثل الحمصةء وهو القدر الذي يفطر من الأكل» قَطْرَه ذلك..وسواء
ارتجع ذلك أو غلبه''“. وإن كان الذي /[67/1١ظ] خرج من جوفه إلى فمه
200
اليبو عل لقم لم يقدان ١ ا وكذلك روا عن أبي يوسف,
فارتجعه متعمداً فطرهء وإ ل لم يفطره.
سيدق ديق انان عن أن خصفة :بوذا اكاذايين ألنتنانه لسسع كط 7
0 حلقه. أو اجتمع من ريقه على لسانه فدخل لق فهو على
ياه
536 36
من ١١ : ه00)
قال أبو حنيفة: إذا أفطر الرجل في شهر رمضان نهاراً وهو حاضر
مل : 0 فلقافاً أو شرب شير انا أو جامع امرأة ف في الفرج. أق نعي له
واو 10 ون أ در لا دي فكت داكي اعد عم وليه اننا
والكفارة. ٠
وإن جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل ثم جامع في الفرج. بعد ذلك»
)١( م: أو غليه؛ ق: أو عليه.
(105.'ق 4 لتم يقر
(9) قى: عليه.
629 م: : فتلمضه. مط الرجل أي تتبع بلسانه بقية الطعام بين أستانه بعد الأكل» وقيل :
التلمّظ أن يخرج لسانه فيمسح به شفتيه. انظر: المغرب» «لمظ)ا.
(0) ك: خلقه؛ م حلقه.
() انظر ما علقناه على العنوان السابق.
(0) الوجور الدواء يوجر في وسط الفم. وار 5 تداوى بالوجور. وأصله اوْتَجَر. انظر:
لسان العرب.». «وجر).
يل كفارة:
)١( 2 . ع 5 1 ع 3 ع 5 97 ع 506
وإن اكل ناسيا او سرب ناأسيأ أو جامع ناسيأ او درعه القىء أو قاء
ناسيء فظن أن ذلك يفطرهء فأكل بعد ذلكء» فعليه القضاء بلا كفارة.
وإن اكتحل بدَرُور"' أو احتجم أو قبل امرأته لشهوة أو لامسها لشهوة
أو جامعها فيما دون الفرج فلم ينزل””'» فظن أن ذلك يفطرهء فأفطر
متعمدأء فعليه القضاء والكفارة. فإن”*' استفتى فيه فقيهاً أو تأول فيه حديثاً
أنه قد فطره فعليه القضاء بلا كفارة. 1
وإن هو اغتاب إنساناً أو قذف محصنةء فظن أن ذلك قد فطرهء أو
استفتى فيه فقيها أو تأول فيه حديثاء ثم أفطر بعد ذلك» فعليه القضاء
والكفارة؛ لأن الحديث فيه محتمل للتأويل» إذ قيل”*؟2: قد أفطر على ما
حرم الله وإذ قيل'': إن الغيبة تفطر”". فجعل بتأويل ذلك على إفطار
البرء لا إفطار من الصيام. يراد أنه" قد رم" برّه؛ لأنه خرج من البر
إلى الإثم» والدليل اجتماع الناس أنه لا يكاد يسلم أحد من صيامه من أن
يغتاب أو يكذب ولا سيما من العامة]””''.
لا لا نا لا نالا
)١( ق: كان. (؟) تقدم تفسيره.
(9) م: فلم يزل. (58) ق: وإن.
(5) رط: إذا قيل. (0) ر ط: وإذا قيل.
(0) روي في ذلك أحاديث ضعيفة. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» ؟/717/7؟؛ والضعفاء
للعقيلي: 4١84/4 والجامع لشعب الإيمان للبيهقي: 01/5. 407 ونصب الراية
للزيلعي» ؟/ 587 587.
63 م: به.
(9) جميع النسخ وط: قد حرف.
)٠١( انتهى هنا ما نقله الراوي لكتاب الأصل من كتاب المجرد للحسن بن زياد.
كتاب الصوم نوادر الصوم :
َ 2ك 1 212
بيد [كتاب نوادر | 1 7
72 كتاب نوادر الصوم] 25
محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب للرجل
أن يخرج يوم النحر قبل أن يطعم شيئاء وأن يطعم يوم الفطر قبل أن
يخرج”". قال: واكتي شيخ من أهل البصرة مد كر /[1/١١و] عن
عبد الله بن بريدة يرفعه إلى النبى يِه مثل ذلك”**.
)01( ق + اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(؟)- العتواق أيافة من خذء. لأنه فد.ذكد فى كر الكتات فى “قولة: اتغنة النوادن»,
وهل" لكات ليو فق كقات الأصضرب” كس موي رواية الجر رجاتي عو انام
محمدء وقد أدخله بعض الرواة في الكتاب للفائدة» ولذلك وضعنا جميعه بين
(5) الآثار لمحمدء. ؟5؛ والآثار لأبي يوسف. 04. وذكر يوم الفطر فقط في المصنف
.5١ 7/7” لعبدالرزاق.»
(5) عن بريدة كان النبي كَل لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الأضحى حتى
يصلي. انظر: سئن ابن ماجة» الصيام. 48 وسئن الترمذي» الجمعة») /7؟ وصحيح
ابن حبان» 57/7. وروي من حديث أنس: كان رسول الله يه لا يغدو يوم الفطر
حتى يأكل تمرات. انظر: صحيح البخاري» العيدين» 5؛ وسنن ابن ماجة» الصيام.
48 وسئن الترمذي» الجمعة. 8”. وفي الباب أحاديث أخرى. انظر: نصب الراية
للزيلعي. ؟/8١75؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء 65/7.
. كتاب الأصل للإمام الشيباني
00 ويخرج الصدقة ثم يخرج. وصدقته نصف صاع ف خلطة او .سوق
ايلاد اوضع من تر ىصح من تفي 0
فلوسا أجداه: ا لل ا ' أجزاه. وإن فرق طعاماً عن
واحد في مساكين أجزاه. ويطعم الرجل عن ولده الصغار وعن نفسه وعن
عبيده” " وإمائه الذين لغير التجارة الذين تلزمه “' نفقتهم. وإن أطعم عن
امرأته وعن ولده الكبار بأمرهم أجزاً عنهم. ولبسن علية أن يفعل. إنما
عليهم أن جيرا ولا يجب الطعام على ممحتاج له مشكن وخاده دي
كاف ومتاع بيتِ كفاف. هذا محتاجح. إن أعطي من ذلك قبل» وليس عليه
أن يتصدق عن نفسه. فإن كان له سوى ما وصفت لك مائتا درهم أو
عشرون مثقالاً من ذهب أو قيمة ذلك من عَرَض فَضْل عن الكفاف الذي
وصفت لك فعلى هذا زكاة الفطرء ؛ ولا يسعه أن يقبلها من غيره. ولو كان
مملوك بين اثنين لم يكن على واحد منهما فيه زكاة الفطر؛ لأنه لا يملك
مملوكاً تاما. وليس على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه. وعليه أن يؤدي عن أم
ولده ومديره. وليس على رقيق التجارة زكاة الفطر.
وليس على اليل زكاة 4 وإن - دم لطر فإن ولدادل
أن يطعم. إقا شق الفجر من يرم النطر وهر يملكه وجب ليه أن طلم
عنه. وليس يبطل ذلك موته. وعلى المسلم زكاة الفطر في رقيقه وإن كانوا
على غير دين الإسلام. وعلى مملوك"'' الغلة زكاة الفطر على مولاه. وكذلك
عبد تاجر لا يريد مولاه التجارة فيه. وعلى المولى زكاة رقيق رقيقه إذا كانوا
غير التمخارة .لفان 01016 للتجارة فليس عليه فيهم زكاة الفطر؛ لأن فيهم
)١( ق: إن وجد. (0) م: عن بقر.
فرة م: وعن عبله. (5) ق: يلزمه.
)0( م: وثيات. (5) لك فيهء صح ه.
(0) م: على الخيل. (4) ك: وإذا انشق.
(٠)ق - لغير التجارة فإن كانوا.
كتاب الصوم نوادر الصوم 22>
زكاة الأموال إذا لم يكن على العبد :دين يحيط”١) بفيمتهم
ولو أن ركلة ندفيف عليه :سكون لآ يعصدفق بصدقة ا
عليه أو جَهِلّه نسياناً فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به.
ومن كان عدون تخ له الضيدفة بر تمي ملمةد وكاة لفطو
/1 ظ!] وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطرء ولا على
مولاه فيه شيء. وليس على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم.
وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته إخوة كانوا أو عمومة أو
محرماً من نسب أو محرماً من رضاع. وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إذا
كان غنياء يؤديها عنه وصيهء وكذلك يلزمه الزكاة فى رقيقه. وفى هذا حجة
اسن ل رياه طاى انق الى بدا لف رودا كرك ل رز
يوستتم فاك امع لسن على السيقير 17 بولنس خلى :امن" اللفة زكاة
الفطر'"' في رقيقهم» وإن كان أحد من رقيقهم على الإسلام أجبروا على
بيعه. وليس على نصارى بني تغلب زكاة الفطر في رقيقهم.
وليس يبعث على زكاة الفطر ساعياً يجبيها. من أداها فمن نفسه» ومن
ولو كان رقيق بين رجلين لم يكن على واحد منهما زكاة الفطر في
زقنقهة الأنه الأ لك «تملوكا تاملك الا تر أنه ل أعتق كن مملرك له لم
يعتق منهم أحد. ولو كانا متفاوضين بينهما رقيق فهو كذلك. ولو مر يوم
الفطر على رجل وعنده عبد قد اشتراه قبل الفطر بالخيار» فاستوجب بعد
الفطرء كان عليه زكاة الفطر فيه» ولو فسخ البيع فيه كانت زكاته على البائع
إذا كان الشرى والأصل لغير التجارة. وكذلك إن كان الخيار للبائع فتم البيع
فعلى المشتري» وإن انتقض البيع فعلى البائع. وإن كان عقدة البيع وقع يوم
)١١( ك: محيط.
(0) ق - الفطر.
فر جميع النسخ وط : أنه. ولعل الصواب ما اتسناة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الفطر فعلى البائع في الوجهين جميعاً: إن تم البيع أو انتقضء» والخيار
للبائع أو للمشتري. وليس على الرجل في مملوك آبق زكاة الفطرء ولا في
عبد غصب والغاصب يجحله. وإن رجع إليه لم يزك لما مضى. وإن كان
العبد غائباً عنه في حاجة له أو في عمل بأجر أو في صنعة فعليه زكاة الفطر
عنه. فإن كان رجل في مصر وله رقيق في مصر آخر أو في ضيعة فإنه يؤدي
زكاة الفطر عن رقيقه في المصر الذي هو فيه. ولا يشبه المال إذا وجب
عليه الزكاة في مصر حيث لا 2 إلى غيره.» ومن حملها وأداها في
غيره أجزت عنه.
ولنسى ل كنوه مع الفقيوانة زكاة القطر بعاد قله رقي بالكدمة:وماكان
/[1/ةة١و] من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر”'؛ لأن فيهم زكاة
الأموال و تجتمع الزكاة من وجهين متفرقين في مال واحد. وليس في
العقارات ولا في اليا ولا في شيء من الأموال والعروض زكاة الفطر ما
خلا رقيق الخدمة ورقيق التجمل ورقيق القنية. وإن كان الرهن مملوك”"
لغير التجارة وكان أصله للخدمة فعلى الراهن زكاة الفطر فيه» إذا كان له
ل عن دينه وعن قُوته الذي وصفت لك مائتي درهم أو أكثر أو عروض
بمثلها. وليس عي العراووررطا العبد الرهن. وليس على الرجل زكاة الفطر
في رقيق ابنه الصغير.
ولو أن رجلا اشترى عبداً قبل الفطر فلم يقبض ولم ينقد حتى مضى
يوم الفطرء والشرى للخدمة» فإن زكاة هذا العبد على المشتري. وإن مات
قبل أن يقبضه انتقض البيع فيه ولا زكاة على واحد منهما. ولو أن مملوكا
وجد به المشتري عيبا فرده يوم الفطر بعد القبض» وكان الشرى قبل الفطرء
فزكاة الفطر على المشتري إن رده”*' بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض ©©.
)١( ك: لا تحمل.
(؟) ق + ما خلا رقيق الخدمة وما كان من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر.
(9) م: وإن كان مملوك رهن.
0( م: إن رد.
)0( ك - أو بغير قضاء قاض ١. صح ه.
كتاب الصوم نوادر الصوم 2
وكذلك لو رده بخيار الرؤية. ولو لم يقبضه حتى رده بعيب أو بخيار رؤية
فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد.
ولو أن وعناة في يذه عبكل للتجارة فيمته خمسمائة درهمء فباعه7١) بأمة
قبل الفطر بيوم للتجارة. فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله
يوم الفطرء ثم فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب» فإن زكاة العبد بالقيمة
على البائع. وأما بائع الجارية فإن 0 لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا
انفسخ البيع قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب. والزكاة على الذي يرجع إليه
ذلك الخد لل نان كان لجار ركاءا للقيدا ره "مدان كان للمقلسة: وكاو
للخدمة”*؟. وكذلك”*' إذا انفسخ البيع يكار العررمك. والقعر 3 توغيز التبضن
فيه سواء. وأما خيار الرؤية والعيب فيختلف قبل القبض وبعده. إذا كان قبل
القبض فعلى ما وصفت لك”'". وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل
الفسخ. ل ل ال اسن
بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأؤكّس”"''' كوضيعة لَحِمَنْه. ولو
كان هو /[١/655١ظ] الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد
فحابى كان عليه ذلك. فإن لم يعرف ذلك ولم يحاب""١) ةك
الأؤكس”"'2 كوضيعة لَحِمَّت التاجر” "2 في هذا الوجه. وصاحب الخدمة عليه
زكاة الذي رد إذا كان”*'2 بعد القبض. وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع
إليه. ولو أن عبد*'' وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر
)١( ق: فساعه. (؟) م: زكاة التجارة.
(6) م: زكاة؛ ق: زكوه. (4) م: الخدمة.
(5) م + وكذلك. 68 م + فيه.
(0) قى- لك. (4) ق: رد.
(9) ك: فعليه. )9١( م: الاولين.
(١1)م: ولم يحف. 215 الاولين:
(١)ق: التاخر. (:١)ق - كان.
)١6( م: ولو اعتذا.
ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني -
قبل القبض والنقد انفسخ”) البيع. وكلاهما صاحب خدمة: البائع
والمشتوي» المي الواعد '" منهها تاجرا لسن نعل انمد توما كان ألا
9ن المتهري يرك لمن بج اله رات 15 يزكي'” الشمن
ويزكي العبد.
وقال أبو حنيفة : الصاع الأول ثمانية أرطال. فيجزي نصف صاع من
الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر" أو شعير. وكذلك قال محمد.
فإن كان المختوم خمسين رطلاً فهو 0.2" اثنى
كان أربعين رطلا فهو على عشر أناسي إذا كان حنطة. فإن كان شعيراً فهو
غره جحعسة وكدلك: إن كان كهيرات والويييب صاع في قول أبي يوسف
ومحمد. وفي قول أبي حنيفة نصف صاع. قلت أرانت الرجل د يبيع العبد
بيع فاسدء فلا يقبضه المشتري حتى يمضي يوم الفطرء يب
فيعتقه» على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة؟ قال: زكاة الفطر على '
البائع. قلت: فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو
لغير التجارة؟ قال : تكون”” على البائع ؛ لأنه قد رد عليه. قلت: فلو أعتقه
المشتري أو باعه؟ قال: زكاة الفطر على المشتري]0”" .
[في كتاب المجرد''': قال أبو حنيفة: وإن عجل زكاة الفطر عنه
وعمن تجب عليه من ولذه ورقيقه موده أو سنتين أجزاه ذلك. وإن لم يود
)١ م: ايفسخ. (؟) ق: للواحد.
فرة م - ترى» صح ه. 62 م - والبائع.
(5) م: فلا يزكي. 0ق قر كهزه
(0) ق: على. (0) م ثم.
0ك ق : يكورن:
(١1)م + الحمد لله وحده؛ فق + والحمد لله رب العالمين. لم ينته كتاب نوادر الصيام هناء
لكن أقحم الراوي هنا مسائل من كتاب المجرد للحسن بن زياد. ومختصر الطحاوي.
وهي كلها ليست من كتاب الأصل.
)١١( تقدم التعريف به قريباً.
كتاب الصوم - نوادر الصوم لق
ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت ستتان أو ثلاث وجب عليه أن
يعطي عنهم من حين مضى زكاة الفطر].
[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه”'' : من أصبح في
يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماء ثم اكل او شرب
أو جامع متعمداًء فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة» وكان
أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه /[١/97١و] قبل الزوال فعليه
الفهياء 0 ذا كان وعد الزوال: فعليه: القضاء بال كقار ةل .وهو :كنا
610
قال أبو حنيفة]
لو و الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وفي قول
أبي حنيفة الع كا تهنا ثمانية نه أرظان:
[تتمة نوادر الصوه'"
.07 مختصر الطحاوي» )١(
(0؟) ك القضاءء صح ه.
فر ينتهى كلام الطحاوي هنا.
)00( شح واف روبجم م1 وقال أبو محمد ويوسف. لكن قول محمد موافق لقول أبي
حنيفة في شل > المجالة. كما مر ذكره صريحا فى كتاب نوادر الصوم. انظر: ١/60١ظ.
والمسألة مذكورة في الأصل بلا خلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: ١/151و. وكذلك
ذكرها الحاكم بلا خلاف. انظر: الكافي» ١/7؟ظ. وذكر السرخسي أن أبا يوسف كان
يقول أولا بقول أبي حنيفة ثم رجع عن ذلك. انظر: المبسوطء 40/5. وذكر الطحاوي
المسألة على الخلاف بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. انظر: مختصر
الطحاوي» .١59
(0) من ط. وانظر الحاشية السابقة.
(5) جرم ق - تتمة نوادر الصوم. هنا ينتهي الراوي لكتاب الأصل من المسائل التي نقلها
من كتاب المجرد ومختصر الطحاوي؛ ويعود إلى كتاب نوادر الصوم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء
والكفارة وما يجب القضاء ولا تحب الكفارة
وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز
قال: وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم؟
قال: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. قيل: فإن"'' ابتلع لوزة رطبة أو حنطة
صغيرة؟ قال: عليه القضاء والكفارة. فقيل له: فإن ابتلع هَلِيلّجَة؟” قال:
عليه القضاء والكفارةء أراد به الدواء أو لم يرد به. وكذلك إن أكل كا أو
غَاليَة أو زعفرانا فعليه القضاء والكفارة.
محمد في رجل أفطر في شهر رمضان من عذر والشهر ثلاثون يوماًء
فقضى شهر رمضان آخر وهو تسعة وعشرون يومأء قال: عليه أن يقضي
بعدد ما كان شهر رمضانء إن كان ثلاثين يوماً فتلاثين» وإن كان تسعة
1 0 9 1 - 7 8 1 يخ سم وس
وعسرين يوما فمسعة وعسرين يوماء لقوله تعالى: فجلة من أينَامِ
يذ لاد ظ
حر :
محمد قال: إذا شهد رجل واعخنة ,و السماك ل ات شهادته وحده
إذا كان هد :وان تعد القطر كلذ يقن الأ شهادة بوحلين: إذل كان المسمناد
علة. وإن لم تكن”' بالسماء علة لم أقبل شهادة رجل حتى يكون أمراً
ظاهراً. وكذلك لو شهدت امرأة وهي عدلة”"' فشهادتها جائزة. وكذلك لو
شهد رجل على شهادة رجل فهو جائز. ويجوز في ذلك شهادة المحدود في
)١( م - فإن.
(1) من الأدوية. انظر: لسان العربء «هلج».
() سورة البقرةء» ».١85/” 180.
(4) جميع النسخ: فقبلت. والتصحيح من ط.
(0) ك: لم يكن؟؛ ق: وإذا كان.
(0) ق: عدل.
كتاب الصوم باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء
العذف ]ذا كان نعولة بول عع “قياف الفابجي: وكهو "3 تنيادةا العيك إذ
كان 00
محمد في رجل جامع امرأته نهاراً ناسياً فى شهر رمضاك ثم ذكر وهو
مُخَالِطّها فقام عنهاء أو جامعها ليلاً فانفجر الصبح /[97/1١ظ] وهو
مخالطها فقام عنها من ساعته» قال: هما سواءء ولا قضاء عليه. وذكر عن
أبى يوسف أنه قال: يقضى الذي كان وطته بالليل» ولا يقضي الذي كان
و5 9 ١ ظ ١
فلت: أرآيت لو أن”؟2 صائماً ابتلع شيئاً كان بين أسنانه؟ قال: ليس
عليه التفاك قلت ون" كان سعمها يد أنينانة المي قال 1 ققباء
عليه؛ لأن ذلك مغلوب لا حكم له كالذباب"2. وإن تناول سمسماً ابتداء
5
وقال”"' أبو حنيفة: الصوم في رمضان لرمضانء ولا يكون لغيره إذا
كان مقيماً. وإن كان مسافراً فإن صامه من صوم واجب عليه أجزاه من
الواجب» وكان عليه قضاء رمضان. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواءء.
وكو تمق «زيضان "2 بولا يديه عو «طيرة فزيضا كان" أو .ساف ا.
فعليه أن يصوم ذلك اليوم كلما دار حتى يتم ورا أريعة أيام أو خمسة»
حتى يستكمل ثلاثين يوماً منذ قال هذا القول. ولو قال: لله علي أن أصوم
)١( ق: يجوز.
(0) ق: ويجوز.
ان ”© بالليل ولا يقضي الذي كان وطئه؛ صح ه.
20 فق ل كان:
(0) ق: فإن.
.١57/77 أي كالذباب يدخل حلق الصائم. انظر: المبسوط. )١(
(0؟) ق: قال.
(4) م: في رمضان.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
| انير رن كان عليه أن يصوم ذلك الشهر بعينه متى شاءء فهو في ظ
فيعة فا كننه وبيرة أن تهات ولو قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم غداء
فإنا كان بو قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فعليه صوم ذلك اليوم.
وإن قال هذا القول بعد الزوال أو أكل أو شرب فلا شىء عليه. ولو قال:
لله علي أن أصوم أمسء فلا شيء عليه. ولو قال: لله علي أن أصوم غداً
اليوم» كان عليه أن يصوم غداء وإنما عليه الأول من اللفظ ليس الآخر.
ولو قال: لله علي صوم الأيام. ولا نية لهء كان عليه سبعة أيام؟ لأنه
كلما مضت الجمعة عادت. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة :
عليه عشرة أيام؛ لأن أكثر ما يستحق اسم الأيام في اللغة إنما هو عشرة
أيام. ألا ترى أنك تقول: ثلاثة أيام وعشرة أيام» ولا تقول : ود
وإذا قال: لله علي أن أصوم أياما. ولا نية لهء فعليه صيام ثلاثة أيام.
ولو قال: لله علي صيام الشهورء كان عليه صيام " اثني عشرا"
000 وهذا قول أض يوسف وممتحملكل. وقال أدو تخشفة: يمع ذلك”*؟ على
صيام عشرة أشهر.
ولو قال: لله علي صيام الجمّع على مدى”' /[1617/1و] الشهور. ولا
نية له فعليه أن يصوم كل جمعة تأتي"' عليه في ذلك الشهر. ولو قال: لله
علي أن أصوم أيام الجمعة» فإن عليه سبعة أيام. ولو قال: لله على صوم
الجمعة. ليلاي كن وير الب 0 الحو بيدا در قد يقع على
الجمعة بعينهاء فأي ذلك نوى لزمه. باكر" لواب 0 [على]”"
أيام الجمعة السبعة.
)١( أسقط في ط «نوى» اعتماداً على نسخة عندذهء» وخطأ النسخ الأخرى. ولم يصب في
ذلك. أن المعنى يم إلا غبار عليه
(؟) لك ق - صيام. فر م: اثنا عشر.
(:) ك ذلك» صح ه. (5) ك ق: على مد.
() ق: يأتي. 0) ك ق: لم يكن.
(4) من ط اعتمادا على المبسوط. #/150.
كتاب الصوم باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء
ولو قال: لله علي أن أصوم كذا كذا يوماء فهو على''' أحد عشر
نوفاء وان قاد "دلف«ية فيرف الام الى لتر ولى قال 1 نه على أن أعيرء
كا ا فون شان "اله «وستروق با لان 77 يوق غير ازللقة فيكون
كما نوى. ولو قال: لله علي أن أصوم بضعة عشر يومأء لزمه صيام ثلاثة
عشر يوماً؛ لأن”*' البضع من ثلاثة إلى سبعة» فوضعناه على الأقل من اسم
البضع.
ولو قال: لله على صوم السنين» كان هذا صوم الدهر. والسنون
فخالف للشهور؛ لأنه لا غابة للستين تنتهيها.. وأما الشهور فلها غاية فى
كقانت: الله تعالى .وهو قوله كغالن :إن عد لبور عِنِدَ أَسَهِ آنا 7
عر ف كب م . على 00 0 ام ذاه 6م 1
فإن كانت له نية يصرف إلى نيته. وهو على" اا ات
ومحمد. وأما"''' قياس قول أبي _ ا 0 ا اانا
ولو :قال على صون اليحاة» قو يق أشهر الي ان
ول ال
000
(1) ق - على. (0) ق: وإن لم يكن.
(95) قبن أن:
(8) ك كما نوى ولو قال لله علي أن أصوم بضعة عشر يوما لزمه صيام ثلاثة عشر يوماً
لأن» صح ه.
(0) سورة التوبةء» 75/4.
(0) م: انصرف؟؛ ق: تصرف. (00 م1 ليته.
(6) ق: لويس (9) ق - على.
)1٠١( م: أبن تف . ()2 + في؛ ق 8 على
)أ يصرف إلى مشر يتين قن :دافن فقول أبي حنيفة, كما مر قريباً في الشهور أنها
تصرف إلى عشرة شهور في قوله. وانظر: المبسوطء .١51/
(17)م: وإن.
(:١)ق: لم يكن.
(6١)ك + تمت النوادر والحمد لله وحله؛ م + تمت النوادر والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ق + تمت النوادر والحمد
لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه. وسلم. ظ
.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا[ااداظ] يسم اث اقل يجي"
6ج ريرج
55-1
حدثنا أبو عصمة قال: أخبرنا أبو سليمان قال: سمعت محمداً يقول:
إذا خرج الرجل بزكاة ماله يريد أن يتصدق بهاء فأعطاها قومأء ولم يحضره
عند إعطائها أن الذين أعطاهم فقراء ولا أغنياء ذُمَلَ عن ذلك» ولم يسألوه
فلما أعطاهم تفكر في ذلك فلم يدر أغنياء هم أم لاء فإن ذلك يجزيه. فإن
علم على أي هيئة كانوا حين أعطاهم فوقع في قلبه أن بعضهم كان محتاجاً
عليه هيئة المحتاج» وأن بعضهم كان غنيا عليه هيئة الأغنياء» وكان على
ذلك أكبر رأيه» وذلك بعد الإعطاءء أجزته عطيته لمن كان أكبر”"” رأيه أنه
فقير» ولم تجزه عطيته لمن" " كان أكبر”'' رأيه أنه غني؛ لأن من خرج
بزكاة ماله يريد أن يتصدق بها فهو عندنا يريد أن يعطيها الفقراءء فمن أعطى
من الناس فهو فقير يجزيه عطيته إياه» إلا أن يكون أعطى من أكبر””' رأيه
أنه غني» فإذا كان على ذلك لم تجزه''' عطيته إلا أن يعلم أنه فقير فتجزيه
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ
(0) م: أكثر. 5 عر
(4:) م: أكثر. (0) م: أكثر.
(5) ق: لم يجزيه.
كتاب التحري
تتبتببببببب7ب0ب9؟<”؟؟ 177 7ت
عطيته. فأما إذا أعطى رجلاً يرى أنه فقير ولم يسأله ولم يأت من أمْره أَمْر
يدل على أنه فقير فظن أنه فقير فأعطاه. أو أعطاه على غير ظن حَضَرَهء ثم
ظن بعد العطية أنه فقير» ثم علم بعد ذلك أنه غني» لم يجزه ما أعطاه؛
لأنه أعطاه على غير مسألة ولا دلالة.
وإن كان الرجل سأله وأخبره أنه محتاج فأعطاهء ثم علم بعد ذلك أنه
غني» فإن أبا حنيفة قال في ذلك: تجزيه”'' زكاته. وكذلك قول محمد. وأما
في قول أبي يوسف فلا تجزيه'" إذا علم أنه غني» وقال: هو بمنزلة رجل
توضأ بماء غير طاهر ثم صلى وهو لا يعلم. فهو يجزيه ما لم يعلم, فإذا
ع عاذ الوضيوه بزاعاد العتاؤة قال :مون لاقني" الضلؤة الصندقة:
لآن .هنذا" لذ تعن ضصئلاتة ضلاة؛ لأنة: على على غير وضوءة :والمتضصدق
صدقته جائزة /[١/158١و] عليه. ألا ترى أنه لو أراد أن يأخذها من الذي
أعطاها إياه لم يكن له ذلك في الحكم؛ لأنها صدقة نافذة جائزة لا
رجوع”*' فيها. ولو كان له أن يأخذها من المتصدق عليه لأنها ليست بصدقة
كان هذا قياس الصلاة بغير وضوء؛ لأن الصلاة بغير وضوء ليست بصلاة.»
فينبغي أن تكون”' هذه ليست بصدقة» وينبغي لصاحبها أن يأخذها من
المتصدق عليه. فإذا كان لا يقدر على أخذها منه كانت صدقة تامة» فكيف
يغرمها صاحبها مرتين. ولم يكن على صاحبها أكثر من الذي صنع. وقد
وافقنا أبو يوسف أن الصدقة لا ترد" على صاحبهاء ولكنها نافذة للمتصدق
عليه. ولذلك”"' افترقت الصدقة والصلاة على غير وضوء. إنما مثل الصدقة
على الغني إذا تصدقا ! عليه وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك رَجْلَ صلى
وتحرى القبلة أو اي ل د أو ركه 0
)١( ق: يجزيه. (؟) ق: يجزيه.
(0) ق: لا يشبه.
(4) جميع النسخ: لا مرجوع. وصححها في ط دون الإشارة إلى ما في النسخ.
(05) ق: أن يكون. (5) ق: لا يرد.
(0) رام: وكذلك: (6) ق: بصدق.
0 م: فأخبره. (١٠)ك: أو تجزيه.
00 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حتى إذا فرغ علم أنه صلى لغير القبلة» فصلاته تامة» ولا إعادة عليه فيها؛
لأنه صلى ولم يكن عليه أكثر من الذي صنع. فكذلك الصدقة على الغني إذا
1 د د حار 2ك 9 0010
لم يعلم وسأله وأخبره أنه فقير فليس عليه أكثر مما صنع”"' .
1 اك ع : 7 5
ولو لم يخبره أنه فقير ولم يسأله عن ذلك ولكنه صادفه في مجلس
الفقراء قد صَبَعَ صَنْعَ أصحاب المسألة فأعطاه كان هذا ات ا
وأخبره أنه فقير؛ لأن هذا دلالة"" على الفقر”*' بمنزلة المسألة. وقد يجيء
من هذا هاتفو آدل من المسالة "قري متها أن مفلها. ويب
أبى حنيفة ومحمد إن أعطى ذميا فخ زكائه وقد أخبره أنه مسلم أو عليه
سيما المسلمين فأعطاه من زكاته. ثم علم أنه دمى أجزاه ذلك. وكذلك إن
أعطاها ولدآ أو وَالدا وهو لا يعلم ثم علم أجزاه ذلك وإن أعطاه عبداً له
أو مكاتباً له وهو لا يعلم به أو أخبره أنه حر فأعطاه ثم علم بعد ذلك أنه
مو سانيا وو ات أيدد ا ا
0 52000 ا
/1/اظ] أجزاه في قول ابي حنيفة ومحمك.
أبو ملبهاد قال: و 00 إسرائيل عن أبي
رسول اله 486 فقضى لي عليه ولق |0 إلى اعان ماده بيدا 3
المسجد. وأمره أن يتصدق بها. فأتيته”''' فأعطانيها. ثم أتيت اي تعلم يها
210 م: صيع. 6 م: صادقه.
(9) م: دلالا. (:) م: على الفقرا.
(0) ق: أ. (5) ق- فصار ماله.
0) ك: فلا يجزي ذلك من شيء. (4) م: ووالدا؛ ق - أو والدا.
)09( كك ج: أبي الحويرة ؛ 0 2 الحويزة »؛ م أبن الجويرية ؛ قق: أبي الجويرة. والتصحيح
من صحيح البخاري وغيره. انظر الحاشية التالية..
(١٠)ق - فأتيته.
كتاب التحري لمق
فقال: والله يا بني» ما إياك أردت بها. فاختصمنا إلى رسول الله ككليِ. فقال:
«يا يزيد لك ما نويت» ويا معن لك ما أخذت)2'00. قال محمد: قد جعل
رسول الله كيه ذلك ديا عن يريك وجعله لمعن . فكذلك ل
ولو أن رجلاً توضأ في ليلة مظلمة في سفرء ثم قام عامداً إلى الصلاة
هرة
فصلى ولم تحضره نية حى.. ها" في تحري القبلة» فلما قضى صلاته
علم أنه صلى لغير القبلة» ا و ااا
أصلى إلى القبلة أم إلى غيرهاء فإن كان أكبر"' رأيه أنه صلى إلى القبلة
فصلاته تامة» وإن كان أكبر”" رأيه أنه صلى إلى غير القبلة أعاد صلاته. وإن
لم يكن له في ذلك رأي» أو كان قد ركب فمضى عن ذلك الموضعء فلم
يج" له رأي فى تحري قبلة ولا غيرها. فصلاته تامة ؟ لأنه حين قام عامدا
إلى الصلاة حتى دخل فيها فصلى فهو عندنا على تحري القبلة ختى يعلم
غير ذلك. ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة شك فلم يدر أين القبلة»
فلم يتحرٌ أكبر رأيه حتى مضى فصلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحرٌ ولا
أكبر رأي حتى فرغ من صلاته. فعليه أن يعيد صلاته. إلا أن يعلم أنه صلى
للقيلة-فإن كان كي" براه انم طنلى: تلقبلة إلا أن نذلك إنينا كان عته يعد
دخوله في صلاته لم تجزه تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير مستقبل؛ لأنه
)١( صحيح البخاري» الزكاة» 5١؛ وسنن الدارمي» الزكاة» 5١؛ والسنن الكبرى للبيهقي»
الدخرة ظ
فم 1 -يقوال: ظ
فر جميع النسخ : ولم تحضر؛ ط: 0 يحضره. والتصحيح من الكافي. ١ ظ.
)0( ا حتى صلى. وعبارة الحاكم: ولم تحضره نية في تحري القبلة حتى
صلى. انظر: الكافي؛ ١/١١ظ.
(0) م: لم يدري.
50 م16 أكتر
(010 م اكير
(0) ج رام ط: فلم يجز. دلنظ الحاكم: وإن لم يتوجه له رأي. انظر: الكافي.
١//اااظ. ظ
)ماكر
كتاب الأصل للإمام الشيباني
افتتحها على غير التحري» وكان الواجب عليه حين شك فلم يدر أين القبلة.
)0
أن يتحرى فيمضي على أكبر الك بطاح كو فر ارين
التحري بعد الافتتاح إلا بتكبير مستقبل.
ولق تحر فكاة اكير" ارانة وجها هد :فلك" الوحرة: أنه القدلة :
فتركه وصلى /1١/594١و] إلى غيره فقد أساء وأثم. وصلاته فاسدة وإن علم
بعدما فرغ منها أنه صلى إلى القبلة» لأن قبلته [هي] التى ظن أنها القبلة»
فقد صلى إلى غير القبلة التي وجبت عليه» فعليه أن يعيد الصلاة. ولو علم
أنها الفيله بعدما افتتح الصلاة لم يجزه ذلك الافتتاح حتى يفتتح افتتاحا
مستقبلا» ويعيد صلاته.
ولو أن رجلا دخل مسجداً لا محراب فيه» وقبلته مشكلةء وفيه قوم
من أهلهء فتحرى الداخل القبلة فصلى» فلما فرغ علم أنه قد أخطأ القبلة»
فعليه أن يعيد صلاته؛ لأنه قد كان يقدر على أن يسأل عن ذلك فيعلمه بغير
تحر.
ونا سحو التسدرى: 1 "عيدو فى لعلية د للف قافا إذا كان لهمي
يعلمه بذلك لم يجزه التحري. ألا ترى لو أن رجلا أتى ماء من المياه فطلب
الماء فلم يجده حتى صلى بتيممء ثم سألهم فأخبروه. لم تجزه صلاته حتى
يتوضا ويعيد الصلاة. ولو سألهم فلم يخبروه أو لم يكن بحضرته من يسأله
فطلب فلم يجد فتيمم وصلى ثم وجد الماء أجزته صلاته. لبيك ع
غير ما صنع” '. وكذلك القبلة فيما وصفت لك.
ولو أن رجلاً كانت له غنم مَسَالِيع” ذَكِيّة: فاختلطت بها شاة
مسلوخة ذبيحة مجوسي أو ذبيحة مسلم رك ال عيذا أو ميتة» فلم
00 ا أكتر ل ظ 0( 1 كر
9 اسلخ».
9 م: القسمية.
كتاب التحري
077 77ا7777؟؟7777 1 7 7ت
يقن صاعيي: القتم كيين فى ننه لعفي لله أن يكل مه ده ين
يتحرىء» فيّلقِي من ذلك الذي يظن أنه ميتة» ويأكل البقية. وهذا قول أبي
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الذكى شاتين والميتة واحدة.
نآما: ذا كادت الميفة اعرف والدكنة واتونة :قالة نوري(" هامقاة لأن الغالت
هو الحرامء ولا ينبغي أن ينتفع بشيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمد. وكذلك لو كانت واحدة ميتة وواحدة ذكية لم يأكل من ذلك
شيئا بتحرٌ ولا غيره إلا في خصلة واحدة: إن كان له في الذكي عَلْمِ ودلالة
تدل عليه حتى يعرف بذلك فر :المتة قاد يام بأكل ذلك بالدلالة وَالعَلّم
الذي يعلم به.
وإنما افترق الغالب من ذلك وغيره؛ لأن الغالب يقع عليه التحري إذا
كان غالياء وهو حلال» وفي ذلك وجوه كثيرة من الفقه.
ننه أن رغاد لى كان لز وك فاشتلط 1841111 ظ]بية عفن 1151"
ميتة"'' أو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب ب على ذللقه لت د 7 بابي
بأن يستصبح به. وأن يدبغ''' به الجلود ثم بكسلة؟ «وأن :ننيعنة: وس عسة:
ولو كان وَدَكَ الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء
لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن يُنتمُع بشيء منهء ولا يباع ولا
يستصبّح به ولا يدمّن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن وَدَك الميتة وشحم
اللختزير إذا كان الغالبيرة على الزيت فكأنه لا زيت مغهماء وكان ذلك كله
ميتة وشحم الخنزير» ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال.
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد" قال: أخبرنا زمعة بن صالح عن أبي
الزبير عن جابر بن عبدالله قال: جاء نفر إلى رسول الله كَل فقالوا: إن لنا
0210 ق: يجزي.
(0) الوَدّك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: لسان العرب» «ودك».
(9) م: دهن. (54) م ق: لمير. ظ
(5) م: ناسيا. (5) م: وان لم يدبغ.
(10) م + قال أخبرنا محمد.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
سفينة في البحر وفل احتاحت الى الدهنء ووجدنا نأقة كثيرة الشحم ميتة.
0 بشحمها؟ فال رسول الله علد : رلا تنتفعوا من الميتة و .
وكذلك نقول». إذا كانت الميتة هى الغالبة فكأنها ميتة كلها. -
وقال أبو حنيفة: لو أن قوماً من المسلمين وُجِدُوا موتى فيهم كافر أو
كافران” '' لا يُعرّف الكافر من المسلم عُسلوا وكُفنوا وصّلي عليهم» ونوى
المصلون بالصلاة والدعاء المسلمين”*' منهم دون الكافرين””'. وصّلي عليهم
جماعة. وإن كانوا كفارا فيهم المسلم والمسلمان لم ص على أحد م
ولقتلونوكنتون وتدفتون »ولا 9 على أحد منهم. وكذلك قول أ
يوس وقول محمد. ويدفنون في قول محمد في مقابر الهش كين: فأما
الأولون الذين أكثرهم المسلمون فإنهم يدفنون في مقابر المسلمين"''. وإن
كانوا نصفين من الكافرين والمسلمين لم يُصَلَ على أحد منهم حتى يكون
الأكى "امون المسنلييةة وهةا انها رلك" على الونعد الارك فزن كات
بأخردي"" عرض مو عماس سبلن أن كان” ا سيي 01 ادم امن
)١( ق: أفيدهنها.
030( شرح معاني الآكثان للطحاوي. 2/١ ؟؛ ونتصب الراية للزيلعي. ل" وروفق
البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله كَكخِ يقول عام الفتح
وهو بمكة: (إن اللّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا
سول الله آراية شحوم الميتة فإنها يُطلى بها السفن ويّدمَن بها الجلود ويستصبح بها
الناس؟ فقال: «لاى هو جرام. 7 ثم قال رسول الله عط عند ذلك * «قاتل الله اليهود.
إن الله لما حرّم شيحومها لوه لأى أذابوه] ثم باعوه فأكلوا ثمنه». انظر : صحيح
البخاري. البيوع . ةك وصخحيع مسلمء المساقاة» 7 . ٠ وفي الباب أحاديث م
انظر: نصب الراية للزيلعي» الموضع السابق.
(0) ق: وكافران.
62 م: للفسلمية:
)0( م: الكافر.
(7) .م - فأما الأولون الذيد أكثرهم المسلمون فانهم يدفنون في نقابن اسلف
0) م: أكثر. (6) م: بذلك.
(9) ق: ياخدهما. (١٠)م + أو كان.
(0)ق: يباخذهما.
كتاب التحري ١ 3
غنات المت كين نودوددلالة «فتطلى على النى ة عاقة المسلية:
ويترَك الذي به علامة المشركين. ومن علامات المسلمين الختان والخضاب
وإذا كان الرجل فى سفر /[١/١٠6١و] ومعه ثوبان لا ثوب معه
غيرهماء في أحدهما 50-3 جكة و الس لامر ولس امح ا
يغسلهما"”'. فإنه يتحرى الذي يظن أنه لا نجاسة فيه» ثم يصلي فيه ويدع
الأخر. وكذلك إن كان معه ثلاثة أثواب: ثوبان نجسان وثوب طاهر. وكذلك
ما كثر من ذلك أو قل فإنه يتحرى فيصلي في الثوب الذي يظن أنه طاهر
نقياك ,رولا ينه بهن" مااتريقي للك قل" من الخد وعضها يذه إذا كان
الغالب عليها الميت”*'2؛ لأن هذه الثياب لو كانت كلها نجسة لكان عليه أن
يصلي في بعضها ثم لا يعيد صلاته؛ لأنه مضطر إلى الصلاة فيها. والذي
وصفت لك من الغنم ليس بمضطر إليها. فإن كان في موضع لا يجد من
الطعام غير تلك الغنم استوت حالها وحال الثياب فتحرى وأكل: فإن تحرى
ثوباً من الثوبين فكان أكبر''' ظنه أنه هو الطاهر فصلى فيه الظهرء ثم تحول
زأنه فكان أكير رأنة أن الاجر نهو" الطاهر فضلى :فنه الحضير»:<فإن: العضر. لا
يجزيه؛ لآن الظهر قد أجزته. ولا يجزيه غيرها؛ لأنه قد فرع منها على
تمامء فلا تفسد”* بعد التمام إلا باليقين. فإذا استيقن أن الثوب الذي صلى
فيه الظهر هو النجس أعاد صلاة الظهرء وأجزته"' صلاة العصر. فإن لم
يحضره تحر حتى صلىء, أو لم يعلم أن في واحد منهما نجاسة حتى صلى
وهو ساوء فصلى في أحدهما الظهر وصلى في الآخر العصر.ء وصلى في
الأول المغرب وصلى في الآخر العشاء. ثم نظر فإذا في أحدهما قذرء ولا
٠ ق: السو )١(
.1٠١/٠١ تج تن عاق ما يغسلهما؛ ط: ما يغسلهما به» وزيادة «به» من المبسوط.ء )5(
02 : هذا. 62 : قبله.
0( م ميث . 69 م: أكثر.
(90) ق -هو. 63 م ق: يفسد.
(9) م: فأجزته؛ ق: وأجزأته.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جح 1 7١ بللللللللملململالتتت ببسي
يدري هو الأول أو الآخرء فإن صلاة الظهر والمغرب جائزتان» وصلاة
العضير والعقياء""" فالندتان 1" لأنه :هلى الظير فى احدهما» كتمع .صلؤكة:
فلا تفسد بعد تمامها إلا بيقين. وكذلك كل صلاة صلاها في ذلك الثوب
فهى نمل لكواء.وافا ما عطلى فى الكو القاد فزع ذلاقة لذ محري 1 لبه ان
أجزاة لم بححله الوق 04 ناكل لين أن احعدغينا نجس» فلا يستقيم أن
يجزيا جميعا.
ولو أن رجلا كان فى سفر ومعه آنية ثلاثة» فى كل إناء ماء» أحدها
نجس والآخران طاهران» ولم يعرف الطاهر من غيره» فإنه يتحرى ويتوضاً
ويصلى؛ لأن الأكثر منها الطاهرء فالتحري يجزيه. وإن كان اثنان منها""ا
نجسين وواحد طاهر أهراقها /1١/١١ظ] كلها وتيمم وصلى. فإن تيمم
وصلى ولم يهرقها أجزاه ذلك ؟ لأنه لا تحري عليه فى ذلك. ولكرة الأفضل
أحدهما طاهر والآخر نجس أهراقهما وتيمم» وكان”* هذا بمنزلة ما وصفت
لك من الغنم قبله. إذا كان أكثر الآنية نجساً تيمم ولم يتحر. وإن كان أكثرها
طاهراً فتحرى””' وتوضأ وصلى أجزاه ذلك ما لم يعلم أنه توضأ بماء نجس.
ولو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهن بعينهاء ثم نسيها فلم يدر
أيتهين. أعفق» لم يسعه أن يتحرى في هذا فيطأهن على التحري حتى يعلم
أيتهن الحرة من غيرها. وكذلك لا يسعه أن يبيع منهن شيئاً. وكذلك لا يسع
الحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها”'' .
وكذلك رجل له أربع نسوة طلق منهن واحدة ثلاثاً بعينهاء ثم نسيها
٠. : : 2 غ00 0 9 7
فلم يعرفهاء فليس له أن يقرب" منهن شيئا بتحرٌ حتى يعلم المطلقة بعينها
من غيرها. وكذلك إن متن كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم
0010 : ق: ا العشاء. 6 جميع النسخ : منهما. والتصحيح من ط.
5 .م 43 أن بيهريقها: (4:) ك: وصلى.
)2 م: يتحرى. 69 م. حتى يتبين المعتقة وغيرها.
68 م: أن يفرق.
كتاب التحري
ذه غير المطلقة. وكذلك ينبغي للقاضي إذا رفعت إليه أن ميت 77" وق حتى
59 وشير لزاغي المظلفة :اذا اخ رزلاقه اليشتلفه الجنتها طلق هده
ا 01 2500000 |43 7"
بعينها ثلاثاء لم خلى 7 بينه وبينها. فإن كان حلف وهو جاهل بماا”' حلف
عليه فليس ينبغي له أن يقربها.
ا ار : ظ 0-0 :
ولو كان له جَوَار فاعتق واحدة منهن بعينها. ٠ ثم نسيها فباع منهن
ثلاث فحكم عليه القاضي بأن أجاز بيعهن » وجعل الباقية هي د
فأعتقها وحكم بذلك وكان ذلك من رأيهء ثم رجع بعض اللاتي”” باع إليه
بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك» فلبيسن يتبغى له أن يطأها؛ لأن
بالملك» إلا أن يتزوجها. فإن فعل فلا بأس بأن يطأها؛ لأنها على إحدى
خصلتين: إما حرة فتحل بالنكاح» وإما أمة فتحل بالملك.
ولا يجوز التحري في الفروج كما يجوز التحري فيما وصفت لك قبله
من جميع هذه الوجوه من الميتة وغيرها؛ لان التحري يجوز في كل ما
جازت”" /111/11و] فيه الضرورة. ألا ترى”" أن الميتة يجوز أكلها في
اس سن (ه) ا ل نه ام
الضرورة. وكل ' ما جاز اكله في الضرورة والعمل به في الضرورة وصاحبه
يعلم أنه حرام فإذا كان مشكلاً وكان الغالب عليه الحلال أجزاه في ذلك
التحري. فأما الفروج فإنه لا يجوز التحري فيها؛ لانها 1 لا تحل بضرورة
أبداً ولا بغيرهاء فكذلك لا يجوز التحري فيها. ظ
ولو أن قومأ عشرة أو أقل كانت لكل رجل منهم جارية» فأعتق
أحدهم جاريته» ولم يعرفوا الجارية المعتقة» فلكل رجل منهم أن يطأ جاريته
حتى يعلم أنها المعتقة بعينها. فإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق
(1201 أن تمتعها:
(0؟) ك: حين يبين؛ ج ر: حتى يتبين؟ م: حين يتبين.
() م: ثم صلي. (5) م: انما
(0) ق: وله. (9) ى: التي.
(97)< اق :.ددت: (4) >م :> ألا ترى»
(9) ق: فكل. (١١٠)ق: فإنها.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فأحب إلي أن لا يقربها حتى يستيقن ذلك. وإن قرب" لم يكن ذلك عليه
حراماً؛ لأن كل واحد منهم على حدته لم يعلم أنه أعتق» فجاريته له حلال
حتى يعلم أنه قد أعتقها. ولكن لو اشتراهن جميعاً رجل واحد قد علم ما
قال أحدهم الا الا رع ار در رم
المعتقة. ولو اشتراهن كلهن إلا واحدة حل له أن يطأهن ينا فإن فعل ثم
القرد انا لبس وري لل جااد اميس لا يذا مر خيها ب
يبيع شيئا منهن حتى يستبين له المعتقة منهن. وكذلك لو اشترى كلهن بعض
أصحاب الجواري إلا جارية منهن حل له أن يطأهن كلهن التى كانت عنده
وغيرها. فإن اشترى الباقية فاجتمعن في ملكه جميعاً لم ينبغ له أن يقرب”"
منهن شيئاً؛ لأنه قد استيقن حين اجتمعن في ملكه أن إحداهن حرة» فهو
إن وطئ إحداهن وطئها بغير علم ولا يدري أحرة هي أم لاء وإحداهن
حرام عليه لا شك فيه. فإذا بقيت واحدة لم يشترها لم يعلم أن فيما اشترى
حراماً عليه ولا شك فيه. فإذا لم يعلم ذلك لم يحرم شيء من ذلك إلا
باليقين. ولا يكون اليقين إلا باجتماعهن جميعاً في ملكه.
ومما يدلك أيضاً أن التحري لا يجوز في الفروج أن المُعْتِقَ لجارية”*
من رقيقه إذا لبعدي نم مات أن القاضي لا يوجب في ذلك لحرا فيقول
للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم أو أعتقوا التي أكبر'' ظنكم أنها حرة» ولكنه
يسألهم عن ذلك. /171/1[1١ظ] فإن استيقنوا منه شيئأ أمضاه على ما
استيقنواء فأعتقوا الذي زعموا أن الميت أعتقها بعينهاء واستُخْلِفوا على ما
بقي منهن على علمهم ". فإن لم يعرفوا من ذلك شيئاً أعتقهن”" جميعاً.
فأبطل من قيمتهن قيمة واحدة» وسعين فيما بقي. فإن كن عشرأ أبطل مرخ
(؟) ط + جميعاً. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ.
(6) م: أن يفرق. (4:) قى: الجارية.
(5) م: وإذا نسيها. (5) م: أكثر.
370( جميع النسخ : على علمهن. والتصحيح من نسء والكافي. ١/4آو.
(6) ك ق: أعتقن.
كتاب التحري
قيمة كل واحدة منهن عشرهاء وسعت كل واحدة 7 تسعة أعشاد شفتهاء
أبو سليمان قال: سمعت محمداً يقول في رجل له عبد فآجره من
رجل سنة بمائة درهم للخدمة» فخدمه العبد ستة أشهرء ثم إن المولى
أعتقه» فالعبد بالخيار» إن لي ل 0 وإن شاء فسخها فيما
بقى. فإن فسخها فيما بقى بطل نصف الأجر 0 وأخل المولى مف المسا كر
لفت الا ل وكان له دون العبد. وإن مضى العبد على إجارته ند
الله تلدى لذ كف للك أن متفنها”" ل ان انق اعلدي* خحى زد "> البددة
فاكس 577 كله و ايه هلان المنةا عر نصفه للسيد حصة الشهور التي مضت
وهو عبد قبل أن يعتق العبد» والنصف الباقي للعبد حصة الشهور التي بقيت
بعد العتق. وليس للعبد أن يقبض شيئاً من الأجر إلا بوكالة المولى. إنما
الذي يفقبضص الأجر المولى؛ لأنه هو الذي ولي الاإجارة. فيقبض الأجر كله
نكو لله تمدو تعد تصففر الإن كان لمر عي 141 اجر : العيذا. هده"
بمائة درهم ععجل له المستأجر الماثة قبل أن يعمل العبد شيتاء ثم إن العبد
خدم الموتا جز ميثة اشهوع ثم أعتقه المولى. فالعبد أيضا بالخيار» إن شاء
مضى على الإجارة. وإن شاء فسخها. فإن فسخها فالقول في ذلك كالقول
في المسألة الأولى. وإن مضى على الإجارة حتى يخدم السنة كلها
فالأجر''2 كله للمولى؛ ولا شيء للعبد منه؛ لأن المولى قد كان ملك
الأ دياوو ا اي ا 017 إلى
العبد بعد عتقه. فإذا لم يقبض الأجر ني يجب الأجر 9" بالعمل .يونا
6 م6 الآخر. 23 م ق: الآخر.
(0) ك: أجز؛ ط: أجزاه. «أجاز ذلك» بيان لقوله: وإن مضى العبد على إجارته.
(4) ك وإن مضى العبد على إجارته أجاز ذلك فليس له بعد ذلك أن ينقضهاء صح ه.
(4) م - عليها. (5) ق: تيمم.
(0) م: فالاخر. (4) م - حين.
(9) م- سنة. (١٠)م: فالاخر.
(١١)م: الاخر. (19) م: الا
(17)م: الآخر. 2 (5١)م: الا
ا كتاب الأصل للإمام الشيباني
بيوم وشهراً بشهر. فإذا أعتق العبد في بعض السنة فعمل ما بقي منها كان له
ارما كي الات اك لخر حير صر امار لي
الأ ١” "تانر أو شيئا بما يكال أو يوزن أو 0 من العرو وض ”" "حاو
, 7 بعينه أو غير ذلك. إذا قبضه /77/11١و] المولى بإذن المستأجر قبل
5 عق اليد فقد«ملكة المولن: فإذا قف :اعد على الاوارة ب ن 20
و قبض المولى له دون العبد. وإن كان المولى لم يقبض ذلك .والآأجر
ال ل ا ثم عتق فعمل نصف
اكه الا خرييه بولح كو ادر ى دهن الجازية موا الجر الى رنسقها
للعبد. والذي يلي قبضها من المستأجر المولى؟ لأنه هو الذي ولي الإجارة.
فيدفع نصفها إلى العبد.» ويكون له نصفها. ولو كان المولى قبض الجارية
قل الحو والمسالةاهان انها سامت الجارية كلها لففولن» بوم نكن للحية
منها قليل ولا كثير. ألا ترى أن رجلا لو زوج جارية له من رجل بصداق
وقبضه المولى أو لم يقبضه حتى أعتقها المولى فهي بالخيار.ء إن شاءت
أقامية مع زوجهاء وإن شاءت فارقته. فإن اختارت نفسها ولم يكن الزوج
دخل بها بطل صداقهاء وكانت فرقة بغير طلاق. وإن اختارت زوجها كان
الصداق لمولاها إن كان قبض الصداق أو لم يقبض. وهذا الوجه إذا لم
يقبض الصداق يخالف الإجارة إذا لم يقبض الأجر؛ لأن الصداق؟2 يجب
بالنكاح حين يقعء لا يجب منه شيء دون شيءء وأن الإجارة إنما تجب
بالعمل» كلما عمل يوماً وجب له أجرهء فلهذا اختلفا إذا لم يقبض
الصداق والأجر. أما إذا قبضهما المولى 53 فهو سواء في جميع ما
وصفت.
ولو أن رجلا قال لعبذه : آجر نمفسك بمائة درهم ممن شئت». فآجر
نفسه من رجل سنة بمائة درهم كما أمره مولاه» فخدم المستأجر ستة أشهر
6 م: الآخر. 68 م: أو غرضا.
0) ق + أو. (5) .قات الفيل
(0) ق: وكان. (5) ق: الصدان.
(0) ك: لم تقبض. 2
7_1 سس7 755
ثم أعتقه المولى» فالعبد أيضاً بالخيارء إن شاء فسخ الإجارة فأخذ العبد
نصف الأجر حصة ما مضى من الشهور فدفع ذلك إلى مولاه» وإن شاء
مضى على الإجارة حتى يتم وأخذ العبد الأجر كله وأعطى مولاه نصفه
وأخذ نصفه. وليس للمولى على المستأجر سبيل في قبض شيء من الأجر
إلا بوكالة من العبد؛ لأن العبد هو الذي ولى الإجارة. وإن كان العبد قبض
الجن قبل العمل قم اعفقه المولى بعدما حمل انضقك السلة افالغيف أيضاً
بالشيازة :إن شاء تق ”'* الإجارة ورد على المستاجر نضفت ما أحل.منه من
الأجر”"©. وإن كان المولى أخذ ذلك من عبده”"' فاستهلكه /1١77/1١ظ] كان
للمستأجر أن يأخذ العبد بذلك حتى يؤديه هو إليه» ولا سبيل له على
المولى. وللعبد أن يرجع علن المون تتاعة ونه تضنه نا اعد إن كان نانتما
عتة :عرضاً أو غيرة. .وإث كان المولى "استهلكة كان له أيضا أن يرجغ .على
الموال"*؟ عتمت ها قن ؛ لأن هذا المال لم يجب على المولى للعبد في
عا روتف انما وحم له ين اليتق وبعد فسخ الإجارة. اومان
المكادر لا سين لسدعلن الغرلى وإن كان العبد مُعْدَماًء لأن المولى قبض
ذلك من العبد يوم قبض ولا دين على العبد. ولو كان على العبد يومئذ دين
لكان للغريم أن يأخذ المولى بما أخذ من مال عبده حتى يدفعه إليه قضاء
من دينه. فلذلك كان للعبد أن يرجع على المولى بما أخذ منه حتى يوفيه
المستأجر. وإن اختار العبد المضي على الإجارة فمضى حتى أتم الخدمة فإن
كان لم يقبض الأجر في حال رقه فالأجر بين المولى وعبده نصفان: نصف
للمولى حصة ما مضى الشيون رسب للعيةه نإن كان انحن لخر
لأجر في حال رقه ثم مضى على الإجارة حتى انتهى فالأجر كله للمولى
دراهم كانت أو دنائير أو كيلا اف عرفا و السو 7 ادق
كان.
)١( قى + على. () ق: من الآخر.
69 ق: من عنذه. 62 8 كان له أن يزجع على المولن:
0( م - أو عرضا من العروض.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن قال قائل: وكيف يكون للعبد أن يفسخ الإجارة وهو الذي وليها؟
قيل له: لأنها تمت في حال رقه بإذن المولى له في ذلك. ألا ترى لو
أن أمة زوجت نفسها بإذن مولاها ثم أعتقت كان لها الخيارء إن شاءت
أقامت مع زوجهاء وإن شاءت فارقته وهي التي وليت النكاح. وكذلك العبد
إذا ولي الإجارة. ظ
فإن قال قائل : 5 يكون للعبد أن يفسخ الإجارة في وجه من هذه
الوجوه وقد كانت جائزة؟
قيل له: لأن الإجارة تفسخ بعذرء فالعتق من أفضل العذر؛ لأن الأمر
رجع إلى العين وضبار أحق بنفسه من المولى. ألا ترى أن رجلا لو توفي
فأوصى إلى رجل وترك ابن صغيراً فآجره الوصي في عمل من الأعمال فلم
يتم العمل حتى بلغ الغلام مبلغ الرجال"'' فهو بالخيار» إن شاء مضى على
او 0 وإن شاء فسخ الإجارة فيما بقيى وكان له
أجل ما امعو ل قول أبي حنيفة. /171/1[1و] فإذا كان للغلام أن
ينقض الإجارة والأجر له فالعبد أحرى أن ينقض الإجارة إذا أعتق. والأجر
يكون لمولاه إن يم رف
وكذلك لو أن الأى7؟ " آجر ابنه وى ع ' في عمل من الأعمال
سنين معلومة بأجر معلوم فبلغ الغلام قبل أن تتم”2 السنون فهو بالخيار, إن
شاء ء فسخ الإجارة. وإن شاء مضى عليهاء وكانت حاله كحال الذي آجره
الوصي.
ولو كان الوصى و الو اد" 0 داراً للصغير سنين معلومة» فبلغ
الغلام فأراد أن تعطل الاجارة لم يكن له ذلك ولاايقييه”"" هدلاى هذا
)١( ق: الراجال. (0؟) م: فهذا.
(6) .ك الإجارة إذا أعتق والأجر يكون لمولاه إن كان قد قبضه في حال الرق.
(8) ك ق + نفسه. (60) ك: ابنه وصغير.
(5) ك ق: أن يتمم. 2:90 أو الولد:
69 م: ضيه
كتاب التحري 1
الوجه إجارة نفسه؛ لأن الوالد والوصي"'' في مال الصغير”" ؛ 557
اللذين يوكلهما 0 ألا ترى أن الكبين لو .وكل رجلا يؤاجر داره
فآجرها كما وكله لم كن لدان ونققن إقا رانو كالم كلاق هذا
ولو اجر العبد نفسه وهو محجور عليه اد شنة بمائة درهم ليخدمه
ا ل ا فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيما
مضى؛ لأن المستأجر كان”' ضامناً له" ولا يجتمع الأجر والضمان»
ولكنا”'" نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مقي فيأخذه '
العبد فيذفعه إلى مولاه» فيكون ذلك لمولاه دونه. 000 "5 الكوارة نما
بفي من السنة » ولمبين ار ا ذلك؟ أن الإجارة فيما بقي
الناايهها ديق 117كا روي 1 5177 العلي بول ”117 للعيه نعف اهار
بعل عتقه ؛ لاذه إنما جاز بغير إجازة الهيو ل.. ألا ترى أن َه لو تزوجت
رجلا بغير أمر مولاها فأعتقها المولى جاز نكاحها عليهاء ولم يكن لها خيار
في إنظلاله آنه انها نان مع القن كناك الاج ره لين 17 يوار يهنا يقت
منها بعد العتق لم يكن للعبد إبطال ذلك» ولكن الإجارة تلزم العبد» ويكون
للمولى أجر ما مضى من الشهور قبل العتق» ويكون أجر ما بقى من الشهور
بعد العتق للعبد.
فإن كان العبد قبض الأجر في حال الرق وهو دراهم ا
شيء مما يكال أو يوزن أو عرض من العروض أو لم يقبض ذلك فهو
)1١( ك: الوصي. (؟) م- في مال الصغير.
(9) قى: الكثير. (5) م: فلذلك.
(0) ق: كانه. ع له
(0) ق: ولكنتها. (6) ق: ويجوز.
(9) ق: سعيد. ظ
)٠١( م ط: أن يقبض. والتصحيح من ك ج. وسقطت الجملة من ر.
(١١)ق: جازه. 5ق (أعسق:
)١( ك ق: فليس. (5:١)م: أن يقبض.
)١5( ك م: بما. (5١)م: وهو.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
سواءء يكون للمولى من''' ذلك حصة ما مضى من الشهورء وللعبد'"
حصة ما بقى من الشهور بعدما عتق. ولا يشبه هذا الوجه /[١/177١١ظ] فيما
نين العيد من الأجر ما مضى قبله من الإجارات بإذن المولى وإجازة
المولى؛ لأن العبد لما قبض الأجر فى هذا الوجه فقد قبض شيئاً ليس
بجائزء ولا يجب به الأجر حتى ع العمل. فلما أعتق العبد وقد
قبض الأجر فإن كان لم يعمل شيئاً ولم يمض من السنة شيء فإنما جازت
الإجارة بعد العتق» ووجب الأجر بعد العتق» وصار الأجر كله للعبد. فإن
كان قد مضى من الشهور شيء قبل العتق وجب أجر ذلك للمولى بالعمل
دون القبضء. فصار ذلك بمنزلة من لم يقبض. فأما أجر ما لم يمض من
العمل فإنه لا يجب بالقبض حتى تجوز الإجارة. وإنما جازت الإجارة بعد
العتق» فصار ذلك للعبد دون المولى» فلذلك افترق”" جواز الإجارة”؟؟ قبل
العتق وجوازها بعد العتق فيما قبض العبد من الأ 40
لا لأا نا نا نا نا
)١( م + بعد.
(؟) ك: والعبد.
(2:29< 7 افترن:
(4) م: الاجازة.
(2:3-06 اخر كتايت التخرى. والجيد: لله" وحلة قلوائه علق سمت و الها وقييق نه .تناد
ظ م + آخر كتاب التحري والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله
وصحبه أجمعين ؛ ع كر كاي لحري الحده ارود ملحي اللوم وول عار
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. ١
كتاب الاستحسان 7
/[4تو] نم نم ال أي"
007408185959325
72 كتاب الاستتحسان >5
لا الل ا ل ين
البالغة أو من أخته”" أو من كل”*؟ ذات محرم منه من رحم أو رضاع إلى
شعرها أو إلى صدرها أو إلى ثديها أو عضدها أو ساقها أو قدمها. ولا
ينبغي له أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها أو إلى ما بين سرتها حتى يتجاوز
الركبة. وكذلك كل ذات محرم من نكاح نحو امرأة الأب وامرأة الابن وأم
الزوجة وابنة الزوجة إذا كان قد دخل بأمها. فإن كان ينظر إلى شيء من
ذلك منها أو من ذات محرم ممن وصفت لك لشهوة فليس ينبغي له أن
ننطر إلى..دلك: ولاح إناكه الوظ ورد ارو احوادا موي ات
يغعض بصره.
وإ امن على 'تشية قل راس دان"" ببسافر يها :ونكوة مهرما لي
وتسافر”"' معه لا محرم معها غيره. فإن كان يخاف على نفسه فلا يسافرن
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. ظ
(؟) ق: من أمته. (0) ق - أو من أخته.
(4:) م: من كان. (4) م: أن
() م: أو تسافر.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
معهاء ولا يخلون معهاء ولا ينبغى لها إن خافت ذلك منه أن تخلو معه فى
بيت ولا تسافر معه. فأما إذا أمنا ذلك أو كان عليه أكبر رأيهما فلا بأس
بالخلوة معها والسفر بها.
وكل شيء من هذا الذي وصفت لك لا بأس بأن ما ينظر إليه من أمه
أو ذات رحم محرم منه فلا بأس بأن يمسه منها. ميان سمس عر أمة
ويغسله ويدهنه أو يمس ساقها ورجلها ويغمز ذلك لها ويمس صدرها وثديها
وعضدها ووجهها''' وذراعيها وكفيها. ويكره له أن يمس منها ما كرهنا له
النظر إليه إذا كانت مجردة له. فإن كانت غير مجردة له واحتاج إلى حملها
أل :اقول بين فلؤاريائن رمان نسملا بوط لينا منواس 11" هرقا أى
دي وكذلك كل ذوات المحرم منه من جميع ما وصفت. فإن كان
يخاف على نفسه أن يشتهى إِنْ يَمَسَ شيئا من ذلك وكان عليه أكبر ظنه
وَقَالَ سياه : ملت النة 1 بنبغ أن عرض *ا في إزارها.
مها لم ينبغ أن تُعرَض في إزارها سوا وام يا
إذا كانت بالغة أو تَشْتعَ تُشْتهّى مثلها أو توطأ إلا ما ينظر إلب, من ذوات المحرم.
ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ثديها"2 وعضدها وقدمها
وساقها ولا ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى ما بين السرة منها حتى
حاط الرانا وكل :1 11" يقار إل ينها قلا بان 1د أن ب ا
وإن لم يره» ولا غير مكشوف إلا أن يضطر إلى حملها أو إلى" النزول
)١( ق: ووجهاها. (0) م: أو المنزول.
(؟) كذا في جميع النسخ وط. ولم أجد هذا الاستعمال في لسان العرب والقاموس
المحيط. والكلمة من «أخذ» كما هو ظاهر. والمقصود «آخذاً». وقد ذكر اللغويون أن
«وَاحْذٌ» مكان «آحَذَه خطأ. انظر: لسان العرب». «أخذ»؛ والقاموس المحيطء «أخذ».
(8) م: أو بيكنها. (6)-41: أن يعرض:
(0) م: وإلى بدنها. (0) م- لم.
00 : قت إلين:
كتاب الاستحسان
الختخ7ب07بب __-_-_ _ 7 77777777777707 7ر4 377
بها. ولا بأس بأن يمس منها م(" يحل له النظر إليه» لا بأس بأن يمس
ساقها وصدرها وشعرها وعضديها"''. بلغنا أن ابن" عمر مر بجارية تباع.
فضرب في صدرها ومس ذراعيهاء وقال: اشترواء ثم مضى وتركها““.
فهذا ونحوه لا بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد. فإن كان يخاف
غلئ نمه ان سونتهى اتنس :ذلك متها اود كان :عله اكير راب فلسعت. أن
سناد ,وكدلك :إن كاتك الجازرة قن القن السمنة للا بال ان ا كل
عريء انين" الها سين الجيرة إلى ار كتنة..رولة يائي بان تدغير"" رانيد
سورع ونش شحو مارو نوين انتانق ولتعن رتفي 141 الف 1 أذ
يشديهي أو .يكون أكبر ءرابة.غلى أثها إن فعلت “ذلك اشفهاها أى اشعييت”
لدي له اذ شياجا ان تعودن لله كي الأ درق أذ امه امراة الك
---0- وتغمز رجله وتخضبهء فلا يكون بذلك بأس ما لم و أن
يكون أكبر رأيه على أنه يشتهى إن فعلت أو على أنها تشتهي إن فعل. فإن
كان أك را على ذللق اتلييدي ""1 بر كلل لا بامى آنا انار مله إلى كر
شيء ما خلا ما بين السرة والركبة. ولا بأس بأن تنظر'''' إلى السرة. إنما
يكزة أن حتفل "2 إلى بها فحت السرة :ولا يشغى: أ تنظ" :إلى الركية ؛
وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وضيتها ولاه حرمة ممن يحل له
لكاهها افلمى “شقن لد أن ينظو الى اشويودمتها تمكشونا الة الوضفو الكنت:
ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها.
وهذا قول أبى حنيفة.
(1) ع له: < ظ (0) ق: وعضدها.
(0) م - ابن. ظ (4) ”النفدك لكند اناق 7
(4) م: بأن يمس. (5) لك 3 من كلا.. شب ء:
(0) م: بأن يدهن. (4) م: ويغمز.
(9) م: لم يشبه. )٠١( ك: فلتجتنبه.
0 ينظ (١)ق: أن ينظر.
)١1( ق: أن ينظر.
> كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال الله تبارك وتعالى: #وثل لَلْمْؤْمَتِ يَعْصْضْنّ مِنْ أبصَدرِهِن وينحفظن
وَوَجَهُنَ عَلَا بيرت زيْتَهُنَ /[115/1و] إِلَّا ما طهر ونها4”". ففسر
المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم”'". والكحل زينة الوجه» والخاتم
زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها
إلذ التسكوة: را بكر :إلى ذلك افههاء فين ليا :إن كان" تزلات فاليم
ينبغى له أن ينظر إليه. وإن دعى إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان
عاك اناراة أمظ إلى بوصهويا”؟؟ لصي تإقرازها انها ولينتيه الشهوة فلك
معرفتها وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس
بالنظر إلى وجهها وإن كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيهاء
إنما نظر”' إليها لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا
كان على ما وصفت لك.
ولا ينبغي له أن يمس يدها ولا وجهها'' إذا كانت شابة ممن تُشتهَى.
فأما إذا كانت عجوزاً ممن لا تُسْتهَى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها. وإن
كان”"' عليها ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل”” جسدها ما لم تكن ثياب
تصفها. فإن كانت ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي له أن
يغض بصره عن ذلك. وإن كانت ثيابها لا تصف شيئا من جسدها فلا بأس
بالنظر إليها؛ لأنه إنما ينظر إلى الثياب وإلى القامة فلا بأس بذلك.
.7١/55 سورة النورء )١(
(؟) روي عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظه. وروي معناه عن عائشة وأنس رضي الله
وشرح معاني الآثار للطحاوي. 4/؟77؛ 4١١8/١8 عنهما. انظر: تفسير الطبري»
والسنن الكبرى للبيهقى» 7720/7. وانظر: نصب الراية للزيلعى. 775/5؛ والدراية
دن حجر » 777 ١ | ْ
(9) ق - كان؛ صح ه.
(8) ط + وكفها.
(5) ك م ق: انظر؛ ط: النظر. والتصحيح من ج ر.
() ق: وجهها ولا يدها.
(0) ق: كانت.
(4) م: فلا بأس بتأملها أو بتأمل.
كتاب الاستحسان
لللج777777070707077777777777777سا0 3771/7 ست
ولا بأس بأن تنظر"'* المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل منه إلى
جميع جسده ووجهه ورأسه إلا ما بين سرته إلى ركبته؛ فإن ذلك عورة.,
ولا ينبغي لها أن تنظر إليه. ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضاء إنما يكره
أن تنظر إلى ما تحتهاء فأما السرة خاصة فلا بأس بالنظر إليها. ولا ينبغي
لها أن تنظر إلى الركبة؛ لأن الركبة من العورة. ولا ينبغي لها أن تمس”©
منة قليلا ولا كثيرا إذا كانت شابة تشدينى مكلها أن كان 005 يجامع مثله.
فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة» ويكره
غير ذلك. وإذا كانت المرأة إذا نظرت إلى بعض ما وصفت لك من الرجل
وقعت فى قلبها له شهوة أو كان على ذلك أكبر رأيها فأحب إلى أن تغض
تعره عت ظ 1
والومج فق الرس ل قيفي :له ان تر بع لابين افيقل 77 ة
الميراق :ولا عتينى له أن يقظو ا إلى ما بي٠؟ /[106/1٠١ظ] سرته
[المؤكن ا" درولا باص باللقان إل شيرع بوكر النعار مق إلى زكيتهي وقد ات
المرأة من المرأة.
كيد قال الخترن فوافة و نوسن عن عمر دق قدامةبزى سمو
عن أبيه”2 قال: صليت إلى جانب ابن عمر وكنت فتى من الفتيان أتّرر على
صدري كما يتزر”''' الفتيان» فأدخل ابن عمر إصبعه فحط إزاري حتى أبدى
السرة» ثم قال: هكذا فاتزر يا ابن أخي"''''. وبلغنا عن عبدالله بن عمر أنه
كان إدا اتزر أبدى عن سرته.
)١( قى: ينظر. (0) قى: أن يمس.
(9) ى: شايا. (5) ق + إلى.
(6) ق: ما ينظر. 68 م - بين.
(0) ق: وركبته. (6) قى: معطوف.
(9) م- بن مظعون عن أبيه. (1)اق- تاتون
.١159/6 المصنف لابن أبى شيبة» )١١(
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
والسرة ليست من العورة. ولكن ما تحتها من العورة. فلا ينبغي أن ظ
ينظر إليه الرعك يمن الرجل والمرأة 1 من المرأة حتى يأتي العذر. فإدا حاء
العذر فلا بأس بالنظر إلى ذلك. ولا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر
)١( ..
المرأة منها إلى موضع الفرج وغيره. وكذلك الرجل يريد أن يحتقن” ' أو
يختتن وهو كبير. ولا بأس بأن يحقنه أو يختنه رجل؛ لأن هذا موضع عذر.
فإن أصاب امرأة جرح" أو قرحة في موضع لا يحل للرجال أن
ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلم”" امرأة دواء ذلك الجرح أو تلك القرحة
فتكون””*' هي التي تداوي به. ألا ترى أن الجارية البكر 0 إذا تزوجها
الرجل فمكثت عنده لا يصيبها فرافعته إلى القاضي أجله سنة؛ فإن وصل
إليها وإلا فرق بينهماء فإن مضت السنة فقال: قد وصلت إليهاء وقالت: لم
يصل إلي». نظر إليها النساء» فإن قلن: هي بكر على حالهاء خيرت» وإن
قلن: هي ثيب» كر ابول ارو ع بميةة يمينه. أفلا ترى أنه لا بأس بنظر
النساء في هذه الحال؛ لأنها حال عذر. وكذلك رجل اشترى جارية على أنها
بكر فقبضها ققال و ععدتها تنما تأر آذ ردها على البائع أو ”ماله لقد
باعها وقبضها وإنها لبكرء فإن النساء ينظرن”" إليهاء فإن قلن: هي بكرء
فاذرييين”" على البائع» وإ قلق :هن لبت املق الباق بان البنة القند
باعها وقبضها المشتري وإنها لبكرء فإن حلف على ذلك لم ترد عليه؛ وإن
نكل. عق التمين .ردت غليف. آفلة اقرف آنه ال راس ران" وطن الساء فن هذه
الحال في أشياء كثيرة نحو ذلك. ١
فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح 5و] الذي بها 3 القرحة
ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك. وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو
)١( ق: أيحتقن. (0) ق + أو حرح.
(9) ك: بأن تعلم. (5) قى: فيكون.
(0) م - الحرة. (؟) أي أراد يمين البائع.
0( م: ينظرون. )مم2 م: فلا بأس.
كتاب الاستتحسان
القرحة''' أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخلها من ذلك وجع لا يحتمل» أ
لم يكن يداوي الموضع إلا رجل. كحي موي
موضع الجرح أو القرحة ثم يداويه الرجل ويغض بصره بما استطاع عن
عورةء وذات محرم وغيرها في ذلك سواء. ظ
والعبد فيما ينظر إليه من مولاته. والحرٌ الذي لا قرابة بينه وبينها ولا
حرمة سواءء حَْصِيًا كان أو فحلاء إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال. فلا ينبغي
أن ينظر منها إلى شيء إلا إلى وجهها وكفها. ولا يحل للخصيّ شيء يحرم
على الفحل. ولا تجل المُثْلَهُ التي مُثْلْتْ به شيئا يحرم على غيره من
العيد** .وال خران:
فأما الزوجة والأمة''' تكون للرجل فلا بأس بأن ينظر منها إلى كل
شيء فرج أو غعيره أو «تفسسة: ولا تأشن بأن يصيبها وهي يه
المرج. ولا أن تن وإن لم يكن عليها إزار.
بجو قال 1 أخبرنا الصلت بن دينار عن معاوية بن قرة المزني قال:
سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت:
يجتنب شعار الدم» وله ما سوى ذلك””*". قال محمد: وبهذا نأخذ. وشعار
الدم موضع الفرج. فأما أبو حنيفة قال: للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت
حائضا ما فوق الإزار» وكره ما تحت الإزار.
)١( م- ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك وخافوا على المرأة التي بها الجرح أو القرحة.
030( م: من العبد؛ ق: من العميد.
0( روي لحوه. انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي» 210 والسنن الكيرئ للبيهقي»؛
."*/0١ وفي معنى ذلك حديث مرفوع. انظر: سنن أبي داودء الطهارة» 5١٠؛
والسئن الكبرى للبيهقي . الموضع السنادى .
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
باب النظر واللمس
من الأمة إذا أراد أن يشتريها
وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها
وضدوها:وناقها وقدمها :وتديها وإن اشكين ذلك وإنهنا"'* يكره: أن نظن إلى
ذلك منها إذا كان إنما ينظر إليه ليشتهي”'' بغير شراء. ومّسُ هذه المواضع
منها إذا كان يشتهى إذا مسها أو كان أكبر رأيه على ذلك فإنى أكره له مس
شية بنق هنو المواضع وك :كان يريد الشر درولا ونتيه التطن. في :هذا 'الوعته
اللمس. ألا ترى أن النظر لا يُحَرّم عليه أمّها ولا ابنتها"" حتى ينظر إلى
الفرج مكشوفاً لشهوة» وأنه لو مس شيئاً من هذه المواضع /1١77/1١ظ]
لشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. وحرمت هي على أبيه وابنه”*“. فصار
اللمس في هذه المواضع أشد من النظر. فلذلك رخصنا في النظر وإن
اشتهى» وكرهنا في اللمس إن خاف الشهوة أو كان" عليه أكبر”'' رأيه.
3 395 4
ولو أن امرأة ماتت مع الرجال لا امرأة معهم غيرها لم ينبغ لهم أن
1 1 1 3 69 0 ع 3 ور موا
يغسلوها وإن كانوا دوي رحم محرم” " منها ابوها أو عيره » ولكنهم ييتممونها
٠ الصعيد. فإن 00 أبوها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها ع
220 : 2))210 .م ُ ه. |
بالصعيد 'ء يضرب بيديه 2 الأرض ثم ينفض بهما ويمسح بهما وجههاء
)1١( ق: إنما. (64 كد ق: عشتهيى:
(0) ق: بنتها. 9 :3ه على ابن انيه
(5) م- كان. م: غلبه أكثر.
©»© م محرم. 0639© م كان.
(5:.:: اسهيدنها: )٠١( م: الصعيد.
(١١1)ك 8 ق: ببذه. والتصحيح من ج ر ط.
كتاب الاستحسان باب الرجل يموت مع النساء ليس معهن رجل
نتج7)-_-_770707079_0100ب”_بائ/)؟)؟”؟” 1 5 7ت
ثم يضرب بيديه الأرض الثانية ثم ينفضهما كذلك ويمسح يديها إلى .
المرفقين» ظاهر كفيه وباطنهما في ظاهر الذراعين وباطنهما ليس بين يديه
وبين وجهها وذراعيها ويديها شيء. فإن كان الرجال الذين''' معها لا محرم
بينهم وبينها فإن أحدهم به يضع الثوب على يديه. فيضرب به الأرض ثم
ينفضه ويمسح بذلك 0 ؛ ثم يعود فيضرب بالئثوب وهو على يديه"
الأرض» ثم ينفضه ويمسح يديها إلى المرفقين. ويُعْرض”" بوجهه عن
ذراعيها. وكذلك يفعل بها زوجها إن كان معهم؛ لأنها حين ماتت صارت
غير زوجته'”'» وحل له نكاح أختهاء ونكاح ابنتها إن كان لم يدخل بهاء
ونكاح أربع سواها. قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في امرأة له
هلكت: نحن كنا أحق بها إذا كانت حية» فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق
به""". أفلا ترى أنه لم ير لنفسه فيها حقاً بعد موتهاء فكذلك نقول في
غسلها والصلاة عليها.
([117/1و] وإذا مات الرجل مع الكونافك وا المحرم منه صنعن
به كما وصفت لك من التيمم في ذوات المحرم من الرجل في المرأة. ولو
ك3 لشن يدوت محرم منه 0 الصعيد كما وصفت لك من وراء
الثوب. إلا امرأته خاصةء فإنها تغسله. ثم يصلين عليه. وتقوم المرأة الإمام
منهن وسط الصف لا تتقدم الصف كما يتقدم الرجال. ولا تشبه امرأة
الرجل في هذا الزوج في غسل امرأته؛ لأن المرأة عليها عدة من زوجهاء
)210 م: الرجل الذي. . 68 م: على بذنه.
(8)- العضدف" لآدرن. أن ننس 6 0 2 .
(5) م: إذا مات. (0) ق: غيره.
(0) م: دون 00 (9) م: فيممته.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهي بمنزلة امرأته حتى تنقضي عدتهاء والرجل لا عدة عليه. وقد بلغنا أن
أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر أسماء ابنة عميس رضي الله عنها أن
تقيولة عاضو وأمر أبو موسى الأشعري ي رضي الله عنه ا أن
تكله فب 7 فهذا لا مو به. فأما - أو مدبرته أو مكاتبته أو أم
ولد انانيق لا وقضلئةة: ,ولكنين سوه كها مفاف الف لا ل
بذوات محرم "كم لأ" الام مخاضة فاه لأا باس يهان تسمه وإن لم
تجعل”" على يديها ثوباً. فأما أم الولد فإنها تيممه من وراء الثوب وإن
كانت عليها عدة؛ لأن عدتها ليست من موته”*» وإنما وجبت عدتها لأنها
عتقت بمونة: توحكيت غليينا العّدة للعتق.. الا تر أنه لو أعتقها فى هرضة
عريت ون" بالق بون مانت رهن فى العدة لع نط اكد لك 0
يا انناف !!" اتعسمك حت كه لي ال 0307 كما تحرم في الحياة؛
فليس ينبغى لها بعدما طاريق بنرة أن تيدله فكذلك 1١7 "امراته الى افتكر
ها اند من ديع ةمرت أن ارنلاقة عن الأساكم له اتقماه. و رجعت إلى
الإسلام بعد ردتها لم تغسله؛ لأنها لو ارتدت في حياته ثم مات وهي في
العدة لم تغسله. فكذلك إذا ارتدت بعد موته فصارت في حال لا تغسله
لم يحل لها أن تغسله”*'' بعد إسلامها.
وإن قال امرأة مع رجال ومعهم غلمان لا يشتهولن التساء لصغرهم
ولا يجامع*'' مثلهم فلا بأس بأن يعلّموهم الغسل إن ضَبَطواء ثم
0010( روأه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبدذالله بن أ بكر عن اسنماء بنت عميس.
انظر: الموطأ 0 محمدء 48/5. وانظر: المصنف لابن أبى شيبةء ؟406/5؛
0( ع2 امرأتةي' (9) المصنف لابن أبي شيبة» 407/7.
(8) ق: اللا نساء. )0( م: لعو..
050 لمعنه 0 ق: لم يجعل.
(46) ق: بموته. (9) ق: عليهه.
(١)م: فلذلك. (1)0: إذا ماتت.
)١1١( ق: بالتق. (1) م: فلذلك.
ظ (15):ق: بكسلة: (١١ا)ق: جامع.
كتاب الاستحسان باب الشهادة في أمر الدين 7
يأمروه,"' 95 أن يغسلوا التهتراة. وكذلك الجارية الصغيرة التي دموت مع
الاك "مها وم تلع أن جاع لصخرما غلابأ أ
وإذا ماتت المرأة مع الرجال ومعهم امرأة من أهل الذمة فلا بأس بأن
يعلموها الغسا: ” لم يخلواا"” بينها وتنا خض تفمنلي*". وكولك الرجل
امت ل رادي معهن رجل من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلمنه الغسل ثم
يخلين بينه وبينه حتى يغسله”".
وكذلك إذا مات رجل مع النساء ومعهة .صبيان :ضغائر”"؟ من الجواري
لم يبلغن أن يشتهين ولا يجامع مثلهن فلا" بأس سيا د
لحيل إن + لو وخا ملور وخ عش ري 11
والخصىّ والمعتوه فى ذلك شياع" كله يود له الرجل لكبير الصحيح
الفحل في ح 3 ما وصفت لك. --00 الرتقاء لم5 هي
7ع 2
36 36
باب الشهادة في أمر الدين
وقال محمد بن الحسن: إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فلم يجد
(9) ق: 0 (5) ق: تغسلها:
(0) ق: تغسله.
(1) م: صغار. وصغائر جمع صغيرة. ويقال للأنئى صبي وصبية. انظر: لسان العرب».
اصبي) . فيجوز الجمع على صبيان للذكور والإناث.
00ت( م: حلا (46) ق: يصف.
(9) ق: ان ضبطته. (١١)ق: تغسلنه.
(١١)م: وجميع. (؟١)ق: والمعتوه.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ماء إلا ماء في إناء أخبره رجل أنه قذر أو قال27: نال" افية:صضبئي» أو
وقع فيه دم أو عذرة أو غير ذلك مما ينجسه. فإنه ينبغي للرجل أن ينظر في
حال الرجل الذي أخبره : فإن كان يعرفه وكان عئله عدلاً مسلماً رضاً لم
يتورضًا يذللك: الماء وتيمم وصلى. وكذلك إن كان الرجل بدا أذ 00 امرأة
حرة مسلمة أو أمة بعد أن تكون عدلا ثقة فيما قالت. فإن كانت””" غير ثقة
أو كان :لا يدرف الذق أحن؟ نة ثقة أو غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان
"أكيو واه وله ١ه صادق فيما قال تيمم أيضاً ولم يتوضأ به. فإن أهراق الماء
ثم تيمم بعد ذلك وأخل”” ' في ذلك بالثقة فهو أفضل. وإن كان أكبر رأيه أن
الذي أخبره بذلك كاذب توضأ ولم يلتفت إلى قوله» وصلى وأجزاه ذلك»
ولا تيمم عليه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه حين وروا ا اد
حي" فقال عمرو بن العاص لرجل من أهل الماء: المتبرنا عن الا أترد
ماءكم هذا؟ 6 ١1181و عدن لا تخيرنا عن قىء. الاترى أن
0 دي ولو أنه لم يعد خبره خبراً ما نهاه عن ذلك. فإن
مد ذلك الذي أخبره بنجاسة الماء في الإناء رجلاً من أهل الذمة لم
0
يهرق الماء ثم يتيمم ويصلي. وإن توضأ ولم يهرق أجزاه. وأحب إلي إذا
وير > ب دري ووبيداي إن كان أكبرءرأية أنه
)١( قى قال. (0) ك - بال» صح ه.
(9) ك: فإن كان.
(5) جميع النسخ ول أو كان دالد مجلا بر ابوه ولعل الناسخ سها فقدم وأخر في
العبارة. وعبارة الحاكم: أو كان لا يدري اتغدثقة أو غير ثقة. و الكافي.
اا
(6) م: الكل (05ق 2 ماء
3972( جميع النسخ وط: حيا.
(4) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .150/١
وانظر: الموطأء الطهارة» 4١؛ والمصنف لعبدالرزاق» .75/١
5( م ق: فذكره.
(١1)م - كان.
كتاب الاستحسان باب الشهادة فى أمر الدين 22> ظ
كاذب توضأ به ولم يلتفت إلى قوله. وإن توضأ وصلى في الوجهين جميعا
ولم 0 أجزاه ذلك؟ لآن هذا شىء من أمر اللفرية ولا تقوم الحجة فيه
إلآ بعسلوء ولكن ليفعل الذي فكت لقم افإله أمهنز ,نو كذلك 7 لضي
الذي لم يبلغ إذا عقل ما يقول» والمعتوه إذا عقل ما يقول''".
ولو أن رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاماً ويشربون
شراباً لهم فدعوه إليه فقال له رجل مسلم ثقة قد عرفه بذلك: إن هذا اللحم
الذي يأكلونه ذبيحة مجوسي أو خالطه لحم الخنزيرء وهذا الشراب الذي
وك يوق 1177 تق عخالظه :افيه :فقا الزن "7 تدضوه إلى ذلك اهن الام كه
قال» وأخبروه أنه حلال وبينوا له الأمر على وجهه وأن الأمر كما ذكروا له.
فإنه ينظر في حالهم : فإن كانوا عدولاً ثقات يعرفهم بذلك لم يلتفت إلى
قول الرجل الواحد وأخذ بقولهم. وإن كانوا عنده غير عدول متهمين على
ذلك أخذ بقوله ولم يسعه أن يقرب شيئا من ذلك. والرجل المسلم إذا كان
عدلاً ثقدٌّ حجة في هذاء وكذا المرأة الحرة والأمة والعبد. فإن كان القوم
غير ثقات إلا رجلين منهم فإنهما ثقتان» وهما فيمن أخبراه بيخلاف ما قال
الرجل الواحد. أخذ بقولهما وترك قوله. وإن كان رجل واحد منهم ثقة نظر
فيما أخبره به الرجلان مما اختلفا فيه: فإن كان أكبر ظنه أن الذي زعم أنه
حرام صادق أخذ”*' بقوله. وإن كان لا رأي له في /1١/8١ظ] ذلك وقد
ءِِِ
استوت الحالان عنده فل" بأس ا يأكل ذلك ويشربه.
والوضوء بمنزلته في جميع ما وصفت لك إذا اختلفا فيه. فإن كان
الذي أخبره به أنه حلال رجلين ثقتين إلا" أنهما مملوكان وكان الذي زعم
أنه حرام حورته كدر قاذ اتن بأكلك رون كان الى اعم امد كرا
رجلين مملوكين ثقتين والذي زعم أنه حلال رجلا واحداً حرا ثقة لم ينبغ له
)١( م: ولذلك. (؟) ك والمعتوه إذا عقل ما يقول.» صح ه.
() ك: تشربونه. ظ (4) م: الذي.
060( م: وأخذ. 030( م أن.
(0) ك إلاء صح ه. ظ )م2 ىق - حرام.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن بأكلة, وكذلك لو أخبره ا الأمرين عي 0 نقة والذي أخبره بالأمر
الاخر رجل حر ثقة نظر إلى أكبر ظنه في ذلك فلزمه. ولم يلتفت إلى غير
ذلك. فإن كان الذي أخبره بأحد الأمرين رجلين حرين ثقتين وكان الذي
أخبره بالأمر الآخر رجلين مملوكين ثقتين أخدذ بقول الرجلين الحرين وتراكه
قول 00 يد في | الحجة - لمباركين؟ وشهادتهما - في
ا شهد سا" المغيرة 0 الله علد
أعطى الجدة أم الأم السدسء فقال: ائت بشاهد آخرء فجاء م بن
مسلمة. قشهك على مكل اهادي فأعطى أبو بكر الجدة الك . وهذا
شيء من أمر الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد عنده أبو موسى
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال0 : إذا استأذن أحدكم ثلاثاً
فلم يؤذن له فليرجع». فقال: ائت معك بشاهد على ذلك”"2. فهذا أفضل
في الاحتياط.ء والواحد مجزي. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ما قال له ذلك إلا ليحتاط لغيره. ولو لم يأت بشاهد غيره لَقَبنَ شهادته؛
لأنه قد قبل شهادة عبدالرحملن بن عوف رضي الله عنه في مثل ذلك؛
ان عنده وحده أن رسول الله َلِ ذكِرَ عنده”"'2 المجوسء فقال: «سنوا
بهم سنة أهل الكتاب)77", في أخذ الخراج. فأجاز عمر قوله وحده. وأجاز
)١( ق + الا امر. 6 م: عند.
(9) م: عند. (4:) م: محمد.
)0( الموطأء الفرائضء ؟ وسلن اسن ماجة. الفرائض ١ 304 وسئن 5 داود. الفرائض ء
00 وسئكن الترمذي. الفرائض»ء .٠ ورواآاه الإمام محمد عن الإمام مالك. انظر:
الموطأ برواية محمذ» 0 ؟ ١ .
68 م ف - قال.
3/0( صحيح البخاري. البيوع . 8 وصحيح مسلمء الآداب» 5
(8) ك: تقبل ؛ را ق: يقبل؛ م: فقبل؛ ط: تقبل. وفي ج مهملة الأول.
69 م: فسهد فشهد )0 م عبدة.
)١١( الموطأ. ا م؟ وي البخاري» الجزية. ١؟ وسمن ا داود. الخراج.
اللاو يوست الول ف السير 1
كتاب الاستحسان باب الشهادة في أمر الدين
22 2 172 7ت
قول عبدالرحملن بن عوف في الطاعون حين أراد أن يدخل إلى الشام وكان
بها الطاعون» فاستشار عمر في /[١/194١و] الدخول» فأشار إليه بعض
المهاجرين بالدخول» وقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله ةا ونا اهو
المؤمنين» أنفر من قدر الله؟ فقال له قوم من أهل مكة: لا تدخل. فجاء
عبدالر حملن بن عوف فقال: إنىي سمعت رسول الله يكلَِةِ يقول: (إذا وقع هذا
الرجس بأرض فلا تدخلوا عليهء وإذا وقع وأنتم 00 د
منها)”''. وأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله. وحديث آخرء أراد
عمر بن الخطاب أن لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى شهد له
الا دن سحواة أنه أناد كعات رين اله كلذ اند مورك اعر أن شم
00
الصبَابى0" من دية زوجها أشيو”*'» فأخذ بقوله. وبعث رسول الله كك دحية
الكلبى وحده إلى قيصر ملك الروم بكتابه يدعوه”” إلى الإسلام؛ فكان حجة
ببااسم كي ب سنا لاه يم
الصديق رضي الله عنه» وصدق 0 ا لكل هذا قد 3 قبه 0
)١( ك ق - فرارا.
(0) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء /588.
ظ وانظر: صحيح البخاري» الطب» ٠"؛ وصحيح مسلمء السلامء /4.
(9) ك ق: الضيابي.
(5:) الموطأء العقول» 4؛ وسئن ابن ماجة»ء الديات» ؟١؛ وسئن أبي داودء الفرائض»
؟ وستن الترمذيء» الديات» .١18 وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده.
انظر: الموطأ برواية محمدء .١19/# وانظر للتفصيل: نصب الراية لي 0/1"
)0( م : فدعوه.
05 صحيح البخاري» بدء الوحي. 45 وصحيح مسلم الجهادء 5/.
(0) م: يحدثني.
)2 انوك أكون 7/1 1 ؟ وستكة أبن ماجةء إقامة الصلاةء» 947١؛ وسئن ل داود»
الوترء 75؛ وسئن الترمذي» الصلاةء» ١8١؟ وصحيح ابن حبان» ؟/٠5"94.
69 م: قد قيل.
-)1١( جميع النسخ وط: منه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
شهادة رجل مسلم. وبلغنا أن نفرأ من أصحاب رسول الله كله فيهم'" أبو
طليخة :كانرا مشدروون: شدرانا لهم من الفَضِيخ”'"'» فأتاهم آت فأخبرهم أن
اليد 1ه حرمتء فقال أبو طلحة: يا أنس. قم إلى هذه الجرّار
فاكسرهاء فقمت إليها فكسرتها حتى أَهْرِيقَ”'' ما فيها””". والحجج في هذا
نا ٠ ١
محمد قال : أخبرنا حازم ضُ إبرأهيم البجلي عن سماك بن حرب عن
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قبل شهادة أعرابي
وحده على رؤية هلال شهر رمضانء قدم المدينة فأخبرهم أنه قد رآى
فأمرهم رسول الله يَكلِ أن يصوموا بشهادته” .
محمد قال: أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن
عكرمة أن أعرابيا شهد عند النبي كَلكِةِ في رؤية الهلال. فقال: «تشهد أن لا
إلله إلا الله وأني رسول الله؟» فقال: نعمء فأمر الناس فصاموا. فهذا مما
يدلك على أن”* شهادة الواحد في الدين جائزة.
ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شهادة /1[١/19١ظ] رجلين حرين
أو شهادة”'' رجل وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه
010( م: فمنهم.
(0) الفضيخ شراب مسكر يتخذ من البسر. انظر: المغرب. «فضخ».
(9) م قد. /
62 جميع النسخ وط: حتى اهراق. والصواب «حتى هريق أو أهريق». انظر: المغرب»
الهرق).
(5) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر الموطأ برواية محمدء .١١6/#
وانظر: صحيح البخاري. أخبار الآحاد. ١؛ وصحيح مسلم. الأشربة» 7 0.
(1) ط: كثيرة. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. و«كثير» يستعمل للمذكر والمؤنث
فيقال رجال كثير ونساء كثير. انظر: لسان العرب» «كثرا.
(0) سئن أبي داود»ء الصوم. 54١؛ وسنن الترمذي. الصومء 7؛ وسئن النسائي. الصيامء
8؛ ونصب الراية للزيلعي.» ؟/457.
(0) م - أن.
(9)-:ك قد شرهاذة:
كتاب الاستحسان باب الشهادة ذ في الرضاع
بعض المنفعة بفطر الناس وتركهم الصومء فذلك يجري مجرى ا ولا
يقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام. ولا يقبل في هلال شهر"''
رمضان ولعت مس 0 كانوا سي لاطي "1١ اتتواذتة ومين
يتهم. فأما عبد ثقة ثقة مسلم أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة
إلا أنه محدود فى قذف فشهادته فى ذلك جائزة. وإن كان الذي شهد بذلك
فى الفسو ولا اعلة فق السماة تنيف علي وتلق لي تقر 17 عنها دي أن
الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل. فإن كان في السماء علة من من سحاب
فأخبره أنه رآه من خلل السحابء أو جاء من مكان آخر فأخبره بذلك وهو
ثقَة) فيتبغي للمسلمين أن يصوموا بشهادته. ظ
باب الشهادة فى الرضاع
وإذا تزوج الرجل المرأة فجاءت امرأة مسلمة ثقة ا ادم
نكة تحير انها الفا ني لبود الوا لبو اوه اع الات" '' يتنزه عنها
5278 قطي تقت المنداق إن لم يكن دخل هناو الشدداف كلهرانة
كان دخل بها"©. وأَحَبُ إلى لها أن لا تأخذ منه صداقاً وأن تتنزه منه إن
كان لم يدخل بها. وإن أقاما على نكاحهما لم يحرم ذلك عليهما"". ولكن
لد أنيعد ها خن :ذلك 000 00 يشتري الجارية فيخبره رجل
ال ل من الرضاعة فإن تنزه عن وطئها
فهو أفضل». فعا وخا
(9) ق: لم يقبل. (4) ق: أ.
)0( ق بها. 69 جميع النسخ وط : عليها.
00ت( م. انها
كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد قال: أخبرنا عمر بن سعيد"'' بن أبي الحسين”"' عن ابن أبي
ماح دن الحاوت تزوج ابنة أبي إهاب التميمي. فجاءت امرأة
سوداء' ' فأخبرته أنها أرضعتهما جميعاً. فأتى رسول الله كله فأخبره بذلك.
فقال له رسول الله كِ: «كيف /[١/١17١و] وقد قيل0”©. قال محمد: فلو
كان هذا حراماً لفرق رسول الله يٍَ بينهماء ولكنه أحب أن يتنزه بقوله:
كيف وقد قيل). 1 ظ
معن قال أخبرنا محمد”” عن أبي كُدَيْئَة"2 البَجَلِي عن الحجاج بن
أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: 0
على الرضاع أقل من شاهدين”'". قال محمد: فبهذا تأخل.
فإن قال قائل: فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء
والطعام والشراب؟
قيل له: لا يشبه هذا الوضوء والطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب
)١( جميع النسخ: محمد بن أبي سعيد. والتصحيح من ط ومن مصادر الحديث. انظر:
الحاشية التالية.
(0م احسي.
(9) ق: سود.
(:) موق + كيف وقد قيل. صحيح البخاري» العلم» ١؟؛ وسنئن أبي داودء الأقضية.
؟؛ وسنن الترمذي. الرضاع. ء؟ وسنن النسائي. النكاح. /ا0.
(5) كذا في جميع النسخ وط «أخبرنا محمد». ولعله مزيد سهواً من الناسخين. وقد أشار
إلى ذلك الأفغاني نينتا أن الإمام ميا يروي عن أن كدينة بلا واسطة. وهو
يحيى بن المهلب أبو كُدَيْتَة الكوفي. ثقة. انظر: تهذيب التهذيب» ل ل ا”
0030 م: 5 كدية.
/,( روي أذ عه بن الخطاب رضي شعن اح قفن مرا 00 وامرأته أنها
أرضعتهماء فقال: لاء حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. انظر: كتاب السنن
لسعيد بن منصورء ١/“787؛ والسئن الكبرى للبيهقى». //577. وروي أن عمر
رضي الله عنه لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 484/8 ؛
والمصنف لابن ا شيبة.» 598/9. وروي عن على رضى الله عنه مثله. انظر:
المصنف لابن أبي شيبةء */442. 00
كتاب الاستحسان باب الشهادة ذ في الرضاع
كل 70 00 أو 37 بمائي 01 أو اشرب شرابي هذاء وسعه أن
يفعل ذلك بغير بيع ولا هبة ولا صدقة. ولو أن رجلاً قال لرجل: طأ
جاريتى هذه» فقد أذنت ل فى دللكه6 أو قالت له امرأة حرة قسيلفة :. فد
أذنت» للك في وطئي » لم يحل له الوطء بإذنها حتى يتزوج الحرة أو يشتري
الأمة أو توهب له أو يُتَصَرِّق"' بها عليه. أفلا ترى أن الفرج لا يحل له إلا
بتزوج أو بملك"" المملوكة» فلا ينقض النكاح ولا الشراء ولا الهبة ولا
الصدقة بقول رجل واحد ولا بقول امرأة واحدة. فإذا كان النكاح والملك لا
يُنْمَضَان بذلك وإنما حل الفرج بهما ولولاهما ما حل الفرج والفرج على
جا عن الح ل اا را 0
أو --3 رجل وامرآتين الى لأ يحرم الفرج لت
حتى ينتقض النكاح والملك. ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في
ذلك حجة؛ لأنه إنما حل من وجه الحكم. ارد ايحم دمن الرجه اندي
حل به منه. ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم
إلا رجلان أو رجل وامرأتان. فإن كان الذي يحل بذلك لا 000 به لم
يحرم حتى ينتقض الذي به حل" . وكل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما
يحل بالإذن فيه فأخبر رجل مسلم /[١/١١7١ظ] ثقة دقة أله حرام فهو عندنا حبجة
فى ذلك». ولا ينبغي أن يؤكل ولا يرب ولأ حرفا منة . ُ
ولق أن موحل عيلما ١ شترى لحماً فلما قبضه أخبره رجل مسلم ثقة أنه
ذبيحة مجوسي لم ينبغ له أن يأكله ولا يطعمه غيره. ولا ينبغي له أن يرده
على صاحبهء ولا يستحل منع البائع ثمنه؛ لأن نقض الملك فيه لا يجوز
0( جميع النسخ وط : ل يصدق.
فر م أ يملك.
(5) م: فلذلك. «فكذلك» جواب قوله: «فإذا كان النكاح».
كتاب الأصل للإمام الشيبان
١ م الشيباني
بقول واحد» ومنع الع 0 لا يجور بقول واحد. ولا ينبعي له أن ا
فإن قال قائل: كيف كرهت له أكله أو بيعه وإنما حل بالملك كما
قيل له: إن حل ملك هذا بالإذن فى أكله وشربه والوضوء به فليس9)
بالملك حل ذلك منه. ألا ترى أن صاحبه لو أذن في ذلك بغير بيع حل له
ما لم يعلم أنه حرامء فلما ملكه كان كأنه أذن له فيه. ولا يشبه هذا ما لا
يحل إلا بالنكاح والملك. ألا ترى أن الذي اشتراه لو قال له رجل مسلم ثقة
قبل أن يشتريه: إنه ذبيحة مجوسي» وقد أذن له صاحبه في أكله لم يحل له
أن يأكله. فإن اشتراه كان على الحال التي كان عليها قبل الشراء فلا ينبغي له
أن تأكله ولا تطفيةة لأنه قن كان مكروها لدان يأكله قبل الشراء وقد أذن
له فيهء فكذلك”*' يكره ذلك له بعد ملكه إياه.
والهبة والصدقة والوطء والأكل والشرت 5 ذلك.
ولو أن رجلا اشترى من رجل طعاماً أو اشترى جارية وقبض ذلك.
أو:ووك :ذلك هيراتا أو أوضي ”9 لفدية أو«وفن له أى :تصتدق تنه خليهفأتآء
رجل مسلم ثقة فشهد عنده أن هذا لفلان ابن فلان» غصبه منه البائع أو
الميت أو المتصدق أو الواهب. فأحَبٌ إلينا أن يتنزه عن أكله وشربه
والوضوء منه ولباسه ووطء الجارية. وإن لم يتنزه عن شيء من ذلك كان في
سعة. وكان التنزه أفضل. ظ
وكذلك لو أن طعاماً أو شراباً أو وَضوء فى يد رجل أذن له فيه
صاحبه وأخبره أنه له /11/١17و] فقال له رجل آخر مسلم ثقة: إن هذا
0ج الهين. (0) ك ن: أن ينتقض.
)0( م6: أو وصى.
كتاب الاستحسان باب الشهادة في الرضاع
ز ز ز ز ز ذ ذذ 0
الذي في يده هذا"'' الطعام والشراب والوّضوء غصبه من رجل وأخذه '' منه
ظلمأء و الحاو وااذائت كد ور عي اداه رمو ماري ور الاي
: فأَحَتٌ إلينا أن ينزه عن ذلك الذي أذن له 'فيه. وإن أكل أو. شرت أو 'توضا
كان فى سعة من ذلك. وإن لم يجد وضوء غيره فهو في سعة إن" توضاً
ولم يتيمم. ولا يشبه هذا في الطعام والشراب والوّضوء الذي وصفت لك
قبله من ذبيحة المجوسى ومن الشراب الذي خالطه الخمر ومن الوّضوء
الذي خالطه الكو لهذا اا الشاهد أنه مغصوبء ولم يذكر أنه
حرام من قبل نفسه. إنما ذكر أنه حرام لأن الذي كان في يديه لا يملكه.
وهو عندنا في الحكه''' للذي هو في يده حتى يقوم'' شاهدا عدل أنه
لغيره. فإذا حكمنا بأنه للذي فى يده حل أكله وشربه والوضوء منه. وإن
الذي ذكرت لك من”"' ذبيحة لويس والشراب إنما أخبر عنه الرجل
السنلم لم اند حرم سو دن لبور لما نامل من الحرام. وهذا يبين لك أن
ما كان قن إمو القون .الو حل ثفن مشي وده الطعام والشراب والوّضوء من
يدي الذي هو في يديه حتى يصير لغيره خكمٌ. لي لد
يتنياتة”*" بزاح وإن كان عدل.
ولو أن رجلا مسلماً شهد عند رجل بأن هذه الجارية التي في يد فلان
المقرة بالرق أمة لفلان غصبها منه» والذي ل لل
غير مأمون على ما ذكر منه» فَأَحَبُ إلي أن لا يشتريهاء وإن اشتراها ووطنها
فهو في سعة من ذلك. ولو أخبره بأنها حرة الأصل حرة الأبوين أو أنها
كانت أمة لفلان الذي في يده فأعتقهاء والذي أخبره بذلك رجل مسلم ثقة.
قاش إلى: له أن دده عق لقم نول #متتروينا :و ل نظا فنا فإن اناه
ووظنها :فهو اقفن لبحة امن ذلك إلا آنه لعب إلى أن لذ قعل
)١( ق الذي في يده هذا. (0؟) ق: واحد.
فر جميع النسخ وط: وإن. وانظر: المبسوط. 1/7 75 .١
(:) ق: ذكرنا. (4) م: في الحلم.
(91) ق: يقيم. (0) قى من.
(4) ق: بشادة. 02
ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن قال قاكل: كيف جاز هذا وقد وصف الشاهد أنها حرمت من
/7 1 ظ] قبل نفسها [وآقيل: فكيف لم يشبه هذا الطعام والشراب
قيل له''': إنما هذا بمنزلة النكاح الذي يشهد فيه بالرضاع؛ لأنه لا
0
باب الرجل يبيع جاريته
ويعلم المشتري أنه'"" لفلان
نال كين : ذا كافك لجار لرصل :تاحداهاء وك اخر قراف سعياة
فليس ينبغي لمن علم أنها كانت لذلك الرجل أن يشتريها حتى يعلم أنها قد
خرجت من ملكه إلى الذي هي في يده" بشراء أو هبة أو صدقةء أو يعلم
أنه قد وكله ببيعها. وإذا علم ذلك فلا بأس بأن يشتريها منه. فإن قال الذي
هي في يده: إني قد اشتريتها””*' أو وَهِبتُها!*! أو تصدق علي بها أو وكلني
ببيعهاء فإن كان الرجل القائل ذلك عدلاً مسلماً ثقة فلا بأس بأن يصدقه
بذلاك_ويقهريها مف وكدالف إن كان" (أراف أذ يها له أن خضي فنا عاية
فلا بأس بأن يقبلها منه. فإذا اشتراها حل”' له وطؤها إن أحب.
وكذلك إن كان الذي أتاه به طعاماً أو شراباً أو ثياباً قد علم أنها كانت
لغيره فأخبره ببعض ما وصفتء. فلا بأس بأخذ ذلك منه وأكله وشربه. فإن
كان الذي أتاه به غير ثقة فإنه ينظر في ذلك: فإن كان أكبر رأيه أنه صادق
)١( م- له. دك آمة.
(0) ك ق: في يديه. 62 م: قد شريتها.
(0) ق: أو هبتها. (53) ك كانء صح ه.
0,7( م6 رجل.
كتاب الاستحسان باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان
فيما قال فلا بأس أيضاً بشراء ذلك ووطئ الجارية وأكل ذلك وشربه ولباسه
وقبوله منه بالهبة والصدقة. وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس
قفي لد أن يرون" القع مرو ولاك توكذلك: لو تويك ذلك لشي
لغير الذي هو في يده حتى أخبره الذي في يده بأنه لغيره وأنه قد" '' وكله
ببيعه أو وهب له أو تصدق به عليه أو اشتراه منه. فإن كان عدلا مسلما ثقة
فد فووا قالع يوان" كان عنده غين ثقة: فإن كان اكير "اترأيه وطن" أنه
ضادق يها :قال قلا نأض القتو لقن للق ننه شرام وان كان أكبو نواني”
اله كام نميا قالع ل بقل لله سن ولق ينو 97 فيه من الل دنه بورد
كان لو يخبرة أن ذلك الشىء لقيوة فلأ بامن بكبراء ذلك فيقة يدوإن كان
/[177/1و] غير ثقة وقبوله منه ما لم يعلم الذي اشتراه وقيل'"' له: إنه
لغيره”*"» إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك ولا يكون له» فأحَبُ إلي أن
يتنزه عن ذلك ولا يَعْرِض له بالشراء ولا قبول صدقة ولا هبة. فإن اشترى
وقبل وهو لا يعلم أنه لغيره وأخبره أنه له رجوت أن يكون في سعة من
شراه وقبوله. والتنزه أفضل. ظ ظ
وإك كان الذي أكاف بود للق روصا حر أو امر ا اجرة فهر يندز ليها" كرك
لك في جميع ما ذكرت لك. وإن كان الذي أتاه بذلك”*' عبداً أو أمة فليس
لقنو له أن يتوق ني 77 شيا ولا يقبل منه هبة ولا صدقة حتى يسأله
عق ذلك وإن ذكر له أن مولاه قد أذن له فى بيعه وفى صدقته وفى هبته.
فإ كان 13ت مامويا قاذ يان أن يقتري نالك فتاوه رلى افإن كان ع ذللف
فهو على ما وقع في قلبه من تصديقه وتكذيبه: إن كان أكبر ظنه أنه صادق
)01( م منه بالهبة والصدقة وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس ينبغي له أن
يعرضس ةد 0
(؟) ك ق - قد. ظ (005مع 1 أكتر.
(4) ق: وطبه. (0) م: أكثر ظنه.
000 م: ولم يشتري. 0) لك ق: أو قيل.
(48) ق + وإن كان غير ثقة. (9) ك ق - بذلك.
)٠١( ك منه.
آ كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: مام الشباني
فيما قال صدقه بقوله. ااا حا اي 00
يَعْرض في شيء من ذلك.
وكذلك الغلام الذي لم يبلغ والجارية التي لم تبلغ حرأ كان أو
مملوكاً. فإنه ينظر فيما أتاه من ذلك وفيما أخبره هل أذن له فى بيعه
وصدقته وهبته وشراه: فإن كان أكبر رانف هادف فيه سيدق وباعه
واشترى منه وقبل هبته وصدقتهء وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم
ينبغ له أن يقبل من ذلك شيئاً. وإنما يصدق الصغير والصغيرة من الأحرار
إذا قال عع و7 انلق لون" راهنا أن لتصيد نض هرك أو« فيه رلك
فإن قالا: المال مالناء قد أذن لنا أبونا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك» لم
ينبغ له أن يأخذه؛ لأن أمر"" الوالد'' عليهما في هذا لا يجوز. ألا ترى أن
جارية لرجل أو غلاماً صغيراً أو كبيراً لو أتيا رجلاً بهدية فقالا"”“ له: بعث
بهذه إليك مولاناء نظر فيما أتيا به: فإن كان أكبر رأيه أنهما قد صدقا
صدقهما بما قالاء وإن كان أكبر رأيه أنهما كذبا فيما قالا لم يقبل من ذلك
1 وإنما هذا على ما يقع في القلب من التصديق والتكذيب. أولا ترى أن
وجلا محتاجا لو أنادعير'" أن ام ترس .صعورية: أن 11 الااظ] كرين
بدراهم فقالا له: إن مولانا بعث به إليك صدقة. نظر فيما أتيا به: فإن وقع
فى قلبه أنهما صادقان وكان على ذلك أكبر ظنه فلا بأس بقبول ذلك» وإن
كان أكير طن :ألهما اكاقان الى رقل مق للك شيناً... فإنها :هذا وتعوه» على نيا
يقع في القلوب من التصديق والتكذيب.
ولو أن رجلا علم أن جارية لرجل يدعيهاء فرآها في يد رجل يبيعها.
فقال: إنى قد علمت أنها كانت لفلان يدعيهاء وهى فى يده”"'. فقال الذي
010006 كانت كما ذكرت في يليه يدعيها أنه لفو كانت مقرة له بالرق»
(03 اندها ؟) ق: فلا إليك.
(9) م: أم. (25: ق :"الولف
)0( ق: فقال. )23 م: عبدا.
(70) ك ق: في يديه.
كتاب الاستحسان باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان 258
حح77<-_-- 7077007070 _ب؟؟؟7 017 7ت
ولكنها كانت لي» وإنما أمرتها بذلك لأمر جَمَتُهه وصدقته الجارية بما قال.
واليجل اق مسلمء فلا بأس بشرائها منه. وإن كان عنده كاذباً فيما' قال لم
ينبغ له أن يشتريها منه ولا يقبضها صدقة ولا هبة"") . ولو لم يقل له هذا
القول الذي وصفت لك ولكنه قال: ظلمني وغصبني 0 منه» لم
لاه يعرض لها بشرّى ولا هبة ولا صدقه. إن كان" " الذي أخبره
بذلك ثقة ثقة أو غير ثقة. وإن قال له: إنه كان ظلمني وغصبني ثم إنه رجع عن
ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي. فإن كان عنده ثقة مأموناً فلا بأس بأن يقبل
قوله6: ؤيشتريها إن أحب»:.ويتبلها هية أو غندقة.. وإن قال: لم يقر بها لي
ولكن خاصمئه إلى القاضي فأقمتُ عليه بينة فقضى القاضي عليه بذلك لي.
رد تابغرو لقعي شليه وا قا بال لسرا لكالا
عندةاثقة مأمونا متدقة :يها" قال-.وإن كان عفد غير ثقة وكان أكس راب أنه
صادق فلا بأس بشرائها منهء وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن
يشتريها منه. وكذلك لو قال: قضى لي القاضي عليه وأمرني فأخذتها من
منزله» أو قال: قضى بها القاضي عليه ين فأخذها منه ودفعها إلي.
لم أر بأسأ أن يصدقه إن كان ثقة مأموناً بها. وإن كان غير ثقة ووقع في قلبه
أنه صادق فلا بأس أيضاً بشرائها منه. /[77/1١و] فإن قال: قضى لي
القاضي فأخذتها من منزله بغير إذنه» فهذا والأول سواء. وإن قال: قضى لي
بها القاضي افجحدتي 'قضاءه تاخذتها متده لم ينيع له أن يق يشتريها منه. وإلما
هذا بمنزلة قوله: اشتريتها منه ونقدته ثمنها'' ثم أخذتها بغير أمره من
منزلهء» فلا بأس بشرائها منه إذا كان عنده صادقاً في قوله. فإن قال : اشتريتها
منه ونقدته الثمن فجحدني الشراء فأخذتها من منزله بغير أمرهء فهذا| لا
ينبغي لو أن 0 منه. فصار الشراء الذي أدعى في هذا الوجه بمنزلة
ادعائته قضاء القاضي في جحوده القضاء وغير جحوده. ولو قال: اشتريتها من
)١( م: أو هبة. (0) م: ولم ينبغ.
(0) جميع النسخ وط: وإن كان. (5) ك ق: أو استحلفته.
)0( م ف: وأخبره. ْ 069 ىق يمنها.
/7( م - له. 63 م: بأن يشتريها.
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: م الشيباني
فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن» وكان عنده الذي قال له ذلك ثقة مأموناء
فقال له رجل آخر: إن فلاناً قد جحد هذا الشراء وزعم أنه لم يبع"
شيئاًء والذي قال له أيضا"'' ثقة مأمون. لم يبغ له" أن َعْرض لشيء منها
اء ولا صدقة ولا هبة ولا هذية. فإن كان الْذ أ ه أ الثاد
بسر : : ي أخبر : ني غير
ثقة» قد وقع في قلبه أنه صادق» على ذلك أكبر ظنه"*'» لم ينبغ له أيضا
أن يقبلها منه بهبة ولا صدقة ولا شراء ولا غير ذلك. فإن كان الذي أخبره
الخبر الثاني ليس بثقة وكان أكبر””' رأيه أنه كاذب فيما قال فلا بأس بشرائها
منه وقبوله منه الصدقة والهبة والهدية. فإن كانا جميعاً غير ثقة إلا أنه يصدق
القائل الثاني بقوله وعلى ذلك أكبر رأيه لم يقبل من ذلك شيء'"''؛ لأن هذا
0 الدين. وعليه أمور النامن:
هذا
فإن قال قائل: لا نقبل هذا إلا بشاهدين عدلين سوى المشتري الذي
في يده الجارية» ضاق ذلك على المسلمين. ألا ترى لو أن رجلا كانت في
يده جواري””" وطعام وثياب وقال: أنا مضاربٌُ فلانٍ دَقَمَ إلي مالا وأذن لي
أن أشتري ما أردت». فاشتريت به هؤلاء الجواري وهذا الطعام وهذا المتاع.
انه ل مان »بشيراء ذلك كه وولم الخاونة: أراتع د أقر أنه مفاوض
ثلا الخاقب وان متعم ما في يله عن الرقيت يله ونين لاد أفما ينبغي
للرجل من المسلمين أن يشتري منه جارية يطؤها أو غلاماً /1١1717/1١ظ]
يستخدنه: نهذا لآ بأسءنهه :وعلن :هذا أمر الناس» آرأيت» عبدا أتى. آفقا من
ةا ' الآفاق فذكر أن مولاه قد”''' أذن له في التجارة أما يحل لأحد أن
)١( م: لم يبلغ. (0) ق: ذلك.
(6) م + لم ينبغ له. ظ
(4) وعبارة الحاكم: وكذلك إن كان الذي أخبره الخبر الثاني غير ثقة إلا أن يكون أكبر
ظنه أنه صادق. انظر: الكافي» 5١١و.
)0( م أكثر. (5) ىق: شيئًاً.
69 م: من أمور. (4) ك ق: جوار.
(9) ك _ هدم صح هد )٠١( ك ق قد.
كتاب الاستحسان باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان
يشتري منه شيئاً”'' ولا يبيع منه شيئاً حتى يعلم أن مولاه قد أذن له في
التجارة. فهذا ضيق لا ينبغي أن يعمل في هذا بما يعمل في الأحكام. قال
يكين :وكذلك :سمغت آنا حتينة قول.قن العند. الماذون لدافىن التجارزة: ولو
أن الناس أخذوا في هذا وشبهه بما 5000 الأحكام نالو[ تيون
من هذا شيئا إلا ما يجوز في الأحكام بشاهدي عدل سوى ذلك الذي في
بد عاق عدا على الناتن نولم موعت رول نينا مع مشتارت ومن
شريك ولا من وكيل حتى يشهد شاهدا عدل بالشركة والمضاربة والوكالة.
ولم ينبغ له أن يقبل جائزة من ذي سلطان ولا هدية من أخ ولا من ولد
ولا من ذي رحم محرم حتى يشهد عنده بذلك شاهدا عدل على مقالة
الواهب والمجيز والمتصدق. وهذا قبيح ضيق ليس عليه أمر الناس.
محمد قال: وا و ا ا
وض فكتب إلى ل ا ففرا 7
شاعدان يكتهدان: أن فلان عاملك أخداها إليك. وقد سألها أيضاً: أفارغة أنت
أم مشغولة» فلما أخبرته أن ليا وها صدقها بذلك وكف عنهاء ٠ فلم يسألها
غين ذلك: إلا أنها لو أخبرته أنها فارغة لم ير به بأساً بوطئها. فهذا الأمر
عندنا في قوله لها. ولو لم تكن عنده مصدقة في ذلك أي القولين قالته لم
يسألها عن شيء منة. وإن كان كير الرأي والظن الحضوة ا فو أكين زد
ذلك من الفروج وسفك ال 0
4ع 2 26
)غ0 سقطت ورقة من نسخة ك ابتداء من هنا إلى قوله (إمساكها بشهادة الشاهدين» بعد
صفحتين تقريبأء وأشرنا إلى ذلك في الهامش.
030( الآثار للومام محمدء ١8؟ والمصئف لعبدالرزاق» ددا والمصنف لانن ابن شيية )
٠ 3
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح
/[175/1و] ولو أن رجلا دخل على رجل منزله ومعه السيف فلا
يدري صاحب المنزل ما حاله: أهارب هو من اللصوص فألجأوه إلى منزله.
أو لص دخل عليه ليقتله ويأخذ ماله" إن منعهء أو معتوه دخل عليه
بسيفهء يظن في ذلك: فإن كان أكبر رأيه أنه لص دخل عليه يريد ماله
ونفسه وخاف إن ا صاح أن يبادره الضربة فيقتله فلا بأس أن يشد
عليه صاحب البيت بالسيف فيقتله. وإن كان أكبر رأيه أنه هرب من قوم
أرادوا قتله وعرف الرجل فإذا هو رجل من أهل الخير لا يتهم بسرقة ولا
قتل لم ينبغ له أن يقتله. ولا يعجل على هذا بسفك دمه. بل يدعه على ما
يقع عليه رأيه وظنه عرفه أو لم يعرفه.
وإذا كانت الجارية في يد رجل يدعي أنه اشتراها وهو ثقة" مسلم
وسع الرجل أن يشتريها منه” " ويقبلها منه هدية وغير ذلك. وإن كان غير ثقة
فوقع في قلبه أنه صادق فلا بأس بأن يصدقه. وكذلك لو لم تكن”*' ١ لجارية
في يده ولكنها كانت في منزل مولاها فقال له: ا
ودفعها إلى من اشتراهاء فلا بأس بشرائها منه وقبضها من منزل يوب
5 الذي باعها أو بغير أمره. إذا أوفى الثمن كلهء إذا كان الذي باعه
مله أو كان عنده على غير ذلك». وهو عنده صادق في رأيه وظنه. فإن
وقع في قلبه أنه كاذب قبل أن يشتريها أو بعد ما اشتراها قبل أن يقبضها
الصن بتك له أن وجرن لهاجتن مبذادر فوا اقاان مره وكذلك لو
قبضها ووطئها ثم وقع في قلبه أن الذي باعها قد كذب فيما قال وكان عليه
أكبر ظنه ورأيه فإنه ينبغي له" أن يعتزل وطأها حتى يسأل مولاها عن
ذلك». أو يأتيه من ل خبر الأول ممن يصدقه. فإن أتاه ذلك فلا
3ق ورف ماله او 0
ف م - منه. ظ (5):-ق3: لم يكن.
(0) ق- لله.
كتاب الاستحسان باب
الل ات ل 11 لك
بأس بوطئها. وهكذا أمر الناس ما لم يجئ التجاحد والتشاجر من الذي
كان”''2 يملك الجارية. فإذا جاء ذلك لم يقربها وردّها عليه» واتبع البائع
بالثمن فخاصمه فيه» وينبغي للمشتري أن يدفع إلى مولى الجارية عقرها. فإن
كان البائع يق رناغنة اتيك فل الميكضوى قناهد ا حتدل» أن حجنو لاه !فلل امور
ببيعهاء /[١/5٠١ظ] فاشتراها بقولهماء ونقده الثمن وقبضهاء وحضر مولاها
نعود أن تكون أمروه :فإن 'المشدرفى فى عه من ينه" الجازية حت
مامت إلى القنافتي»: 13ذا قفو نهد بقل ميو ؟" إسياكها بشهاد:
الشاهدين ؛ لآن قضاء القاضي أنفذ من الشهادة التي لم يقض بها.
نب
ولو أن رجلاً تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنهاء فأخبر مخبر
أنها قد ارتدت عن الإسلام ات متهء وأراد أن يتزوج أربع نسوة: فإن
كان الذي أخبره ل لك مسلها عبداً أو را أو ددا ف قذف أو
غين ذلك وشيغة: أن يصدقه ويتزوج زتها سواها. فإن كان الذي امخيراة 0
ثقة إلا أنه وقع في قلبه أنه صادق وكان على ذلك أكبر رأيه فهذا والأول
سواء. وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم ينبغ له أن يتزوج معها إلا
ثلاثا.
وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة رضيعة ثم غاب عنهاء فأتاه
رجل فأخبره أن أمه أو ابنته أو أخته أو ظئره التى أرضعته أرضعت امرأته
الصعيرة 0 وق تويك أن اتروع أزيعا سواعاء كان هذا والأول الذئ: وضنت
لك من الردة في جميع ما وصفت لك سواء. وإن لم يقل هذا ولكنه قال:
)١( ق كان. 062 م: من متعه.
إفرة ينتهي هنا السقط من نسخة ك. (5) ك: ذلك؛ ق - بذلك.
(0) قى + ذلك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي أختك من الرضاعة. أو تزوجتها يوم
١ 1 5 . 200 : )000 5
تزوجتها وهي مرتدة عن الإسلام. لم ينبغ له أن يتزوج أربعا وإن © كان
الذئ: أغخبوه يذلك» ثقة مسلما.: ختن . يشهك: عندة شناهد| غدل فإذا كييك :يذلاك
0 عدل وسعه أن خررع أرقعا سواها. ا
ولا يشبه هذان الوجهان إذا أخبره عنهما الرجل الواحد الثقة الوجهين
الأولين؛ لأن الوجهين الأولين النكاح الذي كان فيهما جائز فيما يزعم
الرجل ثم إنه حدث أمر يفسده من ردة"' أو رضاعء فإن كان عنده ثقة فلا
باس يأن يصدقه. /175/11و1] والوجه الآخر زعم الرجل أن النكاح الذي
كان انينهما' * كان فانتداء:فهذا لأ رقيين!7 شيادة اعد سن يشيد عليه
شاهدان. 2
ألا ترى أن امرأة لو غاب عنها زوجها فأتاها''' رجل مسلم عدل ثقة
فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاث أو مات عنهاء أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب
اوح أنه قد طلقها ثلاثء ولا تدري أكان زوجها هو أم لاء إلا أن
كيف رأيها وظنها أنه حقء فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج”"' بعد انقضاء
عدتها.
وكذلك لو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجي طلقني ثلاثاً واعتَّدَدْتُ بعد
ذلك وانقضت عدتي» فوقع في قلبه أنها ا فلا داسو نان يتزوجها
بقولها. ظ
وكذلك رجل طلق امرأته ثلاثأ فغابت عنه حيئاً ثم أتته فأخبرته أن
انها قد التشيكارية» وانها قد ترويعت: روجا عير فذحل بها قر طلنها
فانقضت عدتها منهء فلا بأس بأن يتزوجها ويصدقها إذا كانت عنده ثقة» أو
)١( فق: فإن. ظ (”7) ك: شاهد.
(6) م: من دونه. (5) ك: متهما.
(4) مق: لا يفسد. (5) ك: فاتا بها.
(6) م ق: أكثر. (9) م: ثم يتزوج.
كتاب الاستحسان باب 7
ولو أن رجلا أتاها فأخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداًء أو أن زوجها
كان أخاها من الرضاعةء أو كان مرتداً كافراً حين تزوجهاء لم ينبغ لها أن
تتزوج بقوله. ولا بعد انقضاء العدة ولا قبل ذلك إن كان لم يدخل بها؛
لأنه صَمَّدَ2'0 لأصل النكاح فزعم'""' أنه فاسدء فهذا مما لا يصدق عليه
الرجل الواحد وإن كان ثقة. فإذا قال: كان أصل النكاح صحيحاً ولكنه بطل
بطلاق أو موت أو غير ذلك» لم ساسا اران مطيرق تعن :للقي بوي
هذا بمنزلة رجل فى يده جارية يدعى رقبتها وتقر له بالملك» وجدها رجل
قد علم ذلك في يد رجل آخرء فأراد شراءها فسأله عنهاء فقال: الجارية
جاريتي وقد كان الذي كانت في يده كاذباً فيما ادعى من ملكهاء لم ينبغ
لهذا الرجل الذي علم ذلك أن يشتريها منه؛ لأنها قد كانت في ملك
الأول» فإنما أراد هذا الثانى نقض”*' ملك الأول» /1١/75١ظ] فادعى أن
ذلك الملك لم يكن ملكاء فلا ينبغي للذي علم ذلك أن يصدقه فيما قال.
فإن قال: قد" كان يملكها كما قال ولكنه وهبها لي أو تصدق بها علي أو
اشتريتها فئة 4 وا أن كتردها منه ويطأها؟ لأنه لم يبطل الملك: الاول:
وكذلك الجارية نفسها لو كانت في يد رجل يدعي أنها جاريته وهي
صغيرة في يده .لا تعبر'' عن نفسها بجحود ولا إقرار» ثم كبرت على
ذلك» فلقيها رجل قد علم ذلك في بلد آخرء فأراد أن يتزوجها ويطأهاء
فقالت له: لاحر الا سوام أكن أنه للدي كشا الي يلد لم يسعه أن
يتزوجها ويطأها. ولو قالك: كتة: أمنه فأعتقني, وكانت عنده ثقة أو 8
قلبه أنها صادقة» لم أر بأساً أن يتزوجها.
وكذلك الحرة نفسها لو تزوجت رجلا ثم انيت غيره فأخبرته أن
60 م: : لانها صد. صمد أي قصد. انظر : المغرب» الاصمد) .
(؟) م: فيزعم. فرة 0 بأن تصدقه.
69 م قال قل» صح ه. (/,غ( 00 55
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
نكاحها الأول كان فاسدأء أو أن زوجها الذي كان تزوجها كان على غير
دين الإسلام» لم ينبغ له أن يصدقها ولا يتزوجها. ولو قالت: إنه طلقني
بعد ذلك» أو ارتد عن الإسلام فبنْت منهء أو أقر بعد النكاح أنه كان مرتدأ
يوم تزوجنيء أو أقر بعد النكاح أني كنت أخته من الرضاعة وبئْتٌ على
ذلك. فإن كانت عنده ثقة مأمونة أو كانت على غير ذلك وكان أكبر رأيه
وظنه أنها صادقة فلا بأس بأن يتزوجها. فكذلك هذا وما أشبهه إذا صَمَدَتْ
لأصل النكاح أو صَمَدَتْ لذلك فزعمت أنه باطل لم يصدقها على ذلك إلا
بشاهدين عدلين كما يصدق في الحكم. وإن أقرت بأصل النكاح والملك ثم
اذغك أمرا يطل عيدكك على ها اوضفت قرولا تعقيم الأشهاء إلا
علن :هذا وتعوة: :.
وبلغنا عن رسول الله كلد أن عائشة أعتقت بريرة» فأتتها بشيء تهديه
إليهاء فأخبرتها أنه صدقة تُصَدَقَ به عليها. فلما جاء رسول الله يك كرهت
عائشة أن ييه حتى تشلمة خبرَّه» فأخبرته خبره. فقال: «هاتيهء. فإنه لها
20
صدقة. وهو لنا هدية) '. وقد صدقت /[7 ١ و] ترئرة بقولهاء وصدفت
35 36
باب الرجل يقر أنه قتل أخ(" فلان”*' أو أباه
قال محمد: وإذا رأى الرجل رجلا يقتل أباه متعمداً فأنكر القاتل أن
يكون قتله. 9 قال لابنه فيما بيئه وبيئه: 5 فثلت أباك ا فتل واليو
)١( جميع النسخ: بطله؛ ط: أبطله.
(؟) صحيح البخاري» الزكاة» ١؟ وصحيح مسلمء الزكاة.» .١١١
بق أحقاة: |
(5) م: أنه قتل فلان أخاه.
(5) وعبارة الحاكم: لأنه. انظر: الكافي» 5١١ظ.
كتاب الاستحسان باب الرجل يقر أنه قتل أخا فلان أو أباه 7
فلان”'' عمداًء أو قال”': إن أباك ارتد عن الإسلام فاستحللت قتله بذلك»
ولا يعلم الابن شيئاً مما قال القاتل”"'» ولا وارث للمقتول غير ابنه هذاء
فالابن في سعة من قتل القاتل إن أراد قتله. ومن رآه قتل أباه مع الابن فهو
قن سبعة افق إغتانته ا عايه مي .رول 57 وكذلك لو لم يره 8 قَتَلّه ولكنه أقر
بذلك بين يديه ثم ادعى بعض ما”' وصفت لك». فلج لل دل" “يد
أن يكون أقر بما أقر بهء 17 000000
أيضاً في سعة من إعانة ال 5
ولو لم يره الابن 5 ازول يقر ريق رده ذلك ولكن شه عدي على
معاينة القتل بالعمد أو على إقراره شاهدا عدلن وهو يجحد ذلك. لم يسع
ابن المقتول أن يقتل المشهود عليه بشهادتهما حتى يقضي عليه بذلك الإمام.
ولا يسع من حضر شهادة الشاهدين ممن يعذلهما 0 بشهادتهما أن
يعينه على قتله بشهادتهما حتى يُفُْضَى له بشهادتهما. فإذا قضى له الإمام
بذلك وسعه قتله بشهادتهما وإن لم يعلم ذلك يقيناء ووسع من حضر قضاء
الإمام بذلك أن يعينه على ذلك. ولا يشبه'*ا شهادتهما قبل قضاء الإمام بها
معاينته القتل أو إقرار”؟ القاتل بذلك؛ لأن الشهادة قد تكون حقاً وباطلاء
ل ا ل ون سو ا
فإن عاين الرجل قتل ل عمداً أو كان الرجل أقر له بذلك سراً ثم
أقام عنده شاهدين /177/11١ظ] عدلين يعرفهما الابن بذلك أن أباه كان
)0 جميع النسخ: فلان. والتصحيح من ط.
(؟) م: ولو قال.
(9) ك ق: القايل.
(4) أي ومن رأى رجلا يقتل أبا رجل بمرأى ابن المقتول فهو في سعة من إعانة الابن
على قتل القاتل.
(0) ط: بعدما. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف بين النسخ.
(5) ك: يقتله. ظ 0) قى: نعدلهما ونعرفهما.
00 قي (9) ك: وإقرار.
ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ارتد حين قتله هذا القاتلء أو شهدا عنده بأن أباه كان قتل أبا هذا القاتل
عمدأً فقتله بهء فإنه ينبغى للابن أن ل”'2 يعجل بقتله حتى ينظر فيما شهدا
به.
على شنوء من 'ذللف: إذا'كان"'؟ قن شنهة عدده' " انها وصفت: لك :شناهيذا
عدل:
وكذلك لو كان الإمام قضى له بالقَّوّد على قاتل أبيه ثم شهد عنده
شاهدا عدل أن أباه كان مرتداً حين قتله هذا القاتل”؟'» أو كان قتل ولياً لهذا
القاتل فقتله به» فليس ينبغي للابن فيما بينه وبين الله تعالى أن يعجل بقتل
هذا القاتل حتى ينظر في ذلك ويتثبّت”*'. ولا ينبغي لمن حضر قضاء
القاضي وحضر شهادة الشاهدين بما شهدا به وهما اين أن يعينه
على قتله. فإن كان الذي شهدا عنده محدودين فى قذف وهما عدلان أو
هما عبدان وهما عدلان نف مقاليها أن قير عدول لأرعل معين فإنة ل
ببح و : قله الآ :دواد نولا مين" لا قيطا ييه الكترق» ولكنه إن
الى حتى ينظر ويسأل كان 0 له. وإن ير بذلك شاهد واحد عدل
ممن تجوز شهادته وقال القاتل”” "2 : عندي شاهد مثله. فإنى استحسنت له
أن لا يعجل بقتله حتى ينظر أيأتيه شاهد”''"' آخر أم لا. وإن قتله قبل أن
يتأنى كان عندي في سعة» ولكن التثبت أفضل؛ لأن القتل إذا كان لم
يستطع الرجوع فيه. وللقاضي أن يأمره به. ألا ترى أن”"'' القاضي لا يبطل
)1١( ملا (؟) م: وإن كان.
فر م: عليه. (:) ق: القايل.
(6) ك ج ق: ويلبث؟؛ م: ويثبت. والتصحيح من ر ط.
(5) ك: عدلا. (0) ك م: ممن.
)08( جميع التسح ” إل تمت والتصحيح من المبسوط. ٠ . وصححها في ط من
البجوط ايضنا.
69 م ق + عنده. (١٠)ق: القايل.
)١١( ط: بشاهد. (؟١)ك أن.
كتاب الاستحسان باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه 7
حقه الذي حكم له به بقول هؤلاء. فكذلك"' الولي لا يبطل حقه. ولا يأثم
عندنا بأخذه إياه إذا كان القاضى لا يبطله بشهادة من شهد عنده. أرأيت إن
شهد عند القاضي هؤلاء القوم الذين وصفت لك من المحدودين في القذف
والعبيد والنساء وهم عند القاضي عدول مل عير متهمين في م
أينبغي للقاضي أن يمضي حكمه الأول. ويعين ين الولي”"© على قتله: وينبعى
لبن عتفير القاتن. أذ بعين الولي :فلن كل القائل يعلين”؟ أ وضشي ذلك
لهم ولا يسعهم إلا ذلك» /111/1[1و] فكما لا يسع القاضي ومن””' حضره
إلا أن يعين الولي على قتله فكذلك يسع الولي أن يقتله.
3 0 9
ند تند ين
باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه
ولق ان كيدا أن ثوب هال كان فى يدي رجل» فشهد شاهدان لرجل
أن هذا الشىء كان لأبيه غصبه د للق قرو فى ينانق والدي ذلك
كوه ف يده يهلالا :ريرض اله لدم قاين ينيقي للؤارك اند تقد
الشيء من يدي الذي ذلك الشيء في يديه بشهادتهما وإن كانا عدلين حتى
يقضي 0 القاضي بشهادتهما. فإذا قضى له القاضى بذلك وسعه أخذه وإن
لل يام ييا أن الاير كنا شهدا يه ثانا ساك ماقام 3ه ل
ينبغى له أخذه؛ لأنه إنما شهدا أن ذلك الشىء لأبى الوارث لأنهما رأيا ذلك
فى ندعب روفهدا اخدهذا جه معو وقد اعد لون من الرحل ال
تكو الى وده وذلاك الشوره: اده مشكوة التق قن حل جه ار الخ مدان
لأ ووندانت: : ونان الكل قو هما ار انأ لتستعيييا "دلقي ل وكوف اعد
089 ف الوالن. 0ك بعل
(0) ك ق: ولمة: 69 ق + به.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المشهود د عليه أخذ منه بشهادتهما شيئاً هو له. ولذلك” فلنا” لا ينبغي
للمشهود له أن يأخذ ذلك الشيء بشهادتهما حتى يقضي له بذلك” القاضي
ولأنهما أيضاً قل يشهدان بالحق والباطل. فأما إدا فضى القاضى بذلك وسعه
أخذه.
ولو كان الوارث عاين الذي ذلك الشىء فى يده وهو يأخذ من يدي
أبيه وسعه أخذه منه وقتاله عليه» ووسع من 5 ذلك معه إعانته عليه» وإن
أتى''" ذلك على نفسه إذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان
يأخذ لأحد بحقه. وكذلك لو أقر بما شهد به الشاهدان عليه فأقر بذلك
*' الوارث» وادعى أنه كان له وسع الوارث أخذ ذلك منهء ووسع من
حضر إقراره إعانته عليه حتى يستنقذوا ذلك منه. وكذلك جميع الأموال
والعروض والرقيق والدواب وغير ذلك.
ول انين شامداة عليه أنه آم انسذا الى يميه كان الى بهذا
الوارث وأنه غصبه /7091/11ظ] منه وهو2 يجحد ذلك لم يسع الوارث أن
يأخذ منه بشهادتهما حتى يقضي له بذلك القاضي عليه. فإذا قضى بذلك
عليه وسعه أخذ ذلك منه وإن لم يعلم يقيناً؛ لأن الشاهدين إذا لم يقض
القاضي بشهادتهما فليس يدري المشهود''' له أصادقان أم كاذبان» وقد يقول
الرجل أيضاً الحق والباطل. وقد يقر أيضاً ثم د يشعرى: بعد .ذلك أو يملكه
بوجه من الوجوه غير الشراء من الوصية يوصي بها الميت وغير ذلك. فليس
ينبغي للوارث أن يأخذ ذلك منه وإن قوي”' عليه إلا بقضية قاض. ولا
ينبغي لمن سمع شهادة الشاهدين أن يعينه على ذلك حتى يقضي به القاضي
عليه. فإذا قضى بذلك القاضي وسع” لمن حضر قضاءه أن يعينه على أخذه '
)١( ك: فلذلك.
فم جميع النسخ: ذلك. والتصحيح من ط. وبقية العبارة تدل عليه.
() م: وإن أبا. (5): 3+ عيد:
(5) ق وهو. (5) م: الشهود.
370( م وإن نتوى. (46) ق: وسمع.
. كتاب الاستحسان باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه جم
ج77 070ا0اا770707اااا 41 51 7ت
حتى يدفعه إلى الوارث. فإذا امتنع بدفعه''' في موضع لا يقدر فيه على
سلطان يأخذه فيدفعه إليه وسع الوارث ومن حضر قضاء القاضي إن امتنع
عليهم بدفعه''' قتاله”'"' وقتله حتى يؤخذ منه فيدفع إلى الوارث.
وكذلك”** لو حضر الوارث إقرار الذي كان الشيء في يده بمثل ما
تهنا يه الشاهداة وبيعة أخله ميته .وقتاله عليةه: ,ووس مر ضفي «معة: إعاتة
عليه حتى 000 ذلك من يذه.
ولو أن برجلا كانت لد امرأة-فعين"؟ عندها شاهدان غدلان: أن «زوخها
طلقها ثلاثاً وهو يجحد ذلك» ثم غابا أو ماتا قبل أن يشهدا عند القاضي
بذلك»؛ لم يسع امرأته أن تقيم عنده» وكان هذا بمنزلة سماعها لو سمعته
يطلقها. ولا يشبه شهادة الشاهدين في هذا الوجه ما وصفت لك قبله من
القتل والأموال؛ لأن الطلاق لا ينتقض بوجه من الوجوهء ولا يكون أبدأ إلا
طلاقاء ولا تكون المرأة به أبداً إلا بائنا.
فإن قال قائل: قد يطلق الرجل غير امرأته فلا يكون ذلك طلاقا؟
قيل له: فهي حرام عليه بأحد الوجهين: إما تكون غير زوجة فلا
عه أن يقونها :ولا بسعهنا""” أن تدعه. أى تكوة روس اله قن أناني/
بالطلاق» فصارت بذلك"' غير زوجة» فحرم بذلك فرجها. فلا ينبغي لها أن
تدعه أن يقربها أي الوجهين كانت عليه.
وإنما الذي يريد أن يبطل شهادة الشاهدين لا يبطلها /[١/178و] إلا
خفيلة :واحدة» الطعى فى كنهان كيين قرول العلوهنا كاذنان:فإذا كانا
مدان اتابن وك اله أن يقن فى كنه توما را برو1"1؟ بالحيمةة رار
وسع هذا لوسع""'' غيره. أرأيت رجلين عدلين أو أكثر من ذلك شهدا عند
)١( ك: يدفعه. (؟) ك: يدفعه.
() م: ققاله (مهملة). (4) م: وكذا.
(5) م: حتى يستبعدوا. () م ق: فيشهد.
0) ق: ويسعها. (8) م: قد أتاها.
() م - بذلك. (١١1)ق: شهادتها.
(1415ك فق ترف )١( ق: الوسع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جرر١ 7٠١ للااا0707ٍططططططس7 7_7
وك سواه أنه ايا ١ كمرحي تدان فى لسر لمن نهن عر امار عله
وأثبتوا ذلك ووصفوهء أيسع الرجل وامرأته أن يقيما على نكاحهما ويكذبا
الشهود حتى يقضى القاضى بالفرقة بينهما؟ أرأيت لو مات الشهود قبل أن
كدعوا إلى القاضى. ار غابرا آكان تييع هدي أن ينيع علق نكاما بوهم
يعرفان أن الشهود عدول مرضيون؟ فهذا لا ينبغي المقام عليه من واحد
منهما من الزوج ولا من المرأة. أرأيت لو شهدت الشهود بذلك عند القاضي
أو بالطلاق الذي وصفت لك فلم يعرف القاضي عدل الشهود وسأل عنهما
القاضي فلم يعرفوا بتلك البلاد والرجل والمرأة أو أحدهما يعرف الشهود'"
بالعدل والرضا أينبغي لهما بعد المعرفة بذلك أن يقيما على النكاح؟ ليس
ينبغي المقام على هذا النكاح بعد الذي وصفت لك إن قضى القاضي
بشهادتهما أو لم يقض. ولكن المرأة التي شهد عندها الشهود بالطلاق أو
شهدوا عندها بالرضاع إن جحد الزوج ذلك وأراد المقام عليها لم يسعها
المقام معه. فإن هربت منه وامتنعت عليه وقهرته وكانت على ذلك قادرة
بسلطان أو غير ذلك لم يسعها أن تعتد”"'؛ لأن الحاكم لم يحكم بالفرقة
بينهماء فهي لا يسعها أن تتزوج» ولا يسعها أن تدعه أن يقربها.
وكذلك إن سمعته طلقها ثلاث ثم جحد وحلف أنه لم يفعل فردها
القاضي عليه لم يسعها المقام معهء ولا يسعها أن تعتد وتتزوج؛ لأن الحاكم
حكم بأنها زوجه””» فلا ينبغي لها أن تتزوج غيرهء فتركب””*' بذلك أمراً
حراما عند المسلمين تكون به عندهم فاجرة. ولا يشبه هذا فيما وصفت لك
قفضاء القاضي فيما قضى به فيما يختلف فيه مما“ يرى الزوج فيه
/1[/> ظ] خلاف ما يرى القاضي.
ولو أن رجلا قال لامرأته: اختاري» فاختارت نفسهاء وهو يرى أن
ذلك تطليقة بائنة» والمرأة لا ترى ذلك طلاقأء فقدمته إلى القاضى وطلبت
ظ 200 م: بالشهود. 030( م + لم تزوج.
فر ق: زوجته. 62 م: ترركت
)0( م: فيما.
كتاب الاستحسان باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه 7
5 5 5 فاو لكي اه ا 1ه .
نفقتها وكسوتهاء فقال الرجل للناقير 27 إن حيرنها فاختارت نمسهاء
فاق ذلك والقاضى. يرى: آنها تطليقة تملك الرجعةه. وهن ع7 نجالهاء
نتفي أنه ام اكه تو انهه مملاك الرعحفة .فاق اقشاع" القاقتى. طلنهها'" ,ذلك
ووسع الرجل أن يراجعها وتمسكها: وكذلك لو كانت المرأة هي هي التي ترى
ذلك”* طلاقاً بائناً والرجل لا يرى ذلك فخاصمها إلى القاضي 5
القاضي أنه يملك الرجعة» فإن ذلك جائز من القاضي» ولا يسع المرأة أن
تفارق زوجها إذا راجعها. ظ
وكذلك هذا في جميع ما يختلف فيه من الأقضية إذا رأى الرجل ذلك
حراما أو رأته المرأة» وقضى القاضي بأنه حلال» وسع الذي رأى ذلك حراماً
أن يرجع إلى قضاء القاضي ويأخذ به م ل ا
في كل حق يأزمه. فأما أَمْرّ لو علم به القاضي لأنفذه وحرّم الفرج” به ولكنه
لم يمنعه مونتعةه من أن يحرم الفرج إلا أنه لم يعلمه فرد القاضي المرأة على
زوجها بذلك» ا 0
تلتفت إلى شيء من إحلال القاضي ولا غير ذلك» ولكنها أيضا لا تقدم على
إحلال فرج قد حرمه القاضيء فتأخذ في ذلك بالثقة» فلا يسعها المقام مع
زوجها الأول ولا يسعها أن تتزوج”' غيره. وكذلك إذا شهد شاهدا عدل على
رجل أنه أعتق جاريته هذه. أو شهدا عليه أنه أقر بعتقهاء فليس يسعها أن
تدعه يجامعها قضى بشهادتهما أو لم يقضء ولا يسعها أن تتزوج إذا كان
يجحد العتق. وكذلك العبد إذا شهدا بعتقه والمولى يجحد ذلك وهما معدذلان
عند العبد لم يسع العبد أن يتزوج'"! بشهادتهما حتى يقضي له القاضي بالعتق.
ولا يشبه”''' العتق والطلاق والرضاع ما وصفت 1 لمن الأمرال
(0)“قء للقاضى: 3 فلن
(0) ق: قضى. () ق: الفجر.
689 م له بمئعه. 69 فق: أن يتروج.
69 ق: أن تروج. (١٠1)ىق: يشكبه .
)١١( ط + لك.
' كتاب الأصل للإمام الشيباني
وغيرها؛ لأن العتق والطلاق والرضاع لا يبطله شيء من الأشياء على وجه
من الوجوه. فلذلك كانت الشهادة فيه بقضاء القاضي”'' أو بغير قضاء القاضي
سواء. فأما ما سوى /1١/14١و] ذلك من العمد وغيره فقد يبطل بالعفو من
ولي الدم ووالي القود وفيم”"ا دون الدم بالحقوق وبأشياء كثيرة على وجوه
مختلفة”'". فلذلك”؟؟ افترقت هذه الأشياء فى غير قضاء القاضى إذا شهد بها
الوه العدران: 1 1
ولو أن رجلا كان متوضتئاً فوقع في قلبه أنه أحدث وكان على ذلك
أكبر رأيه فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء. وإن لم يفعل وصلى على وضوئه
الآول كان.عندنا فى سعة؟ لأنة .عندنا على :وضوة حت .يتفز بالحدة.
فرن ارو سيك ند أو افر )0 لتقمل بعر إن قدا ك3 انلك الكت 171 ار
نمت مضطجعاً أو رعفت» لم ينبغ له أن يصلي حتى يتوضاً. ولا يشبه هذا
ما وصفت لك قبله من الحقوق؛ لأن هذا أمر الدين» فالواحد فيه حجة إذا
كان عدلاً. والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم. -
وإن أحدث رجل''' فاستيقن بالحدث ثم كان أكبر رأيه أنه توضأ فإنه
لا ينبغي له أن يصلي حتى يستيقن بالوضوء. فإن أخبره رجل مسلم ثقة أو
امرأة حرة أو أمة أنه قد توضأ أو أخبره'" من لا يعرف بالعدالة فوقع في
قلبه أنهما صدقا فيما قالا وسعه أن يصلي وإن لم يحدث وضوء. فإن كان
الرجل يبتلى بذلك كثيراً ويدخل عليه فيه الشيطان فاستيقن بالحدث
وم أنه قعد للوضوء فكان أكبر رأيه أنه توضأ وسعه عندنا أن يمضي
على أكبر رأيه. ألا ترى أن رجلا لو كان يشك في الصلاة كثيراً فدخل في
الصلاة ثم لم يدر كم صلى مضى على أكبر””'' رأيه وظنه. وكذلك لو
)١( ك: للقاضي. (؟) مق: فيما.
(9) ق: ملختلقة. (4) مق: فكذلك.
(0) م: أحد. (7) م: بالرجل.
0) ك: وأخيره. (4) م: أو استيقن.
(9) م: لم يدري. )٠١( م: على أكثر
كتاب الاستحسان باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه 1
ل ل 1م الصا م مان
ا ود ا 4 [وَ]أجزأه ذلك. وإن ل ا
له شك في شيء مما وصفت لك لم يلتفت إليه. وأجزأته صلاته. وكذلك
الوضوء إذا قام عنه عن تمام في نفسه ثم عرض له شك في مسح الرأس
وغيره لم يلتفت إلى شيء من ذلك.
وإذا أودع رجل مالا عند رجل ثم أتاه يطلبه فأخبره أنه كان دفعه
ليه فوقع في قلبه أنه صادق ولا يدري أكاذب هو أم لا إلا ا
ثقة مسلمء ٠ فإن صدقه وأخذ بقوله فذلك فضل 0 به ١٠9/١17 ظ] وهو
أحسن من غيرهء وإن أبى إلا طلب حقه وأراد استحلافه عند القاضي على
ذلك فهو من ذلك فى سعة؛ لأن الرجل وإن كان عدلاً فهو غير مأمون
فيما يَطلّب لنفسه وفيما يُطالّب به. فإن أبى اليمين وسع رب المال أن
يأخذ منه المال. وإن أراده على اليمين فافتدى'' يمينه بغرم المال أو بعضه
أو صالحه على شيء منه أو من غيره وسع رب المال أخذ ذلك منه.
وكذلك إن قال: ضاع المال مني» وهو عنده عدل ثقة فالأفضل أن يكف
عنه. وإن طالبه باليمين فحلف له على ذلك عند غير قاض فأبى إلا أن
يستحلفه عند القاضى وسعه أن يطالبه باليمين عند القاضى؛ لأنه حق له
في عنقه”" أن يحلف له عند الحاكم إذا لم يعلم أنه صادق فيما قال. فإن
استحلفه عند الحاكم فنكل عن اليمين وسعه أن يأخذ المال منه. وكذلك
إن أراد استحلافه فافتدى يمينه بجميع المال أو بعضه فهو في سعة من
)١( ط: ومضى. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ.
(6) م: على أكثر.
() ك وكذلك لو شك في التكبير الأول فلم يدر أكبر أم لا إلا أنه في الصلاة مضى
على أكبر رأيه وظنه» صح ه.
(4) م: عبد.
(5) ك م طهر والتصحيح من ج ر.
(5) ق: فاقتدا.
(0) ق: في عتقه.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أخذ ذلك منه حتى يعلم أنه قد ضاع أو دفعه إليه.
ولو لم يكن المال عنده وديعة ولكن كان قينا عليه فأتاه يتقاضاه
وقال: إني قد دفعته إليك». وكان عنده عدلا ثقَةَ ووقع في قلبه أنه صادق
وأن مثله لا يقول إلا حقأ إلا أنه لا يعلم ذلك يقيناء فأفضل الأشياء له أن
بقدقةى وان أن إلا أ يطالنة تدده ,وى" "أن ناهد مه فالم د الدفدر د
مثل دينه. فإن أراد الغريم أن يستحلفه «ما قبض المال منه) وسعه أن يحلف
على ذلك؛ لأن يمينه إنما هي على علمه. وهو لا يعلم ذلك يقينا.
وكذلك كل حق وجب" لرجل على رجل من دين أو غيره فقال
الذي عليه الحق: قد أوفيتك حقك أو أبرأتنى منهء. أو ادعى أجلا بعيداء
فوقع في قلب صاحب افع أنه مياذق ,ركان على #ذللك اكب طبه :وكات غندة
عدلا ثقة» فأفضل ذلك أن يصدقه ويأخذ بقوله. وإن لم يصدقه وطالب بحقه
فأراد المطلوب أن يحلفه فالأفضل للمطلوب أن لا يحلف. وإن حلف كان
في سعة من يمينه؛ /[١1/١18١و] لأن يمينه”"ا على علمه» والرجل متهم على
تح اليا كان عدلا.
أخبره سوىق المطلوب رجلان عدلان لم بسعه أن يطالب بحقه أو يحلف له
على ذلك؛ أن هذا يقضي فيه الحاكم.
كن كذ لل ني على انه من ان ل لان
انه والقية أن تكلنيه أو سين عندو التيوف العو ةا
)21 وسعهء م ب. 68 ق: واجب.
(6) ك ق - لأن يمينه. (5) ق - عدل.
(6) ك + آخر كتاب الاستحسان؟؛ مم + والله تعالى أعلم آخر كتاب الاستحسان والحمد لله
رب العالمين وصلى الله على نِيدنا محمك 'والة: وضع أجمعين ؛ + آخر كتاب
الاستحسان الحمد لله واحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب الأيمان 1
/[لر١حاظ] سير دو الققّرل# ايحم
7 سس :تهت ١٠ت
ا سليمان قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: الآيمان ثلاثة : يمين
تكفر””'؛ ويمين لا تكفر”"» ويمين نرجو”* أن لا يؤاخذ بها صاحبها. فأما
فيقول: والله لقد كان كذا وكذاء ولم يكن من ذلك شيء. أو يقول: والله لقد
فعلت كذا وكذاء وهو يعلم أنه لم يفعله. فهذه اليمية الى لا تكسن وعلى
ضاحها فها الاستغفان:والتوبة: :وأما اليمين التى”* تكفر فالرجل يخلف ليفعلن
كذا وكذا اليوم» فيمضي ذلك اليوم من قبل أن يفعله. فقد وقعت اليمين على
لووك يغاي الكفارة. والكفارة ما قال الله عز وجل فى كتابه :2 «لا
و
ا 20 27 اليس 2 -- 7 7 -
وَاخِدْكم أله باللغو ف سملي ولنحن يواكم يما عقدتم اليس 2"”4. إلى آخر
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(0) م: يكفر. ره م ق: لا يكفر.
(5) ك: يرجوا. 00( ك التي صح ه.
(5) م - في كتابه. 5
(0) طفَكتري إِظْمَامْ عَمَرَوَ مَسَككينَ ين أَرْسَطٍِ ما مُطمِمُونَ أَهلِيكم أو كسوثهم أ تحرير ركب
بن ألَهُ لَكُمْ َلِيو لََلَكد مَفَكرُونَ4 [سورة المائدة» 84/0].
' كتاب اللأصل للإمام الشيباني
الأيةه آنا الحفيى القن اترصدو أن الا ينقد الله بها صاحبها فالرجل يحلف في
حذلينه ول 1 لا والله» وملى والله» وعلى ا أنه حىق 2 ولبسن عقيو
كما قال.
اداه جين بن جابية عو ماد عزن رامين عزن عاك نشة أنها قالت في
قول الله تبعاليى: لا ا لله ِألَمِْ ق ار : كن يوادم 4 : إنه نحو
ا
8 فيو كل مع 3 و عليه الكفارة 5 اك ذلك الشيء الذي
حلف عليه. فإذا فللف”*؟ ذلك 000 ووجبت عليه الكفارة: وكذلك بلغنا
عن إبرأهيم.
وإذا حلف الرجل فقال: ورحمة الله لأفعلن كذا وكذاء أو قال:
وعضب اللّه» أو قال: وسخط أللّه » أو قال: وعذاب الله » أو قال:
وثواب الله» أو قال: ورضا الله أو قال: وعلم الله لا أفعل كذا وكذاء ثم
حنث في شيء من ذلك» فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة.
وإذا حلف الرجل بالله أو باسم مق أسعاء الله أو قال: والله أو بالله
أو تالله. أو قال: ١81١/١[/ ١و] علي عهد الله أو ذمة الله» أو قال: هو
يهودي أو نصرانى أو مجو سئ أو هو بريىء من الإسلام. أو قال : أشهد أو
شيك بالله» أو قال أحلف أو أحلف باللهء أو علي نذر او :قل اندو لله أو
أعزم أو أعزم باللهع 0 قال: على , نفيق أن حفدة 9 7 فهذه كلها انان
وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا ركذا لجن سيت ل ا
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك» غير قوله: أعزه
2 م: ويقول. (0) م: مانوى. )١(
(9) الآثار للإمام محمد.ء 5١١؛ والموطأً برواية محمدء “/77١1؛ والمصنف لعبدالرزاق»
؟ وتفسير الطبري» 5/9 50.
62 م ق: لا يقع. (4) م: فإذا فعل.
(0) فق: حيث. (0) م: بالله .
كتاب الأيمان
أو أعزم باللّه أو على تفلو أو كزر ”77 انه أو على تميق أن حون الله فإن هذا
0 2 ف ١
ليس ' مما روي عن إبراهيم
وكذلك إذا قال: وعظمة الله. وعزة اللهء وجلال الله وكبرياء الله
وأمانة الله » فحنث وجبت عليه الكفارة.
وإذا حلف الرجل بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من
الصلاة والزكاة أو الصيام فليس فى شىء من هذا يمين ولا كفارة. ولا يكون
اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره.
وكذللك: لو غلب الرجز “فقال:: .هو بيأكن المتعة أ يحل الكين اد
الدم أو لحم الخنزير أو يترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام إن فعل كذا وكذاء
فليس في شيء من هذا يمين »2 وليس عليه فيه كفارة إدا ع
وكذلك لو حلف رجل فال : عليه لعنة اللّه» أو قال : عضب 0
أو قال: أمانة الله أو دعا على نفسه بغير ذلك» فليس فى شىء من هذا
نعية. :ولا كفازة اذا عحنقه ولنى نهدا يتفرلة قولةة هو بهودى أو تصيران: او
وإذا قال الرجل: عذبه الله أو أدخله الله النار أو حرمه الله الجنة.
فليس في شيء منها كفارة ولا يمين. إننا :يل" 'وعاء على ننسة:
ولو أن رجلا حلف بالحج أو العمر ا و جعل لله لله على نفسه صوما
الود يويد وس امي أو كنيعا مما هيو :لله :طاعة؛
فحلف بذلك فحنث لم يكن عليه كفارة يمين. ولكه علية'فن ذلك أن
وإذا حلف الرجل بالمشى إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى المسجد
)01 م - أو نذي4 ق: أن اندو (؟) ق: فليس هذا.
() الآثار لمحمدء 7١؛ والمصنف لعبدالرزاق» 580/8.
(5) م: إذا وجبت. (5) ق- الله.
69 م: هو. 0) ك ق: والعمرة.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الحرام أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة» وإن شاء حجة»ء وإن
شاء حج راكباء وإن شاء ماشيا ويذبح لركوبه شاة.
بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من جعل
/[181/1١ظ] عليه الحج فاكيا حج راكياً وذبح” 0 250
قال أبو عحنيقة: هذا كله واجب عليه غير قوله: المشي إلى الحرم أو
إلى المسحد الحرام. وقال أبو يوسف ومحمد. هذا والأول سواء.
وإذا حلف الرجل بالمشي إلى. بيت الله وهو ينوي ادا
مساجد الله سوى' " المسجد”” الحراه”” فليس عليه فى ذلك شىء9©؛ لأن
العس اط ا 5 بغير إحرام. 0 يدخل المسجد”"' الحرام إلا بإحرام.
وإذا حلف الرجل فقال: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو
فت
الركوب إليها فليس عليه شيء؛ وهذا وحلفه”” بالمشي سواء في القياس.
غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان”'» ولأنها أيمان الناس.
وإذا حلف الرجل فقال: أنا محرم إن فعلت كذا وكذاء أو قال: أنا
أهدي إن فعلت كذا وكذاء أو قال: أنا أمشي إلى البيت”"'' إن فعلت كذا
0غ( م: ويذبح. ظ
(؟) ذكره الإمام محمد أيضاً بدون إسناد في الآثارء 5. ووصله الإمام محمد عن
شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتبة (لعله عتيبة») عن إبراهيم النخعي عن علي
رضي الله عنه. انظر: الموطأ برواية محمد.ء .١50/” وانظر: الحطييك لعبدالرزاق»
, والمصنف لابن أبي شيبة» “/97؛ والسنن الكبرى للبيهقي. .48١/٠١ وروي
مرفوعاً من حديث عمران بن حصين وابن عباس. انظر: مسند أحمدء 514 وسنتخ
أبي داود» الأيمان» 4 والمستدرك للحاكم. ٠/8 ٠4"؛ ومجمع الزوائد للهيثمي.
6/5 - 184. وانظر: نصب الراية للزيلعي.» /705؟؛ والدراية لابن حجرء ؟/57.
(22)9 ك ب الله سوى (خرم). 0 م - المسجد.
(5) ق + وقال أبو يوسف. 0 و
(0) ك المسجد (خرم). (0) ق: وخلفه.
(9) م: والاستحسان. (315 إلى نيف الله
كتاب الأيمان ظ 0 ظ
وكذاء وهو فريك ذلك أنالا موهه على القبية يناه نينا تعد مين الفهته
عِدَةَه فليس عليه شيء. وإن كان يريد الإيجاب"'' على نفسه أو لم يكن له
نبة فعليه إذا حنث ما قال؛ لآن أيمان الناس هكذا هي.
وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء.
وإذاا.حلف الريجل أن يتشعر نما لا .يحل له .من" ولد أو شيء غيره
فليس عليه فيه شيء وإن كان”" يريد الإيجاب على نفسه. وقال أبو حنيفة
1 : 06 نيد > 1 : 1-0
ومعحمد. عليه في ولده شأة يلبحهاء والسبتع عليه في غير ولده سي ء.
نيسر من الهدي شأة» وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزوراء فهو
أفضل. وإذا حلف الرجل بِبَدَنَةِ فحنث فعليه إن قاد رابو إن شناء مسحو ورا
وإذا حلف الرجل ين وهو يلوي بَللك يها أ عمرة أو عتقاً أو
زالةة أى. تنسكا مره طاعة الله تعالى فحنث فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه.
ولا يكون عليه غيره. وإ 3 له" نية فعليه فيه كفارة يمين.
وق هدلت صالى سحضئة بالوق 77 قعاية :افيه كقارة ايفين اذ ترئ أن الله
عز وجل قد فرض الكفارة في الظهارء وقد جعله الله منكرا من القول
وزور”''2. وقد بلغنا عن النبى يَكلهِ أنه قال: «من حلف /[١/187و] على
)١( م: مرتدا لا يخاف. (؟) قى من؛ صح ه.
(4) م: غير ولد. (5) م: بالبدر.
3ع( م: لم يكن. () كنب له
(9) م: بالبدر. ظ <
(١٠)يقول تعالى: «اليِنَ يلهثونة عدم ين يستّبهر ما هرج أتههرٌ إِنْ أُعَمَثْهمْ إلا لبي
وََدَتمُرْ َم يدون مُنحكرًا ين الْقَول ونوا وَلِتَ الله أمَْرُ عَبُودُ 4©9 [سورة
المجادلةء» 5/08].
كتاب الأصل للإمام الشيباني
5 5 هه ف 6101 5 : 5 : فه
يمين فرأى غيرها خيرا ' منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)” .
وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياماً ولا ينوي عدداً منه فعليه
[صيام ثللاثة / إدا جد ا 0 توى صدقة 3 يلو عددا اتجلينا” إلى
عن 0 : م
ل ا ا وأبيك وأبى؛ فإنه بلغنا عن
ابي ا اند لب عن 1ل ونهى عن الحلف بحد من حدود الله"
ل إن كلمت فلاناً فعلي يمين أو علي نذرء إف عل
بشيء مما ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك: إن شاء اللهء فوصلها
باليمين ثم كلمه لم يكن عليه كفارة ولا حنث.
مسعود. وذكر عبدالله عن نافع عن ابن عمرء وأبو حنيفة عن حماد عن
() م: خيرها.
(0) وصله الزمام محمد عن الإمام مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
انظر : الموطأ برواية محمدء */7/ا١. وانظر: صحيح البخاري, الأنونان ]1 وصحيح
مسلمء الأيفان» 17 ٍ
() استكملنا هذا السقط من الكافى» ١/7١١و, والمبسوطء. 147/8.
تأخرنك ورقة فى نسخة ك دان من هنا عن موضعها إلى ما بعد ورقة واحدة.
(6) قال المطرزي : وأما قوله: «لكل مسكين ربعان بالحجَاجي) أي مدان وهمنا ضف
صاع مُقَدَران بالصاع الحجَاجي. فإنما قال ذلك احترازا عن قول ب يوسف في
الصاع. انظر: المغربس» الربع؟ .
(0) وصله الومام محمد عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. انظر : الموطأ
برواية محمدء .١7/5/* وانظر: صحيح البخاري. الأنمان:- 5؟ وصحيح مسلم.
الأيمان. .١
68 لم أجده. . ويأتي أنه إذا حلف بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام لم يكن يميناً.
00( 0 مسلم. الأيمان» ؟ وسكثن ابن ماجة. الكفارات» 0 وسثن النسائي.
ْ الأيمان» 0
كتاب الأيمان ظ
اليد 56 أنهم قالوا: من حلف على يمين وقال: إن شناء الله » فتمد
ستثنى ولا حنث عليه ولا ا"
فل الذي لف عليه فلا حنث عي ول كاد 111 قال كلك قال العيد
الصالح : «قَالّ سَتَحِدُفة إن سه أنَّهُ صَارًا وَل أَعَصِى لك ولد ذم «يضتير
ولم يؤمر بالكفارة. - ظ
و0 بلغنا عن عطاء وطاوس وإبراهيم أنهم قالوا: من حلف
بعتق أو طلاق فقال: إن شاء الله لم يقع الطلاق””.
وكذالك: لو قال :]لآ أن أرى فس ذلكف»: أو قال إلا أن يباو لياو
إلا أن ارق خيرا فق ذللك:
وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء: إن
با ان 2 شاء 5 ع امياد وإن شاء كسا عشرة مساكين. وإن
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال : 50 القران 5 اك
)١( رواه الإمام فك أشا هن انو سغرزة زاتى غير و إبزافني في الكتازى 41120 وزواء
عن ابن عمر في الموطأ بروايته» .١537//“ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 0١5/8
4. وقد روي مرفوعاً عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. انظر: سنن ابن ماجة.
الكفارات» ”؛ وسئن أبي داودء الأيمان» 49 وسنن الترمذيء النذورء ؟ وسئن
النسائي» الأيمان» 4. وروي معناه في نوت ارم انظر: صحيح البخاري» النكاح.
8؛ وصحيح مسلمء الأيمانء 5١ 150. وانظر: نصب الراية للزيلعي» /1١؟؛
والذواية لخن حي 1
(؟) روي عن ابن عباس مرفوعاً بمعناه. انظر الحاشية السابقة.
(0) سورة الكهفء .19/١8
(4) م- وكذلك.
0( أخرجه في آثاره ع أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الاثار لمحمدء 2.5١
6 وانط." المصعت لعبدالرداق؟ امومع السابق. ظ
(7) كما في قوله تعالي: فُكقدريه إطمام 47 ارسطة ما تلميون. اهسك أو
0 أ 00 26 [سورة المائدة» 00 ظ
< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فهو بالخيانء إن شاء أعتق..رقية # :وإ نشثناء كاه :و إن قا 0
والعتق في كفارة اليمين تحرير رقبة» يجزي”'' فيها الصغير والكبير
والكافر والمسلم""؛ لأن الله تعالى لم يسم في ذلك رقبة مؤمنة. ويجوز فيه
الأعور والأقطع إذا كان أقطع إحدى اليدين» أو إحدى الرجلين. ولا 0
فى ذلك عدي ولا المقطوع /[187/1١ظ] اليدين أو الرجلين”*'؛ و
اير المغلوت الذي لا يعقل» :ولا الأخرمن». ولا أَشَلّ اليدين 0 لا
"يك ولا شل الرجلين إذا كان كذلك» ولا المقعد. ولا تجزي فيه
أم أم الولد عد المدبر. ولا يجزي المكاتب الذي قد أدى بعض مكاتبته.
فإن كان لم يود شيئا من مكاتبته ثم أعتق في ذلك أجزأ عنه.
ولو أذ عبدا'بين اتسين أعكقه اهما فى :قفار البغيى فد ” 5
الرلة حم م 371 ذللق عي لأنه كان بينه وبين آخر. اقرف أن
لا وإن شاء استسعى في نصف قيمته. ولو أن
العبد كان له كله أ جر" عهي.وإقال اق يومنت ومحمد:" إ3 أعتق عن تمده
عبداً وهو بينه وبين آخر وهو معسرا ''' فسعى العبد للآخر لم يجزه في
الكفارة» وإن كان المعتق غنيا ضمن حصة شريكه وأجزاه في الكفارة. ولا
يجزيه في قول أبي حنيفة في الوجهين في الكفارة.
ولو أن رجلا اشترى أباه أو أمه أو ذا رحم م مله يتوى بذلك أنْ
يعتقه في كفارة يمين أو ظهار عَتَقَ وأجرأ كنة. وكذلك إن قال : إن اشتريت
010( أخرجه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن الإمام 8 حنيفة عن حماد عن إبرأهيم. انظر:
الآثار م يوسف. ١148 ؟ والاناة لمكو :2 ٠ ١ وانظر: المصنف ين فين شمبة )
وك وتفسير الطبري»ء لاه . '
030( ك: تجري. ظ فر م - والمسلم.
62 ك أو الرجلين. (9) ك: ولا ينفع.
اناك أم الولد ولا (خرم). 3200( م - فضمن.
(١٠)ق: حته. )١١( م: أجزاه.
(١)ق: معشر.
كتاب الأيمان ظ
333 000 0
فلاناً فهو حر عن يميني» ثم اشتراه عتق وأجزأ عنه. ولو أن رجلا طلب إلى
رجل أن يعتق عنه عبده فى كفارة يمينه على شىء قد سماه له وجعله له
ففعل ذلك أجزأ عنه. ا أعنقه17) عنى كاه يمينيى بغير شيء»
فأعتقه عنه كان في هذا قولان: أحدهما ل 8 يوسف: إن العتق يجزي
.كن العفقق عن وكوة اللا الى اوالفول الأشراقرل اب دكاتا ومسود :
إن الععق عنق الذئ: أعدق ق والولاء له» ولا يجزي العتق عن المعتق عنه.
والقولة الاول""؟ أعيما” إلى انى يوستقنى :وقالمكمت: فول آى «كلفة أخنب
إلي. وقال أبو يوسفه :: إنمنا هذا بمنزلة طعام طلب إليه أن يطعم عنه.
فكذلك العتق.
ولو أن رجلا أعفق تصف.عبيوو”” في كمارة يمينه وأطعه'* خمسة
مكوم 5 لأن هذا ليس بطعام تام ولا عتق تام.
ولو أن رجلاً حنث وهو معسر فأخر الصوم حتى أصاب عبداً لم يجز
عنه الصوم؛ آنه يفل كما تعتو ولو أن رجلا اشترى عبدا بيع فاسداً فقيضه
وأعنقه عن ننه كا عمق عاك | /7/1 و] ويجزي "دافن ميك
ذلك. ولو أن رجلا ل ا ا الخادم 8
مق الك فإ 'الضق معائك تفن الرلدع نولا يسدر عله هن السميز .ولق أن راد
عق ما في بطن خادمه عن يمية"؟ م ولدت بعد ذلك الأكثر من أسة أشهر
أو ولدت لأقل من ستة أشهر ولداً ميتاً لم يجزا”" عنه ذلك" في الوجهين
ويفا
فنا
٠ ١ 50 5 إصلء )ع اظزوهة» : )2 0
ولو أن رجلاً وجبت”' عليه كفارتان أو ثلاثة في أيمان”''' متفرقة
)١( قى: أعتقته. (0) م: الا
(96) ق: عبد. (:) ك: أو أطعم.
(0) ق: ومجزى 000 م - عن يمينه.
(0) م: لم يجزي. (46) ق: ذلك عنه.
(9) م: وجب. (١)ق: في أيام.
ْ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فأعتق عنهن رقابا بعددهن ولم ينو لكل يمين رقبة بعينها أجزأً ذلك عنه.
٠. 7 ع 5 مام ' 000 5ه 3 -.
وكذلك لو أعتق رقبة عن إحداهن وأطعم عن''' الأخرى عشرة مساكين
وكسا عن الأخرى عشرة مساكين كان ذلك جائزاً عنه.
لسن علي السمتوظ 18 :حتلاك في دين ويف اق ولا يجزيى عنه
ولو أعتق عنه مولاه؛ لأن الولاء لا يكون له وليس يملك الرقبة. وكذلك
لو أطعم عنه مولاه أو كسا. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. وكذلك
العبد يعتق بعضه فيقوم فيسعى فيما بقي من رقبته في قول أبي حنيفة. وقال
أبو يوسف ومحمد فى العبد الذي”' أعتق بعضه خاصة: هو بمنزلة الحر
يجزي ذلك عنه إذا كان 5
والرجل والمرأة ة في اليمين إذا حنث وفي العتق سواء.
ولو أن رجلا حلف على يمين فحنث فصام يومين : ثم وجد اليوم
الثالث ما يعتق لم يجز”*' عنه الصوم. وكذلك الود د ولد 1
كير ةا الله عز وجل يقول: #مَن ل يد فصَام ماحد أي 7#" . فهذا قد
وجدء فلا يجزي عنه الصوم. وكذلك إن ل ذلك»
وليس عليه شيءء وعليه أي الكفارات شاء كفر بها يمينه. وإن شاء 905
على صومه ذلك ولم يعتد به وكان عليه أي الكفارات شاء غير الصوم.
وأحب إلي أن يتم
بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أتهما قالاا في الرجل
ا ا 0
)١( م- عن. (0) ك ق + قد.
(96) ق: يأمره. 62 م ق: لم يجزي.
(6) ق: اما. () م: أو يكسر الا ان.
(0) سورة المائدةء» 488/6. (4) م - يمينه.
69 تم على أمره أي أفهناء وأنهة. انظر: المغرب» التمم)
كتاب الأيمان 7
أو يعتق: إنه يفطر ولا يعتد بصومه ذلك» ويكفر يمينه» إن شاء أعتق» وإن
شاء أطعمء وإن شاء كسا"''. ظ
ولو أن رجلا قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني» ثم اشتراه
ينوي بذلك تلك اليمين عتق وأجزأ عنه /[147/1١ظ] من كفارته. ولو اشترى
أمة قد ولدت منه فأعتقها عن كفارته أو قال: إن اشتريتها فهى حرة عن
يمينه» كانت حرة كما قال» ولم تجز عنه في يمينه؛ لأنها أم 5 وهي
تعتق بالولد لو لم يقل فيها هذه المقالة.
ولو أن رجلا من أهل الذمة حلف على يمين ثم أسلم فحنث في
يمينه تلك لم يكن عليه كفارة في عتق ولا غيره؛ لأن الحلف كان منه في
حال الكفرء والذي كان فيه من الكفر أعظم من الحنث. ولو أن رجلا أعتق
عبداً عن كفارة يمين ينوي ذلك بقلبه'" ولم يتكلم بلسانه وقد تكلم بالعتق
أخرا غنة فى كفارة يمينة:. :ولو أن برخلا خلفة على مين :فاعتق. .عنها قبل أن
مك كان النسن جائزاً ولا يجزي ذلك عن يمينه؛ لأنه لم يحنث بعد ولم
تجب عليه كفارة. ولو أن رجلا حنث في يمين فأعتق عبداً عند موته في
يمينه وليس له مال غيره كان العتق جائزاً من ثلثه» ويسعى العبد في ثلثي
قيمته» ولا يجزي عنه في يمينه لما وجب عليه من السعاية. ولو أن رجلا
أعتة غبدا على سال عن رجفة أو باه اناببيه حدر ولم يجز'' عنه في يمينه
لما أخذ منه من الجعل. ولو أن رجلا قال لعبده: أنت حر عن يميني على
ألف درهمء وقبل ذلك العبد لم يجز ذلك عنهو ولق أن المولي” آتر ا العاد
من الألف بعد ذلك لم يجز عنه من يمينه للذي كان فيه من الجعل» ولا
ينفعه إبراؤه إياه من المال بعد ذلك. ولو أن رجلا أعتق عبداً على مال عن
)١( روى الإمام أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الذي يصوم
لمتعته ثم يجد هديا في اليوم الثالث أو يصوم في ظهاره أو في كفارة يمين ثم يجد ما
يعتق في آخر صومه: إنه لا يجزئه الصوم. انظر: الآثار لأبي يوسفء. ؟7١٠.
(؟) م: بذلك نفليه.
(6) م ق: يجزي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يمينه عتق العبد» ولا يجزي عنه فى يمينه لما أخذ فيه من الجعل.
36 2
بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليَرْفَ"'' مولى له:
إني أحلف على قوم لا أعطيهم» ثم يبدو لي فأعطيهمء فإذا أنا فعلت ذلك
فأطعم عني عشرة مساكين» كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من
ا ظ ظ
وبلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: فى كفارة اليمين
إطعام عشرة مساكين». كل مسكين نصف ضاع من نط9"
/[1/,] وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل
مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزاه ذلك. وإن أطعم تمرا
أو شعيراً أطعم كل مسكين مختوماً بالحَباجي.
ولو دعا عشرة مساكين فغذاهم وعشّاهم أجزاه ذلك. ولو غدّاهم خبزا
وعشاهم مثله وليس معه أذ أجزاة ذلك.. ولو غداهم لآ وتهرا
وعشاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك.
ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه
ذلك. ولو غذاهم'' وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك. ألا ترى أنه لو أعطى
0010 ق: كتاب الصيام وكفارة اليمين.
(6) م: ليرقا.
() وصله الإمام محمد عن سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن يرفأ مولى
عمر رضى الله عنه» ومن طريق آخر. انظر: الموطأ برواية محمدء #/لاه١. .١1564
وانظر: المفكت الاند أبي شيبة» ./١/“
() المصنف لابن أبي شيبة» 9# هلا.
(5) جمع إدامء وهو ما يؤكل بجانب الخبز. انظر: المغرب» «أدم».
(500) ق: عذاهم.
كتاب الأيمان باب الطعام في كفارة اليمين
ظ كل مسكين منهم هيا والدرهم يبلغ كدر من نصف صاع أجزاه ذلك
وكان ذلك أفضل.
وَإذا'ذغااعشيرة"مساكين احدهم عب :فطيم أو فوق: ذلك شيع"
مسكين واحدء إن شاء أعطاه نصف صاعء وإن شاء غداه وعشاه. ولو أطعم
عشرة مساكين كل مسكين مدأ من حنطة لم يجزه ذلك» وعليه أن يعيد
عليهم مدا”'' مداً على كل إنسان منهم» فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام.
ولو أعطى مسكيناً واحداً خمسة آصّع لم يجزه ذلك. فإن أعطاه نصف صاع
وأعطاه من الغد نصف صاع حتى ع عسشّرة أيام أجزاه دللء
ولو أنه أطعم عشرة مساكين من أهل الذمة كل مسكين نصف صاع
من حنطة أجزاه ذلك ومساكين أهل الإسلام أحب ل
ولو أعطى عشرة مساكين ذوي رحم محرم مئه أجزاه ذلك ولكن لا
يجزيه أن يطعا" منها ولده ولا والده ولا أمه حرة كانت أو أمةع ولا
يعلركا لهو مذبره» ولا مكاتبه و أم ولد لهء ولا زوجة له حرة كانت
أو أمة. ظ
ولو أن ربخلا سألة:هنها وهو غني وهو لا يعلم بذلك فأعطاه أجزاه
ولو أنه أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين أجزاه ذلك من
الطعام إن كان الطعام أرخص من الكسوة»ء وإن كانت الكسوة أرخص من
الطعام أجزى عن الكسوة.
الال سس وا تير يمينه لم يجزه
(42-09ق-“هنا: (؟) ق: مذ.
(0) ق: تكمل. (5:) ق: أن يعطم.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[8/1ظ] ذلك”23؛ لأن اليمين لم تجب بعد. ظ ظ
1 ا ل ا +
أيسر ووجد ما يتصدق”' به قبل أن يفرغ من الصوم لم يجزه الصوم.
وكانت عليه الكفارة : إما عتق وإما كسوة وإما طعام.
ولو كانت له دار يسكنها وليس له مال غيرها أجزى عنه الصوم؛ لأن
هذا تحل له الصدقة. ولو أطعم عنه رجل عشرة مساكين بأمره أجزى عنه
ذلك. ولو أنه أطعم عنه و فرضى بذلك لم م عنه.
ولو أن رجلا أطعم خمسة مساكين في كفارة يمينه ثم احتاج كان عليه
أن يستقبل الصيام» ولا يجزي ذلك الطعام عنه.
ولو أن رجلا أطعم من كفارة اليمين أحدأ من ولده وهو لا يعلم وهو
موضع ذلك أجزاه ذلك عنه في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بعد. وفي
قول أبي يوسف إذا أطعم أحداً من ولده وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك فإنه
ولو أن وعجلة عليه يتان فأطلي '*" غدهم]""* 'عشرينخ فسكينا أحرئ
000 00 اه
عنه . فإن أطعم لهما عشرة مساكين لكل مسكين صاع من حنطة لم يجزه
ذلك إلا عن يمين واحدة. ويجزيه فى قول ميحمكد.
ولو أطعم ستين مسكيناً من ظهار أو أطعمهم من كفارة غير الظهار أو
أطعمهم من أيمان عليه شتى مختلفة فأطعم الطعام كله ضربة واحدة. لكل
مسكين من ذلك نصف صاع لكل يمين على حدة.ء ولكل ظهار على حدة
نصف صاعء ولكل كفارة من رمضان نصف صاعء. أجزى عنه؛ لأنها أيمان
شتى مختلفة وجبمست عليه وليس هذا كالجمين الواحدة. وفى قول محمد
)١( ك ذلك (خرم). زا ها يعن
69 ق: أمره. 62 : ق: لم يجزي.
(50) ك م: منه.
كتاب الأيمان باب الطعام في كفارة اليمين
وإذا"") أعطى 0 ا 0 ماين 7 من كار ضيقة نإل لا
قباد
وإذا وجبت على العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد كفارة يمين
لم يجز' " عنه الطعام وإن أذن له مولاه فيه» ولكن عليه الصيام؛ لأن العبد
لا يملك الطعام. ولو أن /180/1[1١و] العبد أعتق فأطعم عشرة مساكين بعد"*
عتقه أجزاه.
ولو أن رجلاً حلف على يمين وهو كافر ثم حنث بعدما أسلم لم
تكن”' عليه الكفارة. وكذلك اموي سلم تبر قن سادرم
أسلم بعد ثم حنث فلا كفارة عليه.
وإدا استثنى الرجل فى يمينه فلا كفارة عليه ولا حنث.
وإذا جعل الرجل لله عليه طعام مساكين'' ونوى عدداً من المساكين
فهو ذلك العدد. فإن نوى كيلا من الطعام معلوماً فهو ذلك الكيل. وإن لم
م فا مسمى من الطعام ولا عدد مساكين فعليه طعام عشرة مساكين»
كل مسكين نصف صاع من حنطة. وكذلك إن قال: إن كلمت فلاناً فعلي
إطعام مساكين» أو قال: إطعام عشرة مساكين'* .
وقد يعطى من المساكين من له الخادم والدار"'» ويعطى من الصدقة
ومن الزكاة من له الدار والخادم.
)١( م: فإذا. (0) ق: مشاكين.
(0) مق: لم يجزي. (8) ك بعد (خرم).
000( 0 لم يكن.
69 جميع النسخ : مسكين. ودوام المتالة يذل عليه.
000 1 : ولم ينو.
مباكين.
)4 م ق : أو اذاو
د كتاب الأصل للإمام الشيباني
وبلغنا عن أبي حزم وعن إبراهيم والحسن أنهم قالوا ذلك"'' .
ولو أن رجلا أوصى أن يطعم عنه في كفارة أيمان عل لقي لد
كان ذلك الطعام من ثلثه. وكذلك لو أوصى بكسوة. وكذلك لو أوصى بعتق
عبد. فإن لم يكن له مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في
ثلثي قيمته» ولا يجزي عنه في كفارة يمينه. وإن خرج من الثلث أجزى عنه.
دقوي أبي حنيفة ومحمد: ايك الأول ثماتة ارطال: ور مختوم”
بالحجّجاجي”* وهو ربع الهاشمي”"؟
قال محمد: وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال: وجدنا صاع
ما د
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله عز
010 تقدم فى كتاب الزكاة» باب زكاة المال رواية المؤلف لذلك بإسناده عن 0
والحسن. انظر: ١/48١1ظ. لكن لم نجده عن أبي حزم. وأبو حزم روى عن جابر بن
زيد وروى عنه محمد بن بكير. انظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج. 0
ولم نقف على أكثر من ذلك. ولعله أبو حازم» لكن ذلك كنية قوم كثيرين» فيحتاج
إلى التعيين. وقد روي قول إبراهيم والحسن عن سعيد بن جبير 0 بن حيان أيضاً.
انظر: المصنف لابن أن شيبة» 7/9 .5٠
(5) م- عليه.
(*) المختوم هو الصاع بعينه. انظر: المغرب» «ختم)
(8) نسبة إلى إلى الحجاج بن يوسف.
0( ربع الهاشمي» على جنات 0 حذف الموصوف. أى ربع القفيز الهاشمي هو
الصاع؛ 4" لآن: القفير” اثنا تعش نا انظر © المشرت» الربع» .
() م + والله تعالى أعلم. وللأثر المذكور انظر: شرح معاني الآثار 50 ؟/101
ونصب الراية للزيلعي» ؟/479.
ظ كتاب الأيمان باب الكسوة في كفارة اليمين
وجل في الوا و 2 1761 :إن ذلك لكان سكين تون .
فإذا أعطى كل مسكين ثوباً: إزاراً أو رداءً أو قميصاً أو قباءَ أو كساءً
فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسا عشرة مساكين. ولو أعطى كل مسكين
نصف ثوب لم يجزا'" عنه ذلك من الكسوة»ء ولكن كان يجزي عنه من
الطعام إذا /[45/1١ظ] كان كل نصف*' ثوب يساوي نصف صاع من
عوتلة ”.ولو نينا كل :مستكيق قلكفئوة أو نكفين أو .مله علن :تعلين لم
بيد" ؤلفعنه فن الكسوة ولكتة يدي عنه من الطحاة إذا كان "ذللك:,
يساوي نصف صاع من حنطة. ظ
ولو أعطى مسكيناً واحداً عشرة أثواب لم يجز”" ذلك عنه من عشرة
ْ 0 . 382) . 2
حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه.
ولو كسا عشرة مساكين كل مسكين ثوباً وكلهم ذو رحم محرم منه
أجزى عنه ما لم يكن فيهم ولد”' ولا والد ولا زوجة. ولا يجزي عنه أن
يكسو مكاتباً له ولا مدبراً ولا أم ولد ولو كنا كاتا لقره مسضاجا أو غيدا
لغيره محتاجاً أو أم ولد لغيره ومولاها محتاج أو هنا لغيه فتاه الخرى
مده للني ولو كنبا عتشرة تاكن فق نما كين اخ الذي 115 ولاق
وفقراء المسلمين أحب إلي.
ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين من الطعام قدر قيمة الثوب أجزاه
ذلك من الكسوة. ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة
0 روة الماقلةى 46/8
(؟) بنفس الإسناد فى الآثار لمحمدء 177. ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة كذلك. انظر:
الآثار لأبى يوسفء .١58
(6) م: لم يجزي. (4:) م- نصف.
(0) ك حنطة (خرم). () ق: لم يجزى.
3900( م لم يجزي. 2 (4) فق - يوم.
(9) ك ولدء صح ه. (١٠)م: اجزا.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يصيب”'' كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب كان ذلك في القياس يجزي
عم 20 9 يّ عِِ
عنه من الطعام. ولا يجري من الكسوة. ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين
فكذلك هذا الثوب. ولو أن هذا المد من الحنطة كان يساوي ثوباً كان يجري
من الكسوة. ولا يجري من الطعام.
ولو أعطى عسرة مساكين دابة أو ا أو عبدا أو أمة فإن كان قيمة
ذلك يبلغ عشرة أثواب أجزاه من الكسوة. وإن كان لا يبلغ قيمته”" عشرة
آءًُ م 1
ولو أن رجلا كسا عشرة مساكين أو أطعمهم ثم إن رجلاً أقام على
تلك الكسوة والطعام بينة فقضي له به لم يجز””' ذلك عن الذي أطعمء
وكان عليه أن يستقبل الطعام”"' .
ولو أن رجلا كسا عن رجل بأمره عشرة مساكين أجزاه ذلك وإن”" لم
يعطه لها ثمناً. ولو أعطى لها ثمناً أجزاه ذلك أيضاً. ولو كسا /[187/1و]
عشرة مساكين بغير أمره فرضي بذلك لم يجز عنه.
ولو كسا عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه ثم حنث فيها لم تجزه
تلك الكسوة من كمارتهء وكان عليه الكسوة بعل الحنث؛ لأن. لا هيدا
بالكفارة قبل الحنث. 03 [
ولو كسا عشرة مساكين ثم وجد بعضهم غنياً ليس بموضع للصدقة
ولم يكن يعلم ذلك حتى كساه أجزأ”* ذلك عنه؛ لأنه ليس عليه أن يعلم
أنهم فقراء إلا في الظاهر. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف:
لا يجزيه في الغني.
(0) م: لم يجزي. (5) ك الطعام (خرم).
3,7( م: فإن. 6939© م اجزاه.
كتاب الأيمان باب الكسوة في كفارة اليمين
ولو أنه أعطى من كفارة يمين في أكفان الموتى أو في بناء مسجد أو
في قضاء دين ميت أو في عتق رقبة لم يجز ذلك عن يمينه. بلغنا عن
إبراهيم النخعي أنه قال ذلك''2. ولو كسا ابن السبيل منقطعٌ به أو غازياً أو
حاجاً منقطعٌ به فكساه ثوب" أو أطعمه طعام مسكين أجزى ذلك عنه من
مسكين واحد.
ولق أنررحلك كاك علق مان فكنا صغيرة :مساكينة كل سكين توسية
أجزاه ذلك عن يمين. واخدة». وكانت. غلية كسوة عشرة«مساكين لليعين
ولو أن رجلاً كسا خمسة مساكين والطعام أرخص من الكسوة أجر”"
ذلك عنه من الطعام. ولم يجز ذلك عنه من الكسوة.
وإذا كسا الرجل المساكين أو أطعمهم ثم مات بعضهم وهو وارثه
فورث تلك الكسوة بعينها وذلك الطعام بعينه لم يفسد ذلك عليه كسوته ولا
طعامه» وكان ذلك يجزي عنه. وكذلك لو اشترى منهم تلك الكسوة بعينها
وذلك الطعام أجزى عنه فى كمارة اليمين) ولم تنصعك ذلك عليه كا ولو
وهبه له أولئك المساكين كان قد أجزى عنه صدقته عليهم في كفارة يمينه.
ولا تفسد هبتهم له صدقته عليهو”*'. ظ
بلغنا عن رسول الله كِ أن بريرة كان يتصدق عليها بالشيء فتهديه"”ا
إل الين يلل فيقبله. ويقول: «هو لها صدقة ولنا هدية)”' .
4ع 35 36
)١( روي عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها. انظر: المصنف
لابن أبى شيية» ؟/507. وقد يقال: إن أمر الزكاة والكفارة واحد. انظر: الأصل
(الأفغانى), “//181.
(0) م: ثوبان. (0) ك ق: أجزاه.
(5:) ق: صدذقتهم عليه. (0) ق: فيليه.
050( : + والله أعلم.. والحديث تقدم تخريجه قريبا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الصيام في كفارة اليمين7)
/[18/1١ظ] وإذا حنث ف الرعر في يمينه وهو معسر لا يجد ما يعتق
لم 00 عنة. بلخنا أ أنه في قراءة 2 0000 يا 5 1
ولو صام ثلاثة أيام ثم أيسر في اليوم الثالث انتقض صومه دفيك
وكانت عليه الكفارة؛ لأن الله تعالى يقول : من ل يد فصيام عد ير 10 .
جهذا يد وجنت جا ومزية«الصرم: وكذلك بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن
إبراهيم النخعي أنهما قالا ذلك” . ظ
وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه
العتق أو الكسوة أو الطعام. ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه
الجاة: وعلى_العيل: إذاا حجنت الى .يميكة: الضياء ه .ولا يعد جد لبر ناغير بالك
وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد. ولو أعتق أحده.''' قبل أن يصوم
وأسسين لم يجزه الصوم. وكان عليه أي الكفارات شاء.
ولو أن رجلا أصبح مفطراً ثم عزم على الصوم الضحى 27 بذلك
كفارة يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه قد أصبح مفطراً.
ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسياً أو شرب ناسياً كان
)١( سقط العنوان من ط كخطأ مطبعي. وهو يوجد في الفهرس.
(0) ق: لم يجزي. 2
)6 جميع النسخ وط: متتابعة. والتصحيح من كتاب الصوم حيث مر هذا البلاغ هناك
ا انخلك 815لا وودواقل «وويت هذه 0 عن ابن مسعود وأبي بن كعب وإبراهيم
النخعى. انظر: الآثار لمحمد» ”7١؛ والمصنف لعبدالرزاق. 5/8١5؛ والمصنف لابن
ل */8؛ وتفسير الطبري» 70/8؛ والمستدرك للحاكمء 0/5؛ والدراية
لابن حجر 4.
(5:) سورة المائدةء» 484/0.
)4( تقدم قريباً.
(9) ك ق: أحد منهم.
كتاب الأيمان باب الصيام في كفارة اليمين 611
صومه ذلك تاماً وأجزى عنه. بلغنا ذلك عن رسول الله كيد فى صوم
0 فهو شيل من ذللك: ظ
ولو أن رجلاً صام ثلاثة أيام ثم مرض في يوم منها فأفطر كان عليه
لعفا لأنها ليست بمتتابعة. وكذلك المرأة لو صامت فحا فحاضت”' في
الثلائة أيام" كان عليها أن تستقبل”؟ الصوم”'؛ 0ب قد تقدر أن تصوم
ثة أيام 1 تكن افنها نحاتض]” .
١ 0 0 علدةء ١ : ؟ ١ (/) مث 00 للم ١ :|5
ْ ولو أن رجلا صام هذه 0 أيام في أيام " التشريق لم يجزه ذلك ؟
لآأنه بلغنا عن رسول الله عَكِيْهِ أنه 0 مناديه: «ألا لا تصوموا هذه الثلاثة
الأيام» إنما هي أيام أكل وشرب»6. فعلى هذا الذي صامها أن يستقبل
الصيام.
ولو أن رجلاً صامها في رمضان كان صومه ذلك من رمضان جائزاء
وكان عليه أن يستقبل صيام اليمين بعد أن يفرغ من رمضان.
ولو أن رجلاً صام فيها”"' يوم النحر أو يوم الفطر وهو يعلم بذلك أو
.و15/١ تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر: )١(
(؟) م: وحاضت.
(0) ك ق: الأيام؛ ط + الأولى.
(5) م لأنها ليست بمتتابعة وكذلك المرأة لو صامت وحاضت في الثلاثة أيام كان عليها
أن تستقبل.
(5) ك: الصيام.
(5) م: حايظا.
(6)10 م - أيام.
(00) روي نحوه. انظر: الموطأ برواية محمدء 5/١7؛ والحجة على أهل المدينة» 789/١
٠94؛ والآثار لمحمدء ؟ ”7 ””". وانظر: الآثار لأبى يوسفء. ١9 ١٠؛ ومسند
أحمدء (/5لاء 47, 54١؛ 401/5 #/444؛ وصحيح مسلم.ء الصيامء 55١ء
ه؛ وسنن أبي داودء الصومء ٠5؛ وجامع المسانيد للخوارزمي» 2306/١ ١107؛
ونصب الراية للزيلعي» 2 .
)0( قفن رمضان كان صومه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لا يعلم ثم علم بعد ذلك لم يجزه ذلك من الصيامء وكان عليه أن يستقبل
الصوم.
ولو أن رجلا صامهن /1١/167و] قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه
ذلك وكان عليه أن يستقبل الصوم''؟ إذا حنث.
ولو صامهن وهو يجد ما يطعم أو يكسو لم يجزه ذلك؛ لأن الله عز
وجل يقول: 9ْمن لَمَ يد فصِيَام تَلَنَدَ أنَاوِ4. فهو قد وجدء فلا يجزيه
الصيام.
ولو أن رجلا كان ماله غائبا”'2 عنه أو له دين" على الناس فكان لا
يجد ما يطعم ولا ما يكسو ولا يجد”'' ما يعتق أجزاه أن يصوم ثلاثة أيام
في كفارة يمينه. ولو أن رجلا له مال وعليه دين مثله أو أكثر أجزاه الصوم
عدا يتفي" تدينه من ذللق. الال :الذ قرس" أن العتفة تكسا , ليد از ولق أن
عبداً صام في كفارة يمين ثم أعتق قبل أن يفرغ فأصاب مالاً لم يجزه
الصومء وكان عليه الطعام أو الكسوة أو العتق.
6 ق - ولو أن رجلا صامهن قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه ذلك وكان عليه أن
يستقبل الصوم.
(0) ق: غليبا.
() جميع النسخ وط: أو دين له.
62 م: ولا يجزيه. ظ
(5») م ق: قبل أن يقضي. وقال السرخسي: ولو كان له مال وعليه دين مثله أجزأه الصوم
بعدما يقضى دينه عن ذلك المال.» وهذا غير مشكل» لأنه بعد قضاء الدين بالمال غير
وابحك لهال كر بهء وإنما الشبهة فيما إذا كفر بالصوم قبل أن يقضي دينه بالمال»
فمن مشايخنا من يقول بأنه لا يجوزء ويستدل بالتقييد الذي ذكره بقوله: بعدما يقضي
دينه» وهذا لأن المعتبر هنا الوجود دون الغنى» وما لم يقض الدين بالمال فهو
واجدء والأصح أنه يجزيه التكفير بالصوم» لما أشار إليه في الكتاب من قوله: ألا
ترى أن الصدقة تحل لهذاء وفي هذا التعليل لا فرق بينما قبل قضاء الدين وبعده
وهذا لأن المال الذي في ايده مستتحق رين فيجمل كالمعدوم في سق التكفيز
بالصومء كالمسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش يجوز له التيمم» لأن الماء
مستحق لعطشه» فيجعل كالمعدوم في حق التيمم. انظر: المبسوط. 197/8.
كتاب الأيمان باب اليمين في مجالس مختلفة وى
ولو أن رجلاً صام ستة أيام عن يمينين عليه أجزاه ذلك منهما إذا كان
لا يجد ما يطعم. وإن لم ينو ثلاثة أيام لكل واحدة"'' منهما أجزى عنه.
ولو أن رجلاً صام يومين ثم أفطر وأطعم'' ثلاثة مساكين أو بدأ
بالطعام ثم الصيام لم يجزه ذلك. وكان عليه" أن يستقبل الصوم إن كان لا
يجد ما يطعم. ولو أن رجلاً كانت عليه يمينان وعنده”*2 طعام لإحداهما"”"
فأطعم لها" ثم صام للأخرى أجزاه ذلك. ولو صام لإحداهما'' ثم أطعم
بعد ذلك للأخرى لم يجزه الصوم؛ لأنه صام وهو يجد ما يطعم *". وكان
عليه أن يستقبل الصوم للتي”"' صام لها.
ولو صام رجل عن رجل بأمره في كفارة يمينه أو في غير ذلك لم
يجزه ذلك. وكذلك لو أن”''' ميتاً أوصى عند موته أن يصام عنه في كفارة
يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه لا يصو"
507 ا
أحد عن أحد. بلغنا ذلك عن ابن
عليه كانت عليه" ''' كفارة يمينين» إلا أن يكون نوى باليمين الأخرى اليمين
60 م واحد. | ا 3( م أو أطعم ؛ ف + ثلنه.
(9) م: لم يجزه ذلك وعه (5) م: وعليه.
(6) ق: لأحدهما. (5) م: لأحدهما.
(90ك) ق: لأحدهما. (8) ق: ما يعطم.
(9) م ق ط: التي. (١٠)م + لو أن.
.و١51/١ تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر: )١١(
ْ عليه. - ق)١9(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأولى» فتكون"'' عليه كفارة واحدة. وإن لم /[١/1417١ظ] يكن عنى باليمين
الآخرة الأولى فعليه يمينان» وعليه لهما كفارتان. بلغنا ذلك عن إبراهيم
التفعى ''. .وكذلك: لو ارات بالبميه الكخرة: التفليظ والتشديد على الفسة:
ولو أن رجلاً حلف على عق :ابرق نطق على ,مال له ققدم الندلان
ما له عنده شيء وهو كاذب». لم يكن عليه كفارة. وكذلك كل يمين
تكون” "' على المدعى عليه إنما يحلف على شيء قد مضى. وقد بلغنا عن
رسول الله كلةِ أنه قال: «اليمين الغموس تدع الديار بَلاقِع”*2. وهذا عندنا
اليمين الغموس. وبلغنا عن رسول الله كلِا”' أنه قال: «من اقتطع بخصومته
وجدله مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار»'2. فحال هذه اليمين
)١( م ق: فيكون.
030( رواه محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: الاثار لمحمد.ء 40. وانظر:
الآثان لآني ايوؤستفب6 16١ .وروي كن إزراهيم آنه قال: إذا رده الأيحات افهى يمين
واحدة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 0:065/8.
(0) ك: يكون.
(5) رواه الإمام محمد بإسناده عن أبي هريرة. انظر: الآثار له» .١57 وقد روي مرسلا
وواضير لا انظر: المصنف لعبدالرزاق» ١١/١7١؛ والسنن الكبرى للبيهقي» ١٠/0؟؛
وجامع المسانيد. ؟/7509؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء “/778. وسميت هذه اليمين
غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. والبَلمَّع المكان الخالي. والمعنى أنه
بسبب شؤمها تهلك الأموال وأصحابهاء فتبقى الديار بَلاقِع» كانم هي التي صيّرتها
كذلك. انظر: المغرب. «غمس».
(0) ك أنه قال اليمين الغموس تدع الديار بلاقع وهذا عندنا اليمين الغموس وبلغنا عن
0 الله عَكلْة صح ه.
(3) عن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلخِ في الحج بين
الجمرتين وهو يقول: «من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبواً مقعده من
النار». انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. 7/١17؛ والمستدرك للحاكمء.
1/5 وروي عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهما بلفظ قريب. انظر:
المعجم الكبير للطبراني» 8١548/1١؛ والمستدرك للحاكمء 717/5؛ ومجمع الزوائد
للهيثمي. .١18١ .١!9/5 وروي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال
رسول الله عليه : «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي لله وهو عليه غضبان». 2
انظر : صحيح البخاري» التوحيدء» 5؟؟؛ وصحيح مسلم. الإيمان.» .١١١ ظ
كتاب الأيمان باب اليمين في مجالس مختلفة
شديدةء والمأثم فيها عظيم» ليس فيها"'' كفارة.
ولو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا وكذاء ثم حلف على ذلك مقي
بحجء ثم حلف”' على ذلك أيضاً بالعمرة» ثم فعل ذلك الشيء» كانت
عليه كفارة يمين وحج وعمرة. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي. 2
ولو أن رجلاً حلف.بالله ليفعلن كذا وكذا فوقت لذلك الشىء”" وقتاًء
وذلك الشيء معصية لله تعالى» كان الذي يحق عليه من ذلك أن لا يتم
على ذلكء وأن يترك الذي حلف”*' عليه. فإذا ذهب الوقت ووجب عليه
الحنث كفر يمينه. بلغنا ذلك عن رسول الله كَل أنه قال: «من حلف على
يمين فرأى””' خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر”' يمينه”"".
ولو أن رجلاً حلف ليفعلن”*' كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتا كان في
سعة مما حلف عليه» فمتى ما فعل ذلك بر في" يمينه وخرج منها إلا أن
موف قبل أن قعل .دلق ناذا مات قبل أناستسل ذلك توسية © هله
الكفارة. وينبغي له أن يوصي بها عند موته.
ووصلها بيمينه خرج من يمينه. ولو أن رجلاً حلف على ذلك بأيمان كثيرة
ل ال ا ا لل ا ل 00
)١( ق: فيه. وليف
(9) لك ق - الشيء. ظ (:) ك - الذي حلف (خرم).
(4) ط + غيرها. وقد ورد الحديث بدون هذه الكلمة في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح
مسلمء الأيمان» .١7
(7) ط + عن. وقد ورد الحديث بدون حرف الجر في بعض رواياته. انظر مثلا: صحيح
مسلمء الأيمان» .١5
300( تقدم تخريجه. 00 م - ليفعلن , صح ه.
)9( م برفي. (١٠)ق: وجب.
1ك ان يكون. (١١)ك م: كذا كذا.
)١1( جميع النسخ : وكذا كذا. وأثبتنا ما فى ط.
25 كتاب الأصل للإمام الشيباني
100 58 (0 . 257 م :
ومسى إلى بيت الله ومالى فن. المساكية صذفه »© وعلىّ عهل الله
عليه شىء فى أيمانه. وكذلك لو كان فيها /[١/1854١و] عتق وطلاق. بلغنا
ذلك عن عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا: من حلف
بالطلاق أو بالعتاق فقال: إن شاء الله. فلا شيء عليهء لا يقع عتاق ولا
طلاق إذا استئنى”*'. وبلغنا عن عبدالله بن عباس وعن ابن مسعود وابن عمر
شاء الله. فلا حنث عليه ولا كفارة”؟. وكذلك لو قال: إلا أن يبدو لى» أو
قال: إلا أن أرى خيراً من ذلك. ظ
فأما إذا قال: إلا أن لا أستطيع ذلك» فهو على وجهين: إن كان
يعني ما سبق من القضاء فهو موسع عليه وله أن يكلمه ولا يقع عليه شيء.
وإن كان يعني إلا أن لا أستطيع: لشيء يعرض عليه من البلايا أو الحاجة
التي حلف عليهاء فإن فعل ذلك قبل أن يعرض ذلك له حنث. وإن فعل
بعدما يقع به ما قال لم يحنث. وإن لم يكن له نية في الاستطاعة فهو على
أمر يحدث ولا يكون على القضاء ولا على القدر إلا أن ينوي ذلك.
ولو أن رجلا”'' قال:والله لا أكلم فلاناً ولا فلاناً إن شاء الله» يعني
بالاستثناء اليمينين”"' جميعاً ولم يكن بينهما سكوت كان الاستثناء عليهما
جميعا. وكذلك لو قال: على حجة إن كلمت فلانا وعلى عمرة إن كلمت
فلاناً إن شاء الله» فكلمه* لم يحنث. فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت
فلانأء عبدي الآخر حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله.» ثم كلمه كان عبده
الأول حرأ في القضاء. ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله تعالى.
00" مالقا وطاة توهال ل شلتن
فر جميع النسخ وط: وعليه. 62 تقدم تخريجه.
)0( تقدم تخريجه. 69 م أن رجلاء صح ه.
(590) ق: اليمين. 63 م: وكلمه.
كتاب الأيمان باب اليمين في مجالس مختلفة
ج77 70ر1 ٠ “ست
وكذا” لو افانه الأمراله:. إن كلق «قلانا : دانعلا لون الك لت 237 إن
كلمت فلاناً إن شاء الله» ثم كلمت فلاناً كان في القضاء يقع عليها
التطليقة الأولى إذا كلمت فلاناً. وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعنى
ل ل ل ا ل ل انها تعالى.
ولو قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق أنت طالق إن شاء الله.» كان هذا في
القضاء يحنث» وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع عليها شيء”'' حتى
تكلفة:.وكذللك الععق” “قن بهذا أيضاء .وكذللف: لو “قال لامر أنه إن مخلفت
كلاذ قلق فعولف. سدر ج/ 111 8].وقاق: الحيلامة |3 مدلفيت. يماك قاقر ان
الك فإ بغرناو»: يعلد 1" لانم قا دلقم نحط قافرا نض الا قوعم نملو
تال :إن كلمي فلانا :فانك: طالق»: فاته قل خعلفت يطلاذفها :وكان: غيدة ضرا .
ولو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. إن حلفت بطلاقك فأنت
طالق. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» وقعت”" عليها التطليقة الأولى
والثانية إن كان دخل بهاء وكانت في عدة منه؛ لأنه قد حلف بطلاقها في /
المرة الثانية»ء فصارت طالقا 1 الأولى. وحلف بطلاقها الثانية
فصارت طالقاً بالثانية أخرى» وصارت الثالثة"'' يمينا أخرى. لم يحنث
بَعْدَه إن عاد في”"' الكلام وقعت عليها أيضاً تطليقة أخرى. وإن كان لم
يدكل .بها والسالة؟"-علن. اليا بقعت غليها 'تطلقة :و الخد :وسقط .نه
سوى ذلك.
ولو أن رجلا قال لعبذه : أنت حر !إن حلفت بطلاق امرأتي. ثم قال
لامرأته: أنت طالق إن شئت» ولم يقل غير ذلك» فإن عبده رقيق ولا يقع
000 م الث طالق. شه م: حتي.
22 م: العبد؛ ق: التعق. 6420 م: فانه.
)0( م: وجب. 69 م: الثا
(0) م - في؟؛ ق: إن أعاد. (8): “ق و المعلمة:
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا 0
٠» فليس هذا بر بيمين. ألا ترى أنها لو قامت من مجلسها ذلك بطل ما
ا ات ا اك بيدك أو اختاري. ولى قال لها انت: ظالق. إن
دخلت هذه الدارء لم يبطل ذلك أبداًء وكانت طالقاً متى ما''؛ دخلت
الدارء فهذه يمين يعتق بها العبد. وكذلك قوله: أنت طالق إن تكلمت»
أنت طالق إن قمت». أو أنت طالق إن حضتء فهذه د 0
عتق العبد وطلاق المرأة.
3 3
باب المساكنة في كفارة اليمين
ولو أن رجلا حلف بالله أن لا يساكن فلاناً ولا نية له فساكنه في دارء
وكل واحد منهما في مقصورة”'' وحدها لم يحنث. فإن كان نوى ذلك فقد
ساكنه ووقع عليه الحنث والكفارة. وإن كان نوى حين حلف أن لا يساكنه
في بيت أو في حجرة /184/11و] أو في منزل واحد يكونان جميعاً فيه لم
يحنث حتى يساكنه فيما نوى.. وكذلك لو سمى .بيت أو لم يسم بيتا. ولو لم
ينوه ثم ساكنه في قرية أو في مدينة وكل واحد منهما في دار وحدها لم
يحنث» ولم يقع عليه اليمين إلا أن ينوي ذلك. فإن نوى أن لا يساكنه في
مدينة ولا في قرية ولا فى مصر ولم يسم ذلك أو سمى ذلك فساكنه في
شيء من مث ذلك حتت.. ولا تكون المساكنة في ذلك إذا لم ينو إلا في دار
واعخلة اف «ويق: احين
ولو حلف أن لا يساكنه في بيت فدخل عليه في بيته زائراً أو أضافه
00 ل ا ا
)1١( ق -ما.
2 مقصورة الدار: 00 من حبجرها. انظر : المغرب» ااقصرا.
كتاب الأيمان باب المساكنة في كفارة اليمين 25
بالقرية فيدخلها فيبيت”'' فيها أو يقيل”'' فيها ثم يقول: ما سكنتها قطء
فيكون صادقاً.
ولو أن رجلاً كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها ولا نية له ثم
أقام فيها بعد يمينه”"' يوماً أو أكثر من ذلك”*' وقع عليه الحنث» وكان قد
سكنها. فينبغي له حين حلف أن يخرج منها من ساعته.
ولو أن رجلاً حلف أن لا يساكن فلاناً فى دار قد سماها بعينها
ايه الناد بوعيرنا وينهها تخائط اق قل كل وا جد ارا انهه نهر يكن
الحالف في طائفة"2 والآخر في طائفة"'© كان قد ساكته ووقع عليه الحنث؛
لآنه قد اساكته :فيها .بحيتها.
ولق تخلف لآ يساكنة. فى 'متزل ول يكن :لدانية وله يسم .دار" يغيثها
وكانت الدار قد قسمت قبل ذلك فضربا حائطأ بينهماء وفتح كل واحد
منهما باباً لنفسه على حدة» ثم سكن الحالف في أحد القسمين والآخر في
القسم الآخر لم يقع عليه الحنث» ا ا د ولم يكن عليه
حنث ولا كفارة.
عظيمة فيها مَقَاصِير'*"» فكان الحالف في مقصورة يغلق عليها باب» ويسكن
ااا ا ب ار موا ا 0
ليق وكان ل في منزل في أقصاها أنه لا يحنث.
(1)-4 ق: وسنة: (2-5:.ويقيل.
(9) ق: يميبه. (5) ك ذلك (خرم).
297 ق: دار. 69 حم مقصورة بمعرى بمعنى الحجرة.
04 3 المرخسي أذ كان الوليد دار كبيرة بالكوفة. ونظيره دار نوح ببخارى» وأن ذلك
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإدا ظ] حلف رجل"") فشاك وعلة وهو يعني في بيت
ولو حلف أن لا يساكنه في دار فهو كما عنى» إن ساكنه في دار
10
يسا
١ 55055 [ن* سكو دارا بعيدها تينمت وعي يناه لخر
فسكنها ولم يكن له نية فقد حنث؛ لأنها تلك الدار بعينها.
وإذا حلف الرجل لا يسكن”*' دار فلان هذه فباع فلان داره تلك التي
حلفة غليها الرسز *" فشكتها الحالف».فإن كان سين خلفته» ترما .ذايت
لفلان فإنه لا يحنثء. وإن لم يكن نوى ذلك فإنه'؛ يحنث؛ لأنها تلك
الدار بعينها في قول محمد. ولا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وإذا حلف الرجل لا يسكن بيت فهَدَمَ ذلك البيت حتى تركه'”” صحراء
ام ا رات الف امرض ادكه "١ كحك ؛* لذن عدا الى ذلك
اليك وهذا والدار اا ا لق الدا 80 "ورا ولا بناء فيها. ولا" دمن
وكل يمين حلف في هذه السكنى كلها بعتق أو طلاق أو غير ذلك
فهو سواء.
وإذا حلف الرجل لا يسكن داراً لفلان ولم يسم دارا بعينها ولم يتوها
ا اي وإن سكن داراً له قد اشتراها حنث”"'.
0 عي عاو ا ا ا
(00: لقاق 2 ارجا 10 اع دنا
(2)5 فاه أن (5):-.ق: لا يساكة:
(5) م - الرجل. (5) م- نوى ذلك فإنه.
(0) جميع النسخ وط: حتى ترك. (8)” “ق .يشمن الذار
() ق: حيث. (١٠)ق: وإنما.
كتاب الأيمان باب المساكنة فى كفارة اليمين 2
فو وك إذا حلف فالحلف على الدار التى يملك فلان يومئذء وإن
افر وار" حر بها أذ دخلها لم يحنثء. ولا يشبه الدار الطعام
والشرات.
وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا لفلان ولآخر لم
عدف 4 الآنها: لسيق: لفلان: كلها :و لو كانت لفلان كلها الأاضسهما عنيا من
مائة سهم لم يحنث الحالف.
زإذا تلفت" الرشل لا “سكن دارا اشغراها :قلان» فاشفرئى”""'" فلان
دار" لقوره نسكهينا امالك شمف إلا أكون توئ لا سكن ذارا
اشتراها فلان لنفسه. فإن نوى ذلك لم يحنث. وإن كان حلف بعتق أو طلاق
لم يباين في اليضاء ووقع عليه ذلك وحنث.
وإذا حلف الرجل لا يسكن بن ولا نية له فسكن /11/ ل
شعر من بيوت أهل البادية أو فسطاط”*“ أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان
من أهل الأمصار. ا ا ل لد ولو كان من أهل
بادية فسكن بيت شعر حنث ا"
وإذا حلف الرجل سكن متا لذن ولا نية له فسكن وت
لقللان: حتف + الآن:الهنفة نيف الا أنتيكون قوق البيوت دون الصنات””
ساو سن واوسدو ريوس اي بدي سي
بينه وبين الله تعالى», ولا يدين في القضاء.
وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلاً منها فقد
سكنها إلا أن يكون عنى لا يسكنها كلها. فإن كان عنى ذلك لم يحنث حتى
05 ندرا (5) .م: فإن شرى.
0) ق: دراء. (4) ق: أو فسطاط.
(0) ق: حيث. (5) ق: الا.
(0) الصفة من البنيان شبه البَهُْو الواسع الطويل» والصفة أيضاً: الظلة. انظر: لسان العرب.
32
63 6 الصفاف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
واه وي اي ا ا ا ل ل
وإذا حلف بوي لفلان وهو يعني بأجر'' ولم يقع
قبل هذا كلام فسكنها بغير أجر فقد حنث. ولا تغني'" عنه النية هاهنا شيئاً؛
لأنه لم يكن قبل هذا كلام يذكر فيه الأجر” ".
وكذلك لو حلف لا يسكنها وهو يعني عارية فسكنها بأجر أو سكنها
على وجه غير عارية فإنه يحنث.
3 35 3
باب الدخول فى كفارة اليمين
وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتاً لفلان ولم يسم بيتاً بعينه ولم ينوه
ولم يكن له نية في يمينه ثم دخل بيتا لفلان هو فيه ساكن فإنه يحنث؛ لأن
هذا بت لفلان: ألا ترئ انك تقول بعك قلان هه ودزل قلان» «وعرو_ ساكد
فيه بإجارة أو سكنى.
وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان ولم يسم شيئاً ولم يكن له
نية فدخل عليه في بيته فإنه يحنث. وكذلك إن دخل عليه في”' بيت لرجل
ار بد لو دخل عليه في صفة البسةة والبينت والصفة فى ؟ أن
ل ل ل
/[0/1١ظ] ولو حلف رجل لا يدخل بيتاً أبداً ولم يكن له نية ولم
)١( ك: باخر. (؟) ق: يعنى.
(6) ق: الاخر. (5) ق: يبوه.
() ق - في
كتاب الأيمان باب الدخول فى كفارة اليمين ظ 5
ترى أنه لو 1 0 00 ود ل يحَدَت:,
اسلف ال ا بيت فلان هذا فهدم ذلك البيت حتى
صار صحراء ثم دغل ذلك المكان لم يحدث لل يسع .يننا وقد اضبان
ا كان خر فدخله لم يحنث؛ لأن هذا ليس
بذلك البيت» وليس الدار في هذا 0
ولو حلف لا يدخل داراً بعينها فهدمت تلك الدار حتى صارت
صحراء ثم دخلها حنث؛ لأنها ليست دارا أخرى. ا الك عن
0 كانت تلك الذان- نسسيتها. والنية لا يكون نبها إلا بالبثاءة والدار قد
و "كان بعير بناء.
وإذاطلنه لور [ز 980لا يووكن ع" فلؤنمولني يتن كزين للخل
الدار وفلان فيها لم يحنث. ألا ترى أن فلاناً لو كان في بيت منها لا يراه
الداخل لم يكن داخلاً عليه. أرأيت لو كانت داراً عظيمة فيها منازل فكان
(0) القبة من الخيام بيت صغير مستدير»ء وهو من بيوت العرب. انظر: لسان العرب»
قبب»).
0 قال المطررى: الطُلّة كل ما أظلك من بناء أو جبل أو سحابء أي سترك وألقى ظله
عليك. وقول الفقهاء: ظلة الدار يريدون بها السّدة التي فوق الباب. وقيل: هي التي
أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل. انظر:
المغرب» «ظلل» . ٠
فر م- لا يدخل.
م ا
0( ك م ق ط: دارا. وفيى نسختي ج لو دحل :دارا
() م: وقد تكون.
(90) مرت أن:
(4) م- على.
2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلان :فى مزل هته فرحل "الحالف تترلا لخر هلها وه ىعست أن قلانا قه
لم يحنثء نت وإنما تقع''' اليمين في هذا إذا دخل
علية انيتا أو :صفة
وإذا حلف الرجل لا يدخل على فلان بيتاً فدخل بيتاً وفلان فيه لا
كوي يدلك"'* الخرل عريه :الى يحيعه أراك لو تورف التخول عا غيزرة
وهو في البيت معه أكان يحنث. إنما دخل على غير الذي حلف عليه.
وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان دارا فدخل عليه في داره
فإنه يحنث”“. وكذلك لو نوى دارا ولم يسم.
وروا جلت لجل الا ينكل ين رمو وبنا اال لانم ذه يعت المجلات
أياماً لم د يحنث؛ لأنه لم يدخل. وليس الدخول في هذا كالسكنى. الآ ترق
أنه لم يستقبل دخولاً مذ حلف. والسكنى ما أقام في البيت فهو له ساكن.
الاكرق أنه لو قال : والله لأسكنن هذا البيت غداء وهو فيه يوم حلف ساكن
رع سس رس با بلا اوكان قل بر في يمينهء وكان
و ام ولو قال: والله لأدخلنه”' غداء ثم أقام حتى مضى غد
م نه لم يدخل /1١/191و] كما قال. قلت: فإن نوى لأدخلنه غداًء
أناميتيي اكنه: كماتسن قعل ذلك" قال 1 هذا وى و لظ يسنت داقو ذللق.
وإذا قال الرجل: والله لا أدخل هذه الدار إلا عابر سبيلء فدخلها
ليقعد فيها أو دخلها ليعود مريضاً فيها أو دخلها ليطعم فيها ولم يكن له نية
حين حلف فإنه يحنث. ولكن إذا دخلها مجتازاً ثم بدا له فقعد فيها لم
يحنث. ينما امم البدين إذا سات لا ستليا لذ حاير بنبيل نكل الرلة
والله لا أدخلها إلا مار الطريقء والله لا أدخلها إلا ان 6 إلا أن ينوي
أن لا أدخلها يريد التزول فيها. فإن نوى ذلك فإنه يسعه. وإن دخلها يريد أن
)١( ك ق: يقع. ظ ه64 م: ذلك.
ف م: لم ع (2)- :ق:. شاكنا.
(0) ق: لادخله. 030 م: إلا مختارا.
كتاب الأيمان باب الدخول فى كفارة اليمين 1
ل ل ا 00 رداك د اباد
يها أو د يرد م فيها فا د
كذلك نوى.
وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان هذه فباع فلان داره تلك من
آخر فدخلها الحالف ولم يكن له نية حين حلف فإنه لا يحنث متى ما
دخلها فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد بن الحسن: يحنث إذا
كال قري لناب نان كز لز ترس مقي لني 1لا ول جلنينا بون واسفه فلن
فباعها فلان أو خرجت من ملكه بغير بيع فدخلها فإنه لا يحنث. وإن لم
يكن له نية فإنه يحنث متى ما دخلها في قول محمد بن الحسن. ألا ترى أنه
لو قال: والله لا أكلم صاحب نه قار كلم يضما اناميا متت ار
أنه لو قال: والله لا أكلم فلاناً زوج فلؤانة افكليه معتها لكي عدف أو
قال: والله لا أكلم فلانة امرأة فلان» فكلمها بعدما طلقها حنث. وكذلك لو
قال: والله لا أكلم عبد فلان ذا "فكلية يعذما حاغدد فللآن أن .ده أعددة
فإنه يحنث في قول محمد.
وإذا قال: والله لا أدخل دار فلان هذهء فجعلها فلان بستاناً أو
مسجداً أو جعلها غير ذلك فدخلها لم يحنث؛ لأنها''' قد تغيرت عن حالها
وقتارت طنى قا وكلالاك الو تحعيت بق" أ ويام *" .بو كدلف "أن كابك
داراً صغيرة فجعلها بيتاً واحدأً ا بابه إلى الطريق أو إلى دار فدخلها
لم يعيف 4 لأنها قن عيورت وضازت يننا
وإذا حلف الرجل لا يدخل لفلان داراً ولم يسم شيئا ولم يكن له نية
[( ظ] فدخل دار”'' قد باعها فلان لم يحنث؛ لأنه لم يدخل له دارا.
)١( من الكافي» ١/1اظ. (؟) ك: لأنه.
8 "لمق سه التعنا رم وقد ولق علن عسيه البيوقه "الفا ليان" العريوة ارا
000
)0( م: وشرع. (5) فق: دار.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإن دخل :دارا"'" وفلان فيها ببإجارة أو بغير إجارة فإنه يتحيف»: لأنه قد .دخلن
دان 'قلان الا قرى” اقلق تقول ات مك ل «قلان راتما هو فيه باكر
ويقول الرجل: هذا منزلي» وهذه داري. وهو معه بالأجرة. وهذا في كلام
الناس جائز.
وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتأ بعينه فهدم سقف ذلك البيت وبقيت
حيطانه ثم دخله حنث؛ لأنه ذلك البيت. ألا ترى أنك تقول: هذا بيت
فلان» وقل هدم سقفه. ٠
وإذا حلف الرجل لا يدخل داراً اشتراها فلان ولم تكن”' له نية
فدخل دارا اشتراها فلان لغيره فإنه يحنث. ألا ترى أن فلاناً هو الذي9
اشتراها. وإن كان حين حلف نوى لا يدخل دارا اشتراها فلان لنفسه فإن
النية تسعه. ولا يحنث في دخوله هذه الدار. وإذا اشترى فلان داراً وآخر
عه رياني20 جميعا لأنفسهما فدخلها لم يحنث؛ لأن فلاناً لم يشترها
وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله وهو كاره
فأدخله فقد دخل وحنث. وإن دخلها على دابة فقد دخل وحنث.
وإذا حلف الرجل لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكباً أو ماشياً
عليه حدذاء أو 0 عليه حذاء فإنه يحنلث ؛؟ لآن معاني كلام الناس هاهنا
إنما يقع على الدخول. وإن كان نوى حين"'' حلف أن لا أضع قدمي”"
00 202
(0) ك ق - الذي. (8) ق: اشتراياها.
68 م قدمي.
كتاب الأيمان باب الخروج في كفارة اليمين ١
حنث. ولو قام في طاق باب الدار عير أن الباب إدا إغلة كان الرجل دونه
[لم يحنث”". وكذلك إن حلف لا يدخل بيتأ فقام في بابه والباب بينه
دين البيت إذا لظن قله[ تحدقه يزان اه داخلا في البيت أو في الدار
البيك والدار؛ فإنه 1-8 لألداند حرج
وإذا حلف 00 : يدخل داراً فأدخل 07 رجليه الدار ولم 6
الأخرى فإنه لاا يحلث لانه لم يدخل.
ال لاا ا ا ا علا
ذليل /197/11١و] حتى قام على سطح من سطوحها فقد دخل الذا هدو لو ”انه
دخل بيتاً من تلك الدار قد أشرع إلى السّكة”" كان قد دخل الدار وحنث.
وا كلت #الرسل لينل :دار :قلآن بولاانية لك افدكل .بين .في علوها
على الطريق الأعظم أو دخل كنيف منها شارعاً إلى الطريق الأعظم حنث»
وكان عهذا دعولة فى الدار”-
8 9 89
ع ين ف
باب الخروج فى كفارة اليمين
وذ له الرعها بعلن ابراه بالطل أن والعفاق. أو مين غير للق لا
)١( الزيادة مستفادة من الكافي» 1 ومن سوط ”, وعبارة الحاكم
هكذا: فلو قام في طاق أو باب الدار والباب بينه وبين باب الدار لم يحنث. انظر:
الكافي» الموضع القيادق:
9ك ب ولو كان.
(9) | : الزقاق الوابيح . انظر: لسان العربء «سكك»).
6 الكنيف الكنّة تشرّع فوق باب الذارء والكقفية: الخلاء» وأهل العراق يسمون ما
افبزهرا من أعالي دورهم كَنِيفاً. انظر: لسان العرب. «كنمف).
)0( م + والله تعالى أعلم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تخرج من الدار حتى يأذن لها لها ولم يكن له نية فأذن لها مرة واحدة ثم
خرجت بعد ذلك بغير إذن لم يقع عليه شيء من تلك الأيمان. وكذلك لو
حلف بذلك لا تخرج أبذا إلا أن يأذن "الها فإن 0 وى ا
حلف أن لا تخرج أبداً حتى يأذن لها فى كل مرة فخرجت مرة بإذئه ومرة
بغير إذنه فإن اليمين يقع عليها. ظ
وإذا حلف الرجل لا تخرج امرأته من منزله إلا بإذنه أبداً فحلف على
ذلك بعثى 5 طلاق فخرجت مرة بإدنه ومره أخرى بغير إذنه فإنه يبحلث »
ويقع عليه اليمين. ولو لم يسم في ذلك أبذا 'كان: كذلك: ايها فإن انو
بذلك مرة واحدة فإنه إدا أذن لها مرة واحدة سقطت عنه الأآيمان.
وقوله: إلا أن آذن لك» مثل قوله: حتى آذن لك؛ ومثل قوله: حتى
يقدم فلان. وقوله: إلا بإذني» مثل قوله: لا تخرجى أبداً إلا راكية”» أو
علي واه أو رلا؟"" يدايا تناد يدهن أن رركرن نفلك مها في كل ضر وإلا
00
امووضة”
وإذا حلف الرجل على امرأته لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار فإنه
ييحنلث ؟ 1ه فل سمو البرك . وكذلك لو حلف رجل على رجل لا يدخل
بيته فدخل داره لم يحنث؛ ل الحلف”"2 إنما كان غلئى: البيت.
ناجنف الرسل على يعض أمله أن 0 تعر فين يانه نل انار
فييك" طن هله الدار من غير الباب لم يحنث. وكذلك لو حلف لا
يدخل من باب هذه الدار باب بعينه فدخل من غير الباب لم يحنث. ولو
أحدث /[197171ظ] للدار باباً آخر فخرج منه أو دخل منه حنث إلا أن
يكون قال: .من هذا البات» فإنة: ال :يحتف ؛: لأن اليمين وقعت على الباب
الأول. وهذا باب آخرء والبيت في هذا والدار سواء.
)١( ق: إلا بإذن. (؟) ق: كانوا.
0 قت نوئ: () م- لم.
(406 8لا راكاء (0) ق: وإلا.
0) م: لأن الحنث. (6) ق: فجرجت.
كتاب الأيمان باب الخروج في كفارة اليمين هن ظ
ولو حلف لا تخرج من الدار فاحتملها هو فأخرجها لم يحنث؛ لأنها
لم 0 إنما أخرجَت. وكذلك لو احتملها غيره فأخرجها إلا أن تكون
هي أ مرج" لكو عن اك مدريدة ويقع عليها اليمين.
وإذا حلف على أحد من أهله لا يخرج من المنزل إلا أن يأذن له
ذاذن: له جيف 7 0 يسمع ولم يكن حاضراً لذلك فإن هذا لا يكون بإذن.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر قول اس يوسف: إن هذا إذن
وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج من المنزل إلا في كذا
وكذا فخرجت في ذلك الشيء مرة ثم خرجت في غيره فإنه يحنث. فإن كان
عنى أن لا تخرج هذه المرة إلا في كذا وكذا فخرجت فيه تلك المرة ثم
خرجت في غير ذلك لم يحنث. وإذا خرجت لذلك الشيء الذي حلف عليه
ثم بدا لها فانطلقت في غيره ولم تنطلق في ذلك لم يحنث؛ لأن الخروج
كان في الذي حلف عليه بعينه» ولا 'نفسك: ذلك انطلاقها"'' في غيره.
وزةاسعلقية الرجل .على يعض آهل الا ماب *" بع قلا من المترل
ولا نية له فخرج معه غيره ثم خرج فلان فلحقه لم يحنث. وكذلك لو
حلف لا يدخل فلان عليها بيتاً فدخل فلان البيت وليست المرأة فيه ثم
دخلت المرأة بعد ذلك البيت وفلان فيه فاجتمعا جميعاً لم يحنث؛ لأن فلانا
لم يدخل عليهاء إنما هي التي دخلت عليه.
ول حلف رجل على بعض أهله أن لا يخرج من الدار فدخل بيتأ في
علوها أو كَنِيفاً شارعاً إلى الطريق الأعظم لم يكن هذا خروجاً من الدار ولم
حك تمق ا لأن الكنيف من الدارء والعلو من الدار.
9 9
26 35
)١( ق: امرأته. 00 حضتا
(9) م: ان طلاقها. (8) ك: لا تخرج.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الكفارة في اليمين في أكل الطعا”
وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ولا يشرب"'' شراباً فذاق من ذلك
ا ولم يدخله /[١97/1١و] جوفه ولا حلقه فإنه لا يحنث. فأما إذا قال: لا
أذوق:طعاما ولا أذوق 0 فذاق شيعا من ذلك لم يدخل جوفه فإنه
سك ون ل ا فإنه لا يحنث حتى يشربه ويأكله”*'. فأما إذا
قال: لا أذوق طعامأ ولا أذوق كتراناً: ولاانية لهافداق. شيعا من ذلك ولم
يدخل جوفه فإنه يحنث. ألا ترى أن الصائم يقول: قد ذقت كذا وكذاء ولا
يفطره ذلك» ولو تمضمض في وضوء الصلاة لم يحنث» ولم يكن هذا من
الذوق. وإنما الذوق عندنا ما دخل فاه يريد أن يعلم ما طعمه.
وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما” فقال: والله لا
أكل كذ ولك" كذاء فأرهنما أكل حنث. ألا ترى أنه لو قال: والله لا آكل
)١( ق: باب اليمين على الطعام والشراب. (؟) ق: وشرب.
() ق: أكله وشربه. (5) ق: يأكله ويشربه.
030 ليا ادي العا والسرخسي. فعبارة الحاكم: وكذلك لو قال: لا آكل كذا
ولا كذاء فأكل أحدهما. أي حنث. انظر: الكافي» ١/1194و. وقال السرخسى
وكذلك لو قال: لا آكل كذا ولا كذاء أو لا أكلم فلاناً ولا فلانء وكذلك إن در
حرف أو بينهماء لأن في موضع النفي حرف أو بمعنى ولاء قال الله تعالى : لولا ظظِعْ
مح َأثِمًا أو كفورا4 [سورة الإنسانء 14/976]» يعني ولا كفوراً. فصار كل واحد
فنهما كأنة عقد عليه اليمين بانفراده» بخلاف ما إذا ذكر حرف الواو بينهما ولم يُعد
حرف النفي. لأن الواو للعطف. ٠ فيصير في المعنى جامعاً بينهماء ولا يتم الحنث إلا
بوجودهما. انظر: المبسوط. .١7,5/8 وقد أشار إلى هذا السقط الناسخ لنسخة ك.
وهو خالد بن أيبك الشجاعي. فى الهامش قائلا: فى هذه الصورة نظرء لأن من
حلف لا يأكل شيئين بغير التأكيد بتكرار حرف النفي بأن قال: لا آكل كذا وكذاء
فأكل أحدهما لم تححت: أما إذا قال :لا اكن كذارولة كذك. فإنه مدت داكن
أحدهماء والظاهر أنه من غلط الناسخ الأول. ويدل على أن صورة المسألة مكرر فيها
ظ حرف النفي أنه جعل نظيرها لا آكل قليلاً ولا كثيراً ولو كانت يعفر تكوور لكان
نظيرها لا آكل قليلاً وكثيراء والله تعالى أعلم.
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام 2
اوقا د د ركلف لو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلان”''. فأيهما كلم
1 ا"
و ا ل ل اه
يحنث؛ لأن اللحهو”" هنا" واليمين”*' إنما يقع على معاني كلام الناس. ألا
ترق أنهالق أكن ريع ان فا أو ار و" ل يه
لي ل 0 مع اللحم فأكله
فى لد اك مما ري
وإذا اتلك الرسن لآ يأك التخما :ولاق اله فاق لحم أكل فاني”
0600
كة: إن أكل لحم غنم أو إبل أو بقر أو طير مشوي أو مطبوخ" " أ
قي" فال عقت وكذلك: لق اكز كنبا من المطوة أن الرووسن. ا
)١( م: وفلانا.
(0) م + لا يطلق على السمك عرفا. ولكنه ساقط من جميع النسخ وط.
(6) ج رق م - هنا.
(5:) ى: : في اليمين.
(0) م: : زبيبا. قال المطرزي: في الأيمان برواية أبي حفص: «جرَيًا أو رَبيئا قيل: الربيك
والربيئة: الجرّيث» وفي جامع الغوري: الرّبِيئى بكسر الراء وتشديد الباء: ضَرْب من
السمك. انظر : المغرب». «ربث». والجري والجريث سواء. انظر: المغرب. «اجرث». وهو
سمك أسودء وقيل : نوع من السمك مدور كالترس. انظر: حاشية ابن عابدين» 701//1.
)١( الصّخناء أو الصّحْناة إدام يِتَخذْ من السمك. انظر: لسان العرب» «صحن».
00 الصّير شبه الصّحْناة» وقيل: هو الصّحْناة نفسه. وقيل: الصّير السمكات المملوحة التي
تعمل منها الصَّحْناة. انظر: لسان العرب. «صير».
(4) م: أو كعندا. الكنعقد ضرب من السمك. انظر: لسان العرب» "كنعد».
(9) سورة النحل.ء .١15/١١
)٠١( م - فإنه.
(١١)ك م: أو مطبوخا.
)١( قال المطرزي : الصّفِيف في كنات" الآيمان : اللحم القَديد الك في الشمس» وفي
اللغة ما شرح ضف على الجمر لينشوي. انظر: المغرب؛» «صفف)».
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لو أكل شحماً مما يكون مع اللحم حنث. فأما إذا كان من شحم البطن لا
الآلنة فيا فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك؛ لأن الشحم والألية غير
اللحم. ا
وإذا حلف الرجل لا يأكل إداما”'' ولا نية له فالإدام'' عندنا اللبن
والريث والخل والديق" واشياة دللق فاك ل شيئاً من ذلك حنث. وإذا
أكل جبنا أو بيضاً أو ما أشبه ذلك مما لا يؤتدم”' ' به لم يحنث. وهذا قول
00 أبي حنليقة ة وأبي م ب محمد: يحنثث 0 كل شيء
ذلك ا ليد 00
وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى فلان
طعاماً بعد اليمين فأكل منه فإنه يحنث ما كان في ملكه يوم حلف الحالف.
وما أصاب بعد ذلك فهو سواء. ألا ترى أنه طعامه. وكذلك لو حلف لا
يدخل منزلاً فاشترى منزلاً فدخله. وإذا اشترى الحالف بولا السرم
عليه أو وهبه لغيره فاشتراه أو اشتراه غيره فأكل منه الحالف لم د يحنث؟؛ لأنه
ليس بطعام لفلان المحلوف عليه.
وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً ينوي طعاماً بعينه أو حلف لا يأكل
لحم ينوي لحماً بعينه فأكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فإنه لا
يحنث. ولو حلف على ذلك , بعتق أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله
تعالى. فأما في القضاء فإنه لا يدين في ذلك. ويقع عليه العتق والطلاق.
وإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يُشْوّى فأي ذلك
)١( م: ظ (؟) م: فالادم.
9ه 0 55 ذعق + والغرييد: و : والشريد. مسري بوذ
والممبسوط. . والْريْد ما يستخرج من اللبن بالمخْض انظر : المغرب». (زيدذا.
62 ق: لا يؤدم. )2 ق: المستوي.
69 م6 فحنث.
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام ظ
م ا
أكل فإنه يحنث. فإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على اللحم. فإن أكل
لحم مشوياً حنث» وإن أكل غيره مما يُشْوّى لم يحنث.
وإذا حلف الرجل لا يأكل رأساً وهو ينوي الرؤوس كلها من السمك
والغنم وغيرها فأي ذلك ما أكل فإنه يحنث. وإن لم يكن"'' له نية فلا يقع
هذا إلا على الغنم والبقر؛ لأنها هي التي تباع» فعليها يقع معاني كلام
الناس. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما اليوم فإنما
اليمين فيها على رؤوس الغنم خاصة.
وإذا حلف الرجل لا يأكل بيضاً وهو ينوي بيض كل شيء من الطير
والسمك وغيره فأي ذلك ما أكل حنث. فإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا
على بيض الطير من الدجاج والإِوّرْ وغيره من الطير. فإن أكل غيره لم
بدت وإن أكل شا منه تحدثك:
وإذا حلف الرجل لا يأكل طبيخا وهو ينوي كل شيء يُطبّخْ من اللحم
وغيره فأكل شيئاً من ذلك فإنه يحنث. وإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا
على اللحم. فإن('' أكل شيئاً من /1١/1554١و] ذلك مطبوخاً حنث. واللحي'"
في ذلك وغيره كله سواء. وإن أكل غير لحم لم يحنث في قول أبي يوسف.
والقياس في هذا أنه يحنث في اللحم وغيره.
وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل عنباً أو رماناً أو رُطَبا
فإنه لا يحنث. ألا ترى إلى قول الله تعالى في كثابه: #فكهة ول
٠ 0 وقال في موضع آخر: #[وعنبا] وقضبًا (0) وزَبون وتخلا 69 0
غلا 9© وَكَكيَهٌ وبا 4©9'. فأخرج العنب من الفاكهة. وهذا قول أبي
مكشيفة . وقال أنو يوسف: .ومكيند:: تاو" بجانناًء وإذا: أكل مق -صترت” الفاكهة
شيئاً فإنه يحنث. فإن كان”*؟ حين حلف نوى العنب والرمان والرُطب فأكل
010( م: ولم لخر (؟) ق + كان.
(6) ق + كله. (4) م: إلى قوله.
)2 سورة الرحملن » 06. ْ 69 سورة عبس © 5 55 2
(0) ق: يراه. (0) ق: أكل.
ئ كتاب الأصل للإمام الشيباني
من ذلك شيئاً فإنه يحنث. ولا يدخل فى الفاكهة القِنّاء ولا الخيار ولا الجَرّر
ولا أشباه ذلك. فأما المشمش والتين والخوخ والبطيخ وأشباه ذلك فإن هذا
كله يدخل في الفاكهة. وكذلك الفاكهة اليابسة يدخل فيها اللوز والجوز
وأشباه ذلك. 2
وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً يومه هذا فأكل خبزاً أو فاكهة أو غير
ذلك حنث؛ لأن ذلك كله طعام.
وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم
فإنه لا يقع عليه الحنث؛ لأنه وقت وقتأ فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك
الوقت. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: إذا
حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره حنث إذا غربت الشمس. ألا ترى
أن له مدة موقتة. ولو أكل فيه الطعام بر في''' يمينه. ولا يقع عليه اليمين
والحنث قبل أن تمضي المدة.
وكذلك كل شىء حلف عليه ليفعلنه ووقت لذلك وقتاأ وحلف على
ويحنث فى قول أبى يوسف إذا كان ذلك الشىء الذي قد حلف عليه قد
ذهب حتى لا يقدر عليه. أرأيت رجلا حلف ليأكلن هذا الطعام غداً فأكله
اليوم أو حلف ليقضين هذا الرجل غداً فقضاه اليوم أما كان هذا قد بر. ولا
1 0 5 م 0
يوسف /1١/95١ظ] يحنث.
وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام ولم يوقت لذلك وقتاً فأكله غيره
فإن الحالف يقع عليه اليمين والحنث. ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأكل ذلك
الطعام واه لس له فيه ملة وقتهص9" لتفسمة فى أكله. وكذلك لو مات
)١( م: برقى. (0) ق - أبي حنيفة ومحمد وفي قول.
فر ق: وفيها.
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام
الحالف قبل أن يأكله والطعام قائم بعينه فقد وجبت عليه اليمين.
وكذلك كل شيء حلف عليه من طعام أو شراب بطلاق أو عتاق
فمات قبل أن يفعله فإنه يحنث» ويقع عليه اليمين ما كان من طلاق أو
عتاق أو غيره. ولو كانت له مدة قد وقتها في د يمينه ثم مات قبل أن يفعل
اا يواتن ماي لك ل عن عاك
5 عليه قائم بعينه فقد وقع عليه الحنث. وقال زفر: إذا خلت”" المدة وقد
هلك ذلك الشيء حنث.
وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام د ان ا و 0
فلان وآخر معه فإنه يحنث. إلا أن يعو" أن يشتريه هو وحله. الاسرق
أن فلاناً قد ا* شترى بعضه وأن الذي اه شترى فلان طعام. وكذلك لو حلف:
لا آكل من طعام يملكه فلان. ولو قال ٠ل الى 'ثورا مقهرية لان أن مملكه
فلان» فلبس توب اشتراة قلان واخر امعة لم يحنث؛ لأن هذا لم يشتره فلا
كله. وإذا اشترى بعضه أو ملك بعضه فليس ذلك البعض يثوب. ألا ترى أنه
لو قال: هذا الثوب لفلان. كذب. ولو قال: هذا الطعام لفلان» يعني بعضه
صدق. وقال أبو يوسف: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله إنسان آخر
ثم مضى اليوم فإنه يحنث.
وإذا خخلفت الرجل: لا ياكل .من-هذا الدقيق شيعا فأكل من حتبزه وله
يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأن الدقيق هكذا يؤكل. وإن كان عنى
حيو علق لا يأكل اقيق تعينه لم. ييخدت: :فأما. إذا لى تكن" لاانية قا
يقع هذا على ما يضع”*' الناس. ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة شيئا
وهو يعني أن يأكلها حباً كما هي فأكل مما يخبز منها أو من سويقها لم
يحنث. وإن لم تكن" له نية فأكل من خبزها فإن أبا حنيفة قال: إنه لا
وإنما يضع من يقول هذا القول اليمين على القياس» يقول: لا
)١( ق: إذا حلف. 0) ق + به.
9) م ق: لم يكن. (8) ق: ما يصنع.
(7)0 ق: لوايكن:
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
يحنث إلا أن يأكلها حباً. /[140/1و] والقول الآخر قول أبي يوسف
ومحمد: إن اليمين إنما هي على''' ما يضع الناس» فإذا أكل من خبزها
حنث, إلا أن يعني الحب بعينه. وإذا أكل الرجل من سويقها لم يحنث في
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ألا ترى أنك تقول: هذا الخبز حنطة» ويقول
الرجل: أكلنا أجود حنطة في الأرض» يعني الخبز. .
وإن حلف الرجل لا يأكل من هذا الطلع'"' شيئاً فأكل منه بعدما -
ُسْراً لم يحنث. سع سي عرس ع باكر
يعدما صار رُطباً أو تمراً لم يحنث. ألا ترى أنه لو أكل من خل جُعِل من
ذلك التمر”*' لم يحنث؛ لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس.
م ل ل ل لل ل
جبن أو أقِط أو شِيرَاز*“ لم يحنث؛ لأنه قد تغير حاله. ألا ترى أنه لو
حلف أنه لا يأكل طعاماً وقال: عنيت لوناً من الطعام. فأكل غيره فإنه لا
يحنث. ولو كانت يمينه بعتق أو طلاق لم يقع عليه فيما بينه وبين الله تعالى
في ذلك. وأما في القضاء فإنه يقع عليه في ذلك الطلاق والعتاق.
وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا السويق فشربه شرباً لم يحنث؛ لأن
الشرب غير الأكل.
ولو حلف ليأكلن هذا السويق فأكله كله إلا حبة أو شبهها كان قد بر
ولم يكن عليه الحنث. ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو
(01.ه ددعاى.
(؟) كك م: الطلح؛ ج ر ط: الطلع. وكلاهما صحيح لأن الطلح لغة في الطُلْع. انْظر:
لسان العرب» «طلح». فتخطتة الأفغاني «الطلح» ليس في محله. والطلع ما يطلع في
شجر النخل ويكون أبيضء» ثم يلقح ويصير تمرا. انظر: المغرب» «طلع».
(9) ق + + فأكل منه.
(:) قى_- التمر؟ صح ه.
() شيراز هو اللبن الخائر إذا استخرج منه ماؤه. انظر: المغرب» «شرز».
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام
تت 1
ا ل ل 00 5
أكلت هذه الرمانة فهي طالق. فأكلتها المرأتان كلتاهما و يقع على واحدة
منهما شيء؛ لأن كل واحدة منهما'" لم تأكلها كلها. وكذلك لو أكلت
رانين ”© القلنيم بوالاكرس التلت»
عل | (ه) يع واي لع ١ه
بالسمن حتى يستبين فيه طعمه ويوجد فيه مكانه فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل
وإذا حلف الرجل لا يأكل هذه التمرة”' فاختلطت بتمر فأكل ذلك
التمر كله فإنه يحنث؛ لأنه قد أكل التمرة /1[١/945١ظ] التى حلف عليها.
ولو حلف على مثل ذلك على بيضة أو جوزة كان ذلك كله سواء.
وإذا حلف أن لا يأكل شيئاً من سمن نظر إليه'* في إناء فخلط ذلك
السمن بعسل حتى غلب عليه العسل ولم ير فيه من السمن شيئا ولم يجد له
طعماً فأكل ذلك العسل لم يحنث؛ لأن السمن قد ذهب وتغير. وكذلك كل
شيء خلط به ذلك السمن حتى يغلب عليه ذلك الشيء فلا يوجد للسمن
طعم ولا يرى مكانه لم يحنث إذا أكله. وليس هذا كالجوزة والبيضة وأشباه
ذلك؛ لأن هذا لم يختلط وإن كان لا يعرف؛ لأنه على حاله لم يخالطه
-
سدى ء.
؟
)١( ق - ولم يكن عليه الحنث ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو نحوها كان
فل يوه
030 م - له. (*) فق - منهما.
(4) ق: احدهما. (0)” ك: الادياكل:
90 لت الشويق: أى: نخلطه:: انظر: المكزتء الالتك 4
(109 ق "القمرة: () ك: نظر ذلك.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ال ا ا ل ا
ولم يكن”'' له نية فإنه. يحنث؛ لأنه قد أكل شعيراً.
وس تي" ناكل ا يخالط"© شحم لم
وقال كك يوسهف ومحمد: يحنث. ألا ترى وود ا 10 شعيرأ
فاشترى حنطة فيها شعير لم ر غلك لآن الشرع على :البعتطة :و كدللته» لو
حلف لا به يشتري حنطة فاشترى شعيراً فيه حنطة. ولو ,حلف أن لا يأكل
شعيراً حبأ فأكل حنطة فيها حب شعير حبة حبة فإنه يحنث؛ لأن الأكل
كال ل ا لأن الأكل قد وقع هاهنا على الشعير»ء والشراء قد وقع
على الحنطة.
وإن حلف””* الرجل لا" يأكل بُسْراً فأكل بُسْراً مُذَنَْك''' ولم يكن له
نية حين حلف فإنه يحنث. وإذا حلف أن لا يأكل رُطباً فأكل ذلك البُسْر"١١)
المُذْنْب ففي هذا قولان: قول إنه يحنث» وإن هذا"''' المُذَنّب يقع عليه
اسم البّسْر واسم الرُطب. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. والقول الآخر: إنه
بُسْر وليس بِرُطب حتى يُرْطِبٍ منه ما يسمى رُطَباًء وهذا لا يحنث. وهو
تول أبي :يوسفه. وقال: زفر + إذا :واقع عليه اسم الطاب تيك 4 .وإذا الم بقع
لم يحنث. وبه نأخذ. ولو حلف الرجل أن لا يأكل بُسْرأ فأكل رُطباً وفي
الرُطب شيء من البّسْر لم يحنث في قول أبي يوسف؛ لأن هذا الذي في
الرطب لا يسمى بسرأ. وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فإنه يحنث.
)١( ك أن. (6) م: لم يكن.
(9) ق: لحما. (:) ق: شحما.
(0) ك ق: مخالطه. () ق: لا يشتر.
“4 م: الشراء. 0( م: فإن حلف.
(0) ق: الا.
0 ١٠)م: ا سيو اعد نين كن لفون وقد ذُنْبَ إذا بدا لإرطاب من قبل خنب. انظر :
المغرسا. «ذنب».
01م الس (10) م هذا.
كتاب الأيمان باب الكفارة فى اليمين في أكل الطعام
/[ 2,2 وإذا حلف الرجل أن لا يأكل من هذا العنب شيئاً فأكل
ونسب إلى غيره.
ا ذلك.
0 00 كاك أو 0 أو ا 00
أشنياة ذلك. وإذا حلف الرجل لا يأكل حبيصاً فأكل منه رَطَبا أوننات] جك
وذ ا تلاك لعن تياك هينا فأكرن على ذللن الشتىء حي اقل
منه فإنه يحنث » والمكره على هذا وغيره سواء. ولو استحلفه رجل وأكره
1 : 1 430 1ن ما 500
بعس تلفي لا ياكل قينا الى أكل” بعد ذلك فإنه يحنث» والمكره على
الاكل وعير المكره سواء.
وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئاً ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب
عقله فأكل منه فإنه يحنث. وكذلك لو أصابه لمم فأكل حنث. وعليه
الكفارة؛ لأنه؟ حلف وهو صحيح. وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم
٠. 50 © 11 8 7 ُ 1
أكل وهو صحيح” لم يحنث. وكذلك لو حلف وهو صغير ثم اكل بعدما
45 كه الا ياكل:
فم الخبيص ب من لحار تبعل مزع !مر والسمن. انظر: سيان العرب» «(حخبص1 .
فر كََ ق: : أء عسل, أو 5
استغلاظه. انظر: المصباح ا انطف» .
)00( 0 ألا --
(5) قى- تو أكل:
7/0( م6 لأنه.
(4) م وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
اولوقي 0 يحنث» ولم يكن عليه الكفارة؛ لأن الحنث لم يجب عليه
يوم حلف. ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه
شىء.
الوعووويا امبو اسن بالا ردن 5-5
لقال ابو يعقوت .وقال:محية. .رق الف *29؟ قال عكماةة؟ إن :بطل
بالفارسية لا يأكل تمرأ فأكل قسباً فإنه يحنث؛ لأن القسب بالفارسية
شك ا
وإذا حلف الرجل”' لا يأكل تمراً فأكل كل رطبأ لم يحنثء إلا أن يكون
وري ود بوي ا
010( : - لم.
(9) القَسْب تمر يابس يتفتت في الفمء صلب النواة. انظر : اريم القسب20.
فر مهملة في ك م؛ ومهملة النون في ق.
(08-غ2 احشكييرة اق#«مشكية. وما : بين المعقوفتين مذكور في النسخ كلها. ولم يذكر
الحاكم ولا السرخسي هذه المسألة. وينبغي أن يكون الجواب في المسألة أنه لا
يحنث. والتمر بالفارسية يسمى حَرْمًا. فالتسمية مختلفة أيضا. ولم أجد كلمة خشكيز في
المعاجم. لكن خْشْك بالفارسية بمعنى اليابس. والمقصود أن تسمية القسب مختلفة عن
تسمية التمر في الفارسية أيضا. ولم أهتد إلى معرفة الرجال المذكورين. أما أبو يعقوب
فكنية أناس ميرت منهم القاضي يوسف بن الإمام 5 يوسفا. وقد توفي سنة -
15ه. انظر: الجواهر المضية» 770/6. ولم أجد محمد بن العنبر. لكن الحسن بن
محمد بن عنبر روى عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن. انظر: تهذيب
التهذيب. .18١/4 فإن يكن هو ابن محمد بن العنبر المذكور في المتن فيكون
محمد بن العنبر من طبقة تلاميذ الإمام محمد. وقد يكون محمد بن سواء بن عنبر
السدوسي البصري الثقة المتوفى سنة ١87 أو 184١ه. انظر: تهذيب التهذيب».
4. أما عثمان فقد يكون أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة المغمورين» وقد ذكرهم
الكردري. انظر: مناقب أن حنيفة» "/48: -/7١ه.
(5) ك الرجل.
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام
وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاماً قد سماه بعينه فأدخله في فيه فمضغه
6 ِ 0 . 53 0 .
ثم القاه من فيه ولم يدخل في جوفه لم يحنث. ولو مضغه حتى يدخل
في جوفه من مائه لم يحنث. ألا ترى أنه'* لم يأكل» وأن الأكل ليس
بالمضغ. 1 جوفه طعمه ولم يدخل منه غير /97/1[1١ظ]
ذلك لم د يحنث؛ لأن هذا ليس بأكل. [قلت:] أرأيت لو غسله فشرب ماءه
أكان أكل تا فال ل
وإذا حلف الرجل لا يأكل حباً ولا نية له فأي الحب ما أكل من
سمسم أو غيره فإنه يحنث؛ لأن كل شيء يقع عليه اسم الحب مما يأكل
الناس فإنه يدخل في يمينه. ويقع عليه الحنث إذا أكله. فاق فوا
بي يي 0 ا
ا
وكذلك كل شيء يؤكل ويشرب إذا حلف لا يأكله فشربه لم يحنث؛
لأن الشرب غير الأكل. وإذا حلف الرجل””*' لا يشرب فأكله لم يحنث؛ لأن
الشرب غير الأكل.
وإذا حلف الرجل لا يأكل خبزأ ولا نية له فأكل خبز الشعير فإنه
عدف الأن؛ من التعور بوالحدطة: فى هد اعبيواء 6 وهو عق كله إن أكل
بن سوك كان الخنظة و القعين اله "ايحت إل أننيكرن ترق لك فإن
نواه حنث. فإن”*؟ أكل جَوْزِيئج""' أو أشباه ذلك لم يحنث إلا أن يكون نوى
ذلكء» فإن نواه حنث. وإن لم يكن له نية لم يحنث فيه؛ لاه 1" سمي
)١( م: ولم يدخله. ظ (0) ق + لو.
(0) ق: قدخل. 2 (4) ق - الرجل.
(0). ك ق: وإن.
(7) أصله كُوْزِيئهِ بالفارسية. وهو ضرب من الحلاوة يصنع من الجوز. انظر: طلبة الطلبة
للنسفي» 4٠ و.لقهسة موماءنة1-هودمدط «كوزينه»؛ والأصل (الأفغاني)» “/155. ويظهر
م3 الجن أن فيه ينا يشبه الخبر.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
خبزاء:وإن حلفي لا يأكل عتيرا فأكن تخت الأرد :أو و0 من الذرة وغيرها
فإن كان“ من أهل بلدٍ ذلك”" طعامُهم حنث. وإن كان من أهل الكوفة
5-7 الرجل لا بأكل تمر فأكل حَيْسا”*' فإنه يحنث؛ لأن هذا
وإن 52 برضن وها انعا ان لخدا فت ل 01
بطلاق أو عتاق أو غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك لم يحنث؛
لآن عه إنما وفعيف وان لكلام الرجل. وكذلك لو قال: كل معى.
فحلف لا يأكل معه. إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره» فيكون
ما نوى.
2 37
في الشرب في قول محمد
/511,] وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً ولا نية له فأي شراب
شرب من الماء وغيره فإنه يحنث. وإن كان سمى انا بعينه فشرب عيره لم
هو
0010( م ق: ونحوه.
(0) م: فإن أكل.
() جميع النسخ: وذلك. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١٠7٠١و؛ والمبسوط؛ 4 .
62 ال ا 00 انظر: المغرب» «حيس». 2
0( جميع النسخ: وإن حلف. والتصحيح من ط؛ والكافي. ١/١١٠١و؛ والمبسوط.
185/6 .
(0) ق: لا يتغذا.
(0) م: باب الكفارة في اليمين.
كتاب الأيمان باب كفارة اليمين فى الشرب فى قول محمد ل
ا ولا سي :تالاح يلد .سس نا 1 مح ا 113111 ور يي 101031
يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فإنه يُدَيِّن ويسعه فيما بينه وبين الله
تعالى» ولا يُدَيْن في القضاء.
وإذا افع الع 3/777 ونتوي لبا ول نيه االماقاى. ليد تبرت فإ نه
يحدكم والادزة في ذلك كلها سواء.
وإذا حلف الرجل لا يشرب”" لبن" أبداً ولا نية له فأي لبن شرب
من ألبان الإبل أو البقر أو الغنهم”*“ حنث. وإن صب لبن في ماء فشرب منه
فإن كان اللبن غالباً على الماء يوجد طعمه ويُّرّى فيه فهذا لبن» وهو يحندنث
إن شرب. وإن كان الماء هو الغالب حتى لا يرى”*' اللبن'' فيه ولا يوجد
مليف فال لا مسف الا كر آنا با عا
ولو أن رجلاً حلف لا يشرب ماء فشرب نبيذاً لم يحنث وفي النبيذ
ماء؟ لأن الماء هاهنا قد :
ولو نعلت رين ال يقري لين أل غيل ادع :ذلك وحور" لم
يحنث؛ لأنه لم يشرب. وكذلك لو صُّبٍّ في حلقه وهو كاره.
وإذ تلت ارس 1 مشترومي اا تبر 0 لي يسنف؟ الأن.هذا
ليبن ننسيك: ولا شق اله أن شرن السكرة ٠ وإثمه أعظم من الحنث والكفارة.
ولو شرب بُحُتُجا؟؟ لم يحنث؛ لأنه ليس بنبيذ. ولو شرب عصيراً لم
يحنث ؛ الو عو عي عا اين
من 0 واحد فإنه يحنث وإن .كان الإناء الذي يشربان ف فيه 00 لأن
)١( ك ق الرجل. ظ (0) ق: لا يشر.
)2 ق: د 69 ك: اللين,
698 م: فأوجز ذلك وجوزا.
23 لكر يست عقر الات إذا اشتد. 0 5 اسكرا .
إلى الثلث. انظر : ل ل بحتح" ؛ ولسان 0 الابحتح؟ .
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشوراتك 3 هكذا يكون وإن اختلفت أنيتهم. ألا ترى أنه يقال: فلان يشرب
فلان. فإن شرب الحالف من شراب وشرب الآخر من شراب غيره وقد
دي مجلس واحد فإنه يحنث؛ لأنه قد شرب مع فلان إلا أن يكون
وى حون حلفا نر الدرابة واجد: الااقري» انه لور قال لا أكل مع فلان
طعاماً أبداً فأكلا على مائدة واحدة من طعام مختلف حنث.
وإذا حلف الرجل لا يذوق شراباً ولا نية /[91//1١ظ] له فذاقه بلسانه '
ولم يدخل جوفه منه شيئاً فإنه يحنث. والذوق ما أدخل فمه يريد أن يعلم ما
طعمه إلا أن يكون عنى أن يدخله جوفه. ظ
وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً فمضغ رمانة أو شبهها فمص ماءه
ثم ألقى ما بفي لم يحنث؛ لآن هذا ليس كدر أنت: وكذلك لو حلف أن لا
ا لأن هذا لسن بأكل:
وإذا حلف الرجل لا يشرب الماء ولا نية له فشرب من الماء شيئاً كا
قليلا أو كثيراً حنث. وكذلك لو حلف أن لا يأكل الطعام فأكل منه شيئاً
تسيرا عدت وإنما معنى اليمين هاهنا أن يأكل منه شيئا. وإن كان حين حلف
إنما عنى الماء كله أو الطعام كله لم يحنث أبداً؛ لأنه لا يستطيع أن يشرب
الماء كله ولا يأكل الطعام كله. وكذلك لو قال: لا أشرب شراب فلان ولا
أكل: طعام فلان. آلآ ترى أنه لوقتال لا أذوق الماء» عت 1 ©
بعضهء إلا أن يكون عنى أن لا يشربه كله فإنه لا يحنث.
وإذا يورك الرجل لا يشرب كيوانا فأكل عسللا أو لمنا 5 يحنث » وإن
شرب والضذا منهما حنلنث ؟ أنه يسمي الشينات6 فلك يمع ذلك إلا على ما
ا 200
د
س
ولو حلف أن لا يذوق شراباً وهو يعني أن لا يشرب النبيذ خاصة
(5<ك"ق2 الشوف: () ق: ضمها.
هه م: إذا ضاق. 20 م: ما شرب.
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في الكسوة
ظتكت اها تك 1 0
فأكله أكلاً لم يحنث؛ لأنه قال: لا أذوق شراباء إلا أن يكون عنى ذلك؛
لآنه قال : شر اس
ولو حلف لا يذوق لبنأ ولم يقل: أشرب». ولم يكن له نية فإن أكل
مله حنلنث» وإن شرب منه حنث؟ لأنه قد ذاقه في الوجهين جميعا.
يوزذا :لقع :الردان :لا بطرت لليف" "١ بولاقية اله فظوي نينا رقم عليه
أسم الطلاء فإنه يحنث.
وإذا علقت الريعل ألا يشدوت مق :دغيلة بولااثيةا له ققرف-نعها يقدص
ل ل ل ل ل ل ا لك ا
ا يا ورا ا وقاس كا
فول أن نوست وفعي كل إناذ ا وقسة اا صل على نهدا لوف منةه )2
ناته /[5351/1] المع اقنهد أن يال هيه كرتب ننه “كما يشريه الناش. آلا
ترى أنه لو حلف لا يشرب من هذا الحُبَ'*' فاغترف منه بقدح فشرب أنه
يحنث؛ لأن معنى الكلام هذا.
عِِ
واداسطلص ارو فرق انر والاايي ا 10 وفع نيا عل
طيلساناً أو ثوباً من البياض أو الوشي أى قير أقانة سكي وكزلك 7ن
60 الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلغاه. انظر: لعا العرب» «طلى) .
62 م: الجب. (6) ك لله.
(1) الخز ثوب من صوف وحريرء أو من حرير خالص. انظر: لسان العرب» «خزز».
© م. وكذا.
3 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
تشرق فروا أو قباة أو قميصا. ولو اشترى”"'' مِسْحاً”'' أو بساطاً لم يحنث
ا وي زا وروا و بويا وام
قلنسوة لم يحنث؛ لأن هذا ليس بثوب. ولو اشترى خرقة لا تكون"؟ نصف
ثوب لم يحنث. فإن اشترى أكثر من نصف ثوب حنث؛ لأنه يسمى ثوبا.
ولو اشترى ثوبا صغيراً حنث.
ولو حلف لا يلبس ثوياً ولا نية له كان مثل هذا سواء ا
بعينه فلبس منه طائفة تكون أكثر من نصفه حنث.
وأو جلك يانمى ثرنا يعينه ينطب كياة أركبيها أن بجي تاها
فليسها فإنه يحنث.
ولو حلف لا يلبس ثوب وهو يعني من المَروِي ٠” فلبس من غيره ثوبا
لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى. ا في القضاء فلا يدين» وهو له
لازم عتقأ كان أو طلاقاً.
ولو حلف على قميص لا يلبسه أبداً فجعله قباء فلبسه أو حلف على
قباء لا يلبسه فجعله قميصاً أو جبة محشوة فلبسها ولا نية له حين حلف لم
بيت ابي بي ا ولو كان 7 توف لك بلسي
على حال حنث ظ
وإذا حلف الرجل أن”"' لا يلبس ثوباً مسمى وهو لابسه ولا نية له
فتركه بعد الحلف عليه. ساعة أو يوماً فإنه يحنث؛ لأنه قد لبسه. وإن كان
وق سنو جلان لبها بسنا د يعد | ناونع ل محليت لجا ف ولك
اد عاتب علي 213 بطر اال وار الا ار لض اي لكات باكر
يدين فيما بينه وبين الله تعالى.
() ق: اشتر.
)١( المسح الكساء من الشعر. انظر: لسان العرب» «مسح؛
إفرة م لا تكون. صح ه. (5) ق: من الروي.
(0) ك ق: فأما. (5) ك كان.
0) كك
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في الكسوة
وإذا عل الرخل لأ تلبس فنن غزل فلانة “نيعا ولينست لله نيه
/[القةاظ] فلدين قربا قن عرلعه سفف» لأن لبصن الفول"'* [هكذ
يكون]”2. وإن عنى لبس الغزل”" بعينه قبل أن ينسج ثوباً فإنه لا يحنث إذا
لبسه ثوباً. وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً من غزل فلانة فلبس ثوباً من
غزلها وغزل أخرى فإنه لاا يحنث؛؟ لآن القوت كلة لمين من غزلها إذا
شركتها الأخرى فيه. وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان. وكذلك
لو حلف لا يلبس ثوباً من شرى فلان فاشترى معه آخر لم يحنث. وكل
شىء من هذا يشرك المحلوف عليه آخر فإن الحالف لا يحنث.
وإذا حلف الرجل على ثوب أن لا يلبسه فقطعه قميصاً أو قباء فلبسه
فإنه يحنث؟ لاله :فك لبن 3للك الثوب ولم يغيره هذا ويخرجه من أن يكون
ثوباًء فهو ثوب يَعْدٌ وإن كان مقطعا.
وإذا "عكلك الرسجل لش وليين را بولا نيه له«قلنسس لوي بفنن هده القيات
التى تسميها”*؟ الناس الخز فإنه يحنث؛ لأنه هو خز عند الناس وإن لم يكن
خال])() ظ 0
وإذ لقع الريع 103197 انين توا شريو ولا ثرت برسم واد ليه له
27/0
ال ا حيبت اليمين هاهنا
00 ا ل اي 0
حنث. وإن كان حين حلف لا يلبس حريراً ولا إبريسماً ينوي سَدَى الثوب
ولكققةا و علمه قلسن تنا شذاف أو عله أن لله روت عت
وإذا حلف الرجل لا يلبس قطنا ولا نية له فلبس ثوب قطن فإنه
01 كن لان لحن الخر له
6 من الكافي, ١ظ؛ والمبسوط. 4.
002 م - وإن عنى لبس الغزل. (5) م: تسميه.
(5) تقدم تفسير الخز قريبا. (5) مق الرجل.
0) ك ق: يقع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يحنث. ولو لبس قباء ليس بقطن وهو محشو بقطن لم يحنث. إنما أضع
اليمين هاهنا على ثوب من قطن إلا أن يعنى الحشو. وكذلك لو حلف لا
يلبس"'' ثوباً من كتان فلبس نوبً”” من قطن وكتان لم ؛ يحنث؛ لأنه لم
يلبس ما حلف عليه. ألا ترى أنك تقول: هذا الثوب قطن وكتان» ولا تنسبه
إلى أحدهما دود صاحبه. والخر قد تنسبه إلى الخز دون الابريسم.
.زف ساك الريل 31 بيسن تراب كتان فلبس ثوباً”” من قطن وكتان لم
يق لان اد بس ونا قال. ألا ترى أنه ديسب إلى 144/11
الإبريس رين
وإذا حلف الرجل أن لا يلبس ذلك القطن لقطن بعينه فجعل ذلك
القطن ثوباً ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث إن لبس الثوب؛ لأن
القطن لا يلبس إلا هكذا. ظ
وإذا حلف لا يلبس ثوبا قد سماه بعينه فَائَرّرَ به أو تَرَدّى به أو اشتمل
به فإنه يحنث في أي ذلك ما صنع؛ لأن هذا لبس.
وإذا حلف أن لا يلبس هذا القميص وليست له نية فاتزر به أو تردى
به حنث. وإن قال: : لا ألبس قميصاًء وليست له نية فارتدى به أو اتزر به لم
يحنث. وإنما أضع هذا على أن يلبسه كما يلبس القميص. وعلى هذا معاني
كلام الكام عندناء وأدع القياس فيه. ألا ترى أنه لو قال: ما لبست اليوم
فميهدا : كان نادف وكذلك القباء. أرأيت لو حلف لا يلبس درعاً””' حريراً
فوضعه على عنقه””" كان هذا لابساً له. وقال أبؤ يوسف ومحمد: إذا سمى
21-0 آله السين. (6). ق من كتان فلبس ثوبا.
فر فق: ثوبس.
(5) دِرْع المرأة ما تلبسه فوق القميصء» وعن الحلوائي: هو ما جيبه إلى الصدر. انظر:
المغرب. «درع».
(26) م: على عاتقه.
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في الكسوة 3
لوقي "2 جنا القميض ينه أن نذا القتاففاتزو يه أن لوعف لد
وإذا علقت الرضلن ل ولبين قميضا افلنى الفيفي “لب "5 لو فجان
ا ا ل ل ل
كمال وكذلك الدرع “ا ألا قري أن الرعكر .قن يشترف الكمْيْن للدرع”'
وليس للدرع'"' كُمّان بَعْدُّه وإنما ينسب إلى البدن.
وإذا حلف”' لا يلبس ثوباً فوضعه على عنقه يريد بذلك الحمل لا
زرية! الس الم ملك الأنة. إلذا: يحل : ول : بلي
وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبأ فألبسه إياه رجل وهو مكره لم
يحنث ؟ لأنه لم يلبس إنما اد
وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوباً وهو ينوي ثوباً*' من الثياب خاصة
فلبس غير ذلك فإنه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. ولو حلف رجل بعتق أو
الا ل ل فلن سوفن وت برعا د
الثياب خاصة فلبس غيره فإنه يحنث مِن قبّل أنه لم يسم شيئا. وكذلك لو
سا وهو بنوي ار يعوا ال اجن
6
)١( ق - درعا حريرا فوضعه على عنقه كان هذا لابسا له وقال أبو يوسف ومحمد إذا
سفن ١ دلب :
6 - فلبس قميصا. 69 م - ليس» صح ه.
(5:) ق: الذرع. (4) ق: للذرع.
(5) ق: للذرع. (0) مق: ولو حلف.
(4) م: اللبس. (9) ق وهو ينوي ثوبا.
(١٠)م: لية.
اا كتاب الأصل للإمام الشيباني
دام في ملكه فباعه فلبسه الذي حلف عليه بعد ذلك لم يحنث. وإن لم يكن
له نية فلبسه بعدما باعه فإنه لا يحنث أيضاً في قول أبي حنيفة وأبي
عه ويحنث في قول محمد. وإذا حلف الرجل لا يلبس من ثياب فلان
شيئأ وهو يعني”'' ما عنده فاشترى فلان ثياباً فلبس منها ثوباً فإنه لا يحنث.
ولو اشترى منه ثوب فلبسه لم , يحنث؛ لأنه قد خرج من ملك فلان في قول
أبى حنيفة وأبى يوسف. وكذلك لو اشتراه غيره منه. وكذلك إن وهبه فلان
لمرو وسفيه المرهوب: 40" قن البيية: المقالنت الى حتت روكذ للك ان لبتي نوي
لفلان ولآخر لم يحنث؛ لأنه ليس لفلان كله.
وإذا حلف الرجل لا يكسو فلاناً شيئاً ولا نية له فكساه قلنسوة أو
خفين أو جوربين أو نعلين حنث؛ لأنه مما يكسى.
ولو حلف رجل لا يكسو فلاناً ثوباً فأعطاه دراهم ليشتري بها ثوباً لم
يحنث؛ لأن هذا لم يكسه. إنما وهب له دراهم. ولو أرسل إليه بثوب كسوة
عكك 'لأنن قد كنياة ولو كان حيع معلقك: أن لآ ركميزة ثريا نوس لظلا
بيده إلى يده لم يحنث. 2
وإذا حلف الرجل لا يلبس سلاحاً أبدا ولا نية له فتقلّد سيفاً أو
ا ا د لأنه قال: لا ألبس سلاحاء فلا يحنث
حت اللي 377 كا قال ولو لبس" درع حديد ولم يكن معه غيره حنث؟
لآن هذا قد لبس السلاح. ولو حلف لا يلبس درعاً ولا نية له فلبس درعاً
من حديد أو درع امرأة فأي ذلك ما لبس فإنه يحنث. فإن كان نوى حين
حا را ا وإوككات وى فرع السناء
دون درع” '' الحديد لم يحنث إلا فيها.
0ق بيتوئ!
(5)) اتتكبة القوسن> ألقاها غلن مكيب انظرء التكرت»” #تكن ف
فرة 3 حنى يلبس » صح ه.
62 م: ولبس.
(0) ك ف - درع.
كتاب «الابماد باب الكفارة في الوفاء ة في اليمين
بللاسات الرجل لا بلس قينا ولاائي لد قلسن كزع ايد رخن
امرأة أو < حمين خفين أو نعلين أو قلنسو ة فإنه يحنث في أي ذلك ما لبس؛ لأنه
حلف لا يلبس شيئاء فكل27 /[1/١٠٠و] شيء وقع عليه اسم الشيء واسم
اللي فإله يحنث إذا لبسه وتجب عليه الكفارة.
36 36 4
باب الكفارة في الوفاء في اليمين
وإذا حلف الرجل ليقضين فلاناً ماله رأس الشهر ولا نية له فله الليلة
التي يهل فيها الهلال ويومها ذلك كله. الا'كرئ انك ,تمورل: اليوم” "راس
الشهرء وإنما أَمَلَّ البارحة. وإذا حلف الرجل للرجل ليعطينه حقه صلاة
الظهر فله وقت الظهر كله. ل ا ا ا
الحنثف. وكذلك: إذا غابت: الشمس من اليوم الذق ننه" برا الشهو قبل
أن يعطية فانها معدت ا ان د
تطلع الشتصن' إلى أن قرفي :و إذا جلك اليعظينة مو كذ توكز1"؟ قله ذلك
اليوم كله» فإذا غايت التتهنين: قبل أن يعطيه حنث.
وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له
الطالب أو أبرأه منه قبل الهلال وجاء الهلال وليس عليه شيء فإنه لاا يحنث
في قول أبي حنيفة ومحمدء ويحنث في قول أبي يوسف. وكذلك لو مات
المطلوب وبقي الطالب فإنه لا ؛ يحنت 4 أنه حاف قبن أن تيع "0
انملك الأاترى لاسن |عطاه فنها لل بقن الور الى تعفر كزللكه او تسلف
على هذا بعتق أو طلاق. وكذلك لو أن المطلوب قضى ذلك إلى وكيل
60 م وكل. 22 1 واأسم الشي.
فو - اليوم. 642 م سمأة.
(0) قى من. (1) ك ق: كذا أو كذا.
0) ق: قبل مضي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الطال ير ول بصت
ولو حلف لا يعطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان أو لا يكلمه حتى
يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له ثم كلمه أو أعطاه حقه لم يحنث؛
لأن فلاناً قد مات وانقطع إذنه في الإعطاء”") والكلام. وهذا قول أبي حنيفة
ومحمد. وفيها قول آخر غير هذا: إنه يحنث. وهو قول أبي يوسف: إذا
كلمه أو أعطاه وإن كان فلان”” قد مات قبل أن يأذن له فإنه على يمينه.
وإذا خلفة الرخل: لبأكلن :طكاما هاه هذا أو لبليينة 197 ثويا قل سيفاة
غداً فاحترق ذلك الطعام أو /1/ 6 ظ] ك4 الثوب فبل أن يعجيء غد
واع ييه ووقته خبي. وقال 520 وزفر:
000000
فلاناً ف 0) كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتا فمات المحلوف عليه قبل أن
يفعل أو الحالف فإن الحنث قد وقع على الحالف؛ لأنه لم يفعل ذلك.
ل 00
2 00 وهذا ول 000 وفيها قول ل ا
ذلك علم أو لم يعلم. وهو قول 58 يوسف وزفر.
وإذا حلف ليشرين هذا الماء الذي فى هذا الوق فنظن فإذا ليبس في
الكوز ماء لم يحنث”*". وكذلك لو حلف بالعتق أو بالطلاق على هذا
الأمر؛ لأنه لم يحلف على شيء. ألا ترى أنه لو حلف ليكلمن هذا الرجل
)١( ق + ولم. (؟) م: بالاعطاء.
فو م فلانا. 64 م: وليلبسن.
000( : ق - ذلك. 69 م في »2 صح ه.
3720ع( ق: أو لتقتلن.
0 م - وإذا حلف ليشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز فنظر فإذا ليس ؤ في الكوز ماء لم
يحنث.
كتاب الأيمان باب الكفارة فى الوفاء فى اليمين ظ
زا 1
وأكنان, بيده :إلى وجل :قاذ عو لأ شو اتن معت (فى فول أب سني
ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف وزفر 5 هذا كله.
وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة ولم يوقت لذلك وقتأ فمات
قبل أن يأتيها كان الطلاق يقع على امرآته. فإن كان دخل بها فلها الميراث؛
لأن الطلاق قد وقع عليها قبل الوقت وهو فارّء والعدة عليها أبعد الأجلين:
أربعة أشهر وعشر تستكمل”' فيها ثلاث حِيّض. وإن لم يكن دخل بها فلا
عدة عليها ولا ميراث لها؛ لآنه قد حنث ووقع الطلاق عليها حيث مات
ولم يأت البصرة. وقال أبو يوسف في المسألة الأولى: عليها العدة بالحيض
وليس عليها الشهور. ولو بقي الرجل لم يمت فماتت امرأته كان له الميراث
منها؛ لأن الحنث والطلاق لم يقع عليها بَعْد. ألا ترى أنه يقدر أن يأتي
البصرة. وكذلك لو حلف بعتق عبده أو بيمين غير ذلك فمات قبل أن يقع
وقع الحنث عليه.
ولو حلف بطلاق امرأته ثلاث إن لم تأت امرأته البصرة ولم يوقت
لذلك وقتاً فماتت قبل أن تأتيها”*' وقع عليها الطلاق قبل أن تموت ولا
ميراث للزوج. ولو مات الزوج وبقيت المرأة لم يقع /[9101/1] عليها
الطلاقنوكان: لهنا الميرات؟ لأنيا نه حقدن علي أن تأنى 0 البصرة. وفي
الغستالة الأولى قد ماتت ولم تأت البصرة ة فوقع الحنث ا
وكذلك كل شيء حلف عليه الرجل ليفعلنه ولم يوقت فيه وقتاً فمات
قبل أن يفعله وجب عليه الحنث.
ولو حلف ر بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلاناً وليس له مملوك
يومكل ات | شترى رقيقاً ثم كلم فلاناً لم يقع عليهم العتق؛ لأنه لم يحلف
يوم حلف وهم عنئله. وإن” '' كان له رقيق ثم حلف : ثم باعهم ثم كلم. فلاناً
010( م حنيفة) صح ه. 6 2-6
ف وستكدل: (:) ق: أن يأتيها.
(5) ق: أن يأتي. 5ق قلق
2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وهم ليسوا في ملكه لم يقع عليهم العتق؛ لأنه قد حنث وهم في غير ملكه.
ولو قال* إذا كلمت فلاناً فكل مملوك لي يوم أكلمه حرء ثم اشترى
رقيقا ثم كلمه وهم عنده عتقوا. وكذلك لو قال: .يوم أكلم فلاناً فكل مملوك
ار ظ ظ |
ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه حرء ثم ملك رقيقاً ثم
كلمه لم يعتقوا. ولو ملك رقيقاً بعدما كلمه لم يعتقوا؛ لأنه إنما ملكهم بعد
كلامه. فليس يعتق إلا ما كان في ملكه يوم حلف.
ولو قال: إذا كلمت فلاناً فكل مملوك لي حرء وله رقيق عبيد وإماء
ومكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد له ثم كلمه عتق هؤلاء كلهم غير
المكاتبين:: فإنهة. لا يعمقون»:وإن: قال: :نيت الرجال»دوق التساءه فإنه
يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يصدق في القضاء. ولو قال: لم أعن
المدبر في ذلك. لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء.
ولو لم يكن له نية لم يعتق مكاتبوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومعحملد.
ولو قال: كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلانأء ثم اشترى رقيقاً ثم
كلم فلاناً ثم اشترى آخرين بعد أولئك عتق الأولون الذين اشتراهم قبل كلام
فلان» ولم يعتق الذين اشتراهم بعد كلام فلان. ألا ترى أنه إنما وقع العتق
على الأولين.
وكذلك الطلاق في جميع ما ذكرت في هذه الأيمان فهو في وقوعه
والعكق سنو
وإذا حلف الرجل بعتق عبده إن لم يكلم فلاناً فمات الحالف ولم
يكلمه ولا مال له غير العبد فإن العبد يعتق ويسعى فى ثلثى قيمته؛ لأن
العتق وقع عند الموت. ولو مات المحلوف عليه وبقي الحالف عتق العبد
ولم يسع في شيء. ظ
)000( م - يوم أكلمه حر ثم اشترى رقيقا ثم كلمه وهم عنده عتقوا وكذلك لو قال يوم أكلم
فلانا فكل مملوك لي.
كتاب الأيمان باب الكفارة فى الوفاء فى اليمين 2
زلواقال/53711ظ] رسل لامرانه © أنك-ظالق ثلانا إن كلمت فلانا؛
ثم طلقها واحدة بائنة ثم كلمت فلاناً فإن كلمته وهي في عدتها وقع عليها
ثلاث تطليقات» وإن كلمته بعدما انقضت العدة لم يقع عليها شيء.
وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. إذا حلفت
بطلاقك فأنت طالق» فقد حلف بطلاقها في المرة الثانية» فيقع عليها التطليقة
الأولى.
وإن قال: إذا حلفت بطلاقك فعبدي حرء وقال لعبده: إذا حلفت
بعتقك فامرأتى طالق» فقد حلف بطلاق امرأته وقل وفع العتق على عبله.
وإذا حلف الرجل لا يطلق امرأته ولم يكن له نية فأمر رجلاً فطلقها"'
أو جعل أمرها في يديها فطلقت نفسها أو خلعها أو قال لها: أنت مني
بائن» ينوي الطلاق فهذا طلاق كله يقع به الحنث. فإن كان حين حلف
ينوي أن لا يتكلم بالطلاق بلسانه لا ينوي إلا ذلك فأمر رجلا فطلقها أو
جعل أمرها إليها فطلقت نفسها فإنه لا يقع عليه الحنث فيما بينه وبين الله
تغالن:
31 كلت لجل لأ وو" يندم ذامل وبولا تاحقه أن قال 2 لسر
إن فعلت كذا وكذاء ففعل ذلك فإن العبد يعتق» ويقع الحنث على مولاه؛
لأنه هو أعتقه حيث قال ما قال. وكذلك لو حلف أن لا يطلق امرأته ثم
قال: أنت طالق إن دخلت الدارء فدخلت”" الدار وقع الطلاق عليهاء ووقع
عليه الحنث. ظ ظ
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم حلف بالله أن لا يطلقها ثم
دخلت الدار وقع عليها الطلاق» ولا يقع على زوجها الحنث في القضاء؛
لأنه لم يجعلها طالقا”*' بعدما حلف, إنما جعلها قبل أن يحلف.
ولو حلف لا يبيع عبداً ولا متاعاً ولا نية له فأمر غيره فباعه لم
43:1 فطقي 9) ق: لا عتق.
0 .م:. فدخل. (:) م: طلاقا.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يحنث؛ لأن الذي باعه هو البائع. وكذلك لو حلف لا يشتري متاعاً أو عبداً
فأمر عيره فاشترى له ألا ترى أن الخصم في هذا إذا ونع ييا
ال اليس الآمر من الخصومة 56 شىء. وكذلك إدا أمره فباعه
ولو حلف لا يتزوج امرأة فأمر غيره /1١/7١7و] فزوجه حنث؛ لأنه
قد تزوج. ألا ترى أنك تقول: تزوج فلان» للزوج» ولا تستطيع أن
0 ذلك إلى الذي حاطب عله رك 0 ل" اشترى فلان
لفلان متاعا أو عبداً أو باع فلان لفلان عبداً أو متاعاً.
وإذا حلف الرجل لا يشتري عبداً وهو ينوي أن لا يأمر غيره فيشتري
له فأمر عيره فاشترى له حلث »؛ لأنه قد نوى ذلك. وكذلك إذا 0 لا
يبيع وهو ينوي أن ل نأمر: عيره فأمر ا فباع فإنه يحنث؛ لآنه قل نوى
ذلك
وإذا قال الرجل: كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً إن كلم
فلانأء فكلم فلاناً وقد تزوج امرأة قبل كلامه بعد الحلف وامرأة”" بعد
كلامه فإن الطلاق”” يقع عليهما جميعاً» ويقع على كل شيء تزوج منذ
حلف إلى أن تمضي هذه المدة. ولو كان قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة
أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق ثلاثاًء فتزوج امرأة بعد اليمين ثم كلمه
لم يقع عليها الطلاق. وإن تزوج امرأة"' بعد الكلام إلى ثلاثين سنة وقع
عليها الطلاق. وهذا مخالف للباب الأول» إنما يقع يمينه بعد الكلام,
والباب الأول يقع يمينه على ما تزوج منذ'''' حلف إلى ثلاثين سنة بعد
(©) م: خطب عليه زوجه؛ ق + عليه زوجه.
69 ف 5 فأمر غيره. 1/0( م: وامره.
(4) ق: الطلا. 609 م - امرأة.
كتاب الأيمان باب الكفارة ذ في الوفاء ذ في اليمين
الكلام وقبل”'"' .
ولو قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاء كان كما
قال» ولا يقع على ما تزوج قبل كلامه. وإن كان قدم الحلف ثم كلم فلاناً
وقع الطلاق. ولو تزوج قبل الكلام لم يقع الطلاق. 20
وكذلك العتاق فى هذا كله.
وكل امرأة تزوجها قبل الحلف في جميع ذلك لم يقع عليها شيء.
إنما يقع''' على ما يتزوج” '' بعد كلامه إذا بدأ فقال: إن كلمت فلاناً.
ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناً» فتزوج بعد
الجمدة والكلام حنث». ولا فحت هيما سوى دلك:
وإذا وفع الشدت الى امرأة فتزوجها رفخ غيره ودخل بها ثم فارفها
والقضت د ل الحالف لم يحنث فيها مرة ارو ددجم
عليها الطلاق.
سحا ا ل مي عا 70
باو أ يح ا و يشترى لفلان شيئاأ فأمره آخر
فشوق له والآمر ينوي أنه لفلان المحلوف عليه فإن الحالف لا يحنث؛
6 ا إنما اشتراه للذي أمره. وكذلك إن باع للد ام
وكذلك إن باع لنفسه أو ا: تقرف للفيسة:
وإذا حلف الرجل لا ية* يشتري عبداً بعينه فاشتراه هو وآخر" ذلك العبد
60 م وقيل.
انرق ها وروي " (5) م: الا
(0) وى لانف
0
030 م + وكذلك إن باع للذي أمره ؛ ق - وكذلك إن باع للذي أمره.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإنه لا د ف لد نه لم يشتره كلهء إنما اشترى نصفه.
وإذا حلف رجل لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث؛
لأن الصدقة غير الهبة. ألا ترى أنه لا يرجع في الصدقة. ولو حلف لا يهب
له فوهب له هبة ولم يدفعها إليه ولم يقبض فإن الحالف يحنثء. إلا أن
يكون نوى حين حلف هبة مقبوضة فلا يحنث حتى تكون هبة''' مقبوضة.
ولو حلف لا يهب له هبة فوهب له هبة غير مقسومة وليست له نية حنث؛
لذن عدر ذلك ل شوو فرع و فقيها أن كله اخلى :وقشكه أن أعطاه
عطية فقبضها حنث» وكان هذا كله هبة. ولو وهب له شيئا فأرسل به مع
ثُ
غيره حنث.
وإذا حلف الرجل ليضربن مملوكه فلاناً أو حلف لا يضربه فأمر غيره
فضربه ولم يكن له نية أن يضربه بيده ولا يأمر به فإنه قد ضربه حيث”” أمر
به. ألا ترى أن رجلا لو خلف ليخيطن هذا الثوت فأمر به قبشيط» أو ليبتين
هن" اننا افأمر بها فتك تب كان ولو ن !"2 يميق إلا أن يكن عند
ليقعلن ذلك بيه آلا تر انه .يقول: قد بنيت داري» ولم يبنها هوء إنما
بناها غيره.
ار ات ل ميا ل
للعلة:"> ستول اخير "1 موت 6تون انان كان كاد لذ سن يهان
قول: قد فعلتُ كذا وكذا'”“». فذلك إنما فعله غيره» فهذا لا يقع اليمين إلا
أن يفعله هو بنفسه.
وإذا حلف ليضربن عبده فأمر به فضرب فقد بر. ولرمحاي د يصون
لعي يجرب د ناح ركو لاقي ديك
019 لكت دهة. ل ا
(5) م: إذا أمره. (5) م: فعله.
070/0( م قد.
(4) م- فإذا كان عملا لا يحسن به أن يقول قد فعلت كذا وكذا.
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في الخدمة
لو علق فلات على يل جني 11 يدل لبجل نتن ياه يذه
ولا يشبه العبد في هذا الحر.
ردنك نظا لم ملك 1 بتري خا ول 113 له الام ب اعون
حنث. ألا ترى أنك تقول: ضرب الأمير اليوم فلانأء وضرب القاضي اليوم
فلاناً حداً. ولو كان نوى حين حلف أن يضربه بيده لم يحنث حتى يضربه
بيذه»ء وهو يدين في القضاء 00
9 3 29
ا ين
]]١[/ باب الكفارة فى اليمين في الخدمة
ب«الاسسسحيي ب ات ل ا 00ت
فجعلت الخادم تخدمه من غير أن يأمرها حنلث؟ لآنه قل استخدمها إدا كانت
تخدمه على حالها''' التي كانت عليه حين حلف.
ولو حلف على خادم لا يملكها أن لا يستخدمها فخدمته بغير أمره لم
يحنث ؟ لآن خادمه ف هذا وخادم غعيره مختلف ؟ لأن خادمه إنما وضعه 7
بيته لخدمتهء فإذا تركه على ذلك الآأمر يخدمه فهو خادمه. وخادم غيره إذا
ل يأمره 6 بالخدمة لم يحنث.
ولو او 5 لا تخدمنى فلانة فخلمته بأمره أو بغير أمره خادمه
كانت أو خادم غيره فإنه يحنث. وكل شيء من عمل بيته فإنه حدمته.
وإذا حلف الرجل لا أستخدم خادماً لفلان ولا نية له فسألها وَضوء أو
قرلا كان فد الشحويها وس الى نه ظ
وكذلك لو | شنا إليها أو ا إليها بمخدمته فخلمته.
)١( م + والله أعلم. (0) م + على حالها.
فر ق - لم. (4:) م هو.
)6 م - رجل. 030 م وأومى.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو حلف لا يستعين بخادم لفلان فأشار إليها بوَضوء أو بشراب أو
أوم”'' إليها أو سألها ذلك بكلام ولم يكن له نية حين حلف كان قد استعان
بها ووجب عليه الحنث أعانته أو لم تعنه» إلا أن يكون نوى حين حلف أن
ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان ولا نية له فاشترى من فلان خادما
فخدمته”'' لم يحنث. ولو باع فلان الحالف من فلان المحلوف عليه خادماً
فخدمت” " الحالف بعد البيع حنث. إنما يقع اليمين في هذا على الحال التي
تكون عليها الخادم يوم تخدم. فإن كانت لفلان المحلوف عليه يوم تخدم
الحالف فإنه يحنث. وإن كانت”*' لغير المحلوف عليه يوم تخده”*' الحالف
فإنه لاا يحنث.
وإذا كان الحالف على مائدة مع قوم يطعمون وخادم المحلوف عليه
تقوم عليهم في طعامهم وشرابهم كان الحالف قد حنث؛ لأنها حيث”2
خدمت القوم وهو فيهم فقد خدمته. ولو كان حين حلف لا يستخدم خادما
لفلان فقامت عليهم في هذه المنزلة ولم يستخدمها هو ولم يسألها شيئا لم
يحنث. وقوله: لا تخدمني», ولا أستخدمهاء مختلف.
ولو حلف أن لا تخدمني /1١/7١7ظ] خادم فلان هذه بعينها وهو
يعني ما دامت لفلان فباعها فخدمته لم يحنث. وإن لم تكن له نية حين
حلف فخدمته بعدما باعها فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة. وهو قول أبي
يوسف » ويحنث في قول 00 الأاتافم أنه لو قال: لا يخدمنى فلان
مولى فلانة» فخدمه المولى بعدما باع الجارية أو حلف لا تخدمني فلانة
امرأة فلان فخدمته بعدما طلقها ثلاثا وقع عليه الحنث.
)000 م: او اما. (؟) ق: فخلمه.
فر م: فبخلمته. 00 جميع النسخ : وإن كان. والتصحيح من ط.
)0( م: تخد؛ ق: يخدم. 0) ق: حنث.
69 فق - محمد.
كتاب الأيمان باب اليمين في الركوب 222
جب 0707777707اا7 0ر0 5 7ت
لم حت لأن الخافم لسيف لان كلها بوكد لك اللو كان فبها نص الغير.. .
فلآن: قليلا كان أو كثيرا فإنة: لأ هفك" إذا اشدكة: وكدلك لو ةقال: :كل
مملوك لي أستخدمه فهو حرء وليس له إلا رقيق بينه وبين آخرء فاستخدم
واحداً منهم لم يحنث ولم يدخل عليه عتق. ولو قال: كل مملوك لي حرء
لا يعتق أحد منهم؛ لأنه ليس له مملوك تام.
وإذا حلف الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا
جارية فإنه يحنث في أي ذلك خدمه؛ لأن كل واحد منهما خادم. والصغيرة
التي تخدمهم والكبيرة سواء في ذلك كله" .
0 9 89
نا قن ب
باب اليمين في الركوب
وإذا حلف”" الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرساً أو
حماراً أو بغلا أو برذوناً فإنه يحنث. وكذلك إذا ركب غير ما سميت لك
من الدواب في القياس» ولكني أدع القياس في ذلك. فإذا ركب غير ما
سميت لك من الدواب لم يحنث. ولو ركب بعيراً أو بختية لم يحنث. إنما
أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن يكون نوى ذلك.
وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وهو يعني الخيل فركب حماراً لم
يحنث. وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق ذدَينْتَه فيما بينه وبين الله تعالى.
ولا أدينه في القضاء.
0 ون سات أن لو كيه افونيا فيه كرد ونا اميد أن
لا يركب برذوناً فركب فرساً لم يحنث. ظ
ولو حلف أن"' لا يركب شيئاً من الخيل فركب برؤوناً أو فرسا فإنه
0
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يحنث؛ لأن اسم الخيل يجمعها"'"'. والبراذين لا يجمعها''“. والفرس لا
إفة
5 5 20 1 4
ولو حلف أن لا يركب وهو ينوي الحمر” ولم يسم دابة ولا غير
ذلك لو تكن *" تيته هذه بشيء. وإن ركب بغلا حنث أو فرسا؛ لأنه لم
يقل: لا أركب دابةء إنما قال: لا أركب» وهذا لا يكون فيه نية.
ولو .فلت أن ل يرك :دانة وو واكي فيكف مان تخالة استاعة وافقا
أو سائرأ حنث؛ لأنه راكب بعد يمينه. فإن نزل حين حلف لم يحنث.
ولو حلف لا يركب دابة فحمله إنسان على دابة وهو كاره لم يحنث؛
لأنه لم يركب» إنما حُمِل عليها. وإن كان هو أذن في نفسه أو أمر بذلك
ولو حلف أن عن قن دابة فراكبَ) دابة بسرج أو ين أو عرياناً
ولو ا أن لا يركب دابة لفلان اركب دابة لعبده لم يحنث إذا
5 0 ل نية حين 1 . فإن 0 وق ل 3 1 22920
أن لا ارا لمفلان فدخل داراً لعبذه. وكذلك لو حلف أن لا يستحدم
خادماً لفلان فاستخدم ادف لعبده» وسواء 0 كان عبداً لبشين" عليه كين
أو عليه دين وهذا قول أبى حنيفة وأبي يوسفف. و ١ فول احن: إنه
يضف إذ١ قعل كتين مد .هذا 4 الآ اك مال العيلم قهى : اسمن وه 93107
210 فق: يجمعهما. 62 لكوت والموادية ل يجمعهاء ضع .
(*) م- والفرس لا يجمعها. (:) م: الخمر.
(5) ق: لم يكن.
(5) الإكاف ما يوضع على الحمار للركوب عليه. انظر: المغرب» «أكف)».
(0) ق - حلف. (4) ق: لم تكن.
(9) قى - وكذلك. رام اق وول مكلت
()م - إن. (0)م: ففيها.
(١)ق - قول.
كتاب الأيمان باب اليمين في الركوب 22
محمد. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد
خلمة عمد أن سك دان أو اليو ”37 توي لقلا ليوو "توا لمكاتهه بوذا
حلف الرجلن ا يركب دابة لفلان فرك ا لآم ولده أو لمدبره فهذا
والعبد سواء. القول فى هذا مثل القول فى العبد.
وإذا حلف الرجل لا يركب مركباً ولا ينوي شيئأ فركب في سفينة أو
في مَخْمِل”؟' أو دابة بِسَرْجٍ أو بإكاف أو رحَالّة””' فإنه يحنث. وليس من هذا
شيء إلا وهو ' مركب. [
11 ]بوذا لت : انسل 1 لا برعي ونه القالة يحينها داكت
بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث؛ لأن ولدها غير ما حلف عليه.
منه شيئاً فركب فإنه يحنث؛ لأنه'* ذلك السَّرْج بعينه. ولو بَدَل السَّرْجّ بعينه
وترك اللّبْد والصّمّة”؟ ثم ركب به لم يحنث.
وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم
يعنك 41 زأنيا: اسيك له كلها
قيضا
)١( ق: وليس. (؟) ق: فليس.
(9) ق - دابة.
62 م: في محل. والمحمل هو الهودج. وقد تقدم.
(5) الرّحَالّة أكبر من السَّرْجَ وتغشى بالجلود وتكون للخيل والنجائب من الإبل. انظر :
لسان العرب. «رحل).
(5) ك: إلا هو.
(20) ق + الرحلف.
(0) م: لأن.
(9) ك والصفة؛ ق + مفلسا كان أو مليا. واللبد هو ما يوضع تحت السرج. وقد تقدم.
أما ضّمَة السَّرْجَ فهو ما عشي به بين مقدمه ومؤخره. انظر: المغرب» «صفف».
(١1)م- لم يحنث.
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا حلف الرجل بالله ما له مال ولا نية له وليس له مال إلا دين
على رجل مفلسا"'' كان أو مليئاً؟"' فإنه لا يحنث. وكذلك لو كان رجلا قد
غصبه ماله فاستهلكه فأقر له به أو جحده وهو قائم بعينه فهو سواء. وإن كان
له مال عند عبده فعرفه فإنه يحنث. وكذلك لو كان عنده فضة أو ذهب قليلا
كان أو كثيراً..وإن لم يكن عتده مال ولا نية له إلا الذي الذي ذكرت لك
وحلف حين حلف وهو ينوي الدين فإنه يحنث. وإن لم يكن له دين ولا
عين وله عروض من حيوان أو غير ذلك فحلف بالله ما له من مال ولا نية
له فإنه لا”' يحنث. ظ ظ ظ
وإنما اليمين في هذا على الدنانير والدراهم» ويقع على الذهب
والفضة وعلى كل مال غير ذلك للتجارة» وما كان تجب فيه الزكاة من
الإبل والغنم والبقر. ولو كان حنطة أو شبه ذلك للتجارة كان هذا كله مالأء
وكان يحنث في يمينه.
وإن كان حين حلف نوى الذهب والفضة خاصة لم يحنث فيما بينه
وبين الله تعالى» ولا يدين فى القضاء.
وإذا لفت لجل بالف هنا الى امو سان نفدي الف نمال رولك ايت انال
وعلى بدو دين أن لبن علية وين نفزتة. لأ بسخقك : إلا أن يتوق لكان وهو
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفيها قول آخر: إنه يحنث. وهو قول محمد.
وكذلك العدين وام الولده :قاما المكاتبه والعند بسع فى :تمنن انلق ورد
ككون تعاله هال السيك.
اذا كلق ات فلاناً إذا الخذين رعق للدي تك لكل
و 000 ِ
)١ ق: مفلس. () ق: أو ملي.
(5) :الا (:) مق: ولا.
كتاب الأيمان باب الأوقات في اليمين 25
كله''' إلى آخر الوقت» ولكن”" ليعطيه قبل أن يخرج الوقت» فإن خرج
الوقت قبل أن يقضيه حنث. وكذلك إذا حلف ليعطينه رأس الشهر فله الليلة
التي أهل فيها الهلال ويومه كله. فإن غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث.
وإذا حلف ليعطينه طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع
الشمس أو عند صلاة الظهر فهذا كله والاوك سواء. وكذلك ليعطينه حين
وإذ سحلت لمعيه 5 تين ههه رزلا ننه لو وقد" '؟ معلقه نت وك
الشهر فإن ذلك الشهر الذي حلف فيه فى يمينه» فينبغى له أن يعطيه في كل
شهر قبل أن يخرج درهماً. وكذلك إذا حلف ليعطينه في كل شهر أو في كل
ةا أو كرالفه إن كان فى "اشر اليف أ مقن اشر اله
ولق آن بعاد كان عليه وين تعوما يعطيها!"؟ فى تساك كل اهدر
0 يعطيه متى م01 شاء فبيق :ولا" يحنت
وإذا حلف ليعطينه عاجلاً ولا : ك1
فإن مضى شهر حنث. ظ
وإذا حلف ليعطينه في أول الشهر الداخل ولا نية له فله أن يعطيه فيما
بينه وبين أن يمضى أقل من النصف,. فإذا أعطاه فى ذلك برء وإن مضى
النصف قبل أن يعطيه حنث.
وإذا حلف الرجل أن لا يعطى فلاناً ما له عليه حيئاً ولا زماناً وليست
)١( م- كله. ظ (؟) ق: لكن.
(6) ك وقد». صح ه.
(4) ك ق ط: ليعطينه كل شهر أراكل سح و1 يشمن زبادة في ١ اموتين حيتي ل كود
تكرارا لا فاتدة له. وانظر: المبسوط. .١0/4 ظ 0
(05) ق: يعطها. (5) ك _ما.
(0) ق- له.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
له نية فأعطاه بره اجر فاته ويحقك الصية عتدنا والزمان سشفة اشهر:
بلغنا عن ابن عباس ” ا ل ا 0 » فقال:
يفول" الله تعالى في كتابه : توق حكليا كلها كلَّ مين بِإِذْنٍ رَيه2"74. فجعله
فكة أشهير 0 والدهر في قول عقوت محمد سعة أشين: ا يوقت
/[٠ظ] أبو حنيفة فى الدهر شيئاً. وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهرء
ولم نيوقك يفيه كينا وكد لف لو مخلت أن1 الا بركلم تلا عي افون بيقة أشهر
إن لم يكن له نية. وإن نوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فهو ما نوى.
وكذلك لو حلف أن لا يكلمه دهرا.
وكذلك لو حلف أن لا يكلمه الأيام ولا نية له فإنه يترك كلامه عشرة
أيام ؛ لأنها هي أيام » ولا يكون أكثر منها أياماً. ألا ترى أنك إذا نسبتها إلى
أكثر مره غشرة قلت كذا كنذا يوماء وقال: أبو يوسف ومحمد: الأيام سبعة
أيام. ظ
وإذا حلف أن لا يكلمه أياماأ وهو ينوي ثلاثة أيام فهو كما نوى. وإن
لم تكن””' له نية فهو آخر ما يكون منه عشرة أيام. وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن لم يكن له نية فهو ثلاثة أيام» إلا أن ينوي
أكثر من ذلك فهو كما نوى.
وإذا حلف ليعطينه غداً في أول النهار ولا نية له كان موسعاً عليه أن
يعكلية يما بيع ونين قضت التهار فإذ التصت التهان فين أذ يعطه يت
وإذا حلف الرجل ليعطيئه مع حل المال أو حين يخل المال أو عند
اي ا ا ا ل ا فإن أخره
أكثر من ذلك حنث.
010( م: عن بن عباس. ف م - يقول» صح ه.
() سورة إبراهيم» .590/١5
(4) عن ابن عباس أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم أخاه حيناء قال: الحين ستة
أشهرء ثم ذكر النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهر. انظر: تفسير الطبري.
٠8/1 .
(5) ى: لم يكن.
كتاب الأيمان باب الأوقات فى اليمين ظ
و]ذ © جلك :ل كانه عضو يأقن لدنفاكن قمزالف فاون فتن انراد له
أن يعطة فإن لا يندق"''" فى قول أبى .حتيفة ومين ؛: لأن,قلانا إذنه قد
انقطع. ويحنث في قول أبي و م كان حياً فأذن له وهو لا يسمع
بالإذن ولا يعلم فأعطاه حنث؛ لأن الإذن لا يكون إلا بمحضر”*' منه حيث
يعلم بذلك. ألا ترى أنه لو قال: لا أعطيه حتى يأذن لي فلان» لم يكن له
أن يعطيه حتى يأذن له معاينة أو يرسل إليه به» وهذا قول أبي حنيفة
ومحمد. وقال أبو يوسف: إذ'* أذن له حيث لا يعلم ولا يسمع و اذناة
فأما إذا مات فلان قبل أن يأذن له فليس له أن يعطيه»ء فإن أعطاه حنث.
وإذا حلف الرجل لا يضرب عبده أبدأً ييل بيذه أو
1
فهو
ضرب». وهو حانث؛ لان ما وصل ال القلب من وجع فهو ضرب. ولو
حلف ليضربنه ففعل به من هذا شيئاً”" كان قد بر وكان هذا ضربا.
قرصه أو /1[1/١٠و] خنقه أو مد شعره أو عضه فأي هذا ما صنع”"
وذ ملع الرصدل التشعوون غينةة ماكة بوط بول نه له فقوريه اكه
سوط وخفف فإنه يبر؛ لأنه مائة سوط. ولو جمعها جماعة ثم ضربه بها""
لويين؟ لانه لم يضربه مائة سوط""''' لأنها لم تقع به جميعاً. ولو ضربه
سوطاً واحداً له شعبتان خمسين سوط كل سوط منها تقع"''' الشعبتان به
جميعاً كان قد بر. وكذلك لو جمع سوطين فضربه بهما جميعاً وهما يقعان
به جميعاً بر. ولو ضربه'"'' مائة سوط" فوق الثياب بر.
)د دق ولو ظ 6ق لود
(9).“كداق: :ولو ظ (4:) م: لمحضر.
(5) م- إذا. ظ
(5) وجأ أي ضرب بيده أو بالسكين. انظر: لسان العرب». «وجأ».
0) ق + به. (6) ق: شي.
(9) م بها. ظ (١٠)ق: سرط.
(١١)ك: يقع به. (١)ق: ضرب.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو حلف ليضربنه ولم يسم شيئاً فبأي شيء ضربه به من يد أو رجل
اف سوط أو غير ذلك فإنة بيو
ولو حلف ليضربنه قبل كل اليل تجات ابوجل تدز اليل لبر مت د ره
قد'' بقي من الوقت شيء. ولو حلف ليضربنه غداً فمات العبد قبل غد لم
ل ل
ولو حلف أن يضربه فأمر به فضرب بر؛ لأن الرجل قد يقول:
ضربت غلامي» وإنما أمر به فضرب. ويقول: قد ضرب اليوم الأمير رجلاء
وإنما أمر به فضرب. ويقول: قد ضرب القاضي اليوم رجلاًء وإنما أمر به
ولو حلف لا يضربه ولا نية له فأمر به فضرب كان قد حنث» وكانت
عليه الكفارة. إلا أن يكون عنى حين حلف أن يضربه: بيدة». فلا يخنث إذا
كان على ذلك.
وكل شيء”' فعل من خياطة أو صياغة؟ أو عمل شبه ذلك حلف
عليه الرجل أن لا يفعله فأمر به ففعل فإنه يحنث؛ لأنه بمنزلة فعله إلا أن
يكون نوى في يمينه أن يفعله بنفسه. فإن حلف على ذلك /1١/7١٠ظ] فأمر
به غيره ففعله لم يحنث.
35 3
(1) م قد.
(0) م + ولو حلف ليضربنه غدا فمات العبد قبل غد ا ل الا
وفت شيء.
شه ك - شيء»ء صم هب
كتاب الأيمان باب البشارة
وإذا علق الرجل أى+علفاق: بغر .ركذا وركذا فيو ره فشرة واحد
ذلك ترهاء الح هر #الارل حدره وله يسدق الغاتى» أن الأزل هي
البشير. ولو بشروه معا جميعاً عتقوا. ا ل ا
بالشارة فقال: إن علذمك سي له "'' يكذا وكذ]:“فإن العيد يكق؟ الأنة فد
شر انأ تر إزري ا تزان”1" منالى تي كتابه : قشَّرْيَهُ بعلم 94 وإنما
أرضل إلنه ا بذلق "وقوه ساق : ور ان قرو عمو وه 814 افوقه يضاره:
وكذلك لو كتب إليه كتاباً. وإن كان حين حلف نوى أن يشافهه مشافهة أو
يكلمه به كلاماً لم يعتق.
وإذا حلف الرجل فقال: أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا أو أعلمني
بكذا وكذا فهو حرء ل ا
برسول قال: إن فلاناً يقول لك كذا 0 فإن الغلام يعتق ؛ لآن هذا خبر.
فإن 'اجخيرة بعك ذلف م آخر عتق؛ لأنه قال: أي غلام لي أخبرني فهو
ما و ا ار
بكلام مشافهة لم يعتق أحد منهم إلا أن يخبروه بكلام مشافهة بذلك الخبر.
وإذا قال: أي غلماني حدثني» فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم.
وإذا حلف الرجل للرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنه”*' به ثم علم
)١( م: بشرك.
(0) ق: قول الله. . <
(*) سورة الصافات. .٠١١/7 وكان في جميع النسخ وط: #أوَيشَرُوهُ بعلم عو »#. وهي
من سورة الذاريات» .518/0١ ولكن المناسب للمسألة المذكورة في المتن هو الاآية
التي أثبتناها في المتن. ولعل التغيير حدث من الناسخين. وقد أورد الحاكم الاية التي
أثبتناها فى المتن» انظرة الكافي 177/1
50 عسو اهران 5 :: ظ
(5) جميع النسخ وط: ليخبرنك. وعبارة الحاكم: وإذا حلف لإن علم بمكان فلان ليخبرنه
ظ ثم علما به جميعاً فلا بد من أن يخبره. انظر: الكافي: ١/177١و.
28> ظ كتاب الأصل للومام الشيباني
به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه قد حلف
له”'؟ على ذلك.
وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك
كنات أ أرمنل. التدريذلك رسنلا ققال: إن افلانا يخيرك بكذا وكذاء. كان
قل برء وكان هذا 00 ظ
36 35 4
باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل
فى ذلك الليل وغيره
ولو حلف الرجل فقال”'': يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حرء ولا نية له
ففعل ذلك ليلا /[1/1١7و] عتق غلامه. وإنما يقع هذا على إذا فعلت كذا
وكذا. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: ##ومن وِولْهِمْ يمي
ديرم" فمن ولاهم الدبر بالليل والنهار فهو سواء.
وإذا قال: يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حرء وهو ينوي النهار دون
الليل ففعل ذلك ليلا فإنه لا يحنث»ء ويدين فى القضاء.
وإذا قال: ليلة أفعل كذا وكذا فعبدي حرء ففعل ذلك نهاراً لم يعتق
عبده. ظ ظ
ولو حلف رجل لا يبيت”*' في مكان كذا وكذا فأقام في ذلك المكان
ليلة حتى أصبح ولم ينم حنث؛ لأن البيتوتة هو المكث فيهاء إلا أن يعني
: )26 28 3 ]او 5 0 ٠ ا : . 9
النوم ١ وإذا أقام في ذلك المكان حتى يذهب أكثر من نصف الليل ثم
خرج منه حنث. ولو أقام إلى أقل من نصف الليل ثم خرج لم يحنث.
)١( م-له. (0) ق + أي.
09 :سوزة الأنقال:/ ١ . جح
(4) م: اليوم.
كتاب الأيمان باب الكفارة في اليمين في الكفالة
وإذا حلف الرجل"' لا يظله ظل بيت ولا نية له فدخل ظل بيت
حنث. ولو قام في ظله خارجاً لم يحنث إلا أن ينوي ذلك.
بارج اي 0 من" النهار
النهار. با" أن م سار ل يفطل بين فدخل حنث. وهذا
قول أبي يوسف الأول. ثم رجع فقال بعد ذلك: إذا دخل ساعة حنث.
ليها تكميها: لدي بويا وو مياه دسي
الجسد إنما هو 0 للرجلين؛ جا 0 0 0
لم يحنث.
2 36
باب الكفارة في اليمين في الكفالة
ذا حلف”" الرجل لا يكفل بكفالة فكفل بنفس رجل عبد أو حر
فقفدل حنلث. وكذلك لو كفل بثوب أو دابه. وكذلك لو كفل بمال أف متها
أدركه من دَرَكْ في دار اشتراها حنث. وكل شيء من هذا كفل به فهو كفالة.
ْ ولو حلف أن لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث؟؛
لأنه لم يكفل عنه بشيء» والكفالة'' عنه ليست كالكفالة به.
وإذا حلف الرجل د لا يكفل عن فللان بشىء فأمره فلان فاشترى
00( ق: رجل. 6 م ومن.
فر م: اولا. 620 ق: يقع.
0( فق : الآخر. | 69 م: واحلف.
(0) م: والكفارة. )م م أن
كتاب الأصل للإمام الشيباني
له ثوب لم يحنث؛ لأن هذا ليس بكفالة /[1/1١٠ظ] وإن كانت الدراهم
على المشتري.
وإذا حلف الرجل لا يكفل عن فلان بشيء ولا يضمن عن فلان شيئاً
فهم0(١) سواء: الكفالة"'' والضمان. ولو أمره فلان أن يكفل عن رجل آخر
أو يضمن عن رجل آخر ففعل ذلك لم يحنث. ولو كانت الدراهم على فلان
الل عر يت سرع دي سياد لأنه لم
يكفل عن فلان بعينه.
الو حلف لا يكفل عن فلان فكفل لخيره والدراهم التي كفل بها
أصلها لفلان لم د محا رع وح او اا
وكذلك لو كفل لعبده أو لأبيه”؟2 أ أو لبعض أهله فكفل بها له“ لم يحنث
ولو كفل لفلان الذي حلف عليه بدراهم أصلها لغيره حنث.
ولو حلف أن لا يكفل لفلان فضمن عنه حنثء إلا أن يكون عنى
حين حلف اسم كفالة. فإن كان عنى أن لا أكفل ولكن أضمن فإنه يسعه
فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء لا يسعه. وإن لم تكن”" له نية فهما
را ظ
ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فأحال فلان عليه بمال له عليه لم
يحنث إذا لم يكن للمحتال دين له عليه؛ لأن هذا ليس بكفالة. ألا ترى إنما
أحال عليه بشيء هو له عليه. وإنما هو وكيل الذي أحاله عليه. ولو قال:
الوا انان القوي الا يحنث؛ لأنه لم يكفل عن فلان» إنما
ضبن 7 ل الااقرى: ناهذا المحفال إتما هو :كي درت
العال 55 .ولق كان لهذا المحتال له هال على لذ أجالة :فاجتال به هلين
)21 م: فيما. 68 م6 الكفارة.
(0) ق: أصلهما. - (4) م: أو لا نية له.
(4) م له. ظ (3) ك ق: لم يكن.
100 كفا 090 جم وكين له بواتهال:
كتاب الأيمان باب الكفارات في اليمين في الكلام
الحالف أو ضمنه الحالف له وعلى الحالف مال للذي ةا
لأن هذا كفيل.
36 986
باب الكفارات في اليمين في الكلام
وإذا حلف الرجل لا يتكلم اليوم ولا نية له ثم صلى لم يحنث؛ لأن
هذا ليس بكلام. ولو قرأ القرآن في غير صلاة أو سبح أو هلل أو كبر أو
حورل :الله تعالى كان قد تكلم وحنث» ووعديكق7 17 ليه الكفارة: وكذلك لو
؟. 250
انه
8
ثُ
ولو حلف لا يتكلم اليوم فتكلم بالفارسية أو بالنبطية أو بالسندية أو
بالزنجية أو بأي لسان كان سوى منطقه العربية حنث؛ لأنه كلام.
وكذلك لو حلف لا يكلم فلاناً فناداه '' من بعيد من حيث يسمع مثله
صوته أو كان نائماً /[١/8١١7و] فناداه أو أيقظه”*؟ حنث. ولو مر على قوم
فسلم عليهم وهو فيهم حنثء إلا أن لا ينوي الرجل فيهم وهو ينوي غيره.
وإن ناداه'”* وهو حيث لا يسمع الصوت لم يحنث». وليس هذا بكلام. ولو
كتب إليه أو أرسل إليه رسولاً لم يحنث. ولو أشار إليه بإشارة أو أوما إليه
إيماء لم يحنث؛ لأن هذا ليس بكلام.
وقال :محمد د برحل تانةواةلا أكلئ كولاك» وله مرلياة مولن
أعلى ومولى أسفل ولا نية له» قال: أيهما كلم حنث.
قال محمد: وإذا قال الرجل: لا أكلم جدكء. وله جدان من قبل أمه
ومن قبل أبيه ولا نية له» قال: أيهما كلم حنث.
)01( م: ووجب. (؟) ق 0
فر م6 فباداه. 62 م او يقظه.
)6( م. وان بادأه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الكفارة فى اليمين في لزوم الغريم
وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما له عليه وله عليه
شيء فلزمه ثم إن الغريم فر منه لم يحنث؛ لأن الحالف لم يفارقه» وإنما
فارقه المطلوب. وكذلك لو أن المطلوب كابره مكابرة حتى انفلت”"2 منه
ولو أن المطلوب أحاله على رجل بالمال أو أبرأه الطالب منه ثم فارقه لم
يحنث؛ لأنه فارقه ولا شيء عليه. ولو أن 4 وى طن المكتال هاه
فرجع الطالب على المطلوب بالمال لم يحنث”' '؛ لآنه قد كان وقت يومئذ
وقتاً. وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وقال ابن توف يحنث إن فارقه قبل
أن يستوفى منه. رلوك عله وي بالمال ولكنه أعطاه إياه فوجد فيها
درهماً زَيْفَاُ أو أكثر من ذلك بعدما فارقه لم يحنث؛ مِن قَبَلٍ أن الدراهم
الزيوف فضة. ولو كان في الدراهم دراهم اي
كانت فضة لم يحنث. وإن كان من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه
قد فارقه وليس "عليه اسه ولو أعطاه الدراهم وفارقه وجاء رجل
فاستحقها فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم ب ب 1 لي
فارقه يوم فارقه على وفاء. بمخصويت بالمال عبداً وقبضه وفارقه ثم
كحو الع 0 5 5-0
وجدها بعدما فارقه فإن
ولو حلف المطلوب لأعطينك حقك عاجلاً /[/ظ] وهو يعني
فى انفسة وفنا كان الآمر: .على .ما توق :وإن: كان اسلة: لأن الدنيا كلها قليل
عاجل. فإن لم يكن له نية فإني أستحسن في ذلك أن يكون أقل من شهر
)001 م: حتى انقلب. ظ () ق: ثوى. ظ
فر : لم يحنث» مع ه. ظ
٠) الستوق 'بالفتح أردأ من البَهُرَّجء وعن الكرخي: الب وق عندهم ما كان الصفر
أوالتحاسن. هو الغالن" الأكتن انظ : 'المغرامية» المدى):
00( م ق: فارقه وله. (5) لك ق + قد.
(0) قى العبد. 63 ق: الم.
كتاب الأيمان باب الرجل يحلف لا يقعد على الشىء أو يستعير
يد ا ل 5 5 1
بيوم» فإن تم" شهر قبل أن يعطيه حنث.
نوى. وإن لم يكن له نية فإنه ينبغي له أن يعطيه ساعة حلف ويأخذ في
عمل ذلك حتى يوفيه. ولو حاسبه فأعطاه كل شيء له وأبرأه من ذلك
الطالب ثم لقيه بعد أيام فقال: بقي لي عندك كذا كذا مِن قِبَلِ كذا كذاء
فذكر المطلوب ذلك وعرفه وفل كانا جميعا نسياه لم يحنث الحالف إذا
أعطاه ذلك سق :يذكرة؟ لأنه لم يحبسه. ألا ترق أنه قد أوفاه حقه.
وكذلك لو حلف أن لا يحبس عنه متاعه ثم قال له: خذه. فقال
الطالب: قد أخذته» كان الحالف قد برء ولا يكون حابسا؛ لأنه قد خلى
بين الطالب وبينه. ظ 0 ظ
9
36 35 7
باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو
يستعير أو هو" لا يعرف فلانا9)
وإذا حلف الرجل أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على
الساظ أن كلق قراعى ار شل :ومافة لى عدف الا قري *" [هكن تحت على
8 5 فق حون :581 2 5
غير مأ سمى. ولو قعد على بورياء أو حصير لم يحنث. ولو قعد على
الأرض أو على ثيابه التي يلبس وليسن. بيته :وبين الأرض شنئء. حنت؟ لآن
هذا قد قعد على الأرض إذا لم يقعد على البساط. ألا ترى أنه يقول: قل
قعدت على الأرض» والآخر قد يقول: قد قعدت على بساط» وهذا على
ثيابه وذا على ثيابه.
5 57
00( م - ترى.
٠ )2 البورياء الحصير المنسوج. انظر : القاموس المحيط . «بور».
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض وهو ينوي أن لا يقعد عليها
إن كان تنه قرافن. أو بساط أو :وسادة أو حصير أو بُورِيّاء”' .لم تحدم
وإذا حلف لا يمشي على الأرض ولا نية له فيها فمشى حافياً أو
بنعلين /[١9/1١75و] أو خفين أو جوربين فإنه يحنلث ؟ لآنه قل مسشى على
الأرض. ولو مشى على بساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث؟ لأنه
لم يمش على الأرض. ولو مشى على ظهر الأحجار حافياً أو بنعلين أو
بخفين أو جوربين ولم يكن له نية فإنه يحنث؛ لأن ظهر الأحجار من
لد رضن ظ ظ
ولو حلف لا يدخل الفرات”) ولا نية له فمر على الجسر”" لم
وإذا حلف الرجل لا يكلم فلاناً إلى كذا كذا يعنى بذلك أشهراً فهو
كما نوى. وإن لم يكن له نية ولم يسم شيئاً فذلك إليه يكلمه بعد ذلك إلى
و ا ولو حلف لا يكلمه إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى
الدياس ولا نية له فحصد ول الحاسى + أو داس أول الناسء أو قلم أول
٠ 1 000 ع 60 ا لل يا عد ش
الناس يعني لا يصلي بهم فأآم بعضهم ولم يكن له نية حنث. ولو حلف
وكذلك الصيف.
ولو حلف لا يستعير من فلان شيئاً فاستعار منه حائطاً يضع عليه
جذوعه ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث؛ لأنه قد استعار. وكذلك لو
استعار منه بيتأ أو داراً أو دابة أو دلوا أو ونا ولو دخل عليه فأضافه لم
5-9 لور كك 6 0 (8)؟ ٠.
ييحنب. ولو دخل فاستقّى من بئره بإذنه لم يكن عليه شيء. ولو يكن هدا
ا
6 م او بورا. | (؟) ق: القرات.
(*) م: على الحشر. 0( ق: بعد ذلك اليوم متى شاء.
)0( م: قام. (50) ق: تك
(0) ق: انقطت. (6) ق: يكره.
كتاب الأيمان باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل :
ولو حلف بالله ما يعرف فلاناً ثم ذكر أنه قد كان يعرفه لم يحنث؛
لأنه لم يكن يعرفه حين حلف. ولو حلف ما يعرف فلاناً ثم رآه بعد ذلك
فقال: هذا الذي حلفت عليه فقال الرجل بأنى قد كنت أعرف وجه هذا
رسول الله عليه أنه ال رجلا عن رجل فقال: «هل تعرفه؟) فقال: دعم
فقال: «هل تدري ما اسمه؟) قال: لا. قال: «أراك إذاً لا تعرفه)"''. فكل
معرفة يعرفه الرجل ولا يعرف ما اسمه فليس بمعرفة. فإن حلف أنه لا يعرفه
فقد برء إلا أن يعنى معرفة وجهه وسوقه وصنعته وقبيلته فإنه يحنث.
36 35 4
باب الكفارة في الأيمان
في الأدهان والرياحين والخل
0 ان ٠ الرجل كدري ينها ولا نية له فاشترى
الورد. وكذلك ا رع 0 ريجات ادي خا
0 ا كان هذا وذاك سواء في القيابت ”5 3 > ولكدن أمتتحسة أن أضع
400 اسن الكترس المقي 1351 كاه رتفم الزوائد لولف 1 1011
00( الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش » وغلب على الأصفر منه لأنه الذي يخرج
دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنيرء «خير»؛ والقاموس المحيط» «خشش».
() ك: عنا؛ م: عنابا (مهملة)؛ ج راق حناء. والتصحيح من ط. وهو مستفاد من
الكافي» ١/7١١و؛ والمبسوطء 58/4.
(4) ى - أو. (5) م: أو ورودا.
(5) ك ق: في القياس سواء.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية. ولو اشترى في هذا دهناً لم
يحنث. ولو اشترى في الأول ورقا لم يحنث.
١ 1 - ظ ف
ولو الك اشر 1 ' فاء ل ع ل و
اشترى عند 7 انه لا يحنث إلا أن يكون توى حين حلف.
ولو مؤلك: ©" يدري ا“كناى انبره ااقتترف” فزن ويشفق نان اعدو
درام أو نشوضا او رطائية أز ا كتميق نان لك يحنث؛ لأن هذا ليس ببز
أو شيئأ من الفواكه هما يؤكل فإنه يحنث فى القياس» وأما فى الاستحسان
فينبغى أن لا يحنث إلا فى الخبز والحنطة والدقيق.
وإذااسلفي :ليور © لتر لوه افاستوى ها من الحددن ير
مصنوع”"ا فإنه لا يحنث. وكذلك لو اشترى مكنا أو 5 لم يحنث.
وأما اذا امكرق ذرعا"" أو شنا أو قوسا أو شبه ذلك حنث؛ لأن هذا هو
من السلاح.
)010 لبر من الحب ما كا لتقل انظر: المغرب» (بزر).
(0) ك: ولو.
(*) م: حبا.
(4:) ك ق: وإذا حلف. ظ
(5) قال المطرزي: الْبَرّ عن ابن دريد: متاع البيت: من القياب: خاصة. وغن اللييك: ضرب
من الثياب. أوعن ابن الأتاري رجل ف اليو أي الثياب. وقال محمد رحمه الله في
1 ب ايز .
(1) قى الرجل.
68 قَْ ط: ا وعبارة الحاكم: غير معمول. انظر: الكافي. الوب
)0( 5 جاديدة 0 بها “أنظر؟ القافوس البي + تفل
(0) ق: ذرعا.
كتاب الأيمان باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل
العمء فقال الحالف : قد والله حدثني بكذا وكذاء يعني بقوله: بعمء فهو
صادق» فهذا عل ةر ألا وص ان يقرأ عليك الصك فيقول: أشهد غليك
جو
بكذا وكذا؟ فتقول أنت * بعم) فيقول: فل . أشهدني فللان بكذا وكذاء
فيصدق.
وإذا حلف الرجل أن لا يشم طيباً فدهن به لحيته أو رأسه فوجد ريحه
يحنث. فإن تشممه فقد حنث. وإن دخل ريحه فى أنفه من غير أن
دين فإنه لا يحنث. ولبسن شيء من الدهن معفك أ ل 3 فبه
طيبٌ - بطيب”''» إنما الطيب ما جعل فيه العنبر والمسك وما أشبهه. 75
بجعا مدقن الذهن تهو عطي ولو حلك لا ”نش دهن بولا تعن الغ
فأى الدهن ما ادهن به أو شمه فإنه يحنثء» الزيت وما سواه. ولو حلف لا
يشم ريحاناً ولا نية له فشم آاسأ أو ما أشبه'” من الرياحين حنث. ولو شم
نافعيننا: ارد حرو 53 أو كه ذللق فاه لز بود لذن 311 1و] هنا لمن
يحان.
ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حلياً ولا نية لها فلبست خاتم فضة
لم حتت الا ترى: أن الرجال للسعونه» لين لسن الرحجل: الخلن :وإ
سف« هوارا أو قل أو مذلي فلا حينك""'". بوكدلفة لن سيت ناددة أو
"0 ك مق ط: كذا كذا. )١(
(6) م: يقول. ظ
(4) وأصله: يتشمّمه. ويجوز إدغام التاء في الشين. وعبارة الحاكم: أن يشمه. انظر :
الكافىء ١/77١و. ظ ظ
(6) 837 ,يعد ”الا انسيكورة بن مرءظ جيعد الآ اذابيكوة: وعيازة التحاكم :>« ولنين الدمن
بطيب إذا لم يجعل فيه طيبا. انظر: الكافي» ١/177و. وعبارة السرخسي: وليس
الدهن بطيب إذا لم يجعل فيه طيب. انظر: المبسوطء 19/4.
(50) ق ط: يطيب. 7,ا( م بدهن.
(8) ق: وما أشبهه. (9) م: أو ردا.
)9٠١( القلب هو السوار غير المَلويٌ. انظر: المغرب» «قلب».
اق ايت ْ
: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 . ولو لبست عِقْدَ لؤلؤ لم : تحنث؛ لأنه ليس بحلي في قول أبي
حنيقة. وقال 2 معد لاك هو حلي وتحنث فيه ؟ ألا ترى إن
قول الله تعالى في كتابه : 9 ونستحرحوا منه 00 تلبسوكها# 7" وهو ار
فيما بلغنا”*'. وقال في آية أخرى : نمكت فيها من أنا وِرَ من ذَهَبٍ
د 204 ,
ولو حلف رجل لا يقطع بهذه السكين"' أو بهذا المقص أو بهذا
الجَلّم'' فكسره ه فجعل منه سكيناً أخرى أو جلما آخر ثم عمل به وقطع لم
ولو حلف لا يتزوج اليوم ولا نية له فتزوج امرأة بغير شهود كان في
القياس أن يحنث » ولكني أدع القياس فل يحلث. ألا ترى أنه لو روج اد
أو أخنته أو امرأة لها دج لم يبحنث » فكذلك إذا تزوج امرأة بعغعير شهود؛؟
لأنه «لا نكاح إلا بولى وشاهدين». للأثر الذي جاء عن رسول الله 6" .
ولو حلف لا يشتري عبدا فاشترى عنيدا نيعا افانندا حتف هذا
والنكاح سواء في القياس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولكني
)١( ك م: أو قرطقا. والتصحيح من ج ر ط. والقُرْطق قباء ذو طاق واحد. انظر:
المغرب». «قرطق». لكن القُط أنسب هنا.
(؟) ك م - ومحمد. والزيادة من ج ر ط. وكذلك في الكافي». ١/57١و؛ والمبسوط.
0/8
(9) سورة النحل» .١15/١١
() روي عن قتادة. انظر: تفسير الطبري» 488/١5 والدر المنثور للسيوطي. 10
(0) سورة فاطرء 77/9860.
() ى: بهذا السكن.
0) جَلَمَ الشيء: قطعه. والجَلّمان: المقراضان. واحدهما جَلّم للذي يُجَرّ به العم
والصوف. انظر: لسان العرب» «جلم».
(4) روي عن عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل». انظر: صحيح ابن
حبان.» 85/4"؛ ونصب الراية للزيلعي» 7 ؛ والدراية لابن حجرء ؟/50. وروي
عن ابن عباس أن النبي يَكئٍ قال: «البغايا اللاتىي ينكحن أنفسهن بقن تبنةالى “انظ
سنن الترمذي» النكاح . 65 ورجح الترمذي وقفه.
كتاتب الأيمان باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة
أستحسن في البيع. ألا ترى أنه لو أعتق هذا العبد جاز عتقه بعد أن يقبضهء
ولو طلق المرأة والنكاح فأسك لم يع ذلك موفع الطلاق.
36 36 5
باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة
ولو حلف ليصلين اليوم''' ركعتين تطوعاً فصلى ركعتين وهو على غير
وضوء كان في القياس يحنثء. ولكنا لا نأخذ في هذا بالقياس ونقول: لا
يحنث» وإنما نضع هذا على صلاة صحيحة. ظ
رجت بدي يي كيم ام يدر
يصلي ركعة بسجدة أو بسجدتين”"2. وهذا استحسان» وفي القياس يحنث.
ولو حلف رجل لا يصوم فأصبح صائماً ثم أفطر /[1/١١٠ظ] حنث؛
لأنه قد صام. ولو حلف لا يصوم يوماً : لم صام ثم أقطر قبل9 الليل ل
0-3
يمحسا.ء
فلان كان قد حنث. وإن كان قد نوى حين حلف العشاء لم يحنث.
ولو حلف لا يتوضاً بكوز لفلان فوضأه فلان فصب عليه الماء من
كوز لفلان فتوضأ وليست له نية حنث. وكوز الصّمْر والأدّم وغير ذلك في
هذا سواء. ولو توضاً بإناء لفلان غير الكوز لم يحنث. وكذلك لو حلف لا
يشرب بقدح لفلان. ولو كان فلان هو الذي وضأه وغسل يديه ووجهه
ورجليه لم يحنث؛؟ لأنه لم يتوضاً.
2
5 35 35
0 0 5م
)١( م: لليوم. (63205. أو سحدتية:
60 م بت اقبل:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اج بي 777777777070770
باب الحنث في اليمين والمشيى إلى بيت الله تعالى
ولو أن رجلاً تزوج أمة ثم قال له("': إذا مات فلان مولاك فأنت
طالق ثنتين» فمات المولى والزوج وارثه لا يعلم له وارث غيره فإنه يقع
عليها الطلاق كلهء ولا تحل”' له حتى تنكح زوجاً غيره. ألا ترى أنه لو
قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة»ء ثم قال: إذا مات مولاك فملكتك
فأنت طالق» ثم مات المولى فورثها الزوج أن العتق يقع”" ولا يبطل”*
الطلاق؛ لأنهما وقعا جميعاً بعد الملك بلا فصل”'. ووقعا"' في الباب
الأول مع الملك بلا فصل”" . 1
وإذا كان للرجل أمة فقال لها: إذا مات فلان فأنت حزةء فباعها من
فلان ثم تزوجها ثم قال لها: إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين» ثم مات
المولى وهو وارثه فإنه لا يقع العتق» ويلزمه الطلاق؛ مِن قبل أن العتق لا
يقع إلا بعد الملك وكان الملك بعد الموت بلا فصل”*". فقد حنث قبل أن
يقع العتق؛ لأن العتق هاهنا لا يقع*' إلا بعد الموت». والملك يقع بعد
الموت بلا فصل”''"» والطلاق يقع بعد حال واحد''''» والعتق لا يقع إلا
من بعد حالين بلا فصل“'"'"'. والطلاق أولى. ولا يقع العتاق؛ لأنه حنث
وه 0199 فن خبر فلك أرأية: لو قال : إذا:فات:“فلان وهو بيملكك: فانث
عرو رن :]ذا امنا :فلن وشو 981411 مملقك نانك طالق
ثنتين» فإنها مثل الأولى. أرأيت لو قال: إن مات فلان وأنا أملكك فأنت
)1١( ق- لها. () ق: يحل.
فر م - يقع.ء صح ه. (4:) م: ويبطل.
(4) م: بلا فضل؛ ق + ووقع لأنه لا عتق في المسألة الأولى وليس إلا الطلاق.
(5) فق - ووقعا. (0) م: بلا فضل.
(4) م: بلا فضل. (9) م: لا يعتق.
(١1٠)م: بلا فضل. (10١)ق - واحد.
(0١)م: بلا فضل. 1ق هنم
كتاب الأيمان باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى
5 : ى
حرةء هل يقع العتاق. ا ا ال 0
الأول. وهذا قول أبي يوسف. وقال زفر”'': يقع العتاق 0-0 ' الطلاق.
وقال محمد: لا يقع العتاق ولا الطلاق؛ لأن العتاق وقع هو و ليئتك
جميعاً معاًء ولا يقع طلاق الرجل على ما يملك”*'» فيفسد النكاح بالملك
دون الطلاق. (
وإذا قال الرجل لأمته: إذا باعك فلان””' فأنت حرة» فباعها من فلان
وقبضها”"'' ثم اشتراها منه فإنهاا'' لا تعتق؛ لأنه لم يحنث وهي في ملكه.
أرأيت لو”" قال: إن وهبك فلان فأنت حرة» فباعها من فلان وقبضها ثم
استودعها م ثم قال البائع: هبها لي» فقال: هي لكء أنها لهء وهذا
قبول» ولا تعتق؛ لآن العتق. والهبة وقعا وهي في ملك غيره. ألا ترق أن
ملكه وقع فيها بعد خروجها من ملك الأول» فلذلك”" لا تعتق إلا بعد
ملكه. وإنما وقع الحنث قبل الملك لأن الحنث وقع مع خروجها من ملك
الأول وملك الثانى معاء فلا تكون”''' فى حال واحدة حرة رقيقة. ولو قال:
إذا وهبك فلان مني فأنت حرة» فوهبها له وهو قابض لها عتقت. وكذلك
لو قال: إذا باعك فلان مني فأنت حرة» فاشتراها عتقت.
ولو قال رجل : يأ فلان» والله لا أكلمك عشرة أيام » والله لا أكلمك
الآخرة» إن كلمه الثالئثة في الثمانية الأيام وجبت"''' عليه كفارة أخرى. فإن
)١( م: وقال أبو يوسف. (1) م- العتاق ولا يقعء صح ه.
(0) م هو.
(:) وفي ط: ما لا يملك. ل ل ا الجر ان فمعنى كلام المؤلف
رحمه الله هو أنه لا يقع طلاق الرجل على أمته التي هي في ملكه. لأن النكاح
والطلاق لا يجتمعان مع الملك. انظر: المبسوطء 77/4.
(0) ق فلان. 222 (5) ك: فقيضها.
(0) ك م ق: فإنه. والتصحيح من ج ر ط. (48) ق: إن.
(9) ق: فكذلك. )٠١( ك: فلا يكون.
(١١1)ق: وحنلث.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال:والله لا أكلمك ثمانية أيام» والله''' لا أكلمك” '' تسعة أيام.والله لا
أكلمك عشرة أيام. فإن عليه كفارتين» وإن كلمه في الثمانية الأيام والتسعة
الأيام وفي اليوم العاشر حنث
وإذا حلف الرجل فقال: عليه المشي إلى بيت الله تعالى وكل مملوك
له حر وكل امرأة له طالق ثلاثاً إن دخل هذه الدارء ثم قال رجل آخر:
وعلي” '' مثل جميع ما /11/١١؟ظ] جعلت على نفسك من هذه الآيمان إن
دخلت الدارء فدخل الثانى الدار فإنه يلزمه المشئ إلى بيت الله تعال ولا40)
نلزفة عفق ولا :طلا آلا ترق أنه لو قال على طلاق: امراتى. و2 على
طلاق نسائي أن الطلاق لا يقع عليهن"''. ولا يكون الطلاق قربة إلى الله
تعالى» وليس عليه أن يتم ذلك. ولو قال: والله لأطلقهن» فهذا رجل حلف
ليطلقن”"' نساءه» فلا يقع عليهن الطلاق حتى يفعل. وأما العتق فقد جعل
عليه عتق رقبة» فإن وفى بذلك فهو أفضلء» وإن لم يف بذلك لم يؤخذ به
في القضاء. الادقوع: أن بوعل لى :قال لله علي أن أعتق عبدي» لم يعتق
العبد بهذا القول. ولكن الأفضل أن يفى بذلك» فهذا أشد من الأولى»
والارك 9 أمستي الأحض أفبرهد لو نه عبده سالم حر إن دخل
الدارء فقال رجل آخر*': على مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت الدارء
فدخلها أنه لا شيء عليه؛ لأنه لا يكون عليه عتق سالم؛ لانفد لا مملكة: فإن
كإن ضفني ذلك ”” 4 عن 55> قرو فير عسياد الذي يملك فالأحسن أن يفى
بذلك» وهو آثم إن لم يف بذلك”5"' . 1
وأما: المقى إلنىفيت الله تعالى والحج والعمرة والنذر والصيام وكل
)١( ق: الله. (0) م: أيام ولا أكلمك.
9) ق: علي. 00 (8) قى لا.
(6) ق: والله. () جميع النسخ وط: عليهم.
0 م: ليطلق؛ ق رجل حلف ليطلقن. (8) ك والأولى.
(4) مب لحرن )٠١( ك ق - بذلك.
)١١( م عتق. (١١)ق - بذلك.
كتاب الأيمان باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى
شيء يتقرب به العبد إلى ربه''؟ عز وجل حلف به رجل فقال رجل آخر:
على مثل ما حلفت به إن فعلتء؛ ففعل الثانى فإنه عليه. وكذلك لو قال
الأول : غلين عفق “نسبمة إن كلت كذا وكذاء 0 إن عليه ذلك؛ لأنه قربة
إن الله اتعالن ند العلية لوقا للد شوق الشية 1
لا ذا ذا لا ناذا
. ق: إلى الله )١(
() ك + آخر كتاب الأيمان والكفارات ووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء الخامس
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وذلك على يد أقر عباد الله
وأحوجهم إلى رحمته المعترف بالذنوب والتقصير خالد بن أيبك الشجاعي غفر الله له
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهداه بمنه ولطفه وكرمه إلى صراطه المستقيم إنه
على ما يشاء قدير والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبيين
الدين؛ م + آخر كتاب الأيمان والكفارات كتبه أحمد بن حمدان الأذرعي وكان الفراغ
من نسخ هذا المجلد المبارك يوم السبت ثامن شهر ربيع الأول سنة سبع وستين
وسبعمائة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم
تسليما كثيراً إلى يوم الدين؛ ق + آخر كتاب الأيمان والكفارات والحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً غفر الله لكاتبه
الجمعة قبل الصلوة الك عشين :شبهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وثمائمائة على يد
العبد الضعيف الراجي التوبة والمغفرة من ربه القوي الكريم أحمد بن محمود بن
يوسف بن عثمان بن فقيه بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علي بن
عبدالعزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبدالرحممن بن أبان بن عثمان وحسبنا الله
ونعم الوكيل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[لالظ] بتنم أن ا ا +007
5 0271
كتاب | ١
76 ب البيوع والسلم >5
أحمد بن حفص قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كٍ أنه قال:
«الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد””» والفضل ربا. والفضة بالفضة مثل بمثل
يد بيدء والفضل ربا. والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيدء والفضل ربا"”" .
والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيدء والفضل ربا. والملح بالملح مثل بمثل”*' يد
بيدء والفضل ربا»””'.
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(؟) وقد روي بالرفع هكذا في الآثار للإمام محمد أيضاً. انظر: الآثار للإمام محمدء .١717
والرواية المشهورة بالنصب: (مثلا بمثل يدا بيد»ه. وانظر: الحاشية الآنية قريباً.
(0) م - والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد
والفضل ربا.
(2)9 قا د مثل يفكلا
(5) رواه الإمام محمد في أول كتاب الصرف أيضا. انظر: ١/80١ظ. ورواه في الآثار
نحوه. انظر: الآثار لمحمدء .١7١ وهو بهذا الإسناد في الآثار لأبي يوسفاء 187.
وانظر: صحيح البخاري» البيوع. ؛ وصحيح مسلمء المساقاة. 4 وورد في
صحيح مسلم زيادة: «والشعير بالشعير». قال السرخسي: وقوله: «مثل بمثل» روي -
كتاب البيوع والسلم . 2
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: أسلم ما
يكال فيما يوزد». وأسلم ما يوزن فيما يكال» ولا نيك "دا يوزد
[فيما يوزن”"' ولا ما يكال”" فيما يكال. وإذا اختلف النوعان فيما لا
يكال ولا يوزن فلا ناسين نه اثثان: يواعك. يد فد :ولا باع نه اتسين
بواحد يل سد». ولا حير فيه 0
ا ل ل ل
الطعام ا ل و0 و وا المكان ل يوفيه إياه 37 فهذا
جائز.. وإن ترك شيا هن هذا لم يشترط""" فالسلج فاسد:
وإن كان رأس المال دراهم غير معلومة فالسلم فاسد؛ لأنهما إن
تعاركا”*؟ لمى :يدن .ما بيديق. غلية أو ل زائفاً لم يدر ما هو من
وإذا اشترط”' ا 0 ا ي/
أيدي الناس فالسلم فاسد؛ لأنه أسلم فيما ينقطع من أيدي""'' الناس.
- بالرفع والنصب» فمعنى الرواية بالرقع : يه الذهب بالذهب فل قل ومعنى الرواية
بالنصب: بيعوا الذهت بالذهب متلا يمك : انظر : المبسوط. .١١١/١75 ومثله يقال في
قوله: يد بيد». والمشهور في الرواية : «مثلاً بمثل بدأ بيد) كما هو في الصحيحين.
ول دل ظ
(0) الزيادة من بء والآثار لأبي يوسف. انظر الحاشية التالية.
(9) ع: وما لان يكال.
(5:) روي نحو ذلك. انظر: الآثار لأبى يوسف. 41487 والمصنف لعبدالرزاق» 8/١7؛
والمفيفه لانن الى اميق 817/1
(0) ع: أو جيد. (5) ف- فيه.
(0) ف: لم يشرطه. (48) ف: إن ساركا.
9( 0 دراهما. (١1)م: وااشترط.
(١١)ع: يبعان. 19 فووا الدى:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ول ناض بان ا" عضن راب الاق بونعفى :اذ الواليك 1
حل الأجل.
محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير' '' عن ابن عباس أنه
قال ذلك المعروف اللحميق الحم 7 0
فالسلم في جميع /[١/7١7و] ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع
مق أندق الناس جائز. والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن
وما أشبهه من الكيل والوزن فلا بأس به*؟. 20
ول ناض يلور ١ بالا والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع
ف مدي لقاع عرفل بور نا علوم ضيورت لد اذ معاوفا وشم
صنفاً معلوماً فذلك 0
ولااباصس والسلي فى كن ها ينكان مين الحستاء و اورف وار 3
والرياحين”* اليابسة إذا اشترط”2 كيلا معلوماً وأجلاً معلوماً وصنفاً معلوماً.
وَل نأعن بالسلم في الحديد والرضاضي والصَّفْرا”"' يي فنا
يوزن إذا اشتوط: أجلا معلوماً ووزنا تعلوما ضرا مغلوها.
)١( ع: يأخذ. ظ (0) فاع: وإذا.
م عن حبق ار الغن بن يجين
(5) الآثار لأبي يوسف. 87١؛ سيك للا ؛ والمصنف لابن أب شييية
4 .
(( ف م - به؛ والزيادة من ع. 0( م: وإذا.
(0) الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضابء وقيل: هي الخطرء وقيل: هي
العهظلم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْئَأْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب»
ا(لوسم)ا. ظ
() الرياحين جمع ريحان» وهو كل ما طاب ريحه من النبات أو الشَاهَسْمُرُم» وعند
الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالآسء والورد ما لورقه رائحة طيبة
فحسب كالياسمين. انظر: المغرب» «روح».
(9) م: وإذا اشترط؛ ع: إذا اشتر.
قال ابن منظور: الصّفْر النحاس الجيد»ء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو
ما صَفِْرَ منهء الجوهري: والصّمْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني داانكين لسان العرب»
ااصفر) .
كتاب البيوع والسلم 7
ولا بان لعل فى الك ا يخلوما وأخلة فتعلوما:
ولااصين ف المتلنم. فى الزطية” ولا في الحطب خُرّماً”" أو جوز
لأنهذا تدوو ل ابن التق 41لا يعر اطرله ورا عرف 0
غلظه. فإن عرف فهو جائز.
ولا خيررة في السلم في جلود لد والبقر والابل ل اررق
في الوه ؛ لأنه متجيول :نيط الفعفين والكيين ]لا أن رس
والصَخحخف وَالأدُم 9 506 والطول والجودة والعرض.
ولا خير في السلم في شيء من الحيوان. بلغنا ذلك عن عبدالله بن
وا" أل تر أنه ميختلفه: محهول لا يعرف وقته ولا قذره:
ول اق 3 أو 81 كان نوللة باطلة لاتير فيه من كبن "أن
الجُذْعَان والأتيّان مختلفة.
)١( القّتٌّ: اليابس من الإسْفِسَّتء ودهن مُقَنَتَ: هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب»
والفاء تصحيف. انظر: المغرب». «قتت». والإسْفِسّت نوع من العلف.
() نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب)».
فر جمع حزمة.
(4) الجَْز: القطع. الكو قو لغادين لقف بوشعووي نالخ قا انها ع1 سكين
قوله: «باع القَّتَ جُرَزأة» وما سواه تصحيف. انظر: المغرب» «جرزا.
(0) ف: وعرضه.
(1) الأَدّم بفتحتين اسم لجمع أديمء وهو الجلد المدبوغ المُضْلّع بالدباغ» من الإدام» وهو
ما يوْنَّدّم به» والجمع دم بضمتين. انظر: المغرب» «أدم .1
0 المصئف لعبدالرزاق»: 15/8؟؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 57/5؛ والسئن الكبرى
المول دا ا ْ
(8) الجذع من البهائم قبل الثني» إلا أن ذلك من الإبل في السنة الخامسة» ومن البقر
والشاء في السنة الثانية» ومن الخيل في الرابعة. وعن الازهري: الجذع من المعز
لسنةء ومن الضأن لثمانية أشهر. وعن ابن الأعرابي: الإجذاع وقت وليس بسن.
فالعنَاق تَجذِع لبكة:“زونها الحدعتة قبل تمامها لديف ٠» فتسمن فيسرع إجذاعهاء
والشيان إذا كان انث “تمائجة أجذع لسحة اشهين إلى مسعة واإذا كان اسن هَرمُين أجذع
| الثمانية إلى عشرة. انظر: المغرب» «جذع».
(9) النَِّىَ من الإبل الذي أنْتى أي ألقى ثنيّته» وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في
الينادضة. والئَنِىَ من الغنم ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب» «ثني) :
ظ [ « كتاب الأصل للإمام الشيباني
نا : و او ع 0
ولا بأس بالسلم في الحرير ' والزطي ”' واليهودي والسابري
والقّوهى والمروي و والطيالسة والثياب كلها بعد أن رفي
وكل شيء من السلم له حمل ومئونة فلا بد من أن يشترط المكان
الذي يوفيه فيه» فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة.
ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس.
)2( 0000 . 5
وكل شيء ليس" < له حمل ولا مئونة فلا باس بالسلم فيه ولا يشترط
/[1/ ؟ظ] المكان الذي يوفيه"'. قال يعقوب ومحمد: ما كان له حمل
المكان الذي يوفيه فيه. وإلا فعليه أن يوفيه في المكان الذي”"' أسلم إليه
فيه. وهو قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال: لا يجوز.
1 1 5 1 98 ف اخ + ١ : .
ولا خير في السلم في الفاكهة كلها في" غير حينها. وإذا كان حينها
الذي تكون فيه فلا بأس بالسلم فيها ضرباً معلوماً وكيلاً معلوماً وأجلا
معلوماً قبل أن تنقطع"'. فإن جعلت [أجلا]”''' بعد انقطاعه فلا خير في
الك فإذا جعلت أجلا قبل انقطاعه ثم لم يأخذ منه ما'''' عليه حتى
ينقطع فصاحب السلم بالخيار. إن شاء أل 5 ماله وان : كنات أخر السلم
حي يجي اح الذي بكوم يه فيأخذ ما أسلم فيه.
(0) ع: في الختزير. ظ (0) م: والنطي.
(9) والسابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن ابن دريد: ثوب سابري
اعيزقيق انظ المغررت »سير
() ع: والبويف الت كباج عانظ بسن ون !أو ضوقه 1" وقيل 5ط انان بعر مزه نويه
بتوت» والبَتّات بائعه. انظر: المغرب» «بتت»2.
(5) ف م- ليس؛ والزيادة من ع ط. . وفيى ب: «ولا هيل انك نما الاضول امول :
مئونة.
(5) ع + فيه. 0ت
(4) ع: من. - (9) ع: أن ينقطع.
)1١1( سواط )١١( ف + ما.
كتاب البيوع والسلم
ولا خير في السلم في الرمان ولا في السفرجل ولا في البطيخ ولا
في القثاء ولا في البقل ولا في الخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا
يوزل؟ لأنه 5 3 الصغير والكيير:
ولا بأس اللي" في الجوز والبيض عدداً. ولا بأس بالجوز كيلا
معروفا. ظ ظ
ولا بأس بالسلم في الفلوس عددا.
ولا خير في السلم في اللحم؛ أنه مختلف في قول أبي حنيفة. وأما
لاه سي و بو ونس د
لخي في السلم ف السك الطر في غير حي من قِبّل أنه
ينقطع فق أبدق التاين 8 ولآنه مخدلك”" .. بون أسلم فيه فى حينه فهو
انر و انا السهلق المالح فلا بأس ا خارف عدوا عوك
وأجلا معلوما. وإن أسلمت فيه عدداً فلا خير فيه.
وإذا أسلم الرجل في الجذوع فووا علوم وك ا عدلريا وغلظا
معلوماً وأجلاً معلوماً فلا بأس به إن اشترط المكان الذي يوفيه فيه.
وكذلك الساج والفشرت ين العييدان وسقي و فصوت 7 ذا
افعويل؟ بولا علوم وعلط "معلوما وفكانا معلوماً واحلا ففلوها قاذ امن
بذلك.
إذا استصنع”'' الرجل عند ا حفين أو قلنسوة /[4/1١11و] أو
)١( ف : مما يختلف. (0) ع د في:
فر ع - بالسلم. 642 اع: معلوما.
(0) ع + فيه. (5) ع: وإذا.
(0) ف + إذا اشترط طولا معلوما وغلظا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس به.
(60) ف: إن اشترط. 04 ع: استضيع
كتاب الأصل للإمام الشيباني
و19" أن قرا ان مقي" أن الامين هذ التجاني. .ركوط من داك
9 معروفة» ولم يضرب لذلك”" أجلاء فهو بالخيار إذا فرغ الرجل من
ذلك؛ لأنه اشترى ما لم ير *"فإن اقداء الذى اليصيعه أتعدهة وإن شناء
تركنه: فإ فوت" لذ أخلا وكانه: تللكت الضحاغة معروانة رقف كل متها بودن
معروفاً من النحاس فهو بمنزلة السلم» وهو جائز ليس له خيار في قول أبي
حنيفة. وإن كانت مجهولة فهو فاسد لا يجوز. قال أبو يوسف ومحمد: هو
جائزء وصاحبه بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه. وإن شاء تركه. ولا يكون
تدرلة السلم.
ولا بأس بالسلم في اللْبّن””2 في حينه الذي يكون فيه إذا اشترط وزناً
مغلوما أو اكبلا معلوما وجلا معلوماً قبن اتقطاعه. وكذلك أليان التقر
وغيرها.
ول نان بالسلم فى الل" و ركني" ذا اشتعرظة مو للف نينا
ص بحر د سي ا وإن كان ذلك لا يعرف فلا
خير فيه.
ولا بأس .بالسلم في الأليات إذا اشترط وزنا معلوما وأجلاً معلوماً.
ولا بأس بالسلم في شحم البطن إذا ا: تقرط سر .ذلك و رن معلوها
وأجلاً معلوماً.
600 الوق إناء صعير يسشرب فيه ويتوضاً مئنه )6 وتؤر نحاس » أ د لطي المغرب».
انور .
والشَمقُم رومي معرب ) وقل يؤنث بالهاعء فيقال : فمقمة». والقمقمة بالهاء : 0 من
صفر له عرْوّتان يستصحيه المسافر» والجمع القماقم. انظر : المصباح المنيزة ا(قمما.
فر ع كذلك.
)00( ع3 - في الو
الب |
69 4 : والاخر. الخد : الطين المطبوخ , وهو معرّب. انظر : المغرب» (أجرا .
كتاب البيوع والسلم 1
1 :. 6 5 7 7
معلوم ''. وإذا كان لك ره قيمة(؟) [فاك _ 0
٠: ١ 0 ٠ لكا : اليكو 0ك حون اس
العفية و لكي
ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشتر قوط ممكيالة عير
معروف. ولو اشترط بإناء يعنت عور أذ ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا 9
وقلة لاحي انيدو الا توق لو اننذتاكه الاناة علق "> يعر نهنا ألم
فيه. وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره. وإذا
رمن لاف 01777 لان يعر" "تيون نظ مان اها كان1 207 قات بعيته:
ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيهء بعد أن
كرون أجله 0 انقطاعه . 0 0 من ذلك وزنا وكيد عليه راد
)اع إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وأجلا معلوما ولا بأس بالسلم في التبن.
(؟) ف م: وفيما (مهملة)؛؟ ع: وقيما. وفي المبسوط. :١51١/١١ وكيمانا. وفى ب جار:
والقيمان. وفى ط: وفْيْمَانا. ولفظ الحاكم : وقبّانا. انظر: الكافي». 7/١ ظ. والقيّان
هو الميزان. انظر : المصباح المنير» «قبن». وقال الكاساني : ولا يجوز السلم في التبن
أحمالا أو أوقاراء لأن التفاوت بين الحمل والحمل والوقر والوقر مما يفحشء إلا إذا
أسلم فيه بِمَبّان معلوم فر قبانية التجارء» فلا يختلف. فيجوز. انظر: بدائع الصنائع .
0/0 ولمَيْمَان تعريب بَيْمَانْء ومنه «اشترى كذا فَيْمَانا من صَبْرَة؛ (طعام). انظر :
المغرب» «فيمن»). ٠
(9) ف: معلوما. ظ 0 م ع: لا يعرف قيمة له.
)0( من ط؛ والمبسوط. .١151١/١5
030 لكرَاع ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان». وجمعه أكْرْع
وأكارع. انظر: المغرب» (كرع) .
(0) مع: ا" (6) ع: : الكبيرة والصغيرة.
(59) ف هلك.». صح ه. 0 0 اشتراط _دللتك:
(١)ع: فل (١)ع: ناسو جو كانه
.طرتشا م: وإن )١1(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اق "" زائهو 7" ببالتعايه: إن قناء الخل. برأم صانق 41 اقل ]وات اه
أخره حتى يجىء حينة )6 فيأخذ ما أسلم فيه.
0 بأس بالسلم في الخل إدا اشترط كيلا معلوها وألجلة معلوماً وَضويا
قن لخن برها ما
ا دن 4" 3 د ن(6) . . :
م فيه ؟ أن م مخالف للدقل. وإن 3 د فارسيا فل« 0
أن ديقالة عدا أن دومفطا ل وف .
ولا خير فى فى التيك في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ؛ لآنه 00
مجهول.
ولا بأس بالسلم في الجصٌ والتُورّة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوماً
زاجلا معلرما وصوبا معلوفا ومكانا مغلرنا .وكدلق: ما اقبي يفا كال ا
يوزك.
ولا خير ر ا إلا0ى) د دكون: سكسدوراء فليشترط من
إن كاتف انه" بواميترط ين للق اشيها جعرو فا الا بهي قا اين
بها . 0 كان هذا ا مجوراة 5 شترط مق ذلك عددا وفي ذلك الصغير
(؟) ع: وصاحبه. (9) ع: وصف معلوم.
62 اع: يسمي.
)0( الدقل نوع من أردأ التمر. انظر : المغرب» «دقل).
69 فا ع: أو وزنا. 62 م ف - مختلف ؛ والزيادة من ع طُ.
60 3 1 69 اع: أبنة.
(١٠)ع - به. ()م ع: مجهول.
كات البو والسم اه
يذ ]""؟ ذلك كانق ديا غلنه: بوحتسسمهاتة: فادها إماه هقان ةذلف 7
خضة التقد .وهو الضف :ويبطل من ذلك خضة الدين..وهر”" التصضفت:
دين: ٍ 0
+5 ظ 2 000 ٠ 1 10م 2 3
وإذا أسلم الرجل إلى رجل” ' مائة درهم في كر ' حنطة وكرٌ شعير
ولم يبين اعون مال كل واحد منهما فل خير في ذلك» وهمو مردود. وهذا
قول أبى. :حنيفة. قال .وبلغنا ذلك عن عبدالله بن غمر""' . .وقال أبنو يوست
ومحمدل . هو جائر.
وإذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار
فله يجور السلم في هذا والسلم فاسد» وهو بمنزلة الصرف. إلا أن يبطل
صاحب الخيار خياره قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك.
وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم.
قلت: وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا
وجدها زيوفاً فإنه يردها وينتقض السلم. وإن أعلمه أنها زيوف'”) وقبضها
.١147/١١ الزيادة من ط؛ والكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوط» )١(
(0) ع - من.
فر ع - ويبطل من ذلك حصة الدين وهو.
(5) ع: من.
(5) ع: الرجل.
(5) الكْرَ مكيال لأهل العراق» وجمعه أكْرَاره فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْقَ ستون
صاعاًء وفى تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر
المرولفك :فى كعات القننة اله يعون أريعين عفد أ "انر ولاو والفشيت اننا حشر
اها اقل 5 المد رفوي كر
(/): “فك عن ابن “عمر:
() مع: ويوفا: رَاقَثُ علية دراهمه أ :ضازت مردودة عليه لغش قبهاء: وقد رُيْقَتْ إذا
رُدَتْء ودرهم زرَيْف وزائف» ودراهم زُيُوف وزُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَجٍ في-
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ره تر على داف على :له ان رده بو الشلم عار و3330 الي يول "كت
وجل فيها ا زائفا فإني”*) امكحيي: أن 0 عليه مال عيره أنه
فبضه. وإن كان 0 رده والح وحط عنه بقذره في قول ع
له”*» والسلم على حاله.
0340 )2000
وإذا أسلم الرجل لين رجل في طعام وأعطاه دراهم لا يعلم ما
ونيا أو اقش اد ذهب" لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوزء مِن
قبل أنه لا يعلم ما رأس ماله. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: هو
جائز.
ولو أسلم ثوباً في طعام فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وإن لم
ماري من أجل أن الثياب تختلف”''' في الغلاء والرُخص في
البلدان» وإنما تقوم" بالظن والحزر. وأما الفضة والذهب والدراهم فإنه
مو عا يا فيا مقالني لدلف:
وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأخذ كفيلاً ثم صالح الكفيل
00 الرداءة. لأن الزيف ما يرده بيت المال» والبهرّج ما يرده التجار. وفياس مصدره
الزْيُوفء وأما الزَّيَاقَةَ فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب. «زيف». وقال السرخسي: ثم
الزيوف ما زيّفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوطء ؟١١/154١.
() ع: وإن. (0) ف: لم يسلم.
آفرة م ع: دراهما. ظ (5:) ف: فإن.
)0( ف ترده.
60 0 ار المَتّوق 0 أردأ من البهرَجء 2 الكرخي : 00 0
لم 5 وما الاك دراه اا 5 و انظر ؛ المشرق» ااستق) . وقال
372( م 0 63 1
04( م ع: دراهما. (٠)م - ما.
(١1)ع: ذهب. (0)ع: يختلف.
)١( م ع: يقوم.
كتاب البيوع والسلم ا 5 ٠
عل جر اوم ماله فإن الذي عليه الطعام بالخيارء فإن شاء أجاز الصلح وأعطاه
يوسف: أما أنا فأرى الصلح جائزا”'' على الكفيل» ولا يلزم الذي عليه
الطعام من الصلح شيء»؛ إنما يكون عليه '' طعام مثل ذلك يرده على
الكفيل. وهذا بمنزلة رجل”” كفل لرجل””*' بألف درهم فصالحه على خادم
أو ثياب فالصلح جائزء ويرجع الكفيل على المكفول عنه بألف درهم.
وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام؛ فصالحه أحدهما على رأس
المال» وأبى الآخر أن يجيز ذلكء. فإن الصلح لا يجوزء مِن قِبّل أنه لا
0 لأحدهما درافوه وللآخر طعام. فإن رضي الشريك بذلك كان ما
خذا”' الآخر من رأس المال» وما بقي من الطعاء بنهما. .وهذا قرول أبن
حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى الصلح'' جائز”" على الذي
صالح. وإن أبى شريكه كان للذي صالح رأس مالهء وكان لشريكه طعامه
على حاله. فإن تَوَى' رجع على شريكه بنصف /10/1[1١7؟ظ] ما أخذ. وهو
بمنزلة رجلين لهما على رجل مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على
ثوب وأبى الآخر أن يرضى» فللمصالح الثوب وللآخر خمسون درهماً على
المطلوب» فإن تَوِيَت فله أن يدخل مع صاحب الثوب في الثوب”"' فيكون
له نصفهء إلا أن يرضى صاحب الثوب أن يرد عليه خمسة وعشرين”""
دوعا اولا يكون لمن القوية ريدي والنشيا نل «دللكع إلى افيه الكو
. وكذلك هذا في الكر السلم. 00 |
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهه'''' في طعام؛ فصالحه على رأس
)١( مع: جائز. [ (0) ع - عليه.
(9) مع: الرجل. (4) ع: الرجل.
(0) م + كان :ها الكل (0) ع + الصلح.
(0) ع: جائز. (6) ع: نوى.
(9) م- في الثوب. )٠١( م ع: وعشرون.
(١١)مع: دراهما.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
م ٠ فلا خير في
بلغنا ذلك عن إبراهيم ام
5 0# . 2507
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم” '"' في طعام ودنانير”” في طعامء
قد علم وزن الذهب». ولم يعلم وزد الدراهم. فلا خير في هذا حتى يعلم
وزنهما”' جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز.
مالهء ثم أراد أن يشتري برأس » ماله كه خا
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في ثوبين يهوديين إلى أجل
معلوم» واشترط طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً ورقعة'' معلومة» فهو جائز
ولا يضره م ا رأس مال كل واحد منهما على حلة. وأكره له أن
يبيع واحداً منهما مرابحة على خمسة دراهم؛ لأنه إنما يقومها بالظن
والحزر". ولا بأس أن يبيعهما”' جميعاً مرابحة على عشرة دراهم. وهذا
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأن يبيع أحدهما مرابحة
على خمسة دراهم.
0 5 ف هه . 93 ظ 0 2020
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم
يسم رأس مال كل واحد منهما فالسلم فاسكءع وليس هذا الكو مره
اليهوديين ؛ لأن هذين من صنفين مختلفين » وذلك من صنف واحد. وقال
)١( يستعمل البيع بمعنى المبيع. انظر: المغرب» (بيع».
00( م ع - النخعي. وسيأتي قريبا عند المؤلف بإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن
إبراهيم. وانظر : الآثار يي توضكه /ا8 ١ . وانظر للرواع ا نضب الراية
للزيلعي. .0١/5
(6) مع: دراهما. (8) م: ودنانيرا؟ ع: أو دنانيرا.
(0) ع: وَزَنها. ١
() يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غلظه وثخانته. انظر: المغرب» ارقع».
(0) م: أن يسمي. (8) ع: والحرز. ظ
6 6 يبيعها. (١٠)ف: سابوري.
ش 072 ل" 5 5 7 ثُُ
تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد.
11/11 آم ولا بأس بالسلم فى التدتوت '" والأكسحة والعناء
والكرائيمن ' إذا لتر تعلوها بوعوضا يعلوها وجل ا ورقعة
ولا يأس بالرهن والكفيل في السلم. بلغنا ذلك عن إبراهيم
البهي 5 وبلغنا عن النبي كَلْةِ أنه اث شترى من يهودي مامص دري
20(
درعه 5
وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولاً وعرضاً بذراع
رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر"
صاحب السلم ما حقه.
وإذا ام شترط كذا وكذا ذراعاً فهو جائزء وله شر وسط
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير”'' واشترط وزناً معلوماً ولم
يشترط الطول والعرض فلا خير فيه. ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه.
وإذا اشتر فرظ جلو وفرها بان غير الذراع» فإن كان فَيْمَان)""
60 5 2 دراهما.
(؟) المِسّح بلاس الرهبان» والمسح الكساء من الشعرء. والجمع القليل أمساح والكتير
مسوح. انظر : المغربس» )) مسمح؟ ؟ ولسان العرب» المسح) . . وقال ابن منظور: البَلاس
المسح . .. وأهل 0 يسمود المسح | تلاهنا وهمو فأرسي معرنا. انظر : ليتان
"العرس ااا
(؟) جمع الكرْبّاس بالكسر ثوب من القطن الأبيض. انظر: القاموس المحيط» «كربس».
(4) روي عن إبراهيم وغيره. انظر: الاثار لأبيى يوسف. 188؛ والاثار لمحمد. 59١؛
والمصنف لابن أبى شيبة» 7/١/5 - 7!7؛ والسئن الكبرى للبيهقى» .١19/5
(5) رواه المؤلف بإسناده في أول كتات الرهرع. انظو: ا ظ: وانظر: صحيح البخاري»
الرهن . ا وصحيح مسلمء المساقاق .١55*
000 ع: ايدر. 69 اع: في خير.
(0) ع: يقيمان. () ع: قيمانا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
معروفاً من قَيَامِينَ''2 التجار””' فهو جائزء وإن كان مجهولاً فهو فاسد.
وإذا آم شترط الرجل في سلمه ثوبأ جيدا فآتاء الذي عليه الثوب بوب
ليعطيه إياه» فقال رب السلم : ليبن هذا بعجيك ) وقال الآخر: هو جيذل» فإنه
ينظر إلى رجلين عدلين من أهل تلك الصناعة» فإن اجتمعا على أنه جيد
مما يقع عليه اسم الجيد أجبره رب الثوب على أخذه. فإن كان “ليشن جد
02 57 لحم ىدم
وإن كان اهم متعوط :وففظ] فأتاه الآخر بجيدء فقال: خذ هذا وزدني
درهماء فلا بأس يذلك إن فعله. وكذلك لو أتاه بوب اطول ها اشر ط
عليه أو أعرض فلا بأس بذلك إن فعله.
ون كانتتها مما تيكاك أو يودقتاناو ريس :ذلكة الكين الى عليه غير
أنه أجود مما اشترط. فقال: خذ هذا وزدني درهماًء لم يكن في هذا خير»
(5) كيح ل . ا : 4 : وي 610
عابو ار با ير ع 78 حنطة ١ 00 ل
ويعطي مثله وزيادة درشم
وإذا أسلم الرجل في ثوب قُوهِي فأتاه بغوب أطول منه على مثل”"
رقعته ومثل طوله غير أنه أجود منه» فقال: خذ هذا وزدنى /[17/1١7'ظ]
درهماء فلا بأس بذلك؛ لأن فضل ما بينهما درهم. 1
ولو أتاه بأنقص من ثوبه فقال: خذ هذا وأرد عليك درهماً من رأس
مالك» لم يجز هذا مِن قِبَل أنه لا أدري”* كم رأس مال ما أخذ وما ترك؛
لأن الثوب مختلف. وكذلك في الطعام. ولو أتاه بمثل طعامه في الكيل وهو
)0010( مع: من قيامين. فم م التجار
(9) ع: الثوب. )5( ع: ا ولا تحور
(5) قال المطرزي: والمخنوم الصاع بعينه» عن أبي عبيد.ء ويشهد له حديث الخدري:
الوسق ستون مختوماً. انظر: المغرب» «ختم
() م: مختوم. ' 0 ف + ما.
(6) ط: لا يدري.
كتاب البيوع وا
0 دك ا 00 2
دونهء فقال: خل هذا 6 : عليك درهماء كان ذلك باطلا لا يجوز.
وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الطالب: شرطت لي جيداء وقال
المطلوت: شرطه"'" لك وسطا مخ ضتف: قن 0 حعيدا الول 3
ذلك قول المطلوب مع يمينه» ويتحالفان» ويترادان0؟ البيع؛ لذأ أن تقو
وإذا اختلف الطالب والمطلوبء. فقال الطالب: أسلمت إليك فى كر
حنطة» وقال المطلوب: أسلمت إلي في كر شعيرء أو قال الطالب: في
ثوب قوهيء. وقال المطلوب: في ثوب يهوديء ولا بينة بينهماء فإنهما
فاذاة تدوع بوباخد الطالب 8 ماله بعد أن يحلف كل واحد منهما على
دعوى صاحبه. فالذي” ' يبدأ به في الحلف المطلوس. وهذا قول ا يوسف
الأولء ثم لك ا يا د سبي ال م سر اه
محمد وزفر. فإن قامت لهما بينة جميعاً على ما ادعيا أخذت ببينة الطالب؛
لأنه هو المدعي. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: يأخذ بالبينتين جينا
وتسعليها لمي ٠ فإن كانا لم يفترقا قضى على رب السلم بثمنين”* 1
وقضى على المسلم إليه بالحنطة والشعير جميعاً. ظ
فإن لم'' يختلفا في السلم ولكنهما”''' اختلفا في المكان الذي يوفيه
فيه فقال“الطالتع: شرطف لى مكانة كذاوكذا» .وفال الميطلوت دن
نودت لت تمكان 115 :و كدك اسان لوو امف لدي ا لال رك
المطلوب مع يمينه»ء فإن قامت لهما بينة"''' على ما قالا أخذت ببيئة
1 م نوارةة (6؟) ع: شرطه.
6 83 قله سات وان
(4) ع: أن يقوم. ظ (5)_ ع :الذي
(0) من ط.
(4) ف م: بيمين؛ ع: بيمينين. والتصحيح من ب جار ط.
(9) ع- لم. ظ )١( ف: ولكنما؛ ع: ولكنا.
(١١)م + فالقول فول المطلوب مع يمينه فإن قامت لهما بينة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الطالب؟ لآنه م
ولو أنهما لم يختلفا في المكان ولكنهما اختلفا 0 فقال
الطالنب#:شروطف: 0" اناهن الاح 1151/19 وقه جين
الأخل»«زاقال" المطلوتة بن قرطة: لى كذا ركذا من الأجلء أبعة من
للقي" نولم ل 0 تون قول الطالب مع يمينه بالله على
ذلك. ولو قامت لهما بينة أخذت”' ببينة المطلوب؛ لأنه المدعي.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اختلفا في المكان الذي يوفيه فيه السلم
فإنهما يتحالفان ويترادان السلم.
وإذا اختلفا فى الأجل فقال الطالب: أجلتك شهراً وقد مضى» وقال
المطلوب: لم 001 بعذء إنمَا أخذت السلو متك الساعة» ولا بيده
بينهماء فالقول في ذلك قول المطلوب مع يمينه» وعلى الطالب البينة. فإن
تامف ليها بين" شينف ودة التطلو 4 أن تنوه :فت اكديوا الطالئ
نقيت ادقن 'أثنة العله هرا افد مف ولأن الليطلوي" "قن المداعى
للفضل هاهنا» فالقول هاهنا قوله. والبينة بينته.
وإذا اختلفا في الأجل فقال أحدهما: لم يكن له أجل» وقال الآخر:
بلى'" قد كان له أجلء فالقول قول الذي زعم أن له أجلاً أيهما'"'' ما
كان» ولا يصدق الآخر؛ لأنه يريد أن يفسد السلمء » فلا يصدق على إفساده.
وأمافى القيائق :فالة.يتبكى أن يكرن القول فول الذي قال لين له أخرن»
أن نكر اللعزلى فابينا 417 بوكلى الذي منتضي الخلا السينا وهو فرك ابن
)١( مع: يدعي. اق فى “الاجر بع :"في الآحر.
)تع جلك (4) :مد الاجر
(5) م- من ذلك. (5) ف بعد.
0) ف - بينة أخذت. (6) ع: لم يمضي.
69 م - بينة. )ع1 المدعي.
()م.: بل. (15) م: اتهما.
(١1)ع: فاسكد.
كتاب البيوع و السلم 1 ظ
يوسف ومحمد إذا كان الذي يقول ذلك الذي له السلم.
وإذا قبض صاحب السلم رأس ماله وتتاركاء ثم اختلفا في رأس
المال» فقال المطلوب: كان رأس مالك خمسة دراهمء وقال الطالب: بل
كان رأس مالي" عشرة دراهمء فإن القول في ذلك”'' قول المطلوب مع
بمينة: فإن قامت للطالب بيئة:علئ ها يدعى :من الفضل أخذ لة.يذلك» وإذا
تتاركا السلم فقال المطلوب: كان رأس مالك هذا الثوب» وقال الطالب: بل
كان رأس مالي عشرة دراهم أو دينار أو ثوب هوا" أجود من هذاء فإن
القول في ذلك قول المطلوب مع يمينهء إلا أن تقوم”** للطالب بينة على ما
يدعي » فيؤخد له بدعواه. ظ ظ
وإذا انتم الارجل التى 7 الوجل ارات 7 لوعو لبا درهما ”راكنا
١ 7/1[( ؟ظ] بعدما افترقا بهء فإنه ينبغي في القياس أن يرد الدرهم» ويبطل
من السلم بحساب ذلك. فإن أنكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه
فالقول قول المطلوب المسلم إليه مع منقةه توضل: الظاليه اليك انه أعطاء”””
جياداً في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يستبدله إذا كان زائفا
إذا أقر به صاحبه”'"؟. ولا ينتقضء» وليس ينبغي أن يفترقا.
فإذا أسلم إله#عتى..يقيقن .رأسن الفال» :فإن افترقا قبل أن تقبضن.راسن
ال فالسلم ا لاحكون:وينا شن :دكن د أسلم إليه
5 5
را« 5
)١( ع: المال. ظ (0) م- في ذلك.
إفرة م: وهو. 0 14 أن يقوم.
)0( م ع: دراهما. ظ 0030 م ع: ان اعطاه.
(0) ع: صاحبة.
)0 م ف - فإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال؛ والزيادة من ع ط. وفي ب وجار:
ويفسده فرقتهما قبل قبض رأس المال الدراهم. وهو بمعناه.
(9) ع: فاسدا. (١٠)ع: فإن.
(١١)م ع: دراهما؛ ع + في طعام فقبض بعضا وأحال ببعض.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
.0 ايزا اسل الرجل إلى رجل دراهم'' في شيء مما ذكرت لك إلى
أجل معلوم وجعل للنة أجل يعطيها إياه كم افترقفا فالسلم نانك ولا
يكون ديناً في دين.
فإن أسلم إليه دراهه”) في طعام فَمَبْض”" بعضاً وأحال بعض”*؟ على
آخرء وبمى عنده بعضء. ثم تفرقاء فإنما له فين 37 الما عسات جنا
م من المال. اين ما أحاله به أو بفى عنذه لم د يَنْقّد بنمذه إياه فل خير
.و
فيه ) ويرجع رب السلم بالدراهم ل أحاله بها على المحتال عليه.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل جارية أو غلاماً أو إبلاً أو بقراً أو ثب]0)
3 الثياب فى شيء مما د أو يوزن» واشترط ما ذكرت لك من
من الكيل المعلوم والأجا ”ا ' المعلوم وضربا من ذلك 000 م فهو
-
وكذلك7١1) إذا 0 و قوهياً في ثوب مَرْوِيء أو 0 هَرَويأ في
ثوب قوهيء أو وبا" "هيودا فى نوي زطي أز 1" في طليان
اي في بَسَه أو كساء من صوف في قرت أن يتان أو ثوب
كتان في ثوب قطن. واشترط من ذلك ذرعاً معلوماً فى العرض والطول
والرقعة فهو جائز. وإن كان هذا قطناً كله أو كتاناً فلا بأس بالسلم فيهء لأنه
)غ2 م ع. دراهما. 62 24 دراهما.
فر ف م: يعبض. وفى ب : فتلقد. وفى المبسوط. :١ وأعطاه. فَبَّضْه المال أعطاه
إياه. .. وتقبيض المال إعطاؤه لمن يأخذه. انظر: لسان العرب» «قبض».
سعصل:
(9) ع + رأس
(5) ف: 0 وفي ب: ما نقد. وفي المبسوط. :١09/١75 ما نقده.
7ع اع: واماء (8) ف اق ثوباء صح ه.
(9) ع: وأجل. (١٠)م ع: معلوم.
)1١( م: وكنذا. 0ع توت
)١16( جميع النسخ: أو بت. )١5( جميع النسخ: أو طيلسان.
كتاب البيوع والسلم جم
ااا ا
ولااباس:بالملم كن الكقان ور علوم للك الا 100 ,
والاوضت ".ولا باس بالسسلم فى ,ذللقم كله
وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه السلم في مدينة كذا وكذا'" أو في'*ا
مصر كذا وكذا فقال رب السلم: ادفعه إلي” 3 في ناحية كذا من المصرء
وقال المسلم إليه: بل أدفعه إليك في ناحية أخرى» ليس في تلك الناحية»
قال: فحيث ما دفعه إليه الذي عليه السلم من ذلك المصر وتلك المدينة
فذلك له وهو /11 ؟8و] بريء» وليس لرب السلم ما ادعى من ذلك.
ولا خيرافى: السلم .في المسابق""" والفرّاء. إلا أن يشعرط من :ذلك شيعا
معروف الطول والعرض والتقطيع والصفة» فإن كان يعرف شيئاً من هذا فهو
جائز.
واامعيوءفي الليل اسن انار اخ لي انيد جور
غير معروف فلا خير فيه. وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقاراً أو أحمالاة)
فلا خير فيه.
0
ذا الا شترط على الرجل الذي عليه السلم"' أن يحمل يعمل العيلم: إلى متك
صاحب السلم بعدما يوفيه إياه في المكان الذي اشترط فلا خير في السلم
على هذا الشرط.
)١( م: والفرو. القَرّ ضرب من الإبريسم»ء قال الليث: هو ما يسوى منه الإبريسم» وفي
جمع التفاريق: القز والإبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» «قززا.
(؟) ع - والإبريسم. (0) ف + وكذا.
(4) م في. (268: لي:
() م: المسافق. المسبق ما له كمان طويلان كما يكون للأكراد وبعض العرب. انظر:
المبسوط. ؟١١/١5١.
0) فاع: ولا أحمالا. قال المطرزي: قوله: «السلم في الحطب أوقارا أو أحمالا»» إنما
جمع بينهما لأن الجمْل عام والوقر لس لي 0
في حمل البعير. انظر: المغرب» «وقر».
00( م لأن هذا مجهول غير معروف فلا خير فيه وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقارا أو
أحمالا.
(9) ع الذي عليه السلم.
55 1
1 كتاب الأصل للإمام | جاني
وإذا اشترط رب السلم في سلمه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس بهء
وهذا وحمله فى القياس سواءء غير أنا نأخذ فى حمله إلى منزله بالقياس»
واأكذرنن هذا والامتحياة: |
ولا خير في السلم في الحطب عدداً؛ لأنه مجهول لا يعرف فيه
ولا بأس بالسلم في الجبن والمّضل"' إذا اشترط من ذلك ضرباً
معلوماً وأجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً يوفيه فيه. 20
ولا حير ا السلم فون القصننا * ولا فوع الحشيش أحمالا ولا أوقاراً
لحرن
وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الذي أسلم: أسلمت إليك في
ثوب يهوديء. وقال الذي عليه السلم: بل هو زُطيء» وليس بينهما بينة» فإن
الذي عليه السلم يحلف بالله ما هو يهودي. فإن نكل عن اليمين لزمه ثوب
بفودى :دوزت تعلق برف .على "الطالته أن محل .الله ما هق زطى على .نا
ادعى الآخرء فإن نكل عن اليمين لزمه دعا صاحبه. وإن حلف برئ
بو سقفا.
وإن اتفقا أنه ثوب يهودي غير أنهما اختلفا فى الصفة فقال المطلوب:
طوله خمسة أذرع في ثلاثة أذرع””'». وقال الطالب: بل هو ستة أذرع في
ثلاثة أذرع» واتفقا على ما سوى ذلكء. فإن هذا والأول في القياس
() ع: والمصلى. المَصّل: غَصارة الأقطء وهو ماؤه الذي يعْصّر منه حين يُطبخ. انظر :
المصباح المنير» «(مصل). ظ
030( اع: في الفصل. القصل قطع الشيء. ومنه القصيل. وهو الشعير يجَرْ أخضر لعلف
الدواب» والفقهاء يسمون الزرع فبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر : المغرب»
«قصل).
(9) ع: خرما. (4) ع: لزمه ثوب يهودي.
(5) م- في ثلاثة أذرع.
كتاب البيوع والسلم له
وا يتحالفان ويترادان السلمء والقباتي 1ك" و بؤاننا الاسعيان انه
ينبغى أن يكون القول هاهنا قول المطلوب مع يمينه إلا أن تقوم" للطالب
7 م أ
وإذا اختلفا في السلم بعينه أو في رأس المال ولم يقبض رأس
المال* ولم يتفرقاء فقال /18/1[1١1ظ] المسلم إليه: أسلمت إليّ هذه
الجارية في مائة مختوم حنطة» وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا العبد
في مائتي مختوم حنطةء وليس بينهما بينة» فإنه يحلف كل واحد منهما على
دعوى صاحبه» ثم يترادان السلم. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه
قِبلّه. وإن قامت لهما بينة لزمته الجارية بماتة مختوم حنطة» ولزمه العبد
بمائتي مختوم حنطة. ظ
ولا بأس بأن يسلم الحيوان في كل ما يكال أو يوزن أو يذرع من
الثياب إلى أجل معلوم. ألا ترى أنه لا بأس ببيع الحيوان بالدراهم والدنانير
إلى أجل معلوم. وكذلك لو أسلمتَ جارية في عشرة أكرار حنطة وشعير.
5 5 فنا بيدا أو عار (واتقويا كات :للف جاتر رول يضر كه إن
لا تسمي”' رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأس مال الشعير.
1 34 05 2 0 0 > ات 699 7 69 ءّ
ولو اعت وبا فى عشرة أكزان عيظة و شع ” ولم 00 راس
مال كل واحد منهما لم يضرك ذلك وكان ذلك جائزاء وكان رأس مال كل
واتعك فنههما على نات قبعة ذلك لك إاانقدن عا القرييك [0 العام
04
والحَزّر ا مابرار سم دن ا
)١( ع: سواء في القياس. (0) ع: يأخذ.
2 ع: أن يقوم. 00 ع يأخذ.
(4) ع - ولم يقبض رأس المال. (0) ع: لا يسمى.
(0) ع: وبشعير. لماع اليم
(9) ع: والحرز. (١٠)ف: لأنه لا يقدر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير
وذزاض '"" كان القادماق. كزر ماعن لتجمانة كتفال > ره حعانة. ظ
وإذااستاجر اليجل أرضا أو ذارا: وعدا أوثوياً أو 'ذانة أو أمة أو
ون عشيل" أوافان رامل "إلى سكةه مس اهيا كال أو نيو نكي
فعلوما أو.وزناً معلوماً واجلاً معلوماً»: وسمى_ المديثة التى اسستأجر إلبيئن40)
والارقن والدار والخادم والحمام””'» وسمى من ذلك اكير ضكنا مغروقاء
فإن هذا كله جائز. وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه
ورقعته وأجله فهو جاءد"'2.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم””" شعير
ادعترات” مخاتيم حنطة» ووقع السلم على هذاء والشرط على هذا أن
يعطيه أيهما شاء رب السلم والمسلم”'' إليه» فلا خير في هذا؛ لأن السلم
/11/1و] لم يقع على شيء معلوم. وكذلك إن قال: إن أعطيتني إلى شهر
فهو عشرة مخاتيم» وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوماًء. كان هذا
فاسداً لا”''' يجوز السلم فيه.
)010( م ع: ودراهما. ظ
(0) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. .. ما يكترى
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغرب» «حمل».
(9) قال المطرزي: رَمَل الشية حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوهء وهو
متعارف بينهم ) أخبرني بذلك جماعة من أهلن بغداد وغيرهم. انظر: المغربء «زمل».
(غ) ع: لها 000
(0) كذا في جميع النسخ وفي ط. لكن لا وجه لذكر الحمام هنا. ولعل الصواب
«والحمولة». فإنه هو المناسب لذكر المحمل والزاملة. ظ
(5) ع - وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز.
(0) ع: مختوما.
(4) ف م: وعشرة؛ ع: وعشر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. ؟١157/1.
(9) ط: أو المسلم. وفى ب جار: أيهما شاء العاقدان.
(١٠)ع: ولا.
كتاب البيوع والسلم ظ 1
وإذا أسنتم اللرجل: إلى :رجل فزات 7" فى يحظة ققال رعل لرب
السلم: وَلَنِي هذا السلمء فإنه لا يستطيع أن يوليه ذلك السلمء ولا يجوز
مِن قِبّل أن التولية بيع» ولا”'' يجوز أن يبيع ما لم يقبض. وقد جاء الأثر
عن رسول الله كلِ أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض ".
وإذا قال الرجل لرجل: قد أسلمتَ إلى عشرة دراهم في كر حنطة.
وسكتء ثم قال بعد ما سكت: ولكني”*' لم أقبض الدراهم منك» وقال
رب السلم: بلى”” قد قبضتها مني» كان القول قول رب السلم مع يمينه
من قِبَل أن المسلم إليه قد أقر بالقبض حيث قال: أسلمت إلي» فهذا منه
قبض. إذا''' قال: قد أسلمت إليء فهذا مثل قوله: قد أعطيتني عشرة
دراهم في كر حنطة. ألا ترى أنه لو قال: أقرضتني عشرة دراهم قرضا
برؤوسهاء وأسلفتني عشرة دزاهم برؤوسها سلفأء ثم قال بعد ذلك:
أقبض منك شيئأًء لم أصدقه وألزمته الدراهم وكان هذ'" إقرار” منه
بالقبض.
وكذلك إذا قال: أسلمت إلى ثوبأ فى كر حنطةء فهو مثل ذلك. و
الشتحيان: فتاه ولسى «القنانى .ركان تعن :قن القياني أن لذ بيكون افايظيا
حتى يقول: قد قبضت الثوب والدراهم.
)١( مع: دراهما. 0 م لا
ره قال الأمام محمد: أخيرنا أبق خنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر عن رجل عن
عتاب بن أسيد عن النبي أنه قال له: «انطلق إلى أهل الله يعني أهل مكة فانههم
عن أربع خصال. عن بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين في
بيع وعن سلف وبيع». انظر: الآثار لمحمدء .١55 وانظر: الآثار لأبي يوسف.
١ 1847. وروي نحو ذلك في مسند أحمدء #/407؛ وصحيح البخاريء» البيوع,
ه؛ وصحيح مسلمء البيوع» 59 - .4١ وانظر: نصب الراية للزيلعي» 7/4؛
وتلخيص الحبير لابن حجرء 10/7.
() ع: ولكن. )0( اع: بلا.
(5) ع: أو. 0) ع هنذا.
(4) ع: إقرار.
2201 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم إلى سنة أو حالة من ثمن
جارية باعنيهاء ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء. وقال الآخر: قد قبضتء» كان
المال عليه. ألا ترى أنه لا يلزمه المال إلا بالقبضء فإقراره بالمال إقرار
بالقبض وصل أو قطع. وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب أنه لم يقبض إذا أقر
الطالب أن ذلك من بيع. وهذا قول أبي يوسف الآخر. وكان يقول مرة: إن
وصل صدق.». وإن قطع لم يصدق.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كُرَ حنطة ثم أعطاه كُرًا بغير كيل
فليس ينبغي له أن يبيعه» ولا يأكله حتى يكيله. وإ( باعه المشتري فالبيع
فاسد. ا ل ل ولو :هلك الكرٌ عند المشترئ وهو مقر
بأنه'' كر واف غير /9/11١1ظ1] أنه لم تله" فهو مستوفي.
وإذا أسلم الرجل إلى رجل””*' في كُرَ حنطة فاشترى الذي”*' عليه الكر
كر حنطة من رجل آخر ثم قال: اقبضهء قبل أن يكتاله من المشتري فليس
ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكتاله المشتري ثم يكتاله رب السلمء ولا
يصلح له أن يأخذه بكيله"'' حتى يأخذه بكيل مستقبل”" لنفسه.
وإذا دفع الذي عليه السلم إلى رب السلم” دراهو”'' فقال: اشتر بها
0 فاقبضه لي بكيل”"', ذو اكينه'" شه يكيل سس ار ىا
را
وإن قال رب السلم للذي”''' عليه السلم: كِلْ ما لي عليك من
)١( ع: فإن.
() ف م ع: فانه. والتصحيح من 7 والمبسوط.ء ؟١/50١.
(9) ع: لم يكتاله. (4:) ع: إلى الرجل.
(5) م - الذي. (5) ع + ذلك.
(0) ف: مستقل. (4) ع - إلى رب السلم.
)0( م ع: دراهما. (١٠)ع: بكل.
)1١( م ع: ثم اكتاله. (؟١) ف: مستقل.
| جميع النسخ: - )١1(
الطعام فاعزله في بيتك أو في غَرَائِرِك”'": ففعل ذلك الذي عليه السلم''.
وليس رب السلم بحاضرء فلا يجوز ولا يكون هذا قبضا من رب السلم.
وكذلك لو كاله في عَرَائِر لرب السلم بأمره غير أن رب السلم ليس بحاضر
لم يحضر الكيل لم يكن هذا قبضا. وإن وكل رب السلم بقبض ذلك غلام
الذي عليه السلم أو ابنه فهو جائز. وكذلك لو قال: زن"" ما عليك من
الدراهم فاعزلها لي”*' في بيتك» ففعل ذلك لم يكن هذا قبضاً من الطالب.
وقال محمد: كان أبو حنيفة يقول: لو أن رجلاً اشترى من رجل طعاما
بعينه على أنه كر ثم دفع إليه غرائر”' فأمره أن يكيله فيها وليس المشتري
بحاضر ففعل إنه قبض» وله أن يبيعه. ولو لم يكن اشتراه ولكن أسلم إليه
فيه”"2 فدفع إليه غرائر”" يكيله فيها فكاله وهو غائب عنه لم يكن قَبَض ولم
يجر. وفرّق ما بينهما وقال: ألا ترى أنه إذا اشتراه بعينه انه لهء فإذا أمره
بكيله فى غرائره فكأنه أمره أن يطحنهء فيجوز ذلك ويكون قبضا منه؛ لأنه
شسىء بعيئه يملكه الا فيه عملا يأمره فصار قابضاًء والسلم دين لا
يملكه بعينه» فإن ما طحنه”' وكاله فهو من مال الذي عليهء ولا يكون
قابضاً من حنطة دقيقاً في السلمء وهما مختلفان. 0
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل”''' في كر حنطة ثم أسلم الآخر إليه في
د سا 5 دم 5 ع4 23210
كر حنطة وأجلهما واحد وصفتهما واحدة أو مختلفة فلا يكون عبى > من
ذلك قصاصاً. وإن تقاصا”"'" به فلا يجوز. ألا ترى أنه يبيع ما لم يقبض كل
10ت العراقة 4 الشوالقر» «واسية الكنائريه بسكم لحكل القن غالاء انظ تناه العرضة
(اعرر). ٠
(0) ع كل ما لي عليك من الطعام فاعزله في بيتك أو في غرائرك ففعل ذلك الذي عليه
السلم.
رةه اع: ان. 0 قا عند لى:
(4) م: غرائرا. (5) م- فيه.
0) مع: غرائرا. ظ (0) ع: أخذت.
(9) ط: فأما ما طحنه. (١٠)ع: إلى رجل.
(١1)ع: يون شيئاً. (؟1)ع: تقا.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
واحد ملهما. ار ره يقبض من كره /[1/ 5 5و] كر واخدة اا يأخذ به
ديناً عليه. فلا 00 أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي أسلم فيه. والذي
عليه ليس مما" أسلم فيه ولا رأس ما
وإذا كان الأول معيوها سني "ولاه قرف!7 فل ياش يان يكون
قضاضا إذا كان سواء»:[و]إن كان الأول قرض”" والاخر .يني" اذ يكون
قصاضاً وإن تراضيا بذلك.
٠ر5 س١١ وكذلك هذا في الصرف إذا باع ديناراً بعشرة"")
دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصا؛ لأن الدراهم والدنانير من الأثمان.
١ ]237
وإن كان ا ال قوف“ صلى رسن أ الم يكن له
فاستقرض من رجل كُرًّا فقال: كله لصاحب السلمء فاكتاله صاحب السلم
كيلا واحداً فهو قبض. وهو جائز مِن قِبَل أن أصل الطعام على المطلوب
قرض وليس ببيع”''. *[١1/١7؟و س١9١ ألا ترى لو أن رجلاً كال كرا من
الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزاء وله أن يبيعه مِن قَبْل أن
يكتاله» فإن القرض”*'' لا يحتاج فيه إلى كيل» فهو يأخذه قرضاً ليس يكيله
)امه فين (0) مع: أما
وله ير آ (5) ع: ما.
بت ل 0 سام
(0) ع: وعشرة.
)٠١( وقع في النسخ ابتداء من هنا إلى نهاية قوله: «ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا
كان لكل واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى» اضطراب في السياق وكام تأيه
فصححناه وأعدنا ترتيبه كما رتبه 0007 كتميق شتحانة وعلى ما أفاده العلامة
المريهدي: اتقارة الممصوط 154117
)1١١( ف م: الذي. 0 قرضا.
(11)ع: يبيع. (5١)ع: فالقرض.
كتاب البيوع والسلم ْ
له إنما هو كيل للبائع؛ لأن القرض لا يفسده أن لا يكال. فإذا''' اشترى
رجل كرأ من طعام مكايلة فاكتاله فلا يبيعه حتى يكتاله. وإذا كان كر سلم
على رجل فاشترى من رجل كرأ ووكل رب السلم أن يقبضه له ويأخذه من
سلمه فلا يجزيه كيل واحد في بيع واقتضاء”'" .
وإذا تتاركا السلم ورأس المال ثوب فهلك الثوب عند المطلوب قبل
أن يقبض الطالب فعلى المطلوب /1١/١؟١7ظ] قيمته. وكذلك لو تتاركا السلم
عد لاك النوبي كان .علن: المطلوت فونه «والقول: فن ,ذلك" قول: الميطلوت»
وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل القيمة. وإن لم تكن”" له بينة
حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها'؟“. ١/١١؟ظ س"]4 ألا
لجار اونا اجيس يع دصري دوعت اليو ار
يديه ثم تناقضا أنه جائز. وهو يمنزلة الرد بالغيت. ألا ترى أنه لو أصاب به
جا مدروك ا رس" ور وم داقر ٠ لوا زكرن اساي
عيبا وقد هلك الآخر أو رده بخيار رؤية فإن ذللك لا وكذلك الأول
فى السل "3 'لأن الولي بيع :ولأ يقي هذا الأنمان الدثائير باللاراف ”77
[وكذلك هذا في الصرف]''''. ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا كان
010( اع: وإذا. ظ 030 ع: واقيضا.
(©) ع: يكن. (4) ع: واذاها.
)6( اع: إحداهما. )25 م فقتله.
(0) ع: بغير قصاص. (4) ع: جائزا.
(9) ف م + والبيع. والتصحيح عن ان ل ميان ابت بوك3 الو ووة معان راقية تيفك قوت
الآخر جاز فكذا السلم لأنه بيع.
)9١( ط: والدراهم. وقال السرخسي: يعني أن في عقد الصرف تجوز الإقالة بعد هلاكهماء
بخلاف بيع المقابضة. وفي بعض النسخ قال: الدنانير والدراهمء يعني إذا اشتريا عينا
بنقد ثم تقايلا فهلك المعقود عليه بطلت الإقالة وإن كان الثمن قائما. انظر: المبسوطء
7/1 .
)١١( كرر المحقق شحاتة هذه العبارة للتقديم والتأخير الضروري لتصحيح العبارة كما أشرنا
إلى ذلك قبل قليل. وهو تكرار في محله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لكل )١” واحد منهما أن يعطي غير الذي الع
وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم”' في كر حنطة فوجد فيها
دراه.'* 6 فجاء يردها فقال الذي عليه السلم: هذا نصف راض
المال”"'ء فقد.بطل نصف السلمء وقال رب السلم: بل هو ثلث رأمن
المال» فإن القول في ذلك قول الذي عليه السلم مع يمينه» وعلى رب
السلم للع نا دكي لأن السلم لم يتم في الكرء فالقول قول الذي
لل ا ع ل لا
وإذا اختلفا في السلم فقال رب السلم: أسلمت إليك ثوباً في كر
حنطة» وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلي في كر" شعير»ء وليس بينهما
بينة» فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم. فإن
قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم؛ لأنه مدع" للفضل.
فإن اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي هذين الثوبين في كر حنطة»
وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة"''. فإن
)١( ف مع: كل. لصحم ف باك
(5) فام + ألا ترى لو أن رجلا كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل 00000
جائزا وله أن يبيعه من قبل أن يكتاله فإن القرض لا يحتاج فيه إلى كيل . .. والقول
اي ا ل ل ل ا
تكن له بينة حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها.
(©) مع: دراهما.
0( م: دراهما.
(65) قال المطرزي : المَتَوق بالمتح 5 وعنْ الكرخي : المجوق عندهم ما كان
الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهرّجَة إذا غليها النحاس
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط.ء ؟١١/55١.
(5) م: المالك.
(0) ع + حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلى في كر.
00( م مدعي.
(9) ف + وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة.
م ظ 21
لماكل ليها ينه درنهها وحالفات وترادانه إن كاتقه لهنفا نه الخدت وه
المسلم إليه وكان الثوبان جميعاً بكر حنطة؛ لأنه مدع''* للفضل. ألا ترى أن
شهودهما قد اته تفقوا على كر وثوب, وأن بينة المسلم إليه قد شهدوا على
فضل ثوبء. فهو للمدعي.
وإذا اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي ثوبين في كر حنطة» وقال
وه الضلم: بل أسلمت إليك أحدهمل'” وهو هذا بعينه - في كر حنطة
وكن شغيرة 'تأقاما جميعا البينة» فإنه يقضى للمسلة إليه والتويين ججيعاء
وقكى جل كر سير او شعروو ون ذل االحة رك العام ترا فيد
على كر شعير فضل» وشهدت شهود المسلم إليه بفضل ثوب.
وإذا أسلم الرجل فلوساً في كر طعام أو شيء مما يكال أو يوزن فهو
جائز.
وإذا أسلم /11/١77و] الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في كر حنطة.
فأقام رب السلم بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال.
وأقام المسلم إليه البينة أنه قد“ قبض رأس المال قبل أن يتفرقاء فالسلم
جائزء ويؤخل ببينة المسلم اله ولو كانت الدراهم فى يدي رب السلم
بأعيانهاء فقال المسلم إليه: أودعتها إياه» أو غصبنيها””' بعد قبضي إياهاء
وق قامه البيتة بالقيضي»: كان'"؟ القول"" كما قال ويقضي له انباني
والسلم”* جائز.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل ثوب أو دابةً أو عبداً أو أمة أو شيئا
مما يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض رأس المال كان السلم
60 م ع: مدعي. 00 اع: احديهما.
(0) فا ع- قد. (5) ع - قذ.
(0) ع: أو غصيتها. (0) ع -
(0) ع: فالقول. (4) ع: والمسلم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
سيدا : .0 يجوز إن أراد أن يعود”'“ إلى ذلك !إل09") باستقيال: اللي بولق
باع جارية”"' أو عبداً أو ثوباً بشيء مما يكال أو يوزن إلى أجل» ثم تفرقا
قبل أن يقبض جاريته؛ ا 0 كان البيع
جائزأء وكان له أن يقبض معى م9؟) شاء. وهذا والسلم في القياس سواءء
غير أني أخذت في لسلم بالاستحسان ألا ترى أنه لو باع ثوباً بحنطة كيلا
ا 00 ' ولم يجعل لذلك أجلاً كان جائزأء ولو أسلم هذا
اقرب فى أرط بعلن عل الملا ول ين 14ب 10100
وإذا0ا) أسلم الرجل إلى الرجل في طعامء فقال له رجل آخر بعدما
وتفرنا أو كيل أن يتفر نا أشركتن .فيه :فإن الشركة لا تحزن لأن
التركةويعة وعدا بع نا لو في 5
وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم» فهلك الرهن.
فقد بطل السلم؛ لأن الرهن بما فيه. ولو لم يهلك الرهن”" حتى يموت
المسلم إليه وعليه دين» كان صاحب السلم أحق بالرهن» يباع له في حقه
حتى يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم
بالفضل؛ وبطل من سلمه بقدر قيمة الرهن. ولو كان الرهن أكثر من السلم
بطل السلم كلهء وكان المرتهن في فضل الرهن أميناً. وهذا القول في الرهن
قول أبي حنيفة.
يد
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعامء /1[١1/١١١ظ] فلم يتفرقا ولم
2105 ع: أن يعودوا. )١(
(9) ف جارية» صح ه. (4:) ع ماء
(5) ع - وضربا مسمى. (5) ع: فإذا.
(0) ف: نفذ. 0 0 0
والآثار ل 0
كتاب البيوع والسلم
يقبض المسلم إليه الثمن حتى اختلفاء فقال هذا: أسلمت إلى عشرة دراهم
في كر حنطة» وقال رب السلم: بل أسلمت إليك خمسة دراهم في كر
حنطة. فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» ويترادان السلم. فإن
كانت لهما بينة على ما قالا أخذت ببيئة المسلم إليه» وأقضي له بعشرة؛
لأنه مدعى للفضا0©. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: هذان سلمان
00006" وأقضي لف سي عت الرهيا رز ا جد عليه كرون كرا شر
دراهم»ء وكرا بخمسة دراهم.
ولو كانا"'' اختلفا في السلم فقال رب"" السلم: أسلمت إليك خمسة
دراهم في كرين حنئطةء وقال المسلم إليه : اه إلي عشرة دراهم في
كر حنطةء. ولا بينة بينهماء جلف كر وانكل بها ,على دضوف انا حي نان
0 كآظآص ا وأنهننا نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن
قامت لهما بينة أخذت0" ببينة المسلم إليه بالعشرة» وببينة الطالب في
الكرين» في قول أبي يوسف. وقال محمد: هما سلمانء أقضي بهما جميعا.
وإذا أسلم الرجل”" إلى الرجل في طعامء ثم وكل رب السلم وكيلا
يدفع إليه الدراهم. أو عبداً له أو ابنأ له أو شريكاً له مفاوضاً أو غير
مفاوضء» وقام رب السلم الذي أسلم فذهب قبل أن يقبض المسلم إليه
رأس المالء فإن السلم فاسد. ألا ترى أنهما قد تفرقا قبل أن يقبض المسلم
إليه.
وإذا وكل المسلم إليه أحدأ من هؤلاء بقبض رأس المال من رب
السلم ثم فارقه المسلم إليه قبل أن يقبض رأس المال فإن السله”” فاسد.
55 الكفين اقل من التسلم آله
)١( م: الفضل. (؟) ع: اختلفا
(0) ع رب. (4:) ع: خلفا.
(5) ع: ترادى. (0) ع: أخذ
0) ف الرجل. (4) م: فالسلم.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جه الاقتضاء منة )6 ثم باعه ورعم فيه أو أكله. ثم فضى رب السلم اها
مثله وفْضَلَ فى يده فَضْلٌ من ذلك. فهو له حلال؛ لآأنه قبضه على وجه
00 060
ولو كان قبضه على وجه الرسالة فإنه رسول فيه حتى يدفعه إلى رب
السلم فإن قعل .به كبيعا""" من :ذلك كان ينبني اله أن يعصيدق بالريية»
/[7/1إو,] وكان لا يحل الفضل.
وإن قضى الكفيل السلم من ماله قبل أن يقبضه من المكفول عنه. ثم
صالح المكفول عنه على دراهم أو شعير"". أو”*' غير ذلك مما يكال أو
يوزن» أو على عروض أو على حيوان» غير أن ذلك يدا””' بيد فهو جائز
مِن قِبّل أن الكفيل هاهنا مقرض للمكفول عنهء وليس بمنزلة رب السلم. ألا
ترى أن له قرف" علن المكفول عه ا نت نم اة
ا
وليس لز الشكم أن ينيع السك * بشنية سن :ذلك لا يلعد: إلا
طعامه أو رأس ماله. 000 له مع ذلك إن صالح على رأس ماله أن
يشترى به شيئا حتى يقبضه
حماد عن إبراهيم بذلك”'''.
)010( اع - منه. ظ 00 اع: شيء. |
(*) ع: على دراهما أو شعيرا. (4:) ع + على.
(6) ع: يد. () ع: قرض.
60 مع: ما ذكرنا. 80 ع1 الجله:
(9) ورد في أول كتاب البيوع ذكر اسم الراوي أحمد بن حفص. وهنا ذكر أبا ميليفاتغ
فيظهر أن الروايتين مختلطتان وأن الكتاب ليس من رواية أحدهما تماماً.
)٠١( مر بلاغاً للمؤلف. وانظر: الآثار لأبى يوسف. 187. وانظر للروايات فى ذلك: نصب
الراية للريلضي 6 81/5 1 1
11 أ م 2
را ككل الكل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا''' فهذه الكفالة
باطل2"7 لا تجوز؛ لأنه كفيل بغير حقه.
وإذا أسلم الرجل إلى رجل في بعض الأدهان”" ف في البنفسج أو
الخِير”*': أو غيره من السمن والعسل ذا افقوط شوو ةرات ورد معدوها
كياد عاونا ونا معلوها وأجلا "حاون “قاذ باتن: وكل شيء وفع
50# الكيل د لاية 2
لور نمي از يا ييا ١ ينا ألم فل لهس لس د
أن المسلم إن كان هو الطالب 7 ينبغي 1 أن 56 فإن كان 2
ابيا ا ليطي الخر يرق كنا امالنا عيها ا إزي17 أيها:
وإن كان” 0 فيض «١ بعض الخمر ا أن سلما كَ اسلهنا عند
قبض فهو لهء. وما بقى فيه رامن د مدفيف 77
)١( ع: أن يتراد.
(؟) ط: باطلة. ولا حاجة إلى تغيير ما ورد في النسخ كما فعله المحقق شحاتة. لآن
الباطل يوصف به المذكر والمؤنث. انظر: لسان عر «بطل)2 .
9) ع: الأذهان.
62 الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش» وغل على الأصفر منه لأنه الذي يخرج
دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنيرء «خير»؛ والقاموس المحيط. «خشش».
(( م وأجلا معلوما. 030 م - عليه.
)/7ع( 4 - ولاه 6 ع - وضرب معلوم.
(9) ع: 1 يا
) أت + رن انهو لقانت افلا كط لهل باد اا فإن كان المطلوب فلا
ينبغى له أن يعطى الخمر.
(015)م: فلذلك. 00 ظ )مي كان:
< 0 بعل. )١4( ف مع: فيما.
(6١)ع ا
ا ولو أسلما بعد قبض بعض الخمر فله ما قبض بحصته ويأخذ حصة
الباقى 4 من رأس المال.
جم كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أسلم نصراني ثوباً في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد. فإن اختلفا
في رأس الال افإن 0 07 0-00 م فإن قال ا إلبقة 9
وإن كان ثوب قد هلك فاختلفوا في القبة فالقول قول المسلم إليه
مع يمينه, 5 'قامث ارفك السلم ب بينة على ما يدعي احدت ل
وإذجاعة نويا حمر إلى أحرر وهها انضرانبانقيا”*؟ جا فإ أسلين
ا وه ردق" عليه رامن هالف مو انه كاق قن للق
فعليه قيمته.
وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فإنه ١ يجوز ؛
لأنه حيوان.
عي لس سن م لبي والنصراني
00 ع سواء ما خلا الخمرء فإني انها بين آمل
ف" 0 ظ
الكفر جيزها بين أهل الإسلام.
وإذة ألم الرل إل ور "اف العام جين من فلناة العراق والشام
فهو جائر؛ لأنهما لا ينقطعان من أيدي الناس. ولو أسلم إليه في طعام
أرض أ قرية خاصة أو قرا( كان السلم فاسد"''"؛ لأنه يام 52
1 ا ١ ْ ع + مع يمينه. )١(
() م: فإن. (4). اع ببيئة.
(6) مع فهو. (5) م: فيرد.
(0) ف مع: أهل الكفار. (4) ع: ولاجيزها.
7خ إلى الرحل.:
(١٠)م: اقراح. القَرّاح بالمتح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: مختار
الصحاح . ا#قرح؟ .
()ع: قاس
كتاب البيوع والسلم
لات إذا صو إليه في تمر اف معلوم ا فاسدك؟ ذه
030
ظ ولا بأس ابلس" في اصرف ال 1 عي عاو
0 في البلم قي فلكم
وإذا أسلمت فى صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه. وكذلك إذا
اليكل العانينا: أرقن "7 سمرو دهن أسفانها ؟ لهذ ل سفن ف ادي
الا 9غ واكذللهة<الدميت ».ونا افيه ذلك ظ
وكةللفه ]ذا لمك فى مسنم رصرويك 01" إن بيك 17" ركفي عير
حينه فلا خير فيه.
ولا خير في السلم في المُسُوح”"2 ولا في الَوَالِق'"'' إلا أن يشترط
)١( ع: بخل. (؟) ع: منقطع.
ره ف - بالسلم». صح ه.
(4) ط: [صنفا]. وزدنا «ضربا» لموافقتها لما في نسختي ب جار: ولا بأس بالسلم في
الصوف إذا أعلم الضرب والوزن والأجل.
)0( ع - معلوما.
000 م. ووزن معلوم؛ ع : وزدك معلوم.
(0) جرّ الصوف وجرّ النخل إذا صَرَّمّه. انظر: المغرب» «جزز).
463 اع: افي.
(9) فاع + وكذلك إن أسلم في سمن الأرض لا يبقى منها في أيدي الناس.
(١٠)ع: حدين. (١١)ع: أو حديب.
)١١( تقدم تفسير
00 المطرزي: الججوالق 0 ع مجوالق م والجواليق بزيادة الياء م
595 اللام (أي 0 وكسرها (أي ُوالق) وعاء. وجمعة جَوَالِق انا
وجواليق وجوالقات. انظر: القاموس المحيطء «جلق)2.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولا خير ف د اليكدد 1 ير
56 5100 الأشياء كلها.
وإذا أسلم الرجل في حنطةٍ [مِن حنطة]"" هراةا*' خاصة وهي تنقطع
من أيدي الناس فلا خير فيه.
اذا أسلهيت /1١[/ او ] في توت قتروى: فل ياس ,به4". لآن” الخرى
المووق قي الناه مترلة الحيطة عرو لسرن 1 الا قر انلف لو ميلقت
ل علمت ما أسلمت فيه 0
عا بعراي ا 0
ولا بأس بالسلم في البَوَاري”''' طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً وصنفاً
)1١( ع:
00 0-0 ا لأنه لا يدرى. له
() من الكافي» ١/609١ظ؛ والمبسوط. ؟١/176.
00 ف م: قراه؛ ع: فراه. والتصحيح من الكافي». الموضع السابق. وقد قال السرخسي :
وإذا أسلم في حنطة من حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فلا خير فيه
كما لو أسلم في طعام قراح بعينه. قيل : لم يرد بهذا هراة خراسانء. وإنما مراده قرية
من العراق تسمى هراة» وتلك القرية ية يتوهم أن يصيبها آفة. فأما هراة خراسان لا يتوهم
انقطاع طعامها. فهو والسلم في طعام العراق سواء. انظر: المبسوط. .170/١5 قلت
والمهم في المسألة هو الانقطاع وعدمه. فسواء كان المقصود هو هراة خراسان أو
غيرها فلا يختلف الأمر. على أن الزيادة التئ زدناها من الكافي والمبسوط تحل
الإشكال. لأنه يتكلم عرانى هن حنطة هراة خاصة. وتبين بذلك أن كلام المحقق
شحاتة ليس في محله. انظر: الأصل (شحاتة). ه/0١ه.
(5) ع: من الجرب. () ع: في حنظة.
(0)اع: ينسيه. ١ 00( ع: لا يضع
انظر: المبسوط. 5١/79١؛ والمغرب. «بري».
كتاب البيوع والسلم 5
ولاتخر فى اللطلم اتن الطلء 7
لانن ميعه اتن 1318 كان الت علوي ” 0
وعرضه وصعته.
اذ كان السلم ال فافتسمأه وهو دنة. قاد يجور ولا حير
: (5) - 0 1
ا ا بف” حتى يقبض.
وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذاء وقال الذي
عليه السلم: خذه في غير ذلك لكا وخذ مني الكراء إلى ذلك
المكان» 50 منة ) كان أله جائزاء ولا يجور له الكراءء يرد الكراء إلى
الذي كان عليه السلمء والذي أخذ المسلم بالخيارء إن شاء 5-6 أحده
ا 6 ولم يكن له غير ذلك» وإن شاء رده بما اشترط من الأجر حتى
يوفيه إياه بالمكان الذي اشترط له في أصل سام فإن كان الذي قبض قد
هلك فى يديه”*' فلا شى شىء له.
ولاشوءق أن 5 العروفن: افن ترات البياون"" 47 لاه مخجهول: لا
30 ظ
ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن
000 الح كا بطع من القن رخو لقنل اد رطق ويقال لما يبدو من الكمْ طلع
أيضاًء وهو شيء أبيض. انظر: المغرب» «طلع». وقال الفيومي: الطلع بالمتح مأ
يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى» ور اكاك الفكلة كرا التو بصن مرا يل
يؤكل طريأًء ويترك. على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق».
وله رائحة ذكية» فيلقح به الأكن: انظر: المصباح المنيرء «طلع؟ .
»2 م ع: معلوم. 1 فر م ع: اشر وحاية:
62 اع: لا يجوز. 000( م - قسمته.
69 3 - المكان. 0) ع: تمن؛ ع + على.
(4) ع: السلم. (9) ع: في يده.
: قال السرخسي: لأن عين التراب غير مقصودء بل ما فيه من الذهب والفضة. انظر )٠١(
نيط ب اقلا
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
والرفتة والعسل وما أشبه ذلك هيما دون" كان بالرطل. والكيق بالرطل
عندنا هو الوزن.
ولا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يوزن. وما يوزن فيما يكال. ولا
يسلم ما يكال فيما يكالء. ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف 5
وتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعيرء ولا الشعير ذ في السمسمء و
ا من الحبوب في غيره مما يكال؛ فإنه لا خير في ذلك؛ ا
كيزن فكذلت الور إذا أسلمت بعضه في بعض. ولا بأس بأن تشدري9
داللتد بيدا" أبيك بواعدا”" سواحت وين مر اين وان كان ترف ا
1711 ظ] حير افيه لاني بمثل» ولا خير في واحد باثنين” ©. وإن
كان نوعاً واحداً مما يوزن سمن أو عسل فلا بأس بذلك واحداً بواحد لا
فضل”” فيه ولا يجوز نسيئة.
وباس بالسفسع بالخيرى !3" رطلين فرطل 1 وود و01
لضع ليق 7" والورف» لان ا 05 مختلفان. فلا أمن يذ. ]لمن بو امعان
وين ولادسير فو نسينة.
وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم. وكذلك ألبان الإبل. وكذلك90©
لحم" "ا البقر بلحم الغنم اثنين"'' بواحدء ولا خير فيه نسيئة. ألا ترى أنه
مختلف وأن هذا غير هذا. ظ
)010 ف - يوزن.» صح ه. 0( ظ (0) ع: يسلم.
فرة ع: يشتري. ظ (5:) ع: يد.
)0( ع: واحد. (0) م: إلا مثل.
7ع - وإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل ولا خير في واحد بائنين.
00( م. ولا فضل. 04( تقدم تفسيره كرما
0 يد (١١1)ف: ولذلك.
(1)ع: ا التق توه البالتحيف» اللو احفر شود رف لا
)١( ع: هذان. (5١)ع: يد.
(6)ع - وكذلك. ظ (5١)ع: ولحم.
00)ع: انان
كتاب البيوع والسلم 25
ولا خير في الحنطة بالدقيق؛ لأنه من شيء واحدء ولا يعلم أيهما
أكثر. وكذلك السويق"'' بالدقيق» فلا خير فيه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال
أن موسق افطل السوق الدفق تاف عد يدا" ايك وان كان اعدهما
أكثر من صاحبه فلا بأس به مِن قبل أنه قد اختلف. ولا يعود واحد منهما
أناحكوة ل فاه 2
ان خير في 0 بالزيتون ؛ لآنه ل, يدري لمر مأ 2 00 ار
مون الفضل الذي في اليه بقي 0 الوفرن:
ل ااي 0 ا (ه0) 5
من السمن وما في الرطب من الدبس؛ لل ما تملا - 000
43 )04 60
() السويق يصنع من الحنطة والشعيرء وهو معروف عند القدماء فلذلك لم يعرّفوا به.
انظر : المغرب» الاسوق»؛ والمصباح المشينغ الاسوق»)؛ ولسان العرب» لالسوق). وذكر
المي رخسي أن اتوك التحنظة الممتحرفة المقلية والهيلة «السمن :والعسلء تنكل أو
نقيت بالماء التشترسه 0 المسوط 1/11
(0) ع1 يد.
ف 0 بالضم والثافل ما استقر تحت الشيء من كُدْرَة. انظر: المغرب» «ثفل).
(5) ف: السمسم؟ ع: دهن السمسم. والشَّيْرَجِ معرب من شيره وهو دهن السمسمء» وربما
قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شَّيْرَجَ تشبيها به لصفائه. وهو بفتح الشين
مثال رَيْتَبِء وهذا الباب باتفاق ملحق بباب فغلل نحو جَغْفر» ولا يجوز كسر الشين
لأنه يصير من باب دِرْهَمء وهو قليل» ومع قلته فأمثلته محصورة» وليس هذا منها.
انظر: المصباح المنيرء «شرج».
(0) م: والعصير بالعنب.
(7) الدبس عصارة الرطب. انظر: المصباح المنير» «ديس».
© 6 اع: يعطى. . (0) ع -
)0( اع: وثقل. الات : وثقل.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
العنب 000 ريدي عنما يدع من الدبس بالفضل الذي كان فيما أعطاه
ولا رياس يخا الى © زبخ +0 327 اليد "او ا 0
بيدء ولا خير فيه نسيئة.
وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف وعلى ظهرها من الصوف أكثر مما
عطي كان هذ #وايزر "7" لا جوت سين «ركون ماعل ليها هد اشير
أقل مله. 2
فإذا0؟) اشتراها بلحم أقل من لحمها فهو في القياس ينبغي أن يكون
اا ولكنا بذع القياس ونجيزه في قول ص حنليفة وأبي يوسف. وقال
محمد: إن هذا فاسدء الشاة باللحم إلا أن يكون اللحم أكقز من لحم
/[1/؟١و] الشاة» فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقطء للأثر الذي جاء
عن رسول الله كل أنه نهى عن , بم د .يو الأول كوك اس
حنشة.
هذا فاسدا.
ولااباس نان شفرف امريد بالنحاس اثنين بواحدء والنحاس
بالرصاص اثنين بواحد 58 فك انهم دان ولا خير فى شيء من
<0 ع: وثقل. الك )١(
90 ع: الخل.
(؟) من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء ؟١١/180.
(5) ف: المسكر. والسّكر بفتحتين عصير الوُطب إذا اشتدٌ. انظر: المغرب» «سكر». وخل
الخمر يكون من العنب. وانظر: المبسوط. ؟١/180.
(5) ع: اثنان. (0) مع: يد.
(4) ع: فاسد. 6 ع: وإذا.
(14) المراسحل لاب داودء 57١؛ وسنئن الدارقطني. 727١/* ١ل. وانظر: تصب الراية
للزيلعي. 79/5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .٠١/#
(١١)م ع: يل.
كتاب البيوع والسلم ظ
جتت7ا7ب700لالااالللااااالالل2 1 1١ 5ت
ذللقه تيف ا و17 وو كا:
وإذا أسلم لرجل حنطة في شعير وزيت إلى أجل ملي فنا وهو
ذلك في الشعيرء ويجوز في الزيت في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
ويبطل ذلك كله في قول أبي حنيفة: من قبل أنه ألم كيلا في كيل:
وإذا أسلم الرجل دراهه”"' في فضة وذهب كان ذلك فاسدا.
وإذا أسلم الرجل شيئاً من الحديد والصّفْر”" والنحاس والرصاص'""*'
فى ىجيا" نيوزة عن الأدهان ين الزمت: والسين :والعين واشياه ذلك
اوش هما يوزن قل كين :له 4 لان وزن كله
وإذا أسلم الفلوس في شيء من ذلك فلا بأس به؛ لأن الفلوس قد
خرجت من الوزن إلا الصّمْر وحده. فإني لا أجيز أن يسلم الرجل فيه
ا 7 ١
وكذلك لو باع سيفا بشيء مما يوزن إلى أجل أو أسلم السيف في شيء
مما يوزن إلى أجل كان ذلك جائزاً؛ لأن السيف قد خرج من الوزن؛ إلا
الحديد فإنه نوع واحد. وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد
جع مروالرره وادناسى بان ري نيه برد مر سجن أوااريك والجل
وَأنسأة ذلك من الأآدهان. ولد باهو أن يبيعه نسيثة بشي*” من ذلك.
ولا بأس بأن يبيع إناءً مصوغاً من ذلك”" بإناء مصوغ يدا" بيد فيه
كدر مما فيه من الوزن إذا كان ذلك 0 لا
)١( فا م: ولأنه. والتصحيح من ب ط. (5) مع: دراهما.
(0) قال ابن منظور: الصٌّفْر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصّفْر بالضم الذي تعمّل منه الآواني. انظر: لسان العرب»
«صفر).
)0 اع: أو الرصاص. (5) ع: ما.
(5) ف: + لشيء. 372( ف م ع: في ذلك. والتصحيح من ط.
(4) ع: يد.
0( وعبارة الحاكم : ولا أ بأن يبيع إناءً مضوعا بإناء مصوع من نوعه د بيك وإن كان
أكثر منه في الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا. انظر : الكافي, الموضع السابق.
وه كذلك: فى -النسوط:؟ اعرد ا
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقدلك الفلوس.ء فلا ا" بأن دل ل مفلسين أو أككر
وك بيذ» ولا حير فيه نسيئة. وهذا فول ك9 يوسف. وقال لل 3
يجوز ذلك يدأ بيد”*' ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل
القبض وجب على صاحبه مكانه؛ لأنه من نوعه. وقال أبو يوسف: إن ضاع
وا عسي ا ا و لوو
وكذلك /1[١4/1؟١7ظ] الفلوس لا بأس بأن يشتري فلساً بفلسين أو أكثر يد
بيل » ولا حير فيه ل
وكذلك الخَرٌ" لا بأس بأن يستبدل شق( من خز بِشْقَّة هي أكبر
منها أو أكثر وزنا.
وكدذلك الطيالسة والمسوح والأكسية 000 وأصناف الثياب كلهاء
أن هذا قد خر "ا فتن الورن. فلا بأس د ستول هذا بشسيء هو
أكثر 5 منها؟ أن هذا لا يوزل.
)١( فاع: ناصونء ظ (6) ع: فليس.
(9) ع: يد.
00( ع د ١ لتقي اقه انين مقا درل أبن وومناته وقانا يديك لاسرجوة للق جنا مد
(4) ع: يد.
(1) وذكر في كتاب الصرف أن بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما جائز. ولم يذكر في ذلك
خلافاً. انظر: ١/785ظء ٠64]ظ. وذكر الحاكم في كتاب الصرف أن الإمامين أبا
حنيفة وأبا يوسف يقولان بالجوازء وأن امام مهنا يقول بعدم الجواز. انظر:
الكافي» ١/174و. ولم يذكر الحاكم هذه المسألة في كتاب البيوع. وذكر السرخسي في
الموضعين الجواز عن الإمامين 5 حنيفة وأبي يوسفء وعدم الجواز عن الإمام
محمد. انظر: المبسوطء 50/١5 2١8/١95 --5"5.
(07: الخر المعروت ولا كان ثياباً تنسج من صوف وإبريسمء ثم صار ينسج كله من
االوبريسم. انظر ' النهاية لابن الأثيرء «خزز»؛ ولسان العربء «خزز). والاركم هو
الحرير. انظر: المصباح المنير» «حرر».
() الشقة بالضم القطعة من الثوب. انظر: المغرب» «شقق».
(9) البَتَ كساء غليظ من وبر أو صوفء. وقيل: طيلسان من خزء وجمعه بُيُّوتء والبَنّات
بائعه. انظر: المغرب. «بتت».
(١٠)م: قد أخرج. (١1)ع: بأس.
كتاب البيوع والسلم ١ ش
وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به.
ولا خير في أن يبيع قينا مو النسق بالرويف 407 الانه رن نون
ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه؛ لآن هذا وزن كله. ولا بأس بأن
يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ذلك على ما
وصفت لك.
وكال أن .سدينة الاتياس بالكور يا وى وناك 1 ووو إن كان
الرطي:ينقضن إذا تق .وكذلفة الختطة الرظية*”" بالتخقطة: البانبينة”"" 6 بوهذا
بمثل يدأ" بيد؛ لأن الرطب ينقص إذا جف. قال: بلغنا عن رسول الله كله
ذللك انو بوسفية كما قال ابو د17
إينيا
ولا خير فى الحنطة بالحنطة التى قد قليت وطحنت» والحنطة بالسويق
0010 م ع: والزيت:
(؟) ف - ولا خير في أن يبيع شيئاً من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزن.
(0) ف: بالثمر الرطب. 22 (4) ع: مثل.
)0( 8 اليايسة. 68 اع: الرطبة.
7/0( م مثل. 63 اع: ايد. ظ
(9) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء 197/#
60 . وانظر: الموطأء البيوع» 7؟؛ وسنن ابن ماجة» التجارات» 517؛ وسئن أبي
داودء البيوع, 4؛ وسئلن الترمذي» البيوع . 4 »؛ وسنن النسائي» البيوع» .5١
وانظر: نصب الراية للزيلعي» 5/٠4؛ والدراية لابن حجرء ؟/ا16.
)٠١( قال الحاكم: وفي رواية أبي حفص قال: وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة»
يعني في الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. وقال السرخسي: وذكر في نسخ أبي حفص
قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» وهو قوله الآخرء فأما قوله
الأول كقون تمت انل د لسر 1
(١)ع: مثل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١ بيب ب 7777777777
فلا''' خير فيه. بلغنا نحو من ذلك عن الشعبي”'"*. إلا في الخصلة
الواحدة: إلا أن يكون السويق بالحنطة مثلا”' بمثل والحنطة أكثر ومع
السويق دراهم أو ذهبء. فتكون الدراهم والذهب بفضل الحنطة.
ذا كان نوع و اعد اهما 0" يكال أوبوو ون قلز حماسن يف النان اك انعد
أو أكقر هرج ذللف أو آمل يوا" ميدي بول نظي فيه الفييقة ف وإن ضير جه إلى
ذلك شيئاً من غير ذلك الصنف فأسلم قوهية في قوهِية وهَرّوية نسيئة فلا
خير فيه كله'' في قياس قول أبي حنيفة» ولا خير فيه في قول أبي يوسف
ومحمد في القوهية خاصة. وهو جائز في الهّرَوِية» إن كانت القوهية معجلة
والهروية 37 فلا بأس به. اا 0
وكذلك لو أسلم ثوبأ قوهياً في ثوب هَرَوِي فعجل فضل دراهمء أو
تعجل شيئاً من المتاع سوى”" ما أسلمء أو سوى ما أعطى هو إن تعجله'*ا
/[6(1؟؟3] أضاء من ضاهي*'':.:فهذَا تحجاتة ل" بأمن بنه:
وكذلك لو أعطاه ثوباً في حنطة وشعير”''' فجعل'''' نصفه عاجلاً
ونصفه إلى أجل فذلك جائز.
ولو أعطاه يا قوهياً في ثوب وجي سننيئة فهو مردودهء عسليا كان أو
فغاء مقابشية أ ف" 0 فاك خين الي شيء من ذلك »؛ آنه 0 واحد.
فلذ سير فية:. و إن زاة.قنة ذوهها مع الثوب الذي عجل أو زاد الآخر مع
)001 اع: فاأ.
(؟) عن الشعبي أنه سئل عن السويق بالحنطة» فقال: إن لم يكن ربأ فهو ريبة. انظر:
المصنف لابن أبي شيبة» 5/١9؟؛ والمحلى لابن حزمء 007/8.
(9) مع: مثل. 0 (4) ع - لاء
)0( اع: يد. ٠ 000 32 ل
© اع: سواء. )0( ع: أن يعجله.
(9) ف مع + فلا. ولا معنى لها هنا. (١٠)ع: أو شعير.
)١١( ف م: فعجل. (؟١)ع: مقابضة أو قرض.
كتاب البيوع والسلم 1
و1177 لتك ورين ماهر "تان 17 إن الوذ كان ذلك له فا ا
يجوز؟ لأنه نوع واحدء فلا يجوز أن يزيد فيه ا وكزلك: لو كانكة الزيادة
دنائير أو وي 01 أو 00 0 هما :يكال او يوزك.
وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوباً يهودي”'' في ثوب
ير أى أعظاة إورانة ةا 9 5 ا وزيادة درهم 5
عنده عاجلاًء أو زاده الآخر درهماً عاجلاً أو آجلاء فذلك كله جائز» بعد
أن يكون الأجل معلوماً والرقعة والطول والعرض""'©. مِن قبل أن النوعين
قد اختلفا. ظ
وكذلك إذا اسلو طعاما فى شيء مما يوزن وزاد مع ذللك.ووهها أو
فيتارا أ قون”7١ غيول”*21 فيو حاكن وآنه عل الغتيم هن لل عو 7
فلا خير فيه. وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو
وثاتين أو فوا أى نشي" ا“ "نياتيوزة علد :وسفن :ورن الذى_ صحلةه كان
ذلك جائزاً. وإذا جعل'"'' ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك.
اواع ين جد يعي يي 0 مه من
)١( ف مع: من الشوب. لم5 من نسخة ب؛ والكافي» 95 السابق؛
6 ع عا كله صح ه. فر ع - كان.
(4:) ع: فاسد. 0 (0) ع: أو ثوب يهودي.
(50) ع: أو شيء. (0) ع: ثوب يهودي.
(6) م: في ثوب نطي. (9) ع: ثوب.
(١2م ف - هرويا؛ والزيادة من ع ب جار.
(١١)ف مع: هروي. والتصحيح من هامش نسختي ب جار.
)١١( ف مع + في الأجل.
5 و١ ف مع: أو نوعا. والتصحيح من الكافي». )١9(
عجلة. (5١)ع: وجلا. :ع)١5(
(1)ع: أو بشيء. )١0( ف: عجل؛ ع: أو إذا عجل.
(1)ع: أو تبابا.
١ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أصئاف معلومة مختلفة وفي اشكاء معلومة من صنوف الوزن» وأم تتويا كل
ضرب من ذلك على حاله معتلوما وزنه وذرعه وصفته. وجعل لها أجل"
واحداً أو آجالاً مختلفة وسمى لكل صنف من ذلك رأس مال من الطعام:
بجي بير 014 لو بسو با مال" كل صنف فهو فاسد في قول
إن أسلم الرجل شين مما يكال في شيء مما بوذن أو ليع ذر©»
على هذه الصفة فهو جائز. وإن أدخل فى ذلك نا من /715/11ظ] الكيل
فأسلم فيه مع الوزن والديغ لنب السلم أله :فقول أ حنيفة. وأما في
قول 5 يوسفا ومحمد فإنه”*' يفسد في نوع 5 المال» ويجوز فيما
بقى؛ لأن رأس المال مما يكال.
ولا بأس أن يشتري الرجل الشاة الحية بالشاة المذبوحة يدا””' بيد
ا ا ولا حير فيه نسيئة.
ؤلو كاتف اناك مددوحتان قن شلكي"" اتدزاهما :رصا .رضاة مددوعة
لم تسلخ كان ذلك جائراء» يكون لحم الشاة الواحدة بلحم إحدى الشاتين»
وجلدها بلحم الشاة الأخرى. ولو كانت الشاة ليست معها جلد كان ذلك
فاسداء إلا أن يكون مغلة77) بمثل ؟ لآن اللحم هو وزن كله.
ا . 0 ا» 5 مده أن ]م 5 000
ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار - كر حنطة وكر شع 7 _
)١( مع: واشترطته. ظ (؟) ع: ما.
(9) ع: درهما. (5) ع- فإنه.
(0) ع: يد.
(90) ف م: قد سلختها؛ والتصحيح من ع. وفي ط: قد سلختهما.
(0) ع: مثل.
(6) كذا كلا في ف م ع ط. وقال المحقق شحاتة: وفي نص ا «ثلاثة أكرار
حنطة وكر شعير» ولكن الفرض أن هناك ثلاثة أكرار حنطة وثلائة أكرار شعير لا
1 واعندا من الععين. انظ الأضل (متمحاتة)- 5/6 والميستوط 4/1
ولعل الصواب: «ثلاثة أكرارء كري حنطة وكر شعير». أي كران من الحنطة وكر
واحد من الشعير.
كتاب البيوع والسلم م3 ظ
كو ا ا 5 هذا محنطة هذ(
رِ بيد» فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير بحنطة ,
التحنظة ببالشعير :و الي '*" بالختطةة ولا نير «قى عت مه هذا لسع
وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة هو أجود منه أو قفيز
شعير بنصف قفيز شعير هو أجود منه فلا خير فيه. ولو أعطيت قفيزا من
ا 00000 9 0-7 5 9 ؟ أ|وى 5 )2
حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك باس يدا تله
واأ عافن ان لعو "لدي 157 نيوا فهتم دوو اير عين"*" بين أن
الكمرّى ليس بتمر ولا يكال. ولا خير فيه إذا كان الكمَرّى بنسيئة» من قبل
أن هذا شىء مجهول لا يعرف. وفيه الصغير والكبير.
ولااخير في الس بالشثير”'؟ اثتين"' '؟ بؤاخه: وإن كان البسن لم يحتمر
"ا ريضترع نين ا أذ الهو عدي وكدلكف الققين :137 والسير ل" ير
فيه اي بواحد 5586 بيك » ولا خير فيه بيه : وكذلك كل صنف من
صنوف التمر والقّسّب والبّسْرء فهذا كله واحد. ولا خير في بعضه ببعض
)1١( ع: يد. () ع: فيكون.
(9) ع هذا. (4) م - والشعير.
(5) ع: بأسا يد. (5) ع: قفيزا.
0) ف تشتري» صح ه؛ ع: يشتري.
(8) الكافور والكَمَرّى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء كم النخل» من «كفر) أي سترء
لأنه يستر ما فى جوفه. انظر: المغرب» «كفرا. ظ ظ
(9) ع: يد. 0
)٠١( ثمر النخل إذا خرج شكله من الاستدارة إلى الطول وأخذ في التلون إلى الحمرة أو
الصفرة فهو بسّر. انظر: المصباح المنيرء «بلح».
(13)غ: اثدان: 21 أو لم
() القَسّْب تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. انظر: المغرب» «قسب».
(:١)ع: اثنان. (6١)ع: 5-5
()ع: يد. (0١)ع: مثل.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
شيء يكال /1[١7/1١7؟و] أو يوزن.
نكذلك العشن فى .وؤوسن التفل الاير افيه" أن تشاع [بالعهن]""
كيلا أو مجازفة. بلغنا نحو”؟؟ ذلك عن رسول الله كه .
وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة"'' فلا خير في ذلك
ان بخنطة كلا أو محازفة 4 لأرلق لا تدري 5 ذلك أكثر.
وباس نان تناف" ون ده فُصِيل””' مِن قَبْل أن يكون حنطة
كيز" اونعير كيز فد أن يكو :طقاما ينه ناذا التترولك "1 عل أن
يترك القَصِيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع.
ولا بأس أن تبتاع” "3 ررع الحنطة بعدمأ أدرك بدراهم». أو بسشىء مما
وإذا كان الشىء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتسما مجازفة: أخذ
(0) ع: بأن يام 20 (0) ع + إلا.
فر الزيادة من ط؟ِ والكافي. الموضع السابق ؟ والمبسوط. ١71 .
6 2 + من. ظ
(0) وهو ما يسمى ببيع المزابنة. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر:
الموطأ برواية محمدء /؟١” 5؟1. وانظر: الآثار لأبي يوسف. 84١؛ وصحيح
البخاري» البيوع؛ 487 وصحيح مسلم.ء البيوع. 09 - 75. وانظر: نصب الراية
للزيلعي. 5/؟7١؛ وتلخيص الحبير لابن حجر ”/78.
(0) ع: حنطل. 2 0 (0) ع: إلا أن يبتاعه.
(40) فا م + شيء. (9) ع: يبتاعه.
( القَصّل قطع الشيء» ومنه القصيلء وهو الشعير يُِجَرّ أخضر لعلف الدواب» والفقهاء
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاء وهو مجاز. انظر: المغربء «قصل».
(١١)ع: كيل.
(١)ف م: فإذا اشترط؛ ع: وإذا اشترط.
(١)ع: أن يبتاع.
كتاب البيوع والسلم 5
أحدهيا اهن النوفين وا الآخر [النوع الش""".» أى أخد كل 3
منهما نصف نوع واصطلحا على ذلك مجازفة بغير كيل» كان ذلك جائز
لأن كل نوع منهما يصير بنوع الآخر.
< ولا خير في شرى ألبان الغنم في ضروعها كيلا ولا مجازفة بدراهم
ولا غير ذلك» وكذلك أولادها في بطونها. ولختاسد رسود الله َه أنه
نهى عن شرى حَبّل الحَبَّلّة'"'» ونهى عن بيع الغرر*“. وهذا عندنا عن
رسول الله كَقْ [نهي] عن شرى اللبن في الضروع وشرئى حب الحبلة”* .
وكذلك شرى أصوافها على ظهورها؛ أن هذا عرر لا يعرف.
"يرو فلار اين يه يد" ييف | ذا كان :قد أدرك فزن اتخرطف علي
أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه. وان "لكان لو يدرك تير
0 رانك تر امن كه ايو سافب )071 القريف: لل
19:41 4 فا م: فأخذ. ظ (0): الزيادة قه كه :والمستوط )١(
قر 34 : الحبلى. الحبل مصدر حَبلّت المرأة خبلاء فهى حبلى». وهن حال ابض
المحمول كما سمي بالحمل» وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» لأن
معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. انظر: المغرب» «حبل».
(4) روى الإمام محمد الحديثين السابقين عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية
مو ابر انل سند حداف 5 » 50١؛ وصحيح البخاري»
البيوع . ١"؛ وصحح مسلم» ار :» 0؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠١/5 العْرّر
هو الحطر الذي لذ يدرك ايكون أم ل كبيع الندمكق في الماء والطير في الهواء. وعن
على رضي الله عنه : هو عمل ما لا يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي : بيع بيع الغرر أن
يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا
يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب» «غرر».
(4) ف: الحبل؛ ع: الحبلى. وانظر: مسند أحمدء 2707/١ #/47؛ وسنن ابن ماجة»
التجارات» 5؟؛ ونصب الراية للزيلعى» .١١/4 وانظر لحبل الحبلة الحاشية السابقة
آتقاء 000 ْ ظ
(0) ع: نصف. (0) ع: يد.
(0) ف: وإذا. (9) ع: يشترط.
(١0)ع: وإذا. (١1١)ع: ليقطعه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مكانك فلا بأس به. وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه''' فتركته حتى يبلغ
فهو جائز.
وإذا اشترى الرجل طعاماً بطعام مثلهء فتعججله”'' كله وترك الذي
اشترى ولم يقبضهء. فهو جائز؛ لأنه حاضرء وليس له أجل. وإن قبضه بعد
ذلك 06 أو أكثر فلا بأسن به. ل هذا كالصرف ولا كالسلم.
وكذلك لو أن رجلا اشترى عبداً بعبدين أو شاة /[١7/1؟7ظ] بشاتين
بيد فقبض أحدهما”*' ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين
فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يشتري الجارية أو الشاة أو الطعام أو الشيء
جائزاء فلا بأس بهء وليس هذا بنسيئة. ولو جعل فيه أجل يوم أو أكثر من
ذلك كان هذا فاسداً مِن قبّل أنه امكرق: قينا بيه فلا يجوز فيه الأجل.
وإدا اشترى الرجل تلقافا بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزل». واشترط
عليه أن يوفيه إياه في منزلهء وهما فى المصر الذي فيه المنزل فذلك جائزء
ما خلا الطعام. فإنه قد أخذ طعاماً بطعام وفضل» فلا خير فيه.
ا ا 1 ش ظ . 2
ان رايد ا 0 ا الى ا 0
. غير أني أستحسن في هذا خصلة واحذدة : إدا كان في مصر واحدة.
0 يوفيه إياه فى منزله. فلا بأس به. وهذا قول أبى حنيفة
001
وأبي يوسف. .وقال محمد: هذا كله فاسد.
اذا امقر الرجدل. عر" ضوف ناميل" انلو ياس ينه يدا ذه
(5) :+ البسيرا. أن يتركه: (5) ع: فيعجله.
6ع 0 (5) ع + فقبض أحدهما.
00( ف مع: أن يجعلها. والتصحيح من الكافي. الموضع السابق. -
(5) ف 0 عر 0 من ب ط؛ 0 ا 0
0 200
كتاب البيوع و السلم 3
يه ته 31
ولذا يجور | سبيينة.
ولا بأس بالقطن والكتان والحديد والنحاس وما أشبه ذلك أن يشتريه
واعذا :"باتك معضية عضي إذا التفاكك: اللموضان يرا" وه ولة خيو افيه
جد و لبون ل ف اال تا للا لمان
ذة ون كله
وإذا أسلم الرجل ثوبا 50 أو الحيوان في
ا و امايو ا وإن لم يبين رأس مال
كل واحد منهما مِن قِبّل أن رأس ماله لا ينقص» ف اا ا - في
قول أبي حنيفة الذي ينقص ويوزن ويكال.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حنطة وسط”*'» فأعطاه الآخر طعاماً
جيداً» أو أسلم في تف دكن انا عظاة | رتتق 77 وارنيييا اقلق بان ولتق وكلالك
لو أعطاه دون شرطه فأخذه كان ذلك جائزا.
وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما فمات أحدهما في
يديه ثم اختلفا في الثمن فإن القول في ذلك قول المشتري» /1//ا؟ ؟و] إلا
أن يشاء لياع أن يأخذ الحي» ولا واخن وو نين لحي نينا وفيها قول
آخر قول أبي يوسف: إن القول قول المشتري في حصة الميت» ويتحالفان
ويترادان في الحي""' منهما. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يتحالفان
ويترادان في ابر وفي”" حصة الهالك». والقول في قيمة الهالك قول
المشتري مع يمينه
)١( ف: ولا يجز فيه؛ ع: ولا خير فيه. (”) ع: واحد.
(6) ع: يد. 0 (4) غ: وسطاء
(ه) ف م- طعاما جيدا أو أسلم في تمر دقل فأعطاه الآخر؛ والزيادة من ع ط. وعبارة ب
جار: ولو دفع المسلم إليه حنطة جيدة عن الوسط المسلم فيه منها أو تمرا فارسيا عن
الدقل از أسشذة:
(5) ف مع + لك. والتصحيح من ب جار ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط :
00011
(0) الواو من ع ب جار ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء. .5١١/١١
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الوكالة في السلم
وإذا وكل الرجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطةء
فأسلمها له إلى رجل » امه 0 فد الشفطة معلوها وأجلا ان
حل الأجل.
وإن كان'") الوكيل نقد الدراهم من عنده»ء ولم يدفع الذي وكل شيئاًء
فهو جائزء والطعام للذي وكله. والدراهم للوكيل دين على الموكل. فإدا
قبض الوكيل الطعام فله لت عنده حتى يستوفي الدراهم من الموكل.
وهذا بمنزلة الرجل أمر رجلا أن ب يشتري له خادماً بعينهاء فاذ شتراها ولم يدفع
إليه 00 ونهك الوكيل 6 من عنذه» وقبض 0 فللوكيل أن
علدا يناه 0 أن يدفعها إلى 5 حتى طلبهاء فهي من مال
الوكيل» والثمن دين على الموكل. فكذلك السلم في الطعام.
وإذا وكل رجل رجلا بأن!؟) يسلم له فى حنطة ودفع إليه دراهم.
وكذلك لو أخذ بها كفيلا فهو جائز على الموكل.
وإن حل ب فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة» وهو
2-8 لو أبرأ الذي عليه الطعام 9 وهئة لها كان 208 عليه. وكان
اعمال به حل وا وايرا الأول فهو جار عليه 11 خاصة. وإن
60 اع - وأجلا معلوما. 6 4
(0) ع: للموكل. (5) ف: في أن.
(6) ع + عليه.
كتاب البيوع والسلم باب الوكالة في السلم
ظ ع . 5 ' 00
كان المحتال عليه مليئ؟'" أو غير مليء فالوكيل ضامن للطعام ” للموكل؛
فإن اقتضى الوكيل طعاماً دون شرطه وكان شرطه جيداً فاقتضى منه
نظا أو رديئاً فهو جائز عليه» وللموكل أن يضمنه طعاماً مثل طعامه. وهذا
الكفيل والرهن.
وإذا وكل الرجل رجلا بأن يسلم له دراهم”" في طعام ثم إن الوكيل
تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائزء وهو ضامن للطعام مثله لرب
السلم؛ لأن الطعام قد وجب للآمر. وهذا قياس قول أبي سن وير
وأما فى قول0” أبي يوسف: فلا يجوز إبراء الوكيل'' ولا هبته ولا متاركته
ولا تأخيره: وللموكل أن يرجع بطعامهء [وقال أبو يوسف:]"' أستحسن
ذلك وأدع القياس فيه . ظ
: 7 (4) . 6 »
وإذا وكل الرجل رجلا فاسلم له دراهو" في طعامه. ثم فارق الوكيل
المسلم إليه وأسلم» وأمر الوكيل الموكل”"' أن يدفع إليه الدراهم»ء فإن
٠ 0 عِ 1 ا 21١١(
الجنت كن فس والع شن و نا أن التو كير ا اهس :الاي 5
)010( اع: مليء. () ف: الطعام.
49 ع: دراهما. ظ
(8) أي: وهو قول محمد. فإنه يقول عقيب ذلك: وأما في قول أبي يوسف. .. فلا يعقل
أن يكون قول أبي وليب امذكورا مبراجة وقول معود مذكووا قباس
(5) وفي كتاب الوكالة: في قياس قول. انظر: 1/8؟١١و.
60 م: الكفيل.
(0) مستفاد من ب؛ والكافي» الموضع السابق.
(4) ع: دراهما.
(9) فامع: للموكل. والتصحيح من ط.
(١٠)ع: أن الموكل.
(0١)ع - ولي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الصنف 7 وفارقه قبل أن ينقده. وإن نقد الموكل الدراهم رجع بها على
از أخذها منه. وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل وكيلا أيضاً فهو
ا --000 ظ
وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له" عشرة دراهم في حنطةء فأسلمها
فى قفيز حنطةء فهذا جائز الوكيلء ولا يجوز على رب السلمء
: 0 0 عسي (0) 1
والوكيل ضامن للدراهم للموكل. ولو أسلمها في أكثر للك من
الحنطة أو كان حط عنه شيئاً يتغابن الناس فيه كان ذلك جائزاً على الموكل.
وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم''' في طعامء فالطعام عندنا
فهو جائز الوكيل» ولا يجوز على الموكل. وإن رجع الآمر على
ال أسلم إليه بدراهمه كان له ذلك. فإن كان الذي أسلم إليه قد فارق
واحب: اسل "ا انتقض السلمء وإن كان لم يفارقه حتى أعطاه دراه'' "
مثلها كان ذلك جائزاً مستقيما. والوكيل ضامن للدراهم» إن شاء أخذه ولم
ةث )0١1١( ظ ظ ظ
/[584/1؟و] وإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز.
وإذا وكل رجل رجلا بأن يأخذ له دراهم في طعام مسمى إلى
أجل» فأخذ الوكيل الدراهم» ثم دفعها إلى الذي وكلهء فإن الطعام على
الوكيل. وإنما للوكيل على الذي وكله دراهم'"'' قرض؛ لأن الوكيل حيث
أسلم إليه في طعام صار عليهء وحيث دفع الدراهم [إلى]”"''2 الذي
0010( 3 للصفقة. 032( م - الذي.
فر مع - له. (:) ف: الدراهم.
(6) ع: في الكر. (5) ع: دراهما.
© اع: يستحسن. 69 م الذي.
() ع + أو. (١٠)ع: دراهما.
(0)ع: يبيع. (1١)م: دراهما.
(9) الزيادة من ط؛ والكافى» ١/7١ظ؛ والمبسوط. .1094/١١
كتاب البيوع والسلم باب الوكالة في السلم
وكله”" ولم يسلمها إليه في طعام فصارت قرضاً عليه» وقد كان للوكيل
أن يمنعها إياه. ألا ترى أن رب السلم ليس له على الموكل شيء.
وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم
يسه”" جنسهء فأسلمها الوكيل في ثوب وسمى طوله”*' وعرضه ورقعته
وجنسه وأجلهء فهو جائز على الوكيل» والوكيل ضامن للدراهم”' للآمر
ولا يجوز" هذا على الآمر مِن قِبَل أنه لم يسم جنس الثوب. ولرب
الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه. فإن ضمن الدراهم المسلم إليه انتقض
السلم. وإن ضمنها الوكيل جاز''' السلم» وكان للوكيل على المسلم إليه
5
تونا.
وإذا أمره أن يسلم الدراهم في الثوب البهودى 0 فأسلم 58 7
يهودي واشترط طوله و ورقعته وأجله فهو جائز. كلك" م
قال اسلمها فو 037 توس قوهى أن روي :إذا عقي 5١7 جديا من الثياب
كان ذلك على الام فإن خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم
أن يضمن الوكيل الدراهم. فإن ضمنها إياه جاز السلم للوكيل. وإن ضمنها
المبتلم: إلنه بطل الله
وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهه'"' في حنطة ودفعها إليه
فأسلمها إليهء ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال ولا بالاستيفاء» .ثم
)1١( ع - دراهم فرض لأن الوكيل حيث أسلم القن حلناه عتال حل كت الدراهم
الذي وكله.
هم فاع: لم يسلمها. () ع: يسمي.
(4) ع: حلوله. (5) ف: الدراهم.
() ف + على.
(0) ف مع: بعد؛ ط: بقي. وقد تكون محرفة عن «نفذ) .
00( 6 النهوي. )09( اع + ورقعة.
(١٠)ع: فكذلك. (١)ع - في.
19 )قن له (17)ع: دراهما.
ظ < كتاب الأصل للإمام الشيباني
جاء المسلم إليه بدرهم''' يرده إليه وقال: وجدته زائفاًء فإنه يصدق.
درهمين. فإن وجد النصف ا" ره فلك وبطل من 3 السلم" بحساب
فإ 0 5 وان كان كل انتهاة عل أله 0 رأمر
العال لع يفيدق '* المعيله إليه على الدراهم الزيوف» ولم تقبل منه البينة
على /[1/ظ] ذلكء» ولم يكن له يمين 0 الوكيل.
وإذا وكل وجل ع أ ع عدر دراهم من الدين”” الذي عليه
04 7 5 يوسف ومتحمد أجاف ا وكذلك ألف درهم على رجل
صرنها د لا يزاين أن و1 انها عدن طن
وإذا وكل رجل رجلين أن يسلما”"'' له دراهم في طعامء فأسلم
الها دون الاش فإنه ا يجور على الآمر؛ لأنه لم يرض براك هذا
حده. وإن أسلما جميعاً الدراهم في طعام”'"'' فهو جائز على الآمر. وإن
0010 اع: : بدراهم.
(؟) رَاقْتْ عليه دراهمه أي ضاررت مردوةة عليه كن فيهاء وقد زيمت إذا ردت ودرهم
زيف وزاتف. ودراهم زَيُوف وريّف. وقيل: هي دون البهرَّج في الرداءةء لأن الزيف
ما يرده بيت المالء والبَهْرَّح ما يرده التجارء وقياس مصدره الرّيُوفء وأما الزّيَافَة فمن
لغة الفقهاء. انظر: المغرب. «زيف». وقال السرخسي: الزيوف ما زيّفه بيت المال
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوطء ؟7١/54١.
فر م - من. (70)5 ف من المسلم. ١
)0( اع: وإن. 69 اع: لم يصد.
(/,ا( ع: من الذين. ّ 63 اع: إلى الآ.
() الزيادتان من ط. وهو مستفاد من الكافىء الموضع السابق؛ والمبسوط. .5١١/١”5
وكذلك وردت المسألة فى كتاب الوكالة كما أثبتناه. انظر: 77/8١و.
مدن ()ع: أو اشترى.
()م: أن يسلمها. (1) م في طعام.
كتاب البيوع والسلم باب الوكالة في السلم 57
تارك أحدهما المسلم إليه فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي
يوست بومحمة»: بوالطعاء :عا تجالة دين
وإدا وكل رجل رجلا أن يسلم 0 دراه.'"ا قو طعام فأسلمها له
ثم إن الآمر اقتضى الطعام وقبضهء فهو جائز. وكذلك لو تارك السلم وقبض
رأس المال”" فهو جائزء والذي عليه الطعام بريء. ولو لم يفعل ذلك وأراد
قبض الطعام”*' وأبى الذي عليه الطعام أن يدفعه إليه فله أن يمتنع منه ولا
يعطيه شيئاً؛ [لأنه]””' لم يسلم إليه في شيء.
وإذا وكل رجل رجلاً فدفع إليه دراهم'' يسلمها له في الحنطة.
فَقَاوَلَ”"' الوكيل رجلا وبايعه.» ولم 0 له نية في دفع دراهمه ولا في
دفع دراهم الآمرء ثم دفع إليه دراهم الآمر”*'» فهو جائزء وهي للآمر. وإن
دفع إليه دراهم”''' لنفسه فالطعام لهء ودراهم الآمر عند الوكيل حتى
سلما وشو درله يحعتورية إذا لم 0 ل في ل اي 0
للآمر”*'". وفيها قول آخر قول محمد: إنه لازم للوكيل إلا أن يكون نواه
للآمر عند عقدة الشراء»ء فإن نوى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن
يأخذه لنفسه. فإن تكاذبا فيما قال الوكيل من ئيته”*'؟ فالذي اشترى للذي نقد
ماله أيهما كان.
)١( ع - له. < (؟) ع: دراهما.
(6) ع - المال.
(4:) ف - والذي عليه الطعام بريء ولو لم يفعل ذلك وأراد قبض الطعام.
(5) الزيادة من كلام المؤلف في كتاب الوكالة كما قال المحقق شحاتة. فقد ذكر المؤلف
نفس المسألة هناك. انظر: 71/8١و. ظ
69 م ع: دراهما.
3,7( قاوله في أمره مقاولة مثل جادله وزنا ومعنى. انظر : المصباح المية «قول»).
(4) ع: يكن. (9) ع - ثم دفع إليه دراهم الامر.
)1١( م ع: دراهما. (١١)ع: لم يكن. ظ
)١5( ف ع: البينة. (16)ع - ولا.
(5١)ع: وللآمر. (6١)ع: من بينة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني.
وإذا أسلم الرجل إلى رجل ا 98 وذ 0 وكل د أن يدفع
الدراهم والرجل حاضر فهو جائز.
وإذا وكل كل المسلم إليه رجلا يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه
فذهب فقد انتقض السلم وبطل)]”"' . وان لم يذهب /1١5519/1و] ولم يفارقه
حتى قبض الوكيل الدراهم فهو جائزء فالدراهم للمسلم إليه والطعام عليه؛
لأنه ولي صفقة البيع.
وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه”'' بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل
فإنه لا يجوز. فإن ضمن رب الثوب الوكيل جاز السلم وكان له. وإن
ضمن”* العفل إلله الوب بطل السلم. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا وكل رجل”” ' رجلاً بثوب يبيعه ولم يسم له الشمن فأسلمه في
طعام إلى أجل فهو جائز على الآمر؛ لأن هذا غ1 أرأيت لو باعه بدراه.''؟
تمنيكة أل اتبوري” , أرأيت ارام بدرات د حا 0 0 وهذا
5 1 ء ف العا م
وإذا وكل رجل رجلا بطعام يبيعه فباعه بزيت أو سمن فهو""'* جائز.
النامن:
600 6م دراهما.
(؟) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: 177//8١ظ.
0( فاع: فيبيعة. 0 م: ان ضمن.
(5) ع: الرجل. )١( م: بدرهم.
70/0( اع : يجزه. 69 م ع: يد.
090( 8 يجزه. (١1)م: فإنه.
()ع: يجزي.
كتاب ف تشع باب الوكالة في السلم
وإذا فل بل نيف زان مالي 2 جراد" ال مدال ينوه اق لأنكرة
فأسلمها إلى غيره» فإنه لا يجوز. فإن فعل ذلك فالطعام له» ولا يجوز على
لمن ظ
وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها"'' وأدخل
في السلم شرطاً يفسده فإن السلم باطل. ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي
وإذا وكل رجل رجلاً بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني”"
00 له ذلك. وأجيزه على الآمر. وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم
دراهي”” ؟ طعام فهو جائز.
وكذلك لو وكل الحر العبد 52 فهو جائز. وإذا وك العبد التاجر
الرجل الحر بذلك فهو جائز.
وإذا وكل'' الرجل الحر المكاتب فهو جائز. وإذا وكل المكاتب الحر
فهو جائز.
وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز. وإن كانت من
دراهم المضاربة فهو جائز. [
وإذا وكل رجل رجلا يسلم لها" دراهم”*" في طعام فهو جائز. وليس
للوكيل أن يوكل بذلك غيره؛ لأنه لم يفوض ذلك إليه. فإن قال الذي
وكله: ما صنعت /[١/9١7ظ] في ذلك من شيء فهو جائزء فله أن يركل
غيره»ء ويجوز على اين
0:0 اع: درادهما. 62 اع - فأسلمها.
فر م ححانى: 62 2 - فأكره.
)0( اع: دراهما.
(5) ع الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز
رقاو كا:
(0) ع في طعام فهو جائز وإن كانت من دراهم المضاربة فهو جائز وإذا وكل د رجلا
يسلم له.
69 8 : دراهما.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم في خمر'' إلى ذمي ففعل المسلم
ذلك فإن ذلك لا يجوز مِن قِبّل أن المسلم ولي عقدة السلم. وإذا وكل
المسلم الذمي أن يسلم له في خمر فأسلمها إلى ذمي فهو جائز؛ لأن النمي
ولى الصفقةء والذي باع ذمى..وشبغى للمسلم أن يخللها في قول: أبي:.
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تكون الخمر للمسلم ل 57 جالع
ولكنها للذمي.
وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلم فوكل المكاتب كافراً فأسلم له
وإذا وكل رجل رجلا بدراه."" يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم
غيرها فإن الوكيل قد خالف» وهو ضامن لدراهم الآمر.
وإذا دفع الرجل إلى رجل”*' ديناراً فقال: أسلمه لي في طعام» فصرفه
بدراهم ثم أسلمها في طعام فهو للوكيل» والوكيل ضامن”"' لدينار الآمر.
وإذا وكل رجلان رجلاً واحداً أن يسلم لهما'' في طعام كل واحد
منهما بدراهمه على حدة» فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام
واحدء فهو جائزء ولا يضمن الوكيل؛ لأنه. لم يخلط الدراهم بالدراهم.
والطعام بين الرجلين: ما قبض منه فهو لهماء وما توّى منه فعليهما. ولو
كان الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم لهء وكان ضامنا
للدراهم لهما. ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها
0010 ف مع + فأسلمها. ولع ل ل رك ل د
الأصل. انظر: 178/8و.
(0) ع + كل.
فر : - يدراهم.
0 اع: إلى الرجل.
(( د م ا ا اي
الأصل. انظر: 171/8و.
9 اع: لها.
كتاب البيوع والسلم باب الوكالة في السلم
لاست اك ااا ااا اك 33333 ل 0101
كن معافر ا .قال قعصي ندا فقال كز '"2 بواجي" "يدينه 8" عالى:
فالقول في ذلك قول الذي كان عليه الطعام. فإن قال: هو من هذا الصك.
فهو منه. فإن كان غائب”*' فالقول قول الوكيل. فإن قدم الذي عليه الطعام
[فأكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك]”' .
وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم'' في طعام فأسلمها إلى
نفسه فإنه لا يجوز. وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز
على الآمر.:فإن أسليها إلن ابنه أو أبيه”'" أو إلى أمه أو زوجته'* فإنه لا
يجوز في قياس قول أبي حنيفة. /[١70/1؟و] وهذا في قول أبي يوسف
ومحمد جائز. ظ
فإن الها إلى شتريك له مقاوسن"؟" الم يكز أيضاء :وإن أسلمهه”
إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما.
وإذا وكل رجل رجلاً فأسلم له دراهم'''' في طعامء ثم إن الوكيل
وكل بقبض ذلك الطعام وكيلاء فقبضه وكيل الوكيل» فقد برئ الذي عليه
الطعام. فإن كان وكيل الوكيل عبد'"'' الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو
أجيراً له فهو جائز على الآمر. وإن كان أجنبياً فالوكيل الأول ضامن للطعام
إن ضاع في يد" الوكيل الثاني. فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل
الأول والثاني من الضمان» وكان الطعام للآمر.
() ف: لكل. (5) ع واحد.
(6) ع + من. (5) ع: عليها.
(5) ما بين المعقوفتين مزيد من كتاب الوكالة من كتاب الأصل. انظر: الموضع السابق.
69 اع: دراهما. ظ 1
(0) ع: إلى أبيه أو ابنه.
(6) ف م ع: أو أخته (مهملة في ف م). والتصحيح 0 ط؛ وكتاب الوكالة من كتاب
الأصل. انظر: الموضع السابق. وانظر: الكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوطء
71.
(4) م: ففاوض. (١)ف: أسلم.
()ع: دراهما. (١)ع: عند.
)١6( ف ع: في يدي.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز.
وكذللك إن كان الو كي :امراة :فهو ععائر 9 يوكدلك :إن كان الاي "اضرا
فهو جائز.
036 3
باب البيوع الفاسدة
وإذا باع الرجل رجلاً عِذْلَ رُطي أو جرَابَ هروي على أن فيه خمسين
ثوب بألف درهم فوجد فيه واحد وخمسون ثوبا كان هذا البيع باطلا لا
تجوز آلا ترئ أنه لى قال ابتعتة متك مسو نما فى هذا العدل) .وفية
أكثر من ذلك» كان هذا فاسداً؛ لأنه لا يدري ما اشترى من ذلك أراية لو
قال المشتري: آخذ جياد العِذْلء وقال البائع: بل أعطيك شرار العذل؛ ألا
ترق أن هذا فاسد.
وإذا"'' اشترى الرجل عِذْلَ؛* بَرّ بألف درهم على أن فيه خمسين ثوباً
فإذا فيه تسعة وأربعون لفان لبس الابتك درن قبل أنه”” لا يدري بكم يقوم
القومنج الذاشت :ينها :
ولق كان معهى لكل توت عشرة دراهم فكان في العيدل ”نا
وخمسون ثوباً كان أيضاً فاسداً؛ لأنه لا يدري أي ثوب منها يرد 297
باخ . وإن كانت الثياب تنقص ثوبا وقد سمى لكل ثوب ثمناً فإن البيع جائزء
والمشتري بالخيار» إ. إننشاء ادك ودين يد ا وإن شاء ترك.
)١( ع + وكذلك إن كان لركيل امرأة فهو جائز.
(0) ف: الوكيل. (0) م + وإذا.
(4) ع: عدا. (0) ع: أن هذا.
50 م + العدك:
(0) ف م: بايهما؛ ع: أيهما. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: فهو فاسد لجهالة الثوب
الذي يرد على البائع منها.
609 م بما شاء.
كتاب البيوع والسلم باب البيوع الفاسدة 9
وإذا اشترى الرجل عبدين صفقة /70/11ظ] واحدة فإذا أحدهم"""
حر فإن البيع'" ا ل ال ال ا ا ل
لو باعه عبداً وخنزيراً أو ميتة ألم يبطل البيع كله فكذلك”" الحر لا يجوز
سمعة .
و جه
وإذا اكخري الرعا, صندين كاذ احدههنا مكاتيه أو دير أو التري
أمتين فإذا إحداهما أم ولدء وقد قبض المشتري المبيع» فإنه يرد المكاتب
والمدبر وأم الولد في ذلك بحصتهء ويلزم الآخر”' بحصته من الثمن» ولا
يشبه هذا الحر. ألا ترى أن بعض الفقهاء يجيز بيع أم الولد والمدبرء وأن
هؤلاء رقيق بعد لم دترا باس المكاري ج011 في الباقي منهما إذا علم
بذلك يوم اشترى.
وإذا اشترى الرجل شاتين مذبوحتين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو
ذنيحة غيل '17 ترك التسمية عمذا أو 0 فعلم بذلك قبل القبض أو بعده.
ا ا د وكذلك ونه(" “ين نهل اذا إسذاهما شمر» كان
البيع فاسداً باطلا لا يجوز واحد منهما. والقبض في هذا وغير القبض 007
الاترق أن يلها لو قال لمسلم: أبيعك هذا الخمر وهذا الخل بدراهم.
أو أبيعك”'' هذا اللحم وهذه الميتة بدراهم. كان هذا فاسداً لا يجوز.
وكذلك الذي يجيز بعض هذا قد أجاز ما لم يحل بيعه لمسلم ولا شراؤه.
وإذا اشترى الرجل غنماً أو بقراً أو إبلاً أو رقيقا"© أو عِذل رْطي”'"
)١( ع: فا احدها. (5) ع: فالبيع.
(0) ف: فلذلك. (4) ع: الاخذ.
(6) م - خيار. (5) فاع: المسلم.
(0) ع: دننين (مهملة). (0) ع: أو نهلك
(9) فا م: أو تبيعا (مهملة)؛ ع: أو تقيقا (مهملة). والتصحيح من ط؛ والكافي.
١//الاو؛ والمبسوط. ؟ارهة.
(١٠)م: نطي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر 17 لا7777طا77ط7777777 س7
أو جرّاب هروي فقال: قد أخذت كل واحد من هذا بكذا وكذا درهما.
ولم يسم جماعة ذلك الشيءء فإن البيع في هذا فاسد؛ لأنه إنما وقع على
شيء واحد لا يدري أيما”'' هوء في قول أبى حنيفة. وفيها قول آخر وهو
قول أن فرسةه وميعيدة إن اله جائذ كله برزإن جميع ذلك الغنيء عذل
هذا إن كان قد رآه.
وإذا اشترى الرجل داراً كل ذراع منها بكذا''' وكذا ولم يسم جماعة
الذرعان تالبيع في هذا فاسد. ألا ترى أنه لا يدري ما" جماعة الثمن.
فإن”؟' بعض الدار أفضل امن نحفىء بوكذلك القوب: والحشية: ينها الرجل
كل ذراع كن وكذا درهماً ا السفدة ولم يسم جماعة الذرعان فهو فاسد»
لأنه إنما وقع””' البيع على شيء واحد منها'"''. وهي مختلفة. ألا ترى أنه لا
يعلم جماعتها””". في قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد في هذا: هو
جائز كله إذا كان قد رآهء وإن لم يره”*" فهو بالخيار إن رآه. وإن ذرع ذلك
كله [المشتري فعلم كم هو كله فهو بالخيارء إننقاء مد كله جنا
شاء تركهء فهذا قول أبي حنيفة.
وإذا اشترى 6 عنما ان عت ا أ © إن عل ل 1337 كرد
اثنين من ذلك بعشرة دراهم فهو باطل لا يجوز من قبل أنها مختلفة. ألا
8 ك3 : )2 : ْ ا 64070
(1) ع: ائما. 0 (0) ع: نكذى.
فر م ما. ظ 62 ع: وان.
)0( ف مع: وضع. والتصحيح من ط ومن كلام المؤلف نفسه المار قبل قليل. وهو
كذلك في ب جار.
اع .متهما. ظ (0) ع: جماعاتها.
63 م: لم رذ
(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. ومعناه في المبسوط. .5/١7 وقد صححها في ط
هكذا: وإن ذرع ذلك كله [قبل أن يتفرقا إن شاء أخذه] وإن شاء تركه.
(١٠)ع - أو إبلا. (١١)م: نطي.
(10)ع: الغال. (1)م: نظم (مهملة).
كتاب البيوع والسلم باب البيوع الفاسدة 2
الجيد» رديئاً أم جيداًء أو بما"'2 يرد إذا وجد"' عيباً. فهذا باطل لا يجوز.
وإذا اشترى الرجل عِدْل زُطي أو جرّاب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع
وإذا اشترى بألف درهم وتّجِلَّة!" يمينه فإن البيع في هذا فاسد لا
حجر أن تسلة"*" لصي اجيولة: ظ
وإذا اشترى بألف درهم إلا ديناراًء أو بمائة دينار إلا اي كان
البيع 9 هذا فاسدا. وكذلك لىو اشترآه بألف درهم إلا 0 حنطة.
5 درهم إلا شاة» فإنه لا يجوز البيع في هذا. ألا ترى انهه نقتي 9
يدري كم هن ولا يدري كم هو من الثمن.
وإذا ام شترى الرجل بيعاً كر حنطة أو ان مير أو رويك أو توبا
أو غير ذلك من جميع الأصناف» فقال: قد أخذت ا 1و نا
0)
(١)4-ك: أو أيما: 6 8 5 “يدقاذ أو وتجد:
0 اع ط: وكلة وفسرها المحقق شفيق شحاتة بالعطاء. وما ذكره غير سديد. والكلمة
مهملة في نسختي ف مء لكنها بالتاء في الموضع الثاني في الجملة في ف. وضَبطتٌ
كما أثبتناها في نسختي ب جار. ويظهر أنها محرفة في المبسوط حيث يقول: وكذلك
لو قال بألف درهم ويحلف يمينه فالبيع فاسد. انظر: المبسوطء. .//١١ وقد شرحها
قائلا: قيل: معنى هذا أن المشتري كان ساومه بألف فحلف البائع أن لا يبيعه بألف
فاشتراه بألف وزيادة بقدر ما يبرٌ به البائع في يمينه» وتلك الزيادة مجهولة الجنس
والقدر والصفة. وقيل: بل معناه أن البائع كان حنث في يمينه. . “فاشتراة نه بألف
وما يكفر به البائع يمينهء وهذا أيضا مجهولء لأن التكفير يكون بالإعتاق تارة
وبالكسوة أخرى وبالإطعام تارة» وضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل.
وجهالة الثمن مفسدة للبيع. انظر : المضدن السابق:
60 اع: : نحلة. )0( اع: إلا درهم.
69 م أو الفت:
(0) الفوّق والمَدق إناء يأخذ ستة عشر رطلا وذلك ثلاثة ضوع وقيل غير ذلك. انظر:
المغرب» «فرق». وضبطه المحقق شحاتة بضم الفاء» ولعله خطأ مطبعي .
(4) م - أو ثوبا. (9) م: مثل.
كتاب الأصل للإمام اماي
000
م الناسء 0 5 وهو ضامن لمثله إن 00 [إن 000
ويوزذء وقيمته] إن" كان جما لذ كالول مون" . وكذلك لو قال:
احدات كك 15 هن يول با اجن فل 0 من الخد ٠ فهو فاسد. وإن علم قبل
ال يتفرقا'"' فهو بمنزلة الدار إذا قال: قد اشتريتها كل اذراع بدرهم» في
قول 5 حنليفة. وهو بالخيار إدا علم ثمنها: إن شناع ادها وإن ا
تركها. ظ
وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا
وإذابياغ الرتحل ينعا فقال : كلو .النسيقة كد وبا لم8 يكن كنا أن
فال" هنو إلى اجر كذ بكةا ا وعدا 11 8176] وإنن لعل كذ بهذا
وكذاء فافترقا على هذاء فإنه لا يجوز. بلغنا عن رسول الله ككل أنه نهى عن
شرطين فى جيع قال 5 ميد معد كنا ود لله أبن سحفيفة رفعة إلى
وإذا باع الرجل معا ند كان "5 افتاه قر امعقيقيهة أن فرك قاد
ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى
8 وكيا 1“ 0 «#اااه )0
النبي كد أنه نهى عن بيع ما لم يقبض”"' .١
60 اع: ما تبيع
68 وي ريدن نكرل فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم
تكن من ذوات الأمثال. انظر: المبسوط. .//١7
16م إن ظ (4) ع: مما يكال أو يوزن.
لل م: مثل. ْ )25 ع - أن.
(0) ع: تتفرقا. ظ (4) ع: أو بالنقد.
(9) فاع: وقال. )2٠١( ف: وقال.
(١١)رواه ادام محمد عن الإمام أ حنيفة بإستاده. انظر : الآثار لكوك 111 وانظر :
الآثار لان يوسف. ١8 وسئن الدارمي. البيوع . ”1 وسئكن أبي داود» البيوع .
18 ؟ وسكن الترمذي». البيوع . 418 وسعكن النسائي. البيوع . فكع 5ل.
(١١)ف: كان قد. )١( تقدم تخريجه قريباً.
كتاب البيوع و السلم - باب البيوع الفاسدة 3
وإذا:تاع | عبدا ابقَاً ف كانه :نحم : ناغة:قإن هذا لا نحود؛
2 في حي يجو
لأن هذا غرر. بلخنا عن رسول لله َك أنه نهى عن بيع الغرر» وعن بيع
ال 9
بقن 20.
وإذا باع الرجل جارية قد كان""' للق الى يلعي جر ار وهي
حامل فإن البيع فاسد لا يجوز 0 وكذلك إن كان لم يعتق ما في بطنهاا”
ولكن باع ما في بطنها دونها فهو فاسد. وكذلك لو باعها واستثنى ما في
بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز؛ لأنه باع ما لم يعرف واستثنى
ما لم يعرف.
وإذا باع الرجل عبداً قد اغتصبه إياه'”*' رجل آخر فذهب به أو باعه
المغتصب. من آخر فإن البيع موقوف. فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم
تكن" له بينة لم يجز البيع. وإن أقر به: : أفإن ستلمه""؟ تم البيغ 4 :وإن لم
يسلمه حنى يتلف2 فقد انتفض البيع.
ا ا ال اي
البيع فيه فإنه لاا يجوز البيع» وهو موقوف.
)١( حديث النهي عن بيع الغرر قد تقدم تخريجه. وأما لحديث النهي عن بيع العبد الآبق
فانظر: مسند أحمدء ”#/57؛ وسئن ابن ماجةء التجارات» 15. وانظر : نصب الراية
للزيلعيء 5/5١؛ والدراية 1 حجرء .١190١/5
030( ع + أعتقها.
(9) قام - وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن
البيع فاسد لا يجوز. والزيادة من ع ط. وعبارة ب جار: ومن باع أمة حامرلا وقن اعتق
الحمل أو استثناه أو باع الحمل وحده فهو فاسد. 0 السرخسي نقلا عن الكافي :
ولو باع جارية كان قد أعتق ما في بطنها أو باعها واستثنى ما في بطنها فهذا فاسد لا
يجوز. انظر: المبسوط.ء .١١/١ وسقطت هذه الارة من نسخة الكافر التي بآيةينا:
(8:) م: في باطنها. (5) ع:
(0) ع: لم يكن.
0) ف مع: فان أسلمه. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق.
(4) ع: حتى تلف. (9) ف: المرتهن.
(١٠)ع: أن يجز.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا باع سمكاً محظوراً في أَجَمَة جَمّة'' فإن البيع باطل لا يجوز. بلغنا
تعدو "ك1 هن ذللق فى عدو ينه الخطاي. وبلغنا أيضاً عن عبدالله بن مسعود
أنه قال: لا تبتاعوا”'”' السمك في الماء فإنه غرر”*©. وكذلك كل شيء من
االحماك ١ يرحد اميه افر 0 تجوز المع ديه وإن كان في وعاء أو
حت "عند على احدديني :ند البيع عا والتترف بالشار إذا برا
وليس الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى ما" شاء كالذي لا يأخذه إلا
وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في
ضروعها فإن ذلك لا يجوز. بلغنا ذلك”' عن عبدالله بن عباس . وكذلك
الأولاد ما في بطونها. ظ
وكذلك /1١/77و] شراء لحومها قبل أن تذبح» وشراء الثمر قبل أن
يخرج» وأشباهه. فإن هذا كله فاسد؛ لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر
)١( الأجَمّة: الشجر الملتف. وقولهم: بيع السمك في الأجمة» يريدون البَطِيحَة التي هي
منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم).
ف اع: نحو.
() ع: لا تبتاعون.
(:) روي عنه مرفوعا وموقوفا. انظر: مسند أحمدء ١/848"؛ تلض الحجير لابن حجرء.
ع ظ
(0) ع: وعاء حيث؛ ط: أو جب. والحُبٌ الجرّة أو الضخمة منهاء أو الخشبات الأربع
وي عليها الجرّة ذات العزوتين. انظر: القاموس المحيط. «حبب». والجبٌ بالضم
البئر أو البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو البئر الجيدة الموضع من الكلاء أو البثر
الي ال نطو أو البئر مما وُحِدَ لا مما حفره الناس» والجمع: أجباب وجباب وجببة.
والجبَ أيضاً: المَرَادَة ع بعضها إلى بعض. انظر: القاموس المحيط» «جبب».
(5) ع ما.
(0) ع ذلك.
(40) روي عنه مرفوعاً وموقوفا. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 4175/8 والمصنف لابن أبي
ا 1 لامو والمعجم الكبير للطبراني؛ ١١/78؛ والمعجم الأوسط له 5/١١٠؛
ونصب الراية للزيلعي» 5/١١؛ ومجمع الزوائد» .٠١7/4
كتاب البيوع والسلم 5 يبأب البيوع الفاسدة
ما هو. وقد بلغنا عن رسول الله كل أنه نهى عن بيع الغرر''“. وهذا عندنا
٠. (8) ظ
وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصرء وشراء دهن السمسم
قبل أن يعصرء وشرى السمن قبل أن يُسْلا”"» فهذا كله فاسد لا يجوز
البيع فيه. ظ
وشراء الثمر”© كله إذا خرج”” والأعناب والفواكه والزروع2 جائز إذا
د لدي ا ل فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير
فيه » والبيع فاسد مردود.
وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز.
/' 0000 ظ 07
وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب ع فلا يجوز
البيع فيه نسيئة مثلا” بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل.
وكذلك الطعام بالطعام. وكذلك كل ضرب مما" يكال بصنفه'''* فلا
يجور شيء منه بشيء ننه رع يفل" سكل ولا أقل 00 ولا اك
أي
ف
وكذلك كل ما" * يوزن
فر اذ اشيم ا سَل : طعخه طبخه وعالجه حتى خلص. انظر : المغرب»ء (سلة) .
(5) ه ف الثمرء صح هف ع. الكمة:
(0) ف: إذا 0
,7ع( ف م ط: بصفة ؟ ع : نصفه. والتصحيح من ب جار.
63 ع: مثل.
69 ع + يوكل.
(١١1)ع: مثل.
(١)ع: من ذلك.
(١)ع ماء
كتاب الأصل 0 ااطط
وإذا اشترى الرجل فصا 0 أنه ياقوت» . فإذا ا فإن البيع
هروي فإذا هو من صنف آخرء أن ابيع لم يقع على هذا قط ألا ترى أنه .
لو اشترى عبد مملوكاً فوجده جارية: أو اشترى قُلّْبِ27 فضة فإذا هو
رصاص » أو فض ياهقوت فوجله عا كان هذا باطللا لا يجور.» ولا يمع
في شيء منه البيع؛ لأن البيع”" لم , يقع قط" على هذا*“. فإن استهلكه
المشتري فهو ضامن لقيمته.
باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
وإذا"اشتدي الرجل عبد على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فهذا
بيع فاسد ولا يجوز ذلك 0 وكذلك"" :لامي فق الرجل عبدا على أن
يعتقه. وكذلك إذا اشترى الرجل جارية على أن يتخذها أم ولد”' فهذا كله
فاسد لا يجوز. وإذا استهلك المشتري /177/11ظ] البَئِم فهو ضامن لقيمته
شق في العتق خاصة. فإنى أستحسن أن أجعل عليه الثمن إذا أعتقه.
وإذا اشترى الرجل من الرجل بَيْع”"'' على أن يقرضه قرضاًء أو يهب
له هبة ) أو على اماد يعطيه عطية» أو قلي أن يتصدق عليه بصدقة . أو
على اداتنبيعة كذاة و كنا ركز بوك7 تمن لقي و فيد كله فانتفي وا يتنا
من البياض » وفيل : على العكس. انظر : المغرب» «قلب»).
(؟) ع - البيع. فر ف م: فقط. والتصحيح من ب جار.
(4) ف على هذا. (5) فاع - ذلك.
(0) م- كذلك. (0) ع + له.
0) أي المبيع كما مر. (9) ع: لا
1ااى عتميعا كما ين (١١)م - على أن.
(0)ع 3 وكذا.
كتاب البيوع والسلم باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
لال ظلفها. > #طظتة: الظالاطاة.- 2ل السطالاة لق ال ا ل 1 10 1 4171 3
اشترط”؟2 هذا على صاحبه فهو فاسدء لا يجوز البيع في شيء من ذلك.
وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغا ما
بلغ" . ظ
وإذا اشترى الرجل ثوباً على أنه إن" لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام
أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوز. وهذا بمنزلة الخيار
إلى هذه المدة في قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فهوا*' جائز. وكل
شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع بوجه من الوجوه ووقع
في يدي البائع فهو متاركة للبيع . وبريط6) المشتري من ضمانه.
وإذا اشترى الرجل بَيْعا'' وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو
على أن يطحن”"' الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز
لما دخل فيه من الشرط. وكذلك لو باع داراً على أن يسكنها البائع شهراً أو
أقل أو أكثر فهو فاسد. وإذا اشترى”" الرجل طعاماً على أن يوفيه إياه في
نر ل اليو 7 اقامون عقيو الى استعيون 1180 مكفيك .]ذا كان لفن مص
أعناء "يونا اق جارس من النفى كان فاييدا ل جرد المع قد
وإذا اشتترين الرعل ينع" على أن :يرعت رهنا ولم يسمهء أو على أن
يعطيه كفيلا بنفسه سماه أو لم يسمهء فلا خير في هذا البيع؛ لآل ادوق
أيتكفل به الكفيل أم لا. غير أني أستحسن إذا كان الكفيل حاضرا عند عقدة
البيع [أن أجيزه]”"'؟2. وإن لم يسمه لم أجزه”*'“'؛ لأنه لا يعرف ما هو. وإذا
2000 شرط:
(؟) ط: بالغة ما بلغت. وأخذها من المبسوطء. .17/١7
ف م ع - إن. (54) ع فهو.
(5) ع: ويرى. (5) أي: مبيعاً.
0) ع: أن تطحن. (0) ف مع ط: وإذا اشترط.
29 فاع: فهذا؟) ف + فية. ام منه.
)١١( ف: اخر؛ ع: اجزياه. )١10( أي: مبيعاً.
)١( مستفاد من نسخة ب. (5١)ع: لم أجز.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان الكفيل غائبا عن ذلك فلا يجوز. وإن سماه الراهن أجزت البيع على
الراهن. وإن لم يسمه لم أجزه ؛ لأنه لا يعرف ما كا
وإذا باع الرجل بقرة أو ناقة أو شاة أو خادماً وهن حوامل واستثنى ما
في بطونها فإن البيع على هذا فاسد لا يجوز.
وإذا اشترى الرجل غنماً على أن يرد منها /[717/1و] شاة أو أكثر من
ذلك ولم يبين أيتهن هي '' فالبيع على هذا فاسد لا يجوز'”". وكذلك لو
كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز “.
وكذلك إذا باع الرجل نخلاً واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيه 0
على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو باع عِدْلِ يَْ'' ثم قال: ليسا ار
أو ثونان- فهذا أيضا باطل لا يجوز. إذا لم يعرف الذي استثنى ى بعينه فالبيع
على هذا فاسد لا يجوز. وكذلك كل شيء مجهول في بيعء 0
ثه.
وكذللك لو اقرف شناة واتقوط أنه امل .او أنها'"' تحلب كان البيع
على هذا فاسدا؛*؟؛ لأنه لا يدري لعل الشرط باطل. ولو كان البائع باع
الخادم وتبرأ من الحبل”*' فكان بها حبل”''' أو لم يكن كان هذا جائزاً.
5 6 في هذا كالشرط.
زإذا اشكرى الرجل حمق الرجل عتطة وشرط اله أن يطحن “يني
() ع جا كا لكشيل ايا م لك قلا يتيز با ةراض مولن
الراهن وإن لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ما هو.
(0) م لعي
(9) ع - وإذا اشترى الرجل غنما على أن يرد منها شاة أو أكثر من ذلك ولم يبين أيتهن
هي فالبيع على هذا فاسد لا يجوز. ظ
(4) ف - وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأَخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز.
000( ع: فإن البيع. 69 8 عدلين.
0) م: وأنها. (8) ع: فاسد.
69 اع: من الحمل. (١)ع: حل.
(١1)م: المراة. - (10)ع - أن يطحن له.
كتاب البيوع والسلم باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
تنبت يت يبت ب ب ب را 5
كنا وركذا تيكوم ينها دقفا "فهذا فانيت لا قور وكذللك الى اشترى: حسما
أو زيتوناً وشرط له البائع أن فيه من الدهن كذا وكذا رطلا فالبيع فاسد لا
يجوز. وكذلك كل شيء ما يكون على هذا.
وإذا اشترى الرجل جارية بجاريتين إلى أجل فأخذ الجارية فذهبت
قرقيا ١ غكنه يرد تعيالية و37 عي غيناة: فللبائع أن ناك تجاوظة» نولةه أن ماكد
ل ل ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ
0 '"'» وإن شاء اتبع الفاقئ بنصف قيمتهاء الم 0
المشتري واتبع المشتري الفاقئ.
ولو كانك كنا بحن غير :أنه قله.ولديت ولدين فمات أحدهما فإن للبائع
أن يأخذ جاريته وولدها الباقي. فإن كانت الولادة قد نقصتها فكان في الولد
الباقي وفاء بالنقصان فليس له شيء غيره' '"» وإلا فعلى المشتري تمام ذلك.
وإن كان 0 السك نات ريو "1 غدل المتعرى أن. خن بعلية ”ين قبامن
لقيمته””' يردها مع الأم''. فإن كان في قيمة الولد المجني عليه والباقي
فاء لنقصان”" الولادة فهو له. وإن لم يكن وفاء ضمن المشتري تمام ذلك
ا ولق كان الولدان: ين" جميعا ماقت /[77/1اظ] الآم عند
المشتري من عمله أو" غير عمله أخذ البائع الولدين» وضمن قيمة الأم
يوم قبضها. وهذا القول هكذا في كل بيع فاسد.
010( حّ + من.
فة ود اماق عن لسار قو لدتو ون فقا طلخي ارو نات اليا
جاريته.
فر 1 وفاء بالتقصان فليبس لَه شيء غيره ) + فان.
(0) ف مع: امنيا 55 من ط؛ والكافي, ملاظ وقد تحرفت في المبسوط.
إلى «بقيمته». انظر: المبسوط.ء .17/١7
030 ع - الام.
(0) ع: بنقصان.
)م2 م: الولدين حنيين؟ ع: الولدين جنينين.
ع8
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أعتق المشتري"'' الجارية بعد قبضه”" إياها جاز عتقه. وكذلك لو
باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه
كان هذا يا منه . إن ما صنع من ذلك. وعليه القيمة» ولي
عليةة د «الورظة و 1477 لان قله حدقي" لوبو لي "1 عفان تبعت وعققه: لذن
البائع قد سلطه على ذلك.
وإن رهنها”' فعليه قيمتها. فإن افتكها”"' قبل أن يضمنه القاضى قيمتها
ردها عليه. وكذلك إن عجزت عن المكاتبة. وكذلك إن رجع في الهبة» أو
رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضى القاضي بالقيمة على
0010( ع - المشتري. 030( اع: قبضة.
(*) ع: استهلاك. (5:) ع: جائز.
(0) ف م: هو. وقال السرخسي: وفي كتاب الشرب يقول: وعليه العقر. قيل: تأويل
المسألة إذا لم يستولدها بالوطء حتى ردها على البائع» فَإِنّ بردها ينفسخ الملك من
الأصل. فتبين أن الوطء صادّف ملك الغيرء فيلزمه العقر بالوطء. وهنا قال: استولدها.
وبالاستيلاد يتقرر ملكه. فإنما وطئها وهى مملوكة لهء فلا يلزمه العقر بذلك. وقيل:
ما اذكو هنا قول؟ أي عينين توارن ابوسفة وحمهها الله انعا عد ونا دكن ففاك فول
محمد. وأصله فيما ذكر هشام أنها لو زادت في يد المشتري في بدنها ثم أعتقها فعليه
ضمان قيمتها وقت القبض عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وعند
محمد وقت العتق. فلما كان محمد يثبت حق البائع في الزيادة ويجعلها مضمونة على
المشتري بالإتلاف فكذلك المستوفي بالزيادة في حكم زيادة هي ثمرة» ومن أصلها أن
الزيادة تكون في يد مضمونة على المشتري بالإتلاف.ء فكذلك المستوفى بالوطءء
فلهذا لأ مين عله :انظ ١ السسيوظ ١7/1 بوزعيازة النيو لفن كنات الشرنة زو إذا
باع الشرب بعبد وقبض البائع العبد فأعتقه جاز عتقه فيه» وضمن لصاحب العبد
القيمة. وكذلك لو كانت أمة فوطئها فولدت منه كان أم ولد لهء وكان عليه قيمتها
وعقرها. وانظر للتفصيل: المبسوط. ١45/9“ 1496.
(90) ع: قد أجعلها.
0) ع: وإذا.
000 ف مع ط: وإن وهبها. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء
1/1
(9) ف: فإن افتضهاء م: فإن اقبضها؛ ع: فإن قبضها؛ ط: فإن لم يقبضها. تتفت
من ب»؟ والكافي. الموضع السابق؛ والميسوط. .137/١7
كتاب البيوع والسلم - باب البيوع الحائزة وما اختلف منها ذ في الثمن
اليشتوى ىه افانها تزه على البائه””
ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها؛ لأن هذا عذر فى
الإجارة. وكذلك كل بيع فاسد. ألا ترى”' أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها
الل فوطئها فولدت منه أو أعتقها كان ذلك خائرا وكان عليه قيمة
الجارية. فقبيح أن يرد ولده رقيقاً.
وإذا اشتراها بألف درعم وهو بالخيار أربعة أيام كر تر اها بألف درهم
وتّحِلّة' اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه. ولو اشتراها بخمر أو خنزير كان
هذا باطلاً. وإن أعتق جاز عتقه. ألا ترى أني أجيز بيعها بالخمر والخنزير من
أهل الذمة ولم”' يدخل في ذلك استهلاك ولا عتق. ولو اشتراها بميتة أو
دم أو بشيء من ذلك مما لين له : ثمن أو بِحُرٌ وقبض وأعتق ا عتقه ؛
لأن هذا ليس له ثمن» ولا يتبايع الناس له فيما بينهم والمسلمون خاصة.
ماج
لات
0م
5
02
لزت
باب البيوع الجائزة وما اختلف منها فى الثمن
وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
]بوذا اتعرى الرطل سما ف رن" أن ضيدلة أو يدا في
زق» فاتزنه كله بزقه فإذا فيه مائة رطل. لو جاء بالرّقَ ليرده وفيه عشرون
ا علي الي
فه م: الى' ترق:
() م + فإنها ترد على البائع ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر
في الإجارة وكذلك كل بيع فاسد ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري.
(8) ع: ونحلة. وقد مضى تفسير الكلمة قريبا.
(4) ع: 0
(5) ع:
ف 1 من الأمْب كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه. انظر: المغرب» «زقق».
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رطلاء فقال البائع: ليس هذا زقيء وقال المشتري: بل هو زقكء فالقول
وإذا ابتاع الرجل عبدين فقبض أحدهماء ومات الآخر في يدي 0
"وات العند الذي قبضن المسترق». ثم :اخعلنا في ,ذلك فقال المشتري :
قبضت عبدا ا ألف درهم. ومات عبد في ويك" يناري الفن
دوه" يؤفال الاتع # يل قيضت عبدا ينتاوئ :الفيق» .وبقئ الذي" '؟ مات
عندي وهو يساوي خمسمائة درهم» فالقول قول المشتري مع يمينه» وعلى
البائع البينة. ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة فقبض طائفة ثم إنه هلك ما
بقى من الكر فقال المشتري: قبضت ثلثه. لاا ا
فالقول قول المشتري مع يمينه”*'. وكذلك كل شيء مما" يكال أو يوزن.
وكذلك العروض والحيوان.
ولو كان قبض العبدين كليهما"' ثم مات أحد العبدين عند المشتري
وجاء يرد أحدهما بعيب» فاختلفا في قيمة الميت». فقال البائع: كانت قيمته
ألف درهم. وقال المشتري: كانت قيمته خمسمائة» فإن القول في ذلك قول
البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأن الثمن قد لزم المشتري» فهو
يريد أن يبرأ منه» فلا يصدق على البراءة بقوله ذلك. وكذلك لو كان 49
من رُطي أو جرّاب هروي فأراد أن يرد منه ثوباً بعيب وقد هلك ما بقي.
فأما الذي يرده بعيب فإنه يقوّم قيمة عدل وليس به عيب» ويقوّم الذي هلك
بقول البائع مع يمينهء ثم يقسم الثمن على ذلك كلهء فيرد الذي به العيب
لما'""' أصابه. ولو أقاما' جميعاً البينة على قيمة الميت أخذت ببينة البائع؛
)١( ع: في يدك.
() ف ومات عبد في يديك يساوي ألف درهم.
(0) م: للذي. (5) ع + وعلى البائع البينة.
)0( م ع مما. 030 ع: كلاهما.
(0) ط: بما؛ وقال المحقق شحاتة: في الأصول: لما.
(4) ع: قاما.
كتاب البيوع والسلم باب البيوع الحائزة وما اختلف منها في الثمن 7 |
لأنهم شهدوأ على الفضل . فإنما المدة ري نسكه ال 5
وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة /1١/714١ظ]
بعينها في يدي البائع أو المشتري فإن القول في ذلك قول البائع. بلغنا عن
رسول الله لا ". وعليه اليمين بالله» فإن نكل عن اليمين لزمه البيع بما
ادعى المشتري. فإن حلف استحلف المشتري على دعوى البائع. وأيهما
كافك ننقة على انا ادعى" الكرك"17 يضم إن كانه ليا سحفيها الييلة
أخذت ببينة””' البائع ؛ لأنهم شهدوا على أكثر"'' مما شهد به الآخرون. وهذا
قول أبي يوسف الأول». ثم رجع فقال: الذي يبدأ به في اليمين المشتري.
وهو قول محمد.
وإن كان البائع قد مات فاختلف في الثشمن ورثة البائع والمشتري فإن
القول قول ورثة البائع إن كان'"" المبيع في أيديهم» والقول قول المشتري
إن كان لمبيع في يديه. وكذلك لو مات المشتري وبقي البائع كان القول
قول الذي 6 5 يديه كيم وهذا ليس بقياس» إنما هو استحسان.
والقياس في هذا وفي الأول أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله.
([ينا قر كك أللك: للاثر ال عاء اقنود. وفدا فول أبن بعييما وا «توساتة
وقال سين : مسالفان اوق اذاة 8 القوية ومنتيين 9 باتيما اسواء.
)١( ف م: فاما البينة؛ ع: فالبينة؟ ط: فإما البينة.
(0) ط: أو القول. وقال: في الأصول: والقول.
(9) رواه لق يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عق امن مشعود:: انظن: الآثار
أن يوستع © اراتك معاد فاجة «المجازات-15+ ومكن ان ذاوة:
البيوع » ؟/اف«ونتن الترمذي» الببوع ©84ا«وتضي: الراية اللزيلمي 3 1964م
62 اع: اله
(5) ف م - وإن كانت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة؛ والزيادة من ع ط. وقريب منها في
ب؛ والمبسوط. 7٠/١7
)١( ع: بأكثر. (0) مع: وان كان.
0 اع - هو. ظ 00( 3 ويتادان.
(١٠)ع: وموتها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كانت السلعة في يدي المشتري فازدادت يرا ثم اختلفا في الثمن
فإن القول قول المشتري؛ لأنها قد زادت”'' خيراً في يديه وتغيرت. وعليه
اليمين بألله وعلى البائع البيثة على ما يدعي من الفضل.
وإذا كانت: السنلعة"'* قد نقضصت فاحكلفا فى القمن ٠فإن القول. قول
المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة.
وإذا اختلفا وقد ولدت عند المشتري أو جنى عليها جناية فأخذ
5 ا لله , |
كانهو الذي فى علييا""" يولم لد فالقول فول المشهرى ل ان برضن
البائع أن يأخذها ناقصة بغير أرش. وليس هذا كالباب الأول الأول لها
أرش له يستطيع البائع أن باحخووة ولا يستقيم له ااه والباب الآخر لو
ا 050
معها مره
وإذا 00 اختلفا في الشمن وقل خرجت الستلعة امد
هبة أو ميراث أو بوجه من الوجوه بغير الذي خرجت 3 من 58 ثم
اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أيضاً؛ لأنها في ملكه بغير
الملك الأول.
وإن كان البائع قد باع من رجلين فباع أحدهما”' نصيبه”''' من شريكه
بامعاييي اجو سر وو د دن
فإذا اختلفا في الأجل فقال 7 الأجل شهرء وقال المشتري: بل
230 اع: قد رأت. | 9 “قم السزلعرة:
(9) فاع: للمشتري. (4) ع + جناية.
)6( مع: الا
030 ف م ع: ار والتصحيح من ب جار ط
)0370( اع - به. 63 اع: من يله.
(9) ع + أحدهما. )٠١( ف- نصيبهة» صح ه.
كتاب البيوع والسلم باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن
شهران"''» فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وكذلك لو قال البائع :
بعتك حالاء كان البيع حالا”"'. والقول قول البائع مع يمينهء وعلى
المشتري البينة. فإذا 9" اختلفا في الأجل فقال البائع: قد مضى الأجل» وقال
المشتري : لم ل فإن” 1 القول قول المشتري 0 يمينه 0 وعلى البائع
*"البيئة أنه قن مضن:
وإذا اختلفا في الثمن فقال 0 بعتك بمائة دينار» وقال المشتري :
بن تروف متاك مخميية :دوا ر "ل عواقاما“يحيقها اليلةة لخديف بي البائع ؛
لأنه مدع" للفضل. ولو قال: بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينارء وأقام
م 0 0 يدح عد الجر يعسي يار اله
0) 1
977 هذا 50 5 0ظ2 بحمسين كارا واقام البينة؟ وقال البائع :
بعتك وحدها بمائة دينارء وأقام البينة”*"» فإنهما”''' يكونان جميعاً للمشتري
بمائة دينار. أخذت ببيئة البائع في الثمن» وأخذت"''' ببينة المشتري في
المبيع'''". وكذلك لو قال: بعتك هذه الخادم بألف درهمء وأقام البينة
على ذلك؛». وقال المشتري: اشتريت منك هذه الخاده””" ةا 1ه
معها بخمسمائة درهمء وأقام على ذلك البينة'*''» فإنهما”'' جميعاً يلزمانه
ع
بالألف.
6 اع: بل شهرين. 000 م البيع عا لا .'
02 اع: وإذا. 0( 0 لم يمضي.
000( م: : قال. 030 اع: 1"
(0) ع: مدعي. (4) ف م: : ولأنه.
(9) ع - وقال المشتري بعتني هذه الجارية بخمسين ذطا بر اناا حسمي انين ا ا
البائع لأنه المدعي للفضل ولو قال المشتري بعتني معها هذا الوصيف وهما جميعاً
بخمسين دينارا وأقام البينة وقال البائع بعتك وحدها بماثة دينار وأقام البينة.
(١٠)ع: فإنها. (13)نفية واحل
(١)ع: في البيع.
(16)ع - بألف درهم وأقام البينة على ذلك وقال المشتري اشتريت منك هذه الخادم.
(5١)ع + وقال المشترئ: )١5( م: فا.
كتاب الأصل للإمام الشيباة
: مام الشيباني
ظ ولو قال البائع : بعتك /1/ 7 ظل] هذه الخادم بعبدك هذا وأقام على
ذلك بينة» وقال المشتري: اشتريتها منك بمائة دينارء وأقام البينة على
ذلك» لزمه البيع بالعبك.
وإذا اشترى الرجل عبد بثوبين» وقبض كل واحد منهما وتفرقاء ثم
وجد بالعبد عيباً فرده» أو استحق العبد» وقد هلك أحد الثوبين وبقي
الآخرء فإنه يأخذ الثوب الباقى وقيمة الذي هلك. وكذلك لو هلكا جميعا
أخذ قيمتهما”"". والقول في. ذلك قول الذي كانا في يديه'”2: وعلى الطالب
البينة على ما يدعي من الفضل.
ولو باع عبداً بمال وقبضا جميعاً ثم استحق العبد فرجع بالمال على
ل ل ' 1 “4
البائع فإن ” القول قوله مع يمينه. وعلى المشتري البينة على ما يدعي
من الفضل.
ولو كان الثمن جارية ولدت من غير”' السيد ثم استحق العبد كان
لصاحب الجارية أن يأخذها ويأخذ الولد. فإن كانت الجارية قد دخلها عيب
ينقصها عور أو نحوه أخذها وأخذ ولدها وأخذ النتقصان. ولو كان المشتري
قد أعتقها كان عتقه جائزاًء وكان عليه القيمة. ويأخذ البائع الولد مع القيمة
إن كانت قد ولدت قبل العتق. وكذلك البيع الفاسد في هذا الوجه. ولو كان
العبد حرأ فأعتق المشتري الجارية كان عتقه باطلاء وكذلك لو باعها أو
أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا'' كله لا يجوز مِن قبل أنه اشتراها بشيء
(١) 4 قيمتها. | 62 ع في هذه يذله.
69 اع: كان. 629 ع - على.
(0) ف م ع: من عبد. والتصحيح من ط؛ والكافى. ١و والمبسوطء 1117
)0 ف م وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا ؛ والزيادة من ع ط.
وعبارة ب: ولو ظهر العبد حرا لم يصح إعتاق المشتري الجارية ولا بيعها وهبتها
وإمهارهاء وكله باطل» لأنه اشتراها بما ليس له ثمن.
كتاب البيوع والسلم باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن .
5 تفرع الرساو هيدا ترون قملاكة القويان” © :كين أن يفتعديني 7
وقد كان قبض العبدء ان د سه يه ليه اد للك عاذ
هلاك الثوبين. وإن كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه فهو جائزء
باح يا ل ا
ء. ولو كان الثوبان استحقا وقضي بهما لرجل وقد أعتق الذي أخذ
م ئزاً من قِبّل أن البيع كان على غير الفساد. ولو لم
سكين شيء من من ذلك وقبض هذين الثوبين وقبض هذا العبد» ثم ا
أحد”” الثوبين2 استحق فقال الذي كانا في يديه: استحق أغلاهما ثمنأء
وقال الذي باعهما: بل انعطق أ حسيين 11/27 الاو] تدا فإ القول
قول المشتري للثوبين مع يمينه؛ لأن العبد كله”*' لم يجب لهء فيصدق
الذي يريد أن يرجع بالعبد إلا أن تقوم”'' له ببينة.
درم ب الشفرى: بل أن سثريت فنتلتك هذه ا بحمسين 000
ويس بينهما بينة؛ ل صاحبه» فإن
حلفا ترادا البيع» وأيهم”''' نكل عن اليمين لزمه ما قال صاحبه. فإن
قامت 20 لهما جميعاً البينة أجزت البيع في العبد والأمة.
وإذا كان عبد في يدي رجل فقال: ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت
الثمن»ء وقال فلان: ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف.
وقبضت الثمن ودفعتها إليك» فإنه يحلف بالله ما باعه العبد. فإن حلف رد
عليه العبد. ثم يحلف الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا
0010 اع: الثوبين. 030 اع: ايقبضماأ
).فك العيك. ظ (5) ع - إن.
(0) ع: أخل. () ع + اخذ.
2:72( ع: ارخضما. (00) ف: كله.
(9) ع: أن يقوم. (١٠)ع: وانهما.
(١1)م قامت.
يسيس كتاب الأصل للإمام الشيباني
قيفهها" '*. ,إن خلقه رد غيليه الاق ”9 الألقن”"هبوأيهها نكل عق البفية
لزمه دعوى صاحبه. وإن لم”*' يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته
كما كان. فإن قامت لهما جميعاً البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف
أخرى.
2 ! : د (8) يع ع ععث (5) 6
راذا" تزع الرخل عذال زطى* اواقي اا لطي بوم نرم قيض
على ذلك. ثم جاء به بعد ذلك يرده. وقال: وجدته كرابيس » فإنه لا
يصدق. ولكنه لو اشترى فقال: لا اعرف ا 40) أم لاء ولا
أدري أقوهى هو أم لا وَلَكن ال على ذلك وأنظر ليقع فأخحذه ثم
حاء بعل ذلك يرده وقال: وجدنه كرابيس». كان قا والقول قوله مع
يمينه. وكذلك كل شيء هو فيه بالخيار فهو مصدق في"'' رده إن قال
البائع: لم أبعك بهذا.
ولو اشترى ثوباً فقال البائع: هو هرويء وقال المشتري: لا أدري -
وقد رأه ولكني أخذته على ما يقول. ثم جاء به بعد ذلك يرده فقال: قد
وجدته يهودياء لم يصدق؛ لأنه لم يكن له فيه خيارء ولأنه قد رآه» وليس
هذا كالعدذل الذي لم يره. وإذا نظر إلى العدل مطويا ولم ينشره ثم اشتراه
فليس له أن يرده إلا من /1١/775"ظ] عيب.
وإذا" اتعرق: الرعل .كاوها على أنها: بعر اننانة ادها تدية كان له أن
000 اع: قبضها. 00 اع: الاجر.
9) فاع: ألف. سرع لي
(4) م: نطي. (0) م: نطي.
0) م: أنطي. أهو وطي.
69 اع - في.
كتاب البيوع والسلم باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 2
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
"افر انيد نيما الى التعفيداة ان ال الدوايل 7 أو إل
3 0 1 إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل. بلغنا ذلك عن
00 000 . ولا يجور فيه البيع. والمشتري ضامن ل المبيع ”"
إن كان قد هلك عنده. ا ا إلى العطاء بو انا عكري ان
تإذا اسل الرطق فى عام إلى أل ميك بهاذ ا فالبداتم قاشنة
مردود » وبرد راهن الهال»
وإذا اشترى الرجل بَيِعاً*© إلى المهرجان أو إلى النيروز””'' فإن هذا
)010 م: فإذا.
(؟) داس الرجل الحنطة يدوسها دوسا توذنانا مثل الدراس» ومنهم من ينكر. كون الدياسن
من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض ا
إذا شدد وطأه عليها بقدمه. نظر: المصباح المئير»ء «دوس».
ف ع: إلى جزاز؛ ط: إلى حذاذ. وهو خطأ. لآن الحَذْ وإن كان مستعملا في القطع إلا
أنه لم يستعمل في قطع ثمر النخل. انظر: لسان العرب» «حذذ). وجَذ النخل ده
جَدا وجداذا وجذاذا: صِرّمة»: لكن الأشهر هو استعمال: جد في قطع الأشياء الصلبة
كالذهب والفضة. انظر: لسان العرب» «جذذ). والأشهر في 0 ثمر النخل هو
الجداد أو الجزاز. قال المطرزي: والجد في الأصل القطع. ومنه جد النخل : صَرَمَه
لي قطع ثمره» جداداء فهو جاد. وفى حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه نَحَل عائشة
جداد عشرين سنا وقال أشنا : الجر : قطع الشيء ء الكثيف الضعيف.». ويقال: جز
الصوف وجَرٌ النخل إذا صرمه» والجزاز كالجداد بالفتح والكسر إلا أن الجداد خاص
في النخل» والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعرء وقد فرّق محمد رحمه الله
ننيننا فذكن العجداد قبل الادزاك والجزان يعدت وهو وإن له يكيف سن. انطو
المغرب». «جدد. جزز»؛ ولسان العرب» «جدد.ء جرز». ٠
(5) المصنف لابن 5 75
(0) ع: لقيمته. (5) ف: البيع.
(0) ع - البيع. (8) ع - فيه.
(9) أي: يا (١٠)ع: إلى النوروز.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
تعرف الأهلة» فيكون”'' ذلك جائزاً. وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم
النصارى.
وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا كان قد”' دخل في الصوم؛
لآنه إذا دخل في الصوم فقد عرف الفطر. وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى
فطر النصارى فلا يجوز ذلكء إلا أن يكون يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم
ولا يتأخر فيكون ذلك جائزا.
وإذا اشترى الرجل بَيْعاً إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير” 2 في
ذلك. ظ
محمد حدثنا أبو حنيفة يرفعه””' إلى النبي كَكةٍ أنه نهى عن شرطين في
١ ١ 6
وإذا اششرى الوجل: ننا” إلى الجر كذ و16" يل ك1
حالا فلا خير في البيع من ذلك. وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم
قاطعه على واحد من ذينك الأجلين فأمضى البيع فهو جائز.
وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد. وكذلك كل
صنف من الثياب باعه بشىء من صنفه إلى أجل مثله أو /1١/7؟و] أكثر أو
أقل فلا خير فيه. ظ
.وإذا باع الرجل قوهية بمرويين”''' إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن
6 ع - ذلك. 20 ف عد في
(9) ع- قد. 642 8 فاخير.
(4) مع: رفعه. )١( تقدم تخريجه قريباً.
)ايها (06) ف: بكذا كذا.
كتاب البيوع والسلم باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
بنوع ولخي القانة ه11 اعرف كراسي إلن أجل ستوهة كان جاتر اء
لآن هذا مختلف وإن كان أصله قطناً. ألا ترى أنه يبيع ين ا"
إلى أجل أو بكساءين من”*؟ صوف” إلى أجل» وأصل ذلك كله صوف؛
لأنه مختلف. و 0 كساء صوف همداني بعباءتين''' إلى أجل أو عباءة
بكساءين همدانيين”'' أو أكثر من ذلك إلى أجل. فإن كان كساء همداني
كباء همداتى أن أكقر إلى جل "لم صو ول اتن شيا ”
بملك.
يفا
2)6١( 3 و2 1 1 5 | + 3
ولا بأس بيهوديين” ' بزْطيين إلى أجل. ولا باس بثوب قطن بثوبي
ككان الى أعلء نولا اباس مطوالياة كروي يليان 77 جمواررمي إلى
أجل”"'2. وكل شيء من هذا أجزته”''' في الس اليا عد
فهو جائز. وفد يجوز ب الث بواحد وواحد بواحدل وإن كان نوع
)0
واحدا 1
5 ءع 1 انيه )١15/( 1 ١
وإن كان ثوب يهودي بيهوديين 2 أو مروية بمرويتين أو فوهيه
بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة. ولا بأس بمِسْح موصلي بمِسْحين
)1١( ع- لو. ظ (؟) ع: طيلسان.
(9) البؤد ثوب فيه خطوط.ء وخص بعصهم به الوَشي» والجع أبراد وأبرد وبرود» والبردة
كساء أسود مربّع فيه صِعْر تلبسه الأعراب» والجمع برد بفتح الراءء اا لقفنة
به. انظر: لسان العرب» «برد»؛ ومختار الصحاح»ء ا(برد) .
0( ع - من. (0) ف: أو مكساء صوف.
(5) ع: بعبايين. (0) ع: بكساء همداني.
63 2 أو عباءة 050 همدانيين أو ا من ذلك ل أجل فإن كان كساء همداني
عام كدان نأكو إلى ان
69 2 بك | (١٠1)ع: يهوديين.
(١١1)ع - كردي بطيلسان.
(0)م 0 ٠. باهو بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل.
(16)ع: أجز جزيه (5١)ع: يل.
(6١)ع: تك ٠ (0)ع وإن كان نوعا واحدا.
(110)ع: بنهوديين.
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
! م التتيباي
ا إلى أجل. ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى
أجل.
ولا ناس سالويتف بالشهير أن المحيطة إلى لعز و كلق السسير
والزعقرانه كل ما نيوةن الأ رطان لكا ”" > والضاف لق فيو”؟" بون كلدل
بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قليلا”' كان أ ع إلى اا ع و اسن
بن ا : بشيء مما يوزن مما سميئاً في هذا الكتابس»
بي الحلة عي اليف أن بالسدة اوعيالقت" اركشو هما مورت غير
ذلك.
ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجلء أو ما'' يوزن بما
نورق إلى أخل فليا كان" أو كثيراء عمقل القهير :والتحنظة والسيعية بوانياء
ذلك. ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل؛ لأن
هذا كله وزن.
وإذا: اخعلت: الفوعان: هن الوزن كلا ماس :اثنان بتراشن. و ".بيد
وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل. ولا خير فيه نسيئة.
35 35
(1)- مسح فسَاسَارَي بضم القاف وبالشين المعجمة قبل السين» منسوب إلى قُشَاسَارء وهي
من بلاد الروم. وفيل: بينها وبين الشام. انظر: المغرب» «قشاسار».
فة جمع المّنًا الذي يكال به السمن وغيرهء وقيل: الذي يوزن به رطلان» والتثنية مَتَوَان
والجمع أمُناء» مثل سبب وأسباب» وفي لغة تميم منّ بالتشديد والجمع أمنان والتثنية
مان على لفظه. انظر: المصباح المنير» «منا» .
(9) م - فهو. (4) ع: قليل.
(4) ع: أو كثير. (1) فاع: بشيء.
)3ع( م - شيا مما يكال.
(4) القَتَ: اليابس من الإسْفِسْتء ودهن مُقَنّت: هو الذي يطبخ بالرياحين حتى يطيب»
والفاء تصحيف. انظر: المغرب». «قتت». والإسْفِسْت نوع من العلف.
)0( اع - ماء لي دده
كتاب البيوع والسلم 55 باب الخيا
/1*ظ] بلغنا عن رسول الله يلل أنه قال: «من اشترى شاة
مَحَفْلّة7'' فهو , حير 03 النظرين إلى ثلاثة أيام»” " . وبلغنا عن رسول الله لله ع2
أنه جعل رجلا من 60 الأنصار بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة ة أيام””' .
والخيار عندنا ثلاثة أيام فما دونهاء ولا يكون أكثر من ذلك. ولو
جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام''' فلا ع 0 إطالف المدة «فريعا
في هذا ما لا يحسن في طول المدة ويتغيرا* ' المبيع» وهذا قول أبي حنيفة.
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالخيار جائز وإن اشترط شهرا أو أكثر من
ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم.
وإذا اشترى الرعل ساي بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع
3
0000 ثلاثة نه أيام درلك 1 لس ون بك اند 1 : قبل أن
0 فالبيع فاسد. وكذلك إن كان الشرط من الخيار للبائع. وقال أبو
)١( مع: محلفةء صح م ه. المحقّلة: الناقة أو البقرة أو الشاة التي حُمّل اللبن في
ضرعها أي ججمع بترك حلبها ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. انظر: المغرب»
«حمل»2.
(9) فبماع: ناس والتصحيح من ط؛ ومن مصادر الحديث.
() صحيح مسلمء البيوع. لان وا وسيين أامق'فاعنة 4 التجارات- 4145 :وستن أبن
داود» البيوع , 5 ! وسنئن الترمذي, البيوع ) 84 ودر النسائي . البيوع ) 00
62 م + أهل.
(5) سنن ابن ماجةء الأحكام؛. 5؟؛ وسنن الدارقطني» ”55/7 00؟ والسئن الكبرى
للبيهقى. ه/777؛ ونصب الراية للزيلعى» 1/5.
090 لعي فنا نانول يكن كد مزه ذلك تون موا المدة أكثر من ثلاثة أيام.
00ت( ع: في ذلك. (4) ف م ط: ويعتبر؟ ع: ويعسر. |
(9) م أن يمضي. (١٠)ع: فكذلك.
)1١( م ع: أيام. (1) م: أن يختاره.
2ه كتاب الأصل للإمام الشيباني
رشق ومسحيد 1 الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وأكف ''؟ شن ذلك بعد أن
يسمي أجلا معلوماء فهو جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع.
وإذا اشترى الرجل بَيْعاً'' على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم مات المشتري
قبل أن ب فإن خياره ينقطع إذا مات» والبيع 0 ألا ترى أن
البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في ردهء فإذا مات لم تحول
مشيئته إلى غيره.
وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأيام'”)
عن الإسلام فقتل أو مات. 0
وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره.
ولزمه البيع 5
فإن' كان" اليا ر لهما جميعاً فماتا جميعاً فقد انقطع الخيار ولزه'"
البو ووالقيضن "فى بن" توخيو الفيفن شوك
وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في نان
مد ا لزمه البيع وعليه الثمن. وكذلك إن تغيرت /1١/178و] في
يووا" كعيي أضابها يدافو أو بغي أو أضانهاءفق غير غنارة اع وكذلكف
قرطي أ عرقي قن سو نيذا اقل عا ظ
وكذلك إذا قال: قد رضيتها أو قد اخترتها”""'. فالثمن له لازم في
هذا كله.
000 اع: وكثر. إفه أي : بيغا
(9) ع: أن يختاره. (4) ع: ماضي.
ظ )0( م6 أيام. 69 م: إن كان.
(0) ف م: ولزمه. 559866 من ط؛ والمبسوطء. .57/١7
(4) ع - وإن كان الخيار لهما جميعاً فماتا جميعا فقد انقطع الخيار ولزم البيع والقبض.
69 ع - هذا. (١٠1)ق: في يده.
()ع - فقد. (؟١)ع: في يده.
(1)م ط: قد أجزتها.
كتاب البيوع والسلم باب الخيار
فإن لم يصنع شيئاً مما ذكرت واختار ردها على البائع بغير محضر من
البائع ثم هلكت في يده بعد ذلك فعليه الثمن. وليس اختياره بغير محضر
من البائع”"؟ بشىء. لو 0 أن ةا بعل ذلك: قد رضيتها وأخذتها
2
٠ إيفا
كان له ذلك. وهو قول اع حنيقة ومعحمكد. وقال أبو يوسف: رده
محضر من البائع جائزء وكان قوله الأول مثل قول أبي حنيفة.
ولو اختار ا بقلبه كان ذلك باطلا.
وإذا كان الخيار للبائع وقنا قنضها المشتري: فاتك :فى..ند""" المشترئ
تجاه القيمة؛ لأنه قد أخذها على وجه البيع. ولو لم نيف" ولقة: أعنقي
البائع أو دبرها أو وهبها وقبضها الموهوبة له أو رهنها وقبضها المرتهن أو
أجرها وقبضها المستأجر أو لم يقبضها”“ أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار
5 0 ش ْ .
ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير
محضر من المشتري ولم يقبضها”''' منه كان هذا باطلاء وكان المشتري
ضامناً لقيمتها إن ماتت في يديه. وله بعد هذا المنطق أن يجيز'''' البيع ما
دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد. انوي حلت كما وفك ل
21170 :5
نقضه ' جائز بغير محضر من المشتري.
010 ف م - ثم هلكت في يده بعد ذلك فعليه الثمن وليس اختياره بغير محضر من البائع ؛
والزيادة من ع. ونفس العبارة فى ط إلا أن فيه: «فى يديه). وزيادة «الرذا بعد
«اختياره». والعبارة بمعناها في المبسوط. .55/١١ وعبارة ب: ولو لم يكن شيء من
ذلك فاختار الرد على البائع بغيبته لم يصح رده عند الحبرين والخيار باق. والمقصود
() ف 5 لك د أو شاء. والتصحيح من ط.
() ع: اق قو ك: (4:) ع: رد
(5) م: ذلك. (5) ع: في يدي.
(0) ع:ايمت. 20 (48) ع: لم يعتقها.
(9) ع: يفعل. )٠١( م: ولو لم يقبضها.
(١١)ع: أن يخير. (1١)ع: بضعة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز. والبيع لازم
0 : 0 5 1 01 اد
للمشتري. وليس للبائع بعد الرضى أن ينقض البيع. وقال فوب فى .. شعن
صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه: جائز كما
تجوز إجازته. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز ذلك إلا بمحضر من
ين ف وكيل له في ذلك.
و[ذ|”اتتعرط المشدرى امنيا لكيه أو الأو" أن الأنه أو للح هن
أهله أو من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه. وكذلك البائع.
وإذا كانت" السلعة في يدي البائع وله الخيار أو الخان المشترى د
ضمان على المشتري.
وإذا اشترى الرجل بَيْعا'' وهو بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو
أقل وكان البائع بالخيار أو المشتري فجاء به المشتري /1١78/1ظ] ليرده
فقال البائع : 555 هلا الذي بعتك . وقال المشتري : بل هو الذي بعتنى .2
فإن القول قول المشتري مع يمينه ظ
فإن كان البيع لم يقبض واختلفا فيه والخيار ثلاثة أيام أو أقل فأراد
البائع أن يلزمه البيع فقال المشتري: ليس هو هذاء فالقول قول المشتري مع
يمينه» ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم”"' عليه بينة أنه هو البيع» فيلزمه”” البيعء
فإ كان له الخيار رده إن - 0
وإذا اشفوي الوص بتعا واشترطلك الشباز.الشرنلك: لهد أن لاة: أ ليعدى
أهله ثلاثة أيام”"' ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع بمحضر منه
)١( ط - في.
(؟) مع - جائز كما تجوز إجازته وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من
(0) ف + أو. (4) فاع: لأبيه أو لابنه.
(6) م: إذا كانت. (5) أي: قشعا
(0) ع: أن يقوم.
000( قل + : فلزمه. والتصحيح من ط. وفي ب : 0
كتاب البيوع والسلم باب الخيار ظ
لبتم
قبل أن يمضي الأجل فرده جائر. وإ” ا وقال المشتري : قد أجزته.
وقال الذي له الخيار: لا أرخس» فالبيع لازم 0 وليس له الخيار إذا
رضي المشتري. وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض"'' أهله
فقالة قاد وام قال الذي له الخيار”**: لا أرضئى”*" + فالبيع
اد
ولو قال البائعم: قد رددت”) البيع أو أبطلتء وقال الذي له الخيار:
قد أو جبت”” البيع؛ كان المع باطلا راصي وكيه لأن الخار ل
بعل ذلك: لا أجيزه » ا البيع 0
.ظ١78/١ ف م - إن؛ والزيادة من ع ط؛ والكافي. )١(
0( ف م ع: أو لبعض. والتصحيح من ط. وعبارة ب: وكذا لو شرطه البائع لغيره ثم
أجازه 0 في المدة سقط خيارهما ولزم. وعبارة الحاكم: وكذلك لو كان البائع
شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع» وقال الذي له الخيار: لا أرضى»,
فالبيع جائز. انظر: الكافي» الموضع السابق. وكلام السرخسي الآتي يدل على أن
العبارة في بعض النسخ «أو»» لكنه أشار إلى أنه خلاف الأصح. قال السرخسي:
وكذلك لو كان البائع شرط الخيار لبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع» وقال الذي له
الخيار: لا أرضى» فهو جائزء وقد أشار في بعض نسخ البيوع إلى أنه إذا أجاز
أحدهما وفسخ الآخر فما فعله العاقد أولى فسخا كان أو إجازة» لأن العاقد يتصرف
بحكم ملكه. والآخر بحكم النيابة عنهء وَفِقَّهُ هذا الكلام أن الحاجة إلى الثابت
للتصرف عند امتناع المنوب عنه عن التصرف بنفسه وذلك ينعدم إذا اقترن تصرفه
بتصرف النائب» ولكن الأول أصحء وقد فسره في المأذون أن الفسخ أولى لما بيناء
ولآن الخيار مشروط بالفسخ لا للإجازة» والفاسخ منهما يتصرف بحكم الخيار تصرفا
شرع الخيار لأجله» فكان تصرفه أولى. انظر: المبسوط. 48/١7 - 44.
(0) ف م: قد أوجب؛ ع: قد أجبت. والتصحيح من الكافي. ار اتات
والمبسوط.» .48/١١
(5) ع + إذا رضي المشتري وكذلك لو كان البائع.
(4) ع: لا رضى
(0) فاع: قد اخترت؛ م: قد أجزت. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق.
0) ف م: قد أوجب. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 0
(6) ف م: فكان.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري» فالتقيا البائع
والمشتري فيه فتناقضا البيع”'' أو تراداء غير أن البائع لم يقبض من المشتري
العبد حتى هلك». فإن المشتري ضامن. فإن كان الخارواك نير ضابق حون
وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته.
ولا ورد .عدو السلشرق ,افيه عدن تراد البيع , ولا هته ولا بيعه ولا
صدقته ولا عار وعبق البائع فيه جائز ؟ نه قد صار له ا"
وإذا اشترى الرجل عِذْلَ رُطي”*' برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره
برأس ماله فالمشتري بالخيار: 0000 إن شاء أخذهء وإن شاء تركه.
وكذلك إذا أخذه المشتري برَقمِه؛* ' ولم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو
الخبانة إن اشاء أحذه وإن+شاء تركة:. وكذلك: :إذا استهلكه: المقشرىئ""" قبل
أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة.
ولواا'أ 0000 "؟ من رجل عِدْل بر على أنهما فيه بالخيار ثلاثة أيام
فقال البائع : قد ألزمتك البيع » وقال المشتري : لا أقبله» فإن البيع لا يلزمه.
وكذلك لو قال المشتري”': قبلت البيع» وقال البائع: لا ألزمكه"'» فإن
وت ا
ب )0١ البيع.
وإذا اشترى الرجل بيعاً من رجل على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة
)١( م - البيع.
(0) ع: ولا صدقة ولا إجارة.
(6) ف م: واحده؛ ع: وأخذه؛ ط: وحله. والتصحيح من ب جار.
(4:) م: نطي.
(4) التاجر يَرْقُم الثياب أي يُعلمها بأن ثمنها كذاء ومنه: لا يجوز بيع الشيء برَّقمه. انظر:
المغرب. «رقم». وقال الفيومي: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة
ونحوهاء ومنه: لا يباع الثوب برقمه ولا بلمسه. انظر: المصباح المنير» «رقم».
0030 م - المشتري. (0) ف رجل.
() مع: المشتري لو قال. (9) ع: لا ارمكه.
(١٠)ع: على إجازته.
كتاب البيوع والسلم باب الخيار
لمكا م ا 33ت ور 11 0
أيام فلا بيع بينهما فهذا جائز. فإن كان عبداً أو أمة أعتقه ثم لم ينقده حتى
مضت الثلاثة الأيام جميعاً فالبيع جائزء والعتق جائزء وعليه الثمن. وكذلك
إن قال: إن لم ينقده''' اليوم الثمن أو إلى يومين» فلا بيع بيني وبينك.
ولو اشترى اثنان شيئاً على أنهما بالخيار”'' فاختار أحدهما رده واختار
الآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر؛ لأنهما صفقة
واحدة» ولا يرد بعضها دون بعض. وكذلك لو كانا وصيين او اشوكية
شركة عنان وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد
فلأحدهما أن يرد دون ا فإن اختار اهما جاز للق وكان للآخر
أن يرد إن شاء. وأما إذا كانا متفاوضين فإن قال أحدهما للبائع: قد أجزت
البيع» فهو جائز عليه وعلى شريكهء وليس لشريكه أن يرده. وكذلك إذا باعا
بيعا واشتُرط الخيار لهماء فأيهما ما أمضى البيع على المشتري جاز على
الآخرء وأيهما نقض البيع قبل أن ينقضه الآخر فهو منتقضء» ليس للآخر أن
وإذا اشترى الرجل لابنه وهو صغير في عياله أو باع له واشترط الخيار
لنفسه أو اشترط الخيار المشتري عليه فهو جائز.
وإذا كان البائع أو /794/1[1ظ] المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضت
الثلاثة قبل أن يختار فقد جاز البيع ولزم المشتري. وكذلك إذا مات صاحب
الخيار كان البيع جائزاً لازماً له ولا يورث الخيارء ولا يكون لغير الذي
شترطه.
وإذا اشترى الرجل بيعا”" على أنه فيه بالخيار إلى غد أو إلى الليل أو
إك :الظلهر قزق له القيان :لين اكلة: واللئل. كل ؟؟ بوروقت؟ الظير كله" وهذا
)١( ط: لم ينقد.
7) ع - ولو اشترى اثنان شيئاً على أنهما بالخيار.
() ع - بيعا.
62 ع كله.
)26 3 ووقفت الظهر كله.
6 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
مطلع: النيكن .أن إلى إن تقتي الشمين أو إلى :أن اترول"'" اسن
وإذا اشترى "* الرجل ينغا لرتجل وأم شترط له الخيار بأمره فقال البائع :
قل رصي 3 ادك غائب» فإن البائع لا يصدق . وَلْبِسَيِن على المشتري
نين .فى بذلك: متاح ل سات تا برا سان حصن الاير
وله أن ا و عو معاي ' الباء عل اله 7
عل عيدب اميا فقال ارق دين رضي الآمرء وصدقه 0
وقال الآمر في الثلاثة الأيام : قد أبطلت البيع بمحضر من البائع قبل أن
يمضي أجل الخيارء فإن البيع يلزم المشتري» ولا يلزم الآمر. فإن كانت
1 مام 0. (08) 5 5 5 ' 5 (5) كربو د 5
هده العتامميم امي ار فإ البيع يلزم الآامر . ألا دسرى أنه
قد لزمه قبل أن يتكلم بشيء من أمر الخيار.
وإذاا«الشتريالر ل عند ل رط 177 أن بسانت قرو فيه تيون كوي
كل ثوب بكذا كذاء أو جماعة بألف درهمء. على أنه ايفان ثلانة أيام ,
فأراد أن يرد بعضه دون بعضصء. فليس له ذلك» وإنما له أن يأخذه كله أو
برده كله. وكذلك الطعام وكل ما يكال أو نيوَزن مجازفة أو مكايلة. وكذلك
العروض كلها والحيوان إذا اشتراها صفقة واحدة وهو بالخيار ثلاثة أيام .
فليس له أن يرد بعضه دون بعض.
/[51/1و] وإذا اشترئ الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم
على أنه بالخيار فيهما ثلاثة أيام وقبضهماء فهلك أحدهما فليس له أن يرد
210 2 الى تروك 8 ف اقرط
(0) فا م + على. 4 اع: لم يقم. '
(0) ط: منه؛ وقال الميدفن شحاتة: في الأصول: منهم. وهو الصحيح., لأن المقالة
صدرت من ثلاثة أشخاص.
(5) ف م: للآمر. 7ع( م: نطي.
كتاب البيوع والسلم باب الخيار 32
البافي منهما. وعليه الثمن كله. وكذلك لو لم يهلك ولكنه أضابة عينت عندة
أن يرد الصحيح منهما بالخيار إلا وهذا معه؛ لأنهما صفقة واحدة» وقد لزم
الذي دخله العيب» فإذا لزمه ذلك لزمه الآخر.
وإذا كان له الخيار أن يأخذ أحدهما"'' دون الآخر ولم يكن له إلا أن
يأحذة واحذا غكيرة فيلك: ادها" او بوصلة غبية من عملة اومن عبن غمله
فإنه يلزمه الذي هلك أو الذي دخله عيب بعشرة ويرد الباقي. وإذا لم يهلك
ولم يدخله عيب ثم هلكا جميعاً معأ فإن عليه نصف ثمن كل واحد منهما.
وكذللة: لو كانا :ميشلفي الغمة. فإ كانا قاكمية”" بأغيانهها واختار أحدهنا
الووب نيه ركان في الآخر أميناًء فإن ضاع عنده”' بعد ذلك لم يكن
عليه ضمان. وأصل هذا البيع في القياس فاسد؛ لأنه اشترى ما لم يعرف
وما لم يعلم. ألا ترى أنه لو اشترى ثوباً من عشرة أثواب أو أكثر من ذلك
ففال: احذ ايها" ذف" أو قال البائع : ألزمك”* أنه كيف إن كات
حيوان”*' من البقر والإبل والغنم فقال: قد أخذت منك واحدة من هذه
نعتقم قن كان لافطا أ سحو ولكني التصينو دن دللقه لي النويين
والثلاثة إذا كان المشتري قد قبض واختاره. ْ 1
وإذا اشترى الرجل خادمين إحداهما”''' بألف درهمء والأخرى
كلمة واحدةء فإنه يخير: فأيهما'''' اختار"''' وقع العتق عليها بالثمن الذي
1 20202 )١**(
يسمى 4 ويرد الأخرى.
)١( ع + أو من عمل غيره. (0) ع: أن يأخذهما.
فرة اع: باقيين. 62 ع: لزمته.
(0) ع: عبله. (7) ف: خذ أيها؛ م: احداهما.
(0) ع: نسيت. (4) ع: ألزمتك.
(9) ع: كان حيوان. )٠١( ف م: أحدهما. والتصحيح من ط.
155 وحيزة أبهما: )١١( ف م: احتاره.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو" له واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا
يدري أيهما أول» فقال البائكع: قد أخذت التي ثمنها ألف درهمء وقال
المشترفق :قد اخداف التى تمنينا جتمتهانة أول+قرة 6 فالقول قولد4 وده
7 ؟'ظ] الأخرى اضف اقيملة العيميه فى «القيايسن: ولكني امشهية أن
يردها ولا يرد نصف قيمة العيب» أستحسن ذلك. إن حدث بهما جميعاً
العيب فعا فإنه يرد أيهما شاءء ونمسك الأخرىء» ولا يرد نصف قيمة.
العنت امتكين ذللكة, .ولو دك لاتعداهين!** عيت: اخز عمد :ذلك أو .ماق
أو جنى عليها المشتري جناية لزمتهء» ورد الأخرى. وهذا تيان قول ل
حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق. فإن كان
البائع قد أعتقهما”' جميعاً أعتقت الذي(" يرد”" عليه منهما.
وإن لم يعتق واحد من الموليين غير أن المشتري وطئ الجاريتين
وا ا 0 وانعدء منهما منهء ثم مات قبل أن يبين”'' أيتهما
اختارء فإن علم أيتهن”'' ' وطئ أول مرة فهي أم ولد لهء وعليه يه لوديا
ويرد اللأخرى وولدها على البائع وعقرهاء ا يثبت نسبه من المشترى»
ويكون على المشتري عقرها. فإن لم يعلم أيهما 1 أول مرة فالقول قوله
إن كان حياً. وإن كان ميتاً فالقول قول ورئة'''' المشتري أيضاً. فإن قالوا:
تكلم فإنه يلوم الجشكرى لور ١ ثمن كل واحدة ونصف عقر كل
واحدة» وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للبائع»ء ويسعى ولد كل
520 7 0 رونم يسن
(*) ع: وإن. (4:) م: حدث بهما.
)0( 2 قد أعتقها. 69 ع - الذي.
0ت( اع: ترد. )0( ع: فجلت.
(9) ع: اه
(١٠١)ط: أيتهما. وقال شحاتة : في الأصول: أيتهن. والجمع يستعمل في مكان المثنى.
0 كمنه. والتصحيح من ط. (0)ع: ورثته.
()ع نصف
كتاب البيوع والسلم باب الخيار ١ ظ
تت اث ثبت ااا 7
واحد منهما في نصف قيمته للبائع» ولا يثبت نسب واحد منهما. وإذا
وطئهما(" البائع مع المشتري وادعى هو والمشتري الولدين جميعاً فالقول
قول المشتري. أيهما قال: هو أول. هو ولدهء وأمه أم”'' ولدهء وعليه عقر
الأخرى» والأخرى وولدها للبائع» يثبت نسبه منهء وعلى البائع عقر أم ولد
المشتري؛ لأنه كان وطئها معه. فلما صارت أم ولد المشتري جعلت على
البائع العقر بالوطء» وجعلت على المشتري عقر أم ولد البائع أيضا. فإن
مات البائع والمشتري ولم يبينوا”'" شيئاً من ذلك فالقول قول ورثة المشتري.
فإن لم يعلموا ذلك لم يثبت نسب واحد من الولدين من المشتري ولا من
البائع , والأمتان وأولادهما أحرارء وولاء أولادهما 1 5و] بين المشتري
والبائع» [وعلى المشتري نصف ثمن كل واحدة منهما*"» وعلى البائع
والمشتري نصف عقر كل واحدة”*' منهماء فهذا قصاص.
وإذا اشترى الرجل لرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فاختلفا في
الخيارء فقال البائع : قد مضى الخيار فلا خيار لك. وقال المشتري: لم
يمض” الخيارء وقد تصادقا"" على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فالقول قول
المشتري مع يمينهء وعلى البائع البينة أنه قد مضى. وإن كان الخيار للبائع
فاختلفا فيه فالقول قول البائع: إنه لم يمض”*". وعلى المشتري البينة أنه قد
مضى.
وإذا اختلفا فقال المشتري: لي خيار ثلاثة أيام» وقال البائع: إنما لك
خيار يومين» فالقول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأنه
مدعي. وكذلك لو قال البائعم: لي خيان تومجن». وقال المشترى: عبن لك
خيار يوم» فإن القول قول المشتري مع يمينهء وعلى البائع البينة.
)1غ( ف مع: وإدا وطئها. والتصحيح من طّ.
200 أ (9) ع: ينبتوا.
(5) الزيادة من الكافي». 1١ و؟؛ والمبسوط. .69/١7
(4) ف مع: كل واحد. (5) ع: لم يمضي.
(0) ع: تصادقها. (0) ع: لم يمضي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإن قال المشتري: لي خيارء وقال البائع: ما شرطت لك خيار]',
فإن القول قول البائع مع يمينه» وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي. وقال أبو
يوسف: القول قول الذي يقر بالبّتات في البيع» والمدعي بالخيار» عليه
البينة. وإن قال البائع: لي الخيار”''» وقال المشتري: ما لك خيارء كان
القول قول المشتري مع يمينه؛ وعلى البائع البينة. وأيهما ادعى الخيار فإنه
لا يصدق إلا ببينة» والقول قول الأخرء في قول أبي يوسف ومحمد.
ولو كان المبيع دارا كان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة؛ لأن
البيع' '' لم يجب بعد. وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة؛ لأن
البيع قد وجب.
وإذا قال الرجل للرجل: اذهب بهذه السلعة» فانظر إليها اليوم» فإن
رضيتها فهي لك بألف درهمء فقال: نعمء فهذا وقوله: قد أخذتها بالألف
وأنا بالخيار إلى الليل» سواء.
وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية”*' ثلاثة أيام فاستخدمها فليس
هذا اخيارا” وتنا يمن التخيار. فى الزفيق. لمذك وكذللك لى كاقف ذا
ذركبها ينظر إلبها ار إلى مبييهاء وكذلك لي كان تميضا افلسنه يعظر
511ظ] الى 'قناوه تغليف فهو بعلن معراووة:وإن: لتمةدوين :ذلك ققد
ر صيمة.
وإذا سافر على الدابة فقد رضيها. وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل
الخيار. وإذا غشي الجارية أو لمسها لشهوة”'' أو قبلها لشهوة”" فقد رضيهاء
وأبطل الخيار. وكذلك إذا نظر”© إلى فرجها من شهوة. وكذلك إذا أصابها
عنده عيب من فعله أو من فعل غيره أو أصابها بلاء عنده فإن هذا كله
0010 اع: خيار. 6 م ع: خيار.
22 ا البيع. 62 9 الخيارية.
(5) فاع: فليس له اختيار؛ م: فليس لها اختيار.
030 م: بشهوة. ©© م: بشهوة.
(46) ف: إن نظر.
كتاب البيوع والسلم تَّ باب الخيار 5
نكرل ارسي وإن كانت الأمة هي التي نظرت إلى فرج الرجل أو لمسته
0 أن فلا اد 0م فأقر السيد بذلك أنها”'؟ فعلت ذلك من شهوة»
فقد جازت عليه؛ لآنه إذا أقر يَذلك يدي ”حريت علية ابنكها وأمها.
وأما في قول محمد فلا يكون ما صنعت الجارية بالمشتري رضى من
المشتري ؛؟ لأنه لم صعع. ولو لم يكن الخيار للمشتري وكان للبائع فجامعها
أو لمسها من شهوة أو قبلها من شهوة كان هذا نقضاً للبيع.
وإذا باع الرجل خادماً لرجل بأمره واشترط الخيار لأمره فقال البائع :
قد رضي الآمرء وأجاز البيع. وقال الآمرة ها :رضيت ولا أخرت» فإن
القول قول الآمرء ولا يمضي البيع» وعلى الآمر اليمين ما أجازه. وإن
اختلف الآمر والمشتري في الخادم فال الام ليس هذه بخادمي . وقال
المشترقة ين المعادم الت التدزرك ناكا فالقول في ذلك قرول الم 6
يمينه. وكذلك لو كان 00 بالخيار فردها فاختلفا فيه!"* فالقول في
ذلك قول المشتري مع يمينه
فإذا رضي 55 بالبيع بقلبه من غير أن تقول افولا أه
يصنع شيئاً يوجب البيع فإن الرضا له بالقلب ليس بشيء. دو و فا
بالقلب حتى يتكلم أو يعمل عملا يعرف أنه قد رضي بعمله ذلك. وإذا
أجمع على ردها بقلبه فليس 0 وله بعذ هذا أن با خذها .و أن .روحب
البيع.
وإن له يكن للخيار وقت فلصاحبه أن يأخذ بالخيار ما بينه وبين
)١( فام: بشهوة. 000 (0؟) فا م: بشهوة.
فو ع: نما 629 اع - منها.
(5) ع + هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري.
030 0 70( مادم
) 0 0 والكافة 2 طء؟ِ والكافي. الموضع 0 والمبسوط » 0
5 1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ثلاثة أيام . فإذا مضت الكغثلاثة الأيام قبل أن يختار ابيع فالبيع فاسدل»؛ أن
الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام 2 قول /[١/57؟و] أبن حنيفة.
وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف والآخر بخمسمائة» على أن
باح احدهها وروف الاحن أبهها شان :وما ”19 أيه لا هيه تبيعان ينانا
حيعا ققال البائع : مات الذي بألف قبل» وقال المشتري: بل مات الذي
خمسهائة قبل فإنة: لا عند 7 واحد " منهما على ما قال. غير أن على
المشخر النفية بلله ما يعلم أن الذي بألف مات أولاًء ويحلف البائع بالله
نا 'يعلم أن: الذي" ستمسمافة .مات أولآ. افأيهما' ذكل عق التمين [زفه دغوق
صاحبه. وإن حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما. وقال يعقوب بعد
ذلك: القول قول المشتري في ذلكء» وأيهما زعم أنه*؟ الذي مات أول0)
فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مدعي عليه الفضل إلا أن يقيم الأخر بينة. وهذا
قول محمد. فإن قامت البينة لكل واحد منهما على دعوى صاحبه لز
المشتري ألف درهم؛ لأن البائع يدعي الفضل. وكذلك لو لم يموتا جميعاً
ولكن حدث بهما جميعاً عيب”" ثم ماتاء ثم قامت بينة أن الذي بألف
درهم مات أو لا واكام المشتري البينة أن الذي بخمسمائة مات أول. :فاذا
جاءت البينتان ك2 اعخد كب يينة: الالنه: وكذلك لو جاؤوا متفرقين. وهو
قول محمد.
اذا عض 5 الرجل عبداً على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام» فَقْطِعَت
أ
60 : + المشترئ:
().م يصدق.
(9) ع: واحدا. ظ
(4) ف بألف مات أولا ويحلف البائع بالله ما يعلم أن الذي.
(4) ف مع: أن. والتصحيح من ط.
ا وقال شحاتة: في الأصول: أول. وهو صحيح لا حاجة إلى تغييره.
(0) ع: عيبا.
() م - اشترى.
كتاب البيوع والسلم باب الخيار 7
يد العبد عند المشتري» فقطعها''' المشتري أو غيره» فإن البائع بالخيار: إن
شاء ألزمه البيع وأخذ الثمن» وإن شاء أخذ عبده وأخذ نصف قيمته من
المشتري واتبع المشتري القاطع. وإن كان البائع هو الذي قطع يد العبد ثم
أراد أن يلزم المشتري البيع فليس له ذلك. وقطعه يده اختيار للبيع ورد له.
وإذا اشترى الرجل جارية على أنه'" فيها بالخيارء» فولدت عنده» أو
وطئها هو أو غيره زمتجون اوغير :ذللهة فإن الخيار قد انقطع ولزمه البيع ؛
وإذ اتهرف "" التصيزانى من النصراني خمراً على أنه بالخيار ثلاثة
أيام» ثم أسلم المشتري قبل الثلاث» فله أن يرد الخمرء وقد انتقض البيع.
وكد كرس يله اشترى”؟؟ /47/11؟ظ] من مسلم عبداً على أنه بالخيار
ثلاثة أيام» ثم ارتد عن الإسلام المشتري قبل أن تمضي”*“ الثلاث» فله أن
ؤزة"العيد و( برقم غلند لالطو لآ الكر 1
ا ال ا ان لي« و ا له َ
وَإذا اكتعوق: الرجل .عبدين بالف ورهم على أن أحدهما له"'' لازم
والآخر هو فيه 8 ين إن شاء امسدكه وإن قناء رده» فهذا فاشنك: له
يجوز؛ لأنه لا يعرف الذي يلزمه' والذي هو فيه بالخيار. فإن ماتا وقد
)١( ط: قطعها؛ وقال: في الأصول: فقطعها. ظ
(0) ع - أنه. ظ (2086.. ف جا الوجل:
(5) ع: اشتر. < (0) ع: أن يمضي.
(5) الزيادة من ط؛ والمبسوط. .15/1١7 0 اشترط.
(0) ع- النصراني. (9) ع اله.
(١٠1)ع: الخيار.
(١1)اف ع الزمه؛ طٌ: لزمه. والتصحيح من الكافى , 5/١ 1ظ.
, كتاب الأصل للإمام الشيباني
اشتراهما بألف درهم وقيمتهما ألفان فهو ضامن لقيمتهم”" .
وإذا اشترى النصراني من النضراتى تتهيرا أو .ختريرا .وهو بالشيار ثلدئة
يام 0 000 3 اديه 0 صاحبه 4 قبل أن 0 00 و لبيع
0"
قول أن يوسف ومحمدل إدا فبض ا .- 506 ووجمب 5-5 0
وهذا كالرؤية.
ع مله مو
فنا قن يد
وإذا اشترى الرجل جرَّاب هروي 0 عِدل م أو سمنا أو زيتاً في
زف أو حنطة 0 لي ولم بر “شيكاد هين :ذلك فهو بالخيار إذا رأه.
وليسن 000020 قب :
فإن رأى بعضها ولم ير كلها فهو فيما بقى من الثياب بالخيار, ويرد
ما لم ير وما قد رأى. ولو بقي ثوب واحد لم يره كان له أن ؛ ع
جميعاً. وكذلك كل حيوان أو عروض مما لا يكال ولا يوزن. وأ د
السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له
لازم ؛ لأنه شيء واحد. فإن اختلفا فقال المشتري : قل تغير» وقال البائع :
لم يتغير» فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه؛ وعلى المشتري البينة.
وإن رأى الرجل متاعاً مطوياً ولم ينشره بل يقيطه اليا مال كلهي
فالبيع له ل ولا خيار له فيه.
)010 اع: لقيمتها. | فهة م ع - فاسد.
فو 2 رقبل» 64 م: نطي .
(0) م + في. 1050م فى و ليق
(0) ع هذا. (8) ع: كله.
(9) ع: أن يردهما. (١٠)م: أما
كتاب البيوع والسلم - باب الخيار بغير شرط 2
ولق نظن إلى نوئولة”"؟ أو إل بوابة كانت" نا كانت ثم "اشتراها بعد
من /1[١/5؟و] صاحبها بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار. فإن قال
المتعرى: قد تغيرت عن حالها الذئ. رأيتها عليه فغليه" * البينة غلى ما
قال. فإن لم تكن””' له بينة فعلى البائع اليمين بالله. فإن نكل عن اليمين
بطل البيع. وإن حلف مضى البيع على المشتري.
وذ" اففرف اريس 1" '' ولم يره» ثم أرسل رسولا مِن قبّله فقبضه.
فهو بالخيار إذا رآهء ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه. ولو
وكل وكيلاً يقبضه”"' كان قبض الوكيل عليه جائزا”"'» ولا خيار له بعد نظر
الوكيل اليه :ولبنين الوكيل: فى هذا كالرسول» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في
فقول أبي يوسهف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك 00 والمشتري فيهما
يها بالكيان [ ناب قي إن 1 دسي لأن المتدري له
(
يوكله بالرؤية بشيء ولم يرض'' بهء إنما وكله بالقبض.
وإذا افعر الرجل عذك: ذطي 2777 ولع بيره» ثم باع منه ثوباً أو لبسه
حتى تغير أو قطعهء ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضهء فليس له أن يرده.
فالبيع'"'؟ له لازم انما له انما كه كله انود كلدي إلة انيور" فدهي
فيرده بالعيب.
وإذا اش سترى الرجل عَيِدَل يد بثمن واحدء أو كل
بعشّرة» أو كر حنطة . أو خادمينء أو 0 مهنا يكال أو يوزل» فحدث
الا الا فهو بالخيارء إن شاء أخذه كله وإن شاء
ل
)9١( ع + أو إلى أمة. ظ (؟) ع: كاينه.
فر اع: فله. 620 اع: لم يكن. '
)0( أي : مبيعا. (5) م- يقبضه.
0372( اع: جائز. ظ 00 ع: أخذ
(9) ع: تركه. (١٠1)ع: يرضا.
(١1)م: نطي. (10)ع: والبيع.
(16) ع: أن لحن (5:١)م: نطي.
(15)ع: وكل. )١5( ف مع: أو شيء.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تركه كله. وليس له أن يأخذ الذي ليس به عيب بحصته من الثمن ويرد
الذي به العيب؛ لأنها صفقة واحدة. ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه
الذي ليس به عيب بحصته من الثمن"''» وكان بالخيار في الذي به العيب.
إن شاء رده وإن شاء أمسكه. وأما ما كان من كيل أو وزن من ضرب 3-1
فقبضه ثم وجد به عيبا بعد ذلك قد دلسه به فليس له إل(" أن يأخذه”"
ديعا أو ديو ”تكوويه.
وإذا اشترى الرجل عِذْل رُطي”* أو جات هروك إن نوا" من
العروض أو الحيوان صفقة واحدة» فاستحق بعضه قبل أن يقبض ١ أو حدث
ا ل ا 0 بشتريه فاطلع عليه قبل أن يقبض.
دالوشرى 8" بباليشيان 201 1ط ] ان قاد عند 0 بون ا 0
كلها لين له أن ناخد بعضه دون بعض ؛ انها خيرفقة و سيد 1 لم
يقبضه. وإن كان قد قبضه ثم استحق بعضه أو وجد ببعضه عيباً فإن له أن
يرد الذي به العيب خاضةء. ويمسك ما سوأه.» ويرجع 0 ما استحق
خاضة وبارمه ميقي "5 يجا الو مستصق :ودر كان نوا ولجدا أ.عييا
واحداً مما لا يتبعض فاستحق تحرو بعضه كان له أن يرد ما بقي. ولو كان ثوبين
فاستحق'"'' أحدهما جاز عليه الآخر إذا كان الاستحقاق بعد القبض. ولو
كان قيض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق الذي قبض أو الآخر أيهما
ما كان فله الخيار في الباقى بحصته من الثمن» إن شاء أخذ بذلك وإن شاء
تركه ؛ لأنه لم يقبض ما اشترى كله.
6 د ويرد الذي به العيب لأنها صفقة واحدة ولو كان قبض ثم رأى العيب 5 الذي
ليس به عيب بحصته من الثمن. ظ
(0) ع - له إلا. (6) م: أن يأخذ.
(4) ع: أو يرد. (5) م: نطي.
(0) مع: أو شيء. (0) ع: عيبا.
(6) ف: فللمشتري. (9) ع - كله.
(2015 2 تركة: (0)ع- بقي.
(١١)ع + بعضه كان له أن يرد ما بقى ولو كان ثوبين فاستحق.
كتاب البيوع والسلم باب الخيار بغير شرط 57
وَإذا اششاق..شكا نا كن أو يوزن صفقة واحدة فاستحق بعضه فإن
له أن يترك ما بقي. ولأماعنة” ا ل ل وكذلك إن
وداه تاها “قله :أن بفركه "5 وإن قاف اكز" بصع عو التمن:
ظ فاق كان اشترى عذل: زط 19 يكين راعذ فونه ناقضا أن :ؤائدا افلا
خيرالى العه بزلة أن يرهم يوان كاذ اسع لكل ثرت نهنا قلا تحير افيه إذا
كان زائداً؛ لأن الذي وقع عليه البيع في هذا مجهول لا يعرف. وإن كان
ناقصاً فعلم بذلك قبل أن يقبض أو بعد ما قبض فهو بالخيارء إن شاء تركء
وإن شاء أخذ ما بقي بما سمى لكل ثوب من الثمن.
وإذا اشترى الرجل كر حنطة د درهماً فوجده ناقصاً فإن شاء
الله عه عن لقي لان رق راف "ني برضو "فين الكمرن»»فاسين
هذا كالعروض التي ثمنها'"؟ جملة واحدة..
وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة» فإذا إحداهما'” أم ولد أو'"
مدبرة أو مكاتبة» فعلم قبل القبضء فالمشتري بالخيارء إن شاء لم يلزمه
الأمة”الناف هران“ قاء اتن ها متصط كا ندة “النس
بافية » و[ ' من
الاي لويم لوا يسان سد لسو اذا قلت
00007 لس لس معي
36 35
)1١( ع: ولا خله. 0 ع: أن يترك.
(0) ع: شق (08م:.-نطئ:
(ه) ف مع: هذا لا يعرف. والتصحيح من ط. وعبارة ب جار: ولو اشترى كر حنطة
بكذا فوجده ناقصا خير بين أخذ البافى بحصته وبين لتك لأن حصته معلومة بخلالاف
العروض التي ثمنها جملة غير مفصل.
68 ع: ما نصيبه. © ع: ثمنا.
(4) ع: أحدهما. (4) ع: أم
كتاب الأصل للإمام الشيباني
٠. 9 1 ع8 6+ و-:
باب المرابحة -
وإذا أتفرى: الرل يبعا .نشيقة فليين اله أن يتيعه امرائحة حت ابه 37ل
أنه م نسيئة. فإن باعه مرابحة وكتم ذلك فالمشتري بالخيار إذا اطلع
علق ذلك إن شاء :رده وأخد مالة» وإن شاء أحاة البيع. فإن كان المشتري
قد استهلك البَيِع"' أو قد استهلك بعضه فالبيع لازم له جائز عليه» وليس
له أن يرد ما بقي منه بذلك» ولا يرجع في شيء من الثمن.
وإذا اشترى الرجل نكَاقما أو 5 أو طعاما أو دابة فأصاب الخادم بلاء
ذهب من يا بصرهاء أو لزمها من ذلك عيبء. أو أصاب الدابة من
ذلك و أو أصاب الثوت :فخ دلك عي ' 0 أو أصاب الطعام شيء
فدخله من ذلك عيب» فلا بأس أن يبيع ذلك مرابحة. الأاترق أن الخومه لو
اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك مرابحة"'“2. ولو
أصاب من غلة الخادم أو الدابة أو الدار أو العبد [شيئا0"" باع0)
مرابيحة؛ لأن الغلة ليست من أصل ذلك البيع.
وإن أصاب العبد له فيه ذلك عيب من عمل المولى ينقصه فلا
بتع شينا من ذلك موابحة حقن: بين ذلك وكذلك إذا أضابة: مق عمل
غيره؛ لأنه ضامن لما نقصه. فإن كان عمله بإذن المولى فهو إذاً بمنزلة
)0030 ع: حتئى. تبين.
68 قف م اشتراه ؛ والزيادة صن طه؟؛َ والكافى» الموضع السابق ؛ والمبسوط. 8/1 /.
() أي المبيع. (4:) ف: وله جائز وليس عليه.
(60) ع: أذهب. ظ (؟5) ع - من ذلك.
60 اع: عيبا.
(4) م أو أصاب الدابة من ذلك عيب أو أصاب الثوب من ذلك عيب. 0
0 ع - ألا ترى أن الثوب لو اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك
مرائحة: ظ
.و17١/١ ف مع - شيئاً. والتصحيح من الكافي. )٠١(
(11).فبدباعة )١0( ف مع: 00 والتصحيح من ط.
المولي: إذاياء''؟ قينا من :ذلكولم يبينة والمشترئ يالكنان: إن شاء :رد
البيع»ء وإن شاء أمسكه. وإن كان قد استهلكه أو بعضه لزم البيع» ولم يكن
للمشتري أن يردهء ولا يرد ما بقى» ولا يرجع في شيء من الثمن.
وإذا ولدت الجارية أو الغنم أو البقر أو الإبل أو أثمر النخل أو الشجر
كلز ”نام أن تمه مزانحة .وذللك:معة: “فإن اشكيلف: المولى .ذلك فليسن: له ان
1 ]اك _- . ا 0000 5 )])وى آلآ له
من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها.
*]ظ] فإن كان قد أنفق”' عليها ما يساوي ذلك فى علفها أو
ما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك. وإن لم يكن أنفق
عليها كنا ولم يصب من أولادها ولكنها 0 أو أصاب الغلة آفة
فأهلكتها”". فله أن يبيع ذلك مرابحة ولا يبين ذلك وإن كان ذلك”” قد
نقص الخادم أو الإبل أو الغنم أو البقر.
وإذا ام شترى الرجل متاعاً فله أن يجعل عليه من الخياطة الفا"
والكراء ويقول: قام على بكذا كذاء ولا يقول: 75 شتريته: يكذا وكذاء فإن
ذلك كل د نه لم يأخذه 4 0 إنما قام عليه مع النفقة بعد ما اشتر ا
بكذا كذاء وقد اث شتراه بأقل مما قام عليه» ثم لحقه من النفقة حتى قام عليه
يذلك: الى اسك ليا وي ل لما ار د
)1١( فاع: فإن باع.. (9) فلو أن شعة:
(9) م: وما أصاب. (5) ع: بيع.
(4) ع: قد اتفق.
)١( ف مع: ولكنها موت؛ ط: ولكنها ماتت موتا. ومَوّنَت الدواب أي كثر فيها الموت.
انظر: لسان العربء. «موت».
(0) ع: : فأهلكها. (4) ع - ذلك.
09( فصر الكبيات أن يجمعها القصار فيغسلهاء وحرفته القصارة بالحهيرء انظر : المغربف»
(قصر)ا.
)ع 6"
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
حح»ر لاسب 7777707007770 سس
وأما الرقيق فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف ثم يقول: قاموا
علي بكذا كذا.
وإذا اشترى الرجل طعاماً فأكل نصفه أو ثلثه فله أن يبيع النصف
الباقي''' مرابحة على نصف الثمن؛ لأن علمه'”'' يحيط أن هذا نصفه.
وكذلكة كا شء يكال اوموق بعد أن يكون من :ضوف :زاحد» فإن :كان
نايا فلك بي مرابحة بما بقي قل أو كثر. وكذلك الثوب الواحد إذا ذهب
تيه ترف أو مخرقةا إنينان 57> اوهو أوناعة أن عه أو تصيدق يقد
يبيع النصف الباقي”*' مرابحة على الثمن الأول؟ لأنه لا يدري أن هذا وذاك
سواء من قبل ما دخل في شِقه.
وكذلك الثوبان إذا اشتراهما جميعاً صفقة واحدة فلا يبيعن أحدهما
مرابحة دون الآخر؛ لأنه لا يعلم ما رأس مال هذا من هذا" إلا ظناً يظنه
أو حَرْرأً يحزره"؟
وكذلك لو اشترى عِدل ا أو عِذَل يهودي أو جرَاب هروي
بألف درهم» فلا يبيعن ثوباً منها مرابحة؛ لأنه لا يعلم ما رأس ماله. ولو
كان أخذ كل ثوب منها بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب منها مرابحة على
عشرة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يبيعن مرابحة
حتى يبين أنه اشترى معه غيره.
وكذلك لو باع كل ثوب منها برقمه الذي /[١/50؟و] عليه» أو زيادة
0010 اع: الثاني.
(0) ف مع: عليه. والتصحيح من ط. وعبارة ب: لأنه يعلم أن هذا نصفه. ومعناه في
المبسوط.ء .81١/١7
(9) ع: احترقه أو أحرقه إنصان.
(8) ع: الثاني.
(5) ف م- من هذا؛ والزيادة من ع ط. وفي ب: لأنه لا تعلم حصته من الثمن إلا
بالحزر والظن.
0) ع: أو عراز حوره
392720( م1 نطي.
كتاب البيوع والسلم - باب المرابحة 27
داق على رقمه. نم علم ما رقعه فرضي بذلك. فهو جائزء واطاييه
الأبيض بعشرة: ا م ل ب لين
0010 : 000 ااه
على ما سمى له"''. ولو كانتا دارين كان لشفيع كل واحد منهما أن ياخذها
بالدق سي لي ولو وعندفا ابد "كز ثرت وجد فيه العيب
2 0 م 75 5 (2)6. ُ 5
سمى له. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وأما فى قول محمد فإذا اشترى
وا ب ب ا ا 0
ورلة) ير 5 لنفالة وخمسين ]7 أحدهما"» يساوي ماثالة ' والآخر
0 خمسين» كل ثوب بخمسة وسبعين. فإن باع أحدهما بخمسة وسبعين
وز لفل كان ذلك لبي *" "لاه إنكا :راف قن تفن ذلك المكان الاحر د حي
يو 00
وإذا اشترئ الرحجل 2" سوقط أن فيو أن قن "فيه بركالة أو
وإذا ام تكرق الرحل :نويا ل
أ شتراه بعشرة» فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه”” الأول رامن مان
تم لفن ., )1 خف ليما
فر ا سد 629 ف مع: فما. والتصحيح من ب جار ط.
(5) ع: ثوبا منهما. (6) ع- قد.
0) الزيادة من ب جار ط.
0
لاع : 5 (١)ع + كل.
(0159)آئ: نا ظ
؛و١7١/١ ف مع: حنطة أو شعيرا أو شيئاً. والتصحيح من ط؛ والكافي؛ )١(
.487؟/١١ والمبسوط.
(١)ع: ربحة.
ظ : ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
البيع الآخرء فيقوم بخمسة دراهمء وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر
قول أبي يوسف ومحمد: فلا يبيعه مرابحة على عشرة دراهم» ولا يطرح
نفها فنا لأنه شراء مستقبل لا يدخل فيه شيء''' كان قبله من ربح ولا
وضيعة. ألا ترى أنه لو كان أصله هبة أو صدقة أو ميراثاً"'" أو وصية ثم
باعه ثم ام را ب موا امور ا
ولو كان أصله بيعاً فباعه بوصيف"" أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له”؟؟ أن
يبيعه مرابحة ولا يطرح منه شيئاًء فكيف يطرح الوصيف والدابة من العشرة.
اذل ارم 5 0 نصف عبد /7140/11"ظ] بمائة درهم واشترى آخر
ا بمائتين ثم باعاه'"' مرابحة» أو قالا: بربح كذا وكذا على رأس
الال أ يوضنيعة كذا وكذا تق رأس 'الفال» فإن الكمق .يكون نيتهما أكلخنا
على مائتين 0 'وعلى مائة. 6 17 اكوا قل اكه فر ةا بمائة درهم
واشتر 2 0 الآخر 0 ا 0 درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن
بينهما على ما سميا من الثمن. وكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه به. ولو
ا الكمن متهها على ال الذي لهما"”'' في العيق فربح اها
أو وضع الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو وَلَيَاها"'2 رجلا بالذي
اغخل اقاعة:
وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا
)١( ع: ينا
(') ع: أو ميراث.
فر فاع: بوصيفه؛ م: بوضيعة. ريعي ون ب امار كما نان المحقق شحاتة.
وهي كذلك ف الكافي » الموضع السابق؛ والمبسوط. .87/١7
(8) اعنان لهد (5) :38+ إذا شرع
(90) مع: نصف. 0372( اع: ثم باه.
00 اع: على مابين. 0( اع: ثلثة.
((١)م + واشترى. (١١)ع: ثلثا
(0)ع: بمائتين. )1١( ف: قسم.
)١:5( ف مع: على قدر. )١5( ف: لها.
01م باعاه تولية.
كتاب البيوع والسلم باب المرابحة 7
يلحق ذلك في" رأف ”"؟ الف ول سس ةدبرانسة علق دللقي اتكدلكق "7 الشتعر
والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن”*“. لا يوضه'”ا شيء من هذا على رأس
المال. وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبداً له مما لا يحل فلا يلحق
برأس ماله. وكذلك أجر"' الطبيب وأجر الرائض”" والراعي وجل الآبق
وأجر الحجام والختان””. فهو مثل ذلك أيضاً. وأما سائق الغنم الذي
يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله. وكذلك أجر السمسار
يلحقه فى رأس ماله مثل أجر القصار. ولا يلحق أجر المعلم الحساب فى
راس ال وكدزلك: الع الناوة 3
ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة
نيما" وين لغيه باحق * كان الفهون اتسفية رن 37 كانت العواهه
أفضل “فرق الأخرى. الاانوى. انها لو كانق” 3 وازية على عزو" الو
أخذ الشفيع كل واحدة منهما بالذي أخذها به لا ينقصه ولا يزيده شيئا.
وكذلك التولية. وقال محمد: لا يبيع إحداهما”*'' مرابحة حتى يبين أنه
اشترى معها غيرها مرابحة.
وإذا باع الرجل متاعه مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئاً فإنه يحط
ذلك الشىء وربحه عن المشتري الآخرء ويجبر على ذلك /17/11؟و] في
000 ع تراس
فر ع: وكذلك. ظ ١ 62 ع + ان.
)0( م. ولا يوضع. 050 اع - أجر.
ولاك الراتضن هو موقت" الفوين والجدل مكدر هيات بعال رامن الخيو بزراضا ورياقةة دللدة
فهو رائض: انظر : القاموس المحيط . (روض).
63 1 والحبان.
(9) ف م + والشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع شيء من هذا على رأس
المال كل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل ولا يلحق رأس المال.
(١1)ع: أنهما لو كانا. (0١)ع هذه.
(١)ع الصفقة. )١5( ف م: أحدهما. والتصحيح من ع ط.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
القضاء. وكذلك لو كان ولاه رجلاً ثم حط عنه شيئاً حط'"'' مثله عن
المشترى:؛ ظ
.و
وإذا باع الرجل متاعاً مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فإن
المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك: إن شاء رد المتاع» وإن شاء أخذه
بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئاً. فإن كان المشتري قد أهلك المتاع
أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء. 1 3
وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم
يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة”'”'» إنما له أن يرد
المتاع كله كما أخذهء أو يلزمه الثمن كله. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: نرى”" أن يحط عنه الخيانة”؟' وحصتها من الربح على
كل حال.
واذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعاً منه””
مرابحة؛ لأن الثوب مختلف. وكذلك ليس له أن يبيع''' أكثر من ذراع أو
حو ال راسي أن سسيسة على ته اطنط 1 لاق كين لتر 5 فيد كله
بذلك. ظ
(
وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئاً واحداً غير
مرابحة؛ لأنه شىء واحد قد أحاط علمه به”''“. فإن كان مختلفاً فليس له
أن يبيع واحدأ منها مرابحة. وهو قول أبي حنيفة.
)000 فاع + عنه. فهة6 اع: الخانه.
69 اع: يرى. ظ )2 ع: الجناية.
)0( ف م: منها؛ ع منه. والتصحيح من ط. 60 اع + منه.
7ع( ف ع: من كذا كذا. 00 م ع: شريك.
)0( م - منه. (١٠٠)ع: بذلك.
كتاب البيوع والسلم باب المرابحة 3 ظ
010
وإذا أسلم الرجل عسشرة دراهم في توبين من نوع واحد ومن فرت
والعن و قوط باحك واعطاة عشرة دراهم ثم قبضهما'” فلا يبيعن واحداً
منهما(” مرابحة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبيع
كل واحد منهما على خمسة دراهم. الآ دو أن ضفقتكهما: واحدة: وأنه لو
صالح الذي عليه السلم على رأس مال أحدهما وأخذ الآخر كان ذلك
جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا.
وإذا اشتر ى الرجل نصف عبد بمائة ثم آم كرف التعيفته الاعتن بواتتية
فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اشتراه به» وإن شاء باعه كله
على /1١57/1١7"ظ] ثلاثمائة مرابحة.
وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم ثم وهب له البائع الثمن كله فله
أن يبيعه مرابحة على الألف التي اشتراه مه وإن وهب له بعض
ال 00 سنن
وإذا استرى عبداً بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضاً أو أعطاه
رهناً فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرابحة على ألف درهم.
032
-
وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم جياد فنقدها فوجد أحدها زائفاً
فتجاوز به البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم جياد. وكذلك لو
1 شتراه بعشرة دراهم نقد ليس لها أجل فلم ينقد الثمن أشهراً فله أن يبيعه
مرابحة على عشرة دراهم ؛ لآن هذا 0 لعتو ره
وإذا ام شقوئ الوجل ويا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه
)220 م من ضرب. 30( ف مع: ثم قبضها. والتصحيح من ط.
(9) م ع: منها. (5) ع: به.
)0( م كذلك. 69 4 أو أعطا.
0) م: بعد؛ ع + ليس لها أجل فلم ينقد.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فله أن يبيعه مرابحة على 0 دراهم "". وكذلك لو باعه بعشرة دراهم أو
أكثر ثم رد عليه بعيب أو بيع" فاسد أو كسان اد باستقالة البائع فأقاله كان
له أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم.
ولو كان باعه ثم ورثه أو وهبه أو صار في ملكه بغير شراء لم يكن له
أن يببعه مرابحة؛ لآن هذا الملك الثاني ملك بغير شراء» وقل كدر الملك
الأول الذي كان فيه الشراء.
وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه
أو مكاتب من مواليه متاعاً بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس
للمشتري أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة. وليس هذا
كالشرى من الأجنبي ولا من الأخ ولا من العم.
وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحة. كل”" من لا
تجوز”*' شهادته له فلا يبيعن ما اشترى منه مرابحة. وهذا قول أبي حنيفة.
وقاله ابو رست" أنا أرى أن يبيع”” كل ما ائ تقرف رن هو ل مرا ةنا
خله عبده أو مكاتبه أو عبلك افيا مولاه. وهو قول محمذد.
وإذا اشتر ى الرجل 0 بثوب قد قام” © الأول بعشرة دراهم
فليس لَه أن 2 الواي 6 الآخر مرابيحة و عسشرة دراهم. ش
وإذا اشترى الرجلان من رجل عذل ين بألف وريم فافتسمأه
أن هذا هو النصف.
ش (0١) قت لذن هذا نقد ليس يتأخر وإذا اشترى الرجل توباأ بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع
في هبته وأخذه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم.
(؟) ط: أو ببيع. (6) اج وكل.
(5) ع: ثوب. (0) ع: قدام.
(م2 ع - الثوب. 0( م: نطي .
(60م 5 سم
كتاب البيوع والسلم باب المرابحة
وإذا ام شترى الرجل عبداً به عيب قد دُلّسَ له أو ثوباً فيه عيب قدا"
ا م اطلع عليه بَعْدُّ فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة ؛ لأنه
فك اكه اف ولك الثم » وكذلك لوو ام شترى بيعاً مرابحة تجا ” "وو عه
كان له أن يببعه مرابحة على ما أله به ؟ ايد يذليك قام عله 5
وإذا ولَى رجل رجلا بيعاً بما قام عليه'''» ثم اطلع على أنه أخذه
بأقل من ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك» رجع عليه بالفضل؛ أو بإقرار
من البائع الأوسط» أو بدغوى من الجكترق: الآخره. دوا :الباتم: الأوسط ان
يحلف عليهاء فإنه يرجع عليه بذلك الفضل» ويتم له البيع»ء ويكون له أن
يبيع مرابحة على ما بقي.
ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء 0 .البائع الأول كان ذلك
جائ: أء وله أن يرجع بتلك الخيانة”"', وما ام "زوه على المسترق»: وهذا
1ع
قول أبي حنيفة. وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال: يرجع بالخيانة 3 في
التولية» ولا يرجع في المرابحة» وله الخيار. وقال يعقوب: هما سواء في
ذلك كله. يرجع وال 09 والربح. وقال محمد: هما سواءء فلا يرجع
به ولا م إن كان ما استهلكه. فهو بالخيار» إن شاء أخذه لعجميم
الثمن ولا يطرح عنه الخيانة''''» وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع.
)١( ف: وقكد.
اي وار فرضيت كد جلي 0 ظ
(*) ط: فخانه. وفى ب: وي "اتقو لبها ميحاباة” .. فله بيعه مرابحة.
ا د لو اشترى بيعا مرابحة فحاباه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به
لأنه.
(5) وعبارة السرخسى: وكذلك لو اشتراه مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة
على ما اخذه به لما بينا أن الغابت: له:يشبب هله الخيانة الخباز فقط: انظر:
المبسوطء. .484/١
() أي باعه 5 610 ع: الجناية.
(0) فاع: أخذ. (9) ع: بالجناية.
(١٠)ع: بالجناية. (١١)ع: بجناية.
)١0( ف م: الخيار؛ ع: عه يا
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
مزابحة. لوث كا لول فيه حصة لم ينع لاقل أذ بيع حصة لاس
ترائعة ]7 إلا على ما اشتراه به. فإن كان لم يشتره'”' وصار له بوجه غير
الشرزق: :قا نه وم "١ ضفي اد
وإذا كانت خادماً لشريك 0 للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه
ثم بدأ له أن تن 5 فال" بأس 0 0 مرابحة. وكذلك طَ شيء
كان /[1١/517؟7؟'ظ] لأحدهما دول 0 فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحيه.
كل شوية كان "منيها له ميمه واحد 00 فرافة إذ1 امسر امه
صاحبه إلا على الأصل الأول. ظ
وإن كان عبد 3 اند قد قام عليهما بمائة دينار فربّح”''' أحدهما
ضاحيه فى .خصته دينارا''" فلا بآمن .بأ تببعه مرابخة على نماثة ذيثاز ودكار.
وإذا اشترى ى الرجل متاعا ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على
رقمه فهو جائزء ولا يقول: قام علي بكذ”"'' وكذاء ولكن رقمه كذا
وكذاء فأنا أبيعه”"'' مرابحة على ذلك. وكذلك لو كان أصله ميرائة2"9 أو
ل يي وي سي ابيا لطي و وبي
ذلك جائز
(0) الزيادة من الكافى. ١/١7١ظ. وقريب منها فى ط؛ والمبسوطء ١/0و
030( اع: لم يشتر. (9) ع: يبعن.
(4) ف: أن يبيعهما. (4) م - بأس بأن.
(5) ف: يبيعهما.
(0) ف 3 + حصته. والصحيح حذفها كما في الكاني 53 السابق؛ والمبسوط.
تنك
(6) ف 4 1د والتصحيح من طِ والكافي» الموضع السابق ؛ اسرد 8/1
49 م اس
20 ٠)أي فاشترى أخدهها ضيه اه بربح دينارء كما هو في نسخة ب. والأولى أن
يقال : 5 انظر: المغرب» ااربح»).
ال د (0)م: كذ
اتا 0 بيعه. (١)ع: ميراث.
كتاب البيوع والسلم باب المرابحة 3
اذا اعرف الرنعا من غدة لها أى عق لعفن رولهة أو هن أمنه" "أ
من أمة لابن له بيع" قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن
كان”" على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل. وكذلك العبد وأم الولد
والوكاقت» والمدين :والعة فق تصفه :وهو معن اق حفن © البنه وهذا
قول أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا
امن تيع :اها مرف مند عايج لدعو 5ل ظ
ولوك ازج لطاع بنج ع وأين ار بطر لد عار
دوازده أو بعشرة اثنى عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء
كله. فإذا عله”" المشتري بالثمن فهو بالخيار: إن شاء أخذه بذلك» وإن
شاء رده. فإن كان قد علم بالثمن قبل”" عقدة البيع"' [فليس له أن
برده](”'2. وكذلك المتاع يرقمه» فهو كذلك أيضاً إذا علم الرقم: إن شاء
أخذه. وإن شاء تركه.
١ 200 000 ا
و جه
وإذا اشترى الرجل كزيا بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده على
الدرهه””"» وصارت الوضيعة عشرة أجزاء من أحد''' عشر جزء من
8
)١( مع: من أمه. ظ (1) ع - بيعا.
(9) ع: اكان. ظ 5 دفي نصف.
(5) ع: أو مسو ظ
)١( قوله «أو بعشرة أحد عشر» تفسير لقوله «بربح وميا قؤقه. وركذا 'مااباكن. يغدة» واتظر:
العو 11
0) ع: أعلم.
(0) ع + قبضه.
(9) فامع + فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده.
)١( الزيادة من الكافىء 0١ ظ. وقريب منها فى ط؛ والمبسوطء. .41/١7 ظ
(11) ف م: من الدراهم؟ ع: الدراهم. وأثبتنا عبارة الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط».
47 .
(١)م ع: من الدراهم. 00 من إحدى.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني .
1د اشر وال سا سان تلشرى اح افونا نين
44/١1 1و] دراهم ثم باعاهما"'' جميعاً صفقة واحدة مرابحة أو يخراضكة فإن
الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما. [
ا اشترى”' الرجل عبداً بألف درهم ثم وَلأه رجلاً ثم حط عن
التكرى: الأرله الشمن كله درند لا بس حو لحر نيد لأن هذا ليس بحط
ولا وضيعة.
د
باب العيوب في البيوع كلها
وإذااباع”الوجل عدا أن أمة أن إذارا أو كوبا أو شيعا مه الأشنياء
1 20 5 51 :32ة8) 5 5
فبرىئ مالع إلى المتكري عد عد اماس كن عييه دير براه
جائز 08 مولا يضيره أن ١ ار كينا هن دذللق الآ قوق أنه لو وف" إلنة
من القرُوح والخرُوق”'' في الثوب ومن الدَّبّر" في الدابة كانت هذه البراءة
عار ديا التي ران كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا وكذ)
دَبَرَةَ) وكذلك لو قال: هو بريء من كل عيب». فقد دخل فيه كل عيب».
5 5 عه ران مااع و اا 1ع ع )١١( .
وكذلك كل داء وكل وَبَرَّة وكل حرق أو خرق أو كي أو عيره من
العيوب. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومعحملكد.
وإذا قن حاهوان 7" على السواءة من كل عيب في خادمء ثم إن
60 ف مع: ثم باعهما. والتصحيح من ط؛ والكافي. الموضع السابق؛ والمبسوطء
00
(0) ع - وإذا. (0) ع: واشترى.
62 ع: فيرى. (5) ع: عقد.
(5) ع: لو يرى. 4# ع: من الفروج والحروف.
639 لدو بالتحريك كالجراحة تحهدث من الرّخل أو نجوه وقل ذبر البعير ديْراء وأديره
صاحبه. انظر: المغربء «دبر).
(9) ع: كذا. )٠١( ف - أو.
| (0)ع: شاهدين.
كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها
زاحو" التناهديم اققررنن""" حير وراءةقوضه ها عيا كان له أن رده
مِن قِبّل أن الشهادة على البراءة لم تكن إقرارا”"' منه ولا من البائع ولا من
المشتري أن بها عيباً. وكذلك لو قال””': برئت من الإباق» وأشهد على
ذلك. ثم اشتراها منه أحد الشاهدين بغير براءة من ذلك فوجدها ابقة» كان
له أن يردها بذلك.
وإذا اشترى الرجل السلعة ولم يبرأ البائع إليه من شيء ثم أراد البائع
بعدما وقع البيع [أن]0"' يبرأ من العيوب فأبى المشتري أن يبرئه من ذلك
فله”"؟ ذلك» وليس للبائع البراءة إلا عند عقدة البيع.
3 ؟ .(8) . 5 59 8 7 5
وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة*" فلا يقربها حتى تحيض حيضة.
لكك لكر عن ذلك عو على ب أن اولان "ل بول يفن للبائغ أذ
بيذ نكا طني ست لحر في 1177 له ةمون 127/11
كانت لا تحيض فينبغي للمشتري أن يستبرئها""'' بشهرء ولا يقبلها ولا
يباشرها' حتى يستبرئها بحيضة أو بشهر. وإن كانت ممن تحيض فارتفع
تحرفينا الم 37 حتى كن أنها غير حامل 5 بطو ها" . وإذا قربها
المشتري ووجد بها عيباً قد دلس فليس له أن يردها بذلك العيب» وتُقَوَه!*')
6 الزيادة من طه؟ِ والكافى» الموضع السابق ؛ والمسوط. وا"
(0) ف مع: اشتراهما. والتصحيح من ط.
(6) ع: لم يكن إقرار. (4) ع: نها.
(5) م - قال. (9) من ط.
0) ع + من. (8) ع: الأمة.
(9) المصنف لابن أبى شيبة» .١594/4 وانظر: الدراية لابن حجرء .75"١ 577١/5
1 أن يتبعها. ْ (١1١)ع: وطتها.
(؟١)ع: حيطة. ظ ظ (10ع: أن 'يككريها:
(5١)ع: تباشرها.
)١16( ف م ع: فانتظر. والتصحيح من ب جار.
(1)ع: حتى تعلم. (10١)ع - يطؤها.
)١8( ع: ويقوم.
ظ 9 ا
> كتاب الأصل للإمام الشيباني
به [و قَوُم]'' وليس بها عيب» فإن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر
الكمن: وكذلك لو لم يطأها ولكن حدث بها عيب عنده ثم وجد عيباً قد
دلس له فليس له أن يردها بذلك العيب» ولكن تُقَوّم”' وبها العيب وتُقَوَم
وليس بها العيب» فإن كان العيب”" ينقصها العشر رجع”*“ بعشر الثمن
ويكون فيها كما كان في التي وطى. فإن باعها بعد ما رأى العيب فليس له
أن يرجع بشيء من قبل أن البائع يقول: أنا أقبلها. وكذلك لو وطتها غير
المشتري بزناً أو بشبهة. وكذلك لو زوجها المشتري فوطتها الزوج أو لم
يطأها لم يكن للمشتري أن يردها بالعيب» ولكن يرجع بنقصان العيب. ولو
كان لها زوج عند البائع قدا” ' وطئها عنده ثم وطئها عند المشتري فإن
للمشتري أن يردها بالعيب». ولا يشبه هذا وطء المشتري ولا وطء الزوج
الذي زوجها المشتري. ولو اشترى جارية بكرأ ولها زوج و لنيها عند
المشتري لم يكن للمشتري أن يردها؛ لأنها كانت بكراً فذهبت عُذْرَتها عند
المقكرى *":ررواللة كمه هد" النانية الأول
585 0 5 1ل 4 ا اي رب ون ا ربل 5 لاض
ولو اشترى ثوبا فصبغه بعضف "" او زعفران أو قطعه قميصا او قبَاءً
ولم يخطه بعد ثم وجد به عيباً كان له أن يرجع بفضل ما بينهما. فإن باعه
قبل أن لح لا يرجع بشيء إلا في العُضْفر والزعفران» فإن
له أن يرجع فيه”* '؟ لأن البائع لو قال: أنا أقبله» لم يكن له أن يأخذه.
010( الزيادة من ب جار طء لحان الموضع السنائق:
0( اع: يقوم.
(©) م: الثمن.
62 فا ع: 5 م: ورجع. والتصحيح فحن فى بط
)0( فاع:
(91) فقام 111111119900أصض
والزيادة من ع ط. وعبارة الحاكم: ولو اشترى جارية بكرا لها زوج فوطتها عند المشتري
ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها. انظر: الكافي» ١/١17١و. وعبارة ب: ...إلا أن
تكون بكرا فلم يطأها الزوج إلا في يد المشتري فلا يردها لزوال عذرتها في يده
ف هد انظر: لسان العرب. «عصفر».
00( م - فيه
كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها دج
وكل عيب و المشتري بالسلعة فعرضها بعدما رآه على البيع "
عِِ 5 عِِ 75 ع :5 يا ع ءِِ ع ع 4*1
أو وطئها او قبلها أو لامسها لشهوة أو أجرها”' أو رهنها أو وهبها فإن هذا
ولو استخدمها كان هذا في القياس رضأء ولكني أدع القياس» 44/١[/ ؟و]
وركوة :1 "أن رروها'قى الاتععياة: .ولد كان قحصا أو نويا قلسة أو دا
فركبها كان هذا كله رضاً بالعيب. غير أنى أستحسن إذا؟ ركب الدابة ليردها
أو العسقنها" أن لأ وكون جنا رقا + زتها اظيا كويو"* ون ايه ظ
07 ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها فباعها وكتم ذلك فليس
00 لج 0 بتقص ه80 إذا كان الو لد هات فإن كان ا
() . 0
وح حرفا ويعوا هراعد حي بيمين ذلك.
وإذا اشترى الرجل خادماً فدبرها أو أعتقها البتة أو ولدت ولداً فكانت
أم ولد له'''' ثم وجد بها عيباً قد دلس له كان له أن يرجع بنقصان ما
بينهما. ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد
دلس له""'' لم يكن له أن يرجع إليه؛ لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك
غيره. وكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما
بقي» ولا يرجع بفضل خادم غيره. ألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد
0010 2 وا-جلدهة.
(؟) ف م : على البائع. والتصحيح من ط؛ِ والكافي». شرح الشسائق؟ والمبسوطء.
8/17 .
() م: او اجراها.
0ن" ف م 0 والتصحيح من ط.
69 ع: ا 68 م يكن.
(4) ع: يقبضها. (9) م: حتى يتبين.
(١٠)ع -اله.
(١١1)ع - كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم
وجد بها عيبا قد دلس له.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
المشتري بها عيباً لم يكن له أن يرجع على البائع”'' بشيء والخادم عند
البائع. وكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه.
وإذا اشترى الرجل خادماً فقتلها''' هو ثم وجد بها عيبا قد دلس له
لم يرجع بشيء؛ لأنه هو الذي جنى عليها. وهذا والعتق في القياس سواء.
ولكن أستحسن في العتق. ولو لم يقتلها"" هو ل ا
يرع فقيل العنب» ولسن المورثف كالقم لأن القتل من جنايته. ولو
قتلها'”' غيره لم يرجع بشيء.
وكذلك لو اشترى”' ثوباً فخرقه أو طعاماً فأكله لم يكن له أن يرجع
بنقصان العيب. وإن لم يكن علم بالعيب ولبس الثوب حتى تخرق'"'* أو أكل
الطعام ثم علم بعيب”'' كان قد دلس له لم يكن له أن يرجع بشيء. وهذا
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يرجع بفضل ما بين العيب
والصحة» وليس هذا كالأول. هذا مما يصنع الناس. وكذلك ا إذا
طحنها والسويق إذا لَنّه كان له أن يرجع'' /59/11؟ظ] بفضل ما بينهما؛
لأن السويق قائم بعينه» وهو بمنزلة الثوب يصبغه”''' أو يقطعه قميصاً أو
قباءً. ظ
وإذا اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب بيت فوجد في
اموي “7 لوعي يا ل قد باع الذي 50985
عيب فليس له أن يرد ما بقي. ولا يرجع بشيء؛ لأن هذا بمنزلة شيء
واحد باع بعضه.
)١( م- ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن يرجع على البائع.
(؟) مع: فقبلها. (9*) مع: لم يقبلها.
(5) م: ولو قبلها. (5) ع: لو اشتر.
030 اع: حتى يحرق. 7ع( م ع: بعيبه.
(4) ع + هنذا. (9) ع: أن يرج.
(١1)م: يصنعه. (١١)ع: في إحداهما.
(١)م ع: عيسا.
كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها
وَإذا اشتورة] عبداً ثم باعه فرد عليه بعيب ل بغير قضاء ا
فليس له أن يرده على الأول؛ لأن هذا بمنزلة الصلح والرضي. وو فل
نظا قا فى بينيلة”" قافيقه اورياناء*؟ ميو أوناقوار عق القافى اشباعة:
والعيب فيه ولا يعلم هو بالعيب» كان له أن يرده على ال ا إياه إن
كانت له غلى العتن'بيتة وإلا استحلفة: فإن نكل عن اليمين رده عليه
وإن حلف لم يرده عليه.
وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولا”"' يعلم به ثم على 8 أو عبدا
له امرأة وهو لا يعلم ثم علم به كان هذا عيباً يرد منه؛ لأن فرج الجارية
عليه حرام إذا كان لها زوجء ولأن العبد تلزمه”*' نفقة المرأة.
وإذا اشترى الرجل شاة فحلب"''' لبنها فأكله'''' أو ناقة لم يكن له
أن يردها بعيب» ولكن يرجع بنقصان العيب. وكذلك نخلة أو شجرة إذا
اشتراها رجل فأكل غلتها فإنه لا يردها'"'' بعيب. ولو كان عبداً فأكل غلته
أو كانت داراً فأكل غلتها كان له أن يردها بالعيب؛ لأن هذا غلة ليس منه.
وغلة النخن والشيهن :وين :الغا بوالنقرة مدياء: بوهذا بمتزلة «الولده
وإذا فقوف الره عيذ قوسد نمه وله أن :يرف ركدللة. 0 كاذ
سارقاً. وكذلك لو كان على غير دين الإسلام كان له أن يرده”'"'.
وإذا كان زائياً أو ولد زنا لم يكن له أن يرده؟ لأن هذا ليس بعيب في
الغلام. وهو عيب في الجارية يردها منه إذا كانت زاتة: أو .ولك زنا؛ لأنها
0 0 أم ولك
)١( ع: فقتله. (؟) ع: قاضي.
(9) ع: قتله. (4) ع: قاضي بينة.
(5) م: او بايباء (مهملة)؟ ع: أفناشاء: (7) م - الذي.
69 اع: ولم. 69 اع - ثم علم.
(9) ع: بلزمه. : 0 فجلب.
(١١)أي فشربهء على التوسع في استعمال الأكل بمعنى الشرب.
(10)ع: فله أن يردها. (*1)ع - كان له أن يرده.
(١)ع: ويتخدذ.
كتاب الأصل للإمام الشيبان
2 9-229
والتُؤْلُول7'' إذا كان ينقص الثمن عيب. فإذا كان لا ينقصه /[١/٠5؟و]
فلم بعت :لكان أنضيا التي" عينه بو الطنيونة" فى الشير خنه:
سحي لوو يد ليع ا 000
5 ا الأ 69 ا 5-١ 237 00 ا 200
من ذاء. والاة در عيب. والعمش والعشّى عيب . لد ' في
9 التولوك خواع يكوة بيه الاشسناة له نوع بوصلانة بوامكدازة» .وقد تؤلل الرجل يالل
إذا خرجت به الثاليل. انظر: المغربء «ثأل».
(؟) ع: والبخر. رجل أَبْجَر ناتئ السّرّة» وبه بجر أي نتوء في السرة وبجَرّة. انظر:
المغرب» «بجر).
(6) م: والصعوبة. الصَّهّبٍ والصّهْبّة والصّهُوبة حمرة في شعر الرأس واللحية.
أصهب. وهي صهباءء والفعل صَهِبٍ بكسر الهاء. انظر: المغرب» «صهب».
(45: تقال المطررى :برح اسيل : خالط شعره بياض» وفي أجناس الناطفي: الشَّمَط عيب»
قال: وهو بياض شعر رأسه في مكان واحدء والباقي أسودة قاله ابن “فاوفن: .الشقط
اختلاط الشيب بسواد الشباب» وكل خلطين خلطتهما فقد شمطتهماء ومنه قيل
للصباح: شّمِيط لاختلاط بياضه بباقي ظلمة الليل» وعن الليث: الشَّمّط في الرجل
شيب اللحية؛ وقيل الشَّمَط بياض شعر الرأس يخالط سوادهء ولا يقال للمرأة: شيباء»
ولكن شمطاء. وتفصيل الناطفى لبيان أن السّمَط متى يكون عيبا لا أنه تحديد لغوئ.
0 المغرب. «شمط). ْ
(0) بَجْرَ الفم بَخْرأً من باب تعب: أنتنت ريحهء فالذكر أَبْخَر والأنثى بَخْرَاءء والجمع
بُخرء مثل أحمر وحمراء وحُمْر. انظر: لشم العجر را
69 4 والأرد. الأدّر مدلاو و الادو 06 يه أذرة وهي عِظْمِ الحمي: انظر: المغرب»
«(أدر) .
0) فاع ط: والأعمش. والتصحيح فو تع كار و عيشت العية عنقا ميات تعن"
سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصرء فالرجل أعمش»ء والأنثى عمشا
والجمع عُمْشء من باب أحمر. انظر: المصباح المنير» «عمش».
(6) م د والاعمكن “عيب ظ
(9) ف مع ط: والأعشى. والتصحيح من ب جار؛ والكافي». الموضع التاق
والمبسوط. .١١8/١7 عَسِىّ عشي من باب تعب: ضعف بصره» فهو ا » والمرأة
عشواء. انظر: المصباح المنيرء ااعشي» .
(١٠)ع: والدفر. الدّْر مصدر دَفِر إذا خبئت رائحتهء وبالسكون التَّئْن اسم منهء وأما الذّفْر
بالذال المعجمة فبالتحريك لا غيرء وهو حدة الرائحة أيما كانت. ومنه مسك أذفر
وإبط ذفراء» ورجل ذَفِرء به دَفْر أي صَُانَء وهو مراد الفقهاء في قولهم: والذَّمَر
والبَخر عيب في الجارية. انظر: المغرب» «دفر).
كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها
لغلام”'' ليس بعيب» إلا أن يكون من”"' ذلك شيئاً لا يكون في الناس» فاحشأ
620
شعن اميه فكرن ع :0 لنيين لبود عار و امف لبد كاعري
ا أو.شنوهه والقلشر: الأينورة! |" كان هعضن القمة فين عن
والاناق رةتواحدة عي :وان كان «مسيرا نوو عغيت+ها كان صيغيرا:
فإذا احتله"' وحاضت الجارية فليس ذلك”"' بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر.
وكذلك البول على الفراش ما دام صغيرأء فإذا احتلم الرجل وحاضت
الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلكء إلا أن يفعله بعدما احتلم
وبعدما حاضت الجارية. وإن أبق بعدما احتلم فهو عيب لازم أبدا. والجنون
عيب» إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبداً. والحَبّل'*' في الجارية عيب.
وَالحرل 0 د ع والعَمًا 1١7 عيس. والبَرَض غنض:
والجدَّامِ عيب. والمَنْقَ عيب. والسُلعة'"'؟ عيب. وكل شيء ينقص في الثمن
من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب.
والكي والقروح والمَّدَء'"" في القدم*" عيبا. وهذا كله عيبا.
(9) م ع: الساقط. ظ (5:) ع عيب.
)0( 2 وإذا 69 م: فاحتلم.
7/1( ع - ذلك. 463 ع: والخيل.
69 م - والحول عيب.
٠١ 0 القن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة أو عظم؛
وامرأة قَرناء : بها ذلك. انظر: المغرس». «قرن».
)١١( العَمَّل عن الشيباني: شيء مدوّر يخرج بالفرج» ولا يكون في الأبكارء وإنما يصيب
المرأة بعد ما تلدء وعن الليث: عَفِلَت المرأة عَمَلآَ فهي عَفْلاءء وكذا الناقة» والاسم
العَمَلّةَ» وهي شيء يخرج في فرجها شبه الآذرّة. انظر: المغرب» «عفل».
)1١( السَلّعة بلفظ سِلْعة المتاع : لحمة زائدة تحدث في الجسد كالغدة تجيء وتذهب بين
. الجلد واللحم» والسّلْعَة بالفتح الشَّجََةء والأسلع الأبرص. انظر: المغرب» «سلع».
(1) المدع اعوجاج في الرسغ من اليد والرجل» وقيل : أن يصطك كعباه ويتباعد قلماه»
وعن ابن الأعرابي: الأفدّع الذي يمشي على ظهر قدمه. انظر: المغرب» «فدع».
)١5( م في القدم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
والشَّدّق'' عيب فى القم ظ
وكل عيب طعن به" المشتري ظاهراً أو باطناً ولا بينة له فإن القاضي
لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة. فإن كان ظاهرا
نظن إلبةء :إن كان «ناطنا ولا يكظر إلية إلا النساء» قإذا يرك امراتان
حرتان مسلمتان أو امرأة بالعيب استحلف البائع. فإن كان باطناً في الجوف
أو في البصر أرى ذلك الأطباء. فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك
استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما هذا العيب به
البتة. ولااسزنه ".على عليه قن ف د دن هلا:
ولو طعن المشتري فإفاف او جنون /1[١/٠75ظ] ولا يعلم القاضي
بذلك”''' فإنه ل''' يستحلف البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند
الميشترئ أو جن عنده. فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة بالله لقد
باعه وما أبق قط منذ بلغ عنده ولا جن عنده قط. فإذا أبى البائع أن يحلف
)01( الفَحَج تباعد ما بين أوساط الساقين من الإنسان والدابة» والنعت أفحج وفحجاء.
انظر: المغرب. «فحج)».
00 م والفحجح عيب.
(0) الأحنف الذي أقيلت إحدى إبهامى رجليه على الأخرى» وعن ابن دريد: الحتف
انقلاب ظهر القدم حتى يصير بطناًء وأصله الميل. انظر: المغرب». «حنف».
(4) الضكاء الى «يتضصطك: غرقوياها وها صكك» :واضلة هة الضكف> القووت» انفلك :
المغرب» «صكك» .
(5) قال السرخسى: الصدف التواء فى أصل العنئق. انظر: المبسوط. ١١١/١ ركد
المطرزي : الصدف ميل في الحافر أو الخف إلى الجانب الوحشيء وأما بمعنى
الالتواء في العنق فلم أجده. انظر: المغرب» «صدف»)) 2
(5) مع: والتشدق. قال السرخسي: الشدق وسع مفرط في الفم. انظر: المبسوطء
. وقال ابن منظور: الشَّدَق سعة الشدْقء والشّذقان جانبا الفم» والأشدق:
العريض الشَّدْق الواسعه المائله أي ذلك كان. انظر: لسان العرب» «شدق».
(0) ف م ع: طعن في. والتصحيح من ط؛ والكافي» ١/١7١ظ.
ظ (00) ع: فا أخبرت. (9) ع: يستخلفه.
(١)م ع: ذلك. (١0)ع لا
كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها
ردت السلعة عليه. وإن لم تكن”''' له بينة وادعى أن البائع قد علم أنه قد
أبق عنده فإن البائع يحلف على علمه بالله ما يعلمه أبق عند المشتري. فإن
لق يروف نات اي 'النضيع السايعلق ناش لقن راع دوا" ادق قط قد"
بلغ. فإن حلف برئى. وإن نكل عن اليمين لزمه. فإن طعن البائع فقال:
استحلف المشتري» ما رضيت”" بالعيب منذ رأيته» ولا عزمت على بيع؛
حلف المشتري على ذلك» ثم يردها”“. فإن أبى أن يحلف لم يرد.
2831 ام 5 5 3 5 5
والعَسَر ' عيب. والحَبّل في الجارية عيب. وليس الحَبّل في البهيمة
!"ول" يقبيد الالتنان: :فى هذا" الهيية "17 4 والففوة و القناة والافة
»ل ه00
كي" كوة نن الأنيان:
يما
و عيب. ا عيب . 00000 ك2
)00 اع: لم يكن.
(؟) ف مع: عندما. والتصحيح مستفاد من الكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط.
,١ 11/1“ ظ
(0) فا م- فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين لزمه فإن طعن البائع فقال استحلف
الكنترىق ها .رضيت:والزيادة من ع: ونفس العبارة في ط؛ إلا أن فيها زيادة «بالله» بعد
قوله «المشتري». ومعنى العبارة موجودة في ب؛ والكافي» الموضع السائق؟
والمبسوط.» .١١1١/1١7
620 0 ثم ردها. . ْ
(45) العَسّر مصدر الأغسّرء وهو الذي يعمل بيساره. انظر: المغرب» «اعسر).
() مع: عيب.
© © فا ع: لا.
(4) م ع: كالبهيمة.
0( ع + أن. ظ
. فرس أعزل: به عَرَّلء وهو ميل الذنب إلى أحد شقيه. انظر: المغرب» «عزل» )٠١(
)١١( المَسَّش شيء في الدابة يَشْخْص حتى يكون له حجم وليس له صلابة العظم الصحيح»
وقد مَيِشسَّت بإظهار التضعيف» وفي أجناس الناطفي: المَشَّشُ عيب» وهو نفخ متى
وضعت الإصبع عليه دَمِيء وإذا رفعتها عاد. انظر: المغرب» «مشش).
اله عيب. وال عيب. والزوائد”" عيب . كن عيبا.
والمة 52 57 5 )03( 2527 وخله”" الرأس قت وَبَل الم خلاة 0
عيب إذا كان ينقص الثمن ؛ والانعشا (5) عيبا . و لْعَسٍ 0 عيب . وا
010)
"0
فر
62
(0
000
7ت(
00
(0
الناخس جرب يكون عند ذنب البعير» بعير منخوس. والناخس الدائرة التي تكون في
دائرة الفخذين كدائر كتف الإنسان» والدابة منخوسة يتطير منهاء والناخس ضاغط
يصيب البعير في إبطه. انظر: لسان العرب. «نخس».
0 والكدرة الكرف ان عشي عمو رد التعين من عقال» أو يكون خلقة. فتتخبط إذا
مشى. انظر: المغرب. «حردا.
الزوائد: أطراف عصب يتفرق عند العّجان وينقطع عندها ويلصق بها. انظر:
المبسوطء .١١51/١7 والعّجان الدبر. وقيل: ما بين القبل والدبر. انظر: لسان
العرب.» «عجن».
تقدم تفسيره.
المهقوع من الخيل الذي به الْهّمْعَة وهي دائرة في جنبه حيث يكون رَحُل الراكب»
وعن العُوري : في أعلى صدره.». وعنٍ ابن - :بياض في جانبه اسمن يتشاءم بهاء
وفي المنتقى : المهقوع الذي إذا سار اد بين الخاصرة وفرجه صوت. وهو عيب.
انظر : المغرب» ١(هقع». ْ
لصوم بمعنى الجياخ غير سك وهو أن يركب الفرس واسنهة لا يثنيه شيء» وهو
جَمَح براكيه : غُلَبَهء وهو جَمُوح وجامح. الذكن والأنى فيه سواء وعق الأرهرف:
فرس جَموح له معنيان. أحدهما ذم يَرَدْ منه بالعيب» وقد ذكرهء والثاني أن يكون
يعا نشيطا وهو ليس بعيب. انظر: المغرب» اجمح) <
ف م: وصلع؛ ع: وظلع. والتصحيح قو ان جل والكافي. الموضع السابق؛
والمبسوط.ء .١١7/١7 وعرفه السرخسي بأنه أن يخلع رأسه من العذار وإن شد عليه.
انظر: المصدر السابق.
بل المخلاة هو أن يسيل لعاب الفرس على وجه تبتل المخلاة به إذا جعلت على رأسه
وفيها علفه. وقيل: أن يأخذ المخلاة بشفتيه فيرمي بها. انظر: المبسوطء .117/١
هو انتفاخ العصب عند الإتعاب» والعصب الذي ينتشر هي العَجان. انظر: المبسوطء
3717 .. والعَجَان ما بين القبل والدبر. انظر: لسان العرب. «عجن».
)٠١( ف مع ط: والأعشى. وقد تقدم قبل قليل.
0ع :1 والبشر: وجل -اشتن القلنية شمن :خبديه مق اسفل: أو أعلى» .فيل الشتر أن يتشق
الجَمْن حتى ينفصل شِقّهء وقيل: هو انقلاب الجَمْن الأسفل فلا يلقى الأعلى. انظر:
المغربف. «(شتر»
كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها
الا ا ا اه
في جوف العين عيبا. والجَرَب عيب في الع اجو : 0 العين: ال
فى العين عيب. وريح السبل عيب. الي اتفال وب 0
إذا كان من داء. والمستحاضة والتي يرتفع حيضها زمانا الور
000
كسا
بد 5"
وإذا اشترى الرجل عبداً وعليه دين لم يعلم به ثم علم به فله أن
برده» إلا أن سه دينه ان أو يبرثه الغرماء من الدين.
وإذا ام فشرى ارهن حجارية محرمة بالحجح وهو لا يعلم به ال ثم علم
فليس هذا عيبا”"'2؛ لأن له أن يحللها.
وإذا اشترى الرجل جارية /1١/١75و] في عدة من طلاق بائن أو موت
فليس هذا بعيب. فإن كان فى عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب
يرد منه. فإن انقضت العدة فقد وجبت؛ لأن العيب قد ذهب.
وو عفتم ع إاا كان ستقمى الفموس و الانقاوغبي ولاعت هين والشص ضنب: والحول عيه»ه
وح اانه
(6) قال المطرزي: الخوّص بفتحين ضيق إحدى العينين دون الأحرئة عن الليث» وقال
الأزهري : : هو عندهم جميعهم ضيق في العينين فقا قأهنا ما في الإيضاح أن الحَوّص
قبح إحدى العينين فسهو. انظر: المغرب.» «حوص»).
9 ا ل 000"
غيل طف رةه ورج لقره انر 'المعرف » اللفر) :
62 اع: في العين عيب.
(5) ع: وفي غير.
)03 اع: واما.
© العْب أيضاً عِرْق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الناسورء وعن الأصمعي
بعينه غُوْبٍ: إذا كانت تسيل فلا تنقطع دموعهاء والعَرّب بالتحريك وَرَمِ في المآقي»
وعلى ذلك صح التحريك والتسكين. انظر: المغرب» اغرب».
(4) ع - فهذا. (9) ف: عيب كله.
)٠١( فا ع: عنه دينه. (١١)ع - به.
(١)ع: عيب
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
5 منة هذه الجارية.
وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيباً فإنه لا يصدق
لعسياء.
3
وإذا استرفئ الرجل بجو أو نتكنيا فوجله فاسداً كله وفل كسره فله أن
يرده» ويأخذ الثمن كله. وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها
بعدما يكسرها فله أن يردهء إذا كان لا يساوي شيئاً فهو فاسد.
وإذا اشترى الرجل عبداً قد حل دمه بقصاص فقتل عنده فإنه يرجع
على البائع بالثمن كله. وكذلك لو كان مرتداً فقتل عنده. ولو باعه وه(
سارق فقطعت”'' يده عنده كان له أن يرده ويأخذ الثمن كله. وهذا قول أبي
0 إنه يقوم اوقا ويقوم غير سارق ثم
يرجع بفضل ما بينهما من الثمن» ولا يستطيع أن يرده بعد القطع. وكذلك
حلال الدم. ولو كان هذا مستقيم”*' كان الرجل إذا اشترى جارية حاملاً
اح ا تر ا ل ار ري بالثمن كله. وهذا
وإذا اشترى الرجل جاريةً وعبد* ' فزوجهما ثم وجد بهما عيباً لم
يكق له أن يردعها لما أحدذف فيهنا. فإن طلقها ثلاثاً بائية”' ولم يكن دخل
انين له اناوردعنا ظ
حليفة. وقال أبو يوسمف ومتحمد
)1١( ع - وهو. (0؟) م: فقطت.
فر م ومحمد. 62 4
(4») ف مع: أو عبدا. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.
.١ ١/1
)03 اع : ثانيا
320( م - دخل بها كان. صح ه.
' كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها
)١ ع
0 ]
وإذا اشترى الرجل جارية فوجد بها عيباًء فشهد شاهد ' أنه اشتراها
وهذا العيب بهاء وشهد آخر على إقرار البائع بهذاء كان هذا باطلاء لا
يردها بهذه الشهادة؛ لأنهما قد اختلفاء /11/١70ظ] ولا يرجع بفضل عيب.
وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض وقبضا جميعاً ثم وجد
عيباً فله أن يرده في هذا كما يرد في الشرى. وكذلك الصدقة بالعوض.
«وزذا #زوجت المرأة على .جازية فقيضهها قوست نيها عيبا فلها '" أن
قيها فاك نيعا منصجةة وإذا صدية وها عم اخ ملفا د
تستطه”*ا ردهاء ولكنها ترجع بفقل ما مينهها مع العبينة الأول بوشن قمتها
متحي بقل اا لو نكلعها علو ارو كاه كاللف ارقا
ولو باع من عبد نفسه بجارية ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه؛
وتأتكد فته قبمة نفضة. هذا قوق أن عتيفة الأخري وهو فقولا يوسفب:
وقال محمد: يرجع عليه ب الجارة: وهو قول أبي حنيفة الأول. فإن
كان نوو نكا عند النيو ان بحي 57 لذ ستطده ف ويرجه'*ا تف ها
بينهما من قيمة العبد. َقَوّم صحيحة وَتقَوّم وبها العبب» فإن كان ينقصها"؟"
عشر ذلك رجع بعشر قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر. وهو قول أبي
يوسف. وأما في تو ميعون فنا "7 برضم بذللك من اتبمقو"اقان
0 الجارية رجع على العبد بقيمتها.
ولو كاتبه على جارية بغير عينها"""" فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا
)١( ع: شاهدا. (0) فاع: كان لها.
(1)..ق2. اعدكل: (4) م: لم يستطع؛ ع: لم تستطيع.
(09) ع: بقيمته. ظ (51) ع: عيبا.
0غ( ع + ولكنها. |
(4) ف مع: رجع. والتصحيح من ب جار ط. وعبارة ب جار : فإن حدث بها عيب
عند المولى لم يردها ويرجع بنقصان العيب من قيمة العبد.
(9) فاع: نقصها. )٠١( م - فإنه.
)1١( فاع: في قيمتها. نك زادت:
(١)ع: عنها.
كتاب الأصل للومام الشيباني
كان له أن يدها عليه»: ويأخذ مكاتنها مخلها صسيعة. فإن كان قن عدت اننا
الي وكان له أن يرجع بما نقصها العيب
وإذا باع 50 لرجل جارية ابأمره ثم خوصم في عيب فقبلهاا"'
بغير قضاء قاض" " فإنها تلزه”) البائع ؛ ولا تلزم”*؟ الآمرء إلا إن كان عيباً
ا فيلزم الآمر.:وكذلك: لو قامت بينة أنه ناغها .وبها
العبب الزمهه الات "© والويثف الآمرن ولق كان نعييا متحديق واه :فخا ميمه
البائع فيها إلى القاضى وأقر عنده بالعيب كان إقراره عند القاضي وعند غيره
سواء؛ ايلم :الام له قرم بعد ل خوك كله فإن لم يقر ولكنه أبى أن
يحلف /[١/195و] فألزمه القاضي الجارية فإنها تلزم الآمر. فإن أنكر””"
الموان: أن تكن جاريته التي باع لم تلزم”* الآمرء وكان”"' القول في ذلك
قولهء وعليه اليمين بالله. فإن أقام 4م البينة على أنها هي الجارية التي
باع””'' فإنها تلزم الآمر.
وإذا اشترى الرجل للرجل جارية بأمره ثم وجد بها عيباً فله أن يدفعها
إلى الأمرء وله أن يخاصم فيها ويردها وإن كان الآمر غير حاضر. ألا ترى
النالى كان معة فال مضاربة ا ها | ورب المال غائب فوجد بثوب
مقيااعييا كان له أن يخاصم فيه ويرده. فإن ادعى البائع أن'''' الآمر قد
رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور د بذلك الآمر
لم يكن له على المأمور يمين بذلك» ولا على الآمر. ولو كانت عليه يمين
بذلك لم يكن له أن يردها حتى يحضر الآمر فيحلف. فإن قامت بينة على
6 فا ع: رجل. ظ (؟) ع: فقتلها.
(9) ع: قاضي. ظ (54) ف: تلزمها؛ ع: يلزم.
(0) ع - أنكر. ظ (0) ع: لم يلزم.
(9) ف 0 كان: والتصحيح من ط. )ع + له.
أ-م)1١(
(؟1)ف 6 بان رضي. والتصحيح من ط؟ِ والكافي. ١و والمبسوطء ١3١/1 .
كتاب البيوع والسلم باب العيوب في الببوع كلها
رضى الآمر لم يكن له أن يردها. ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا
م حك له أن عردم حاص فيها احتى يبس المقاري: فيكون
المشتري على نفسه بالعيب. ولا بصدق على الأمر. وتلزم”' ا
ولو اشترى رجلان جارية دوبيا عيبا درفي أحدهما وَأنن
الآخر أن يرضى لم يكن لولحل متها الاي ديص بين ايها عزن
الرد؛ لأنها صفقة واحدة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد:
الذي رضي بالعيب يلزمه نصيبه ويرد الآاخر حصته ولا يلزم الاآخر عيب ؛
لأنه لم يرضص”" به إن" رضي به غيره.
وإذا اشترى الرجل قدا بتعاوة وتنضها قم رحد صاحب العيد بالعبد
عيبا ثم مات عنده فإنه يُمَوّم صحيحا ويقُوٌم وبه العيب» فإن ان" "ولك
ره ع ال و 0 وات كان القلف فالفق. إن كان
العبد قائماً بعينه /1١/07”؟ظ] رده وأخذ الجارية. وكذلك الحيوان والعروض
كلها إذا باع منها شيئاً بشيء فاستحق متسن. ا 0 5 وأحل متاعة:
وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته. وكذلك كل ما يكال أو يوزن في
هذا البات إذا كان تعينة. ولو استحق شىء من ذلك بإقرار الذي هو في
ان يرجع بشيء؛ كنم أقر أنه انديع" الع وكدلك :ذا اعرى
الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع. ولو قضى بها
القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالشمن'"'". فإن قال البائع :
)001 م - ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها.
(6) ع: ويلزم. () ع: فوجد.
(8) م ع: حتى يجتمعان. (4) ع: لم يرضى
030 اع: فإن. (0) ف كان.
(6) ع: أو جد. (9) ط: به.
(١1)ف: في يديه. (0) ف م ع: الثم والتصحيح من ط.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
3 هذه بجاريتي التي بعتك. فالقول قول البائع مع يمينهء وعلى
المشترى البينة انها هي”" الخادم التي اشتر ترأها منه.
وإذا اشترى الرجل خادماً بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز.
فإن قال: بكر حنطة جيد”" أو وسط أو رديءء فهو جائزء أستحسن ذلك»
وأدع القياس فيه ؟ لآأنه بلغنا عن رسول اللّه د أنه اشترى و 0
ثم استقرضه فأعظاة او فإن وعل هنا واليهادة وفل استهلك الما تع الكر
زد التجازئة :واحذ كرا" مكل كر وكذلك: كل بها يكال أو ينون 0 5
عدداً. وليس ما سوى ذلك ا لآنه إن اشترى جارية
د بو لمتويير '
بثوب وليس الثئوب عنده فالبيع باطل. ولو اشتراها"” بثوب عنده ثم وجد
بها عيبا وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ 57 الثوب؛ لأن الثوس لا
3 1 220 :0 : 5
يعرص ٠١ والطعام وما أشبهه مرخ الكيل والوزن يستفر ص ١» فيكون عليه
مثله. آ
وإذا اشترى الرجل بيعاً بنسيئة أو بنقد ول 1 ينقد" ") فلبيل ينبغي له
010 2 لست ظ ه64 م هي.
2 اع: جيدا. (4:) ع: جزوزا.
(5) ف مع ط: بثمن. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ ومن مصادر الحديث
المذكورة في الحاشية التالية. وورد في المبسوط: بكر تمر انطن: ل
١ 71/1 . ولم أجلة فى مصادر الحديث. ويوجد في بعضها: بوسق تمر. والوسق
ستون صاعا كما هو معروف. أما الكت فهو اتنا عقي بوسقا: انظر: المغرب. «كرر».
030 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك ابتاع من أعرابي جزورا بتمرء وكان يرى أن
التمر عنده» فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده. فقال: «هل لك أن تأخذ بعض تمرك
وبعضه إلى الحذاذ؟» فأبى» فاستسلف له النبي وك تمره فدفعه إليه. انظر: مسند
أحمدء 718/56؟؛ والمستدرك للحاكرة 17 والمسكن 4111/5 والسدة الكبرئ
للبيهقي؛ ."١ /١ وقال الهيثشمي: إسناد أحمد صحيح. انظر: مجمع الزوائد. ١79/54
.١٠65
3720( م ع: كر. 000 ع: اشتر
(0) ع: قيمته. (١٠)ع: أشبه
0ف" )ع + الثمن.
كتاب البيوع والسلم باب العيوب في البيوع كلها
أن يبيع ذلك من , الماك ئع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده
الثمن» 0 > ف لبان 1ه يكترئة قلط بأفا :مع ,ذلك ولو فعل رددت
اليم الآخر. وإن كان قد انتقد الفمين فلا امن أن يشتريه بأقل /701/11و]
00 وإن كان لم ينقد الشمن وقد حدث بالسلعة عيب فلا بأس بأن
ككريه انز هن القع ,زان كان الى ممعت واي "ولك الميمر ”
من انلا بسسرية: تل من النمن:
ولا يجور شراؤه ولا شراء ابنه ولا أبيه ولا مكاتبه ولا عبذده د
مدبره ولا أم ولق وله لفل أن الر عن انزع ؟" إقفراها لمن حر
4
تلزم”” الآمر في قول 5 0 وأما فى قول محمد فإنها تلزم الامرة
وكردااي لابن دا دري دلا ولو باعه لرجل لم يكن ينبغي له
أن شت بقل من ذلك قبل يقل" نف ولا لقب ولااييخى لدف
باعه أن د يشتريه أيضا بأقل من ذلك لنفسه ولا لغيره ؛ لأنه هو البائع. وقال
ان يوسف ومحمد بن الحسن : شرى أفنة وابله جائز. ولو كان الذي اشتراه
اشتراه لغيره لم يجز بيع الوكيل الذي اشتراه وبيع الذي اشتر 5
باعه”* من البائع بأقل من ذلك اي اك
ولا تأمق بأن د يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن؛
لأن هذا غير الثمن الذي باعه به. ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانياً أن يشتريه
)١1( ع - له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده
الك بولا
(6) ع: عيبا. (*) ع: الشعر.
(5) ع: إذاء (5) ع: يلزم.
30ج لون لينو للق ولو رتبنا الجملة هكذا لاتضح المعنى أكثر: لياق
لرجل لم يكن ينبغي له أن يشتريه لنفسه ولا لغيره بأقل من ذلك قبل أن ينقد.
(0) طاع+ وكذلك.
000 ف مع: اف نباعة والتصحيح من ط.
(9) وعبارة سب هكذا: وكذا لو كان المشتري وكيلا لم يجز للبائع أن يشتريه قبل النقد
بأقل من الوكيل ولا من موكله. وانظر: المبسوطء ١57/17 - 171.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به. وكذلك لا بأس بأن يشتري بم"
سوى الحنطة من العروض. وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا ون بأن
يشتريه بأي 9 شاء وإن كانت أقل من الثمن. فأما الدراهم والدنانير
يشتريه بأقل من الثمن. فإن كان باعه بدراهم فلا ي* يشتريه بدنا: نير أقل من
ناك مسيم أدع القياس في هذا واستجي؟ لآن التراهم والدنائير في
هذا سواء. وإذا باعه بألف درهم نسيئة سنة ثم ام را نالف درهب"© : مويه
سنتين قبل أن ينتقدا" كان البيع الثا: سي د
ا بأقل مما باعه حيث زاده في الأجل سنةء ولو كان زاده فى
الثمن"'' درهماً أو أكثر كان البيع جائراً. |
وإذا باع الرجل طعاماً بدراهم فلا بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن
5 “4 1 :
يقبضه من البائع " ما بدا له /767/11ظ] من العروض يدا بيد.ء طعاماً كان
أو غير أكثر مود , طعامه أو أقل. اذام يكن طعامه بعينه؛ لآن هذا غير ما
6 قال: د ئشة أن امرأة سألتها فقالت: إني اشتريت من زيد بن
أرقم عخاديا بثمانمائة درهم إلى 0 ثم بعتها منه بسبعمائة 0 فقالت:
بئس ما اشتريت» وبئس ما شر يت لأ أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل.
جهادك إن لم تتب. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه"” إلى
21١١2 ش اه
اد" ظ
60 ف مم ع: يما استيت ا وعبارة ب: ولا بامق عَأن يسشتريه بعرض سوى,
الحنطة.
هه فاع - درهم. 2-0: أن ينقد..
(:) ف: الثمن. (5) م: أخذ
(1) ف ع: على الثمن.
(0) ط: من المشتري. وفي جميع النسخ : البائع: والمشتري يقال له بائع أيضًا كما هن
معروف عند الفقهاء وأهل اللغة. فلا حاجة إلى التغيير.
(4) ع: ما شرى. 0 اانارففة: ْ
(١1٠)رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الحجة على أهل المدينة له ؟58/7ل. وانظر: الآثار
لآم يوسفاء 85١؛ والمصنف لعبدالرزاق». 186/8١؛ وسنن الدارقطنىء “/7ه؛
والسنن الكبرى للبيهقي. 770/0؛ ونصب الراية للزيلعي. 10/5. ْ
كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها
وإذا كان لرجل على''' رجل دين إلى أجل من ثمن بيع '' فحط عنه
علق أن يعجل اله انل قير" فى هذاء..ولا يجوق بلقنا ذلك -عن :غبل الله من
عن :"اود :"ال لوعن المسللو يناه كرون الال كله علس على حال
إلى أجله..
وإذا"' باع الرجل عبداً بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشقرية اقل
من ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن. وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب
والعبد. وكذلك لو باع أحد”" من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن
و 0 ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن
يشتريةه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجلء فأما إلى أقل من ذلك
الك 57 ]و إلى مغل فاك رامن بيك
وإذا باع الرجل عبداً بنسيئة أو بنقد فلم ينتقد يقد" البائع “الشمن. سحت باع
المشتري العبد أو وهبه أو خرج من ملكه أو مات 01 نه فاشكراه
البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائ ئزأ لا بأس به؛ لأنه قد
خرج من ملك الأول. فلو مات الأول وتركه ميراثاً لم يكن للبائع أن يشتريه
من الورثة بأقل مما باعه. والورثة في هذا بمنزلة المشتري. ألا ترى أنهم
يردونه عليه بعيب. ظ
وإذا""'؟ باع الرجل غبدا انية ثم اتتعراة هو وعيدا احن بمفل ذلك
الثمن أو أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده» ويلزمه الآخر الذي
ا نه (5) م دبيع.
9) ع: فا خير. 000
(5:) الآثار لأبي يوسف. ١85 - 185. ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده عن
زيد بن ثابت. انظر: الموطأ برواية محمدء .5١١/”
4 م: وترد.
60 ف م: فإذا. ظ 9© ع: أحد
(4) ع: إلى بعد. (9) ف + فأما إلى أقل من ذلك الأجل.
(١٠)ع: ينقد. )١١( ف مع: فأوصاه. والتصحيح من ط.
(١)ع: فإذا.
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
عدا م عللطلطلطبتب7ب7تت
5 َ 5 01 3 0010
لم يبع بحصته من الثمن. وكذلك لو اشترى العبد الذي باعه هو ورجل
آخر بأقل من ذلك الثمن كانت حصة الذي اشتراه معه /[١/954؟و] جائزة»
: 7 ا 04 مس اع
وحصته مردوده لا جور 2020. 0 لق اشثر . هو وعبدا آخر باكثر من
ذللك اعفن 'إذا كان الى '" يصن" فق القمو أقل ها باعه فانة فاسنت:
وبرده خاصة». ويجوز عليه الآخر. وإدا كان نصيبه من الثمن مثل ما باعه
فالبيع فيه جائز. ظ
وإذا ارين خادما 0 سنة فولدت - المشتري ثم أراد البائع
أن يشتريها بأقل من ذلك قبل أن ينتقد فلا بأس بذلك. [و]إن”" كانت
الولادة لم تنقصها شيئاً” فلا يبتاعها” بأقل من ذلك الثمن”"'"“ الذي باعها
اذا ولت العا دي و آخر ثم ناعما عوك وت زللك وسيفة أو
11 ٍ :
بنقد” "فهو ساك لا يفسد ذلك بيعه.
وإذا اشتر ان الرجن جارية من رجل فولدت عنده لأقل من ستة
أشهر من يوم اشتراها فادعياه البائع والمشتري جميعاً معأ فإنه يكون ابن
البائع» والأمة أم ولده'”'“». ويرد الثمن. وكذلك إذا ادعاه البائع ثم ادعاه
)١( ف: للذي. (0) ف مع: مردود.
(9) ع: لا يجوز.
(5) ف مع: لو اشترى. والتصحيح من ط. وانظر الحاشية التالية.
)0غ ط + باعه. ولا تقتضيه العبارة. وعبارة الحاكم: وإن اشتراه من المشتري مع عبد آخر
حر حي مر ان ين اح ادي باه الم ييا لقره انير ويجوز في العبد الآخر
بحصته. انظر: الكافيء ١ ظ. وعبارة السرخسي قريبة منه. انظر: الميسوطء
0000
030( م: نصبه؟ ع: نصيبه.
3/0( زيادة الواو من ط. ٠ وهو مدقا انا من الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط.».
ا ١
(40) مع ا (9) ع: فايبتاعها.
(١)م - الثمن. ()ع: عنده.
(١)ع: يسمي. (١)ع: أو ينقد.
(5١)ع: اشتر. (6١)ع: أم ولد.
كتاب البيوع والسلم - باب العيوب في البيوع كلها
المشتري بعد. ولو كان المشتري ادعاه قبل البائع جاز دعواه» وكانت أم ولد
ين دعوى البائع عدى وكدلك لو عولقك» لكت نه سنعة. هر
فادعياه جميعاً كانت الدعوى دعوى المشتري» ولا تجوز"'' دعوى البائع.
ولو ادعاه البائع ولم يدعه المشتري لم ا دعواه إذا جاءت 0 ار
من ستة أشهر منذ يوم باعه. وإذا كان المشتري قد أعتق الولد وقد جاءت به
000 د ستة أشهر من يوم باع فإنه لا تجوز" دعوى البائع؛ لأن ولاءه
قل تيع فين المتترى:+وكذلك: لو :مات«وبقيت: أيه آنه لو ببق :معها ولد
يغبت”"' نسبه. ولو باعه ولم يعتق وأعتق المشتري الأم ثم ادعاه البائع وقد
جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع. فأما'*" الأم فإنها لا تكون
أم ولد بعد العتق. ويقسم الثمن على قيمتها وقيمة ولدهاء فيرد البائع ما
أصاب الابن من الثمن على المشتري إن كان قد انتقد. وإن لم يكن انتقد رد
المشتري على البائع ما أصاب الأم. ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل
/1/ ؟ظ] أن يبيع ثم باع ثم ادعى الولد جازت دعواه إذا كان لم يدخل
فيه عتق ولم ب 0 وصارت أمه أم ولد. ولو لم ولق "9 هبه ركه
اشكراهما "ثم ياعهنها فى :ادعيى ""؟ الرلد:فإن السية لا ينيك من قكل. أله لم
يولد'"'' عنده. ولو اشتراها وهي حبلى ثم باعها فولدت من الغد من يوم
اشتراها فادعاه البائع الأوسط لم يصدق؛ لأن الحبل كان أصله عند البائع
الأول. ولو كان ادعى البائع الأول الذي كان عنده الحبل فإن أبا حنيفة قال :
هو مصدق. وهو قول أ يوسف ومحمد. ولو ولدت عنده ولدين في بطن
(6) ع: لم يجز. (54) ع به.
ك4 ع - من. )05 34 لآ. يجوز.
100 نيت (4) ع: فأم.
69 ف م: ولو لم يمت؛ ع: ولو لم تمت؛ ط: وكذلك لو لم يمت. والتصحيح مستفاد
00 م-: لم تولك. 2 000 ثم داعا.
(؟١)م: لم تولد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
واحد ثم باعهما أو باع أحدهما ثم ادعى الذي عنده لزمه الولدان جميعاء
وصارت الأم أم ولد لهء ويرد الثمن. وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي
عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعا''» وكانت
دعواه للذي عنده بمنزلة الشاهدء وأبطلت عتق المشتري. 0 1 اودر
1 قبل ادعاء هذا الولد جاز عتقه فيهاء ولا تكون أم 00 '. البائع ؛ لأنها
كذ إل الوق بعك أمذا:
له مه 9
تنا ينه ف
باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين"" فإن
شراءه جائز يلزمه البيع. وكذلاكة لو اشترق آفة تيلمة. الوا لد
الرقيق والكبير سواء. والبيع في ذلك كله جائز لازم له. وكذلك لو اشترى”*!
من ذمي مثله عبداً مسلماً أو أمة مسلمة. فإني أجيز البيع وأجبر”” المشتري
الذي لزمه البيع على بيع ذلك من المسلمية ٠ ولا أخلي بينه وبين أن يكون
فى انم لي يقتي ماكو ان شالك لسو طن ل الع 0
ولا أمة مسلمة.» صغيراً كان أو كبيرأء إلا أن يجبروا /[١/00١و] على بيعه
فى العم
وإذا كان للذمي عبد كافر”'' أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه
ل !
)١( فام + وصارت الأم أم ولد له ويرد الثمن وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي
عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان عنده لزمه نسبهما جميعا.
»2 م: ولا يكون ولد. فر ع: من المسلم.
(54) ع + أمة مسلمة والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء والبيع في ذلك كله جائز
لازم له وكذلك لو اشترى.
(0) ع: وأجيز. (5) ع: عبدا مسلما.
370( ع: عبدا كافرا. 9 8 على: بيعها.
ظ كتاب البيوع والسلم باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
وإذا كان للذمي عبد وامرأته''' أمة قد ولدت منه فأسلم العبد وله منها
ولد صغير فإنه يجبر على بيع العبد”'' مع ولده الصغير؛ لأنهما مسلمان وإن
كان ذلك مما يفرق بينه وبين أمه للحق الذي لزم في ذلك. ألا ترى أن أمه
لو كان لها ابن صغير فجنى جناية دفع بها وأمسكت الأ "» ولو لزم
الوا 0 دين ”” بيع فيه :و اسيكنة الأم ؛ لآن ١ هذا حق لزم في الولد خاصة
دون الأم" 0 لزم الإسلام.
وإذا كان العبد الكافر بين المسلم والكافر فأسلم العبد فإن الكافر يجبر
على بيع حصته منه.
ولو أن عبداً أسلم ومولاه كافر فكاتبه مولاه جازت مكاتبته» فإن أداها
عتق”"'» وإن عجز فرد في الرق أجبر المولى على بيعه.
ولو أن العبد الكافر أسلم ثم إن الكافر رهنه عند مسلم أو كافر فإنه
سواءء ويجبر" المولى على البيع في ذلك» ويكون ثمنه رهناً مكانه.
وكذلك لو أحيره 0 مسلم أو كافرء وتبطل''؟ الإجارةء ولا يترك في ملكه.
ولا يَعْلَوُ''' فيه شيء من هذا. ولو كان رهنه أو أجره وهو كافر ثم أسلم
في يدق المرتي» : لعي د الخياكة على في 17 ولا 0 011 في
يدي" الكافر وهو مسلم.
0010 0 عيدا دا أو امرأته. ف 10 الوالد.
(0) ف م ٠ بدين. 550 من ب جار طْهٍ 0 50
68 2 و 7/0( ف مع: : فعتق. والتصحيح من ب جار ط.
00 م: فإنه يجبر. (9) ط: تبطلء
(١٠)ع ط: يعلق. وعَلِقَ الرهن من باب ليس: إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في
التجارة وعَلِقَتُ رقبته بالدين» أي استّحجقت به فلم يقدر على تخليصها. انظر:
المغربس. «غلق».
(١١)ع: على بيعة. ظ (؟١)ف: ولا تركه.
(0)ع: في فكب
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كانت”'' أمة فوقع عليها فولدت منه بعد إسلامها أو قبل» فقُوْمَتُ'' قيمةً
فد أم ولد ل مذبرة» ثم سعستك ين فيمتهاء فإذا أدثت عتقت 6 وهصى بمنزلة
الاهة ما دامت تسعى. 00 على أم الولد العدة إذا هى أدت » ويكون
ولاؤها وولاء المذبرة لمولاها الكافر.
وإذا'؟ باع الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم العبد ثم
اختار الكافر إمضاء بيع العبد أو رده. فإن اختاره أجبرته على بيعه ) وإن
اختار إمضاء'””' البيع لكافر"' مثله أجبرت ذلك الكافر على بيعه. وإن كان
/[55/1؟'ظ] بالخيار فرد البيع 000 ' الكافر. وإن 0-5 بسار
له. وإن كان كافراً فهو له وأجبره على بيعه.
رده على البائع. فإن كان البائع كافراً أجبر على بيعه. وإن كان البائع غائبا
وكان سلما 0 أمر المشتري إلى القاضي, فإن كان البيع بيعاً يجوز في
مثله البيع "' أجبر ته على بيعه. ولق أن مسلما ١ تعر هرا مله م كاف
نيما فاضداً رن وده ظلى الكافر توصل سه 3 كان الكافى غانيا
فهو له على حاله عند المسلم.
600 34 أو كانس
() ف 6 فوجب. والتصحيح من طءِ والمبسوطء /لآ/ر ١" .
(9) ع: ويجب. (:) ف: فإذا.
(6) م - إمضاء. (5) ف: الكافر.
0) ع: أخبرت.
(4) ف مع: فرجع. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.
+30 .
0 ف م ع: العتق. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي» الموضع لابق والمبسوط.
70/7 .
)٠١( ف ع: فإن.
كتاب البيوع والسلم - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
ذلك جائزاً إذا قبض» وأجبر''' الكافر على بيعه. ولو أراد المسلم أن يرجع
في هبته كان له ذلك ما لم يبع الكافر أو يعوض”"“» أو يكون ذا رحم
محرم منهء أو تكون الهبة قد ازدادت”' خيراً. ولو أن كافراً وهب عبدا
مسلماً لرجل مسلم وقبض ثم رجع الكافر فيه وقبضه كان جائزأء وأجبر
ع
ولو أن رجلا مسلماً تحته امرأة نصرانية لها مملوك مسلم فأجبرت على
بيعه فباعته من زوجها واشتراه”2 زوجها لولد له صغير كان ذلك جائز”''.
ولا يجبر على بيعه.
وإذا أسلم عبد لنصراني لاحر عضي على يوا امات اه ميراي
آخر فاستحقه بعد البيع سلة: مرخ الا فالبيع مردود» ويجبر 0
استحقه على بيعه. فإن كان قد أعتقه فعتقه باطل.
ين 0 يتامى مى من 3 - عبد لهم بي على بيعة. فإل
وصيا فباعه ل
وإذ"'" أسلم عبد نصراني ولم يحتلم بعد أن يتكلم بالإسلام ويكون
عاقلا فإن هذا إسلام» ويجبر المولى على بيعه» أستحسن هذا وأدع القياس
فر ع: قد ازادادت.
(4) ع + وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه.
(4) ع: واشتراة. () م- جائزا.
721,؛3ع( ع من المسلم. 69 وك يجبر.
0( م لو. (١٠)ع - أن.
(1)ف 1 فإذا.
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: رمام الشيباني
ولو كان مو لاه عبد تضترانيا تاجراً لتضبر ا أجبرته على بيعه. ولو كان
المولى مسلماً ولا دين /[157/1و] على العبد [لم]"' أجبره على بيعه. وإن '
كان على العك ذيف. أحيرتة على :بيعة. ظ
وكذلك إذا 00 النصراني عيذا عبسلا فو" "سعيا فقال:
أرقةع تر كته م ل وكان هذا بمنزلة البيع. واذااشترق. النضراتن :عيدا
مسلماً فأراد أن يخاصم بعيب فوكل وكيلاً يخاصم عنه فإن الوكيل ده
بلغ ذلك لم يطل ”37 أن برده حتى يحئ 0 الموكل الآمر فيحلف. وإن كان
البائع هو الذي وكل فهو جائز من قِبَّل أن وكيله لو أقر عليه لجاز. ولو أقر
وكين المشترئ 1ن «الشترى: قن رضي بالعنيتة وان" بإقرازودهنت: القاضىعدافة
على المشتري. وإذا أبى وكيل البائع أن يحلف فأبى أن يقر فعلى البائع أن
يحلف بالله. وليس يحلف الوكيل لقد باعه وما"' هذا به. ولكن البائع
يحلف بالله لقد باعه وما هذا به يوم باعه. ا به حتى يحلف.
وإذا اتخرى التضراتن تسيهنا اد كه علن نبعة» كان كبر اوه ادا
عليه. وكذلك لو باعه كان بيعه جائزا.
وإذا اشترى النصراني عبدا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن
يمضي الخيار» فإن أجاز البيع فهو جائزء ويجبر على بيعه. وإن ردا''' البيع
ولم يجبره فهو جائز. وكذلك لو كان البائع بالخيار.
ولا يجوز'''' فيما بين أهل الذمة الرباء ولا بيع الحيوان بالحيوان.
.175/17 الزيادة من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. )١(
(0) ع: وجد.
() ف م: حتى رده. والتصحيح من الكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوط؛ 15/1
62 اع: يقبل. 6 فاع - منه.
(5) م- في ذلك. 12000 الع ايستطيغ.
© ف مع: فكان؛ ط: كان. 6 ع: ما.
(١٠)ع: رده. ش (١١)ع: وهو لا يجوز.
كتاب البيوع والسلم باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
00 السلم فيما بينهم في الحيوان'" ولا الدرهه”" بالدرهمين”" 50
وله الفسيقة مو ل الصير ف بلقي بو تذفن الايي ال تمفل
انيف زكزناك الفضة. وكذلك كر ها كاك أن يووة :]ذا كان مكنا
واحداً. هم في البيوع كلها'"' بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير.
ولا اخيد فنها بينهم بيع الميتة والدم. فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها
بين أهل الذمة؛ لأنها أموال أهل الذمة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه من
ل لالد 0 جاه في لدو من ذلك عن كر
ذا عرق النصرائى أن لوطل ببق أعن الذية للقي من الريجل المسم
نذناك باط انحو .و كف ار 17 وام الكافو عه سوا "اظيا
11 'ظ] لم يجز ذلك. وإن استهلك المسلم خمراً لكافر فعليه قيمتها. وإن
استهلك الكافر خمراً لمسلم فلا شيء عليه. لا تحل'"'' الخمر لمسلمء ولا
مسا ا أكل يا الا حر 0 ل ل ه2320 ,
فت الحيوان: (0) ع: الدراهم.
(0) ف: بالدرهم. (4) ع: يد.
(4) ع: مثل. (5) ع: يد.
(0) م - كلها. (4) ع الذي.
(9) المصنف لعبدالرزاق» 2١45/8 ١٠/594"؛ ونصب الراية للزيلعي» 08/5.
(١٠)ع - لو. ظ (١١)ع: من المسلم.
(١)ع: لا يحل. (2019: نحن.
)١5( قال ادعام مجم أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس أن رجلا من ثقيف
0 أبا عامر كان يهدي لرسول الله كل عام رَاوِيَة خمر. فأهدى إليه في العام الذي
حُرّمَتُ رَاوِيَتَه كما كان يُهدي. فقال له النبي : ديا أبا عامر إن الله قد حَرّمَ الخمرَ
فلا حاجة لنا في خمرك». قال: فحُذْها يا رسول الله قبغها وَاسْتَعِن بثمنها على
حاجتك. فقال له النبي: «يا أبا عامرء إن الذي حَرّمَ شربها حَرّمّ بيعها وأكل لمنها».
انظر: الآثار لمحمدء 10. ونفس الحديث رواه الإمام أبو يوسف أيضاً. انظر: الآثار
لأبي يوسفاء 475/4 وصحيح اليبخاري» البيوعء» 8١١٠؛ وصحيح مسلمء المساقاة»
/ا _ ؟ال. أما ما ذكره المحقق شحاتة فهو موقوف على ابن عمرء ولم يبين ذلك»
وقد نقله عن الأثان دب يوسفاء. 5957. انظر: الأصل (شحاتة)» ؟551. وكان ينبغي
أن يذكر المرفوع, لأن المؤلف ذكر الحديث بلاغاً عن الرسول يَلِلةِ.
ظ تاب مام الشيبا:
وإذا اشترى النصراني خمرأ من نصراني فأسلما جميعاً أو أحدهما
أيهما''' ما كان قبل أن يقبض المشتري فالبيع فاسد لا يجوز؛ لأنها قد
قينا ولق نكاما على المسلم منهما. ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد”")
منهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل قبض الثمن كان الثمن ديناً على
المشتري؛ لأنه ماله. ويخلل الخمر إن كان هو المسلم.
وإذا أسلم النصراني إلى النصراني”" في خمر ثم أسلما جميعاً أو
أسلم أحدهما فالبيع باطل» ويرد رأس ماله”'©2. وكذلك إذا اشترى منه
خنزيراً فأسلم قبل أن يقبض فالبيع باطل فاسد لا يجوزء ويرد عليه ما قبض
مق الشوق: ظ
وإذا اشترى المسلم من المسلم عصيراً ثم" صار خمراً قبل أن يقبضه
فالبيع فاسد لا يجوز. فإن صارت الخمر خلا قبل أن يترافعا”” إلى
السلطان فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذهء وإن شاء”" أخذ الثمن إن كان
أعطاه؛ لأن أصل الشرى كان عصيراً حلالاً. وكذلك النصراني””؟ يشتري من
النصراني خمراً ثم صارت خلا قبل أن يقبض ثم أسلماء فإن شاء المشتري
أخذها وأعطى الثمن. ولو أن المسلم حيث صار العصير خمرأ خاصم فيها
أبطل 0١” القاضي البيع» فإن صارت خلا بعد ذلك فلا سبيل له''؟ عليها
مِن قِبّل أن القاضي قد نقض البيع.
وإذا أقرض النصراني من النصراني خمراً ثم أسلم المقرض فلا شيء
لهاية:: و كذلكه ل أسلها حسفاء لأنها الخمر بعينها. ولو لم يسلم المقرض
)١( ع - أيهما. (0) ع: واحدا.
5غ ع إلق» النضير ان . (5) ع: المال.
(5) ف م - فالبيع باطل فاسد لا يجوز ويرد عليه ما قبض من الثمن وإذا اشترى المسلم
من المسلم عصيرا ثم. والزيادة من ع ط. ومعناها في ب جار.
(3) فاع + من. (0) ع: أن تترافعا.
(4) فام أخذه وإن شاء. والزيادة من ع ط؛ والكافيى. ١/7/ااو؛ والمبسوطء. .11//١
0( ان
١0)ع: بطل. )1١( م - له.
كتاب البيوع والسلم باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
وأسلم المستم رضن ا أسلم فلا شيء له على المستقرض. واو 7
قول أبي يوسف رواه عن أ حنيفة. وفيها قول آخر قول محمد: فإن أسلم
المستقرض أو أسلما جميعاً إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها عليه
ديد" ؛ لأنها قد كانت لازمة له فلا يقدر على إبطالها عنه. وهذا قول زفر
وعافية”*' الذي روى /[1017/1و] عن أبي حنيفة.
ولو انتقيلك اتضيزاتى. لتضترالى, تشهرا أل 000 ثم أسلم المستهلك كان
عليه القيمة في الخنزير في قول أن يوسقية الذي روى: عن أبرح. خديفة.
روا" اقول كمه ,على عا فقت للك ذا أعني الممعيااكة ليا قعل
قيمتهاء وإن أسلم الذي هي له أبطلت عن" المستهلك. ولو أسلم الطالب
ولم يسلم المطلوب كان غلية:قومة الشدير :وكانثك: التخمر باطلاة»» لآ على
المطلوب خمراً مثلها كيلاًء فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمراً. وقيمة
الختزين قد وجيت عليه له قبل: آن: يتكلم: 02 05 20 الن
يليا امارايي باكل يني يللي اليل اي وهو
قول أبي يوسف.
)١( ع: فانهما مما. - (؟) ع: وهذا.
فره فاع: دين عليه.
(4:) هو عافية بن يزيد الأودي القاضي الكوفي». من أصحاب أبي حنيفة الذين كان
يقدمهمء ثقة في الحديث وصاحب علم وورعء ولي القضاء ببغداد في عهد المهدي
والرشيد. قال الذهبي : توفي ينه شيف 'وسشكى ومائة:: لحن يَظهرن أن ذلك غير سنديدة
لأنه ولى القضاء في عهد هارون الرشيد وهو إنما تولى الخلافة سنة سبعين ومائة.
ولع المكزاني هدكو انق دعر فى لبان الحيداة: أنه عرقي عكة +11 جد انكر :
الطلقات الكرئ الأنن بعد / 1 «وتشيمية فقهات الأنضان لتاق 4014 :وتازيع
نغداد للخظيب» 4"*1//19 والجواهر المضية فى طبقات الحنفية للقرشيء» 2151//١
57 0؟ وسير أعلام النيلاء للذهبي» اله وفدنن التهدييت: لاد 000 ؟
زلجان لمان ل عمس 711 ظ
)0( اع: هو. (0) ع: على.
0) ع - إن. (0) ع له.
(9) ع: خمراء.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشترى النصراني من النصراني خمراً أو خنزيراً على أنه بالخيار .
لاثة أيام ثم أسلم المشتري قبل أن يختار”'' وقد قبض كان البيع باطلاً في
قول اسن حنيفة من قبّل أنه لم يجب البيع. ال" تر أنه لى ؛اسعيف أباه”"
وهو بالخيار فيه لم يعتق في قول أبي حنيفة» ويعتق'" في قول أبي يوسف
ومحمد. ويجوز البيع في الخمر على المشتري”*' إذا كان قد قبض ثم
أسلم» وهو بالخيارء ويبطل الخيار في قول أبي يوسف ومحمد.
ولو كان البائع بالخيار ثم أسلما جميعاً أو أسلم البائع وهو بالخيار
ين البيع باطلاً لا يجوز. وإن أسلم المشتري وقد قبض الخمر والخيار
للبائع لم يفسد البيع؛ لأن البيع قد تم من قبل المشتري. ألا ترى”2 أن
المشتري لو مات لم ينتقض البيع بموته'"'» وكان البيع على حاله» وكان
البائع”8) على خياره» وكذلك إسلامه لا ينقض شيئاً من البيع.
وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمراً بدين له أو خنزير”*' فهو
جائز. فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو. فإن هلك
الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهناً حتى يرده إلى صاحبه. ولو كان
الراهن 0 الذي أسلم بطل ذلك كله. فإن هلك الرهن لم 0
/[51/1”ظ] من حق المرتهن شيء"""' .
وإذا اشترى النصراني خمراً لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز؛ لأن
النصراني هو الذي اشتر ام ويخللها المسلم. وهذا قول ا حنيقة. وقال أ
يوسف ومحمد: لا يجوز البيع على المسله”""©, وهي لازمة للنصراني. فإن
)010( اع - يختار. - هه اع : بأه.
() ع - في قول أب حنيفة ويعتق. (5) ف على المشتري.
(0) ف: وكان. 50 “فى ترا
(0) ع: لموته. (4) ع + بالخيار.
() ع: أوتختز يوه )72 لم يتقمل:
)ع أشنيئا. (؟1) ف م: على مسلم. .
كتاب البيوع والسلم باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض 51
اشترى المسلم خمراً لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز؛ لأن المسلم
0010
هو الذي" '* ولي عقدة البيع. ولو باع نصراني خمراً لمسلم من نصراني كان
جائزاً؛ لأن النصراني هو الذي ولي عقدة البيع في قول أبي حنيفة"''.
زلو كان الغبدانضزاني)""؟ ومولاه«مسلم افافترى 'العبد خنزيراً أو بباعه'*'
كان البيع جائزاً. وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلماً. وكذلك
المدبر والمدبرة وأم ونه العاف 800 كان مواليهم مسلمين. وإذا كان
العبلة هيهاز اباو '' أو المدبر أو أم الولد"" «الفعرق: أحد مكينه. مكمرا
أو باعه”* من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانياً؛ لأن المسلم هو
الذي ولي”*' عقدة البيع.
وإذا كان لاد من اهن الذمة عبدان 4 اغوانة - اديت اك لهم
0 ظ
36 36
6 ف - الذي. ا 69 ع + وقال.
(6) ع: نصراني. (04:م: أو باعها؛ ع: وباعها.
(0)' “ف :وإن: ظ (5): كفن والمكاسس.
(0) ع - إن كان مواليهم مسلمين وإذا كان العبد:-مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد.
(4) ع: أو باعها.
00( ف ولي» ده ه.
(١٠1)ع: اخران.
(1) قال السرخسي : وإذا كان للذمي عبدان أخوان لم أكره له أن يفرق بينهما في البيع»
لأن ما فيه من الشرك أعظم من التفريق» يعني أن المنع من التفريق لحق الشرع.
والكفار لا يخاطبون من حقوق الشرع بما هو أعظم من كراهة التفريق» نحو
العبادات» فكذلك لا يظهر في حقهم حكم كراهة التفريق في البيع » والله أعلم. انظر :
حصي كتاب اللأصل للإمام الشيباني
باب بيوع ذوي الأرحام
قال أبو حنيفة رحمه الله : ليس ينبغي للرجل أنتيفوق نين الجارية
وبين ولدها في البيع إذا كانوا صيفنا را وكذلك كل ذي رحم 0 مسنة.
وكذلك الأخوان. قال: وبلغنا عن رسول الله كك ذلك في الأخو ام
والكائو فى ذلك" والصملعنلانا سواه وان 0 ال وما اذ 0
ف افلم أو عر ارق 17 فل حفين اللا ا " يقر نهر و لام
4 7 ء(ه) 7 5 ظ ش
ولو كان عبد لرجل» وابِنُ ' العبدٍ عبد صغير لابن الرجل» وهو صغير
فى عياله”'', فأراد الرجل أن يبيع واحداً منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزاً.
ولو اشتراهما جميعاً فوجد بأحدهما عيباً /[1١/154و] كان له أن يرده
تمتك الآخر الباق منهتها. ' "
)١( قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبدالله بن الحسن قال: أقبل. زيد بن
خارنة يرفيي من اليمن: فاحتاج إلى نفقةٍ ينفق عليهم. فباع غلاما من الرقيق كان معه
أمّه. فلما قَدِم على النبي فتَصَفْحَ الرقيقٌ ف اام قال: ١ما لي أرى هذه والِهّة؟)
قال: اختجنا إلى نفقة» فبعْنا ابنأ لها. فأمره أن يرجع فير ذه. ال مع وبهذا نأخذ.
نكر آنه يقوف يون ال الله أو الوالد وولده إذا كان صغيراً. وكذلك الأحَوَّان وكلّ ذي
بحم محم إذا كانا صغيرّين أو كان أحدهما اصغيراً. ولا ينبغي أن يُفرّق بينهما في
البيع. فأما إذا كانوا كباراً كلهم فلا بأس بالقُرقة بينهم. وهذا كله قول أبي حنيفة
رضي الله عنه. انظر: الآثار لمحمدء .١18 وانظر لروايات في النهي عن التفريق بين
الوالد والولد وبين الأخوين: الآثار دس يوسفاء .١09 55١؛ وسئن ابن ماجةء
التجارات» 41؟ وسئن أب داودء الجهاد. ”١؛ وسئن الترمذي». البيوع. 0؟؛
وتلخيص الحبير لابن حجرء .١5/#
(5) ف- في ذلك.
افر ف مع: أو جوارهم.
(05-:ف2-آن:
)00( ف مع: ومن؛ ط: و[ذو رحم محرم] من العبد. والتصحيح مستفاد من ب جار؟؛
والكافي؛ الموضع السابق؛ والمبسوطء. .١50/١7
000 ف م ع: في حاله. والتصحيح من ط. وعبارة الحاكم والسرخسي: في حجره. انظر:
الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .150/١
كتاب البيوع والسلم باب بيوع ذوي الأرحام
ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر.
ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه”"2 في الدين”'' ويمسك الآخر.
ولو كان له من كل واحد منهما شقص"" لم أكره له أن يبيع شقصه
في أحدهما دود الآخر.
ولو كانا مملوكين كلاهما جميعاً له فباع أحدهما وفرق بينهما كان
1 وكان ذلك حاف أ ذا قول أ حنيفة ومحمك. وقال أبو يوسف :
أبطل البيع في الولد خاصة إذا 0 وهو صعغير » أو بيع والده. ولا أبطله في
الأخوين. ظ
ولو دبر أحدهما أو كانين أم ولذوا*” ل أكره له أن يبيع الآخر قبل
ذلك.
ولا ناهين - كان أحدهما دود الاح وكذللك)/ العتق.
ولا بأس 5 يبيع] أحدهما 0 لحري ويمسك ا يف
ولو كانا في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده
وولده صغار فلا فاضي نَأ يبيع كن واحد 1007 على حدة؛ لأنه لم
يملكهما إنسان''2 واحد. ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن د
بالنفريق: ايشا وكذلك لو كان أحدهما له والاخر لزوية" "أ ين قبل أنه لا
)١( ع: أن يمنعه. () ف: في دين.
فر اع: تنقص. لد فاع: أم ولد له.
(5) م- بأن. )١( ع: فكذلك.
0) ف مع: فلا بأس بأحدهما نسمة العتق. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب جار
ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .151/١7
)2 اع: اللا
(69) ف م: منهم. والتصحيح قستتقاد من ب.
(١)ف مع: لإنسان. والتصحيح متيتقاد. عق نب ط.
(١١)ع: بأسا. (؟١) ف: لزوجه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان
: م الشيباني
98 . : 0010
يقدر على بيع الذي لزوجته والذي لولده”'' الكبير.
ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له فى
التجارة وعليه دين للناس لم كم نا لو ا 7 لأنه لا يملك بيع عبد
مكاتبه ولا بيع عبد لعبد”"" له عليه دين. ولو كان عبده”*' ليس عليه دين لم
كو ل" أن فرق نهدا أن مال بده لذ
زإذا كان أحذهنا لمفيارت لقلا بأس بأن يبيع المضارت :ما كان
عنذه من ذلك. ٠ 0
وإن كان عنده أخوان جميعاً فلا يفرق بينهما.
وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى ابناً لها
لم نر" له أن يوجب البيع في أمته تلك. وكرهت له ذلك؛ لأنه قد ملكهما
جميعاً. ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس”" أن
/11/ 1 7اظ] وي . ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك
ل ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك م
وإدا كان في فيلك المكاتتن ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك
العبد التاجر وعليه دين أو مدن عليه دين فإني أكره له من ذلك ما أكره
للحر المسلم.
وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم
(8) نأك ولة لرلته. ظ ا
(7) ف م: له؟ 3 َِ لعبد. والتصحيح مستفاد من ب طءِ والكافيء. الموضع السابق؟
(5) ع: عنده. (6) م- له.
000 ف مع: المضارب؛ ط: للمضارب. (7) ع: لمير.
(6) ع: افا
(9) ف مع: أن يستردها. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط».
12/1 .
(١٠)ع: بأسا. (١١)ع: بأسا.
قل إدففة ةا فقال 3 مسعود اك ل ير ” داية وت
بأن ل ع الحا ا الآخر. وليس هذا 6 5300-08ظ
ل
ولو كان للمسلم رقيق من أهل الكفر من السبي أو الغنيمة أو اشتراهم
ا 0
ا ل ان را ميم او
منهم لابن له وهو صغير في عياله؛ لأن هذا تفريق كله.
وإذا دخل الرجل الحربى بغلامين ين صغيرين دار الإسلام بأمان
فأراد بيع أحدهما فلا بأس بشراه وإن كان يفرق بينهما؛ لأني لو لم أشتره
منة أعاده فأدخله دار الحرب فصار ا ولكنه لو اد عر ويد في دار
الإسلام كرهت لمسلم أن يشتري أحدهماء وأجبره السلطان””' على بيعهما
جميعاً؛ لأنه اشتراهما في دار الإسلام من أهل الإسلام. وكذلك لو اشتراهما
من أهل الذمة. ولو اشتراهما''' في دار الإسلام من حربي مستأمن لم يجبر
على بيعهما'"': وللمسلم أن يشتري أحدهما دون الآخر.
0 أن رجلا سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال ابن مسعود.
(0) ع يشتري.
فر ف مع: : دابة ولدي. والتصحيح من ب جار. والداية: الظئر أي المرضعة. انظر: لسان
العرب. «دوي». وغيرها في ط إلى «أم ولدي» اعتمادا على المبسوطء ١١/47١؛
وجامع المسانيد للخوارزمي: 19/1. ووردت كذلك في المصنف لعبدالرزاق» .١184/9
(5) ع: اخرين. . ا 6 ع
(0) ع + جميعا. (0) ف- لم يجبر على بيعهما.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني .
/[594/1 ١و] وإذا باع الرجل أمة من رجل فقبضها أو لم يقبضها حتى
ولدت ولذا فادعياه حيمًا فإنه ينظر. فإن كانثة جاءت بالولد لأقل من فته
أشهر من يوم'' ' وقع البيع فهو من البائع: وهطي أم ولد له ويرد الثمن إن
كان انتقد المشتري. فإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع أو أكثر فإنه
ولد المشتري. وهي أم ولد له.
وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة
أشهر بيوم فادعاهما جميعاً البائع والمشتري رد(" البيعء وهي أم ولد للبائع.
فإن لم يدعهما"' المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى
البائع الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا”*' يصدق على ذلك.
ولو لم يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضاً. فإن كانت جاءت بو"
+ اسه وقد أعتق تق الأم فإن نسب الولد يثبت» ويكون الولد
يد للبائع» ولا يصدق على الأم أنها حرة» وقد وجب ولاؤها لغيره.
وحرم فرجها إلا بنكاح. فلا أردها أمة رقيقا توطأ بغير نكاح. وإن كان البائع
انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم» فيرد على المشتري ما أصاب
الولدء ويمسك ما أصاب الأه*" . ظ ظ
وإذا باع الول أو" مايه فولدت عند المشتري بعد البيع 0
فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما"''' جميعاً ثم ادعى البائع الولد فإن دعوته
60 1 00 6 56 8
)0( م - يه.
(91) ع 521111111
كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر.
0) ع: ابن. () ف: الولد.
(9) ف- أمة. (١٠)ف: لشهر.
كتاب البيوع والسلم باب الأمة الحامل إذا بيعت
اللاي )77ر4 5 0ت
0 مسا ا ارلا للق 0 للمشتري ا
ولو كانت الجارية لم تعتق بعد”» لم ترجع” إليه أيضاً مِن قِبَل أن ولدها
لم يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحدا منهما ولكن الولد
مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل''' مِن قِبَّل أنه لا يثبت نسبه من بعد
الموت.. ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز له ذلك”"",
ولم أجعل الجارية أم ولد لهء ولم أردها عليه. ولا يشبه هذا ولد الملاعنة؛
لآن 'هذا'مات عندا قلا يصيز عدرا /[7954/1ظ] يعد الفظ». ولآنه لا نينت
نسب الولد بعد الموت. فإذا مات الولد وترك ولداً لم يصدق على الدعوة»
زولك الفلاعتة: قل كان انيه ناي)””" أنظلة اللعان فإذا نات" "ابن الملاعنة
وكرك ولذا لو اذغاء«الزويع: فيو ثانت' النسيه نه الا :تر أن الرل, لو
لاعن امرأته بولد ولم يكن دخل بالأم أنه لا ينبغي له أن يطأ ولدهاء ولو
مات قبل الملاعنة ثبت نسبه منه.
وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع
وصدقه المشتري فإنله يصدق » وهو أبنه . وهى أم ولد له وقرذ التمن إن
كان قد”''' قبض منه. ولو'''' لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم
فيا
يصدى.
وإذا باع الرجل أمة حاملاً ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى'""
)١( ع: لا يجوز. )ا عندانيت
(9) ع: في الولد. (4) ف: بعد لم تعتق.
يرع
(7) ط: باطلة. وما في النسخ صحيح. لأن «باطل» يوصف به المذكر والمؤنث. انظر:
لسان العربء. «بطل».
(0) ف مع: ولو كان الولد حيا ثم ادعى البائع الولد أجزأه ذلك. والتصحيح من ط
اعتمادا على المبسوط. .٠١//
(6) ع: ثابت. (9) ع مات.
(١٠)ع - قد. (١١1)ف ولو.
(6)ع + ثم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تناسخها رجال» 0 ولدت لآأقل مسن به مهن و البيع الأول» 0
حون عا اي للأول» وهي أم ولد له ويترادان البيع. ظ
وكذلك لو باع عبداً قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق» وعليه أن يرد
الثمن على المشتري.
وإذا كان في يدي”" الرجل صبي”" لا ينطق ولد عنده فزعم أنه
عبده'*' ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه 5 أستحسن''' في هذا أن أجعله
ابنه. وأدع القبامن شيف بولق كان عبدا كير | أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد
لمثله”"' لم أجز دعوته”* إلا أن يصدقه. وهما 9 القراسن. سوا
عير يق ل في امار 3 لسن 0 إدا جاءت بولد فادعاه
له ولشريكه. ولو كان عبداً كبيرا”''' دبره 3 وشريكه ثم ادعاه أحدهما
أعتقت حصته منه» وضمن لشريكه نصف قيمته مديراء وأننبت: نشية: إن كان
معتل بوولنة الله معد 01 ل ركوين: له تقوب عنس و ال اي 37[ ار ]
بينهما على حاله. أستحسن هذا وأدع القياس فيه.
وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم
ثم اذ المقدرى افع الل اكقراء 50 كن نسيف رتت من 4 :كوو :الاق
أمولك لنة رويك" ضمي الولف الذي عمد البائم.معدةوعى عيذ
)١( ع: قابه. | ظ () ف: في يد.
(9) ع صبي. (5) ع: عنده.
)0( ع فإني. 69 ع: ا
(0) ع: لولد مثله. (48) ع: دعواه.
(9) ط: كما أني. وقد أخذها من المبسوط. .١55/١7
(١)ع: ابنين. (١١)ع: عبد كبير.
(١)ف: دير وهو؛؟ م ع: دير هو. وعبارة ب: ولو ديرا عبدا كبيرا لهما. .
(1)ا ف م: فالولاء. (:١1)ف: المدعي اشترى الذي ادعاه.
(6)ع - وتكون. (5١1)ع: ف تننتاء
كتاب البيوع والسلم باب الأمة الحامل إذا بيعت
احتتببببلل0707ن000ت7<؟7؟27ر771 0
للبائع”'2. وإن لم يدع”' المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو
أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت» ويثبت نسب
الآخرء ويرد حصة الابن من الثمن إن كان”" انتقد. فأم”'*؟ الأم فعتقها
نافذ'*2. لا ترجع'"'' أم ولد فتكون رقيقاً يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن
حرم. وإذا لم يدع”" البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعاً ادعيا الولد
فإنه/4ا يثبت نسبه من البائع مِن''' قِبّل أنه للأول» والجارية أم ولد لهء ويرد
الثمن إن كان انتقده.
وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلهاء
فأراد أن يد منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوتهء فإنه يشهد عليه أن
هذا الحبل من عبد له كان زوجاً للأمةء فإذا أقر؟ بهذا لم يستطع""'؟ أن
يدعيه أبداً. وهذا قول أبى حنيفة. وفيها قول آخر قول أبى يوسف ومحمد:
إنه يستطيع أن يذعيه””2 إذا أنكر العبد ذلك الولد. آلا ترى أن قول المولى
لا يجوز على العبد إذا أنكرء فلا يكون الولد'*'' ابناً للعبد» والولد*''
هاعنا" '* الم «يعبة نسية من أحد 77 ,
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع
)١( ع: البائع. (0) ع: لم يدعي.
(90) ف + قد. (8) ط: أما.
6 اع: ناقد. 69 8 لا يرجع.
(0) ع: لم يدعي. (48) ع: فا.
43 سامت
(١٠)ف: أن يغرر؛ م ع: ان يعرر. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء .١55/١
)١١( م: فإذا أقمر. (10١)ع: لم يستطيع.
(1)ع - أبداً وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه يستطيع أن
يدعيه.
(4١)ع - الولد. )١5( فاع: والوالد.
()ع: 0"
(10)ع: من أحدنم؛ ط: من أحدهما. وعبارة ب: لأن قول المولى لا يجوز على العبد
إذا أنكرء قلا يكون اننا للعيدة فنقى :غير ثايك التسب من أحد.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الولف :وقد رليك الأكلن من نه اتكير تاق الجر 01" وغرتف بر اجعلها أديوله
لهء ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري» ويرد نصف العقر ونصف القيمة
على شريكه. ولو أنهما ادعياه”'' جميعاً ثبت نسبه منهما وكان ابنهماء.
ري ويرثانه» ويرد البائع”*' ما أخذ من الثمن. فإن ادعاه البائع وأعتق
المشتري رج * الكلام منهما'' جميعاً معا صار الغلام”'' حراء وهو ابن
الباقع + :ؤيرة الثم :على :المتترى. .وهو ضافن /[55/3ظ] لصف العقر
ولنصف قيمة الأم. والعتق فيه باطل مِن قبّل أن الولد شاهدء وقد كان قبل
الكلام متّهم)”* فيه. وكذلك لو كانت الأم بينهما على حالها لو”''© يبعه'١")
ا مخ فاح ش
وإذا كانت الأمةثيق اثنين قاغيا"''" أحدهما هن برحل .ورهن نامل
فافعن: المشتترى ال وادعاه البائع والذي لم يبع العو ادي ا
فاقاسية كيف ذا كانم 0 لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع
والذى لم بيع بوذ عمف تبية بن المشكرف راع المششرع: ها لق"
من الثمن» ويرد على الذي'"'' لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء"©2. فإن
ا: 56 (؟) ع: ادعيا.
(0) ع: الكلام. (4) ع + قيمة.
)09( ع: منهما. (١٠)ع- لم.
(١١)ع: يبيعها. (0١)م: أحد؛ ع: أحدها.
(16) ط: فباع. (15)ع - الحبل.
(١)ع: وضيعته. (15) م ع: ما نقد.
(10)ع - الذي.
)١18( وعبارة الحاكم : وقال أبو الفضل :: قوله: :ؤيرد المشتري. نصف: العقرء ليس بسديده
والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاًء يُطلّب هذا في رواية أبي
سليمان. انظر: الكافي» ١/107و 07١ظ. وقال السرخسي: قال الحاكم أبو الفضل:
قوله: ويرد على الذي لم يبع نصف العقرء ليس بسديدء والصواب أن يرد جميع
العقر على الشريكين جميعاًء وهكذا في رواية أبي سليمان. انظر: المبسوطء.
.١: مه
كتاب البيوع والسلم - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي
ْ لم يبع. 7 ابنهماء وكانت أم لعفي ولا بس يبست نسبهة من البائع.
وعلى البائع نصف العقر للذي” '' لم يبع.
9 92 9
فنا ينا ان
شيف قال اانا" للق عن عا وه أ 597 طالي بوفن قدانه نم عدر
وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي
باعها له أبوه أو وصيهء فإنه فى ذلك سواء: لا يقربها حتى: يستبرئها بحيضة.
ا سا5
عورة.
وإذا"كانت لا تحيفن لفيد”''" أو كين انقرأها بشهن:
وإن كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن"''' ارتفع حيضها
000 0 ]00 ,
)١( م: فكان. (0) ع: ولدها.
(*) ف مع: الذي. والتصحيح من ط. (5) م- أبي.
(©) المصنف لابن أبى شيبةء» 54/5١؛ والدراية لابن حجرء 770/7 2 73721.
205 ولذلك امو لا
© © فب عام لا
(4) ع - ولا يباشرها.
(9) الزيادة من ط؛ والكافي» ١/7١١ظ؛ والمبسوطء .١51/١7
)٠١( فا ع: من صغر.
()ع: وإن.
.١51//١ ف م - إذا؛ والزيادة من ع ط؛ والمبسوط. )١١(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى
سثيرئها بخيضة. يلغا تحزن من ذلك عن رشول الك كله" "' ... وكذلك: إذا
كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها. بلغنا'' نحو من ذلك عن
1و تومو ا ل
ذذؤفإن اشتراها من الفىء أو وقعت فى سهمه فهو سواء.
وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له
٠ ا 8 -. 5 8 ٠ ٠ت اس ادو + (5)
فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة. وكذلك لو ورثها ".
ان 5 1 (0) . ا ل لك ع اع الاح
وكذلك لو كان له ” في جارية شقص فاشترى”” ' بقيتها أو ورثها
ببعض ما ذكرت من الوجوه.
وإذا اهعرف الرهر حعارية وه حافظن نإنه لذ تعسيي بلك 7
الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة.
وإذا اشترى الرجل الجارية'”' فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه
لا يحتسب بتلك الحيضة. ولا ندري انج تصيضن عقنه عيض عدف
وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل
)00 سنن الدارمي» الطلاق» 8١؛ وسنن أبي داودء التكاحء 55.
(؟) ف بلغناء صح ه.
(9) رواه الإمام محمد عن الإمام أبيى حنيفة عن مكحول مرسلا. انظر: الآثار لمحمدء
7 وانظر:« الآثار لآبى .يوسن 7*8 2 96:.وفى .هذا المع :غدة أحادية: انل :
صحيح مسلمء النكاح: 4١74 وسئن أبي داودء النكاحء 445 وستن الترمذي»
السيرء» 0١4؛ وسئن النسائي البيوع . 4/.
() م: لو قربها. ظ
(5) ع فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة وكذلك لو ورثها وكذلك لو كان
له. ئ
() ف مع: فاشتراها. والتصحيح من ط.
0) ع: أو وثها. (6) ع: تلك.
(9) ف: الحائض. (١)ع: تجزيه.
كتاب البيوع والسلم باب الاستبراء في البيوع وغيرها
٠ 0١ , 5 2 - : -
قاقة رحدية ناا السيفة: عن #تعرفى .تعدا نتيفيها: اموي حيضة
00
عنذه
ل عب 0
وإذا اشترى الرجل جارية فاستبرأها”؟» بعشرين يوماً ثم حاضت
انتقضت الأيام» وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة.
وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيبا فردها فإنه ينبغي
للبائع الذي ردت عليه أن لا يقربها حتى تحيض عنده حيضة. وكذلك لو
استقاله ابا 1 فأقاله بعدما قبض المشتري.
وإذا رهن”*' الرجل الجارية ثم افتكها' أو كاتبها ثم عجزت فليس
000-07 ا ا
إياه رجل. ظ
عليه إن سير ا
7ع
)١( ع- بعدما يقبضها المشتري.
(؟) ع: عنده حيضة.
() ف م: ولا نحمل (مهملة)؛ ع ط: ولا يحمل.
(©8) ف: فاشتراها.
)0( ع: ارتهن ْ
(9) ف م: ثم افتصها؛ ع: ثم اقبضها. والتصحيح ودس ط زفنانة الم بعس يعت
الع هونةء' لظ المسرط 1117 ظ
0) ف مع: لم يكن. والتصحيح مستفاد من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء
“ام .١
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
اشتراها منهم كان عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها؛ لأنه ملك
رقبتها غيره. ظ
ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها.
وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في
هذ(" قولين: أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تجب للمشتري
بعد. وهو في قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بأن عليه أن9)
يستبرئها بحيضة؛ لأنها قد وجبت للمشتري.
وإذا باع الرجل الجارية بيعاً فاسداً وقبضها المشتري ثم ردها القاضي
بعد ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة.
وإذا غصب الرجل” ' الجارية فباعها من رجل آخرء فقبضها المشتري
فوطئهاء ثم خاصم مولاها الأول فيهاء فقضى القاضي بها له. فإنه لا ينبغي
له أن يستبرئها في القياس» ولكن أدع القياس وأجعل”؟' عليه أن يستبرئها
بحيضة مِن قِبَل أنها قد حلت للمشتري حيث اشتراها. ولو كان يعلم
المشتري أنها لهذا ولم يط لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة بشيء؛
لأنها لم تحل للأول» ولأن الولد إذا علم المشتري لم يثبت نسبه”2. وفى
الأول قوف ا فعلى مولاها الاستبراء مِن قِبَّل هذا. وإن لم يطأ
الجارية في المسألة الأولى فليس عليه استبراء.
ولو زوجها المولى فمات عنها الزوج قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل
بها لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ولو
طلقها الزوج بعد الدخول”/ لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد”؟ وتنقضي
1ق هذا فن: (0؟) م- عليه أن.
(9) م - الرجل. (5) ع: أو جعل.
(9) ع: تطأ. بتاعا تعية:
0 رب وني الأول فوشين الس (4) ف: بعد الحول.
() ع - عدة المتوفى عنها زوجها ولو طلقها الزوج بعد الدخول لم يكن للمولى أن يقربها
كتاب البيوع والسلم باب الاستبراء ذ في البيوع وغيرها
غلاتهاء .ولق اله .يكل .بها 'الزوج. .حت اطلفهنا كان اللمولق: أن رقرنها!؟© يعلنها
يستبرتها بحيضة. ولو تزوجت» بغين إدن مولاها وجرت الزوج أنها حرة أو
ل ل لي ل مانن الرنن ١ ا
فإن فرق بينهما بعد الدخول فليس للمولى أن يقربها حتى تنقضي عدتها.
1 5 1 1 2 95
وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق”' مله الويدااله
/[7/1 ؟و] فاشتراها من ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة. وكذلك الولد
0 لحاس اك ارح لو رو شترئ م شكاتبة: فعليه أن
وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تا للبون عله أن تستيرانها؟
لأنها أمته. فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يديه فهو في
القياس سواء من قبل أنه لم يكرع يفلكها غترة..-ولحق أدع القياس وأجعل
عليه أن“يبشرتها يحيفة "فى قئاس فقول أبن سحتيفة::«وأما في فياس”"* فول
أبي يوسف ومحمد فلا ااه عل نولو العبذ: إذا يج 17 ون تافيكت لد
العبد منذ اشتراها حيضة؛ لأن المولى يملكها وإن كان على عبده دين.
وإذا وهب 0 أ لرجل وقبضها الموهوب ثم رجع فيها الواهب
وقبضها فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضه.
وإذا ورث الرجل أمة أو أوصى”* بها له أو دفعت اليه بجناية أو بدين
وإذا أسر العدو أمة لرجل ثم أصابها مع رجل قد اشتراها أو في
المغنم بعد القسمة فأخذها بالقيمة أو بالثمن فليس له أن يقربها حتى يستبرثها
)١( ف + حتى. (0) ع: ولم.
9 الع أن يقريهاء (:) ع: يعلق.
فك م: بأجر. 030 ع - قياس.
20 ع: إذا كان. (4) م: او وصي.
دجيس كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
بحيضة. وكذلك لو أصابها قبل''' أن يقسم فأحذهل”" بغير شيء؛ لأنه قد
ملكها العدو عليه. ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم. ولو أعتقوا
جاز عتقهم.
وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقاً فليس عليه أن
يستبرئ واحدة من هاتين؛ لأنها لم تخرج من ملكه. وكذلك لو غصبها إياه
رجل أو رهنها أو أجرها. وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه
ليد يستبرثها.
وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها على
البائع فليس عليه أن يستبرتها مِن قِبَل أنه لم يملك رقبتها ولا فرجها
المتدوق. الا توق انيل كانيق امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز
عتقه فيها لو أعتقها لأنه لم يملك الرقبة» ولو ولدت عند المشتري لم يثبت
نسب الولد من المشتري.
وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقل كان //77ظم] يطؤها فليس ينبغى
له أن بطأها وييعها حنى يستبرنها”» بحيضة. بلغنا نحو من ذلك عت
0000
إياها حتى يستبرئها بحيضة أخرى.
ولو باع الوجل قبل أن تشتيزئة أجرنا 3 وعل (5) المشتري أن
0010( ف مع: بعلد. والتصحيح من ب جار ط؛ وكتات الين ,مره كتات 5 انظر :
10/0 اظ. وانظر: الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسفء. 0156.
0م : : فأخذ.
(0) ف - يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه وكذلك لو غصبها إياه رجل
أو رهنها أو أجرها وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن.
(5:) ف: حتى يشتريها.
(0) المصنف لعبدالرزاقء» 5/9؟5؟.
) ع - أن. 40 ف: باشتراء.
00 تييع (نجينة. (9) ع ط: وكان على.
كتاب البيوع والسلم باب الاستبراء في البيوع وغيرها
ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها
2 ا ل ل يات كاله 1 1
بحيضة. ولو روج قبل أن يستبرئ” ' جاز ذلك. ويح للزوج ان لا يقربها
الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها.
وإذا لك أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئهاء وليس في الزنا عدة
ولا استبراء. فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع؛ لأن ما في
بطنها ولد من غيره. ظ
وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع
بعدما قبض المشتري وبعدما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرتها
بعدما أجاز البيع كله؛ لأن فرجها لا يحل لهء ولا يملك الرقبة إلا بعدما
أجاز هذا البيع””". وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت
عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعدما أجاز
المولى البيع©2؛ لأن الملك إنما وقع اليوم» وإنما حل فرجها اليوم حين
أجاز البيع. ظ ظ
ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها
بحيضه
5 ا 0 .ء » . 0/(ه6) : 7
ولو كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها 1
0 58
)١( فاع: أن يشتري. (0) ع: ازنت.
(0) ع - كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعدما أجاز هذا البيع.
(5) ع: البيع المولى. ظ
(5) م: ثم اقبضها.
030 م وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛ ع - ولو
كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة وكذلك لو
أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو ارتدت -خاده”) لرجل عن الإسلام فاستتيبت”'' فتابت”" لم يكن
عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه
حين ارتدت» فإن حرمة”*' هذا كحرمة الحيض.
وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن
يقبضها المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل
أن يطأها. فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن
تحيض فلا”' بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها؛ /[557/1؟و] لأنه
فبضها ولا استبراء عليه فيها. فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها
زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام قبل أن تحيض فلا”2 بأس بأن يطأها
المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة. ولو لم يكن زوجها هذا مات عنها
ولكنها""" طلقها زوجها قبل أن يحل بها وقبل أن تحيفن عنده قل يطوها
المشتري حتى يستبرئها بحيضة. ولو كانت قد حاضت عند زوجها ثم طلقها
قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء» وكان له أن يطأها قبل أن
يستبرتها.
ولو أن رجلا إ|شع ي80) امرأته ولم يدخل بها حتى قبضها بعدما فسد
النكاح فيما بينها وبين المشتري فليس عليه أن يستبرئها”؟ وإن كانت لم
9 0 9
6 4
)١( ع: خادما. 0( ف ع: فاستتيب.
فر ف: فمات؛ ع: فبانت. (4:) ع: حرمته.
)0( ف: ولا. 69 اع: فأ.
(0) ط: ولكن. (4) م: استبرا.
)0( اع: أن تسقرفها.
كتاب البيوع والسلم باب الاستبراء في الأختين ة
في البيع وغيره
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى
التي كان يطؤها ولا يقرب أختها. فإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ
أيتهما شاء. فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء. فإن وطئهما
نيعا فنة أساء قاذ رقت واحدة منهما ثانية'" حتى يبيع الأخرى أو
يزوجها. فإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن ا"
دده فله أن ' يجامع الباقية منهماء غير أني الع له انلا يجام الباقية
ا و اديه ل
0 الله عكيهِ أنه قال: «لا ينبغي لرجلين م بالله واليوم الآخر أن
00 على امرأة في طهر 27 واد" .
فإن وطئها الزوع فى طلعيهة الروج وانقضت عدتها فليس ينبغي للمولى
أن يقرب واحدة منهما أيضاً حتى يزوج أو يبيع. فإن باع إحداهما حل له
وطء احرف فإن اشترى الغ “اع أو ردت عليه بعيب فلا ينبغي له أن
يطأ واحدة منهما أيضاً حتى يملك /[١71/1؟ظ] فرج الأخرى عليه غيره.
بلغنا عن عبدالله بن عمر هذا أو نحو من هذا.
)١( ع: باينه. ظ 00 ع: أن يختص.
فر م أو قبل أن تحيض حيضة. 62 م ع: أن يجتمعان.
)0( اع: في ظهر.
030 لم أجده بهذا اللفظ. لكن روي عن نين مرقوعاً: «من كان يؤمن بالله الوه الآخر
فلا يغشين رجلان امرأة في طهر واحد' . انظر: الكامل لابن عدي». /09. وروي عن
زويفِع بن ثابت الأنصاري مرفوعاً: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسقَىَ
ماءّه رَرْعَ غيره» يعني إتيان الخال ولا يحل لآمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن بيقع
على امرأة من السبي ععتى يتكيرتها». انكل مسفد جمد 418/4 وستن أبن ذاودء
النكاح. 4 ونصب الراية للزيلعي. .
[(© 6 08 الذ
22 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له أن يطأ الأخرى؛ لأن
المرتدة في ملكه بعدء وحرمتها هاهنا كحرمة الحيض.
وكذلك لو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت
جناية فإنه لا ينبغي أن يقرب الأخرى؛ لاط د صو حي
تدفع بالجناية أو تباع في الدين الذي عليها.
ولو كاتب”' إحداهما أو أعتق”"2 بعضها فقضى عليها القاضي بالسعاية
فيما بقي عليها من قيمتها أو لم يقض”" له اه ويه نان أدت
فقد خرجت من ملكه. ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة
أعطاهما مهراً. وقاناتب ذا متها ينه على فل او على غير ال بعل ال
أن يطأ الأخرى.
ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو
باع شقصاً حل له أن يطأ الأخرى.
ولو ©" "3" وبين بوذا ولكن آهل الشنوف: سوق" "عل له أن يا
الباقبة هنهم 4" لآن أهل : القيرك ”7 قد ملكوا ال 0
ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية؛ لأن التي أبقت في ملكه
ات فز لك وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد
فإن أبقت إليهم فأسروه”) فأحرزوها حل له أن يطأ أختها؛ لأنهم قد
ملكوها.
ولو لم يكن شيء من هذا ولكنه زوج إحداهما نكاحا فاسداً فوطئها
زوجها ثم فرق بينهما فإنه لا بأس بأن يطأ الأخرى؛ لأن هذه فى عدة
)1١( مع: ولو كانت. (0) ع: أو عتق.
(9) ع: لم يقضي. (5) ع- ولو.
(0) ع: ولم. - 0 .ف اشتروا.
(0) ف: الشركه. (6) ف: اشتروا.
6:9 ف: فاشتروها.
كتاب البيوع والسلم باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
وجبت عليهاء ون ةعلق الجوان عضي : لقي العدةه ةا
بمنزلة موت زوجها عنها أو عدة من طلاق من نكاح صحيح. ولو فرق
بينهما قبل أن يدخل بها لم ينبغ”" 50 ررح م ا
إذا كانت عند الزوج ولم يفرق بينهما ولم يدخل بها لم يكن للمولى أن
يشر واحدة منهما.
ولو باع إحداهما بيعاً فاسداً فقبضها المشتري فإنه يحل له أن يطأ
الباقة “متها لأنة قل-.ملك: رقة الأخرئ: غيزه: آلآ ترئ: أن: عتق. المشتري: فن
التق اشتراها جائزء وأن عبي ةا البائع'' أ /[1/] فيها باطل. ولا كر
للمشتري أن يطأ التى عنده أيضاً؛ لأن بيعه فيها فاسد. فإن ترادا البيع فليس
ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره. فإن باع
التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة؛ لأنه قد ملكها
عليه غيره.
وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته
حتى يملك فرج امه 6ر2 ولا ينبغي له أن يقرب أمته.
ولك كنك [ لضف )"زر انه أ" تتي اشدرزها: كان لدان يقري الارلى
التي كان يقرب» والنكاح لا يشبه الملك في هذا.
وإذا اشترى أخت أمته ولم .يكن وطبئع أمته كان له الخيار في أن يطأ
أيتهما”' شاء. فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي
.١5١/1١5 ف مع: وقد حرت. والتصحيح مستفاد من ب ط؛ والمبسوطء )1١(
من ط. 0,0
م2 ع: لم ينبغي.
62 ف م ع: ولكنه. والتصحيح من ط.
للد م: أعتق.
() ف مع + في التي افعض جات .وآن صنق
0») من ط؛ والكافى. ١/5!١و؛ والمبسوط. .151١/١١
ال 5
(9) ع: أيهما.
كتاب الأصل للإمام الشيبان
: 1 بالي
وطئ غيره. فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي
اشترى بز" كانه سانه عدن يفي ايل 11 يبيع أختها فلا بأس بأن
يقربهاء ونجزيه هذه الحيضة من الاستبراء ؟ لأنها حاضت في ملكه.
والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء فى الحرمة؛ لأنه
بلغنااعن رسول الله عَلِنةِ أته قال : (يحرم من الرضاع ما يحرم من
الننسب)0؟© .
وإذا كانت”" عند الرجل أمة يطؤها فاشترى”*؟ عمتها أو خالتها أو ابنة
أخيها أو ابنة أختها من نسب كان أو رضاع فهو بمنزلة الأختين فيما ذكرنا.
وإذا وطبئ الرجل أمة لا تحل له أمها أبداً ولا بنتها ولا والدة*© لها ولا
ولد. وكذلك هي لا تحل''' لوالد له ولا لولده. وكذلك إذا قبلها من شهوة أو
لمسها من شهوة أو باشرها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة فهو بمنزلة
الجماع في ذلك كله. فأما ما سوى الفرج في النظر فليس بشيء ولا يحرم
ذلك شيئا. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خلا بجارية له
وبدتدهاك فامتوينا 0 ايا
(0') ع: ولو.
0,0 واكام بيه أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الحح بن عه عن عرالة بن عالت
أن أفلح بن فُعيس استأذن على عائشة فاحتجبت منه. فقال: أتحتجبين مني وأنا
عمك؟ قالت: من أين؟ قال: أَرْضِعْتٍ بلبن ابن أخى. فلما دخل عليها النبى ذكرت
ذلك له. فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». انظر: الآثار لمحسد 1/1
ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر بلفظ : اليحرم
من الرضاع ما يحرم من الولادة». انظر: الموطأ برواية محمدء ؟/047. وانظر:
صحيح البخاري؛ الشهادات» /ا؟ وصحيح مسلمء الرضاعء ١ ”؟؟ وجامع المسانيد
للخوارزمي. '/57.
إفرة اع: كان.
(4) ع: واشترى.
(60) ف م: ولا ولده؛ ط: ولا والد. والتصحيح من ع.
69 ف ع: لا تحل هي
(0) المصنف لابن 7 شيبةقء» #/9/!ا5.
كتاب البيوع والسلم - باب اااستبراء في الأختين في البيع وغيره
ع
م ا أنة قال: بيعوا 000 007 أن لم أضس
0 0
وطيء الرجل الجارية حرمت 57 هن واننكها وحرمت على ابنه 7
ده ا"
وإذا اشترى الرجل الجارية وهي صغيرة لا تحيض أو قد يئست”*' من
الحيض من كبر فإنما عليه أن يستبرئها بشهر واحد.
وإذا اشترى الرجل جارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو
وفاة من زوج يوماً أو أكثر من ذلك أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء؛
لآأنيا كانةء قفن عدة واحية: فلس يكون من الامتراء كو د رواجت أشك من
هذا. ألا فر أنه لو اشتزاها :وقيضنها عق مابعة عنها 5-5 فافكليت تويز
وخمسة أيام حل له أن يطأها. ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر
فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام لم يحل له أن يطأها. فهذا قبيح,
والقياس فيه كثيرء ولكنه يفحش. فإذا'”' انقضت عدتها حل له أن يطأها. ألا
ترى أنه لو كانت حاملاً فولدت حل له" أن يطأهاء فكذلك انقضاء العدة
غير ولك:
وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولم يدخل بها زوجها وقبضها ثم
طلقها 1 قبل أن يدخل بها حل للمولى أن يطأها؛ لأنه 0 وقبضها
وهي عليه حرام. فإن كان البائع وطئها قبل أن يزوجها''"' فلا يد ينبغي للمشتري
)1١( ع -ما.
(؟) المصنف لابن أبي شيبة» .48١/7
9) فامع + وحرمت عليه أمها وابنتها. وانظر: المصنف لابن أبي شيبةء» 581١/9 ؛
(60) ف م ع: إذا. والتصحيح 0 ص
(5) ف: فولدت له حل.
)/,غ( ف أن يتزوجها؛ ع: أن بتروج بها.
1 كتاب الأصل للومام الشيباني
أن يقربها حتى تحيض"'' حيضة. فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت
حيضة بعدما وطئها فلا باس أن يقربها المشتري ولا يستبرتها.
وإذا ام ار ارج 1 لد حافك لالع رفيا من لي لايم
فإنه ينتظر بها حي يلم انها شر عامل ثم رقرنها وهذا قول أبي حنيفة
وأبي يوسف. وقال محمد في ذلك: أَوَقَتُ”*' عدة الحرة في الي | أرعة
اشير وعقرا إذا ارنلم ]1 سيضيا :قلا درق أعامن بهي" أن غير
حامل» فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر والعشر فلا يقربها حتى تضع.
فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها.
إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا
يلمس لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ.
وإذا اشترى المكاتب جارية وقبضها وحاضت عنده ثم أعتق حل له أن
يظأهاك..وكانة: تلك الحيضة اسغير 44 لأنة قن كيان ال 0 80
لو اشتراها منه قبل أن يطأها وقبل أن يعتق كان عليه أن يستبرئها بحيضة؛
لآنها في ملك المكاتب.
وإذا اشنترف الل "جار يه ثم حاضت منت عموق المكانيا
ل م اموا ا ا ل ل ل 0
ا فإن كانت الجارية التى كان اشتراها المكاتب ابنته أو أمه
ينافيت جيه المكاك: تخيفت الى عدن المكاف لد
)١( ع: أن يقبضها قبل أن تحيض. )بع : أندياس»
() ع: حتى تعلم. (4) ع ط: أوفت
60 ف م: في الوفا؛؟ ع: الوم ا ل
030 اع: نفى. 69 4
(4) ف مع: مولاها. والتصحيح من ط. (9) م: 0
)٠١( ف م: عجزه. والتصحيح من ط.
(١١)ع - فليس ينبغي للمولى أن يطأ الجارية حتى تحيض عنده حيضة بعدما عجز المكاتب.
()ع فحاضت عند المكاتب حيضة ثم عجز المكاتب.
كتاب البيوع والسلم باب الاستبراء في الأختين ذ
في البيع وغيره
الوا 0 نعكر ته 0 الس كر تراها 0 فكانة اللمولن.
فى" قول أبى توسفه ,ومتجمن فى كل جارية اشتراها المكاتب وهي ذات
ارحم محرم منه فهي بمنزلة هذا. قأما"؟ فى قياسر 43 قول أبى حنيفة فعليه
الاستبراء فى ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة ابنة وإن سفلت.
وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها؛ لأن ما فيه من
الشرك أعظم من ترك الاستبراء. فإن أسلم قبل أن تحيض حيضة وقبل أن
اما قلسن عله أن سشرتها فى العنانين 17م ولكني امشعمو واخول ظلنة
أن يستبرئها بحيضة» وإن كان وطئها في نصرانيته فليس عليه أن يستبرئها.
وإذا اشترى الرجل الماك جارية مجوسية فحاضت بعدما قبضها
حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأهاء وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء. ألا
تر آنه لو اشتراها وهي مُحْرِمّة قد أذن لها في /1[١775/1ظ] ذلك لم يحل
له أن يطأهاء وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن
يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء.
وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه
بحن ]و" 2 افعليه أن عدر ديا" حعظنة كتيا: أنه الى اقبت اها قافرا كان عاك
أن يستبرئها ببحيضة”"©.
":واذا ا قري الريك جازيا عن وجل فلم رنضها الرجل حي تى ردها
من عيب أو من غير عيب ومن”'' خيار فليس على البائع أن يستبرئها؛ لأن
المشتري لم يكن قبض.
وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم
500 8ع لاه 37 5
(90) ط: أما. (4) م - قياس.
الله ع - القياس. 69 اع: حر.
(0) ع - بحيضة. (4) ف مع: رجل. والتصحيح من ط.
226 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لكك موري ا 111ل مسا
طلقها الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق»
وللمولى أن يطأها. فإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم
تحض''' من يوم وطئها حيضة فإني أحب للمشتري أن لا يطأها حتى
تحيض حيضة» أستحسن ذلك وأدع القياس فيه”“. وإذا مات عنها الزوج
فعليها شهران””' وخمسة أيامء فإذا مضى ذلك فلا بأس بأن يطأها المولى.
وإذا اق اها السرلن وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها
فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى.
وإذا اشترى الرجل”*' الأختين فنظر إلى فروجهما جميعا”” لشهوة أو
يني ع لشهوة فلا ينبغي له" أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج
إحداهما عليه غيره بملك أو نكاح أو وجه من وجوه الملك. والنظر إلى
الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع.
3
ين رأى الرجل عند الرجل جارية وساومه بها ولم يشترها”'» ثم
رآها بعد ذلك متنقبة فاشتراها منه بثمن مسمى» ولم يعلمه أنها تلك الجارية
/[77/1؟و] ولم يقع بينهما”' '' منطق يستدل به أنه قد عرفهاء فهو بالخيار
إذا كقفه نقانياة انشاء الحدهاء وان شنا تر كوا وعد اميت 1111 مره
لخر ا ولم يره. أرأيت لو رآها عنده وساومها ولم يشترها ثم رآها
متنقبة عند آخر فاشتراها ولم يقل له: هي التي واسكث ولم ذآات يتلق ا
(0) ع + شهران. اع كت لعن
(4) م - جميعاً. (5) م جميعاً.
(0) ف اله. 0 م: فإذا.
(0) ع: يشتريها. (١٠)ع: منها.
(١1)ع + كما. )١0( أي: مبيعاً.
كتاب البيوع والسلم باب آخر من الخيار في البيوع 7
أمر د به على معرفة أن هذه الجارية 0 الخ ران عند فلان فهو
الفان 151" براهاء
ولو نظر”'' إلى جرّاب هروي وقَلْبَه ثم إن صاحب الجرّاب قطع منه ثوبا
ا ا شترأه فهو
بالخيار إذا رآه؛ لأنه لا يدري أي ثوب سك أخل أجودها.
ولو أن رجلا عرض على رجل ثوبين فلم يشترهما” ثم لف احدهما
ا 0 بره ولم يعلم أيهما ماي د إذا 0
زيما
اتويات اللذان عرفت غنيك آمب :تقال قد 200 هذا لأحندههنا
بعشرين وهذا بعشرة» في صفقتين أو في صفقة واحدة. ولم يرهما في هذه
المرة فأوجبهما لهء فإن له الخيار؛ لأنه لا يعلم أيهما هذا من هذا. ولو
قال: أخذت واحداً منهما بعشرة» ولم يسم'''' أيهما هو كان هذا فاسداً
ونيو" تولى اقان الخدت 5و اجل معيهنا بع وبر حجار تللق 77 بن
يكن له خيار؛ لأنه أخذهما منه في”" “ةينه ولم ©" بور
ىت )١5©(
في العم 207
0010 أ اللو 68 ف م: : واذا. والتصحيح 1ه ص
(0) ف م: ولم ينظر؛ , ع: ولم نظر. والتصحيح من طُْه؟ِ والكافي» 7/١ ظلء والمبسوط.
ورم 0
(4:) ف: ثم بعينه (مهملة)؛ م ع: ثم نصبه (مهملة). والتصحيح من ط.
(0) ع: أخذه. (5) ع: يشتريهما.
(0) ع هو. (4) ع: هذاان.
9( 06 ا 3 قل احرت. والتصحيح من ط.
ا كان هذا فاسذا منهما؟ والزيادة من ع ط. وعبارة ب : فهو فاسكد.
(١1)ف ذلك. )م - في.
)١8( ط: ولم يفصل.
)١6( ف: في اليمين (مهملة)؛ م ط: في الثمنين. والتصحيح من 0 : وعبارة ب: وسوى.
بينهما في الثمن.
0 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 ا 2 5 ع ع جاع 95 2230
ولو اشترى ثوباأ ولم يره حم ارفيعة أو أجره يوما / باعه والمشتري
بالخيار كان هذا اختيار"'' منه. ولم نك له أن حرو" بالشيانم :ولو بياقه
والبائعم بالخيار فنقض”*' البيع كان له أن يرده إذا رآه.
ولو كان عبد اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره
ثم عجز"' فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار. وكذلك الخيار إذا كان
/ ] شرطا.
ولو حُمّ العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه. فإن كان
قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل''' الثلاث كان له
أن يرده بالخيار. ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع
والعبد محمومء. ثم ذهبت الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث ردا حتى
مضت الثلاثء. كان له أن يرده بذلك الرد. ولو تمت”"' به الحمى عشرة أيام
لم يكن له”* أن يرده بذلك الرد ولا بغيره. ولو”*' خاصمه في الثلاث إلى
القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو محموم فإن القاضي يبطل
الرد ويجيز البيع» فإن صح في الثلاث لم يكن له أن يرده بعد قضاء'"'
)١( ف مع: فالمشتري. والتصحيح من ط؛ والكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط.
00
00( اع: اختيا
2 2 “أن 59
(4:) ف مع: فقبض. 550 من ط؛ والكافي» الموضع السابق؟؛ والمبسوط.
5/17 .
(6) ع + عن.
(0) م: بعلد.
(0) فا م: 2 ولو بقت؟؛ ط: ولوسسقيت: رالتسيضت رم اكاك
انظر: الكافي»؛ الموضع السابق. ولفظ السرخسي: ولو تمادت. انظر: المبسوط.
50/17 .
(4) ع - له.
69 اع: ولا.
(١٠)ع: قضما.
كتاب البيوع والسلم باب آخر من الخيار في البيوع
القاضي. وكذلك هذا القول في خيار الرؤية. ولو أشهد على رده في الثلاث
بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه البائع ثم أقلعت عنه
الحمى وعاد إلى الصحة قبل الثلاث أو بعدها فإنه''' يلزم البائع» ولا خيار
له في ذلك؛ لأن المشتري فسخ البيع وهو صحيح. وكذلك خيار الرؤية.
ولو خاصمه والحمى به فالبائع بالخيار: إن شاء قبل البيع ولا يأخذ للحمى
أرشأء وإن شاء لم يقبل. فإذا أبطل” القاضي الرد وألزم المشتري العبد
فليس له أن يرده بعد ذلك. ض
ولو جرح”" العبد عند المشتري جرحا”*' له أرش أو جرحه هو أو
كانت" أمة فوطئها هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار
الشرط. وكذلك لو لدت :وفات. ولذها أو لم ميت :
ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا
كنار الرونة :وكدذلك- لو قل ولدها نهو أو غيزه ولو مات سوا كان له أن
يردها بخيار الشرط والرؤية؛ لأنه من القتل0© أخذ أرشاًء ووجب في حياة
الولو عها اولك لم بتكي
ولو أن اناكم جهن شعت المشعري أو اقنانها وجب ابيع علي
المشتري»ء وكان على البائع القيمة في خيار الشرط والرؤية.
ولو استودعها المشتري /1١771/1و] البائع بعد ما قبضها فماتت عند
البائع قبل أن يرضى المشتري فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار
الشرط»:.ولكن أدغ القياس وأجعلها من مال البائع في خيار الشرط. وفي
خيار الرؤية هي من مال المشتري» وعليه الثمن؛ لأن البيع قد لزمه فيها
حين يفسخه أو يرده. فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعدء وهو من مال
البائع في قياس قول أبي حنيفة. فأما في قياس قول أبي يوسف - وهو قول
محمد فهي من" مال المشتري.
)١( ع: فابه. () م: فإذا بطل.
1 أو كات (5) ع: من القبل.
,7ع( اع: ولدا لم شترية 0 اع - من.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري
أو أثصر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
وإذا اشترى الرجل أرضاً ونخلاً بألف درهم. والأرض تساوي ألفا
والنخل يساوي الما ثم إن النخل بعد ذلك أثمر فى يدي البائع مرة أو
نمي " أو أكثر هن :ذلك كل مرة تساوي الغمزة: الفا فأكل ذلك كله
ع" قبل قبض المشتري» ثم جاء المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض
0
قال: أصل ذلك أن تنظر”” إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع
فأكله البائع: فحن انيه ة ذلك220, فتنظر؟ كم قيمتهء ثم 5
قيمة الأرض والنخل. ؛ ثم تقسم 6 الثمن على قيمة ذلك. 0 أصاب ا
فإنه يحط عن المشتري من الثمن. فإن كاق. إنما أثمر. مره واقيمة الثمر القن
فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن”'؟. فإن كان
أثمر مرتين أخذ الارض والنخل بنصف الثمن. وإن كان أثمر ثلاث مرات
أخذ الأرض والنخل بخمسى 0 الثمن: :وإن كان اكهر سين زات أحذ
الأرض والنخل ؛ 0 لات الشمرة حتهيية الانية والأرض والنخل
الغان"5ن.فذلك شيع الاق رشن "1 التمن. علق شيع قنصيب الأر ف
والم مان 7 فياحذ المشتري الأرض: /[87510/1] والمحل ذلك
(2100خ 1 هرس (؟) فاع: البائع كله
(9) ع: أن ينظر. ْ (6) ف: فتجتمع؛ ع: فيجتمع.
(0) ع ط + كله. (10) ع: فينظر.
3:20( اع: ثم يضمه. 69 ع: ثم يقسم.
(9) فاع: الثمن.
)٠١( ف م - فإن كان إنما الفن دهرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض
والنخل بثلثى بثلثي الثمن؛ والزيادة من ع ط. والعبارة مع شرحها في المبسوط. .158/١7
.154/1 ف مع: بخمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوطء )١1١(
(19) م ع: ألفين. )علس
ا سبعين .
كتاب البيوع والسلم باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري
ويحط عنة لخمسةه أسباع التين وذلك حصة الثمرة.
وإن كان فى النخل يوم اشتراه ثمرة ا الما قن "١ شترأه مع
الأرض والنخل”" فأكله البائع» ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من
ذلك» فأكله البائع» ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل؟
قال: أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن؟؛ لأنها ثلث البيع. وله
فا أثمر يعن ذلقء فإن كان اتير فشر هرات أو أكقر أن اقل" هق ذلك ننه
يحب كلد لبر 017 كي اليكة ل نضمه 7 إلى الرضي رالا
3 ثلثي الثمن على جميع ذلك. فما أصاب حضة الأرض والنخل من
ثلثي الثمن أخل المشتري الأرض والنخل بذلك. وما أصاس حصة الثمن فإنه
يحط عن المشتري من ثلثي الثمن. وإنما قسمته'' على ثلثي الثمن لآن
الثمرة الأول قن اذهينةه قليف القمه: ومن ذلك أنه إذا أثمر بعد الثمرة
الأولى بثمرة تساوي ألفاً فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل
بثلثي ثلثي الثمن» وهو أربعة ابل بيو النمن. فإن كان أثمه فرتية بعد
الأولى فأكله البائع فإن المشتري بأد الأرض والئخل بنصف الثلثين. فإن
كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى" فأكله البائع'' فإن المشتري يأخذ
الأرضن والنخ ”© بتخمس - التمن .وثلت: كمس الثمن» .وهو أرنعة أجزاء. من
خمسة عشر من جميع المال. وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء؟""
والأخماس لآن التهور 13د ول ذهبت بثلث الثمن كلهء وبقي الأرض والنخل
بثلثي الثمن». فما أثمر بعد ذلك ثلاث مرات كل مرة تساوي ألفا كان ذلك
1 .ظ: ثمر يساوى: (0) ف: مع النخل والأرض.
(9) ع: أو أقل أكثر. ظ (5) ع: فينظر.
6 اع: ثم يضمه. 69 ع: ثم يقسم.
(0) ع: قيمته. (0) ع: الأول
)09 3 فأكله البائع.
): اق نعف اير فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري
يأخذ الأرض والنخل. والزيادة من ع. ونحوها في ط. ومعناها فى ب.
)١١( ف م + من خمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من من الأجزاء.
كتاب الأصل للإمام الشيباز
: م الشيباني
ثلاثة آلاف. والأرض والنخل ألفين». فذلك خمسة آلاف وثلغ”؟ الثمه”'
فقسمت على خمسة. فالآأرض والنخل من ذلك الحييياتت ايه
أحماين” '" + فياخذ المشتري الآرضن الجن بالخمسية*؟ فين التلمية
عنه ما بقى» وهو ثللائة أخماس ال فكذلك هذا الباب وما 0
على هذا القياس.
و مشتري في جميع ما ذكرنا إن كان في النخل ثمر" ' يوم اشتراه أو
لم تكن فأثمر بعد ذلك فأكله /1١//١؟و] البائع فإن للمشتري الخيار في
جميع ذلك : إن شاء أخذه بما ذكرنا من الثمن» وإن شاء تركه.
فإن كان الثمر الذي أثمر بعد البيع لم يأكله البائع» ولكن أصابته آفة
أنقنا: 0 شاء اخذة بجميع الثمن»ء وإن شاء الا ولا يشسشبه هلا أكل
البائع الثمر.
وإن كان ذهاب هذا الثمر””' بالآفة التي أصابته لم ينقص النخل شيئا
فإن المشتري لا يكون له الخيارء ولحة البيع له لازم. ويأخذه بجميع
الثمن. وإنما خالف الثمرة التي كانت في النخل يوم اشترى النخل الثمرة
التي حدثت بعد ذلك لأن الثمرة الأولى التي كانت في النخل”') حيث
: (
اشترى كانت من أصل'''' البيع ووقع عليها بعينها البيع. » فصار 00105
حصة من الثمن» وأما إذا أثمر بعد ذلك إنما هو زيادة فى النخل بحصته من
الثمن» يكون من ثمن الأرض والنخل خاصة. والزيادة في البيع مخالف لما
(0 ع1 بوثلي: 0) ف الثمن. 00
() ف مع: والثمن. والتصحيح من ط. (4) م: الأخماس.
(60) ف م ع: بالخمس. والتصحيح من طي. (41.قهة ثم.
07( ف ع: فإن. 6 اع: تركته.
(69) ف: التم: )م النخل.
)١١( ف مع: من أهل. والتصحيح من ط. (١١)ف مع: فصار له. والتصحيح من ط.
كتاب البيوع والسلم باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري .
وقال أبو يوسف بعد ذلك: كل ثمرة حدثت في يدي البائع بعد البيع فهو
زيادة في النخل دون الأرض.
باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع
والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع
بنع يذه فالمشتري 0م إن شاء م العبد بنصف اي وإن شاء
ضبهاق» إل أن الكمن 0 عن المقتري - 37 58 ما تعر" البائع. مرد
العبد. وذلك النصف ؛؟ لآن اليد من العبد نصفه.
ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار: إن شاء
أخذ العبد بجميع الثمن» وإن شاء ترك البيع''“ للعيب الذي حدث في العبد.
ولو /[1١/7774ظ] كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار: إن شاء
أخذ العبد بجميع الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة» وإن شاء ترك البيع. فإن
أخذ العبد واتبع الجاني بنصف ا رد ينا ادك« تضت القيمة على
صنب الغجر:؛ لأنه ربح ما لم يضمن. فإن0؟ ' ترك البيع اتبع البائع الجاني
بنصف القيمة» ويتصدق أيضياً بما زاد نصف القيمة على نصف الثمن؟ نه
قطع وهو و
201 هن
30( ف - البيع صح ه.
95 ع + وإن شاء ترك البيع فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة.
(4) ع: وإن.
(0) ع: بغيره.
كتاب الأصل للإمام الشيباني -
وإن كان الذي قطع يده هو المشتري فإن هذا"'' اقتضاء'”' منه لجميع
العبد. فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد أو من غير قطع اليد ولم يكن
البائع منع المشتري العبد بعدما قطع المشتري يد العبد”" فعلى المشتري
جميع الثمن إن مات من القطع أو من غيره. وإن كان البائع منع المشتري
عن قبض العبد بعدما قطع المشتري يد العبد ثم مات العبد في يدي البائع
من قطع اليد فعلى المشتري جميع الثمن. فإن'' مات من غير قطع اليد
فعلى المشتري نصف الثمن بقطع”' اليدء لأنه استوفى حين قطع اليد نصف
ما اشترى. لأن"'' اليد من العبد نصفهء ثم منعه البائع ما بقي حتى هلك
في يديه من غير فعل المشتري. وبطل من المشتري ثمن"'"' ما بقي من
العبد. ظ
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى
قطع البائع يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برأ منهما
جميعاً فلا خيار للمشتري في هذاء ويلزمه العبد بنصف الثمن» ويبطل
عنه نصف الثمن لقطع البائع يده. وإنما بطل خياره في هذا الوجه لأنه
قطع رجله بعدما قطع البائع يدهء فكان هذ( اختيارا”' منه للبيع.
والرضا بالعبد أقطع.
ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم
قطع البائع رجله بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء
أخذ العبد وأعطى”' '' ثلاثة أرباع الثمن» وإن شاء أبطل البيع. لزمه نصف
الثمن بقطعه اليد؛ لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من
000 م قفا
(*) م + ثم مات العبد. (5) ع: وإن.
)0( اع: فقطع. ! )03 2 اللان.
)لا ف م - ثمن؛ والزيادة من ع طّ وعبارة ب جار: فسقط باقي الثم
4م 8 كان هنا ظ د كان ان هذ
60 اع: اختيار. (١٠1)ع: وأعطاع.
كتاب البيوع والسلم باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . .
البائع» ثم قطع البائع بعد رجك”© من خلاف؛ فمنع نصف ما بقي بعد
اليد» /1[١179/1و] فالمشتري بالخيار فيما بقي من العبد: إن شاء أخذه بربع
الثمن مع النصف”" الذي لزمه بقطع اليد» وإن شاء ترك. وإنما جاز الخيار
في هذا الباب للمشتري لم يكن له في الباب الأول خيار لأن القطع في
هذا الباب كان من البائع”'' بعد رضا المشتري؛ لأن البائع حين جنى على
العبد بعد جناية”» المشتري ولم يحدث من المشتري بعد قطع البائع شيء””
في العبد يكون قد رضي به البائع. وفي الباب الأول كانت جناية المشتري
بعد جناية البائع» فكان ذلك منه رضاً بأن يأخذ العبد بجناية البائع عليه
فلذلك احتلفا.
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فنقده''' الدراهم ولم
يقبض حتى”" قطع المشتري يدهء ثم نَنّى البائع فقطع رجله من خلاف.
فبرأ من ذلك كلهء فإن العبد للمشتري» ولا خيار له فيه» وعلى البائع
للمشتري نصف قيمة العبد المقطوع اليد. ولا يشبه نقد الثمن في هذا غير
نقد الثمن؛ لأن المشتري حين نقد الثمن ثم قطع صار قابضا لجميع العبد
بقطعه اليدء وصرر البائع لا يقدر على منعه حتى يدفع إليه الثمن. فلما قطع
البائع رجله بعد ذلك كان بمنزلة رجل قطع رِجْل عبدٍ رَجْلِ ليس بينه وبينه
فيه بيع» فيغرم نصف قيمته مقطوع اليد بقطعه الرجل.
ولو كان البائع هو الذي قطع اليد قبل المشتري ثم إن المشتري قطع
رجله بعد ذلك لم يكن للمشتري في العبد خيارء ولزمه البيع بنصف الثمن.
ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن”* الذي أعطاه. وإنما افترق هذا
)١( ع + بعد ذلك فبرأ منهما جميعاً فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة
بد أو بي اي ببسيس معاي ا ا ا
ه66 م: : من النصف. 5 ف مع: 5-7 والتصحيح من ط.
(5) ع: جنايته. (5) ع: شيئًا.
69 اع : فينقده. 69 اع + جنى.
63 2 ها لكر
ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
والباب الأول لأن المشتري لم يقبض العبد حين قطع البائع يده» فأبطل
بقطع يد العبد نصف الثمن عن المشتري» وصار المشتري بالخيار: إن شاء
أخذ ما بقي من العبد بنصف الثمن» وإن شاء تركه. فلما قطع المشتري
رجله بعد قطع البائع كان هذا رضاً منه بالعبد واختيارا"'2 للبيع» فيلزمه ما
بقي من العبدء وبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد قبل أن يقبضه
المشتري. ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع كان هذا
قبضا منه لعبده الذي /1١/759”ظ]. اشترى كله: ما قطع منه وما بقى» فليس
للبائع أن يمنعه ما بقي من العبد؛ لأنه قد استوفى الثمن. فلما قطع رجله
صار'' ضامناً لنصف قيمته”" مقطوع اليد؛ لأنه بمنزلة عبد لا بيع بينهما
قمهة.
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى
قطع البائع يد العبدء ثم قطع المشتري بعد ذلك رجله من خلاف» فمات
من ذلك كله في يدي”*' البائع» فإن المشتري يبطل عنه من الثمن خمسة
ل ان الثمن؛ لأن البائع حين قطع يد العبد قبل قطع
المشتري بطل عن المشتري بقطع البائع اليد نصف الثمن. ثم إن المشتري
مه ال د د ده حل السو لات
العبد من القطعين جميعاً. وإنما بقي من العبد ربعه» فصار على المشتري من
الربع» وهو أيضاً الثمن؛ لأن البائع هو الذي''' استهلك ذلك الثمن. فبطل
عن المشتري نصف الربع الباقي» وهو الثمن من جميع العبدء وصار عليه
نصف ذلك و وهو ثمن الجميع. فبطل عنه ا 4 00 00 الثمن»
ووجب عليه ثلاثة 3 أثمانة:
0010( 4 واختيار. 00 ع - صار.
(6) ف: قيمة. (5) ع: في يد.
)0( اع: أثماته: 69 اع - هو الذي؛؟ ع + قد.
0) ع - فبطل عنه.
كتاب البيوع والسلم باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري . 35
ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع ثم إن البائع قطع
الرجل بعد ذلك من خلاف» فمات العبد من ذلك كله»؛ فإن على المشتري
فن قل | كسمي أتهان التمن »ومس تغنه: ثلانة اثمان"القمن » لآن المشترى. ١
و ا
الثمن. فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قد منع ربع العبدء» فبطل
المسمى بذلك ربع الثمن. ثم مات العبد من القطعين جميعاً. فبطل”'' عن
المشتري نصف الربع الباقي» وهو الثمن من جميعه؛ وصار عليه نصف
ذلك الربع» وهو ثمن الجميع. فوجب عليه خمسة /[١/١7072و] أثمان
الثمن» وبطل عنه ثلاثة أثمائة:
وإذا:ااقعرى الرضل هن الرجل حيدا الله درشم :ونفنه العمن قم إن
المشتري قطع يد العبد. ثم إن البائع قطع رجله بعد ذلك من خلاف.
فمات العبد من ذلك كله. فإن العبد لازم للمشتري بجميع الثمن». وعلى
البائعم للمشتري ثلاثة أثمان قيمة العبد؛ لأن المشتري حين قطع يده صار
اتيب يه مع اي و 0
000000 الما فنك سحي ئ
ولو كان البائع هو الذي قطع يده قبل ثم إن المشتري قطع رجله بعد
ذلك ثم مات منهما'' جميعاًء وقد كان المشتري نقد الثمن» فإن المشتري
يرجع على البائع بنصف الثمن الذي نقده» ويلزم العبد المشتري بنصف
الثمن الذي نقدء ويرجع المشتري على البائع بثمن القيمة؛ لأن البائع قبل
أن يقطع المشتري رجله”* أبطل”” من الثمن بعضهء ثم إن المشتري قطع
رجله. فصار قابضاً لما بقي منه» ثم مات العبد من فعل يد فُعَله البائع قبل
)١( ط: بقطع. 6 ع: فبطع.
(9) ف: عنهما. 65 م - رجله.
(5) ف مع: بطل. والتصحيح من ط. أي أبطل البائع بعض الثمن بقطع اليد. انظر:
المبسوط. .١795/١7
٠ كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: م الشيباني
القبض ومِن"'' فِعل المشتري. فعلى البائع ما حدث فيه”" من فعله بعد
قبض المشتري لهء فيكون عليه ذلك من قيمة العبد. والذي حدث بعد قبض
المشتري من جناية البائع الثمن» فعليه ثمن القيمة. لا يبطل في هذا الموضع
ثمن الثمن؛ لأن هذا حدث بعد قبض المشتري وبعدما صار البائع لا يقدر
ل ٠. ا ا 5
وقد نقد المشتري البائع الثمن فإنما على البائع فيه القيمة. وكل شيء كان
من جناية البائع قبل قبض المشتري فإنه يبطل عن المشتري به من الثمن
وتات ذللك:
وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم فنقده الثمن أو لم ينقده
حتى قطع البائع يدهء ثم قبضه المشتري بإذن البائع /[١/١77ظ] أو بغير
إذنه»ء فمات في يد المشتري من جناية البائع عليه. فإن الثمن يبطل عن
المشتري منه نصفه”*'. فإن كان قبض البائع رد على المشتري نصفه. وإن0
كان لم ينقد الثمن دفع المشتري""'' إلى البائع نصفهء وما هلك من العبد في
يدي المشتري بجناية البائع» فعلى المشتري ثمنه. فلا" ضمان على البائع
فيه؛ لأن المشتري قبضه فصار ضامناً. ولا يشبه أخذ المشتري العبد فى هذا
القيضن بالفقابة والتاتفق بالتحلات: يبعدةه المشترى قن الفنن» كز شد ديت
من جناية البائع الأول بعدما يحدث فيه المشتري جناية» فإن كان البائع لم
ينتقد الثمن بطل عن المشتري من الثمن بحساب ما استهلك البائع منه قبل
قبض المشتري العبد بالحدث الذي أحدثه المشتري فيه" . بطل عن
010 ف ممع: وهي. والتصحيح من ط. |
ف قام فيه؛ والزيادة من ع ط.
0ع وكل:-
(:) م + وإن كان لم ينقد الثمن دفع المشتري إلى البائع نصفه.
(6) ع: فإن.
(0) ع: المشتر.
(0) ع: ولاء
(6) فاع: فيه المشتري.
كتاب البيوع والسلم باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . .
المشتري من الثمن''' بحساب ذلك. وما حدث من استهلاك البائع بعد قبض
المقعريى التجدف: الذقى احدقه فيه المشعرى إن كان لاص انعفن التمق]”
فعلى البائع فيه القيمة. وإذا كان القبض من المشتري بغير جناية جناها في
العبدء إنما أخذ العبد أخذاً فهلك في يديه بجناية''' جناها عليه البائع قبل
قبض المشتريء فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من
ذلكع نولا يطل عن المتعرىي "1" بذللك شيم من "العمن». لما :وبطل بين الثمن
حصة المشتري فيما””' استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري. ألا
ترى أن رجلا لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل
فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن
كان قد مات من فعل مولاه.
وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر
البائع»ء فقطع البائع يده في يد المشتري» ولم يأخذه حتى مات العبد من
قطع اليد في يد المشتري» أو من غير ذلكء. فإن كان مات من قطع اليد
فك بطل البيع /11/١717و] ولا ضمان على المشتري في العبد ولا" في ثمئه ؟
لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه
من المشتري فمات في يديه. فإن”"' كان العبد قد مات من غير قطع البائع
بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع البائع بذه» ووجب على المشتري
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى
(1) ادقن التمره.
(؟) من ط. وهو مستفاد من المبسوط.ء .175/١7
() ف جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يديه بجناية.
(4) ع + من ذلك ولا يبطل عن المشتري.
(4) ف: وما؛ م ع: ما. والتصحيح من ط. وهي مستفادة أيضا من نسخة ب حيث يقول:
إنما يسقط من الثمن حصة ما أتلفه البائع قبل أخذ المشتري. وانظر: المبسوط.
.
(0) ع: وإن.
2111 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حوره لبجب لباب
أحدث"'' المشتري فيه عيباً ينقصه من الثمن شيئاًء فلم يمنعه البائع العبد
بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري» فإن أيا حنيفة كان
يقول: هذا قبض من المشتري لجميع العبد. ا ولو كان
المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعدما أحدث المشتري فيه فإِن مأ
و [فيه]”") كان بيعه جائزاً؛ لأنه قبضص» وإذا باع عبد قل قبضه [فهو
ا ا |
وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل””' جارية فلم يقبضها
المشتري حتى زوجها رجلا فالنكاح جائز'". فإن ماتت قبل أن 0
المشتري ماتت من مال البائع» ولم يكن هذا من المشتري”" قبضاً. وكان
ينبغي في القياس أن يكون 01 قيضاً؛ لأنه عيب دخل الجارية. ألا تو
الي" ترم وو 5377 إن بضيفة: قال امتحسن إن لا اخعلة: ويفا + لاذه
ليس بعيب حدث في بدنها''*. وكان أبو حنيفة يقول: إن وطئها الزوج ثم
ماتت بعد ذلك ماتت من: مال المشتري» وصار على المشتري جميع الثمن
نقصها"""ا وطء الزوج أو لم ينقصها”""2. وكذلك وطء المشتري: لو وطبئها
0 في يدي البائع ثم ماتت بعد ذ له برام يمنعها البائع المشتري
حلي لحري ميم الكين فإن كان البائع ل
المشتري أو الزوج إياها [وَ]لم ينقصها"'' الوطء شيئاً ثم ماتت فإن أبا
حنيفة قال: انتقض البيع فيهاء ولا فى المشغرى هن الخقر لايد
)١( ع: أخذت. (0) ع: ما أحدثه.
9) من ط. 200 (4:) من ط. وانظر: المبسوط. ١
(5) ع - من الرجل. ظ () ع: جائزا.
372( ع + ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري.
63 فاع هذا. 5( اع: أنه
لك وكان. (١)ع: في يديها.
(؟1١) م ع: بقبضها. )١( م: لم يقبضها؛ ع: لم ينقضها.
(5١)ع
(5١)الواو من ط. وانظر: المبسوط. .178/١7
كتاب البيوع والسلم باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . .
الثمن. فإن كانت بكرأ أو كان الوطء /1١/١772ظ] قد نقصها فإن أبا حنيفة
كان لا ينظر في هذا إلى العقرء ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء» فيجعل
على المشتري من الثمن حصة ذلك ويبطل ما بقي. ولو كان البائع هو الذي
وطئها فلم ينقصها شيئاً أخذها المشتري بجميع الثمن» ولا عقر على البائع
في ذلك في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ينظر إلى
عقرها وإلى قيمتهاء فيقسم الثمن على ذلك» ويبطل عن المشتري حصة
العقر من الثمن» وتكون الجارية للمشتري بما بقي من الثمن. وإن كان وطء
البائع نقصها'" أو كانت بكراً فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا إلى العقرء
ولكنه”"' ينظر إلى ما نقصها الوطء»ء فيبطل بحصة''* ذلك عن المشتري من
الثمن”''. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنما'”' ينظر إلى الأكثر من
ذلك من العقر والنقصان» فيطرح عنه من الثمن حصة ذلك.
وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى
قطع البائع يد العبد» ثم قطع المشتري ورَجل أجنبي رِجْلَ العبد من خلاف
معأء فمات العبد من ذلك كلهء فإن المشتري قد بطل عنه من الثمن بقطع
البائع اليد نصفهء ولزم المشتري ربع الثمن بقطعه'"' [وَ]قطع"" الأجنبي
ِجْلَ العبد» ثم يرجع المشتري على”” الأجنبي بنصف أرش الرّجْلء وهو
ثمن العبد صحيحا. وقد مات العبد من ذلك كله». فبطل عن المشتري من
الثنمن حصة ثلث ما بقى من العبد» وهو ثلثا”' جميع الثمن» ويلزمه من
الثمن الثمن وثلث الثمن بجنايته وجناية الأجنبي على ما بقي من العبد.
ويرجع المشتري على الأجنبي أيضا بثلثي ثمن القيمة بجنايته على النفس.
فيكون على الأجنبي من قيمة العبد ثمن العبد بقطع الرجل وثلثا' '' ثمن
)1١( م: ينقصها؛ ع: بعضها. () م: ولكن.
(0) ط: حضة. (8) ع - من الثمن.
(5) م: فقانها؛ ع: فانهما. (5) م: بقطه.
09 الواو مقط (0) ع - المشتري. على.
0( ك4 تلثي. 00 وثلني.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا ا ويكون على المشتري من ثمن العبد ثلاثة
أثمان الكمنخ وتلة)» د شوق 'التهوة /177/1و] بجنايته وجناية الاحتبى: ولا
يتصدق المشتري بشيء مما أخذ من الأجنبي وان كانا ها اعل مو" أكثر
من حصته من الثمن؟؛ لأنه إنما جنى عليه الأجنبي مع قبض المشتري إياه.
ولو كان البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد قبل المشتري» ثم قطع
المشترق رحل العية مع حلاف «فمات العبد. هن ذلك كله «فإن: غلن
المشتري من الثمن بقطعه الرجل ربع الشمن» وعليه بما استهلك"" من
النقسرر للعاةاقمي القيرو وركون عليه ايقن ميعنان: لأجنبي على العبد ريه
الثمن» وبجناية الأجنين .على -النفنين: ثلنا:* ثمن الثمن» فيؤدي ذلك إلى البائع»
ويرجع المشتري على الأجنبي بربع القيمة بقطعه اليدء وبثلثي ثمن القيمة بما
استهلك من النفسء. فيكون ذلك على عاقلة الأجنبى فى ثلاث سنين كل
سنة من ذلك الثلث. فإذا قبض ذلك المشتري فإن كان الذي قبض من جناية
الأجنبي على اليد أكثر من ربع الثمن تصدق بالفضل على ربع الثمن؛ لأنه
ربح ما لم يضمن. وإنما"'' كان قبضه”*' للعبد بجنايته عليه بعد جناية
الأجنبي على اليد. وأما ما استهلك الأجنبي من النفس فإن كان فيه فضل
على ما غرم المشتري من حصة ذلك من الثمن لم يكن على المشتري أن
يتصدفق به؟؛ لأنه ربح ما قد قبض وضمن. الأض انبرج لو ارق عدا
بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع رجل أجنبي يدهء فقبضه على ذلك
ورضيه. ثم مات العبد في يدي المشتري من جناية الأحدى عل 531
على عاقلة الأجنبي جميع قيمة العبد في ثلاث سنين. فإذا أخذها المشتري
فإن كان فيها فضل على الثمن تصدق بنصف ذلك الفضل"''» وهو حصة
البدء لآثه ربح ما لم يضمن؛ لأن اليد قطعت وليس العبد في ضمانه. وأما
)١( ف- منه. (0) م: ما استهلك.
(9) ع: وإذا. (4:) ع: قبضة.
(5) ع: كان.
(50) ف 6 الثمن. والتصحيح من طه؟ٍ والمبسوطء. *877 1 .
كتاب البيوع والسلم باب الرجل يببع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. .
ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل على''' حصته من الثمن
موق ا
بإذا اشتر لمكو اب بر بات نيس الي يارت افر بعلي
خلاف » ثم مات من ذلك كلهء فإن المشتري بالخيار: إن شاء سلم للبائع.
ْ ل ا ا الأجنبي يد العبدء ويرجع المشتري على
الأجنبي بربع” " القجة 0 يتصدق بما كان في ذلك من فضل؛ لآن جنئاية
الأجنبي 0 ل 0 يات ل
النفس» ويرجع لي على لبي 206 ترد اقنهة العيةوويط:
(8) ىن (ه) 220 ان ا 0 :
عن ” المشتري ' من الثمن ثمنا جميع الثمن وثلنا - تمن جميع الثمن
بقطع البائع رجل العبد» واستهلاك البائع النفس بعد قطع الرجل. وإن شاء
المشتري نقض البيع ولزمه من”'' الثمن حصة جنايته خاصةء وذلك ثمنة""
جميع الثمن وثلثا'''' جميع ثمن"''' الثمن» ويرجع البائع على الأجنبي
بثمني جميع قيمة العبد وثلثي ثمن جميع قيمة العبد'"'". فإن كان في ذلك
نفل عن لبد 575 التمرين ول للم ا تصدق به البائع؛ لأنه ربح ما
يكن للا عدن حفن عليه الأ حت : فلا أحب له أكله.
وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبداً بألف درهم ولم ينقدهما الثمن
20 ع - على. 6 م ريع
(9) مع: ثلثي. (5) ع: على.
)0( ع - المشتري. )003( ف: ثمن؛ ع: ثمني.
6989© 4 وثلني. ظ (46) ف ثمن.
)0( م ع - من. (١٠)ع: مني .
(١١)ع: وثلني. ظ ()ع
)م - وثلثي ثمن جميع قيمة العبد. )١5( ف ع: عن ثمن.
(018)ع 5 وثلثي ثمن الثشمن.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حتى قطع أحد البائعين يد العبد. ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من
خلاف » ثم فقأ المشتري عيني العبدء فمات العبد من ذلك كله في يدي
البائعء فإن البيع فنا نرم المحترع 0 لحن نغانة كاي :الجا تير بول
لم" يكن فقأ العين كان بالخيار : إن شاء نقض البيع» وإن شاء أخذه. فأما
إذامفقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار””' منه للبيع» فيكون عليه من
الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة /1١/7ا7و] أسداس ثمن
جميع الثمن» ويكون عليه للقاطع”' الثاني من الثمن على المشتري ثمنا'"
جميع الثمن'"' وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن» ويبطل ما بقي من الثمن.
ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني قيمة العبد وسدس ثمن قيمة
العبد.ء فيكون ذلك على عاقلته في ثلاث سنين» ويكون على القاطع الثاني
اللشترى لمن فيجة العود [ رسدس تمن تين “على جاكليه اف :ثلا
كير ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من القوية |
9 د 7ب ال نا م البائعان070) لهء فإن فضلهما على
سدس ثمن الثمن يطيب له.
وإذا اشترى رجلان العبد”''' من رجل بألف”*'' درهم ولم ينقد!*")
الثمن حتى قطع أحد المشتريين'''' يد العبد» ثم قطع المشتري الآخر رجله
)١( ع: بفقية. (6) ع- ولو.
(0) ع: ولم. (5) ع: احتا
(5) ف م: القاطع. والتصحيح من ع ط؛ والكافي» ١/7١و.
030 ع تمنى:
(0) ف + ويكون على القاطع الثاني من الثمن على المشتري ثمنا جميع الثمن.
63 من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 7 . وفي ط: وسدس ثمن قيمة العبد.
(١1)م - ثمن. (١١)فامع: ما غرم. والتصحيح من ب ط.
0)ع: البائعين. ()ع: العبد رجلان.
(5١)مع: ألف. (15١)ع: ينقد.
(0)ع: المشترين.
كتاب البيوع والسلم باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري. . .
من خلاف» فمات من ذلك كلهء فإن البيع يلزم المشتريين''' جميعاً بالثمن
كلهء ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني قيمة العبد ونصف ثمن
قيمة العبد» ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف
ثمن قيمة العبد”"©2» فيكون ذلك على عاقلة” كل واحد منهما لصاحبه في
ثلاث سنين. فإن كان البائع فقأ عينه بعد قطع المشتريين جميعا اليد والرجل
فمات من ذلك كله فإن المشتريين بالخيار: إن شاءا نقضا البيع» وكان للبائع
على القاطع الأول ثمنا الثمن وسدس ثمن الثمن””'» ويكون على القاطع
الثاني من الثمن ثمن الثمن وسدس ثمن الثمن» ويرجع البائع أيضاً على
القاطع الأول بثمني القيمة وسدس ثمن القيمة» ويرجع البائع على القاطع
الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن القيمة» ويبطل من جناية البائع على العبد
ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن. فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل
زاح هو المكهرون ذنة انما القن وقلك انون الفمنة وييطل عتهه”
من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن بجناية البائع على العبد؛ ويرجع
القاطع الثاني على القاطع”"' الأول بثمني جميع القيمة وسدس ثمن القيمة.
ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جمبع القلمة0" /77/11ظ]
وسدس ثمن جميه”3 القيمة» فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما في
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى
60 2 لمشترين.
(0) ع - ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد.
(0) ع: على عاقلته.
(8) ف م: ثمن؛ ع: ثمني. والتصحيح من ط؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.
/. وفي ب: ربع الثمن. وهو صحيح أيضا. ظ
(5) ع الثمن.
(50) ع: عنها.
(0) ع: على القا.
00) ع وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة.
(9) ف جميع.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قطع البائع يد العبدء ثم قطع المشتري بعد ذلك اليد الأخرى. أو قطع
الرجل التي في جانب اليد المقطوعة». فمات العبد من ذلك كلهء فإن
المشتري يبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد: ينظ الى ما اقل
العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله. . وهذا لاا يشبه قطع
الرجل من خلاف؛ لأن هذا استهلاك للعبد» فنقصانه أكثر من نقصان قطع
الرجل من خلاف""". فينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه
فإن كان نقصه أربعة أخماس ما بقى كان عليه أربعة أخماس نصف الثمن.
وقد تليف7") الخمس الباقي» وهو عشر جميع العبد من فعلهما"" جميعاً.
فعلى المشفرق مدا رد على ذلك عدف للف اعد فيكون عليه أربعة
اعشان الوذ ونصف عشر الثمن» ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف
عشر الثمن. وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه.
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى
قطع المشتري يد العبدء ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف» ثم مات
العبد من غير ذلك ولم يحدث البائع للمشتري منعاء فإن على المشتري
ثلاثة أرباع الثمن؛ لأن المشتري حين ع اليد قبل البائع وجب عليه نصف
الثمن بقطع اليدء فكان بقطعه اليد قابضاً لما بقي من العبد. فلما قطع البائع
رجله بعد ذلك كان قابضاً حصة'* الرجل خاصة بذلك الربع من جميع
العبد» فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك» وصار المشتري”* على قبضه
الأول فيما بقى من العبد؛ لأن البائع لم يحدث له منعاً فيما بقي من العبد.
فإذا مات العبد من غير فعل البائع والمشتري فإنما مات في ضمان المشتري
ليشا لدايه قا لي نح لين وهو ربع جميع الثمن. فوجب عليه
() ع لأن هذا استهلاك للعبد فنقصانه أكثر من نقصان قطع الرجل من خلاف.
(؟) ف م: فاتت (مهملة)؛ ع: مات؟ ط: فات. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء
86/17 .
(9) ع: من فعلها.
(4:) م ع: بحصة
(5) ع: المشتر.
كتاب البيوع والسلم باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض
يذلاك وباليك الع قطعها('؟ /[1/4/1؟و] ثلاثة أرباع الثمن. ولو كان العبد حي
لم يمت وقد برأ من القطعين جميعاً فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ ما بقي
من العبد [وأعطاه ثلاثة أرباع اشرو وان تشقان ترك ]7و اعطاء”تصتع الحمون
بقطعه اليد. ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه
بثلاثة أرباع الثمن» فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن» فمات في يده من
غير جناية» فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن” '" بقطعه اليد
خاصة؛ لأن البائع منعه لِمَاا*' بقي من العبدء فنقض قبض المشتري له. ولا
يشبه منع البائع ما بقي من العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد فبض
المشتري. وإنما”*' يكون مانعاً بجنايته لما استهلك من العبد بتلك الجناية
خاصةء ولا يكون قابضاً لما بقي. وإذا منع ذلك وقد طلبه المشتري منه
فهذا منع قد نقض قبض المبيع» فإن هلك في يد البائع بعد ذلك هلك ما
بقى من مال البائع.
9 9
ل قي نت
باب بيع" الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو
بنقص أو تلد'"" ولداً فيموت ولدها أو يحدث به عيب
اذا شرك فحنت الرركل مازلا بالق موه راقبوتها اليه ورمم
فولدت ولدأ عند البائع ابنة ان ألفاء ونقصت الولادة الأمء فالمشتري
بالخيار: إن شاء أخذهما جميعاً”'' بجميع الثمن» وإن شاء تركهما. فإن
)1١( ف م: قطعهما.
(0) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. وقريب منها في نسخة ب. وهي مع شرحها في
المبسوط. .1860/١7
(9) فقام إلا نصف الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي» الموضع السابق.
(85) ط: فيما. ظ (5) فاع: فإنما.
030 فام: منع. 69 8 1 تلن
(4) ع: يساوي. (9) ف جميعاً.
' كتاب الأصل للإمام الشيباني
اختار أخذهما فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة(3) تعارد لقا قن
لت الولادة فإن المشتري أيضا بالخيار: إن شاء أخذهم , بجميع الثمن»
وإن شاء ترك. فإن زادت الوسطى حتى صارت تساوي و امو ا
والوسطى تساوي ألفين والأخرى تساوي ألفاً اكويام قد نقصت قيمتها فهي
تساوي خمسمائة» فوجد بالأم عيباً بعدما قبضهن جميعاً» فإنه يرد الأم بربع
الثمن» ولا يلتفت إلى نقصانهاء إنما /[١/7074ظ] ينظر إلى قيمتها يوم وقع
البيع. فإن لم يكن وجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالثانية عيباً فإنه يردها بنصف
الثمن ؛ لأن قيمتها يوم قبضها ألفا درهم. ولا ينظر إلى ما كانت قيمتها قبل
دلله: فإن لم يجد بالثانية عيبأ ولكنه وجد بالآخرة عيبا فإنه يردها بربع
الثمن؛ لأن فيمتها يوم قبضها ألف درهم. ووجه هذا الباب في الرد بالعيب
أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم وقع عليها اليج ولا 0 إلى زيادة كانت
بعد دلك و إلى مانا وديط* إلى : قم نيا تررق" مين الولن عد
البيع يوم يقبض"'' المشتري» ولا ينظر إلى زيادة كانت قبل ذلك ولا إلى
نقصان. وكذلك ولد ولدها. فإذا وجد المشتري بشيء من" ذلك" عيباً
بعدما قبشه قسم الشمن على قية اتي اشخربت يوم وقع ابيع وعلى قبا
الولد يوم قبض المشتري ولا عيب فيه.
وإذا تعر الرحل أي الاق حرهي. قبوةة بعادي سيان
وقيهنة الاأخرى: الت درهم» فولدت كل واحدة منهما ولداً يساوي ألفاًء ثم
اعورت الأم التي تساوي ألفاً. فاختار المشتري أخذ ذلك كله بالثمن» فقبض
ذلك كله ودفع الثمن. » ثم وجد بالعوراء عيبا وقيمتها خمسمائة. فإنه يردها
بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث؛ لأنها وابنتها بثلثي الثمن» وقيمة ابنتها ألف
(2)9 ف اننا )١( ط: نقصتها.
(6) ع: ألف. (5) ع: ينظر.
(5) ع: وينظر. () مع: ما وليت (مهملة).
300( ف مع: ثم يقبض. والتصحيح من ب ط؛ والكافي» الموضع السابق.
63 م - بشيء من. (9) م: بذلك.
)0٠١( فا م: أحدهما.
كتاب البيوع والسلم باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض
37 يوم قبضها المشتري». وقيمة الأم يوم وقع البيع ألف درهم » فحصتها
من الثمن النصف من الثلثين» وهو ثلاثمائة وثلاثة بخ جد فإن لم
يجد بالعوراء عيبا #لكلة وعد بالآم الأخرى عيبا فإنه يردها بفاقة :و ال بعد
ا وتسع درهم؛ لآن حتمكعها : وسهنة : انعيا ين النمية: الخلثء
ثلائمائة وثلاثة وثلائون”" وثلث» وقيمة ابنتها يوم قبضها المشتري ألف
درهم» وقيمة الأم يوم وقع عليها البيع خمسمائة. وإذا قسمت ثلث الثمن
على قيمتها صارت خصة الأم من ذلك الثلث» وهو فانة و احلا عكر اذزهتما
وتسع درهم.
0811/1 اعون اسل فى ييه دان بعاتيق درفي
فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك؛ لأن هذا ليس
نقصانً» في الشاة كما تكون”" الولادة نقصانا”"؟ في الخادم. وكذلك كل
شيء كانت ولادته لا تنقصه”*" فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له
في ذلك. فإن رأى بهما عيباً قبل القبض فهو بالخيار: إن شاء أخذهما
حييعا بجميع الثمن» وإن 3 تر كهيماء وليس له أن يأخذ أحدهما دون
صاحبه. فلو لم يجد بالأم عيباً ولكنه وجد بالولد عيبا فلا خيار له» والولد
والأم لازمان له بجميع الثمن. وكذلك لو مات الولد قبل القبض أخذ الأم
بجميع الثمن» ولا خيار له فيها. فإن كان البائع هو الذي قتل الولد قسم
الثمن على قيمة الأم يوم وقع البيع عليهاء ينظو فى 3 إن 000
القيمة ولا إلى نقصانهاء وينظر إلى قيمة الولد يوم قتله البائع» فيقسم الثمن
)١( ع: وثلثين. (0؟) ع: درهم.
(0) مع: وثلثين.
62 ف وتسع درهم وإذا اشترى الرجل من الرجل شاة بثلاثين درهما؛ ط بثلاثين
ذرَهها: [
(5) م: بنقصان؛ ع: نقصادن. (0) ع: يكون.
(0) ع: نقصان. (4) ع: لا ينقصه.
69 5 ذلك.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
على ذلك» فما أصاب الولد من الثمن ألقى عن الو 5 ول الأم بما
بقي. وقال أبو يوسف ومحمد في هذا: إن له الخيار في الأم؛ لأن البائع
قد استهلك بعض ما وقع عليه البيع؛ لأنه يقول: إذا قتل”" الولد صارت له
حصة من الثمن» فإذا صارت له حصة من الثمن فكأن البيع وقع عليهما'” .
اذا لي المشتري جميعاً ثم وجد بالأم عيباً ردها بحصتها من الثمن.
ولا يكون له أن يرد الولد. فإن لم يجد بالأم كه ولكنه وجل بالولد
ين رذة تعصفة فين القمن. ولا يشيه القبفن نى_ هذا غير الفيض:. إذا
0 00 سع. 1 ا (4) بي
الولةه فكدلك؟" © الولف أيضا هو يفل بخان الأم. فإن لم يقبضهم”''' حتى
وجد بالولد عيبا لم يكن له أن يردهما بذلك؛ لأن الولد لم يكن له حصة
من الثمن حتى يقبض. ألا ترى أنه إنما يقسم الثمن على قيمة الولد يوم
0 /771ظ] المشتري.
وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم بإحدى عينيها”''' بياض
)10( ف م ع: على المشتري. وفي ط؛ والكافي. ١/7/5١١ظ؛ والمبسوط. :١88/١* بطل
عن المشتريء
فهة اع + البائع.
(9) م ع: عليها.
00 ف مع: قبضها. والتصحيح من ط. ظ
ف ف + رده بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا
)030 ع - ردها بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا ولكنه
وجد بالولد عيبا. 1 ظ
372( ع: صان.
000 م: انه لق عرة:
(9) ف: فلذلك.
)٠١( ف مع: لم يقبضها. والتصحيح من ط.
(١١1)ف مع: ثم يقبض. والتصحيح من ب جار ط.
(0١)ع: عينها.
كتاب البيوع والسلم باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض
وقيمتها ألف درهم فولدت وَلْذا يساوي ألف دره'''. ثم ذهب البياض
الذي بعينها فصارت تساوي ألفين» ثم إن البائع ضرب العين التي كانت
فى الأصل صحيحة فابيضت» فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي
ألفاء وبياض العين ينقصها أربعة أخماس القيمة الأولى» فإني لست
النقضه إلى :ادق" ولكن القتر قم منقميها. البناكى ال كان ابياض لين
الأول على حالهء فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك
انبا نرت المقدرفى انان إن قاء احذهبا بيد" اعفان التمرنه
وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيبأ فإنه
وده سلس ما" اخذهما تضم بوذلاة ع الحبون كلو يول تو جه الام
عيبا ولكنه وجد بالولد رده بخمسة أسداس ما أخذهما به. ولو لم يكن
البائتع ضرب العين الصحيحة ولكنه ضرب العين التي كان بها البياض
بعدما ذهب البياض» فعاد البياض إلى حاله الأولى»ء فإن المشتري في
قول أبي يوسف ومحمد بالخيار: إن شاء أخذهما بثلثي الثمن» وإن شاء
تركهما. فإن أخذهما بثلثي الثمن فوجد بالأم عيبا بعد القبض 0
عات ها" الك ها نه ولو كاه وحن با لولر7" ”هيا وكذلك أرظنا.
يأخذهما بثلثي الغمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها" قيمة 5
عن على قلق لماو "توصي فييا "أرقي فصان ند له 1 5-5
تحت علسن وإذاة كان اماه عتى علي الغيم الممعييية: العن كانت فقن
الأصل كذلك فإني لست أعتد ابهذ الزيادة في دنه بول ار 800 بمننزلة
الولدء لانها ستيه ترانرن الأم' 3 فهى وإن كانت قيمتها ماثئة لفك فكأنها
اله اللاندرى أنها مسقيو ااعنة تلقف برأ الرضل إذز نوهد" عارية لنت
)١( ع - درهم. )نع الاسنةة
(6) ف: رد. ظ (84) ف: بالوجد ولد.
ك4 0 له. (5) ف م: زيادة.
(0) ع: فيه. (4) ع: في يديها ولا يكون؛ ع + في.
(9) ف م: للأم؛ ع: بزايل للأم؛؟ ط: مزايلة للأم.
)١( ف: إذا ارتهن.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لسار ل دحك ولدأ قيمته ألف]7' ثم ماتت الأم أنها تموت
بالنصف؛ لأن الأم كانت”" ألفا”؟“. والزيادة إذا جنى عليها وأخذ أرشها
فكأنه /[١/7/ااو] ولد ولدتهء وما كان في رقبتها وبدنها فكأنه لم يكن
قطء ولا يشبه المزايل الذي قد زال عنها ما كان فيها.
وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم قيمتها ألف درقم
وإحدى عينيها بيضاء. فذهب البياض فصارت تساوي ألفين» ثم إن عبداً
لرجل أجنبي ضرب تلك العين فعاد البياض كما كانء فإن مولى العبد
يخير: فإن شاء دفع العبد» وإن شاء فدى بألف درهم بأرش العين. فإن دفع
العبد وقيمته خمسمائة فأخذهما المشتري جميعاً بجميع الثمن ثم إنه وجد
عاسب و ور م ؛ لأن قيمته خمسمائة يوم قبضه
المشتري. وقيمة الا يوم وقع عليها البيع ألف درهمء فإنه يقسم
الثمن غلى. قبمة ذلك: وإن كان المشتري إنما وجل العيب بالجارية ردها
بثلثي الثمن. اكد محري دم للحن العا كت راد ا ريدي الباتم فار
يساوي ألف ٠ درهم 000 المشتري ثم وجد 1ن عيبا فإنه
0000 04
يرده لثمن.
وإذا اكتتوى الويهل. جات بألف تساوي الآ ففقأ البائع عينها ثم إنه
ولدت بعد الفقء ولدا يساوي ألفاً فإن المشتري بالخيار: إن شاء أخذهما
بنصف الثمن» وإن شاء تركهما. فإن كان”''' الفقء بعد الولادة فالمشتري
بالتفيان: إن قباء دهم بثلاثة أرباع اوري بون اكناء ثر كهها رو لأيكنية
الفقء قبل الولادة الفقء'''' بعدها؛ لأنه إذا فقأ العين قبل الولادة بطلت
6 0010
هه ل وزاد في ط : 50 ولدا 0-2 ألفا.
فر اع: كأنهاء )0 مع: ألف
(5) ع: يرد. (5) ف: الجاية.
,7ع( ف مع: فقبضها. والتصحيح من ط. (8) ع : بإحداهما.
(0) ع: يرد. )٠١( ف م: كانت.
(0)ع: بالفقا.
كتاب البيوع والسلم باب بيع الرجل العبد أو الآمة فيزيد قبل القبض
حصتها من الثمن» فلا 00 فيه أبداً. وإذا كان الفقء بعد الولادة فالولد
يذهب من التمن يحسات: ذلك» ولا يشيه البيغ: فى هذا الزهع 4 لأن. المع “قد
بطل فيه بعض الثمن» فكأنه اذ شترى شيئا فمات» فبطل عنه وبطل البيع فيه»
وفي”" الرهن”" إنما ذهب من مال الراهن خمسمائة» فبطل حصتها'' من
الدين. فإن*؟ كانت ولدت ولداً يساوي ألفا بعد ذلك أو قبله فهو سواءء
ده من الدين مقدار /[717/1ظ] خمسمائة'' في”"' قيمة الأم وقيمة
يد اج . ال
ولدها يوم يقبض”” .
وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي ألف درهمء بيضاء
إحدى العبئنين: ففقأ الباك ئع العين الباقية فصارت تساوي مائثتي درهمء
بالمشتري بالشيان إن شاء 2 بمائتي درهمء وذ يرن
لم ب د ولم يأخذها حتى ذهب فى قينا الأرلن فصارت تساوي
ألفاً فالمشترئ: بالحيان:"إن.كاء أخذها بماتتى درتعو». وإن شاك تركه”"؛
لأن ذهاب بياض عينها إنما هو بمنزلة الزيادة في بدنها. وكذلك لو كان
بياض عينها ذهب قبل أن يفقأ البائع عينها الأخرى فصارت تساوي ألفي
درهم» ثم إن البائع فقأ عينها التي كانت صحيحة قبل الدفع”''' فنقصها
)١( مع: فلا يعود. (؟) مع - وفي.
(9) مع: والرهن
ا 000 ظ
(6) ع: وإن. () م: خمس؛ م ع + فان.
07 فاصافن: ظ ١ ظ
(4) ف مع + وقيمة ولدها. والتصحيح من ط.
(9) ع: أخذهما.
(١٠1)ع: تركهما.
()ع: لم يحبرها.
(؟١) ف + فإن لم يخترها ولم بأحذها خض ذهةنياضن :عيتها الأولى فصضارت» تفياوي. الما
فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها.
)١( قال شحاتة: كذاء ولا يظهر معنى «الدفع» هاهناء والمقصود أنها كانت صحيحة قل
ذلك أي يوم وفع البيع. انظر : الأصل (شحاتة)ء» .7"”5١ وليس كلامه بسديد. وعبارةع-
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك نصف قيمتها اليوم» وهو ألف درهم. ولو كان بياض العين على خالها
نقصها فقء العين أربعة أخماس قيمتها فإنه إنما ينظر إلى نقصان فقء العين
في قيمتها الأولى» ولا ينظر إلى نقصانها في هذه القيمة» فالمشتري
لضان إن شاء أخذها بخمس الثمن وهو ماعنا(" درهم» وإن شاء تركها.
ذا لتر الرجل جارية بألف درهم تساوي ألفاًء وهي”" بيضاء
إحدى العينين» ففقأ البائع عينها"'' الباقية» فصارت تساوي مائتي درهم. ثم
إن البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفاء ثم إن عبد لرجل
أجنبي ضرب العين التي برأت”*'»: فعاد البياض إلى حالهء فإن” مولى العبد
بالخيار: إن شاء دفع العبد بجنايته إلى البائع» وإن”"' شاء فداه بثمانمائة
درهم. فإن دفعه إلى البائع وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار: إن شاء
أخذهما جميعاً بمائتي درهم. وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما جميعاً
فقبضهما ثم وجد بالجارية عيبأ ردها بسبعي الثمن الذي نقدء وهو مائع””"
درهم. وإن لم يجد بها عيبا ولكنه /[1//الا”'و] وجد بالعبد عيبا رولها
وخيية أسباع الثمن. ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض
ا 5 (9) ى,. 5 1 1 )٠١( .
عينها فصارت تساوي ألمي درهمء ثم إن عبدا لرجل ضرب العين
الع 77 فعادت إلى حالهاء ثم إن البائع فقأ العين الثانية فصارت
تساوي مائتى درهمء فإِن مولى العبد بالخيار: إن شاء دفع العبد» وإن شاء
أخذه بألف درهم. فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى البائع فالمشتري
الحاكم: وإن لم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى وصارت تساوي ألفاً فالمشتري
على خياره. انظر: الكافى» الموضع السابق. فالمقصود هو «قبل الدفع إلى المشتري».
وَانظن الميسول 7 118 191.
00 ع: ماتي. (؟) ع: وهو.
(06) “ف دغيتها. (5) ع: براة.
(0) ف: لأن. (9) ف: فإن.
03070( ع : مائتي. 00 اع :. رده.
(9) ف م: فصار يساوي. (١٠)ع: عبد الرجل.
كتاب البيوع والسلم باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره
بالكيار وااقاء: الخد يفا بن انه الاو ونوا اناك الخريي 7 تان ماي
فن العمن حميي "" القين.وثلف حمسن القيين' '":: وبطل .نه ببفقء الباتع
عبن الحا ةا مشيينا 7" القمن نوقلق" تكييي الخيرر» لأ العيت ريافة مفدرلة
الولادة» فكأنها ولدت لوا يساوي يدانه و فتمفينا | لقث درهمء ففقا
البائع عينها الصحيحة» فنقصها ذلك ثمانمائة درهم» فالمشتري بالخيار: إن
شاء أخذهما وولدهما""' بخمسي”" الثمن وثلث. خمس الثمن » وإن شاء
تركهما.
باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره
وقد قبض البائع الثمن او لم يفبض
وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم حالة فليس للمشتري
أن يقبض العبد حتى يعطى الثمن. فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد.
فيفا
ع
فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التى قبض زيو
)١( ع - فإن أخذهما.
(؟) ف مع: خمس. والتصحيح من ب ط؛ والمبسوط. .191/١7
(0) ف م وثلث خمس الثمن؛ والزيادة من ع ب ط؛ والكافي» الموضع السابق؛
لووط 117
(4:) ف مع: خمس. والتصحيح من ط؛ والمبسوط. .111/١7
)0( اع: وثلثي.
(5) ط: ولذا.
(0) قال شحاتة: الظاهر أن هذه الكلمة زائدة هناء إذ ليس فى المسألة ولد. انظر: الأصل
(شتغانة). :هذا مع أن الول مذكور في المسألة قبل سنطر فقط: لكن: #ولدأ»
محرفة عنده إلى «و لذا».
69 ف مع: بخمس. والتصحيح قرخ الننه: اط
(9) رَافَتٌ عليه دراهمه أي صارت مردودة عليه 90 فيقاء :وقد زيفثت إذا ردت ودرهم
زيف وزائف»ء ودرأهم ريو ور وقيل : هي دون الْمْهرَج في الرداءة. لأن الزيقيت
000 أو 0 أو اها أو أستحة ستحعت من يذه فإن للبائع أن يم
المشتري من قبض العبد حتى يعطيه مكان ذلك دراهم" ' جيادا”*' مثل
رط
وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له أن يمنع
المشترى: حتى, :يغطية :مكان :الى «وعل عناد)”*؟ على "شتراطة .إن" كان ذلك
درهماً نخدا
فإن لم يجد في الثمن شيئاً مما وصفت /1١7117/1ظ] لك حتى قبض
المشتري العبد من البائع بإذنه» ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما
وصفت لكء. فإن كان وجد في ذلك سَتُوقاً أو رصاصاً أو استحق”' من يده
جاز له أن يأخذ*' العبد حتى يدفع”' إليه المشتري مكان الذي وجد من
ذلك جياداً على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلا أو كثيراً.
- ما يرده بيت المال» والبَهْرَحِ ما يرده التجارء وقياس مصدره الزيُوفء وأما الزَّيَافَة فمن
لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. ؟7١/55١.
)١( ع: أو بهمرجة. التبَهْرَجٍ والبَهْرّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه
للفضة.» إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس
المحيط . الانبح» .
(0) قال المطرزي: السّتوق بالفتح أردأ من البَهْرَّجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان
الصّمْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء ؟١/55١.
69 7 - دراهم.
(5) ع: جياد.
0( اع: جياد.
(5) ف م ع: فإن. والتصحيح من ط؟ِ والكافى» ١/لالااو.
0) ف + يد.
609 لك أن بده
)0( اع: حين دفع.
كتاب البيوع والسلم باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره
50000 (5) ني 0 ع وم قار بوط خم و 21
فإن كان وجد” الثمن أو بعضه زيوفا أو نبَهِرَجَةَ ' استبدلها من
المشتري» ولم يكن له أن يرجع العبد” “ فيكون عنده حتى يقبض الثمن؛
لأن البائع في هذا الوجه قد قبض الثمن؛ لآن النَبَهْرَجَة والزيوف دراهم.
وقيضة إلا أن فيها غيباً. وأما السَتوقَة والرصاص فليست دراهو" فكأنه لم
يقبض منه شيئاًء فكان””' له" أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن.
00 الذك كن عن و
ذكرت لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضه. أو وهبه
لرجل فقبضه منه.ء أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن. أ
أجرهء ثم إن البائع وجد في الثمن شيئاً مما ذكرت لك. فإن جميع ما صنع
المشتري الأول من ذلك جائزء. لا يقدر البائع على رده. وليس للبائع على
العبد سبيل؛ لأن المشتري قبضه بإذن البائع» وأخرجه من ملكه على ذلك
الإذن: الذي كان من البائع. فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه للمشتري في
قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه؛ إذ أوجب المقكوف وهنا عست لا
يستطيع رده. ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما
ولو أن البائع لم يكن دفع العبد إلى المشتري وقد قبض الثمن» فأخذ
المشتري العبد بغير إذن البائع» ثم إن البائع وجد الثمن الذي قبضه أو
71 2س واس ث ؟ 2 000 7 000 .2 42
بعخصة بلسبهرحجة أو ستوقا أو رصاصا أو زيوفا او | ستحى من يذيه»
)١( ع - من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلاً أو كثيراً فإن كان
وجلد.
() ع: أو بهرجة. (5) ع: بالعبد.
(5) ع: بدراهم. (4) فاع فكان.
(95) فاع: فله. 0 (0) ط: وكذلك.
)م2 3 من يذله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[78/1؟,] فإن للبائع في جميع ذلك أن يرجع فيأخذ العبد منه فيحبسه""!
حتى يوفيه المشتري جميع الثمن على ما شرط له.
وكذلك لو أن المشتري حين قبضه بغير إذن البائع باعه أو وهبه أو
أجره أو رهنه كان للبائع أن ينقض ذلك كلهء ويرد العبد حتى يوفيه
المشدتزف العم "...ولا يشنه الآذن> فى :القشى طبر + الآذنة لأنهإذا أذن. له
فى انبقية: انلك يتلظم غاى سبع ووطلى ا أخظه نيدي يي فإذا قبض
المشتري بغير إذن البائع لم يكن قبضه ذلك قبضاً إلا أن يكون الثمن الذي
نقد المشتري البائع جياداً على شرطه.
ولو أن المشتري قبض العبد في جميع ما ذكرنا بغير إذن البائع ثم إن
البائع علم بقبضه وسلم ذلك ورضي فهو مثل إذنه في القبض في جميع ما
ذكرنا.
وو رهد له على وجل الق درهم ايعنه ناهد يارت الما
وقبضه المرتهن» ثم إن الراهن 5 دعبي المردين ازراقمة رده لضن اراهن
الرهن” '' حتى وجد المرتهن الدراهم أو بعضها زيوفاً أو نَبَهْرَجَةَ أو سَتُوقَةٌ أو
رضاضا أن اسححقث “من يديه فإن للنزتين: أن عه الرهه: حت يسترقن
حقه ما كان عليه. ْ
وكذلك لو كان الراهن قد قبض الرهن بإذن فاه ن أو بغير إذنه» ثم
وجد المرتهن شيئاً من الدراهم على بعض ما ذكرت لكء فله أن يرجع في
الرهن» يعيده”*' رهناً كما كان حتى يوفيه حقه في جميع ذلك. ولا يشبه
هذا 7 00 الركن ل ا ا فإذا وجد
وج © ل ماهمو
الرهن حتى يستوفي. ٠. ألا ترى د رجلا لو ل من رجل عبدا فأذن البائع
)١( ف مع ط: من المسمى. وقال المحقق شحاتة: كذا في الأصلين» والمفهوم أنه
المشتري. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر: المبسوط. .194/١
20( ف الكمن: | 69 ع - الرهن.
(14) ع: فيعيده. (0) ع: لم يوفيه.
كتاب البيوع والسلم - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره
للمشتري في قبضه عارية منه له فقبضه”' المشتري على أنه عارية لم يكن
للبائع أن يأخذه بعد ذلك. وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجهء. وكان
فل فولةة فك أذنتع للقدقن 11 14اظ] سمو" الأانوق :أندالميه إذا
أقدرافا كم أذن اله فى قيطي فل أن يقنطى مله لشن القيضه أنه لا لكو له
أنيوقة انيفكي ٠" عنقى بيعظيهة الكدوه والرهق لبس اكذلفن: إذا أذن لاقي
نفع كله أن بعكو إذا بها قن ولو كان لعن رهن فى دف وس قاذ
للراهن في قبضه عارية منه كان جائزاء وكان للمرتهن أن يرجع في الرهن
حتى يعيده على حاله. فهذا فرق ما بين الرهن والشرى في الزيوف.
ولو كان الراهن قبض”'' العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم
[وَ]كان””' قبضه إياه بإذن المرتهن» ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه
الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن» ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو
بعضه على ما وصفناء فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز”'' لا يرد
منه شىء. ولكن الراهن ضامن م العبد الرهن يكون رهنا ةا العبد
في يدي المرتهن الأول حتى يوفيه حقه.
ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما
ذكرناء ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرناء كان
ان أن يرد ذلك كله حتى يعيده رهئاً على حاله.
وإذا اشترى الرجل عيدذا عالت درهم اد بفيضة ححتن. وك
)١( ف: يقبضه. ظ
(؟) ف + ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية
منه له فقبضه المشتري على أنه عارية لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك
إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه.
() ع: فمنعه. (5:) م + قبض. 2
(5) الواو من ط. (5) ع: جائزا.
(0) ع: لقيمته. (6) ع: فكان.
(9) ع: المرتهن. (١1)م: فسلم.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
رع" يتوه تتاته الوكين يكين إذة :التافع ,ولتم نيفد "> الباكم > ثم إن
العبد هلك في يدي”" الوكيل» فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة العبدء فيكون
فى يديه حتى يعطيه المشتري الثمن. فإذا أعطاه المشتري الثمن رجعت القيمة
إلى الوكيل. ولو تيت القيمة عند البائع لم: يكن للبائع في القيمة ضمان
واتبع الوكيل المشتري بالقيمة؛ لأنه أمره بقبض العبد.
ولو كان المشتري هو الذي قبض العبد بغير أمر البائع فمات في
يديه”*' لم يكن له على المشتري ضمان في القيمة» إنما عليه الثمن. ولا
1 ,] يشبه المشتري فى هذا وكيله؛ لأن ضمان الثمن على المشتري».
فلا يجتمع عليه ضمان القيمة والثمن. فأما الوكيل فلا ضمان عليه في
الثمن» وقبضه للمبيع بإذن””' المشتري فيما بينه وبين البائع بمنزلة قبضه إياه
بغير إذنه. ألا ترى أنه ليس للمشترى أن يقبضهء فإذا قبضه ضمن القيمة”' .
ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى
أعتقه المشتري كان هذا وموت”" العبد في يدي الوكيل سواء.
ولو أن الجتعرئ أمر رجلا بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه
الماموو ذاق: إن"*" يرميت: قال:.هذا:وقبفن الركون :العية تمه ومن
الوكيل قيمته» فيكون في يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري» فإذا دفع إليه
الثمن أخذ الوكيل الحم اا فإن هلكت في يدي البائع رجع بها
الوكل .على لمشتو نامزو بحسي 31 2337 يون أصويد "1١ يذ
)1١( ف: وكيلا. 0( 6 فلم ينتقده.
(0) ف: في يد. (4) ع: في يدي.
(6) ع: أن ظ (5) ف: الفضة (مهملة).
(0») ف: وثبوت. (0)4 ع > أب
(9) ع: فأما. (١٠60)ع 1
)١١( وعبارة الحاكم : وقال محمد: لا ضمان على الوكيل. انظر: الكافي» الموضع السابق.
وقال السرخسي: وهو قول محمدء وهو رواية عن أبي حنيفة. انظر: المبسوطء
1 . ولعل مقصود الإمام محمد بقوله: قول أصحابناء هو قول الإمام أبي حنيفة
وتلاميذه وليس قول الإمام محمد فقطء وأن الإمام أبا يوسف خالفهم في هذه المسألة
ثم رجع إلى قولهم كما يذكره في تتمة العبارة» والله أعلم. ظ
أو بغير أمره
كتاب البيوع والسلم باب قبض المبيع بأمر البائع
فبمانة على الوكيل"'؟ المعحق""؛: لأنه لواحن شيعا :ويرجم البائع”"ا على
المشتري بال 1ن فئة 4 ليسن! الها غير دللكء ثم رجع 250
وير" ذلك إل هنا القول ففال«ميذا القرلة :لأ فسان عليه .
ه ه ه ه م دح
)١( ف: على الموكل.
(0) ع - المعتق.
فرة ف - البائع » صح ه.
(5) ع - بالثمن.
(0) ع: فيأخذ.
(5) ف بعد.
(0) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد واآله
وسلم تسلميا كثيراً؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على
سيدا محمد وآله وصحيه وسلم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[08١٠ل'ظ] حيمر 21 وك ل 00
أبو بكر محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن عمار
الكريبي”'' عن أبي سليمان”" موسى بن سليمان الجوزجاني عن محمد بن
ا احدثنا أبو يوسف يعقوب بن ا 0
)01 )0 02) 00)
وزن بوزن» 5 بيد والفضل ربا. والذهب بالذهفب وزن 2 بوزن» يد
بيد.ء والفضل ربا. والحنطة بالحنطة كيل" بكيلء يد بيد"". والفضل
كك 0
() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
() ف: الكربي؛ والكلمة مهملة في م ز. وهناك محمد بن علي بن عمار الكريبي» ورد
ذكره عند القرشي خلال ترجمة شخص آخرء وأنه جرت مناظرة بينه وبين داود بن
على (ت. )77١ حول حجية خبر الواحد. انظر: الجواهر المضية» .١١١/١ وداود بن
على هو داود الظاهري.
(0) ف- سليمان. ظ (5) ز: وزنا.
(6) ز: يدا. اا
(0) ز: يدا. (48) ز: كيلا.
0 كيلك
(١١)رواه الإمام محمد في أول ككات البيوع من كتاب الأصل. انظر: 0 ورواموع-
كتاب الصرف <
أتي عمر بن الخطاب بإناء خْسْرَّوَاني''' قد أحكمت صناعته. فبعثني به
لأبيعه. فأغطيتٌ به وزنه وزيادة. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فقال: أما
فله20 ,
سين
وحدثئنا عن”" أبي حنيفة عن مرزوق أبي بكيرا”' [عن أ بي جيل ]1
قال: سألت عبدالله بن عمرء فقلت: إنا نقدم أرض الشام 0 الوَرق
الثقال النافقة» وعندهم الوَرق الحْمّاف الكاسدة. أفتبتاع وَرِقهم العشرة بسبعة
ونصف وسبعة؟ قال: فقال: لا تفعل» ولكن بع”" وَرِقَك بذهب» واشتر”"ا
وَرِقَهم بالذهبء. ولا تفارقه حتى تستوفي» وإن وثب من سطح” فئِبْ
فج
مىعةه ٠
- أيضاً في الآثار عن الإمام أبي حنيفة نحوه. انظر: الآثار لمحمدء .١١ وهو بهذا
الإسناد في الآثار لأبى يوسف. ”18. والحديث معروف مشهور. انظر: صحيح
البخاري» البيوع؛ 8 وصحيح مسلمء المساقاة» 1١5 الا 87. وقد تقدم تفسير
الحديث في أول كتاب البيوع. وقوله: «وزنٌ بوزن يد بيد» روي بالرفع هكذاء
وتقديره: بيع الفضة بالفضة وزنٌ بوزن يد بيد. والمشهور هو النصب. وانظر: |
أول كتاب البيوع من كتاب الأصل» الموضع السابق.
)١( إناء خَسْرَّوَانيء منسوب إلى خُْسْرَوْء ملك من ملوك العجم. انظر: المغرب».
(حسرو)ا.
(؟) رواه الإمام أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف».
.١47 ورواه كذلك الإمام محمد في الآثار» .١7١
() ز + الإمام الأعظم.
2 +0 كوه
(5) الزيادة من الآثار لأبي يوسف. 1850؛ والآثار لمحمدء ١7١؛ والكافي. ١/لالا١او؛
والمبسوط. .5/١5 ولعله جبلة بن سحيم الكوفي الذي روى عن ابن عمر. انظر:
تهذيب التهذيب لابن حجرء .07/١
(5) ز: بيع.
7٠ .ل واشتورف.
(4) ف ز: في سطح.
(9) الآثار لأبى يوسفء. 80١؛ والآثار لمحمدء» .١"١
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: رمام الشيباني
جر كب ب _-_ 000 0 07ل7ط7لاطاْئتت 1
الصرف. فال : من هذه 9 هذه» وإن استنظرك ان خلف هذه السارية فلك
تفعل. يعنى «من هذه إلى هذه») من يدك إلى ا
بسن تق بؤائل قال شالف عبدالله بد -عمر عق الففة
القع فتمّال : /81/11,و] وزد بوزل». من يدك لين يذه.
وحدتنا عن ان بن سوار عن محمد بن سر أنه كان يكره أن
يباع”' السيف المحلى بالفضة» بالنقدء مخافة أن تكون الفضة التى أعطى
أقل مما فيه » ويكره أن يبسبعة بالتشسيئة » ولا يرى ل ا بسبعة الع كر
وحدثنا عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة”" قال: سألت عبدالله بن
خمبر خرن الع فيه فال ال 0 سد قال > مالف اله ده
عباس» فقال مثل ذلك. قال: وقعدت يوماً في حلقة فيها أبو سعيد
الخدري. فأمرنى رجلء. فقال: سله عن الصرف. قال: فقلت له: إن هذا
بامونى أن اباك هن عيرق فال :ققان لى: نشد زا قال قال
رجز 27 بسله أمن قبل ران أو لوه ستعة من النن 4ل وذكرت ذلك له.
فقال أبو سعيد: بل سمعته من رسول الله وك أتاه رجل يكون في نخله
و ابي فقال: «من أين هذا؟» قال: عط امنا عق نهر تمر روغ
000 هذا. فقال له رسول الله عَيِهِ : «أَرْئَيْتَ). فقال: إن سعر هذا في
السوق كذاء وسعر هذا في السوق كذا. فقال: أَرْبَيْتَ). ٠ ثم قال له: هلا
بعته بسلعة ثم ابتعت نتِعت 'بسلعتك: تمر فقال: أدو سغين: التمر رباء والدراهم
230 0 إلى تلك ل له الشالبة: ا في الفح
إفرة كل (2-369 اكبعن:
(8 43 أنتناء () رنسات:
(0) المصنف لابن أبي شيبة» 23588/5 585”. ."١1//97
(4) ع: أبي بصرة. (9) 5 يدا
)٠١( ف ز: لرجل. (١١)م: رطب.
250
كتاب الصرف 25
مثله. قال أبو نضرة: [فلقيت بعد ذلك ابن عمر رضى الله عنهما فقال: لا
كن انع لوو أفونك آنا الفوباء فسال "ابو عباس 7 الصرف». فقال: لا
ل [
وحدثنا عن داود بن يزيد عن عامر عن شريح أن رجلا باع 3
ذهب 000 بمائة دينار. فاختصما لون شريح» فأفسد اليه 7 ب
عندنا لأنه لم يكن يدري ما كان في الطوق 0
وحدثنا عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي سلمة أن النبي 6
بعث يوم خيبر السعدين سعد بن مالك وآخرء فباعا /[/71ظ] متاعاً ثم
باعا ذهباً.ء كل أربعة مثاقيل بثلاثة مثاقيل عيناً. فقال لهما رسول الله يك :
«أربيتما فؤوً1)'.
يسدساعن مانن .مياق نال اثاتى ادن الأسوه دن مريدة
فصرفت له دراهم وافية 0 قال: ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فيما
أظن. ثم جاءني. فقالة افيد ايها 00 قال: فجعلت أطلب الرجل
)١( الزيادة من المبسوط». 015 ٠ وهي في صحيح مسلم نحو ذلك.. انظر الحاشية التالية.
00 7 0 من طريق داود نحوه. انظر: : صحيح مسلم . المساقاةق» .٠١١
(0) شيء مفصّض: مموّه بالفضة أو مرصّع بالفضة. انظر: لسان العرب» «فضض».
00 وي عن شريح أن رجلا سأله عن طوق من ذهب فيه فصوص وجوهرء فقال: انزع
الطوق» فبعه وزناأ بوزن» وبع الجوهر كيف شئت. انظر: المصنف لعبدالرزاق»
9 والمصنف لابن أبي شيبة» 185/4.
(0) انظر للشرح: المبسوط. .1/١5
() وروى الإمام مالك عن يخبى انث شتعلية أله قال اهيز ا الله يِه السعدين أن يبيعا
آنية من المغانم من ذهب أو فضة» فباعا كل ثلاثة ثة بأربعة عيناً أو كل أربعة بثلاثة عينا.
فقال لهما رسول الله ككلةِ: «أربيتماء فردا». انظر: الموطأء البيوع.» 2.78
(0) م ز: اشترى.
() قال المطرزي: الَغَلة من الدراهم هي القطدة التي في القطعة منها قيراط أو ربع دائق
أو حبة» عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد لهذا ما في الإيضاح لايكره أن :يفره غْلةٌ
ظ ليرد عليه صحاحاً». انظر: المغرب» «غلل». أي هي الدراهم المقطعة إلى قطع
هلو
صغيرة.
كتاب الأ مام الشسان
كي انود لسك بس |
الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجدهء وإن وجدته فلا ين
وحدثنا عن أبان بن أبي عياش" عن أن من الاك فال
لا
جام ا حي ب ار 0
حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال * رد د الوَرق ال أهلهاء وخدل إناءك
م 3
فعاض" به.
وأخبرنا عن أبان بن ن أبي عياش . عن أبي راقع قال: بالك عمد د
الخطاب عن الصّوْع'"' ضوع 0 قال من بوزن. قال: قلت:
إني أبيعه وزناً بوزن. ولكني ا ' فيه أجر عملي. قال: نما غملك
لنفسك.» فلا تز ' شيئاً. فإن رسول الله كَل نهى أن تباع الفضة إلا وزناً
وز ثم قال ايا أ" رافع» إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه
لبر قاء
)١( قال السرخسي: وفيه دليل جواز التوكيل بالضرفء وأن التفاضل حرام عند اتفاق
الجنسء» لأنه كان مقصود الأسود أن يشتري بالدرامم الجياد الغلةً» وعلم أن الفضل
حرام. فأمره أن يشتري بها دنانير» ثم أمره نان يشتري بالدنانير الغلةَ» وكان هذا
الوكيل اشتغل بطلب ذلك الرجل لأنه ظهر عنده أمانته ومسامحته في المعاملة» وبين
له الأسود أنه كغيره فيما هو مقصودي (كذاء ولعله: مقصوده)ء فلا يتكلف في طلبه.
انظر: المبسوط. .7/١5
(9) ز: أبي عباس.
(©) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم».
(4:) عارّض بسلعته أي أعطى سلعة وأخذ أخرى. انظر: لسان العرب» (عرض» .
(0) ز: ا عباس.
00 صاع الرجل الذهب يَصوغه فغا: جعله خليّاء فهو 2 وصواغ. وهي الصياغة.
انظر : المصباح الحشرع «صوغ».
(60) ز: فابتعه. (4) ز: وزنا.
(4) ز: أجد. 05م رهز ترود
(١١)ز: يابا
(؟١) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .١706/8 روي نحو هذا عن ابن عمر
رضي الله عنه. انظر: الموطأء البيوع. ."١
وحذتنا عن المتعالد بن سعد عن""؟ أبى الرذاك""" قال: سمغت أب
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ككهِ: «الذهب بالذهب الكِفّة بالكفة "'.
والفضة بالفضة الكفّة بالكفة. ولا فَضْلَ”*' فيه فيما بينهما». قال: قلت: إني
و ب ميوايب ا ريا موسو ابا
اة لا أي ب+ ا
سألت عبدالله بن عمر عن الصرفء قال: قال عمر: لا تبتاعوا الدرهم
بالدرهمين. قال: فإني أخاف عليكم الربا'' .
وحدثنا عن الحسن بن عمارة /[7/11و] عن من إسحاق عن ا
عمرو الشيباني عن عبدالله بن مسعود أنه كان يبيع ع انار “سف المال يدا هد
)010( م: و ا ام
(0) هو جبر بن نوف البكالى. انظر: المغرب». «ودك».
() كِقّة الميزان معروفة» والكِفّة بالكفّة عبارة عن المساواة في الموازنة. انظر: المغرب.
«(كفف)2.
(4) ف م ز: ولا خير. وكذلك في ب جار؛ والكافي». ١/الااظ؛ والمبسوط. .48/١5
والتصحيح مستفاد من كتب الحديث. فقد روى الطحاوىي من حديث أبي سعيد
الخدري: «.. .لا فضل بين شىء من ذلك»؛ ومن حديث أبى هريرة «.. .لا فضل
بينهما». ومن حديث فضالة 000 «.. .ليس بينهما فضل». انظر: شرح معاني
الاثار» 258/5 ك5 ١ال.
(5) روي القسم المرفوع منه بلفظ قريب يب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت رضي الله
عنهما فى صحيح مسلمء المساقاة» 4894 447 وسنن النسائي» البيوع» 45. أما قصة
ابن عباس وأبي سعيد الخدري فرويت بألفاظ مختلفة. فبعضها لم يذكر فيه رجوع ابن
عباس عن رأيه. انظر : صحيح البخاري» البيوع. 94. وذكر في بعضها الرجوع. انظر :
الست 'الكيرى للبيهقي. 0/6 85 1.
(7) شرح معاني الآثار للطحاوي» 59/5
(0) ثُمَاية الشىء: بقيته وأردؤه. .. --- ما نفيته من الشيء لرداءته. ويجوز أن يقال:
ُقَايَة. القار: لسان العرب» «نفي»» «نقي». ووردت الكلمة عند المرحيي محرفة مرة
إلى «بقايا» ومرة إلى «بقاية». انظر: المبسوط. .8/١5
5 ا
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بفضل. فخرج خْرْجَة إلى عمر بن الخطاب». فسأله عن ذلك. فقال: هو ربا.
وكان عبدالله بن مسعود استخلف على بم ا عبدالله بن رةه
الأزدي. قال: فلما قدم عبدلله بن مسعود نهى عبدلله بن سَخْبْرَة عن بيع
الدراهم بالدراهم بينهما فضل”"' .
وحدثنا عن مالك بن مغول عن القاسم بن صفوان قال: أكريت
عبدالله بن عمر إبلا بدنانير» فأتيته أتقاضاه وبين يديه دراهم. ققال تموالاه:
الطلق صنعة: إلى السرف..فإذا قاميعة على سصر فإن""" اميه أن يقل وال
فاشتر”*' له دنانير فأعطها إياه. فقلت له: يا أبا 7 95-0 أيصلح هذا؟
قال: نعمء ما بأس بهذاء إنك ولدت وأنت صغير”" .
وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار
عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «الذهب بالذهب
مغل 7 بمثل . يلها بيد؟ 0 بالفضة مثل”'' بمثل. 0 بيد ؟ وا| قعلة
بالحنطة مغل" '' بمثل» يل" سد والشعير بالشعير مثل بمثل. كم
)١( م ز- بيت المال.
0( 0 نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 177/8؟ والمعجم الكبير للطبراني»
8 . وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد» 117/5. وانظر:
السئن الكبرى للبيهقي . 00 .
() زه فإني:
(66 35 أن تأحل
1-8 انرق 0
(1) م: صغيرة. روي نحو ذلك. انظر: السنن الكبرى للبيهقي. .10/١ وقال السرخسي
...إنك ولدت وأنت صغير» أي جاهل لا تَعْلم حتى تُعَلّم وهكذا حال كل 0
مناء فإنه لا يَعْلّم حتى يُعَلّى فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل.
انظر: المبسوطء .4/١5
(1-00: معلا (60) ز: يدا.
(9) ز: مثلا. 5
(1611: “متلا ظ (0)ز: يذا.
(1)م ز- والشعير بالشعير مثل بمثل يد بيد.
كتاب الصرف
والملح الجاع نر 10 0 بيد؛ والتمر بالتمر ا بمقلاه ر(4)
بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شتتم. يدا بيد». فعنى بذلك
إذا اختلف النوعان”". قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام
تكلاقون: عنن سول للك ك2 احافيك""" لم السمعين"' فنال»عتيادة من
الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله كل قال» ثم أعاد الحديث.
ثم قال: لنحدثنه وإن رغم أنف معاوية”” .
وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبدالله بن عباس
أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم نذا يك فقال له أبو :سعيد. الخدرى :
أشهد أني سمعت رسول اله كله يقول: «الذهب بالذهب يد" بيد مثل””'
بسرا. فقال تابن عباس 1لا أل بالل ال ا
إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التى فيه أقل من
ل 64 ْ
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة”'' عن قتادة عن سليمان بن يسار
عن أبى الأشعث الصنعانى قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام» فقال: يا
)١( ز: مثلا. (0) ز: يذا.
لطاع ييا
(8)- 43 التواث: 45 57 اخافينا:
0) ز + قال.
(4) روي نحوه فى صحيح مسلمء المساقاقء .6١ 8١
(9) :ز::ديذا. (١٠١)ز: مثلا.
(١١)ز + به.
)١0( تقدم تخريج القسم المرفوع منه قريباً. وأما الباقي فقد روي بمعناه. انظر: السنن
الكبرى للبيهقى. ]2,225 ا.
.185/5 المصنئف لعبدالرزاق» 59/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» )١5(
(6١)ع: عرونة.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ
ابيا" الات الك احدف موه لا ديسا شن الا تور التعب" بالهتن
وز" موري ادع 5و ع5" الور افيه بالففية وو" اوور اها
وعَيْنُها. لا بأس بأن تبيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثر. ولا يصلح
بمدين. لا بأس بأن تبيع الشعير بالحنطة يدأ بيد والشعير أكثرهماء ولا يصلح
نسيكة: الا وإن التمر بالتمر مدين بمدين. حتى ذكر: الملح مدين بمدين»
و ل ا ا 30م 001
فمن زاد او ازداد همل ررى 2 . د
2 6 ب 0 6و )ء سٍ
وحدثنا عن 2 عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر عن
عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل”''' بمثل» والوّرق بالوّرق
مثل'''' بمثل» لا تفضّلوا بعضها على بعضء لا يباع اقب ين 07
10117 فإني أخاف عليكم الرّما - والرّمَا هو الربا - وإن استنظرك إلى أن
يدخل بيته فلا ا ٠
وعن إبراهيم بن طَهمَان عن أيوب بن أبي تَمِيمَة عن محمد بن سيرين
)١( ز: يايها. (0) ز: وزنا.
() التبر ما كان غير مضروب من الذهب والفضة» وعن الزجاج: هو كل جوهر قبل أن
يستعمل كالنحاس والصّفر وغيرهما. انظر: المغرب» "تبر».
(4) هو المضروب من الذهب دنانير» وقيل: هي الدنانير والدراهم. انظر: المغرب»
«عين»؛ ومختار الصحاحء اعين) .
(0) ز: وزنا.
000 م: أو زداد.
0 رواه النسائي والفليخاوى من طريق سعيد نحوه. انظر : سنن النسائي» البيوع. 55؛
وشرح معاني الآثار للطحاوي. .0
(0) فا از عن.
6 هو العمري من أحفاد عمر رضى الله عنه.
(0٠0)ز: مثلا ْ
(١١)ز: مثلا
(؟١) ف ز: منها غائب.
(1) أي لا يباع نسيئة بنقد. انظر: المبسوط. .٠١/١5
."0 ز: تنتظره. وانظر: الموطأء البيوع. )١5(
كتاب الصرف ْ
عن.سليهان :من يسان عق أبن الأشغثف: قال::.شمععت: عيادة ين الضامت
نشولة تهى رسوك: اش كله أى قال رسول الله كلة: الآ تبعاعوا الذعيب
بالذهب والوّرق بالوّرق إلا وزناً بوزن» ولا التمر بالتمرء ولا الحنطة
بالحنطة. ولا الشعير بالابعيره: ولا الملح بالملح. الاتسواءة فبصواء عي
بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى. ولكن بيعوا الذهب بالوّرق والحنطة
بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم»” '" . ْ
بجوت هم سمين ين هبز لرسوان غ "" عايي اشع قال
/[18/1,و] لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم. ب
وم (ه) ا
وجميه و .
وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب
رسول الله كه كانوا يتبايعون”"! فيمأ بينهم العياب: السيعان بوالواتط ةا
|| 010 0 ش
ءِ ا م 0
محمد عن أبي يوسف قال : وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن
(9) ز عن.
(:) حمائل اله جمع المحمل بوزن المرجل : علاقة السيف. وهو السيف الذي يتقلده
المتقلدء» وكذا الحمالة بالكسرء هذا قول الخليل» وقال الأصمعي : حمائل السيف لا
واحد لها من لفظهاء وإنما واحدها مِحْمّل بوزن مِرْجَل. انظر: مختار الصحاح.
«(حمل) .
(5) جَمْن السيف غلافه. انظر: المصباح المنيرء «جفن».
(1) نصل السيف حديدته. انظر: المغربء «نصل». والأثر رواه الطحاوي من طريق محمد
عن ىق يوسف عن حصين به. انظر: شرح معاني الأثاون /لالا. وروي عن لحي
مختصراً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 186/5.
49 ز: يتبعول.
(4) المنطقة ما يشده الإنسان على وسطه. انظر: المغرب. «نطق». 2
(9) روي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسأ بذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 59/8؛
والمصنف لابن أبى شيبة» 7860/5. 585؟؛ والطحاوي. 7/5.
4180 غارة أ قال مصييدة حدقا انو جومت عن العم ون غعارة قمر :هذا
الإسناد في كتاب الأصل مرارا. [
[ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح”'' عن أبي سعيد الخدري. قال: لقي
ابن عباس» فقال له أبو سعيد وهو خارج: يا ابن أخي””. أَصَحِبْتَ
رسول الله كله ما لم نَصْحَبَهُ أو قرأتَ ما لم نقرأ؟ فقال ابن عباس: بل أنتم
أصحاب النبي كله قرأتم ما لم نقر". فقال ابن عباس: فأنا أشهد أن
أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله تَكِِةِ قال: (إن الربا فى النسيئة». فقال
امو..اسغيك! "آنا أشهد نين سمعت رسول الله كَْةِ يقول: «الذهب بالذهب
والفضة بالفضة هاء وشا فمن زاد فقد ارقي .
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم انه قال: الإقالة
)2 ْ ش
بيع
5 07 ع 20 ١
ب بن عمارة عن الحكم وأبي عروب . وبي
الناسء ازمر الدر همي بالدر! ا الكو
ا (0) ز: أخ.
ف ز - فقال ابن عباس بل أنتم أصحاب النبي كَل قرأتم ما لم نقرأً.
(5) تقدم تخريجه قريباً. ' ظ
(5) قال السرخسي: معناه كالبيع في الحكمء وبه نأخذ فنقول: الإقالة في الصرف كالبيع»
يعني يشترّط التقابض من الجانبين قبل الإفتراق كما في عقد الصرف». وهو معنى قول
علمائنا رحمهم الله إن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهماء
ووجوبُ التقابض في المجلس من حق الشرعء فالإقالة فيه كالبيع. انظر: المبسوطء
.
(0) ز: عرونة.
(0) ز: يا يها.
(46) ف: ف: الدرهم بالدرهمين.
(9) أي ربا النقد. وهو إشارة إلى أن الربا نوعان» في النقد والنسيئة. انظر: العيسوة.
15 .
كتاب الصرف ا
ا عا 210 6 ال )ا 0 ل ” هنا
ل عنده سحق درهم فليخرج به إلى لسوق فليقل : من يبتاع سحى
الدرهم. ا 7"
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الزهري وأبى عمرة عن سعيد بن
النسيي عه عهن "بز العقطاتب أنه قال: الذهب بالذهب و 3 بمثل.
والشعير بالشعير مثل”"* بمثل» والزبيب بالزبيب مثل”" بمثل» والملح بالملح
7 بمثل , فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل
ا 30
عو + جو
وحدثنا عن الحسن بن عمارة 2-00 /(1ظ] عن إبراهيم أنه
لم بحن نورق 5 باقتضاء الوَرق من الذهب» والذهب من الفضة» م
ا
)١( قال المطرزي : وثوث سحق : يَالء ويضائف للميان فيقال : ل رق 0 عمامة.
وعليه قوله: اشترى سَّحْقَ ثوب. وقوله: من كان له سَحْقٌ درهمء أي زائف. على
الاستعارة. انظر: المغربف» «سحق).
نه م درهم.
(9) ز: فليقول.
(4:) ز: فليبتاع.
(6) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» ؛ والمصنف لابن أبي شهرية )
7/6 .
(5) ز: مثلا. ظ 0) ز: مثلا.
(6) ز: مثلا. (69) ز: مثلا.
)٠١( ز: يذأ.
(١)روي القسم الأول منه نحوه مرفوعاً عن عمر رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري»
ظ البيوع . “ل. أما قوله: إذا احداف النوعان. .. فقد روي أنضا توه مرفوعا هن جديت
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. انظر: صحيح 0 المسافاته 01
(١١)ز: بيع.
(9١)م ز- كان.
)١4( روي 0 لكن روي عن النخعي عكسه أيضاً. انظر للروايتين: المصنف
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن”' إبراهيم أنه كان يكره
ادسشترى: الرسل التوميه ل نانب لو
وإذا اشترى الرجل دراهم بدراهم 0 يشتري
أكثر سحي ولا أقل. ولا يصلح أن يجعل لذلك سل : ولا يمارفه حتى
ل فإن اشترى إناء شونا ع انقة رراهم د أو بفضةٍ مو أو
ناء مصوغ فليس يصلح من ذلك شيء إلا وزن”" ور 0
ف فيه]””' فضل"' ولا أجل.
وإذا عرق نألف درهم بيض لها صَرْفَ" اك درهم ومائة درهم
اي أو سود ليس لها صَرْف فإن ذلك لا يجوز ولا يصلح. 06
البيض ان 1 ثوب أو عرض له ثمن كامنا”* “© يهن كان أو فلوس مسما
فهو جائرء لآن الفضل الذي في 0 يكون بهذا الذي مع بدن
والدراهم المضروبة والفضة التَّبْر والآنية المصوغة والحلي في جميع ما ذكرنا
وا
وإن كانت فضة بيضاء مخ نض مروداة. ردرقة كدر وها لاي ف
ذلك ولا يجور. فإن كان م البيض دذهبء 00 أو دذويه . أو عرص أو
فلوس فهو جائز.
بن
(0) ز: إلا درهم. المصنف لعبدالرزاق» 179/8.
316 إلا رايا (5 1 #عيذا.
(0) الزيادة من ب جار. (5) ف: نصل (مهملة).
(0) يقال: ل ا صَرْف في الجودة والقيمة؛ أي فضل. انظر: المغرب».
((اصرف».
(4) تقدم تفسيرها: قرينا: 0-00 دناس
(1) :كات
(0)المثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم»ء وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. انظر:
المصباح المنيرء «ثقل».
كتاب الصرف 23
لاا 13333 6ت زو 101 ا
وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى أو منطقة مفضضة أو إناء فيه فضة
بدراهم لا يدرى أقل مما فيه أو أكثر فإن ذلك لا يجوز حتى يعرف أن ذلك
أكقر يجوااقق اللسينك »شيك 3 القع :ربتعن «السنته وفنة بوخنائله"" نان
كن لكين :مكل عاتن : التعيفت ين الفحئة لذ حون قير نون كان أكدن. كان
في ذلك أجل ساعة فلا خير فيه.
وإذا اشترى الرجل لِجَاماً مموّها"'' بفضة فاشتراه بدراهم أقل مما فيه أو
أككر في سانو ولة كيه الففويه فى هذ كوه لأن1 التموية لا خلس 17 الا
ترى أن الرجل يشتري الدار المموّهة» في سقوفها /1[١/184١و] تمويه من
الذهب كثيرء بذهب أقل؟2. ولا يفسد ذلك البيع وإن كان بتأخير””' بعد أن
يكون مموّهاً”' وإن كان ما فيها أكثر من الثمن”''. وإن كان شيئا مما فيه
صفائح كحلية السيف فإن كان الثمن أكثر مما فيه جاز زللق”* .. وإن كان فغلة
أو أقل لم يجز البيع. فإن لم يعرف أيهما أكثر لم يجز البيع. وكذلك السَرْج
المفضّض يشترى بالفضة فهو مثل المِنْطقّة”'' والسيف.
)١( تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً.
(6) ز: مموه. موّه الشىءَ طلاه بماء الذهب أو الققة :ونا تحت ذلك خديد أو شب "ومنه
قوله: مموّفء أي مرخ توي انر اله ولس ةاعرو
فر خلضق أي صفاء والخلوص الصفاءء والتخليص التصفية. انظر: المغرب. «خلص».
فالتمويه لا تستطيع تخليصه من مكانه. انظر: المبسوطء .17/١4
(:) قام ز: يشتري الدار المموهة بالذهب وأقل في سقوفها تمويه من الذهب كثير.
والتصحيح من ب.
(4) ف: بتاخر؛ م: تاخر؛ ز: يتأخر.
(5) ز: مموه.
(0) وعبارة ب: ألا ترى لو اشترى الدار المموّهة وفي سقوفها تمويه من الذهب كثير
يذهب أفلن أنه لا نيد .وك كان موحل بوضارة السرعي + وعلنى هذا لو امترق دارا
مموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز وإن كان بسقوفها من التمويه بالذهب أكثر من
القضّة أو الذهت: لأنه لا يتخلض منهشىء + فلا :يعتبر ذلك في حكم الربا:ولا في
وغوت القاشن تن المتعلس انظ الفسيوظ 11715
و يأدلفه ْ
9( تقدم تفسيره قريباً.
كتاب الأصل للإمام الشيبانى '
جوؤواة 7ب 777 سس
وإذا اشترى العررسن الرجل 0 دراهم ودكنار”' فاثدقن دهن
ولم يتفرقا حتى أخذ الخو مه و فيه وفاء ذ فهلك الرهن قبل أن يتمرفا
ات والرهن بما فيه.
00 ان رن عن اام هر أنه قال في
الصؤف: لا تفارقه وبينك وبينه عمل”*' .
وإذا اشترى الرجل بالدنانير النافقة 9 كاجدة لأ تمق ا كثر مني قانة
اه ترف ها ها تر “* لبس يجيد فإنه لا يجوز في
ذلك إلا وزن” "موز عدر" ببق يرنه 0 فيه فضيل :ولا تأخير,
والدنانير المضروبة والحلي المصوغ والآنية فى ذلك كله سواء. وكذلك
الذهية الثروإن كان بتعضه ذه" احير والآخن ذهيه ووه لتين ,يفي فإله
لا يجوز في ذلك إلا مغل”") عل 0 فك لحون فيه قا[ .اللا خين:
فإن كان دنائير عشرة فعنا كبن ' وهي عاقيا 17 نا ور عور
مثقالا””'' ذهباً يِبْرً"'' أو دنانير”'' كاسدة فهو جائزء لأن مع القليل
0 فهو بالفضل. وكذلك لو كان مكان الدرهم مثقال فضة أو ثوب
)١( ز: بدنانير.
(0) فا مز: الروبسي والتصحيح من ب؛ واكاتي ١07/0و؟؛ والمبسوط.
14 .
(9) ز: الع اشع
0( ورد بمعناه عن ابن عمر مرفوعاً. ولفظ أبي داود: «لا بأس أن 0000
لم تفترقا وبينكما شيء». انظر: سنن أبي داود. البيوع , 5 . وفي رواية النسائي : «إذا
بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لَبْس». انظر: سئن النسائي» البيوع» 07.
(0) ف م ز: ذهب تبر. 20 ززنا.
(90) ز: مثلا. (460) ز: يدا.
4 بار تك 0 (١٠)ز: مثلا.
)١١( ز: يداء (١١)ز: دراهم.
)١19( تقدم تفسير المثقال. (5١)ز: بإحدى.
)١5( م: مثاقيل ؛ ز: مثقال. )١5( ف م ز: دهسا تين: ايت ادن
90١)ز: أو تابير: 60 ) ز: درهم.
كتاب الصرف
أو عرض من العروض يساوي شيئا أو دَانِق'* فلوس فهذا كله جائز.
وإذا كان حلي ذهب فيه لؤلؤ وجوهر لا يستطيع أن يخلصه منه إلا
بون الالقشر ال وعدا ناي فإ و35 لا عون إلا أن يعرف أن" ارد
أكثر مما فيه من الذهب» فإن عرف ذلك فهو جائز. فإن كان أقل مما فيه أو
مثله أو لم يعرف ذلك فهو فاسد لا ا يجوز. فإن باعوا ذلك
د يه لا يجوز.
٠ 5 5 2 1 5 7 0" 5 كن 2
بحلى ذهب فيه جوهر يباع لسشلة فمّال: ميزوه). ثم بيعوأ الذهب بالنقدء
والجوهر بالنسيئة”” .
وإذا اشترى الرجل بدينار عشرة دراهم أو أقل أو أكثر يدأ بيد فهو
جائز. وكذلك لواه شترى مائة درهم بادينار. وكذلك لو اشترى إناءً مضو قا
فضةء فيه مائة درهم فضةء بدينار" '» يدا بيدء فهو جائز. وكذلك لو
اشترى مثقال ذهب بقيراط نسيئة كان جائزا. وكذلك لو اشترى عشرة دنائير
بدرهم فهو جائز إذا كان هذا ببة: وكذلك: لن التعرى فل" زعت ةا
يدري ما وزنه بفضة لا يدري ما وزنها يدأ بيد فهو جائز. ولا يشبه هذا
الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ولا أن وجل اقسر ترى فضة بفضة لا يدري ما
وزن هذه ولا وزن هذه أو يعرف وزن هذه ولا يعرف وزن هذه الأخرى
35 ها قايدا 7[ يمد سن يعرف نيبا سد اع و ةالقم الدهمية: بالناهية لا
(0) الدائق هو سدس الدرهم. انظر: مختار الصحاح. «دنق».
(5) م ز: فإنه. () التصحيح مستفاد من ب.
(1) اا ,
(5) المصنف لعبدالرزاق» 8/١7؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 180/5.
(5) ز- وكذلك لو اشترى إناء مصوغا فضة فيه مائة درهم فضة بدينار.
(0) أي سوار غير ملوي. انظر: المغرب» «قلب».
(6) م: ولا.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يعرف وزن واحد منهما أو يعرف وزن أحدهما ولا يعرف وزن الأخرىء
00 1 بيك.
وإذا” اشترى 5 دراهم برهم مثلها ثم تفرقا قبل القبض أو
قَبَض أحدهما ولم يقبض""ا [الآخر] فإن البيع فاسد وينتقض. وكذلك
إناء فضة بدراهم أو تِبْر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة""' بفضة
طيا تي الاررة عابو و و اي وإن قبض
المصوخ م من ا بالدنانير بمثل وزنه وفل فبيضص اهنا 9 يفبض
الآخر أو 1 يقبضا تنيع : فإن ا ينتعضص وانفيسك: وكذلك الدراهم
/[١80/1١,و] بالدنانير والفضة التَبْر أو الآنية من الفضة بالدنانير أو الذهب
لتر أو حلي ذهب. فإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً فإن البيع ينتقض
وتفسيلك»
زإذااشحوق :رست يفا معان تففة” '' بدراهم أكثر مما فيه ثم تفرقا
فبل أن يقبضا فإن البيع ينتمعض ويفسد» لأنه شىء واحد لا يي
)١( ز: معروف.
(0) فقا مز: أو لم يقبض. وعبارة ب : لتقدنا افان كن هما ار ادنم
(*) م- بدراهم أو تبر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة
620 الزيادة من نب جار. .
)00( ف م ز: ل لمصنوع.
69 ف م ز + أو. والتصحيح من ب؛ والكافى. الموضع السابق ؟ والمبسوط. 115 .
(0) ولفظ الحاكم: لا يبعض. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: لا
.17/١5 يتبعض . انظر: المبسوط. ٠
(4) ز: فإذا.
كتاب الصرف ظ
بمب 777 4377
الٌضْل''' دون الفضة لم يجز ذلك. وكذلك المِنْطْقَة'' المفضضة والسَّرْج
المففكن والاناء المفكففنى: وكذلك: لو كان التمين: ذعباء.فان تقن التمرخ
بحساب ما يصيب الفضة ولم ينقد"”" البقية فهو جائز. وكذلك لو اشترط
تأخير البقية إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن كان الثمن في هذا دنانير أو
دراهم أو مثاقيل””' فضة معروفة أو مثاقيل ذهب معروفة فهو سواءء وهو
عاة..
وذ" ا شترى الرجل عشرة دراهم 0 '. وتقابضا ثم وجد فيها درهما
رصاصاً أو نحاساً أو سَنُوقا"''. فإن كانا لم يتفرقا استبدله منهء وإن كان قد
تفرقا رد عليه»ء وكان 5 فى الدعار "اوم" رجور" اد
دراهمء ثم تفرقا قبل أن يقبض الدرهم الباقي» فهو 2 في وين 7
1
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد فيها
)١( تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً. (0؟) تقدم تفسيره قريباً.
0 يق (:) تقدم تفسير المثقال قريباً.
(5) ف مز: بدنانير. والتصحيح من ب؛ والمبسوظطء .١7/١5 ويدل عليه لفظ المسألة التالية.
050 ف م ز: درهم رصاص أو نحاس أو ستوق. والتصحيح فز تقال المطررىي:
السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصّفر أو
النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس لم
تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب. «ستق». وقال
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط. .١155/١5
0) ف م ز: في الدنانير. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.
ا
(4) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .17/١5
(9) وفي ب: كما لو انتقد. وعبارة الام وهذا ا انظر : الكافي» الموضع
السابق. وقال السرخسي : لأنه تبج أنه كان قبض فى في المجلس تسعة دراهم. 9
الحتسوظ 1114
(١٠)م ز: في الدنانير.
() ف م ز: بالعشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .17/١5
كتاب الأصل للإمام الشيباني
شما" لي “أو 0 لاشو مدو ١ دري "انها نالفي وكدنافة
إن وجد فيها درهمين أو ثلاثة أو أقل من النصف. وإن وجد أكثر من
التعنت أو التضينت موراء. ر روف" كان ابا كيده كان يفول يرمها» ويكون
فبريكا فى التيهار» .ويقول نيدل ما نقلي الأكقرة ولا جور أن
بو وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يستبدلها وإن وجد كلها
زُيوفاء لأنها فضة» ولأن البيع لم ينتقض. ألا ترى أنه لو شاء قال: أنا
أجيزها عنك وأقبلهاء فجاز ذلك لهذا. فكذلك التَبَهمْرَحَ والدراهم التي لا
تجوزء. غير أنها فضةء. /1[١/85١ظ] فإنه يستبدلها. وهذا عند أبى يوسف
ومحمد بمنزلة رجل اشترى عشرة دراهم بيض 27 فدلس له البائع وا
مكانها وقبضا وتفرقا ثم علم بذلك» فإن شاء أجازها ورضي. بهاء وإن شاء
ردها وأخذ فكانها بيضا كما شرط له.
وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار وليست الدراهم عند البائع
ولا لدناتير عند المشتري فاستقرض البائع ألف ترعم فدفعها إلى المشتري
والعورى” المي مائة دينار فنقدها وتقابضا قبل أن يتفرقا فإن هذا جائز.
)١( ز: نهرجا. التبُرَج ورج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة»
إعراب نبَهْرَه. وقيل: الممنْطل السكة. انان الوه «بهرج»؛ والقاموس المحيط.
0
(7 3 لا بينفق:
(0) ف ْ 0 زيفت. والتمحع من ب. رَافْتٌ 57 دراهمه 5 ارت عردو عليه
لْغْش فيهاء وقد زَيمْتْ إذا رُدَّتْء ودرهم رَيْف وزائف» ودراهم رُيُوف وزريّفء وقيل:
هي دون المَهرّج في الرداءة. لأن الزيف ها بودة: منت الكال» والبْهرَج ما يرده التجارء
وكتاسن تصيدرة الريوات::وأها الزئافة فمن لكة المقهاض. انظ المغرب» #زيت 1 وقال
السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر :
اتسوك 1 21
(:) ز: زيوف.
(0) أي إذا كانت النصف أو أكثر من النصف فلا يستبدلها.
(5) ف: بدنانير.
0) ولفظ الحاكم والسرخسي: استقرض. انظر: الكافى. ١748/١ ظ؛ والمبسوط. .١5/١5
كتاب الصرف
ولا يشبه هذا العروض والحيوان. ولسق هذا مثل بيع الرجل ما ليس عنده.
لأن الدراهم هي الثمن والدنانير هي الثمن» كل واحد منهما هو الثمن.
وكذلك الفضة لدو والذهب الو لو اشترئ رجل عشر مثاقيل فضة بمثقال
ذهب لشي الفضة ولا ل ا ا ل ل
منهما فدفعه قبل أن يتفرقا إلى صاحبه كان جائزاً. ولو أن رجلا باع" '* إناء
فضة بوزنه فضه أو بدنائير مسماأة أو باع قلَب ذهب بورنه ةا أو بدراهم
ثم استحق القُلْبِ قبل الفرقة أو الإناء" '' بطل البيع. ولا يشبه هذا في هذا
الموضع الدراهم والدنائيرء ولو اشترى رجل من رجل ألف م بمائة دينار
فاستحقت الدراهم قبل أن يتفرقا فأعطاه مثلها كان ذلك خان ا. وكذلك لو
استحقفت الدنانير فأعطاه مثلها قبل أن يتمرقا كان تجائراً.
وإذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فققال :
أعطني سُوداء لم يكن ذلك إلا أن يرضى البائع. فإن تراضيا على ذلك فهو
جائز. وكذلك لو ام شترى منه ضَرْباً”*' من الدنانير فقال له البائع: أعطني
دنانير بقيمتهاء لم يكن له ذلك إلا أن يرضى بذلك الآخرء فإن تراضيا فهو
جاتر 0
وإذا اشترئ الرجل ألف درهم بماتكة دينار ولم يسم واحد منهما كا
تنكل 7 [1 135لاو واد منيمناة تعن الدانى فى ذللكه البلد]" . واس ناسين
الدنانير مائة دينار كوفية إذا كانا بالكوفة. ولصاحب الدراهم ألف درهم
غَلَها"" نقد الكوفة. فإن كانا في بلد غير الكوفة فلكل واحد منهما نقد ذلك
)1١( م ز: اباع.
(90) ز: ذهب.
() ف م ز: والإناء. والتصحيح من الكافي»؛ الموضع السابق؛ والمبسوط. .١15/١5
43:64 حيرت
(0) وعبارة السرخسي: وكذلك لو قبض الدراهم فأراد أن يعطيه ضَرْباً آخر من الدنانير
سوى ما عيّنه لم يجز ذلك إلا برضاه. انظر: المبسوط. .18/١4
الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .18/١5
(0) تقدم تفسيره قريبا.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
البلد. فإن كان"'' النقد مختلفاً متفاضلا”"' فالبيع فاسد إلا أن يسميا من ذلك
ذا أشغرى لمجال عن الى لد 1 بس وناندر اقفن اميت
ولم ينقد الدنانير ولم يفترقا حتى باع المشتري السيف من آخر وقبضه
المشتري الآخر ولم ينقد [الشمن]””'' أيضاً حتى افترقوا جميعاً وفارق بعضهم
بعضاً فإنه يرجع”' السيف إلى الأول. لأن البيع كله انتقض. ولو لم يفارق
الآخِرُ الأوسط حتى فارقه الأول ثم نقده الآخر فإن بيع الأوسط جائز في
السيف. وإن فارقه الأول ثم [إن]20 الأوسط باع السيف من الآخِر فبيع
الآخر جائز. قلت: ولم أجزت بيع الأوسط بعدما فارق الأول؟ قال: لأنه
في يد الأول على بيع فاسدء فيجوز بيعه إياه من الآخرء والأوسط ضامن
لقيمة السيف. فإن باع”"* الأوسط نصف السيف أو لم يدفع إليه حتى جاء
الأول فخاصمهم فإنه يدفع إلى الأول نصعهغ. ويجوز البيع فى نصفه.
ويضمن الأوسط نصف قيمة السيف للأول”" من الذهب.
وإن كان النقد معروفاً فقال أحدهما: شرطت لي كذا وكذاء لشيء
أفضل من النقد المعروف. وقال الآخر: لم أشرط للك الإنينا: متدالفان.
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الاخر. وإن حلفا جميعا ترادًا. فإن قامت
لهما بيئنة أخذت ببيئة الذي يدعى الفضل منهما. قلت: ولا ترى هذا شرطاً
إينفا
يبطل؟ قال: لا. هذا اختلاف2/ فى الثمن.
60 راد كان:
(0) ز: يتفاضل.
هه م ز: بعضه.
(1:) الزيادة من ب؛؟ والمبسوط. .18/١5
)0( ز: مرجع. ظ
030 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .١19/١5
(0) ف السيف فإن باع صح ه.
(8): :قت الأول
)09( ف م ز: اختلفا. والتصحيح من ب جار.
كتاب الصرف 20 ظ
ج07 _ب_ب_ب_ب_ب70707070ا77اااااااا7 1 ١
وإذا اشترى الرجل ألف درهم وعناقة تيناد 31ت" فقال
الآخر: اجعلها الدراهم التي لي عليك. 4 الول لون انل جنتير
عليه ولم يكن قصاصا”''.
ظ وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير وقبض من
الدراهم طائفة ثم تفرقا قبل أن يقبض ما/1[١/787ظ] بقي انتقض من
البيع”"' بقدر ما بقى» ومضى منه بقدر ما انتقد وجاز.
وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فوكل كل واحد منهما وكيلا
يقبض منه ويدفع إليه وتفرقا هما قبل القبض فإن البيع ينتقض ويفسد.
وكذلك إن وكل أحدهما وذهب وأقام الآخر فإن البيع ينتقض ويفسد. فإن
لم يتفرقا حتى تقابض الوكيلان ذلك فهو جائز.
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد تسعة دراهم وبقفيى م
ونقد الآخر الدينار ثم لم يتفرقا ولم يكن عنده درهم فقال: بعني العف 3
قينا» فإن :ذلك لا 0 ولااييرا من الدرهم بذلك البيع؛ أده لمن 1ل
أن" يذقرى بالنراف 7 جين ختى رفيضها:
وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده الدنانير ولم
ينتقد الدراهم حي ااتترئ اميه بي!"؟ عخاذما فإن ذلك لا :يتجور ».ولا يله
البيع» ولبسن له أن يشتري بالدراهم شيئاً حتى يقبضها.
وإذا اشترى الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم ونقمذده
خمسمائة درهم وقبض الإبريق ثم تفرقا فإنه يلزمه نصف الإبريق ويبطل
526 ظ
.14/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. )١(
ز: قصاص. )00(
(6) ز: من المبيع.
(5) ز: بالدراهم.
(0) انظر المسألة التالية.
(7) ف - لأنه ليس له أن يشتري: بالدراهم.
(50) ف: بها منه.
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشتر ى الرجل إبريق فضة بألف 2 وقبض كل واحد منهما ثم
إن الذي ا الأتريق كك فيه كسرا أو عيا فهو بالخيارء إن شاء ردهء
وإن شاء أخذه. وليس هذا كالخيار في عقدة البيع.
وإذا اذ شترى الرجل سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمائة درهم وتقايضا
ثم إن المشتري وجل بالسيف عيبا أو استحق نصفه فهو بالخيار. [ففي
الاستحقاق] إن شاء رد ما بقى وأخذ الثمن كله وإن شاء أمسك ما بقي.
تفرع بنصف الكمورتة وفي العيب إن شاء رده وأخذ ال وإن شاء
ا
وكذلك المنطقة المفضضة والإناء المفضض والسرج المفضض.
وكذلك: القلنيه:والطؤق"الففنة يشريه الرجل نوزقه وتقائضا و
ثم وجد فيه كهنا أو عيبا نب لقان إن شاء رده /[١//741و] وأخذ ما
نقد :وان شاء أمسكه: والخيار في هذا بغير شرط مستقيم جائز صحيح.
وإذا اشترى الرجل من الرجل إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم
ثم تقابضا ثم وجد فيه هَشِيماً ليس بنافذ ولا يسيل”" منه ماء وهو عيب فإن
له اذدؤردة إن كتاف وإن انكس الابريى عيدة قبل أن يردة انان راع يه عيبا
فليين اله أن ندم ولبين ,له أن يرجع بمضل شيء إلا أن يرضى البائع أن
يقبله.مكسورا :ويرة: عليه الكمين: ولو رجع بفضل العيب كان قد أخذ فضة
بللها ونض لقنو و قزدلك”*> ل يتغوق ولو كاك انراد ودنانبي كان :له ان
يرجع بفضل العيب» وليس الدنانير في هذا كالدراهه”” .
ولو أن عا ا شترى من رجل إبريق فضه وزنه ألف درهم بألف ركم
ظ وتقابضا وتمرقا فاستحق رجل نصف الإبريق وصار 0 كان للمشتري أن
يرجع على البائع بنصف الثمن الذي استحقء. وليس له أن يرد ما بقى لما
0 ز: نسيل. () ز- فلذلك.
)000( 00 كالدراهم فى هذا.
(0110 ---_
وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار فنقده المائة ينا ولم فعفيك
الألف حتى اشترى بها من رجل خادماً أو عرضاً أو باعها بدنانير بربح أو
وضيعة أو برأس المال فإني لا أجيز ذلك. وأبطلهء مِن قبل أنه باعه صَرّْفا
قبل أن يقبضهء ولا ينبغي أن يبيع صَرْفا ولا يشتري به حتى يقبضه. ولو
اشترى الآخر بالدنانير شيئاً جاز ذلك» لأنه قد قبضها.
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار من رجل ونقد الدينار ثم
اشترى منه ثوبا بعشرة دراهم ثم قبضه فصار له عليه عشرة فقال: اجعلها بها
قبل أن يتفرقاء فإن تراضيا بذلك فإنه لا يجوزء وأيهما أبى ذلك لم يكن له
قصاص ولم يكن بها.
فلت: فإن ارو منه ثوبا بعشرة دراهم ثم صرف عئله ذيكارا
عشرة ثم الو .زنةزقا"'" حت نقاضا؟ ”7
قال: 05 أن أجيزه. كانه // 8 ظ] اشترى ما عليه بعشرة»
ولا يكون قصاص حتى يتقاصًا”“.
وإذا اشترفق الرجل عشرة دراهم بديئار من رجل ونهده الدينار فلم
يكن عنده الدراهم فاستقرضها من الذي نقده الدينار'' وقبضها منه ثم دفعها
إليه فإنه جائز.
)١( والمسألة فى ب هكذا: ولو استّحق نصف الإبريق بعدما انكسر رجع على البائع
بنصف الثمن» ولا يرد ما بقي منه لأجل الكسر الحادث. وعبارة الحاكم في الكافي
مع شرح السرخسي هكذا: وإن لم يجد به عيبا ولكنه استحق نصفه ولم يرد النصيف
الباقي على البائع حتى انكسر الإبريق لزمه النصف الباقي بالعيب الحادث عنده فيه
ورجع بنصف الثمن» لأن العقد في النصف المستحق قد بطل. انظر: الكافي.
الموضع السابق؛ والمبسوط. .5١/١5
(8:) ف مز: حتى تقاصصا. (5) ف.م ز: حتى يتقاصان.
69 م 0 خ من الذي نقذه الدينار.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهما
0 بقي من العشرة فأراد الذي اشترى منه الدراهم أن يأخذ منه”")
عَسْقَ الدينا 09 ولم يكن عند الآخر درهم فله ذلك. فإن قال له: بعنى بعشر
الدينار فلونا فاة أو عرضا مسمى فباعه فذلك 0 يقول: 2 إذا
افترقا [جعلته] كأن7؟) بيع فاسد يجوزء كأني ناقضئه””' فيه وبعئُه”'"'. وإن لم
يفترقا”"" نذلك: حرق ولو باعه بالدراهه”*' لم يجز. فهذا مخالف لذلك.
220007 1 40 1
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين فباع دينه من رجل اخر
بمائة دينار وقبض الدنانير فإن ذلك لا يجوزء وعليه أن يرد الدنانير. وكذلك
ا بذلك الدين كان هذا باطلاً ولا يجوزء. وهذا قول 5
0
حسفه
يما
وإذا اشترى الرجل بمائة دينار عنده وديعة لرجل ألف درهم ونقدها
وقبضها ثم جاء صاحبها فأخذها من البائع فإن كانا لم يتفرقا كان له عليه
مثلها دنانيرء وإن كانا قد تفرقا رجع عليه بألف درهم. ولو أن صاحب
الدنانير أجاز البيع كان جائزأء وكان له مثل دنانيره. وكذلك لو كانت ألف
درهم وديعة عند رجل لرجل فباعها بمائة دينار وتقابضا فهو مثل الباب
)١( ز: إلا درهم واحد. ه60 م ز- منه.
(9) م ز: الدنانير. (4:) ف: كله.
)0( ف م ز: نأقضت. والتصحيح من ب. وانظر لشرح المسالة: المبسوط. .73١ 2١7/١5
(0) وعبارة ب: لأنه كبيع فاسد ناقضه فيه وباعه.
(0) ز: لم يفترق. (60) ف: 0007 ز: الدراهم.
(9) م ز: فباعه. )٠١( أي لو اشترى الدنانير» كما هو في ب.
)1١( قال الحاكم : وكذلك لو اشترئ بذلك الدين من رجل خادماً كان باطلاً» وكذلك كل
دين إلا أن يشتريه من الذي هو عليه ويقبضه فيجوز. ويقول الم رحس رحمه الله :
وكذلك بيع الدين من غير من عليه الدين والشراء بالدين من غير من عليه الدين
سواء. كل ذلك باطل وعلى قول زفر: الشراء بالدين من غير من عليه الدين صحيخ
كما يصح ممن عليه الدين. .. انظر: المبسوط» .57/١4 ورأي الصاحبين موافق للإمام
في المسألة ولم يذكر الحاكه ولا السمرخسي خلافاً لهما في ذلك.
يلابب 1 مد
5 5 5 اك ا
الآول سواء. وكذلك رجل اشترى عغسره مثاقيل فضة بغير عينها بدنائير
وتقابضا ثم إن إنسانا استحق الإبريق وأجاز البيع قبل أن يقضى له به فهو
جائزء وله الثمن. ولا يشبه هذا عندي الدنانير والدراهم. لأن هذا فى هذه
الحال بمنزلة العروض.
وإذا اشخري الوجل /[1/, عشرة دراهم 7ن باثنيى عشر
درهماً وتقابضا فهو جائزء عشرة بمثلهاء والدينار" " بالفضل.
وإذا اشترى الرجل ديناراً ودرهمين بدرهمين ودينارين وتقابضا فهو
خائز »«ومكوة .ونان سا رهمين 4 ولشين. هذا كالول "ولو استحق الديكار
الذي مع الدرهمين رجع دوي 5 اللذين مع شا
الدرهمان اللذان”"' مع الدينار رجع بالدينارين” اللذين مع الدرهمين.
لا لا ذلا لا لا لا
)١( ز: ودنانير.
(5) قهز اوتاه اق 7
7 :”و اللتاتير.
(8) أي يصرف الجنس إلى خلاف الجنسء» وليس هكذا فى المسألة التى قبلها. انظر :
اعوط :1/11 وقد اشر الصرحسق: المتيالة انيع نام فى كنات السو اندر"
المبسوطء 5؟١/190.
(0) ف: من الترههي ؛ م ز: الدرهمين.
9 م ز: مع الدذيان:
(0) ز: الدرهمين اللذين.
(8) ف: بالدينار.
الموضوع الصفحة
كتاب الحيض ا 10ذ1أ7111ا0ااااااا ا 0 ذ 1 1 1 1 1[ ا
باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ا ل 500
باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم تكن لها أيام معروفة ١١ ٠.
بانع الغراة كول «صيفيها عرو نا “فين أو .ينفين ا 0
باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة ها
باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر ام كا
باب انتقال الحيض عن أيامها .التى كانت تجلس فيما مضى ا ١3
باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام 21118 0000000 أن
باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من الدم ٠. 5م
باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها ولأ تكون لهااوقت معروف عدن ريطاها
اعكها” مجن عا مويه ف 1 ظنة ان تامو د ل
امه "النقاتئ ولوقت لو لذلا :00000012121 0
باب حيض النصرانية ا 000000000000 0 0
كتاب الزكاة مح مسح طاح لاسو خبطا ا وا دم عا اجا ماو كقح إلا الب وت 1 00 90116
باب صدقة الغنم مطح ا اش اجيم ابابا ته لح ااه وى اناق وات ا وو مووود م ا
باب صدقة البقر ونح ل نان وأ لانو بد انتما 1 ام اس السب ابو لاا
باب زكاة المال ااا 0 اا
ا ل ل
الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر ١١5
باب
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب العشر في الخلايا ل ا ا
ناتخ :عش الارضن ا ا
كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب او ا ا ا لا
كتاب الصوم ا ١0
باب صدقة الفطر ناته انعدو ةق اناج جع امو ونع أ ل ا وال بول شق ا ا
باب الاعتكاف 1[ 1 1 1 1 1 1[ 000
باب في الاعتكاف والصيام من الجامع الكبير 52006 اف
فيدالة وز كنات | لالتتعينان 0 ا 0
مسألة في القيء من كتاب المجرد ا يا و ا 1
ن المجرد . كا بق نون وا باد واه عا ازع ان ب عدوت او و ب ا ا ميب “ا
[كتاب نوادر الصوم] 0100068 10 1 1 1 1 1 1 1 ا
فى كتاني: المسرة ا ا ل ل
نقل من مختصر أبى جعفر أحمد بن محمد الطحاوى ال ل
تتمة نوادر الصوم و اا سيم بام ا ا ام
باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب
القضاء ا ل ا
كتاب التحري ا و ل ا
كتاب الاستحسان انه ا ووو وو و م اموعا وا ساسع واوا ا
باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها ل لا
باب المرأة إذا ماتت مع الرجال 210101111 0 0 000000
باب الرجل إذا مات مع النساء ليس معهن رجل 2000000 000
باب الشهادة في أمر الدين ا
باب الشهادة في الرضاع تعبا فك وسس ةن اباو اا ونه ع سواه ماسو واي 520
باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها لفلان واي ل ا
باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح اا ا ا
باب و ا ب ا ل و ا كا
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه ا
كتاب الأيمان ا ا 1 الحو قير
باب الطعام في كفارة اليمين ا ا ا ا
باب الكسوة في كفارة اليمين قا اناه وتلا وار عجن اراي باون ل 6 ات م 1
باب الصيام في كفارة اليمين ا ا اا ا
باب اليمين في مجالس مختلفة .. 001 0 0 0 0 ااا
باب المساكنة في كفارة اليمين 0
باب الدخول في كفارة اليمين 0 ا
باب الخروج في كفارة اليمين 50000 ا نام
باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام م 1 اليس
باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد حب ا ا 0000000
باب الكفارة في اليمين في الكسوة 1211101000 ل 5
باب الكفارة في الوفاء في اليمين 000
باب الكفارة في اليمين في الخدمة احس ا يط اج اا وا ا ا و م
ناض البفين افق كويب 5 ب ل ل الم
بانت الأوقات: فى اليميخ 000011 اا
ل 011771 ا
لك اد سل اناد عر ا له ال سيره مي 4
باب الكفارة في البهين الي« الكفالة موتو مم سو كه 4ق 1 سي عاد فار متف مياد 687
باب الكفارات في اليمين في الكلام ا ل
باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم 0001010121 ا 0
باب الرجل يحلف لا يقعد على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلاناً .... وهم
باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل 06هظ5 ل
بات الأبكاة ان القياكة. والصماء ركاف عد 0
ناب الخنة:فى البميق والنتيى. إلى “بيك ابلك تكالين 0000000
كتاب البيوع والسلم ان نا لواحن له 4ج اقيق ما ا دوخ قا بوبه لا مستوني ا لواو “اي
ياف الوكالة ف اسل ا ا ا 0
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب البيوع الفاسدة 01000 171010101011111 211
باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها 000001 00
اج :لجر الجالزة وها 1ن ع هنا :و قدي بوذا كلك لوا دا قور 556
باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 121011711010 ا ا 2817
باب الخيار ماله ناك دو الا مجو اتيم وو اوقد بوي 1غ اعنم ان وعد كيو “580
باب الخيار بغير شرط ا ا ل
باب المرابحة 50 ا ب اس بسب و ا 5
باب. العيوب في البيوع كلها اا و ولج مه وانلين جتنا مل لبا و را وو راو ٠ ااي
باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض متو عقنت تحار العو امو م عا ل 8105
باب بيوع ذوي الأرحام ا ل يه اد اممو وي اه
باب الأمة الحامل إذا بيعت ا ااا ا
باب الاستبراء في البيوع وغيرها 506 000101011 ا ا ا ااا
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 00-8 اا
باب آخر من الخيار في البيوع م و 8625
باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو ألم يعد فيه . 18ه
ابه ريال بيع للقي يوني عاية:البائع «الملتري قبل لين في بيردت ١مه
باب ١ بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدآ 0.0.080 هكه
ا بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض- "لاه
كتاب الصرف ا ا
لا لا نا نا لا لا